الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2745

Distr.: General

19 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال مائة

محضر موجز للجلسة 27 45

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثا ء ، 1 2 ت شرين الأول / أكتوبر 2010، الساعة 00/10

الرئيس: السيد إيواساوا

ال محتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس للسلفادور (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 0 5 /10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري السادس للسلفادور (تابع ( (CCPR/C/SLV/6; CCPR/C/SLV/Q/6; CCPR/C/SLV/Q/6/Add.1; HRI/CORE/1/Add.34/Rev.2)

1- بناءً على دعوة الرئيس، عا و د أعضاء وفد السلفادور الجلوس إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد السلفادوري إلى مواصلة الرد على ال أسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد موراليس كروز (السلفادور) قال بخصوص مسألة اغتيال سبعة من رجال الدين (السؤال رقم 3) إن الحكومة الحالية تعتبر المونسنيور روميرو المرشد الروحي للأمة وأنشط مُدافع عن حقوق الإنسان في تاريخ البلد الحديث. وفي 24 آذار/مارس 2010، موعد الذكرى الثلاثين لوفاته، نُظِّمت عدة أحداث احتفاءً بذكراه. وبهذه المناسبة، اعتذر رئيس الجمهورية علنا ً لأفراد أسرة المونسنيور روميرو ولأتباعه وللكنيسة الكاثوليكية ولكل الشعب السلفادوري ولآلاف الأسر التي وقعت ضحية للفظائع التي ارتكبتها فِرق الموت خلال الحرب الأهلية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا قُدِّم بمبادرة من البعثة الدائمة للسلفادور يدعو فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تعلن تاريخ 24 آذار/مارس يوما ً دوليا ً لحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معرفة الحقيقة والتمتع بالكرامة، وذلك تكريما ً للمونسنيور روميرو . ويأمل الوفد أن يحظى القرار بالقبول خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة. ويتفهم دواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة بشأن الإفلات من العقاب الذي لا يزال يتمتع به مرتكبو جريمة اغتيال المونسنيور روميرو . لقد حُفِظت القضية بمقتضى قانون العفو العام لتوطيد السلم الصادر في عام 1993، ولكن يمكن إعادة فتح هذا الملف إذا توافرت الرغبة الحقيقية في ذلك لدى السلطات المختصة؛ غير أنه لا مناص من الاعتراف بأن هذه الرغبة منعدمة في الوقت الراهن.

4- السيدة نافاس أومانيا (السلفادور) قالت إنها سترد على الأسئلة المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة وستقدم توضيحات بشأن مشروع قانون المساواة والإنصاف وعدم التمييز ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف. إن النساء يشكلن أكثر من 54 في المائة من سكان السلفادور، ولكنهن لا يزلن يعانين من نقص التمثيل في المناصب السامية في سلك الدولة. غير أنهن يشغلن 18.5 في المائة من مواقع صنع القرار داخل الجهاز التنفيذي الذي يضم وزيرتين ونائبتي وزير؛ وترأس امرأةٌ المجلسَ الوطني للأمن العام. ويشغلن 19 في المائة من المناصب في جهاز السلطة التشريعية و23.7 في المائة من المقاعد في المجالس البلدية. ويتوخى مشروع قانون المساواة والإنصاف وعدم التمييز ضد المرأة، الذي قُدِّم إلى الجمعية التشريعية في 8 آذار/مارس 2010، كفالة إدماج مبدأي المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في جميع السياسات العامة، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة. وينص، ضمن تدابير أخرى، على صياغة خطط عمل وطنية للمساواة بين الجنسين وعلى وضع ميزانية خاصة لتنفيذ سياسة النهوض بالمرأة وإلزام المؤسسات العامة بإعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس وتحليلها ونشر النتائج. ويرسي ضمانات خاصة للنساء اللواتي يعانين من حالات ضعف من قبيل الشيخوخة أو الفقر المدقع أو التهميش الاجتماعي. كما يركز على حماية المرأة والطفل من الاتجار والاستغلال الجنسي وعلى تقديم المساعدة إلى الضحايا وملاحقة المسؤولين. وعلاوة على ذلك، يوجب مشروع القانون مبدأ المناصفة في إدارة الشؤون العامة. وبالتالي، ينبغي تقسيم الوظائف الحكومية بالتساوي بين الجنسين ورفض أي قائمة مرشحين للانتخابات لا تضم عددا ً متساويا ً من النساء والرجال. وينص مشروع القانون أخيرا ً على إنشاء هيئة مستقلة تتحدد مهمتها في كفالة تعزيز المساواة ومكافحة التمييز ضد المرأة.

5- وأضافت أن مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف يتوخى حماية المرأة من جميع أشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي والجنسي الذي قد تتعرض له. وتتواصل داخل الجمعية التشريعية المناقشات التي بلغت مراحل متقدمة. ومن الصعب تحديد متى سيتسنى اعتماد المشروع، ولكن العملية تسير سيرا ً حَسناً. وفي سياق السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، وضع المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة عدة تدابير محورها حماية المرأة من العنف، ولا سيما فتح ملاجئ لإيواء الضحايا ومصاحبتهن في إجراءاتهن لدى الشرطة. وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل جزء آخر مهم من عمل المعهد. ومن المفترض أن يُنفَّذ قريباً برنامج واسع قيد الإعداد مكرس لهذه المسائل ولصحة المرأة.

6- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

7- السيد أوفلاهرتي قال إنه لا يفهم كيف يمكن للدولة الطرف أن تُكثر من الاحتفاءات بذكرى المونسنيور روميرو وأن تسمح في نفس الوقت لقتلته بأن يفلتوا من العقاب. ف ما الجدوى من تنصيبه بطلا ً قوميا ً وجعل وفاته رمزا ً لجميع الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع الداخلي إذا لم تأخذ العدالة مجراها؟ إن السلفادور، بعدم ملاحقتها لمرتكبي هذه الجريمة، ترتكب انتهاكاً صارخا ً للعهد. وتختار الدولة الطرف، بتفضيلها للنسيان على إقامة العدل، خيارا ً خطيرا ً تحثها اللجنةُ بإلحاح على أن تعيد فيه النظر.

