GENERAL

CCPR/C/SR.2028

8 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2028

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 18 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

ال تقرير الدوري الثالث لليمن (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لليمن (تابع) (CCPR/C/YEM/2001/3 ;CCPR/C/75/L/YEM)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد اليمن اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

3- السيدة شانيه ذكّرت بأن السيد عمر قد سأل عن ترتيب الصكوك الدولية بالمقارنة بالقانون المحلي. واللجنة يساورها القلق إزاء تنفيذ العهد، وهي تأمل أن تبين الإجابات على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة إلى أي مدى يكفل القانون المحلي في اليمن تنفيذ أحكام العهد.

4- وسؤالها الأول يتصل بالمادة 6 من العهد ويتعلق بعقوبة الإعدام، وخصوصاً دور الأسرة في حالات القصاص الخاص. وفي حالة عدم إلغاء عقوبة الإعدام يضع العهد سلسلة من الضمانات، بما في ذلك الضمانات الواردة في المادة 14. والواقع أن القصاص العائلي على النحو الذي يجري ممارسته في اليمن يمثل انتهاكاً لتلك الأحكام لأن الأسرة تعتبر الحكم والخصم في آن واحد. وبالتالي فإن شرط وجود محاكمة محايدة لا يُستوفى. وبناء ً على ذلك فإن الإجراءات تختلف تبعاً لما إذا كانت الدية قد دفعت لأسرة المجني عليه. ومن ثم، فإن وجود اختلاف في الثروة قد يؤدي إلى التمييز وهو أمر يتناقض مع المادة 26 من العهد.

5- ويتعلق سؤالها الثاني بحقوق المرأة واقتضاء أن تكون المرأة ذات سمعة أخلاقية طيبة حتى تكون مؤهلة لاكتساب الجنسية اليمنية. وهذا المعيار يشكل أيضاً تمييزاً فيما يتعلق بالمادة 26. وبرغم أن العهد يعترف بالأخلاق باعتبارها عاملاً محدداً في تقييد حقوق معينة، من ذلك مثلاً فيما يتصل بالمادة 21، فلا ينطبق أي تقييد من هذا النوع على المادة 26. ويسري حظر التمييز على أهلية اكتساب الجنسية برغم أن العهد لا يكفل الجنسية إلا في حالة الأطفال.

6- أما سؤالها الثالث فيتصل بالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية التي تتناول التفاصيل الدقيقة للزواج ويلزم الزوجة على وجه الخصوص بالسماح لزوجها بمعاشرتها جنسياً. ومثل هذه الأحكام تتناقض مع المادة 17 من العهد التي لا تجيز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي في خصوصياته. وقد تعتبر أيضاً بأنها تشكل معاملة مهينة للمرأة وهو ما يتنافى مع المادة 7 من العهد، بإخضاع المرأة للعبودية بما يخالف المادة 8 ويتناقض أيضاً مع المادة 23.

7- السيد هينكين طلب توضيح دور الشريعة فيما يتعلق بالقانون المحلي. وهو يفهم أن اليمن لم تبد أي تحفظ فيما يتعلق بالشريعة ولذلك فإنه ي ُ فترض أن الإشارات إلى الشريعة تتعلق بالقيم الثقافية ولا تشكل أساساً قانونياً، مثلاً فيما يتعلق ببتر الأطراف والجلد. ومثل هذه الممارسات تظل مدونة في الكتب بالرغم من أنها لا تنفذ. وسأل عما إذا كانت الشريعة تعتبر نظاماً قانونياً أم ثقافياً في اليمن. وهو يود أيضاً معرفة مدى حقيقة ما جاء في التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب محتجزين وهو أمر يتناقض مع اتفاقية مناهضة التعذيب أو بإنكار حق المحتجزين في الحصول على محام. وطلب أخيراً معلومات بشأن التقارير التي تفيد بالترحيل المكثف إلى مختلف البلدان دون سؤال الأشخاص المعنيين عما إذا كانوا يرغبون في التماس اللجوء وهو ما يتنافى مع الاتفاقية ذات الصلة بوضع اللاجئين.

8- الرئيس دعا أعضاء الوفد إلى الإجابة على الأسئلة الإضافية التي طرحتها اللجنة.

9- السيد قحطان (اليمن) قال إن بلاده تبذل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها لكنه كما أشار في الجلسة السابقة تظل هناك عدة عقبات يتعين التصدي لها. ومن الجلي أنه يستحيل تغيير أي مجتمع بين يوم وليل ة ؛ فالتغيير الجذري عملية طويلة. وتعمل السلطات في اليمن بدأب وحزم من أجل إحداث تغيير وتعزيز مراعاة حقوق الإنسان. والأحكام القانونية بشأن حقوق الإنسان واسعة النطاق للغاية، وكما هو الحال في كل مجتمع تقريباً توضع أيضاً القيم الدينية والتقليدية في الاعتبار. والواقع أن الصكوك الدولية تعترف بهذه القيم. ورحب بفرصة تبادل الآراء مع اللجنة وقال إن حضور وفده في جنيف يدل بوضوح على الجهود التي تقوم بها اليمن من أجل قطع صلاتها بالماضي وتدعيم احترام حقوق الإنسان. وينبغي أن تُفهم الإجابات على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في ضوء هذه الملاحظات التقويمية.

