الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2372

Distr.: General

23 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2372

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 12 تموز/يوليه 2006 ، الساعة 4 0/1 1

الرئيس ة : السيد شانيه

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ( تابع )

اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات الذي أنشأه الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

بدأت المناقشة المشمولة بالمحضر الموجز الساعة 40/11

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال) (تابع)

اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات الذي أنشأه الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/MC/2006/5)

1- الرئيسة قالت إن موقف لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان تطور إلى حد ما منذ أن نشرت في عام 1997 استنتاجاتها الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المعيارية المتعددة الأطراف بما فيها معاهدات حقوق الإنسان (حولية لجنة القانون الدولي ، 1997، المجلد الثاني)، وذلك، بشكل جزئي، ردا على تعليق اللجنة العام رقم 24، الذي اعتبره بعض خبراء القانون العام الدولي وثيقة استفزازية.

2- السير نايجل رودلي ، قال، وهو يتكلم بصفته الرئيس - المقرر لاجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات، المعقود يومي 8 و9 حزيران/يونيه 2006، إن ممثلي خمس هيئات معاهدات حضروا الاجتماع. ومن المؤسف أنه لم يحضر الاجتماع أي ممثل للجنة القضاء على التمييز العنصري أو للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. بيد أنه تم تقديم استعراض للممارسة المتعلقة بالمعاهدات في الوثيقتين HRI/MC/2005/5 وAdd.1، وحضر الاجتماع أمين سابق للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

3- وأردف قائلا إن الفريق العامل اتفق على أنه ليس من الحكمة السعي إلى المواجهة بالإعلان المنتظم لتحفظات تتنافى مع موضوع المعاهدات المختلفة وهدفها. ومن المفضل اتباع نهج مقنع أثناء استعراض تقرير دولة طرف. بيد أنه قد يكون من الضروري، في سياق الشكاوى الفردية أو إجراءات التحقيق، تحديد ما إذا كان تحفظ ما صحيحا لغرض اعتماد الآراء أو استخلاص النتائج. واسترعى الانتباه إلى الفقرة 4 من تقرير الفريق العامل (HRI/MC/2006/5)، التي تشير إلى النهج المعتمد في إعلان وبرنامج عمل فيينا فيما يتعلق بالتحفظات.

4- واستطرد قائلا إن الاجتماع أقر المبدأ الوارد في توصيته رقم 5 الذي مفاده أن هيئات المعاهدات هي ذاتها التي تحدد الآثار القانونية للتحفظات غير الصحيحة. وفي التعليق العام رقم 24، اتخذت اللجنة الموقف الذي مؤداه أن الدولة التي تبدي تحفظا غير صحيح تعتبر بوجه عام طرفا في المعاهدة دون أن تستفيد من التحفظ. ولم يجر تناول الأساس القانوني لهذا التأكيد بالتفصيل وفضل الفريق العامل الأخذ بالرأي الذي مؤداه أن هناك قرينة غير قاطعة بأن الدولة تفضل أن تبقى طرفا دون الاستفادة من التحفظ على أن تستبعد (التوصية رقم 7). وفي التوصية رقم 3، أخذ الفريق العامل بالرأي الذي مفاده أنه يجب، على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يقضي بوجود نظام خاص للتحفظات على المعاهدات، أن يجري تفسير وتطبيق أحكام القانون الدولي العام المتعلقة بالمعاهدات والتحفظات على نحو ينطوي على الاعتراف بخصوصية معاهدات حقوق الإنسان من حيث أهدافها وحقيقة أنها لا تنطوي على التزامات متبادلة وإنما على التزامات متعددة الأطراف . ومن ثم، فإن طابع الحجية المطلقة تجاه الكافة، الذي تتسم به الالتزامات بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مشمول ضمنا في توصية الفريق العامل.

5- وأضاف قائلا إن من المأمول أن تفضي التوصيات إلى مزيد من التطور في تفكير لجنة القانون الدولي ومقررها الخاص المعني بالتحفظات على المعاهدات.

6- السيد سولاري - يريغوين أشار إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة المعاهدات الوحيدة التي اتخذت موقفا واضحا بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. وقد ذكر المقرر الخاص التابع للجنة القانون الدولي ضمنا، في أحد تقاريره، أن سكوت هيئات المعاهدات الأخرى يثبت أن اللجنة منعزلة، ولكن هذه الحجة تم دحضها الآن.

