اللجنة المعنية بحقوق الانسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1945

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف

يوم الجمعة 19 تموز/يوليه 2001، في الساعة 00/10

الرئيس: السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : OfficialRecords Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات ال مؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

( CCPR/C/PRK/2000/2; CCPR/C/72/L/PRK ) ( تابع )

1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ أعضاء وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أماكنهم من جديد حول طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة الى استئناف النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا الديمقراطيـة الشعبية والى الأسئلة الإضافيــة بشأن المسائل مـن 1 الى 14 من قائمة المسائل المطلوب معالجتها ( CCPR/C/2/L/PRK ).

3- السيد كلاين قال إن المعلومات المقدمة غير كافية وإن اللجنة تحتاج الى معلومات إضافية، سواء من الدولة الطرف أو من مصادر أخرى. ومن المؤسف أن عدم انفتاح البلد لا يسمح بالتحقق لا من تأكيدات الحكومة ولا من البيانات التي تعلنها كيانات أخرى؛ ولو كان هناك انفتاح لتسنى وضع حد لما يمكن أن يثار من سوء فهم أو شكوك.

4- وفيما يتعلق بالاتساق بين الدستور الوطني والعهد، أشار السيد كلاين الى عبارة "حقوق الانسان على الطريقة الكورية" التي استخدمها رئيس الوفد في بيانه الافتتاحي. ورأى أن هذا المفهوم ربما يتناقض مع عالمية حقوق الانسان. وفضلا عن ذلك، فإن المادة 12 من الدستور تكرِّس مبدأ "ديكتاتورية الديمقراطية الشعبية". ولكن هناك، فيما يبدو، تناقض بين فكرة الديكتاتورية وفكرة الحرية ذاتها. ذلك أن المادتين 9 و 14 من الدستور، اللتين تؤكدان على انتصار الاشتراكية انتصارا كاملا، والمادة 24 التي تنص على وجوب أن تعزز الدولة الوجدان الإيديولوجي للشعب، تثير كلها فيما يبدو مشكلة من حيث الحقوق المنصوص عليها في العهد. وعلى هذا النحو، يبدو النظام الدستوري لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الذي يفرض خطا فكريا معينا، متعارضا مع المواد 19 و21 و22 و 26 من العهد.

5- وفيما يتعلق بالحق في الحياة (المادة 6 من العهد)، ذكَّر السيد كلاين بأن على الدول الأطراف التزاما بحماية الحياة، بما في ذلك في حالة الكوارث الطبيعية؛ وأشار بهذا الصدد الى الملاحظة العامة رقم 6 التي أبدتها اللجنة بشأن المادة 6. ورأى أنه كان يمكن للدولة الطرف أن تكون أكثر انفتاحا وأن تطلب الحصول على المعونة لإنقاذ الأرواح. وتفيد تقارير عديدة بحدوث حالات إعدام خارج القضاء في معسكرات السجناء؛ وهذا ما كذَبه الوفد ولكن السيد كلاين أشار الى أن وفيات السجناء بسبب نقص الطعام وبسبب ظروف المعيشة في المعسكرات تعتبر بالفعل بمثابة حالات إعدام خارج القضاء وتشكل بهذا المفهوم انتهاكات للمواد 6 و 7 و 10 من العهد.

6- أما فيما يتعلق بحالات الاختفاء، فقال السيد كلاين إنه يود أن يعرف ما اذا كان يتم إخطار أسر الأشخاص المعتقلين وما اذا كان يتم بالفعل تطبيق مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، التي ذكرت الدولة الطرف أنها تعترف بها. من ذلك أن القاعدة رقم 7 تنص على وجوب قيد البيانات الخاصة بكل سجين في سجل مركزي؛ وسأل السيد كلاين عما اذا كان يوجد لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سجل من هذا القبيل يمكن للجمهور الاطلاع عليه. وسأل كذلك عما اذا كانت الدولة الطرف تعترف بالقاعدة رقم 20 بشأن التغذية، وبالقواعد من 22 الى 26 بشأن الخدمات الطبية والقاعدة رقم 37 بشأن الاتصال بالعالم الخارجي.

7- وطلب السيد كلاين إيضاحات بشأن ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 64 من التقرير الدوري الثاني. فقال إنه يود أن يعرف ما اذا كان يمكن الطعن في قرارات النيابة أمام المحاكم، وفقا لنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وأخيرا، وفيما يتعلق بحرية التنقل (المادة 12 من العهد)، يبدو أن الدولة الطرف حوّلت الاستثناء الى قاعدة حين فرضت بشكل منهجي التقييدات الوارد ذكرها في الفقرة 3 من المادة 12، وهذا أمر غير مقبول. وذكَّر السيد كلاين بوجوب أن تتمشى التقييدات مع الحقوق المنصوص عليها في سائر مواد العهد، ولا سيما المادة 26. وسأل السيد كلاين الوفد عما اذا كانت الممارسة السارية تبدو في رأي أعضاء الوفد متمشية مع أحكام العهد أو ما اذا كان ينبغي النظر اليها على أنها تفسير لحقوق الانسان "على الطريقة الكورية".