8- السيدة ماجودينا لاحظت أن الملاحقات القضائية التي بوشرت بين عامي 2002 و2007 ضد أفراد من الشرطة نُسِبت إليهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد انتهت في معظم الحالات بتبرئتهم. وربما يستطيع الوفد أن يوضح لماذا لم يصدر عدد أكبر من الأحكام بالإدانة.

9- السيد سالفيولي ذكَّر بأن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أبطلت عدة قوانين عفو مماثلة لقانون عام 1993 السلفادوري وبأن إبقاء قوانين من هذا القبيل سارية المفعول لم يعد يتوافق مع القانون الدولي. لقد اعتمدت عدة بلدان من أمريكا اللاتينية في وقت معين قوانين عفو ألغتها في نهاية المطاف وقدمت الجناة إلى العدالة وفقا ً لالتزاماتها الدولية. وتأمل اللجنة أن تتوافر لدى السلفادور الإرادة السياسية لتحذو حذوها. إن ارتفاع معدل التحاق البنات بالمدارس، بما في ذلك في المناطق الريفية، مسألة جيدة للغاية، ولكن معدل الانقطاع عن الدراسة لا يزال مرتفعا ً . والمطلوب معرفة الكيفية التي تعتزم الدولة الطرف أن تعالج بها هذا المشكل. وبخصوص الإجهاض، قال السيد سالفيولي إنه قد أخذ علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، ولكنه أصرَّ على أن القوانين السارية المفعول لا تتوافق مع المعايير الدولية. إن العقوبات المواجَهة واحتمال التعرض المؤكد للإدانة عاملان لا يزالان يدفعان بالنساء إلى الإجهاض سراً في ظروف تعرِّض حياتهن للخطر. وعلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها لإنهاء هذا الوضع.

10- السيد عمر أشاد بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف تكريما لذكرى المونسنيور روميرو ، ولكنه لاحظ بقلق أن مشكل الإفلات من العقاب لا يزال شاملا ً . واستفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة نظام العفو وقانون التقادم بطريقة تستبعد بعض الجرائم من نطاق سريانها. كما التمس توضيحات بشأن الإجراءات المتبعة لكفالة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، واستفسر بصفة خاصة عما إذا كان ثمة آلية مكلفة بهذه المسألة على وجه التحديد ، وعن وضعها القانوني إن كان الأمر كذلك.

11- السيد موراليس كروز (السلفادور) قال إن الوفد يفهم دواعي القلق التي أعرب عنها أعضاء اللجنة بخصوص الإفلات من العقاب الذي لا يزال يكتنف اغتيال المونسنيور روميرو . صحيح أن الدولة قد نفت صحة القصة فترة تزيد عن عشرين سنة وكرمت المسؤولين عن هذه الجريمة. وقد أخذت الحكومة الجديدة على عاتقها واجب قطع الصلة مع هذا الموقف الإنكاري باعترافها بالحقيقة. و من المؤكد أنه يلزم أكثر من مجرد حسن النوايا لوضع حد لمشكل الإفلات من العقاب وأن الطريق لا يزال طويلا ً لبلوغ هذه الغاية، ولكن توصيات اللجنة لا يمكن إلاّ أن تساعد الحكومة في إحراز التقدم في هذا المسار.

12- السيدة نافاس أومانيا (السلفادور) قالت إن المعدل المرتفع لأحكام البراءة الصادرة في قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنسوبة لأفراد من الشرطة المدنية الوطنية مردُّه أن المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية لم تجر دائما ً تحقيقاتها بالاستقلالية والحياد المنشودين وتجاهلت بل بررت عددا ً من الانتهاكات التي ارتكبها شرطيون. وقد تعهدت الحكومة الحالية بأن تغير هذا الوضع وبأن تعيد للمفتشية العامة دورها الرقابي بالكامل. كما اتُّخِذت تدابير للتسجيل المنتظم لقضايا الانتهاكات المنسوبة إلى أفراد من الشرطة التي ترتبت عليها ملاحقات قضائية وصدرت فيها في نهاية المطاف أحكام بالإدانة، وذلك بغرض إعداد إحصاءات مفصلة. وعلاوة على ذلك، صار تعليم حقوق الإنسان جزءاً من التدريب المستمر لقوات الشرطة ويحتل فيه مكانة بارزة.

13- السيدة إرنانديث دي إسبينوثا (السلفادور) قالت إن البنات ينقطعن في كثير من الأحيان عن الدراسة قبل إتمام تعليمهن الثانوي وذلك رغم ال زيادة الملحوظة المسجلة في معدل التحا قهن بالمدارس في السنوات الأخيرة . وتنهج وزارة التعليم سياسة نشيطة لمكافحة الممارسات التقليدية التي تمنع البنات من ممارسة حقهن في التعليم على غرار الأولاد. فمن الشائع على سبيل المثال سحب البنات مبكرا ً من المدارس ليعتنين بالبيت أو ليعملن في القطاع غير الرسمي من أجل ضمان دخل للأسرة. وقد استُحدِثت مِنَح وآليات الدعم المالي للتشجيع على إبقاء البنات في المدارس. كما تجري حملات توعية لتغيير العقليات.