10- وفيما يخص وضع العهد في التدرج الهرمي للتشريعات المحلية، ذكّر بأن المادة 6 من الدستور اليمني تؤكد قبول الدولة لميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية وكذلك المبادئ المعترف بها عموماً للقانون الدولي. ولقد صدقت اليمن على وجه الخصوص على العهد، وبالتالي فإن أحكام العهد تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني، كما يقتضي من القضاة تنفيذ هذه الأحكام في القضايا التي تتضمن حقوق الإنسان. ومعظم أحكام العهد تتناولها القوانين المحلية التي يطبقها القضاة. في حال وقوع أي نزاع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ليس هناك ما يمنع أي طرف في النزاع من أن يستند في دعواه إلى أحكام العهد. والعقبات التي تحول دون تنفيذ العهد تنشأ عن نقص الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن ولا تعود إلى أي نوع من الحواجز القانونية. وتبذل الحكومة جهوداً جبارة لتعميق الوعي بحقوق الإنسان وتعمل من خلال اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ومختلف المنظمات غير الحكومية العاملة بنشاط في هذا الميدان.

11- وتتعلق عدة أسئلة طرحتها اللجنة بمراعاة الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد، وخصوصاً فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء. وتركّز الاهتمام على تعدد الزوجات وضرورة حصول أي زوجة على تصريح من زوجها حتى تستطيع مغادرة المنزل والتزام الزوجة بطاعة زوجها وحق الزوج في طلاق زوجته دون الذهاب إلى المحكمة. وقال رداً على هذه الأسئلة أنه لا يوجد أي تعارض بين الشريعة والعهد، وخصوصاً المادة 23. فالعهد لا يحظر تعدد الزوجات لكنه يركز على جوانب الرضا الحر والكامل بين الطرفين اللذين يعتزمان الزواج. وتشارك المرأة في الممارسة العملية مع الرجل في العمل وفي الأنشطة اليومية، ويقع عليها بالفعل واجب المساهمة في نفقات بيت الزوجية. وهناك توازن بين الحقوق الواجبات، كما أن القانون يسعى إلى تعزيز التواؤم في الحياة الزوجية. وفي حالة وجود اختلاف وعدم توافق، ينص القانون على جواز إنهاء الزواج عن طريق الطلاق استناداً إلى الموافقة المتبادلة.

12- وقد وجهت أسئلة بشأن الطريقة التي يجري بها تناول انتهاكات حقوق الإنسان وما إذا كان ضحايا هذه الانتهاكات لهم الحق في الحصول على تعويض. وطبقاً للمادة 6 من الدستور اليمني تطبق معايير القانون الدولي المقبولة عموماً. وتحيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان مثل هذه القضايا إلى السلطات المختصة وتتولى رصد المتابعة. وتتناول الهيئة القضائية انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ عام 2001 تم تلقي نحو 300 شكوى، جرى تناول ومتابعة 80 في المائة منها وأسفرت عن تسويه. ويجري النظر إلى اللجنة الوطنية العليا باعتبارها تنحاز إلى جانب الشاكي وقد وجهت إليها انتقادات لافتقارها إلى الحياد في هذا الخصوص. وبالإضافة إلى اللجنة الوطنية العليا وهي هيئة حكومية، يوجد نحو 800 2 منظمة غير حكومية في اليمن ويهتم الكثير منها بقضايا حقوق الإنسان.

13- السيد مهدي (اليمن) أكد أن النساء يسمح لهن بالذهاب إلى العمل ويقع عليهن بالفعل واجب المساهمة في النفقات المنزلية. ورداً على الأسئلة المتعلقة بحالة الطوارئ التي أعلنت في عام 1994 عقب الحرب الأهلية، قال إن حالة الطوارئ لم تستغرق إلا مدة قصيرة ولم يكن لها أي آثار ضارة على حقوق الإنسان.

14- وقال مجيباً على الأسئلة المتعلقة بدور هيئات حقوق الإنسان إنه بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان التي تعنى بالأمور القانونية، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن هناك هيئات وبرامج إدارية مختلفة، الغرض منها التحقق من احترام التزامات اليمن بموجب المعاهدات الدولية. وتشمل الأنشطة تعزيز حقوق الإنسان، وإثارة الوعي العام، وتوفير التدريب، وتقديم المعلومات بشأن مبادئ حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية العليا بوصفها مركز تنسيق للمنظمات غير الحكومية ولها اختصاصات واضحة تكفل استقلالها. وتوجد مؤسسات مستقلة أخرى في اليمن تتناول حقوق الإنسان، بما في ذلك مركز للتدريب على حقوق الإنسان.

15- وقد وجهت أسئلة بشأن عدد القضايا التي حكم عليها بعقوبة الإعدام في فترة السنتين 2000-2001 . وأكد بعد فحص الملفات أن الرقم يبلغ 177 وليس 186 قضية كما ذكر. وفي حين أن الرقم البالغ 177 يعتبر رقماً مرتفعاً لفترة سنتين، فإنه يعكس قضايا متراكمة ترقى إلى الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، ومن ثم فإنه لا يعتبر دليلاً على وجود اتجاه.

16- ويجري تشجيع الفتيات اللائي يتزوجن على مواصلة دراستهن بهدف الالتحاق بوظيفة من ذلك مثلاً كمعلمات وبذا يساهمن في دخل الأسرة. وحسبما ذكر في الفقرة 20 من التقرير رشحت للانتخابات في مجلس النواب 41 مرشحة في عام 1993 و23 مرشحة في عام 1997 وفازت اثنتين منهما في تلك الدورتين الانتخابيتين. كما أن تعيين امرأتين كأعضاء في المجلس الدستوري يعكس إرادة سياسية في تمثيل المرأة في هذه الهيئة الموقرة. وتشغل النساء في الغالب مناصب عليا في الوزارات والهيئات الإدارية. أما العنف العائلي فهو ليس واسع الانتشار ولم يسمع عنه كثيراً. ومن ثم فليست هناك حاجة للرصد. ومثل هذا النوع من العنف، إن وجد، غالباً ما لا يبلغ عنه. وبالرغم من أن النساء لا ينزعن إلى تقديم شكاوى رسمية ومن ثم يصعب تقديم إحصاءات موثوقة ، فإنه لا يعتقد أن العنف العائلي يعتبر اتجاهاً اجتماعياً رئيسياً كما هو الحال في المجتمعات الغربية.