8- السيد سولاري يريغوفن هنَّأ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على جهودها من أجل الانفتاح على العالم. وقال إنه يأسف لأن الفترة التي تفصل بين تقديم تقريري الدولة الطرف الأولين كانت طويلة الى حد أدى الى تصعيب مهمة اللجنة، إذ أن من المتعذر على هذا النحو الحكم على التقدم المحرز على مدى فترة طويلة. وأعرب أيضا عن الأسف لأن التقرير الدوري الثاني لا يشير على الإطلاق الى الصعوبات التي واجهتها الدولة الطرف في تطبيق العهد.

9- وفيما يتعلق بالحق في الحياة، تؤكد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أنها تطبق مذهب " يوشي ". وثمة تقارير عديدة تضع هذا المذهب موضع تساؤل، ولا سيّما التقارير المقدمة من الجماعات المسيحية. وقال السيد يريغوفن إنه يود أن يستوضح من الوفد ما اذا كان الأمر يتعلق بمذهب رسمي يجب أن يقبله الجميع أم ما اذا كان يمكن عدم الانضمام اليه. وأضاف أنه يود أيضا معرفة من هو صاحب هذا المذهب الفلسفي ومن المسؤول عن نشره في البلد وما اذا كانت تتم ملاحقة من يرفضون اعتناقه.

10- ويؤكد التقرير أنه لا توجد حالات اختفاء؛ وهذه معلومة جديرة بالثناء لو كان الأمر كذلك فعلا. ويرد في التقرير أن حالات الاختفاء تسوَّى بسهولة بفضل اللجان الشعبية التي تراقب السكان. ومن المفيد أن يوضح الوفد طبيعة هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب تعيين أعضائها وأن يبين مدى اتساق أنشطة هذه اللجان مع نص المادة 17 من العهد بشأن حماية الحق في الحياة الخاصة.

11- وتبين الفقرة 12 من التقرير أن التعذيب وغيره من أشكال الاستجواب القسري تعتبر جريمة خاضعة للملاحقة الجنائية ، كما تشير بهذا الصدد الى المادة 129 من القانون الجنائي. وربما أمكن للوفد أن يفسر لماذا لا تشير هذه المادة من القانون الجنائي الى التعذيب في حين أن من المفترض أنها تنص على مكافحته. وقد أبلغت منظمات غير حكومية عن حالات تعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة التي تفرضها قوات الأمن، كما أبلغت عن وجود زنزانات للحبس الانفرادي تعتبر حالتها لاإنسانية ويعاني المعتقلون فيها وفي السجون بوجه عام من الحرمان من الطعام ومن العلاج الطبي. وأضاف السيد يريغوفن قائلا إنه يود الحصول على إيضاحات بهذا الشأن. وقيل أيضا إن رعايا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين لجأوا الى الصين ثم أعيدوا الى بلدهم قد تعرضوا للمعاملة السيئة. وطلب من الوفد معلومات إضافية بهذا الشأن كما طلب توضيح ما اذا كان المسؤولون عن هذه المعاملة السيئة قد عوقبوا. وقد يود الوفد أن يبلغ أيضا عن مصير السيد لي صن أوك الذي أبلغت عائلته عن اختفائه، وأن يوضح أيضا ماذا حدث لزوجته. وفضلا عن ذلك، أعلن الوفد أن من الضروري الحصول على ترخيص بالتنقل وذلك لمكافحة المخرِّبين والجواسيس. وطلب السيد يريغوفن معرفة عدد من تمت محاكمتهم من المخربين والجواسيس وصدرت ضدهم عقوبات على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وما هي هذه العقوبات. وقال إنه يود أن يعرف أيضا ما اذا كان من الضروري الحصول على ترخيص للانتقال من مكان الى آخر داخل البلد.

12- السيد هنكن قال إنه يؤيد الملاحظات والأسئلة المقدمة من أعضاء اللجنة الآخرين. وأشار الى أنه سيكون من المفيد الحصول على تفاصيل للمعلومات المقدمة. من ذلك أن الفقرة 17 من التقرير، التي تعرض الإجراءات الواجبة التطبيق في حالة انتهاك حقوق الانسان، لا تبيِّن عدد الشكاوى المقدمة كل سنة، وما هي أسباب تقديم الشكاوى، وما هي الردود المقدمة على تلك الشكاوى.