14- وأضافت فيما يتعلق بمسألة الإجهاض أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا قد رأت أن المبدأ الدستوري القائم على أساس أن حياة الإنسان تبدأ من لحظة الحمل به يتوافق مع ديباجة إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1959، التي يرد فيها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى حماية ورعاية خاصتين قبل ولادته وبعدها. غير أن أي توصية تقدمها اللجنة بشأن نطاق الحماية القانونية الواجب توفيرها للطفل المرتقبة ولادته من جهة وبشأن احترام حقوق المرأة من جهة أخرى ستكون مفيدة للسلفادور للدفع قُدُماً بالنقاش المتعلق بمسألة الإجهاض والتوصل إلى حل متوافق مع كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

15- السيد موراليس كروز قال إن السلفادور ليست لديها آلية تنسيق وطنية لمتابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان. غير أن الحكومة الحالية خططت لتنشئ بحلول عام 2014 آلية تنسيق دائمة للهيئات العامة ستضم منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والضحايا. وبالمناسبة، فقد التزمت السلفادور بالفعل أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإنشاء آلية لمتابعة توصيات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضايا فردية، وهي آلية سيمكنها أيضا ً متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة.

16- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية على الوفد.

17- السيد سالفيولي لاحظ أن ظاهرة عصابات الشباب (maras) تطرح مشاكل كبيرة للأمن العام في الدولة الطرف كما هو الحال في بلدان أخرى عديدة في أمريكا اللاتينية. ومن المشروع أن تتخذ تدابير لحماية كل سكانها لأن الأمن العام حق أساسي. غير أن هذه التدابير ينبغي ألاّ تتسبب في انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية. وقد قدمت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل مؤخرا ً عددا ً من الملاحظات في هذا الصدد. كما تم تناول مسألة الوسائل التي تستعملها السلفادور لمكافحة ظاهرة عصابات الشباب في سياق الاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما الإمكانية المتاحة للشرطة لإلقاء القبض على الشبان المنتمين إلى عصابات الشباب (maras)، والطريقة التي يُعامَل بها هؤلاء الشبان في مراكز الاحتجاز أو خلال مرحلة المحاكمة. وقد يكون من المثير للاهتمام معرفة كيف يجري عمليا ً تطبيق الأحكام التشريعية التي سنتها الدولة الطرف، والتي قد لا يكون بعضها متوافقا ً مع مقتضيات العهد.

18- وبخصوص حرية التعبير، لاحظ السيد سالفيولي أن الدولة الطرف تكتفي في ردودها الخطية بالإشارة إلى أن المجلس التشريعي لم ير أن التعديل المُدخَل على المادة 296 من قانون العقوبات لزيادة عقوبة الحبس التي يتعرض لها أي شخص يهين المعتقدات والمشاعر الدينية بشكل متكرر وعلني يتنافى وأحكام العهد. وقد يكون من المثير للاهتمام معرفة مسوغات هذا الرأي. وبموجب المادة 19 من العهد والمادة 13 من ميثاق سان خوسيه د ي كوستاريك ا، وهو صك أوسع نطاقا ً انضمت إليه السلفادور أيضا ً ، ينبغي استيفاء عدد معين من الشروط ليجوز تقييد ممارسة الحق في حرية التعبير. وتشدد الدولة الطرف في ردودها الخطية على أنه يجوز دائما ً الطعن في دستورية معيار قد يكون منافيا ً لصك دولي ما، ولكن يبقى أن جميع الهيئات العامة عليها الوفاء بالالتزامات المترتبة على الصكوك الدولية وأنه ينبغي ألا ّ يُترك أمر هذه المسائل للسلطة التقديرية التي يتمتع بها جهاز السلطة القضائية.

19- السيدة ماجودينا أشارت بارتياح إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة آفة العنف المنزلي وكذلك إلى المهام الكبرى المنوطة بالمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة في هذا المجال وإلى اعتماد برنامج لتحسين العلاقات الأسرية والتعديلات المُدخَلة على قانون مكافحة العنف المنزلي بغرض تعزيز فعاليته وفتح ملاجئ جديدة للضحايا. ولكن الشكاوى المتعلقة بأفعال العنف داخل الأسرة لا تزال كثيرة للغاية، ما يدل على استمرار الصور النمطية المتحيزة لنوع الجنس في سائر المجتمع السلفادوري والاختلالات في العلاقات بين الرجل والمرأة. ومما يستحق الثناء أنه يوجد عدد كبير من المؤسسات المكلفة بمعالجة المسائل المتصلة بالعنف المنزلي، ولكن يبدو أن إجراءاتها ليست منسَّقة بالقدر المنشود، سواء في القطاع العام أو في المجتمع المدني. فهل هناك آلية مركزية لمتابعة تنفيذ البرامج المختلفة لمكافحة العنف المنزلي؟ إن أي معلومات بشأن الملاحقات القضائية لمرتكبي أفعال العنف المنزلي وبشأن المساعدة القضائية المقدمة إلى الضحايا وبشأن سبل الانتصاف المتاحة لهم مرحَّب بها . ووفقا ً للمعلومات المقدَّمة إلى اللجنة، فربما ارتفع عدد النساء المتوفيات جراء أفعال العنف المنزلي من 227 امرأة في عام 2002 إلى 437 في عام 2007، وهو ما يمثل زيادة مهمة. وعلاوة على ذلك، تشير مصادر إلى أنه من المحتمل أن يكون قد وقع 1754 طفلا ً ومراهقا ً ضحايا لجرائم القتل في الفترة المتراوحة بين عامي 2004 و2009. ورغم كل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فلا يبدو أنها تحرز التقدم في مجال مكافحة العنف المنزلي. وختاما ً ، فإنه من دواعي القلق البالغ أن نسبة 68 في المائة من حالات ممارسة التحرش والعنف إزاء المُستخدَمات في قطاع الوظيفة العمومية منسوبة إلى الشرطة الوطنية المدنية.

20- وبخصوص مسألة الاتجار بالأشخاص، وهي مشكلة مقلقة بسبب سهولة اختراق حدود السلفادور، لاحظت السيدة ماجودينا أن المعلومات المقدَّمة لا تتعلق إلاً بالاتجار بالنساء؛ ولكن الرجال هم أيضا ً ضحايا لهذه الظاهرة. لقد اتخذت الدولة الطرف بالفعل تدابير للتصدي لها، ولكن من المؤسف أنه لا يجري التحقيق بانتظام في حالات الاتجار بالنساء؛ فلم يصدر سوى 16 حكما ً بالإدانة في الفترة المتراوحة بين عامي 2004 و2010، وهذا عدد ضئيل جدا ً . ومما يبعث على القلق كذلك أنه لا يوجد سوى ملجأ واحد لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص مخصص حصراً للفتيات الشابات.