17- وطلب من السيد سولاري - يريغوين تزويده بملخص للحالة التي ذكرها واسم الشخص المعني. ثم قال إن مجموعاً يبلغ 12 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في اليمن. وفي ثلاث حالات لم يجر تنفيذ الحكم إذ أعلن أن الأشخاص المعنيين مصابون بالجنون.

18- السيد مهدي (اليمن) كرّر، مجيباً على السؤال بشأن عدد الأشخاص الذين حكم عليهم لارتكابهم جريمة التعذيب، المعلومات الواردة في الفقرة 43 من التقرير. ولم تسجل أي قضايا أخرى لكنه يمكن لأي شخص أن يرفع شكوى إلى المحكمة بتعرضه لضرر بليغ ضد أي ضابط للشرطة أو بالطبع ضد أي شخص آخر. والتشريع اليمني لا يجيز الحكم بعقوبة الإعدام على أي مجرم تحت 18 سنة. وتطبق القواعد المتعلقة بالعقوبات على الق ُ صّر شريطة أن يكون الشخص سليم العقل. وأحياناً ينازع في سن المتهم. وإذا حدث هذا، يفسر القاضي طبقاً لأحكام الشريعة الشك لصالح المتهم.

19- السيد قحطان (اليمن) قال إن ختان الإناث وهي عادة مستوردة لا تمارس إلا في بعض المناطق الساحلية من البلاد. وقد اتخذت الحكومة تدابير للقضاء على هذه الممارسة وتحاول تحذير السكان من مخاطر هذه العملية. وقامت وزارة الصحة بتدريب الموظفين الطبيين لرفع الوعي بأهمية إثناء النساء عن اتخاذ مثل هذه الخطوة. ونسبة السكان المعنيين لا تتجاوز 5 في المائة، برغم أنه قد تكون هناك حالات غير مسجلة.

20- وتحظر أحكام الشريعة الإجهاض ومن ثم يعتبر عملاً جنائياً يعاقب عليه. وقد اتخذت الحكومة تدابير لحماية الحوامل والأجنة والأطفال الرضع. والمفترض أن تكون الفتيات غير المتزوجات عذارى ويمنح التشريع اليمني الجنسية اليمنية إلى أطفال الأمهات اليمنيات حتى لو كان الأب غير يمني أو كان عديم الجنسية.

21- وحبس النساء يشكل شاغلاً كبيراً لحكومته. وصحيح أن بعض النساء اللائي حكم عليهم بالإدانة بارتكابهن جرائم تتعلق بالشرف لا زلن في السجن بعد أن قضين المدة التي حكم عليهن بها، وذلك لأن أسرهن ترفض تسلمهن؛ وإذا تم الإفراج عنهن، يلقين في الشوارع ويصبحن فريسة للمجرمين. وتقدم المساعدة لأولئك النسوة حتى يتسنى لهن التكيف والعيش حياة كريمة.

22- السيد محمد حجار (اليمن) قال إن الضحايا لا يحق لهم القصاص سواء بموجب التشريع اليمني أو بموجب الشريعة. غير أن أسر الضحايا أحياناً ما تقوم بالقصاص خارج نطاق القضاء. وبموجب التشريع الوطني تصدر ضدهم أحكام بالإدانة على ارتكاب نفس الجريمة حتى لو قاموا بقتل الجاني ويعتبر عملهم انتهاكاً لاختصاص الدولة. والواقع أن السلطات تقوم في بعض الحالات بالقبض على الجناة المزعومين على الفور تجنباً لأي محاولة للثأر من جانب أسرة الضحية. وعلاوة على ذلك نظمت حلقات دراسية ودورات تدريبية وحملات للتوعية لإعلام الناس بعبثية القصاص والطابع غير القانوني لهذا العمل. والمحاكم بالطبع هي المسؤولة عن تناول مثل هذه الأمور. ويحاول القضاة في بعض الحالات التفاوض مع شيوخ أسر الضحايا من أجل التوصل إلى تسوية ودية وتخفيف التوترات.

23- وفيما يتعلق بالسؤال بصدد المعاملة المتساوية فيما يخص العقوبات، أوضح أن المجتمع اليمني يتصف بالعلاقات القائمة على الإحسان والمحبة والتعاطف. ولا يترك أي متهم دون مساعدة حينما يتعلق الأمر بدفع تعويض إلى أحد الضحايا. ويجري تنفيذ حكم الإعدام أمام مشاهدين، هم في العادة أسرة الضحية وأسرة الجاني ولكن ذلك لا يتم إلا بعد سؤال أسرة الضحية عما إذا كانت مستعدة للعفو. وإذا وافقت أسرة الضحية على ذلك، تقوم أسرة الجاني في بعض الأحيان بدفع تعويض. وتكون الأسرتان محل البحث على علم بالقدرات المادية للطرف الآخر ومن ثم فقد يسود التعاطف وبذلك يمكن تجنب حكم الإعدام. غير أنه في حالات أخرى، لا يمنع للأسف أي مبلغ من المال أسرة الضحية من الإصرار على تنفيذ الحكم.

24- ورداً على تساؤل بصدد الجنسية، قال إنه بموجب التشريع اليمني تمنح الزوجة الأجنبية ليمني الجنسية. ويمنح الأطفال المولودون في اليمن لأشخاص عديمي الجنسية الجنسية اليمنية. ويكتسب زوج الزوجة اليمنية جنسيتها رهناً ببعض الشروط. ويعتبر الزوج عائل الأسرة والمسؤول عنها.