13- وقد يرغب الوفد في أن يفسر عددا من أوجه التناقض الظاهر بين القوانين وأحكام العهد. من ذلك أن من بين فئات الجرائم الخمس التي يعاقب عليها بالإعدام، هناك أربع فئات تشمل الجرائم السياسية. وللمرء أن يتساءل الى أي حد يمكن اعتبار هذه الجرائم من "أشد الجرائم خطورة"بالمعنى المقصود في المادة 6 من العهد. وهناك سؤال آخر يتعلق بمعرفة ما اذا كان يمكن تبرير مدة وظروف الاعتقال مقارنة بما ينص عليه العهد. وفيما يتعلق بمفهوم "حقوق الانسان على الطريقة الكورية"، الذي يبدو متناقضا مع مبدأ عالمية حقوق الانسان، قال السيد هنكن إن مهمة اللجنة تكون صعبة بوجه خاص عندما يوجد تناقض بين المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وبين المعلومات الواردة من مصادر أخرى، ولا سيّما فيما يتعلق بمسائل على قدر من الخطورة مثل التعذيب أو ظروف الاعتقال أو الإعدام خارج نطاق القضاء، وإن من مصلحة الحكومة أن تساعد اللجنة على توضيح هذه المعلومات المتناقضة. وبهذا الصدد، قال السيد هنكن إنه يود أن يقوم الوفد بتوضيح ما اذا كان ممثلون عن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد زاروا البلد وما اذا كانت الحكومة ترحب بمثل هذه الزيارات. ومن ناحية أخرى، قال إنه علم أن منظمة العفو الدولية أجرت زيارات للبلد، ويبدو أن ممثلي هذه المنظمة لم يزوروا البلد إلا مرتين، كانت آخرهما في عام 1995. وقد يرغب الوفد كذلك في توضيح ما اذا كانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من جديد إجراء زيارات أخرى منذ ذلك الحين وما اذا كانت الحكومة قد وافقت على طلبها. ويمكن أن يوضح الوفد ما اذا كانت الحكومة تنظر في مسألة السماح بإنشاء مكتب دائم لممثلي منظمة العفو الدولية أو منظمات غير حكومية أخرى في البلد. ومن المفيد معرفة ما اذا كانت السلطات ستوافق على زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، على سبيل المثال، أو زيارة ممثلي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان، مثل لجنة حقوق الطفل أو لجنة حقوق الانسان. وما لم توافق الحكومة على زيارات ممثلي هذه الهيئات غير المنحازة فلن يتسنى الاتفاق حول الوقائع وبالتالي لن يتسنى اعتبار أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تفي بالتزاماتها بموجب العهد.

14- السيد كريتسمير قال إنه يؤيد جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة. وسيعود الى تناول عدد من النقاط التي ورد ذكرها لإثبات أن ثمة إجماعا في اللجنة حول بعض الشواغل الرئيسية. وبعد أن أشار الى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها اللجنة الحالة التي ترد فيها الدولة على ادعاءات انتهاك حقوق الانسان بالإنكار التام، على الرغم من أن هذه الادعاءات ترد عن طريق منظمات غير حكومية معروفة بسمعتها الطيبة، قال إن حالة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتسم بوجه خاص بأنها ترفض أن تُجرى في إقليمها الزيارات والتحقيقات المستقلة من جانب منظمات غير حكومية ومن جانب المجتمع الدولي. ولكن الشفافية هي الضمان الوحيد للمصداقية. فإذا كانت الحالة في الدولة هي بالفعل حسبما أوردها التقرير، فمن مصلحة الدولة الطرف أن تدع المراقبين الخارجيين يشهدون على ذلك ميدانيا.

15- ومن ناحية أخرى، شكر السيد كريتسمير الوفد على تزويده بنسخة مكتوبة، بالانكليزية والفرنسية، من نص البيان الذي ألقاه رئيس الوفد؛ ولكن ما أدهشه هو ما ورد في البيان من أن تعريف القواعد المتعلقة بحقوق الانسان متروك لتقدير الشعب؛ وتساءل كيف يمكن القول بأن هذا المبدأ يتمشى مع العهد. والواقع أن هذه الفلسفة هي في حد ذاتها إشكالية كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تعامَل بها الأقليات أيا كانت أو يعامَل بها المنشقون السياسيون. فلو قرر الشعب، على سبيل المثال، أن تبقى الأقليات داخل مخيمات، فلن يشفع لهذا القرار من وجهة نظر العهد أنه صادر عن الشعب. ذلك أن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد تنص على أن "تتعهد الدول الأطراف (...) باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها".

16- وأشار السيد كريتسمير أيضا الى المادة 15 من العهد التي تنص على أنه "لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي." وأعرب بهذا الصدد عن دهشته من أن القانون الجنائي في الدولة الطرف يقبل بانتهاك هذا الحكم إذ أنه ينص على أن العقوبات التي تُفرض على جرائم لم ينص عليها القانون الجنائي يتم تحديدها طبقا لمادة من مواد القانون الجنائي تتناول فعلا مماثلا في طبيعته وخطورته. وبالمثل، فإن مما يبعث على القلق أن الباب الثاني من قانون العمل ينص على أن العمل واجب نبيل يتعين على كل مواطن أداؤه وأن على العاملين الالتزام الصارم بنظام العمل الاشتراكي وأنه لا يرخص لهم بمغادرة موقع العمل بحرية ودون استيفاء الإجراءات. ومن المفيد معرفة ما هي هذه الاجراءات ولكن للمرء أن يتساءل، على أية حال، عن مدى صحة المعلومة القائلة بأنه لا يوجد في الدولة الطرف أي شكل من أشكال العمل القسري. ومن نفس المنطلق، يمكن للمرء أن يتساءل ألا يؤدي النص الوارد في قانون العمل، والذي يتم بموجبه تحديد وضع المواطن من خلال ضميره المهني، الى حالات تمييز قائم على أساس مفهوم غير موضوعي هو الضمير المهني.