21- وأضافت أن الدولة الطرف لم توضح بالقدر المطلوب الأحكام التي تنظم ولاية القضاة ومسألة عزلهم، ولا التدابير التأديبية التي يمكن اتخاذها إزاءهم. كما لم تبيِّن عدد القضاة الذين لوحِقوا قضائيا ً بتهمة الفساد وأدينوا عند الاقتضاء. وتحتاج اللجنة إلى مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها السلفادور لكفالة حسن إدارة نظام العدالة وحسن أداء الجهاز القضائي، وهو ما يعني أن يكون القضاة مختصين ومستقلين ومحايدين. وختاما ً ، ينبغي الإشادة باعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال، وبخاصة في قطاعي قصب السكر وصيد الأسماك، وبعمليات التفتيش المجراة في أماكن العمل، ولكن لا يُعرَف أي شيء عن ما فُعِل فيما يتعلق بالطفلات المستخدَمات في المنازل. وربما يمكن للوفد تقديم معلومات بشأن هذا الموضوع.

22- السيد ريفاس بوسادا لاحظ أن الدولة الطرف تشير في ردودها الخطية على السؤال رقم 18 المتعلق بالمدة القصوى للاحتجاز قبل المحاكمة التي يحددها القانون إلى أن عبارة "الحبس الاحتياطي" ليست هي المستعمَلة في القانون السلفادوري وأن هذا الاحتجاز يسمى "الاحتجاز الإداري" أو "المؤقت". وتساءل عما إذا كانت العبارتان مترادفتين أو ما إذا كانت ثمة اختلافات. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أنه ينبغي مثول أي شخص يوضع رهن الاحتجاز "الإداري" أمام قاض في غضون الساعات الاثنتين والسبعين التي تلي توقيفه وأن القاضي لديه نفس الأجل بعد الاستماع للشخص المعني ليصدِر الأمر باحتجازه مؤقتا ً أو بإطلاق سراحه. وبالتالي، يجري أصلا ً تجاوز المدة المعتادة للحبس الاحتياطي. أمّا بخصوص الاحتجاز "المؤقت"، فإن المدة تختلف حسب خطورة المخالفة وقد تمتد بين اثني عشر وأربعة وعشرين شهرا ً . وتنص المادة 9 من العهد على أنه ينبغي مثول أي شخص معتقل أو محتجز بتهمة جنائية "في أقصر أجل" أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة المهام القضائية، وأنه ينبغي محاكمة أي شخص معتقل أو محتجز بتهمة جنائية "في غضون أجل معقول" أو إطلاق سراحه. وقد يكون بالتالي من المثير للاهتمام معرفة كيف تجري الإجراءات عمليا ً . وسيكون من المفيد أيضا ً تقديم بيانات مرقمة بشأن عدد الخاضعين للحبس الاحتياطي وتوضيحات بشأن سبل الانتصاف المتاحة لمن يوجد رهن الاحتجاز.

23- أمّا بخصوص مكافحة معضلة اكتظاظ السجون، التي تفاقمت بسبب ظاهرة عصابات الشباب (maras)، فهل تفكر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد عقوبات بديلة للحبس ، من قبيل ارتداء سوار إلكتروني ، أو تدابير الإفراج المشروط أو المبكر؟ إن الدول تلجأ على نحو متزايد إلى تدابير من هذا القبيل للحد من ارتفاع عدد نزلاء السجون، الذي يؤدي إلى انتهاكات للحقوق الأساسية.

24- وفيما يتعلق بطرد الأجانب، تساءل السيد ريفاس بوسادا عن الضمانات الممنوحة للأجانب المحتمل طردهم لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون. وتدل المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع في ردودها الخطية على إرادتها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها لمراعاة أحكام الصكوك الدولية المتعلقة بمعاملة الأجانب. ولكن ينبغي معرفة عدد حالات الطرد أو محتوى الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأجانب للتمكن من تكوين فكرة أوضح بشأن حجم المشكل وخطورته من منظور المادة 13 من العهد.

25- وفي الختام، وبخصوص حق الموظفين في تشكيل نقابات، وهذه مسألة تخضع لنقاش معمق في مجموع بلدان أمريكا اللاتينية، قال إنه ينبغي الإشارة إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لجعل قوانينها متوافقة مع القانون الدولي؛ إن الأحكام الجديدة بشأن هذه المسألة تستجيب لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

26- السيد أوفلاهرتي قال إنه أصيب بالصدمة عندما قرأ في الإعلان الذي أدلى به النائب العام للدفاع عن حقوق الإنسان أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها التي عُقِدت في آب/أغسطس 2010 أن حالة الشعوب الأصلية في السلفادور تثير قلقا ً بالغا ً وتشكل مشكلا ً اجتماعيا ً حقيقيا ً . صحيح أن الحكومة تسعى جاهدةً من خلال استراتيجيات خاصة لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية ولمواجهة ما تعانيه من صعوبات، ولكن لا يزال ثمة أشياء ينبغي إنجازها، كما أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامية بشأن تقريري السلفادور الدوريين الرابع عشر والخامس عشر (CERD/C/SLV/CO/14-15). وينبغي معرفة ما جرى لمتابعة التوصية الداعية إلى أن تحسن الدولة الطرف أساليبها لتعداد السكان بطريقة تراعي التعقيد الإثني للمجتمع السلفادوري. كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا اعتُمِد مشروع الإصلاح الدستوري الرامي إلى الاعتراف بالشعوب الأصلية، الذي قُدِّم إلى الجمعية التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2008. لقد تعهدت السلفادور بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة؛ وقد أعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته في معرفة موقف الحكومة بشأن هذه المسألة المهمة للغاية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، تساءل عن التدابير المتخذة لتعزيز فرص حصولها على المياه الصالحة للشرب ووصولها إلى أراضي أسلافها، ودعا الدولة الطرف إلى أن تهتم بمصير لغات الشعوب الأصلية الأخرى عدا لغة الناهواتل - بيبيل .

