الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2928

Distr.: General

22 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادس ة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 29 28

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 17 تشرين الأول / أكتوبر 2012، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي تركيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لتركيا ( CCPR/C/TUR/1 ؛ CCPR/C/TUR/Q/1 ؛ CCPR/C/TUR/Q/1/Add.1 ؛ HRI/CORE/TUR/2007 ) (تابع)

1- بدعوة من الرئيسة، أخذ وفد تركيا مكانه حول طاولة اللجنة.

2- السيد الأجاجي (تركيا)، قال إن وزارة التعليم تتبع سياسة ترمي قدر المستطاع إلى إدماج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي العام. ويوجّه الأطفال ذوو الإعاقات الحادة إلى مؤسسات متخصصة. وتنظر لجنة في جميع الملفات استنادا ً إلى معايير موضوعية. وعلاوة على ذلك، تبذل الوزارة كل ما في وسعها للوفاء بما التزمت به الحكومة في عام 2007 إزاء تيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البنايات العامة، بما فيها المؤسسات التعلي مية، وذلك قبل نهاية عام 2012.

3- وفي التعليم الابتدائي، يبلغ معدل الالتحاق بالمدارس 98 . 5 في المائة في صفوف البنات والأولاد على حد سواء؛ أما في التعليم الثانوي فيبلغ حوالي 66 في المائة في صفوف البنات و69 في المائة في صفوف البنين . وتعمل وزارة التعليم جاهدة على تقليص هذا الفارق.

4- السيد إشجان (تركيا) ، قال إن تركيا لا تعتبر الطائفة العلوية التركية أقلية، وهي غير ملزمة، في ظل غياب تعريف عالمي مسلَّم به للأقليات، بمنح صفة الأقلية للطوائف القومية الإ ثنية والدينية والثقافية واللغوية. ووحدها الطوائف غير المسلمة تعتبر أقلية بموجب الدستور. غير أن السلطات تواصل بذل الجهود لتعزيز حماية حقوق أفراد الجماعات الأخرى التي تعد جزءا ً لا يتجزأ من المجتمع التركي. ثم إن اعتقال ثلاث نساء من مغايرات الهوية الجنسانية ينتمين إلى جماعة "بمبي حياة" وإدانتهن بتهمة إهانة ومقاومة الشرطة ليسا من باب الإ جراءات ال تمييزية على الإطلاق؛ إذ علمت الشرطة أن هؤلاء النسوة كن يمارسن البغاء وعندما أرادت اقتيادهن إلى المخفر لاستجوابهن رفضن الإذعان قاومن بعنف توقيفهن ما تسبب في خسائر مادية وإصابة أحد أفراد الشرطة. و طعن المعنيات بالأمر في قرار إدان تهن؛ وما زالت الإجراءات جارية.

5- و ت عزى سعة نطاق قانون مكافحة الإرهاب إلى حقيقة أن تركيا تواجه مخاطر خاصة مرتبطة بموقعها الجغرافي وانعدام الاستقرار في المنطقة حاليا ً . وتوجد آليات وطنية تسمح برصد كيفية تطبيق قانون مكافحة الإرهاب. وعلاوة على ذلك، يمكن اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان عند حدوث انتهاكات في هذا السياق، وتولي الحكومة عند الاقتضاء الاهتمام الواجب لقرارات هذه المؤسسات. ولا توجد لدى الوفد أية معلومات تفيد بأن السلطات اعتقلت أحداثا ً لغرض التحقيق معهم وأدانتهم طبقا ً لقانون مكافحة الإرهاب. واختتم مداخلته قائلا ً إن تركيا لا تربطها علاقات دبلوماسية ببلدين اثنين هما أرمينيا وقبرص، ولا تطبق إذن أحكام العهد تجاههما.

6- السيدة سرمن (تركيا) ، قالت إن حوالي 000 73 امرأة استف دن في كانون الأول/ديسمبر 2011 من تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تيسير وصولهن إلى فرص العمل والحماية الاجتماعية والتعليم، وإن هذه التدابير أفضت إلى زيادة ملموسة في عدد الطالبات والنساء النشطات في سوق العمل.