17- وفي الختام، أشار السيد كريتسمير الى أن الدول الأطراف، وإن لم تكن مسؤولة عن الكوارث الطبيعية التي تحدث في أراضيها، عليها التزامات ببذل كل جهودها الممكنة لحماية سكانها في ظروف من هذا القبيل. وبالنظر الى المآسي التي وقعت في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وما ترتب عليها من مجاعات، سأل السيد كريتسمير الوفد عما اذا كانت الحكومة قد قبلت معونة دولية في تلك الفترة واذا كان الرد بالإيجاب هل أخضعت هذه المعونة لشروط معينة ولا سيما شروط ذات طابع سياسي.

18- سير نايجل رودلي ، شكر الوفد على حضوره وأعرب بوجه خاص عن تقديره لكون الوفد قد قدم نصوصا قانونية متنوعة. وقال إن لديه، هو أيضا، معلومات عن الشخص المختفي الذي أشار اليه السيد سولاري يريغين. ويبدو أن السلطات أكدت أن هذا الشخص ما زال على قيد الحياة وأنه موجود في البلد وأن السلطات حاولت أن تثبت ذلك حين سمحت له بالتحدث في برنامج إذاعي. ولكن والدة هذا الشخص لم تتعرف على صوته ولا يزال لديها شك في أن ابنها لا يزال على قيد الحياة. فإذا كان الشخص الذي تحدث في البرنامج الإذاعي هو بالفعل الشخص الجاري البحث عنه، فمن السهل التحقق من شخصيته عن طريق اختبار "دنا". (DNA) (الحامض النووي منقوص الأكسجين).

19- وفيما يتعلق بحالات الإعدام علناً، لاحظ سير نايجل رودلي أن الوفد أقر بحدوث حالة من هذا القبيل في عام 1992. غير أن مصادر خارجية عديدة أفادت بحدوث حالات أخرى كثيرة منذ ذلك الحين. وكانت من بينها، على وجه الحصوص، حالات الأشخاص الذين سرقوا المواد الغذائية والذين أُعدموا علنا في كل شهر من شهور المجاعة. وقد يرغب الوفد في تقديم إيضاحات بهذا الشأن.

20- وقال سير نايجل رودلي إنه لم يجد في القانون الجنائي أية إشارة الى التعذيب ولا أي تعريف لجريمة التعذيب. وسأل عما اذا كانت الدولة الطرف تنوي استكمال تشريعاتها بأحكام تسترشد في وضعها بالمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، كيما تتسق تشريعاتها مع القانون الدولي العام. وليس من مصلحة الدولة الطرف أن تغفل هذه المسألة لأنه توجد لدى أعضاء اللجنة شهادات أفراد يؤكدون أنهم تعرضوا للتعذيب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقد قابل سير نايجل رودلي، بصفته الشخصية، ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية المعروفة بسمعتهـا الطيبة الذي كان أحد الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب قد حكى له قصته بالتفصيل. وسير نايجل رودلي يعرف هذه المسألة جيدا بحكم تجربته كمقرر خاص معني بالتعذيب وهو يصدق تماما هذه القصة التي نُقلت اليه لأن الضحية أكد على أن ما آلمه، أكثر من العذاب البدني عن طريق التعذيب بالكهرباء والتعذيب بالماء وفقدان أسنانه، هو الإهانة التي شعر بها حين أُجبر على التعرِّي أمام الآخرين. وقيل إن هذه الوقائع حدثت في فترة الاعتقال قبل المحاكمة. وأضاف سير نايجل رودلي قائلا إنه يعلم بوجود معسكرات تحمل أرقام 14 و15 و17 و22 و23، يضاف اليها معسكر الاعتقال لمدى الحياة. وفي بعض الأحيان يُطلق على المعسكر رقم 15 اسم "مركز الادارة رقم 15". وينبغي توضيح هذه العبارات. فالواقع أنه يجري الحديث في الخارج، حين تناول موضوع هذه المعسكرات، عن معسكرات السجناء أو المعسكرات النازية. فهل هذه أحاديث تشهيرية؛ وفي تلك الحالة ينبغي للدولة الطرف أن تبرر إنكارها وأن تفسر ما هي طبيعة تلك المعسكرات بالضبط، أم أن هذه العبارات تنطبق بالفعل على الواقع؟ وتوجد لدى اللجنة كذلك معلومات كثيرة تتعلق بادعاءات عن وقوع حالات احتجاز تعسفي، وسوء الأحوال في السجون وحالات إعدام بدون محاكمة للسجناء الذين حاولوا الهرب. وكنتيجة طبيعية لذلك، عاد سير نايجل رودلي الى الحديث عن المشكلة التي سبقت الاشارة اليها، وهي انعدام المراقبة من جانب كيانات مستقلة. صحيح أنه سُمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة مركز للتعليم في عام 1995، ولكن هذا ليس كافيا بأي حال من الأحوال، لا لأن زيارة واحدة فقط لا توضح الأحوال بأي شكل من الأشكال، بل لأن الأمر لم يتعلق بعملية تفتيش مهنية وفعلية تتم وفقا للقواعد الدولية وإنما تعلق بمجرد زيارة موجهة لم يتمكن المفتشون خلالها من التحدث الى المعتقلين ولا من الحصول على أية مستندات.وتحتج الدولة الطرف بأن الادعاءات باساءة المعاملة وسوء أحوال الاحتجاز لا أساس لها من الصحة وأنها تشكل جزءا من مؤامرة تهدف الى تشويه صورة البلد؛ غير أن حل هذه المشكلة هو بيد الدولة الطرف: فقبولها لعمليات التفتيش من جانب هيئات دولية هو السبيل الوحيد لمصداقية إنكارها. وفي الختام، قال سير نايجل رودلي إنه يود أن يعرف عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء السياسي الى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومن أي بلد هم، وما هو الرد على طلبهم.