27- وختم قائلا ً إنه من المناسب نشر تقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي ستقدمها اللجنة على نطاق واسع. وينبغي على وجه الخصوص إتاحة هاتين الوثيقتين على جميع المواقع الشبكية ذات الصلة التابعة للحكومة وجميع الكيانات التي لها دخل بمجال حقوق الإنسان، ولا سيما النائب العام للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وكذلك ممثلي الجماعات الأشد ضعفا ً ، وبخاصة الشعوب الأصلية، وينبغي أن تحصل جميع المكتبات العامة على نسخة منها. ومن المستحب أيضا ً ، فيما لو سمح النظام الداخلي للبرلمان بذلك، أن تخضع الملاحظات الختامية لمناقشة برلمانية أو تودَع على الأقل نسخة منها في مكتبة البرلمان.

28- السيد باغواتي شدد على أن استقلال القضاء من بين المبادئ الأساسية التي ينص عليها العهد، وتساءل عما إذا كان القضاة يعيَّنون من طرف السلطة التنفيذية أو من طرف هيئة مستقلة وعما إذا كانت ترقية القضاة إلى مناصب أعلى مسألة تقرر ها السلطة التنفيذية أو هيئة عليا للسلطة القضائية أو المحكمة العليا. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت توجد إجراءات خاصة لنقل القضاة ومن يتخذ القرار بشأن نقلهم. واستفسر عن تشكيلة اللجنة الوطنية لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المحلي المسلح وعن المهام المنوطة بهذه اللجنة وسبل كفالة استقلالها وطريقة عملها. كما أعرب عن رغبته في معرفة وضع المجلس الوطني للقضاء وتشكيلته ومهامه.

29- والتمس السيد باغواتي مزيدا ً من المعلومات بشأن جهاز جبر الضرر في حالة الخطأ القضائي المشار إليه في الفقرة 162 من التقرير. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان هذا الجهاز يخضع للسلطة التنفيذية أم للسلطة القضائية وما إذا كان متوافقا ً مع مبدأ استقلال القضاء. وختاما ً ، استفسر عن المخالفات الجديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي الجديد.

30- السيد ثيلين قال إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يولي على ما يبدو الاعتبار الكامل للضحايا. وحث الدولة الطرف على أن تعتمد بسرعة أكبر نظام اً للاتهام الجنائي يتيح، في نظره، توازنا ً أفضل بين فعالية الإجراءات العامة وضمان الأمن القانوني للمدعى عليه . وبخصوص السؤال رقم 16، شدد على أنه من المهم إيجاد توازن بين ضرورة ضمان استقلال القاضي وضرورة مكافحة الفساد داخل الهيئة القضائية. وبالنظر إلى أنه يوجد في بعض النظم فرق في المعاملة بين القضاة المثبَّتين والقضاة غير المثبتين، فإنه أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان موظفو السلطة القضائية ا ل ‍ 75 الذين أقيلوا من وظائفهم بتهمة الفساد والذين أشير إليهم في الفقرة 111 من الردود الخطية كلهم قضاة أم يتعلق الأمر بموظفين آخرين في الجهاز القضائي. وبخصوص العقوبات الصادرة، لن يكفي أبدا ً التشديد على ضرورة الحرص على استبعاد أي تدخل للسلطة التنفيذية؛ فلا بد من مثول القضاة، حتى المتهمين منهم بالفساد، أمام هيئات قضائية. وختاما ً ، استفسر عما إذا كان اختصاص محكمة الأخلاق الحكومية المشار إليها في الفقرة 112 من الردود الخطية يشمل الجهاز القضائي، وهو ما لا ينبغي أن يحدث. والتمس مزيد اً من المعلومات بشأن هذه المسائل.

31- السيد عمر أشار إلى الأحداث المذكورة في الفقرة 118 من تقرير الدولة الطرف، وهي، كما قُدِّمت، غير مقبولة وقد تكون نتيجة لعمل قامت به طائفة ما. وأضاف أنه تُنعَت في كثير من الأحيان بصفة "الطائفية" حركات دينية أو شبه دينية وجماعات لا تندرج ضمن النمط التقليدي وذكَّر بأن مفهوم "الطائفة" استُخدِم في عدد معين من البلدان بطريقة تنطوي على المساس بحرية الدين أو المعتقد. واستفسر عن تعريف السلطات لمصطلح "الطائفة" وعما إذا وجب على الطوائف أن تخضع للتسجيل وعما إذا كان يمكنها القيام بأنشطتها في إطار القانون. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت ظاهرة الطوائف جديدة في السلفادور ومدى أهميتها وما إذا كانت تستمد أصلها من البلد أم من الخارج وما إذا كانت الطوائف المحتمل وجودها في البلد تمثل شكلا ً من أشكال الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكي ة وردَّ فعل ضد عقيدة ما.

32- السيدة موتوك قالت إن نسبة مهمة من السكان الأصليين في السلفادور قد اندثرت وإن نسبة لا تقل عنها أهمية مهددة بالاندثار والتمست تفاصيل بشأن الطريقة التي تعتزم الدولة الطرف أن تعيد بها للشعوب الأصلية حقوقها. وبالنظر إلى ظاهرة إعادة تجميع الشعوب الأصلية في مناطق معينة، وهي مسألة جديدة في السلفادور، فقد أعربت عن رغبتها في معرفة نظرة الحكومة السلفادورية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، من قبيل الحق في الأراضي أو الحق في الاعتراف بها ك شعوب أصلية أو الحق في أن تستشار بخصوص المشاريع التي تعتزم الحكومة إنجازها في المناطق المعنية. وأرادت كذلك في معرفة ما حصل بخصوص حقوق النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية وحالة الأطفال والشباب المنتمين إليها، وبخاصة ما إذا كانوا يلاقون صعوبات في مجال التعليم، وما إذا كانت ثمة برامج ترمي إلى تعزيز حقوقهم.