7- ورحب بالإشارة الواردة في الفقرة 4 إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا . وقال إنه يعتقد أنه كان ينبغي أن يشار أيضا إلى ملاحظة لاحقة أبداها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك وفسر فيها النهج المعتمد في إعلان وبرنامج عمل فيينا على نحو مماثل للتفسير المعتمد في تعليق اللجنة العام رقم 24.

8- وطلب مزيدا من التفاصيل عن مساهمة أحد أعضاء أمانة لجنة القانون الدولي في اجتماع الفريق العامل (الفقرة 14).

9- وأبدى أسفه لأن التقرير لم يتضمن أية إشارة إلى تقرير مهم قدمه المقرر الخاص المعني بالتحفظات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

10- وسأل عما إذا كان موقف ممثل لجنة مناهضة التعذيب في الفريق العامل تطابق مع الموقف المعتمد في التعليق العام رقم 24.

11- السيد شير ي ر قال إنه مسرور لملاحظة أن الحوار مع لجنة القانون الدولي سيستمر بالنظر إلى أن مواقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القانون الدولي كانت تبدو متباعدة في اجتماعهما الأول, ويبدو الآن أن هناك إمكانية أفضل لتضييق الفجوة والتوصل إلى نهج موحد. والحقيقة التي مؤداها أن بعض الحكومات، مثل حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اعترضت أيضا على التعليق العام رقم 24 تؤكد أهمية توضيح موقف هيئات المعاهدات والاستماع إلى الأصوات الأخرى.

12- وأضاف قائلا إن اللجنة، في حالة بعض الشكاوى الفردية، تجاهلت تحفظ الدولة الطرف حيثما لم تحتج به الدولة الطرف نفسها. وتساءل عما إذا كان الاحتجاج الصريح من جانب الدولة الطرف ضروريا لوضع أي تحفظ على العهد في الاعتبار في سياق شكوى فردية.

13- السيد عمر قال إن من المهم مواصلة الحوار مع هيئات المعاهدات الأخرى بغية تحقيق تقارب، وإن أمكن توافق، في الآراء. ويكون من الأسهل عندئذ الدخول في حوار بناء مع لجنة القانون الدولي، التي تناقش اللجنة السادسة للجمعية العامة تقاريرها.

14- وعلى الرغم من تأييده القوي للتعليق العام رقم 24، فإنه يرى أنه قد يكون من المناسب إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه. وأجرى تمييزا بين صحة التحفظات وعدم توافقها ومقبوليتها . وقال إن المسألة الرئيسية بالنسبة للجنة هي مسألة الصحة وفي هذا المجال تكمن أفضل إمكانيات تحقيق توافق في الآراء مع هيئات المعاهدات الأخرى والحصول على دعم لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة. وتتوقف الصحة على موضوع المعاهدة وهدفها، اللذين يجب أن يكون تفسيرهما غائيا وليس تأويليا أو تقنيا صرفا. والنهج الغائي يوفر للقائمين بتفسير معاهدة هامش سلطة تقديرية، وبذلك يمكن أن يحدث التفسير على ضوء الظروف.

15- وأردف قائلا إن من الصعب للغاية تناول الكثير من قضايا حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، فإن بعض الدول الأطراف، على الرغم من أن عدد التحفظات التي أبديت على المادة 3 من العهد بالغ الضآلة، اغتنمت الفرصة عند التصديق على معاهدات أخرى لتقليص نطاق هذه المادة. ويستتبع هذا أن التحفظات يمكن تفسيرها لا على ضوء العهد فحسب وإنما أيضا على ضوء السلوك القانوني العام لدولة طرف. وعلى سبيل المثال، فإن الإجراء الذي تتخذه هيئات المعاهدات، عندما تقبل تحفظات تثير علامات استفهام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، يؤثر في عمل اللجنة.

16- وحذر من الانجراف بعيدا تحت تأثير فكرة تحقيق عالمية حقوق الإنسان مهما كان الثمن.وقال إنه ينبغي عدم السعي وراء العالمية على حساب صكوك حقوق الإنسان.