25- وبرغم أن بتر الأطراف تجيزه الشريعة، فإن الحكومة تدرك مدى قسوة هذا الإجراء ولم تحدث أي حالات لبتر الأطراف في الممارسة العملية. وإذا نُف ِّذت هذه العقوبة فلا بد من احترام معايير معينة.

26- وبصدد وسائط الإعلام، قال إن الصحفي الذي وجهت إليه تهمة تقديم تقارير كاذبة قد قبض عليه، لكنه تبين براءته وأفرج عنه. والواقع أن بعض منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في بلاده تفتقر إلى الموضوعية. إذ إنها تتعجل في إطلاق صفارة الإنذار إذا جرى القبض على شخص ما، لكنها لا تقوم بأي شيء لإعلان رفض الدعوى.

27- وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، جرى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وقد حاول اليمن من قبل الحفاظ على موقف مفتوح إزاء الأجانب. وعلى أية حال، فإن الحدود الساحلية الطويلة للبلاد قد جعلت من المستحيل عليها مراقبة جميع نقاط الدخول مراقبة تامة وجاء مهاجرون من آسيا والشرق الأوسط. وما دام الناس يلتزمون بقوانين البلاد فإن السلطات لا تزعجهم. ويسود الآن بالطبع اتباع موقف أكثر حذراً وتسعى السلطات إلى التحقق من أن كل شخص يقيم في البلاد بصورة مشروعة. وجرى القبض على المقيمين بصورة غير مشروعة ولكنهم لم يتعرضوا يقيناً للتعذيب أو للمعاملة السيئة.

28- السيد قحطان (اليمن) استشهد، مجيباً على السؤال الموجه بشأن حرية الشخص وأمنه ومعاملة السجناء، بالعديد من مواد القانون الجنائي الذي تكفل حقوق الأشخاص المودعين في الحجز وتمكنهم من الاتصال بمحامٍ حالما يجري القبض عليهم. ولا يجوز القبض على أي شخص أو استجوابه دون موافقة أحد القضاة. ويمكن أن تطيل الأوامر القضائية على مختلف المستويات فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة لأغراض الاستجواب لمدة 45 يوم حتى 6 شهور وبعدها يتعين الإفراج عن المحتجز بكفالة.

29- وتبذل الحكومة قصارى الجهود لتحسين أوضاع السجون وقد أحرز قدر كبير من التقدم في هذا الصدد. وقد تقرر وجوب فصل البالغين عن القصّر، وكذلك البنين عن البنات. وفي بعض مراكز الاحتجاز تتاح للصغار فرصة مواصلة دراساتهم وممارسة الألعاب الرياضية. وقد جرى مؤخراً افتتاح مراكز لحماية الأطفال. وقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة لرصد الأوضاع في السجون ومساعدة السجناء المعوزين. وتسند إلى لجنة فرعية مسؤولية التفتيش على السجون على مستوى المحافظة. وبالمثل أنشئت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان عدداً من الهيئات لزيارة السجون بهدف اقتراح التحسينات على أوضاعها. وتعمل نفس اللجنة أيضاً مع الهيئات الوطنية والدولية على تنظيم حلقات دراسية لموظفي السجون بهدف إبلاغهم بأهمية احترام حقوق الإنسان. وبالتالي فإن هناك جهوداً حقيقية تبذل من أجل تحسين الأوضاع في السجون بالرغم من المعوقات المالية. وحالات الوفاة في السجون نادرة. وحينما تحدث يمكن لأسرة المتوفي طلب إجراء تحقيق وتشريح الجثة، ويظهر في العادة أن الشخص قد توفى لأسباب طبيعية. وإذا تبين في أي وقت وجود أي شكوك تحيط بسبب الوفاة، يمكن لأي شخص أن يطلب إلى المحاكم الأمر بإجراء تحقيق في الأمر.

30- وقال في معرض رده على السؤال رقم 16، إنه بموجب المادة 48 من الدستور تقع على الدولة مسؤولية كفالة حرية الأشخاص المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة وضمان أمنهم والحفاظ على كرامتهم. ولا يسمح بأي استثناءات إلا الاستثناءات المحددة للغاية وغير العادية من هذه القاعدة. ويقتضي لعمليات القبض صدور أمر قضائي ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يجب إيداع أي محتجز بمعزل عن السجناء المدانين وعدم تعريضه لأي نوع من الإكراه المادي أو المعنوي (المادة 71) ويعتبر السجين بريئاً حتى تثبت إدانته (المادة 4) كما يحظر استخدام التعذيب أو المعاملة السيئة البدنية أو العقلية لانتزاع أي اعتراف وتعتبر مثل هذه الاعترافات لاغية وباطلة (المادة 6) وعلاوة على ذلك فإن المادة 13 تنص على أن أي شخص محتجز بصورة غير مشروعة دون صدور أمر أو مودع في مكان بخلاف المنشأة المنصوص عليها يجب السماح له بإبلاغ أقاربه حتى ليتمكنوا بدورهم من إبلاغ محاميه أو المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك يتضمن الدستور أحكاماً بشأن التظلمات ذات الصلة بمعاملة السجناء.

31- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 17، إن القضاء نظام مستقل ومتكامل مسؤول عن تحديد صلاحية القضاة وشروط توليهم مناصبهم. ولا توجد أي محاكم خاصة. ولا يجوز إقالة القضاة إلا في ظروف معينة ينص عليها القانون، ولا يمكن نقلهم إلى وظيفة أخرى دون موافقتهم الكاملة. ولا تنفذ عمليات النقل إلا كتدبير إصلاحي أو علاجي. وشروط عمل القضاة وترقيتهم ونقلهم وإقالتهم تعتبر مسؤولية المجلس الأعلى للقضاة (الدستور المادتان 150 و152). وتنص المادة 155 من الدستور على الشروط التالية لتولي منصب قاضٍ أن يكون: يمني الجنسية، كامل الأهلية القانونية، سجله الجنائي نظيف، ولا يقل سنه عن 30 عاماً كحد أدنى، وتلقى تدريباً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، وليس لديه أي سجل عن اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالشرف أو جرائم تنطوي على الإخلال بالثقة.