33- السيد الهيبة أعرب عن شعوره بالقلق لأنه يُقتل كل يوم في السلفادور قاصر عمره 18 سنة واستفسر عن التدابير التي تم اتخاذها لصالح الأطفال منذ نظر لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2010 في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف. كما التمس توضيحات بشأن البرنامج الرامي إلى توعية موظفي القضاء والشرطة بحقوق الإنسان وتساءل إلى أي حد يغير هذا البرنامج التثقيفي العقليات والممارسات وعما إذا كانت الجامعات تشارك في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

عُلِّقت الجلسة في الساعة 50/11؛ واستؤنفت في الساعة 00/12.

34- السيدة نافاس أومانيا (السلفادور) قالت إن سياسة القمع التي انتهجتها الحكومة السابقة لمكافحة العصابات الإجرامية لم تحقق نتائج جيدة بل أدت إلى تفاقم الظاهرة. و إن سياسة الأمن والعدالة والتعايش والخطة الاستراتيجية للشرطة الوطنية المدنية اللتين وضعتهما الحكومة الجديدة تركزان بالقدر ذاته على الوقاية وقمع الأفعال الإجرامية. و لظاهرة عصابات الشباب أسباب متعددة ومن المناسب أولا وقبل كل شيء تنفيذ تدابير وقائية لتفادي انضمام الأطفال والمراهقين، أولادا ً وبنات، إلى صفوفها. وتتمثل أولوية السلطات حاليا ً في ضمان الحق في الأمن للسكان. والتعليمات الموجهة إلى الشرطة الوطنية المدنية حاليا ً هي أ لا تن ت هج منهج اعتقال الشبان المشتبه في انتمائهم إلى إحدى عصابات الشباب وأن تعطي الأولوية لمسألة إجراء التحقيقات.

35- ومضت تقول إن جرائم قتل الرجال وإن كانت لا تزال تفوق بكثير جرائم قتل النساء من حيث العدد، فإن ل هذه الجرائم الأخيرة طابعاً بالغ الخطورة إذ إ نها تُقترَف عموما ً بالسلاح الأبيض وتسبقها أفعال تتسم بعنف شديد. وتحاول الشرطة تحليل الظاهرة على أفضل نحو ممكن والحصول على بيانات مرقمة. إنه يوجد بالفعل عنف قائم على أساس نوع الجنس يستهدف بصفة خاصة النساء اللائي لهن صلات مباشرة أو غير مباشرة بعصابات إجرامية واللواتي يُقتلن أحيانا ً لمجرد أنهن نساء. ويتمثل هدف الحكومة في القضاء على هذا النوع من الأفعال الإجرامية.

36- وأضافت أن المدرسة الوطنية للأمن العام توفر لموظفي الشرطة تعليما ً في مجال حقوق الإنسان. والمفتشية العامة للشرطة الوطنية المدنية هيئة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يكون ارتكبها أفراد الشرطة وبتعزيز التوعية بحقوق الإنسان في أوساط موظفي الشرطة. وفي عام 2010، بذلت الحكومة جهودا ً كثيرة لتعريف أفراد الشرطة على نحو أفضل بالالتزامات التي قطعتها السلفادور على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان وجرى التركيز في الدورات التدريبية المنظمة على حالة الأشخاص المصابين بفيرو س نقص المناعة البشري المكتسب /الإيدز وعلى احترام حقوق ذوي الميول الجنسية المختلفة.

37- السيد موراليس كروز (السلفادور) أضاف أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية المدنية كانت محط انتقادات كثيرة من قبل مكتب النائب العام للدفاع عن حقوق الإنسان الذي رأى أنها لا تؤدي مهامها بالشكل الصحيح. وقد خضعت المفتشية العامة مؤخرا ً لإجراءات مراقبة صارمة وتم تعزيز المهام المنوطة بها ، وذلك رغم تهديدات القتل المتكررة والضغوط السياسية المختلفة التي خضع لها المسؤول عن إدارتها.

38- واسترسل قائلا ً إن مراجعة المادة 296 من قانون العقوبات، التي شددت العقوبة المنصوص عليها فيما يتعلق ب جريمة انتهاك الحق في حرية الدين والتي جرت عقب أفعال وشعائر قام بها علنا ً منتمون إلى طائفة "MinisterioInternacionalCreciendo en Gracia"، توافق موقف الدولة بشأن حرية الدين وبشأن حرية التعبير، وهو موقف لم تعتبره الجمعية التشريعية منافيا ً للعهد. وقال إن الظاهرة الطائفية ليست كبيرة الحجم في السلفادور. وتحظى حاليا ً حركات معينة، من قبيل الكنيسة الإنجيلية، التي كانت توصف بأنها "طوائف دينية" في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، بالاعتراف بوصفها منظمات دينية. صحيح أن استعمال مصطلح "الطائفة" في التقرير شكَّل مصدر ارتباك وستحرص السلطات السلفادورية في المستقبل على ألاّ تستعمل مصطلحات ذات دلالات تنطوي على التمييز.

39- وأضاف أن اللجنة الوطنية لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المحلي المسلح ستُسند مهمة تنسيق أعمالها لأمانة شؤون الإدماج الاجتماعي ووزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية ووزارة العلاقات الخارجية ووزارة الدفاع. وستعمل مدة أربعة أشهر وستسعى إلى إقامة حوار مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وستقترح بعد ذلك برنامجا ً لتقديم التعويضات لضحايا النزاع يستند إلى بنود محددة في الميزانية. وتأمل السلطات أن تتمكن هذه اللجنة من مباشرة عملها في الأشهر القادمة وأن يتسنى لها العمل بفعالية.