7- السيد إشجان (تركيا) ، أكد أن تركيا ترجح تطبيق الصكوك الدولية التي تعد طرفا ً فيها إذا تعارضت مع تشريعاتها الوطنية. وعلاوة على ذلك، عدّلت تشريعاتها لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتهاد القضائي الدولي.

8- الرئيسة ، شكرت وفد تركيا على ما قدمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

9- السيدة موتوك ، لاحظت أن تركيا تعد من بين البلدان القليلة التي رفضت ال توقيع على اتفاقية المجلس الإطارية المتعلقة بحماية الأقلي ات القومية وسألت عن أسباب ذلك.

10- السيد كالين ، قال إنه لا يفهم الغرض من تطبيق الدولة الطرف لأحكام العهد فقط تجاه البلدان الأطراف التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وحثها على إعادة النظر في ا لتحفظ الذي أبدته في هذا الشأن.

11- السيد فل ين ترمان ، تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسس التمييز المحظورة قانونا ً .

12- السيدة واترفال ، سألت عن الضمانات الإجرائية التي تمنح للأشخاص المدانين طبقا ً لقانون مكافحة الإرهاب.

13- السيد إشجان (تركيا) ، قال إن التعديلات التي أدخلت على المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب في عام 2012 ت عزّز الضمانات الإجرائية الممنوحة للأشخاص المدانين طبقا ً لهذا القانون؛ وسيرسل نص هذا القانون المنقّح إلى اللجنة. ولم يفتح النقاش العام المتعلق ب المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية إلا في الآونة الأخيرة، وينبغي ال عمل بصورة مكثفة لتثقيف الناس وتوعيتهم بشأن المعايير الدولية ذات الصلة. وتبذل السلطات جهودا ً في هذا السياق لكن تحقيق ذلك يقتضي نفسا ً طويلا ً . ولا تتضمن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية تعريفا ً عالميا ً للأقليات، وحتى البلدان التي صدقت عليها تحتفظ بقرارها السيادي في تحديد الطوائف التي تعتبرها أقليات قومية. وليس مهم ّ ا ً إذن أن تنضم أو لا تنضم تركيا إلى هذه الاتفاقية، وإنما المهم هو عدم حرمان أي شخص من حقوقه بحجة انتمائه إلى مجموعة ما، سواء أكانت هذه المجموعة معترفا ً بها أم لا. وهذا ما يحدث في تركيا.

14- الرئيسة ، شكرت الوفد على ما قدمه من ردود إضافية ودعت أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى المسائل من 10 إلى 19 في قائمة المسائل المقرر تناولها.

15- السيد فلينترمان ، استفسر عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً من أجل التصدي للجوء المفرط إلى الاحتجاز رهن المحاكمة والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، وبصفة عامة من أجل تعزيز حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. وسأل تحديدا ً عن الحالات التي يمكن أن يستعاض فيها بالمراقبة القضائية عن الاحتجاز، ونوع الأعمال التي تظل تحت طائلة القانون باعتبارها " دعاية لفائدة المنظمات الإرهابية" منذ أن تمّ الحد من نطاق هذه الجريمة، وموعد تطبيق العفو على الصحفيين المتهمين أو الملاحقين أو المهددين بالإدانة حاليا ً . ولم ترد الدولة الطرف على الأسئلة المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنقيح مواد القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، وهي مواد تقيد الحصول على بعض المعلومات المتصلة بأماكن الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من الموظفين في السجون، بمن فيهم العاملون في ميدان الصحة، وضمان حصول المحتجزين على العلاج الطبي. وقال إن من المستحسن أن يرد الوفد على هذه الأسئلة.

16- السيدة واترفال ، سألت عما إذا كانت الدولة الطرف ستفي بما التزمت به في ردودها الكتابية على السؤال 18 من قائمة المسائل المقرر تناولها وتُيسِّر فعلا ً وصول الأشخاص المعوقين إلى جميع المباني ووسائل النقل العامة في عام 2012.