32- وبصدد التعيينات، قال إن رئيس وقضاة المحكمة العليا يعينون من قائمة بالمرشحين يزودها المجلس الأعلى للقضاء. ويقوم رئيس المحكمة العليا بتعيين قضاة للمحاكم الابتدائية من بين قائمة من المرشحين تقرها وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويعين النائب العام وأعضاء مكتبه بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية من بين قائمة من المرشحين تختارهم وزارة العدل. ويعين مساعدو المحاكم بموجب قرار يصدره المجلس الأعلى للقضاء بعد استكمال فترة تجريب لمدة سنتين. وبموجب المادتين 65 و66 من الدستور يمكن نقل القضاة من محكمة الاستئناف بموجب مرسوم جمهوري، رهناً بتوصية تصدرها وزارة العدل. ويمكن نقل القضاة من محاكم الدرجة الأولى بموجب قرار يصدره المجلس الأعلى للقضاء. ويمكن لوزارة العدل أن تقرر نقل قاض من محكمة الاستئناف إلى محكمة أخرى إذا اقتضى عمله ذلك، ومن محكمة للدرجة الأولى في إحدى المحافظات إلى محكمة مماثلة في محافظة أخرى شريطة طلب القاضي المعني وصدور توصية من المجلس الأعلى للقضاء.

33- ويقتضي من أي قاضٍ أو عضو في النيابة العامة يكون قد أهمل في أداء مهامه المثول أمام مجلس يتكون من ثلاثة قضاة وثلاثة أعضاء غير محترفين، على إثر تقديم وزارة العدل طلباً بذلك يصدق عليه المجلس الأعلى للقضاء. وللمجلس سلطة فرض طائفة متنوعة من العقوبات تصل إلى التقاعد الإلزامي في جلسة سرية. وعزل أي قاضٍ ٍ عن منصبه يجب أن ينفذ مع المراعاة التامة للقانون. ويجب إخطار المجلس بجميع القرارات الصادرة بشأن هذه العقوبات.

34- وقال في معرض رده على السؤال رقم 18، إن المزاعم المتعلقة بعدم استقلال الهيئة القضائية لا أساس لها من الصحة بتاتاً. فبمقتضى المادة 170 من الدستور، تعتبر الهيئة القضائية هيئة مستقلة تماماً. وتتولى المحاكم النظر في جميع القضايا المتعلقة بجميع أنواع الجرائم وليس هناك أي تدخل سياسي. بل إن المحاكم قد أصدرت في عدد من المناسبات أحكاماً لصالح فرد وضد الدولة. وقال رداً على السؤال 19 ، إن الشريعة يعترف بها عامة بوصفها أساس النظام القانوني اليمني. والقانون شأنه شأن الإسلام في حد ذاته، يكفل الاحترام للعديد من الديانات وأشكال العبادة. وتتعايش جميع الأديان في اليمن بصورة سلمية. وبصدد السؤال رقم 20 ، قال إن الشريعة تدعو إلى احترام معتقدات الآخرين وحرية الاختيار. غير أن أي شخص يختار التحول إلى الدين الإسلامي يتعين عليه أن يحترم تعاليمه وليست له حرية التخلي عنه إذ إن ذلك من شأنه أن يقوِّض أمن واستقرار المجتمع.

35- السيد عبد الله محمد (اليمن) قال إنه لا يوجد أي قيود على حرية الرأي والتعبير، إذ إن المادة 40 من الدستور تنص على حق كل مواطن في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، شفهياً وكتابياً، وتكفل أيضاً حرية التقاط صورٍ فوتوغرافية في الظروف التي يحددها القانون. وتكفل المادة 27 من الدستور الحق في إجراء بحوث عملية وإبداع أعمال أدبية وفنية وثقافية وفقاً لروح الدستور. وتكفل الدولة إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغايات، وتوفر الحماية للأعمال الإبداعية الأدبية والفنية والعلمية. وإذا وجدت قيود على حرية الرأي والتعبير فإنها تكون نتيجة للطرق التي اختار بها الأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم. وليست هناك أي مشاكل واسعة النطاق في اليمن في هذا الخصوص ولا توجد بالتأكيد أي مشاكل من شأنها أن تعرقل التنمية الديمقراطية لليمن.

36- ورداً على السؤال رقم 22، استرعى انتباه اللجنة إلى الفقرات 114 - 117 من التقرير.

37- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 23، قال إن المادة 2 من قانون الصحافة تعرّف الصحفي بأنه شخص يزاول على أساس مستمر مهنة الصحافة المكتوبة أو البصرية لكيان أجنبي أو يمني، وتمثل مهنة الصحافة بالنسبة له سبيل المعيشة الرئيسي. وتنص المادة 7 على أنه يشترط في من يزاول العمل الصحفي في الهيئات المحلية أن يكون يمني الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون. ويقتضى أيضاً أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي عالٍ. وتحدد المواد 7 -9 الظروف التي يمكن لوزارة الإعلام في إطارها أن ترفض اعتماد أي صحفي أو إلغاء هذا الاعتماد. وفيما يتعلق بشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب، تنص المادة 27 على أن يعتمد الصحفي "كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية وعلى منحه بطاقة المراسل المعتمد". وتنص المادة 28، على أنه تقع على وزارة الإعلام المسؤولية عن اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون والعربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وفقاً للترتيبات المتخذة مع البلدان الأخرى. ويحدد قانون الصحافة جميع الشروط المطبقة على عمل الصحفيين العرب والأجانب. ولهم الحق، في جملة أمور، في الحصول على ترخيص إقامة وتأشيرات سفر لهم ولأسرهم وفتح مكاتبهم الصحفية ومزاولة مهنتهم في جميع أنحاء البلاد شريطة التقيد بالقانون.