40- واستطرد قائلا ً إن القانون المتعلق بتحديد وضع اللاجئ لا يوفر الحماية إلا ّ لمن يودعون طلبات منحهم وضع اللاجئين. ويخضع الأجانب الآخرون للقانون المتعلق بالهجرة وبالأجانب، الذي يعود تاريخه إلى الخمسينات من القرن الماضي والذي أصبح بالتالي متجاوَزا ً ؛ وبالإضافة إلى ذلك، تضمن أحكامه حماية محدودة وتترك المجال مفتوحا ً لممارسات تعسفية. ويجري بذل جهود لصياغة مشروع قانون جديد بشأن الهجرة والأجانب يتوافق مع المعايير الدستورية والمعايير الدولية وستؤخذ ملاحظات اللجنة في الاعتبار لدى صياغة النص الجديد. ويبلغ عدد السلفادوريين في الخارج نحو ثلث سكان البلد، وكثير منهم ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية، وبخاصة عندما يتوجهون شمالا ً . وتأوي السلفادور بدورها كثيرا ً من المهاجرين الاقتصاديين الذين يبحثون عن عمل في البلد أو يعبرونه . وإزاء هذين الوضعين، تسعى الحكومة جاهدةً لتعزيز آليات الحماية القنصلية من خلال عمل نائب وزير شؤون السلفادوريين في الخارج ولتنفيذ سياسة للتنسيق بين المؤسسات لحماية حقوق المهاجرين.

41- السيد راودا بورتييو (السلفادور) أشار إلى أن عدد الموجودين رهن الاحتجاز المؤقت بلغ 286 8 في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتتراوح مدة الاحتجاز المؤقت بين ستة أشهر بالنسبة للجنح البسيطة واثني عشر شهرا ً بالنسبة للجرائم الخطيرة، قابلة للتجديد مرة واحدة في بعض الظروف الخاصة المنصوص عليها في القانون. وبموجب المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتعدى المدة سنتين. وفي قرار صدر مؤخرا ً ، وافقت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا على التماس للمثول أمام محكمة قدمه شخص أمضى أكثر من سنتين رهن الاحتجاز المؤقت وأمرت بالإفراج عنه فورا ً .

42- وأضاف أن النظام الحالي لتعيين القضاة يعود تاريخه إلى فترة الإصلاح الدستوري الذي جرى لدى التوقيع على اتفاقيات السلام. ويقترح المجلس الوطني للقضاء المرشحين لمناصب القضاة وتختار الهيئات القضائية المعنية بعد ذلك قضاتها من بين هؤلاء المرشحين. وينص القانون المتعلق بمهنة القضاء على عدة أنواع من العقوبات التي تُتَّخذ ضد القضاة حسب خطورة الخطأ المرتكَب. والأشخاص ا ﻟ 75 المذكورين في الردود الخطية قضاة أقيلوا من وظائفهم بموجب هذا القانون. واستقلال السلطة القضائية مكفول، ولا يؤثر الجهاز التنفيذي بأي طريقة على قرارات القضاة.

43- ومضى يقول إن القانون ينص على عدة أنواع من العقوبات البديلة للحبس في القضايا المدنية من بينها الغرامة والحبس خلال نهاية الأسبوع والإقامة الإجبارية وخدمة المصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، لم ينص القانون سوى على الإفراج المشروط لدى أتمام نصف أو ثلثي مدة العقوبة. غير أن الحكومة تعهدت بدراسة إمكانية تنفيذ تدابير غير سالبة للحرية، من قبيل استعمال السوار الإلكتروني. ويعاني البلد من مشكل خطير يتمثل في اكتظاظ السجون حيث يوجد 700 24 محتجز في أماكن سعتها 100 8 شخص. ولمواجهة هذا الوضع، نفذت وزارة العدل والأمن العام خطة للحد من اكتظاظ السجون هدفها الإفراج المشروط عن 10 في المائة من المحتجزين الحاليين، وذلك بمقتضى حكم يصدره قاض. وتقرر فصل المحتجزين المنتمين إلى عصابات عن باقي السجناء لتفادي نشوب اعتداءات وأعمال عنف بين العصابات المتنافسة. وينبغي معرفة أن أكثر من 000 8 محتجز تم تحديدهم باعتبارهم أعضاء نشيطين في تلك العصابات وأنه توجد حتى لدى المحتجزين الآخرين صلات وثيقة في كثير من الأحيان بالعصابات. وفي الوقت الراهن، يضم نزلاء السجون 742 15 مداناً يستفيد 690 منهم من نظام مفتوح (513 منهم في "مرحلة استعادة الثقة" و177 شبه مفرج عنهم). وتتمثل نية الحكومة في تعزيز تطبيق النظام التدريجي لتنفيذ العقوبة التي ينص عليها قانون السجون الذي يسمح بهذا النوع من الترتيب.

44- السيدة إرنانديز دي إسبينوزا (السلفادور) قالت إن سن المسؤولية الجنائية هي بالفعل 12 سنة. وفيما يتعلق بالمنحرفين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، تُعتمد معاملة قانونية خاصة قائمة على تدابير قوامها التعليم وإعادة التأهيل. وإن المرسوم بقانون "لمحاربة العصابات" الذي سُنَّ في عام 2003 في سياق السياسة المسماة "اليد الحديدية"، والذي نص في المادة 2 منه على إمكانية حصول القضاة على رأي الخبراء لتحديد ما إذا كان الفتى الجانح الذي يبلغ من ال عمر أكثر من 12 سنة مدركاً للأفعال التي ارتكبها وإمكانية محاكمته بالتالي كشخص بالغ ، قد تم إعلان عدم دستوريته وإلغاؤه.