17- السيد كالين ، قال إن العديد من التقارير المنشورة، وبخاصة تقارير منظمة العفو الدولية، تشجب تكرار حالات انتهاك القانون فيما يتعلق بحق المحتجزين في الاتصال بمحامين. وسأل عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتحسين تطبيق القانون وعما إذا كانت هناك، مثلما يبدو، اختلافات إن لم نقل تضارب بين الأ حكام المتصلة ب الاعتقال والحبس الاحتياطي و الإفادات وبين قانون مكافحة الإرهاب فيما يخص حق الأشخاص المحتجزين مؤقتا ً في الاتصال بمحام.

18- السيد سالفيولي ، قال إن الردود الخطية التي قدمتها الحكومة التركية بشأن المسألة 10 من القائمة تكشف أنه لا يزال من الصعب مقاضاة المتورطين في أعمال التعذيب وإدانتهم، وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الإسراع في وضع آلية وطنية لمنع التعذيب. ولم تقدم أية معلومات بشأن مساعدة الضحايا على التعافي ومنحهم تعويضات. كما لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأن قتل المدافع عن حقوق الإنسان هرانت دينك ومقتل سبعة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة في كردستان ووفاة ال سيد رسول دلسين أثناء الاحتجاز.

19- واستطرد قائلا ً إن الرد الخطي المتعلق بالأسئلة المطروحة في المسألة 11 رد وجيز ومفرط في العمومية ولذا لا يمكنه أن يكون ردا ً شافيا ً ، وإن من المستحسن تفسير معنى الاستخدام "المقنن بصرامة " لغازات الفلفل الحار والمدافع المائية.

20- وفيما يتعلق بالمسألة 12 وبالأخص قضية الاختفاء القسري، قال إن بإمكان الوفد أن يشير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في حالات المقابر الجماعية، وطريقة التعرف على الضحايا، وتدابير الجبر الممكنة.

21- وفيما يتعلق بالمسألة 14، طلب من الوفد تقديم معلومات عن الحالات التي قوضي فيها المتورطون في العنف ضد النساء والأطفال وأدينوا، واستفسر عما إذا كانت ميزانية الدولة تعتمد أموالا ً كافية لتطبيق قانون مكافحة العنف المنزلي. وختم قائلا ً إن من المستحسن أن يقدم الوفد أرقاما ً بشأن جرائم الدفاع عن الشرف.

22- السيد تيلين ، أشار إلى المسألة 17 وسأل عن المعايير التي تستند إليها السلطات لفرض حظر قانوني على منظمة ما، وعما إذا كانت هذه المعايير تستمد حصرياً من القانون الجنائي، وما إذا كان مسموحا ً لأحد أعضاء المنظمة المحظورة الطعن في هذا القرار.

23- السير نايجل رودلي ، ذكّر بقضية مجموعة ب مبي حياة (الحياة الوردية) وأبدى استغرابه إزاء تنفيذ الشرطة عملية الاعتقالات لمجرد وشاية بممارسة البغاء، وتساءل عما إذا كان هذا هو الإجراء المنصوص عليه في القانون.

24- الرئيسة ، اقترحت تعليق الجلسة لدقائق معدودة من أجل السماح للوفد بإعداد الردود على أسئلة أعضاء اللجنة.

رُفعت الجلسة الساعة 15/16؛ واستؤنفت الساعة 35/16.

25- السيدة سرمن (تركيا) ، ردّت على الأسئلة المتعلقة بالمسألة 17 من القائمة، وقدمت الأرقام المطلوبة بشأن طاقة استيعاب السجون وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية تضمنت إمكانية الإفراج قبل الأوان عن السجين حسن السلوك وتوسيع فئة الجرائم التي يقضي الجاني عقوبتها في إطار نظام السجون المفتوحة. وأنشئت وحدات خاصة بالجانحين الأحداث لمنع تعرضهم لخطر الاعتداء على أيدي المحتجزين الكبار. وينص القانون على إمكانية إخضاع المتهم للمراقبة القضائية بدلا ً من احتجازه بصفة مؤقتة في حالات الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويجب أن تتضمن قرارات الاحتجاز المؤقت من الآن فصاعدا ً إشارة واضحة إلى أن هذا الإجراء يتناسب مع حجم الشكوك المحيطة بالشخص المعني وأنه يستند إلى أسس صحيحة. وفيما يتعلق بمخالفات الصحافة، تشير المحاكم التركية إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير. وختمت قائلة إنه لا توجد قيود على المحتجزين في مجال الإعلام.