38- وقال مجيباً على السؤال 24، إن الدستور والقوانين اليمنية تكفل الحماية الكاملة لحقوق الأطفال. وقد وضعت حكومته مؤخراً تشريعاً جديداً يعرض حالياً على البرلمان ويستند على نطاق واسع إلى الصكوك الدولية ذات الصلة ويحدد مسؤوليات مختلف الإدارات الحكومية المسؤولة عن حماية الأطفال فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتغذية. وتنظم وزارة الصحة حملات منتظمة للتطعيم والحماية الصحية، وهي متاحة بالمجان للأطفال اليمنيين والأجانب في جميع أنحاء البلاد، كما تتولى إدارة شبكة من العيادات والمستوصفات ومراكز الصحة الإنجابية والتوليد وكذلك مركزين في صنعاء وعدن يقدمان المشورة القانونية للنساء. وتعتزم الوزارة افتتاح المزيد من هذه المراكز في جميع أنحاء البلاد. وفي عدن، تقوم إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية بتنفيذ برنامج دعم لأطفال الشوارع بالتعاون مع المركز العربي لنماء الطفل. وتعتزم الحكومة افتتاح ستة مراكز للأيتام في مدن مختارة وفي العاصمة، تمول من صندوق الحماية الاجتماعية. ومن المقرر إقامة مراكز للجانحين الأحداث من الإناث في المدن نفسها.

39- وقال مجيباً على السؤال 25، إن مادة حقوق الإنسان المدرجة في المنهاج الدراسي تركز على تنمية ملكات الطفل الفكرية وقدراته البدنية تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق احترام الأطفال للقيم المبينة فيه واحترام ثقافتهم الوطنية. وهدف الدولة هو إعداد الأطفال لحياة مسؤولة كمواطنين في مجتمع سلمي يتمتع فيه كلا الجنسين بالمساواة.

40- وبصدد السؤال رقم 26، قال إن وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت في حزيران/يونيه 2000 بعقد اتفاق مع منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالقضاء على عمالة الأطفال. وقامت الوزارة بعد ذلك بافتتاح إدارة جديدة تعنى بنشر المعلومات عن الأمور ذات الصلة بالمدارس. وقد بدأت الإدارة تنفيذ برنامج للاستثمار يستهدف مساعدة الأسر - لا سيما في المناطق الريفية - على عدم تشغيل الأطفال وإبقائهم في المدرسة. وفي نفس المراكز الستة المذكورة فيما يتصل بالتربية الصحية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برامج تعليمية ونفذت عمليات تفتيش منتظمة للتحقق من الامتثال.

41- السيد محمد حجار (اليمن) قال مجيباً على السؤال رقم 27، إن العهد يشكل جزءاً لا يتجزأ من تشريع بلاده. وتعمل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في حقوق الإنسان بعزم ونشاط في نشر وتعميق الوعي بالعهد. وعقدت الحكومة دورات تدريبية وحلقات دراسية ذات صلة بالعهد، والبروتوكول الاختياري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدة مناطق من البلاد للموظفين الذين يقدمون الخدمات القانونية ولرجال الشرطة وموظفي النيابة العامة والمنتسبين لنقابة المحامين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني.

42- وبصدد التحقيقات في حالات الوفاة التي حدثت في السجون، قال إنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية، أن السيد سالم اليافي ، الذي توفي في السجن، ربما يكون قد تعرض للتعذيب. وشكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأمر وتبين أنه صدر على الرجل حكم بالحبس لعدة سنوات بتهمة السرقة. وليس هناك أي دليل على أنه تعرض للتعذيب حيث لا توجد أي معلومات يراد انتزاعها منه. لكنه كان يعاني من مرض الربو ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب الذي أدى في النهاية إلى إصابته بأزمة قلبية. وقد توفي لأسباب طبيعية نتيجة مرضه الطويل ولا يتضمن الأمر أي جريمة. ولأسرته حرية تقديم شكوى فيما يتعلق بمعاملته لكنها لم تقم بذلك.

43- السيد خليل قال إنه ينضم لأعضاء اللجنة الآخرين في الإشادة بروح الحوار والانفتاح إزاء النقد البناء الذي أظهره الوفد اليمني. غير أنه تظل هناك بعض الأسئلة فيما يخص حرية التعبير والصحافة. وتتضمن الفقرة 108 من التقرير مقولة مفادها أن حرية الفكر والرأي تشكل إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني والسياسي. ولقد استشهد أحد أعضاء الوفد بعدد من التشريعات الصادرة التي قال إنها تكفل هذه الحريات الأساسية. غير أن الأمر الأساسي الذي تهتم به اللجنة هو كيف يجري كفالة احترام هذه الحقوق وتعزيزها عملياً. وقد قال الوزير اليمني لحقوق الإنسان في اجتماع مع الصحافة إن حقوق الإنسان والصحافة هما وجهان للعملة نفسها غير أنه يفهم أن إجراءات قانونية قد أقيمت ضد ثمانية محررين في الصحف والمجلات. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يود أن يعرف ما هي التهم الموجهة لهم. وهل أقيمت أي دعوى قانونية أخرى ضد الصحفيين وأعضاء الصحافة لمنعهم من مزاولة مهنتهم؟ فلقد أبلغه أحد الصحفيين أن السيد حسن الزيدي ، قد قبض عليه في مناسبتين في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2001 حيث احتجز لمدة ثلاثة أسابيع. وقبض على السيد نبيل القميم ، وهو مراسل لإحدى مجموعات وسائل الإعلام في الخليج، في شهر نيسان/ أ بريل، بغرض استجوابه عن مصادر معلوماته.