17- السيد أندو قال إن الولايات المتحدة، عند تصديقها على العهد، تقدمت بكثير من التحفظات ومن الإعلانات التفسيرية. ويستبعد أحد التحفظات تطبيق الفقرة 5 من المادة 6 لأن الولاية الجنائية تتولاها مختلف الدول، التي يفرض بعضها عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة. وقد أثارت دول أطراف أوروبية كثيرة اعتراضات على هذا التحفظ على أساس أنه غير متوافق مع موضوع العهد وهدفه، وهو وضع دفع اللجنة إلى اعتماد التعليق العام رقم 24، الذي أدى بدوره إلى اعتراضات من عدد من الحكومات. والمسألة الأساسية، في رأيه، هي تحديد الجهة المختصة بالبت في الصحة. ولذلك رحب بموقف الفريق العامل الذي مؤداه أن هيئات المعاهدات هي المختصة في هذا الصدد. وموقف لجنة القانون الدولي هو أن أية معاهدة لحقوق الإنسان يجب أن تتضمن حكما صريحا يخول هيئة الرصد صلاحية البت في الصحة. وبغير هذا، تحتفظ الدول الأطراف بحقها في الاعتراض. وسأل عما إذا كان الفريق العامل قد ناقش هذه المسألة.

18- السيد لالاه قال إن جميع معاهدات حقوق الإنسان هي نتاج مبادرات لا تتخذها الحكومات فقط وإنما تتخذها أيضا منظمات غير حكومية وعامة الجمهور. وعلى هيئات المعاهدات واجب الوفاء بوعدها للمجتمع الدو لي لحقوق الإنسان، وينبغ ي لها أن تحرص على عدم التخلي عما ترى أنه جزء من ولايتها. ويجب عليها مواصلة الإعراب عن آرائها بقوة إزاء لجنة القانون الدولي، التي بدأت تفهم القصد من جهود هيئات المعاهدات. وتؤدي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورا جديرا بالثناء في هذا الصدد.

19- وأثنى على ما يتضمنه التقرير من تشديد على فكرة المرونة والدخول في حوار بناء مع الدول. وفيما يتعلق بالتجزؤ، أشار إلى أن عددا من الدول، مثل السويد، أبدى ردة فعل إيجابية إزاء تعليق اللجنة العام. وإذا طلب من اللجنة الاضطلاع بمهام توفيقية بموجب المادة 41 في نزاع بين دول بخصوص تحفظ، فإنها لا تستطيع أن تقوم ببساطة بإحالة المسألة إلى لجنة القانون الدولي.

20- وفيما يتعلق بالتوصية رقم 2، شدد على أن الوقت غير مناسب لوضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار إعلان ما تحفظا.

21- وقال إنه يرى أنه ينبغي إجراء مزيد من النقاش للتحفظات التي واجهت اللجنة عند النظر في الشكاوى الفردية.

22- السيد كالين رحب بظهور نهج مشترك بخصوص التحفظات فيما بين هيئات المعاهدات على غرار النهج الوارد في التعليق العام للجنة وبتقلص الفجوة بين اللجنة ولجنة القانون الدولي.

23- وإذ لاحظ من الفقرة 7 من التقرير أن لجنة حقوق الطفل شجعت الدول الأطراف على جملة أمور من بينها إعادة صياغة تحفظاتها، فإنه سأل عما إذا كان الفريق العامل قد ناقش هذه المسألة بالنظر إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص بوضوح على وجوب تقديم التحفظات في وقت التصديق.

24- وفي معرض الإشارة إلى النصف الثاني من التوصية رقم 7، سأل عما إذا كان الفريق العامل يأخذ بالرأي الذي مفاده أن على اللجنة أن تحدد نية الدولة الطرف عند تقدمها بتحفظ، مستندة في ذلك إلى افتراض أن الدولة ترغب في أن تظل طرفا. وقال إنه سيكون من الصعب جدا، إذا استند تحديد نية الدولة إلى تقييم موضوعي، اعتبار أنه توجد قرينة غير قاطعة. وتأخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالرأي الذي مفاده أن الدولة، إذا كان التحفظ غير صحيح، تبقى طرفا دون الاستفادة من التحفظ. ورأى أن الأكثر أمانا للجنة هو أن تواصل العمل وفقا للتعليق العام رقم 24 عندما تبحث شكاوى فردية، وبعبارة أخرى أن تقوم أولا بإجراء تقييم لمدى صحة التحفظ وتبت، في حالة عدم صحته، فيما إذا كان يوجد انتهاك لو جرى تجاهل التحفظ غير الصحيح. والنتيجة التي تخلص إليها اللجنة في هذا الصدد غير ملزمة، وللدول الأطراف أن تتوصل إلى استنتاجاتها في هذا الصدد.