21- الرئيس دعا الوفد الى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة.

22- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) شكر اللجنة على أسئلتها التي من شأنها أن تتيح تحسين التفاهم المتبادل. وفيما يتعلق بتطبيق العهد، قال إنه يجوز الاعتداد بأحكامه أمام المحاكم؛ وفي هذه الحالة، تُترك للقاضي سلطة تفسيرها. ويجوز تفسيرها أيضا في وثيقة قانونية تعدها رئاسة الجمعية الشعبية العليا، وهي أعلى جهاز في الدولة، خاصة حين تدعو الحاجة الى توضيح التشريع الوطني في ضوء الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وهذا الحق في التفسير، المخوَّل لرئاسة الجمعية الشعبية، لا يقيد بأي حال من الأحوال وجوب تطبيق العهد أمام المحاكم؛ ذلك أنه لا يُستخدم إلا في حالة الاختلاف بين حكم قانوني وطني وبين حكم من أحكام صك دولي خاص بحقوق الانسان - سواء ورد ت أم لم ترد إشارة الى هذا الصك في الدستور. وحسبما تبينه الفقرة 24 من التقرير، وعند إعلان حالة الطوارئ، ينص المرسوم رقم 10 الصادر عن رئاسة الجمعية الشعبية العليا على أن "النصين الخاصين بإعلان حالة الحرب وأمر حشد القوات يعتمد كل منهما بشكل مستقل، حسب الأوضاع الفعلية لحالة الحرب. ولكن، في هذه الحالة، لا يجوز تقييد حقوق المواطنين غير القابلة للتصرف." ولجنة الدفاع الوطني هي المخوَّلة بإعلان حالة الحرب. وهي مسؤولة أمام الجمعية الشعبية العليا، وهي أعلى جهاز في الادارة العسكرية ومكلَّفة، بموجب المادة 59 من الدستور، بضمان احترام مصلحة الشعب والدفاع عن النظام الاجتماعي في الوطن الأم، بمعزل عن أي تدخل أجنبي.وكان الدستور ينص في الماضي، أي قبل التعديل الذي أُدخل عليه في عام 1998، على أن قرار إعلان الحرب يعود الى الجمعية الشعبية العليا. ولم يكن هذا حكما معقولا لأنه كان يشترط موافقة أكثر من 700 نائب على هذا القرار. وبالنظر الى السياق الذي وجد المجتمع نفسه فيه اعتبارا من عام 1994، وهو الوقت الذي وقعت فيه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ضحية مناورات تهدف الى اختناقها على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي، والذي شهد بداية أسوأ فترة في تاريخها، فقد ساد شعور جماعي بوجوب تقوية السلطة العسكرية. وهكذا أُسندت الى لجنة الدفاع الوطني سلطات متزايدة نص عليها الدستور الجديد.

23- ولا تعتزم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلغاء عقوبة الإعدام في المستقبل القريب. ولن يتسنى بحث هذا الإجراء إلا بعد توحيد البلد وبعد توقف الأعمال العدائية الخارجية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وتبذل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من جانبها، كل الجهود الممكنة لتسريع عملية استئناف العلاقات الطبيعية مع سائر بلدان العالم.

رفعت الجلسة في الساعة 30/11؛ واستؤنفت في الساعة 45/11.

24- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال، رداً على الأسئلة التالية التي طرحها أعضاء اللجنة، إن الأحكام الدستورية الخاصة بالعمل تنص على أنه شرط أساسي من شروط بقاء السكان وأنه يعتبر حقا والتزاما مقدسا، في آن واحد.ولا يمكن الفصل بين هذين الجانبين. فالعمل التزام ولكنه التزام أخلاقي ولا يجوز القول بأنه عمل قسري. وليس الدستور قانونا قمعيا؛ والأشخاص الذين يمتنعون عن الوفاء بالتزام العمل لا يعاقبهم القانون.

25- ويتضمن الدستور عبارات مثل الثورة الأيديولوجية والانتصار الكامل للاشتراكية، الخ. تعبِّر عن مفهوم الاشتراكية "على الطريقة الكورية" القائم على أساس مبدأ سيطرة الشعب على وسائل الانتاج. ولا يضع هذا المبدأ الجماعة مقابل الفرد بل انه، على العكس من ذلك، يهدف الى تحقيق الاتساق بين مصالح الفرد والجماعة. فلا يمكن تصور وجود الجماعة بدون الأفراد، كما لا يمكن للفرد أن يستغنى عن الجماعة. فهناك وحدة عضوية بين الإثنين؛ ولا يجوز لحياة الفرد الشخصية أن تؤثر على مصالح الجماعة. وفي بعض الأحيان، يتعارض رأي عدد من الأفراد مع رأي الجماعة ولكن هذه حالات محدودة وتنجم عن غفلة الضمير. ويتم تسويتها أيا كان الأمر في إطار الحياة العملية للجماعة.