26- السيدة ش انال (تركيا) ، قالت إن اعتماد قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة رافقه كذلك إحراز تقدم كبير في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالتحاق الأطفال بالمدارس، وتيسير سبيل الدخول إلى المباني العامة وغيرها من الهياكل الأساسية العامة، وتقديم الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير خدمات التعافي.

27- السيدة سرمن (تركيا) ، قالت إن حق المحتجزين في الاتصال بمحام حق مطلق وأنه إذا كان قانون مكافحة الإرهاب ينص على جواز تقييد هذا الحق خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بحبس احتياطي بناء على طلب المدعي العام، إلا أن هذا التقييد يكون مصحوباً بضمان، باعتبار أن المشتبه به لا يمكن استجوابه خلال هذه الفترة. ولا يوجد تعارض بين قانون مكافحة الإرهاب وغيره من الأحكام التشريعية القائمة.

28- وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية وبالادعاءات التي تفيد بأن بعض الأسر لم تخطر باعتقال أبنائها، قالت السيدة سرمن أنها لا تعلم تفاصيل القضية لكنها أوضحت أن القانون في تركيا يجيز لأي شخص يثبت حرمانه من حق ينص عليه القانون، كالحق في إخطاره باعتقال أحد أقاربه، أن يطلب الجبر إذا حُكم في نهاية المطاف ببراءة الشخص المعتقل أو المحتجز رهن المحاكمة أو إذا حُفظت القضية.

29 - السيدة أورباي (تركيا) ، قالت فيما يتعلق بقضية قتل هرانت دينك إن السلطات حقّقت مع المتهم وحاكمته وحكمت عليه في تموز/يوليه 2011 بالسجن مدى الحياة، غير أن هذه العقوبة خُفّضت في نهاية المطاف إلى عقوبة بالسجن مدتها 21 سنة وستة أشهر لأن الجاني كان قاصراً عند ارتكاب الجريمة. وبناء على الطلب الذي قدمه محامو عائلة السيد دينك إلى النيابة العامة باسط ن بول في كانون الثاني/يناير 2011 بشأن التحقيق مع بعض الموظفين وملاحقتهم، تقرر التحقيق مع موظفين اثنين من وكالة الاستخبارات الوطنية غير أن النيابة العامة قررت حفظ الملف لأن التهم الموجهة إليهما سقطت بحكم التقادم. وفرضت عقوبات تأديبية على عشرة من رجال الأمن كانوا قد ارتكبوا خطأ ً مهنيا ً فادحا ً . أما فيما يتعلق بملابسات وفاة رسول دلسين، فإن هذا الأخير توفي أثناء نقله إلى المستشفى بعد أن لطم رأسه عند الوصول إلى مخفر الشرطة. وحُفظت القضية دون متابعة لكن هذا القرار استؤنف، وهو معروض حاليا ً على محكمة النقض. وأكد أقارب عائلة السيد دلسين أن رجال الأمن قتلوه عمدا ً أثناء الحبس الاحتياطي، غير أن التحقيق الذي أجري لم ي ؤكد هذه الادعاءات. وأقيمت دعوى في هذا الصدد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

30- السيدة ش انال (تركيا) ، قالت إن تعديل القانون الجنائي في عام 2005 شدّد العقوبات المتعلقة بجرائم الدفاع عن الشرف التي تعد أبشع أنواع العنف ضد النساء. وأدخل عدد كبير من التغييرات التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بمكافحة العنف المنزلي. وعلى وجه الخصوص زيد عدد أماكن الإيواء، على أن يتم بلوغ الهدف المنشود في عام 2013.