25- السيد أوفلاهرتي استفسر عن استخدام كلمة "authorized" في التوصية رقم 4 واقترح أن تحل محلها كلمة "permitted".

26- وفيما يتعلق بالتوصية رقم 6، طلب مزيدا من المعلومات عن المناقشة التي أجراها الفريق العامل لمشروع المبادئ التوجيهية المنهجية للجنة القانون الدولي، الوارد في التقرير العاشر للمقرر الخاص المعني بالتحفظات المتعلقة بالمعاهدات (A/CN.4/558/Add.1). وقال إنه قلق إلى حد ما بخصوص بعض عناصر مشروع المبادئ التوجيهية، وبصفة خاصة مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-6 المعنون "تحديد موضوع المعاهدة وهدفها"، الذي يبدو أنه يستند على نحو غير كاف إلى منطق الأحكام التفسيرية للمادتين 31 و32 من اتفاقية فيينا ، الذي يعطي الأعمال التحضيرية وضع أداة تفسيرية أساسية لتحديد الموضوع والهدف، ويضع الممارسة اللاحقة للدول الأطراف بين معقوفتين. وأردف قائلا إن ممارسة الدول الأطراف ذات أهمية خاصة في حالة معاهدات حقوق الإنسان بالنظر إلى أنها تناولت بتوسع كبير مضمون أحكام المعاهدات على مر السنين.

27- الرئيسة استفسرت عن استخدام كلمة prudence (في النص الفرنسي) ("care" في النص الإنكليزي) في التوصية رقم 2، بالنظر إلى أن مسؤولية هيئات المعاهدات هي إجراء تقييم من الناحية القانونية لما إذا كان إعلان يرقى إلى مرتبة تحفظ.

28- واقترحت أن يتناول الفريق العامل المسألة التي أثارها السيد عمر بخصوص التفسير الغائي لموضوع المعاهدات وهدفها في دورته التالية وكذلك الترابط بين التحفظات المقدمة من الدول الأطراف على مختلف معاهدات حقوق الإنسان.

29- وقالت إنها تشاطر السيد كالين رأيه بخصوص التوصية رقم 7 والفكرة المتعلقة بالقرينة غير القاطعة. وينبغي ألا تعتمد اللجنة تفسيرا تقييديا لتعليقها العام رقم 24.

30- السير نايجل رودلي قال إن الفريق العامل لم يشر إلى تفسير الأمين العام للأمم المتحدة للإشارة إلى التحفظات في إعلان وبرنامج عمل فيينا ، ولم يكن على دراية بالتقرير المتعلق بالتحفظات الذي قدم إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة.

31- وأردف قائلا إن العرض الذي قدمه عضو أمانة لجنة القانون الدولي ركز على خلفية عمل اللجنة بشأن التحفظات على المعاهدات. وما زال هناك، فيما يبدو، عدم اتفاق على مسألة تجزؤ تحفظ لم يعلن أنه غير صحيح. ومن الواضح أن المقرر الخاص كان أكثر استعدادا، بعد اجتماعه مع اللجنة، لبحث إمكانية نظر هيئات المعاهدات في العواقب القانونية لتحفظ غير صحيح، بما في ذلك التجزؤ، بشرط عدم اعتماد موقف قطعي بشأن المسألة. وقد أشير إلى أن بعض زملاء المقرر الخاص في لجنة القانون الدولي غير سعداء بالتحول الذي حدث في موقفه. ولذلك رئي أن هيئات المعاهدات ينبغي أن تعمل على مساعدته في الدفاع عن موقفها، ويفسر هذا إلى حد ما السبب وراء صيغة التوصية رقم 7. وفيما يتعلق بمسألة القرينة غير القاطعة، فإن تفسيره للموقف الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بليلوس ضد سويسرا هو أنه يمكن افتراض أن الدولة الطرف تختار التجزؤ بدلا من عواقب أخرى، ولكن عبء إثبات أن هذا لم يكن عزمها عند تقديم التحفظ يقع على الدولة. وإذا كان قد أخطأ في الاستدلال في تلك القضية، فإنه سيتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح خطأه. وليست لديه أي رغبة في التخفيف مما ينص عليه التعليق العام رقم 24. بيد أنه سيكون من الصعب، إذا اعتمدت لجنة القانون الدولي مبادئ وتوجيهات متناقضة مع التعليق العام، إقناع الدول الأطراف بالامتثال للتعليق العام.