26- وفيما يتعلق بمركز العهد في القوانين الوطنية والاتساق بين الحقوق المنصوص عليها في هذا الصك وبين الحقوق المنصوص عليها في الدستور، قال السيد سيم هيونغ إيل إن الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 من العهد ليست مدرجة على وجه التحديد في الدستور.

27- وفيما يتعلق بالأجانب، قال إن حقوقهم مكفولة بموجب الدستور والقوانين. غير أنه يجوز إخضاعهم لبعض القيود. من ذلك، بصفة خاصة، أنه لا يحق للأجانب التصويت ولا الالتحاق بالقوات المسلحة. وما عدا ذلك، تنص التشريعات واللوائح على جميع الحقوق الخاصة بإقامة الأجانب في البلد.

28- وقد طُرح سؤال يتعلق بمعرفة ما هو مبدأ "يوشي". ومبدأ "يوشي" هو مبدأ عالمي النطاق، أعلنه كيم إيل سونغ في العشرينيات، ويقضي بأن الانسان هو سيد الطبيعة والمجتمع وأنه أنفس كائنات العالم؛ ويجب تسخير كل شئ لخدمة الانسانية. وعلى مدى أكثر من 70 عاما، طوَّر كيم إيل سونغ هذه الفكرة، التي اعتنقها وأثراها بعد ذلك القائد الكبير كيم يونغ إيل. ومنذ استقلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تحول المجتمع الى جماعة أصبحت فيها جماهير الشعب هي التي تملك وسائل الانتاج. وتم استيعاب هذا المبدأ تماما في الحياة العامة وهو يشكل أساس الشعور بالوحدة الذي يربط بين جميع السكان. وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن السكان متحدون ويعيشون حياة هادئة.

29- وردا على الأسئلة المتعلقة بطريقة الانتخابات، وبتشكيل الجمعيات الشعبية وأنشطتها، واحتمالات تدخلها في الحياة الشخصية، قال السيد سيم هيونغ إيل إنها أجهزة تمارس السلطة الشعبية على مستوى الأقاليم والأحياء والدوائر. وهي تجسِّد إرادة السكان المعنيين وتطلعاتهم وتعمل على حماية مصالحهم وحقوقهم ضد التدخلات الخارجية. وهي لا تتدخل في حياة الأفراد الشخصية بل على العكس من ذلك فإنها توفر لهم الحماية. وتتألف هذه الأجهزة من رئيس ونائب رئيس وأعضاء ينتخبهم السكان مباشرة؛ أما النواب في الجمعية الشعبية العليا الذين هم في الوقت نفسه نواب في الجمعيات الشعبية فينتخبهم نظراؤهم.

30- وقد تساءل أحد أعضاء اللجنة عما اذا كان هناك تمييز بين العمال النموذجيين وغيرهم. والعمال النموذجيون يتفانون في خدمة الجماعة ومن الطبيعي أن يوجه لهم الثناء وأن يتوفر لهم الاحترام لهذا السبب. غير أن هذا المبدأ ليس أساسا لأي تمييز من أي نوع كان، لا في النصوص ولا في من حيث الوقائع.

31- وأشار عدد من أعضاء اللجنة الى حالات اختفاء أشخاص والى وجود "معسكرات الاعتقال". وهذه العبارات تعكس مواقف سياسية واضحة للغاية، وهي عبارات غير لائقة. وقد سبق لسلطات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن أعربت عن رأيها بهذا الصدد في مناسبات عديدة وفي محافل دولية، ولن يتحدث الوفد مرة أخرى حول ما يعتبره تأكيدات مختلقة وتستند الى الشائعات. ويكرر الوفد أنه لا توجد معسكرات اعتقال.

32- السيد يونغ سونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال، في معرض الرد على الأسئلة المتعلقة بانفتاح بلده أمام ممثلي المنظمات غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغير ذلك من الهيئات الدولية، إن وفد بلده لا يمكن أن يقبل ملاحظات أعضاء اللجنة بهذا الصدد لأنها مبالغ فيها ولا تعبِّر عن الحقيقة بأي حال من الأحوال. وقال إن بلده أقام منذ عام 1948 علاقات مع عدد كبير من الدول التي تحترم سيادته. غير أنه ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن البلد يتعرض لوجود الولايات المتحدة في المنطقة منذ 40 عاما. وهناك بصفة خاصة نحو 150000 جندي أمريكي متمركزون في المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية وفي اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وفي وقت "الحرب الباردة" كانت الولايات المتحدة تبرر وجودها بمواجهة احتمال غزو من جانب الاتحاد السوفياتي أو الصين. وقد انتهت الحرب الباردة وابتعد هذا الخطر وأصبحت روسيا والولايات المتحدة شريكتين استراتيجيتين. ولم يعد لوجود القواعد الأمريكية في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة أي مبرر؛ ولكنها لم تُغلق. وبالنظر الى هذا الوضع، ترى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن أمنها القومي يتعرض لتهديدات خطيرة.