45- وأضافت أن الحكومة تدرك خطورة مشكل العنف الأسري الذي يمس عددا ً كبيرا ً من النساء والفتيات. ويثير الوضع القلق بشكل خاص لأن الأرقام المتاحة أدنى بكثير كما هو واضح من الواقع الحاصل، بما أن عددا ً كبيرا ً من الضحايا لا يستطيع الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى وأن الشكاوى التي تسجلها الشرطة تتعلق في كثير من الأحيان بجرائم أخرى من قبيل حالات الضرب والجرح أو الاعتداءات الجنسية. وأول تدبير يفرض نفسه بإلحاح هو بالتالي جمع بيانات موثوق بها للتمكن من تنفيذ سياسات مناسبة. وينبغي الاعتراف بنقص تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات المختلفة التابعة للدولة بوصفه مشكلا ً هيكليا ً يعود بالأساس إلى أن المعهد السلفادوري لحماية المرأة اهتم حصرا ً لفترة طويلة بتنفيذ برامج المساعدة ولم يضطلع بالدور التوجيهي المنوط به. وستُبذَل بالتالي جهود لإعطائه من جديد المكانة التي يستحقها. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة مشروع اً لإنشاء مراكز العدالة المتكاملة الرامية إلى تيسير إمكانية الوصول إلى العدالة للنساء ضحايا العنف، وكذلك التكفل بهن وحمايتهن.

46- وأضافت أن مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، ولا سيما أسوأ أشكاله، تشكل أيضا ً هدفا ً رئيسيا ً . و إذ كان عدد الأطفال الذين يعملون لا يزال مرتفعا ً ، فإنه أمكن ملاحظة انخفاض ه في السنوات الأخيرة. ويتمثل الهدف حاليا ً في تسريع وتيرة هذا التغير. وقد تعهدت الحكومة الحالية بتنقيح قائمة أسوأ أشكال عمل الأطفال لتتوافق على نحو أفضل مع الواقع، ولا سيما بتضمينها العمل المنزلي، الذي اعترفت وزارة العمل مؤخرا ً بأنه يشكل أحد أخطر أشكال عمل الأطفال.

47- واستطردت قائلةً إنه تم منذ نظر لجنة حقوق الطفل في التقرير الدوري للسلفادور في كانون الثاني/يناير 2010 اتخاذ تدابير لوضع نظام وطني لتوفير الحماية الكاملة للأطفال والمراهقين. وتمثلت المرحلة الأولى في تقدير القروض اللازمة فيما يتعلق بالميزانية وفي استعراض الآليات القائمة بغرض تكييفها وتكميلها بأجهزة جديدة. ويُفترَض أن يعمل النظام الجديد انطلاقا ً من كانون الثاني/يناير 2011.

48- وأشارت إلى أن هيئات عديدة تابعة للدولة وغير تابعة لها تبذل جهودا ً لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولتحسين مستوى التكفل بضحاياه. غير أن عدد التحقيقات التي فُتحت والملاحقات القضائية التي بوشرت ضد مرتكبي جريمة الاتجار ضئيل، وذلك أساسا ً بسبب نقص التنسيق بين الشرطة الوطنية والهيئات القضائية. ولتصحيح هذا الوضع، تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بروتوكولا ً للتنسيق بين المؤسسات بغرض إخضاع قضايا الاتجار لمحاكمات قضائية. كما تم اتخاذ تدابير لإنشاء آليات التكفل الشامل بالضحايا ومزيد من الأماكن لإيوائهم.

49- وقالت إن عقد المؤتمر الوطني الأول للشعوب الأصلية، الذي يجري هذا اليوم بالذات، يدل على اعتماد نهج جديد في مجال إدارة شؤون السكان الأصليين. وإن الحكومة عازمة على منح الشعوب الأصلية وسائل المشاركة الكاملة في عملية اتخاذ القرارات التي تعنيها، وذلك في سياق يطبعه روح الحوار والتوافق. كما تركز على تعزيز ثقافة جماعات شعوب ناهوا - بيبيل ولانكا وكاكاوبيرا الأصلية ولغاتها.

50- السيد راودا بورتييو (السلفادور) أشار إلى أن الحصول على خدمات محام، سواء عينه الشخص المحتجز أو عُيِّن له، مكفول منذ لحظة الإيداع رهن الاحتجاز.

51- الرئيس شكَر الوفد ودعا أعضاء اللجنة إلى أن يطرحوا أسئلة إضافية.

52- السيد ريفاس بوسادا أعرب عن رغبته في معرفة منذ أي لحظة يستعين المحتجزون بمحام.

53- السيد ثيلين قال إنه سيكون من المفيد الحصول خطيا ً على توضيحات وملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مسألة استقلال السلطة القضائية.

54- السيد أوفلاهرتي دعا الوفد إلى أن يقدم إلى اللجنة خطيا ً ردا ً على سؤاله المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري.

55- السيد موراليس كروز (السلفادور) قال إن الوفد السلفادوري سيسعى جاهدا ً لجمع المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بدخول الأجانب إلى البلد وبطردهم. وأضاف أن مسألة استقلال السلطة القضائية تستحق متابعة خاصة وينبغي دراستها أيضا ً من زاوية العلاقات الداخلية في الجهاز القضائي بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به المحكمة العليا في القرارات المتعلقة بتعيين القضاة.

56- السيد أرين غ و يرا (السلفادور) أعرب عن ارتياحه للحوار المثري الذي جرى وأكد للجنة أن جميع أسئلتها وملاحظاتها ستحال إلى الحكومة كي يتسنى لها توطيد عملها الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

57 - الرئيس شكر الوفد على صراحته وعلى ما تحلى به من روح التعاون الذي أتاح إمكانية تبادل مثمر للآراء، ودعاه إلى أن يقدم معلومات إضافية قبل الساعة 00/13 يوم الخميس 14 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك كي يتسنى أخذها في الاعتبار في الملاحظات الختامية.

رُفِعت الجلسة الساعة 00/18.