32- ومضى قائلا إن ممثل لجنة مناهضة التعذيب لم يعارض التعليق العام رقم 24. بيد أنه دفع بأنه ينبغي، إذا وجدت إحدى هيئات المعاهدات عند استعراض تقرير دولة طرف أن تحفظا غير متوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها، أن تقوم هذه الهيئة فورا بإصدار بيان بهذا المعنى، وهو موقف يتعارض مع مواقف هيئات المعاهدات الأخرى.

33- واستطرد قائلا إن الفريق العامل لم يناقش ما إذا كان الاحتجاج الصريح من جانب الدولة الطرف ضروريا لوضع أي تحفظ في الاعتبار في سياق الشكاوى الفردية.

34- وأبدى اتفاقه مع تعليقات السيد عمر التي تتسم ببعد النظر. وفيما يتعلق بمسألة وجود أو عدم وجود تحفظات على معاهدات مختلفة بشأن المسألة ذاتها بصفة أساسية، تساءل عما إذا كان المعنى المتضمن يقضي بأنه ينبغي لهيئة رصد معاهدة لا يوجد أي تحفظ عليها أن تأخذ في الحسبان تحفظا على معاهدة أخرى. بيد أن من المهم أن تكون هيئة رصد معاهدة يوجد عليها تحفظ على دراية بأن الدولة الطرف صدقت على معاهدة أخرى دون أن تتحفظ على المسألة نفسها.

35- وأضاف قائلا إنه كان هناك توافق في الآراء داخل الفريق العامل على مسألة سلطة هيئات المعاهدات في تحديد مدى صحة التحفظات. وقد ركزت لجنة القانون الدولي، في الفقرة 10 من استنتاجاتها الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المعيارية المتعددة الأطراف، على الخيارات المتاحة للدول، وأشارت في الفقرة 10 إلى أن الدولة المتحفظة، في حالة عدم مقبولية تحفظ، تقع عليها المسؤولية عن اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد وأن هذا الإجراء يمكن أن يتضمن قيام الدولة بتعديل تحفظها بغية القضاء على عدم المقبولية ، أو سحب تحفظها، أو التخلي عن أن تصبح طرفا في المعاهدة. وهذا النهج يرقى إلى مرتبة الرفض القاطع للدفع بأن هيئات المعاهدات تحدد مدى الصحة، كما أنه كان أساس المواجهة اللاحقة. وقد تحول المقرر الخاص الآن عن هذا الموقف وأصبح يواجه صعوبات مع أعضاء لجنة القانون الدولي الآخرين نتيجة لذلك.

36- وذكر أن النقطة التي أثارها السيد لالاه ومفادها أن اللجنة قد تجد أن عليها أن تقوم بدور محكم بموجب المادة 41 في نزاع بين دول أطراف ذات آراء متباينة بخصوص تحفظات تشكل حجة قوية تدعم الاستنتاج الذي مفاده أن هيئة المعاهدة ينبغي أن تكون قادرة على تحديد كل من صحة التحفظ وعواقبه القانونية.

37- وقال إن الفريق العامل لم يناقش فكرة إعادة صياغة التحفظات، وأبدى اتفاقه مع السيد كالين في المسألة التي أثارها في هذا الصدد.

38- وأبدى اتفاقه أيضا مع السيد أوفلاهرتي في المسألة التي أثارها ومفادها أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-6 للجنة القانون الدولي يولي أهمية لا مبرر لها للأعمال التحضيرية، التي يتمثل الغرض منها في أن تكون وسيلة تفسير مساعدة.

39- الرئيسة سألت عما إذا كان الفريق العامل يشير في التوصية رقم 7 إلى حالة معينة تعين فيها على هيئة معاهدة تحديد نية دولة طرف في وقت تقديم تحفظ.

40- السير نايجل رودلي قال إنه شخصيا قام بصياغة التوصية على ضوء التعليق العام رقم 24 بغية تعزيز موقف المقرر الخاص. وأبدى استعداده التام ل لدخول في نقاش بشأن ملاءمتها .

رفعت الجلسة الساعة 05/13