31- السيد إشجان (تركيا) ، أضاف أن تركيا هي أول بلد صدّق دون تحفظ على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، مع أن بعض الأحكام التشريعية الوطنية مازال يتعارض مع هذا الصك. وكانت الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى فرض تعديل القوانين.

32- ويمكن أن يستند قرار حظر منظمة بسبب أنشطتها الإرهابية إلى أربعة معايير هي: استخدام العنف، والتحريض على العنف، والتحريض على التمييز، واستخدام الأسلحة النارية. ويجب على الشرطة عند تلقيها وشاية أن تستدعي الأطراف المعنية لمحاولة تسوية النزاع القائم بينها. وتنحصر مهمتها في عملية الاستدعاء، لأن إصدار الأمر بالاعتقال حكر على السلطات القضائية. وفيما يتعلق بالحادث المتعلق بجماعة ب مبي حياة (الحياة الوردية)، فإن المعنيات قاومن رجال الأم ن.

33- السيدة سرمن (تركيا) ، أوضحت أن الحق في استشارة محام حق مطلق، رهنا ً بالاستثناءات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، لكنه لا يوجد التزام قانوني يقضي بالسماح للمشتبه به بالاتصال بعائلته.

34- الرئيسة ، شكرت الوفد على ما قدّمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة الراغبين في طرح أسئلة إضافية إلى القيام بذلك.

35- السير نايجل رودلي ، ذكّر بقضية ب مبي حياة (الحياة الوردية) وتساءل كيف يمكن أن يعتبر الامتناع عن تلبية "استدعاء" الشرطة مقاومة لها. وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أعلنت الدولة الطرف أنها سترفع طاقة استيعاب السجون من 000 100 مكان إلى 000 247 بحلول عام 2017، ما يشي بأنها تتوقع زيادة كبيرة في عدد المعتقلين (البالغ حاليا ً 126000 معتقل) في غضون سنوات. وسيكون من المهم معرفة الأسس التي استندت إليها هذه التوقعات وأسباب عدم التفكير في حلول أخرى كالجزاءات البديلة عوضا ً عن بناء المزيد من السجون.

36- السيد فلينترمان ، أشاد بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا وأعرب عن أمله في أن تسحب تحفظاتها على باقي الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأشاد كذلك بالتعديلات التشريعية العديدة إلا أنه ذكّر بضرورة السهر أيضا ً على تطبيقها عملياً وتقييم أثرها. وذكّر أيضا ً بأن الوفد لم يردّ على السؤال المتعلق بحالات الاختفاء. وسيكون من المفيد معرفة ما قامت به الدولة الطرف لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب المقدمة في عام 2010، و خاصة ما تعتزم القيام به لمعالجة حالات الاختفاء المبلغ عنها في الجمهورية التركية لشمال قبرص، علما ً أن الدولة الطرف لا تعترف بأن عليها ال تزامات دولية تجاه هذا الإقليم.

37- السيد كالين ، قال إن هناك معلومات ت فيد عدم تطبيق الضمانات القضائية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. ووجود سبل ل لانتصاف لا يكفي لأن الضحايا غالبا ً ما يترددون في اللجوء إليها. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ الدولة إجراءات استباقية وتحرص على أن يحترم موظفوها القوانين. وفي جميع الأحوال، تظل الفترة التي يمنع فيها المتهم من الاتصال بمحام، رغم أنه لا يدلي خلالها بأية أقوال، فترة طويلة لأن التجربة أثبتت أن خطر التعذيب والمعاملة السيئة يبلغ أشده في الأربع والعشرين ساعة الأولى من الاعتقال. ويبدو أن عدد القصّر المعتقلين طبقا ً لقانون مكافحة الإرهاب مفرط الارتفاع؛ وهو ما يدعونا إلى أن نستنتج منطقياً أن تعريف الإرهاب تعريف واسع جدا ً .

38- السيد تيلين ، طلب توضيحات فيما يخص كيفية تحديد الطابع غير القانوني لمنظمة ما، وإلى أي حد يتوافق ذلك مع المادة 22 من العهد، وعن عدد المنظمات المحظورة قانونا ً .