44- وقد أشار أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة إلى المخاطر التي تتضمنها الحملة ضد الإرهاب والتهديدات المحتملة للحقوق المدنية والسياسية. وهو يأمل أن تواصل الحكومة اليمنية جهودها من أجل كفالة هذه الحقوق وتوسيع نطاقها برغم الضغوط الخارجية التي مورست منذ 11 أيلول/سبتمبر.

45- وقال في ختام حديثه، إنه يفهم أن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان تصدر مجلة. وسأل عن طريقة توزيع المنشور وإلى أي مدى ثبتت فعاليتها في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن. وقال إنه يود الاطلاع على نسخة من هذه الجريدة، إذا كان لدى الوفد أي نسخة منها.

46- السيد كلاين قال إن هناك على ما يبدو بعض التناقض في البيانات التي أدلى بها الوفد التي تفيد بأنه لا يمكن توقع التنفيذ التام للعهد بين يوم وليلة، وأن الزعم بأن معظم الممارسات راسخة في التقاليد والدين في اليمن تتوافق بالفعل توافقاً تاماً مع الالتزامات الدولية للبلاد. ويبدو أن هذا يوحي بأنه لا يمكن توقع أي تغيير في وقت مبكر.

47- وقال إنه قد تعجب للغاية لسماعه من الوفد أنه لا توجد أي تقييدات لحرية التعبير والصحافة. ذلك أن مواد القانون بشأن الصحافة والمطبوعات الواردة في التقرير تتضمن الكثير من القيود والتقييدات التي تقتضي البحث لمعرفة مدى توافقها مع العهد وترد التقييدات المنصوص عليها في المادة 34 من القانون فيما يخص ملكية الصحف في الفقرة 114 من التقرير. وعلاوة على ذلك، فقد قيل للجنة في الإجابات الشفهية على قائمة القضايا إن الجنسية اليمنية تعتبر شرطاً لازماً لملكية أي صحيفة. وتساءل عما إذا كان هذا يتوافق فعلياً مع أحكام المادة 19(3) من العهد. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت الحكومة ملزمة، في حالة استيفاء جميع الشروط، بإصدار الترخيص المطلوب، أم ما إذا كان ذلك يظل حسب تقدير الحكومة.

48- وقد قيل للجنة لدى الرد على السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا بشأن الخطوات المتخذة المتعلقة بتحسين الأوضاع في السجون إن الضغوط الاقتصادية قد جعلت الوفاء بأحكام المادة 10(1) أمراً مستحيلاً. غير أن رأي اللجنة الذي تعبر عنه كثيراً هو أن الضغوط الاقتصادية لا تعفي أي بلد من الوفاء بالتزاماتها. فإذا قبلت دولة طرف التزامات معينة بموجب العهد فينبغي أن تتيح الإمكانات المالية اللازمة للوفاء بها.

49- السيد أندو قال إنه، هو الآخر، لديه بعض الأسئلة بشأن حرية الرأي والتعبير. وتستشهد الفقرة 111 من التقرير بالمادة 4 من قانون الصحافة والمطبوعات ومفادها أن الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحريّة في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته "بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة، وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية". وتساءل عما إذا كانت هذه التقييدات تتوافق مع المادة 19(3) من العهد.

50- وأعرب عن تأييده للسؤال الذي وجهه السيد خليل بشأن مصير عدد من الصحفيين. وقد لاحظ أيضاً أنه وردت عبارة في الفقرة 115 من التقرير، مقتبسة من المادة 140 من قانون الصحافة والمطبوعات، مفادها أنه يستثنى من أحكام المادتين 34 و35 الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بإصدار صحفها ومجلاتها ونشرها. وهو يود أن يعرف كيف يجري تعريف هذه المنظمات الجماهيرية والإبداعية.

51- السيد عمر قال إن المعلومات المفيدة للغاية التي قدمها الوفد اليمني قد أجابت تقريباً على جميع الأسئلة التي وجهتها اللجنة. غير أنه تظل هناك بعض النقاط الهامة القليلة. أولاً، ما هو بالضبط وضع العهد في التدرج الهرمي للتشريعات اليمنية؟ فعلى سبيل المثال، إذا طلب أحد أطراف نزاع ما من أحد القضاة تنفيذ حكم من أحكام العهد وطلب الطرف الآخر من القاضي تطبيق أحكام التشريع الوطني أو الشريعة، أيهما يكون له الغلبة؟

52- وثانياً، فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام لا يزال هناك بعض الالتباس. فقد قيل للجنة إ ن موافقة رئيس الجمهورية لازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام وأنه لا يوجد أي شخص في انتظار تنفيذ العقوبة. وفي الوقت نفسه، أحيطت اللجنة علماً بأن 177 حكماً بالإعدام قد نفذ. وتساءل عما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام ترقى إلى فترة الثمانينات والتسعينات التي اتسمت بعدم الاستقرار.

53- وأخيراً، قال إنه يبدو أن هناك بعض التناقض بين أحكام المادة 11 من العهد والتوضيح الوارد في التقرير بشأن الحبس لعدم سداد دين تعاقدي. ولاحظ أن التقرير يفرق فيما يبدو بين المواطنين اليمنيين وغيرهم من المقيمين في حالات لا ينص العهد فيها على أي تفرقة. وقال إنه يود معرفة المزيد عن وضع غير المواطنين. وهو يرحب أيضاً بالمزيد من المعلومات عن الاتجاهات الإقليمية والقبلية.