33- وطُرح عدد من الأسئلة لمعرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة نقص الأغذية. وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى أن الولايات المتحدة تفرض على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، منذ 40 عاما، عقوبات اقتصادية صارمة للغاية ولم يسبق لها مثيل في العالم. وفضلا عن ذلك، لا يُسمح للأمريكيين الذين يعودون الى بلدهم بعد الاقامة في البلد بأن يحملوا معهم منتجاب من البلد. وقدم السيد يونغ سونغ إيل مثالا آخر على الرفض الذي أعلنته بعض الشركات الكبرى الأمريكية أو الأوروبية منذ عدة سنوات حين طلبت منها سلطات بلده بناء محطات كبيرة للطاقة الكهربائية. وكان من الواضح أن هذا الرفض مرتبط باعتبارات سياسية. وفي مجال حقوق الانسان، تجدر الاشارة الى أن حكومة اليابان رفضت، في حزيران/يونيه 2001، منح تأشيرة دخول الى اليابان لمنظمة غير حكومية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كانت ترغب في الاشتراك في اجتماع بشأن "نساء المتعة" وضحايا الحرب في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وُجهت الدعور الى ممثلي منظمات غير حكومية من أكثر من 20 بلدا، وكان ممثلو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هم وحدهم الذين رفضت اليابان دخولهم اليها.

34- وفيما يتعلق بحالة المنظمات الانسانية التي تقدم مساعدات غذائية الى السكان، أشار السيد يونغ سونغ إلى أن معظم الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الكبيرة أصبحت لها مكاتب في بيونغ يانغ في الفترة بين 1987 و1991.وتتبع المنظمات غير الحكومية مبدأ عاما يقضي بعدم تنفيذ أنشطة توريد أو توزيع المعونة في المناطق التي لا تستطيع الوصول اليها. وفيما يتعلق بمنظمة "العمل ضد الجوع" التي لمَّح اليها أحد أعضاء اللجنة، فإن الوضع يختلف تماما عما وصفه. ففي عام 1991، طلبت منظمة "العمل ضد الجوع" توسيع نطاق أنشطتها الى مناطق أخرى بحيث يشمل إقليما معينا بأكمله، وطلبت كذلك الترخيص لها بإعداد وتوزيع نوع من "الحساء الشعبي". غير أن هناك حظرا وقيودا على الوصول الى مناطق معينة في البلد لأسباب أمنية مفهومة، وترفض الحكومة أن تقدم المنظمات الانسانية مساعدات في تلك المناطق. وفضلا عن ذلك، فإن فكرة توزيع "الحساء الشعبي" تدل على غطرسة شديدة وهي تجرح شعور السكان. وهذان أمران غير مقبولين من جانب الحكومة، التي أبلغت ممثلي منظمة "العمل ضد الجوع" أنه يمكنهم توزيع وجبات في مكان يُهيأ كمطعم، وليس في الشوارع. ورأت المنظمة أنه ليس أمامها خيار، بعد أن قوبلت شروطها بالرفض، إلا أن تغادر البلد.

35- السيد كيم يونغ شول (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال، في معرض الحديث عن المعاملة السيئة والتعذيب، إن التشريعات الوطنية وبصفة خاصة قانون الاجراءات الجنائية يحظر استخدام التعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 4 من قانون الاجراءات الجنائية تنص بوضوح على حماية حقوق الانسان بوصفها مبدأ أساسيا في كل اجراء جنائي. وفيما يتعلق باستخدام التعذيب للحصول على اعترافات، توجد قوانين تنص على أن أي اعتراف يتم الحصول عليه قسرا لا قيمة له. كذلك فإن الاعتراف في مرحلة التحقيق لا يكفي للإدانة. ويجب على قاضي التحقيق البحث عن عناصر أخرى لتثبيت هذا الاعتراف. وتعتبر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن التعذيب وغيره من التدابير القمعية هي جرائم تجب ملاحقتها جنائياً.

36- واتخذت الحكومة أيضا تدابير عملية لمنع اللجوء الى التعذيب. من ذلك أنه يجب أن يُجرى أي استجواب يقوم به قاضي التحقيق بحضور وكيل النيابة ومستشار ومحامي الشخص المعني وكاتب الجلسة. وبالاضافة الى ذلك، يتم تسجيل الاستجواب على شريط فيديو. ويشرف وكيل النيابة على جميع الاجراءات ويقوم بالتفتيش على أماكن الاحتجاز بانتظام. ومن ناحية أخرى، يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريبا يهدف الى توعيتهم بالمسائل المرتبطة باحترام حقوق الانسان. ومن حيث المزاعم القائلة بأن اللجوء الى التعذيب أمر متواتر الحدوث في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فإنها مزاعم تنشرها عناصر معادية للحكومة وتعمل على نشر الشائعات بغرض زعزعة استقرار النظام. وعليه، ينبغي ألا يغيب عن اهتمام اللجنة هذا الجانب من جوانب الحقيقة حينما تنظر في حالة حقوق الانسان في البلد.

37- وفيما يتعلق بظروف التوقيف والاعتقال، ينص قانون الاجراءات الجنائية على وجوب إبلاغ الأشخاص الذين يتم توقيفهم بحقوقهم. ويتم إبلاغ المشتبه فيه بأنه سيتم اعتقاله عندما يتم تبليغه باتخاذ اجراء جنائي ضده. وطبقا للمادة 83 من قانون الاجراءات الجنائية، يجب إبلاغ المتهم عند توقيفه بالتهم المنسوبة اليه. ويجب إبلاغ عائلته وأقاربه بتاريخ التوقيف وسببه. ويتسلم المتهم عريضة الاتهام قبل المحاكمة بثلاثة أيام. وفي حالة عدم استلامه لها، تؤجل المحاكمة. ويجب أن يكون لدى وكلاء الشرطة أمر بالقبض على المتهم؛ والحالة الوحيدة التي لا يشترط فيها وجود أمر التوقيف هي التلبس. وفي هذه الحالة يتعين على النيابة العامة التحقق من مشروعية التوقيف في غضون 48 ساعة. ويجوز إطلاق سراح المتهم اذا تعهد بضمان المثول أمام المحكمة في الوقت المطلوب.

38- وعادة ما تمتد فترة الاحتجاز قبل المحاكمة الى شهرين، ولكن يجوز أن تمتد الى أطول من ذلك في الحالات المعقدة، بسبب التأكد من نتائج التحقيق توخيا للموضوعية. وتسمح هذه الممارسة باختصار مدة المحاكمة. وتجري الأن مناقشة مسألة ما اذا كان ينبغي الالتزام بالمعايير الدولية أي بمجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (الصادرة عن الأمم المتحدة) وبالتالي تقصير مدة الاحتجاز قبل المحاكمة أم ما اذا كان من الأفضل الإبقاء على الإجراء الحالي. ولا تزال المناقشة جارية.

39- ومهمة النيابة العامة هي الإشراف على التحقيقات لضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق الانسان. وهي تعد ملف المتهم وتقوم باستجوابه. ويجوز للنيابة أن تقوم بتحريك الدعوى بنفسها اذا كانت لديها شكوك في موضوعية الهيئات المكلفة بالتحقيق أو اذا ارتابت في أن تلك الهيئات متورطة في الجريمة.

40- والعقوبات المتمثلة في إعادة التأهيل عن طريق العمل يمكن أن تتراوح بين 6 شهور و15 سنة، وهذه المدة الأخيرة هي بوجه عام أقصى مدة للعقوبة. غير أنه في بعض الحالات (مثل العودة الى الإجرام، الخ.) يمكن أن تكون مدة العقوبة أطول من ذلك. وإعادة التأهيل عن طريق العمل هي العقوبة الأكثر شيوعا ويجب عدم الخلط بينها وبين الأشغال الشاقة. فالأشخاص المعنيون بالأشغال الشاقة هم أشخاص خضعوا لاجراءات قضائية ويقضون العقوبة المفروضة عليهم. أما بالنسبة لظروف الاحتجاز في مراكز اعادة التأهيل عن طريق العمل فقد ورد ذكرها في الردود المكتوبة المقدمة من الحكومة. وفيما يتعلق بالصحة، يجري عزل السجناء لدى وصولهم لفحصهم طبياً. ويقوم طبيب مركز اعادة التأهيل بفحص حالة السجين الطبية قبل العمل وبعده. ويُمنح كل سجين يتبين أنه في حالة صحية سيئة فترة راحة قد تمتد الى ستة أيام أو يُلحق بالمستشفى. واذا كان مرضه خطيرا، يُعلق تنفيذ العقوبة الى أن يشفى، وذلك للسماح له بتلقي العلاج في منزله أو في مستشفى خارجي. ويتولى أشخاص مؤهلون تقديم الرعاية الطبية. وفي حالة المرض العقلي، يستعين مركز إعادة التأهيل عن طريق العمل بثلاثة أطباء. فإذا كانت لديهم شكوك من حيث التشخيص، يتدخل خبير بمستشفى الأمراض النفسية. وفي حالة وفاة السجين، يُعاد جثمانه وممتلكاته الى أسرته.

41- السيد ري جي صن (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إن قانون الاجراءات الجنائية يتضمن خمس مواد تنظم فرض عقوبة الإعدام. وتُفرض هذه العقوبة أساسا على الجرائم السياسية. وتعبِّر المواد الخاصة بفرض عقوبة الإعدام عن الوضع الفعلي السائد في البلد. فالواقع أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي دولة محاربة تمر حاليا بمرحلة هدنة. والسبب في الإبقاء على بعض الأحكام التي تنص على عقوبة الإعدام هو الدفاع عن سيادة الدولة وعن الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وهو شرط لا غنى عنه لاحترام حقوق الانسان. ومع ذلك، تنص المواد 31 و32 و 33 من قانون الاجراءات الجنائية على معايير بالغة الوضوح في تطبيق عقوبة الإعدام، مما يبعد أي خشية من فرض هذه العقوبة دون مبرر وجيه.

42- الرئيس قال إن وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سيُدعى الى تقديم ردود إضافية على أسئلة أعضاء اللجنة في الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13.