39- السيد بوزيد ، طلب توضيحات فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر.

40- السيد إشجان (تركيا) بيّن أن إنشاء المزيد من السجون يهدف إلى الحد من اكتظاظها، وأيضا ً إلى تحسين ظروف الاحتجاز. من ناحية أخرى ، سيفضي اعتماد تدابير جديدة بشأن إقامة العدل إلى حث وتيرة معالجة القضايا ومضاعفة عدد المحكوم عليهم بالسجن.

41 - وأضاف أن عملية تطبيق التعديلات التشريعية تستغرق الوقت وغالبا ً ما تكون صعبة، ناهيك أنها تقتضي تغيير العقليات أيضا ً . والجهود التي تبذلها تركيا في هذا الصدد منذ عشر سنوات أفضت إلى نتائج ملموسة، كما تشهد على ذلك تقارير هيئات ومنظمات غير حكومية مختلفة. وفي هذا الصدد تعد الإرادة السياسية ضرورية، والأنشطة التدريبية مهمة جدا ً .

42- وشكّل ت حالات الاختفاء القسري مصدر قلق بالغ خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2000، غير أن السلطات اتخذت إجراءات كثيرة منذ ذلك الوقت. وتقوم وزارة الداخلية بإنجاز مشروع محدد لتسوية هذه المشكلة . وفي انتظار تعيين أمين لل مظالم، وهي وظيفة منشأة حديثا ً ، تتولى لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، بمساعدة لجنة تحقيق خاصة، معالجة قضايا الاختفاء، سيما اختفاء الأطفال.

43- واعتبارا ً من عام 2013، سيوفر مشروع مشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي تبلغ ميزانيته حوالي مليون ي يورو الدعم ل تطبيق خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويجري حاليا ً إعداد إطار لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا بمشاركة عدد من الأطراف المعنية، وتستعد تركيا للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتعد تركيا بلد مقصد وعبور في آن معا ً .

44- وعلى غرار ما يحدث في بلدان أخرى، لا يوجد سبيل آخر لحمل شخص ما على ا لا متثال لأ وامر القضاء سوى اقتياده إلى مخفر الشرطة بالقوة. وهذا ما حصل مع أعضاء جماعة بـمبي حياة (الحياة الوردية) اللاتي رفضن الرد على أسئلة رجال الأمن وتمنّعن بل لجأن ذلك إلى حد الاعتداء عليهم.

45- الرئيسة ، شكرت الوفد على ما قدمه من ردود ودعت أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى المسائل من 20 إلى 27 من قائمة المسائل المقرر تناولها.

46- السيد كالين ، أشار إلى أن الطوائف غير المسلمة في غياب الا عتراف لها بشخصية قانونية يمكن لها إنشاء مؤسسات أو جمعيات، وأن السلطات عدّلت القانون المتعلق بالمؤسسات في عام 2011 من أجل توفير حماية أفضل لحقوقها في الملكية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هذا التعديل يقتصر على الممتلكات المسجّلة حاليا ً ، أم أنه يشمل أيضا ً استرداد الممتلكات التي حُجزت في الماضي. وتساءل عما إذا كان هذا التعديل يسري أيضا ً على الطوائف التي لا تعترف بها معاهدة لوزان، عما إذا كان يسمح لهذه الطوائف، في حال انعدام تطبيق هذا التعديل ، بإنشاء مؤسسات بموجب القانون المدني. ومبدأ العلمانية الذي تحتج به الدولة الطرف لا يتعارض مع أحكام العهد، فهو لا يخص إلا الدولة ولا يمنع الناس من ممارسة شعائر دينهم بحرية .

47- وأكدت منظمات من المجتمع المدني أنه تعذّر عليها المشاركة في صياغة التقارير المقدمة من تركيا إلى اللجنة وغيرها من الهيئات. ورغم أن من الواضح أنه لا يمكن إشراك الجميع في صياغة هذه التقارير، إلا أن توفير معلومات حول هذه النقطة سيكون محل ترحاب .

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.