54- السيد قحطان (اليمن) قال رداً على السيد عمر والسيد خليل، إن الحكومة تبذل قصارى الجهود لتنفيذ العهد كما لو كان التشريع الوطني. غير أن بعض المرونة ضروري مثلاً في المواءمة بين الأحكام التنظيمية التي تنظم الصحافة وأحكام العهد. وبصدد أيهما يكون له سبق الأولوية، قال إنه يعتقد في الحالة الافتراضية التي ذكرها السيد عمر، أن صكاً دولياً مثل العهد ينبغي أن يكون له سبق الأولوية. وكما أشار أحد أعضاء اللجنة، إذا كان اليمن يريد إبداء تحفظ على العهد على أساس الشريعة لقام بذلك. ومن ثم تبذل الجهود في الحالات التي لا يتوافق فيها التشريع مع العهد، لمنح أحكام العهد سبق الأولوية. ويقوم القضاة في المحاكم بمثل هذه العملية، بالرغم من أنه لا يوجد دائماً اتفاق تام بينهم. والقرآن الكريم نفسه له تفسيرات شتى. واقتناعه الشخصي أنه لا يوجد أي شيء في العهد لا يتوافق مع الإسلام.

55- وقال، مجيباً على السؤال بشأن السيد حسن الزيدي ، إنه قد أحيط علماً بأن التحقيق قد أظهر أن الرجل قد اشترك في اختطاف فرد من أفراد قبيلة يمنية. وبضلوعه في جريمة، يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القانون. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات مفصلة لديه فيما يخص مصير الصحفي الآخر. وتتعلق الكثير مما يسمى قيود مفروضة على الصحافة بأمور ذات صلة بالتنظيم والمنهجية. وقال إنه يعتقد أنه لا يوجد أي شيء في القانون اليمني للصحافة والمطبوعات لا يتماشى مع العهد. ولا يمكن السماح لحرية التعبير بأن تنطوي على تقويض المعتقدات الدينية والوحدة الوطنية. وينبغي للصحفيين أن يظهروا الاحترام لقرائهم. وبالتالي، تطبق معايير موضوعية من أجل إنشاء إطار للصحافة وفرض النظام على مهنة الصحافة.

56- وقال إنه في حين أنه يوافق على أن التفسير المقدم لعقوبة الإعدام قد شابه الالتباس بعض الشيء، فإنه يعتقد أن الأمر لا ينطوي على أي تناقض حقيقي مع العهد. وأحكام الإعدام الصادرة في عامي 2000 و2001 لم تكن كلها بشأن قضايا نشأت في فترة الثمانينات والتسعينات. وفي أحد المراحل في اليمن، رفض رئيس الجمهورية لمدة ثلاث أو أربع سنوات قبول تنفيذ الحكم بالإعدام. وأرجأ تنفيذ عدد من الأحكام حتى يحاول إيجاد طرق لتخفيفها. غير أن رئيس الجمهورية ليس في إمكانه التدخل حيثما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين والبعض من حالات عقوبة الإعدام تنطوي على حقوق أشخاص آخرين وبالتالي جرى تنفيذها. وقد وردت الإشارة إلى عدد كبير من حالات الأشخاص الذين يتعرضون لعقوبة الإعدام. ومن المرجح أن يصدر الحكم بالإعدام على 12 منهم. وفي حالات أخرى، قد يكون هناك وقف لتنفيذ الحكم أو تخفيفه إلى الحبس مدى الحياة، وفي حالات غيرها أصيب بعض الأشخاص المعنيين بالجنون ولم يعودوا يعتبرون مسؤولين عن أعمالهم وهلم جرا. وفي النهاية، يظل هناك 15 حالة تنتظر الحسم. ومن المقرر أن تعود إحدى الحالات إلى المحكمة لإعادة المحاكمة كما أن أسرة المجني عليه لم تعد تطلب الحكم عليه بعقوبة الإعدام. ومن ثم، ستحال إحدى الحالات إلى رئيس الجمهورية. وستعقد اجتماعات بين الأسر المعنية وقد يتم الاتفاق على تسوية. ومن ثم، فإن النظام اليمني يتيح إمكانيات كثيرة لتجنب عقوبة الإعدام.

57- ورداً على السؤال الذي وجهه السيد كلاين بشأن أوضاع السجون، قال إن بإمكانه من خبرته الخاصة في إدارة السجون القول بأنه يجري بذل جهود صادقة ومخلصة لتحسين هذه الأوضاع حسبما يقتضي العهد.

58- وقال في ختام حديثة، إن الوفد سيكون من دواعي سروره تقديم نسخة من المجلة التي أشار إليها السيد خليل. ويمكن اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تتلقى اللجنة نسخة منها بصورة منتظمة.

59- الرئيس وجه الشكر إلى الوفد لإجاباته المفصلة والشاملة على الأسئلة المختلفة التي وجهها أعضاء اللجنة. وقال إنه سيجري بلا شك إبداء عدد من مساور القلق في الملاحظات الختامية التي ستكون متاحة للوفد في نهاية الجلسة. وهو يود في هذه الأثناء تهنئة اليمن على تقديم تقاريره الدورية في موعدها المقرر والتعبير عن تقديره للجهود التي يجري بذلها من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن. والأسئلة الكثيرة التي وجهت لا يقصد منها الانتقاد وإنما تستهدف مساعدة اليمن على إقامة نظام مناسب لحقوق الإنسان. وهو على يقين من أن الحكومة ستضع الملاحظات الختامية في الاعتبار وأنها ستبذل الجهود لتدارك أوجه القصور التي أشارت إليها اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -