اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة التسعون
محضر موجز للجلسة 2464
المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الاثنين ، 16 تموز/يوليه 200 7 ، الساعة 00/ 15
الرئيس : السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية
افتتحت الجلسة الساعة ../15
الن ظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثان ــ ي للجمهورية التشيكي ــ ة ( CCPR/C/CZE/2 ؛ CCPR/C/CZE/Q/2 ؛ CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1 ) (بالانكليزية فقط)، وملاحظات الحكومة بشأن تنفيذ نتائج تحقيق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (وثيقة منشورة بدون رمز بالفرنسية فقط) )
1- بناء على دعوة الرئيس، اتخذ السادة فيت أ. شورم وبيتر كونيبك وراديم بوريس وبافل بوكورني وأرتوس ريجنت وبيتر هنيتك وبافل هرنسير وتوماس هوساك والسيدتان زوزانا كابروفا ولوسي أوتاهالوفا أماكنهم حول مائدة اللجنة.
2- السيد شورم (الجمهورية التشيكية) قال إنه يسره أن تتاح للجمهورية التشيكية الفرصة لمواصلة الحوار البناء والصريح الذي أجرته مع اللجنة بمناسبة النظر في تقريرها الأوّلي، ولتقديم بيان للجنة عن الجهود التي ما زالت تبذلها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية. وذكر أنه بما أن سنة انقضت منذ إرسال التقرير الدوري الثاني إلى اللجنة، فإنه سيعرض لاحقاً التدابير التي اتخذتها الحكومة أثناء هذه المدة، وكذلك التدابير التي تعتزم اتخاذها في المستقبل.
3- وأضاف المتحدث أن المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، التي هي عماد كل مجتمع حر وديمقراطي، لا ينظمها الدستور الوطني فحسب، بل تنظم أيضاً بموجب المعاهدات الدولية، وبخاصة المعاهدات المبرمة في إطار الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي. وتطبق هذه الصكوك معاً وبصورة تكميلية لكفالة حماية الحقوق المدنية والسياسية والآليات المتعلقة بها.
4- وشرح المتحدث أن الدستور كان يمنح قبل تعديله سنة 2002 للمعاهدات الدولية التي تصدق عليها الجمهورية التشيكية سلطة أعلى من سلطة التشريع الوطني، أي أولية اكتسبتها بدورها المعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان اعتباراً من سنة 2002. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة الدستورية التي وسعت اختصاصاتها أيضاً تختص حالياً بتقييم مدى مطابقة المعاهدات الدولية للقانون الدستوري التشيكي قبل التصديق عليها، مما عزز احترام القانون.
5- وتعلق الجمهورية التشيكية أهمية كبيرة على احترام تعهداتها الدولية، وكذلك على زيادة مشاركتها في الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وخلال السنة المنصرمة منذ تقديم تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة سنة 2006، صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك على البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.
6- وفي الجمهورية التشيكية، تكفل المحاكم حماية الحقوق المدنية والسياسية بصورة أساسية. كما أن الهيئات الاستشارية للحكومة، وبخاصة مجلس حقوق الإنسان والمجلس الوزاري المكلف بالمسائل المتعلقة بجماعة الروم ومجلس الأقليات الوطنية، تتدخل أيضاً لحماية الحقوق المشار إليها في العهد على الصعيد العام والنظري. ويتكفل المفوض الحكومي لحقوق الإنسان بمسؤولية تنسيق تقييمات الوضع الوطني من حيث حماية حقوق الإنسان. كما أنه يقدم إلى الحكومة تقريراً سنوياً عن حقوق الإنسان في البلد، وكذلك تقارير عن احترام الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة التشيكية، ويوصي باتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين حماية حقوق الإنسان.
7- ويمارس وسيط عمله منذ سنة 2001، وهو مكلف بحماية المواطنين من أي عمل ترتكبه السلطات مخالفة للقانون أو خروجاً على مبدأ أولية القانون أو مبدأ الحكم الرشيد الذي تتميز به الديمقراطية. وهو يتلقى كل سنة نحو 000 6 شكوى يتعلق أغلبها بحماية حقوق الطفل والقاصر والأسرة كما يكفلها العهد. ومنذ سنة 2006، يزور الوسيط بصورة منتظمة جميع الأماكن التي يحرم فيها الناس من الحرية. ويجوز له أن يطلب فتح التحقيق سواء على أثر شكوى أو من تلقاء نفسه، ويختص بتقديم مقترحات بشأن اعتماد بعض القوانين أو تعديلها أو فسخها. وقد أحرزت مؤسسة الوسيط منذ إنشائها نتائج باهرة، ولم يوافق عليها السكان بأكثرية كبرى فحسب، بل توافق عليها أيضاً السلطات التي تأخذ توصياتها عادة بعين الاعتبار.
8- ويعتبر حسن سير جهاز الدولة عاملاً حاسماً لممارسة الحريات والحقوق الفردية وتنفيذ مواد العهد التي تحميها. وقد وضعت الحكومة حالياً برنامجاً يهدف إلى تحسين فعالية الإدارة والانتفاع بالخدمات العامة، عن طريق تعزيز انفتاحها وشفافيتها وحيدتها، ومكافحة الفساد. وترى الحكومة أيضاً أن من الضروري أن يشارك السكان أكثر ما يمكن في عملية اتخاذ القرارات. وتنظم منذ الآن مشاورات شعبية في إطار إعداد القوانين، ومن المرتقب تعميم هذه الممارسة في المستقبل.
9- وتكفل حماية الحقوق المدنية والسياسية لجميع الأشخاص الذين يخضعون لاختصاص الجمهورية التشيكية، سواء كانوا جزءاً من أغلبية السكان، أو ينتسبون إلى أقلية وطنية أو إ ثنية، وسواء كانوا أجانب أو لاجئين أو بدون محل إقامة، باستثناء بعض الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون التشيكيون وحدهم. وتدرك الحكومة مع ذلك أن بعض الأقليات تتعرض بوجه خاص للتمييز أكثر من غيرها، وأن من المحتمل بالتالي ألا تتمكن من التمتع كلياً بالحقوق التي يكفلها العهد لعدم توافر الحماية المناسبة. ولذلك، فإنها تسعى جاهدة سواء قانوناً أو في الواقع لتشديد مكافحة التمييز وتعزيز حماية الأقليات الوطنية.
10- والحماية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي محل مراقبة دائمة. وتقدم الجمهورية التشيكية بانتظام تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، وتواصل الحوار معها. كما أنها تتعاون مع اللجنة الأوروبية المعنية بمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة، التي تعود زيارتها الأخيرة للبلد إلى سنة 2006.
11- وقد اعتمدت الجمهورية التشيكية سنة 2006 قانوناً بشأن العنف العائلي يعزز دور الشرطة في منع هذا النوع من العنف. ففي الواقع، يصرح للشرطة بموجب هذا القانون بطرد الشخص العنيف من بيت الزوجية لمدة عشرة أيام، وذلك دون أن يكون من الواجب الحصول على موافقة الشخص المهدد. وينص القانون أيضاً على تقديم مساعدة متخصصة إلى الضحية، وكذلك إلى المعتدي عليه، علماً بأن النتائج المحرزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ مشجعة للغاية.
12- والجمهورية التشيكية يقظة جداً فيما يخص إساءة معاملة الأطفال. ففي سنة 2000، وضعت وزارة الداخلية خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. وعلاوة على ذلك، وافق مجلس النواب في حزيران/يونيه 2007 على مشروع تعديل لقانون العقوبات يجعل من حيازة مواد خلاعية يظهر فيها أطفال جريمة جنائية. ومن جهة أخرى، وضعت نسخة معدلة من قانون العقوبات وعرضت على مهنيين وعامة الجمهور ووزارات أخرى للتعليق عليها. وتسهر الحكومة على حماية الأطفال الذين يشاركون في إجراءات جنائية، سواء بصفتهم شهوداً أو بصفتهم ضحايا، وذلك بالتكتم على أسمائهم بوجه خاص. ويجري حالياً إعداد نظام مجاني للمساعدة النفسانية والقانونية والاجتماعية، بهدف مصاحبة هؤلاء الأطفال طوال الإجراءات وتعريفهم بالوسائل المتوفرة لهم لممارسة حقوقهم. وفي سنة 2007، وضعت وزارة الداخلية مشروعاً من المرتقب أن يسمح تدريجياً بإنشاء شبكة من قاعات الاستجواب الخاصة للأشخاص الذين أصيبوا بصدمة نفسية (وبخاصة الأطفال والنساء). ومن أجل تحسين حماية الأطفال، تحبذ الحكومة إنشاء مؤسسة يعهد إليها بجميع المسائل المتعلقة بالأطفال الذين يكونون عرضة للأخطار.
13- وقد أدرجت الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الجنح في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالجنس. ويهدف برنامج مساندة ضحايا الاتجار بالنساء إلى حفز هؤلاء الضحايا على التعاون مع السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون في إطار الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد المسؤولين بغية عقابهم. كما يقضي بتوفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسانية والاجتماعية العاجلة للضحايا، واستقبالهم في مراكز يستفيدون فيها من الرعاية والمرافقة بغية عودتهم إلى حياة عادية. وبإمكان الضحايا الأجانب الذين يرغبون في البقاء في الجمهورية التشيكية أن يطلبوا تغيير وضعهم القانوني، أو يطلبوا العودة إلى بلدهم الأصلي تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة.
14- وقد صدقت الجمهورية التشيكية، كما سبق ذكره، على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات سنة 2000، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 2007. وبناء على الميثاق، تعتبر اللغات السلوفاكية والبولندية والألمانية ولغة الروم لغات الأقليات في الجمهورية التشيكية، مما يفترض وجوب تشجيعها. ويجدر بالملاحظة أن الدولة تخصص كل سنة 1.4 مليون دولار أمريكي لنشر معلومات عن لغات الأقليات الوطنية، في شكل منشورات دورية بوجه خاص، وكذلك بواسطة برامج إذاعية وتلفزيونية موضوعة بلغات الأقليات الوطنية أو تتناول بالبحث المسائل المتعلقة بالأقليات الوطنية.
15- وتستقبل الجمهورية التشيكية مثل بعض البلدان الأوروبية الأخرى عدداً متزايداً من المهاجرين. وتشكل هذه الظاهرة الجديدة صعوبات جمة لها. وتبذل السلطات جهوداً كبيرة لتحسين اندماج الأجانب في المجتمع التشيكي من المرتقب أن يسهله تعديل قانون سنة 2006 الخاص بإقامة الأجانب، الذي خفضت بموجبه مدة الإقامة المطلوبة لالتماس ترخيص بالإقامة الدائمة من عشر سنوات إلى خمس سنوات.
16- وتقيّم الحكومة كل سنة مسألة تنفيذ خطة طرحت سنة 1999 من أجل اندماج الأجانب في المجتمع التشيكي. ومنذ سنة 2004، أصبح تنسيق اندماج الأجانب الذي كان يتبع وزارة الداخلية في البداية تحت مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مما يدل على أنه لم يعد ينظر إلى المسألة من وجهة نظر الأمن والهجرة لا غير، وإنما من الناحية الاجتماعية. وفي سنة 2005، أدرجت تدابير تشريعية وممارسات في الخطة المذكورة بغية إعادة تعريف اندماج الأجانب على أنه عملية تكيف متبادل قائم على أساس حسن التفاهم بين المهاجرين وبقية السكان. وبإمكان منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دوراً حاسماً في هذا الشأن، وتمول الحكومة عدداً كبيراً من المشروعات لهذا الغرض، وترصد لها أكثر من مليون دولار أمريكي في السنة. وتنظم حلقات دراسية متعددة الثقافات في المدارس الابتدائية والثانوية مثلاً، وكذلك في الجامعات، لتعويد الطلبة على ثقافة الأجانب الذين يخالطونهم، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجماعات المختلفة ومناهضة السلوك المتعصب والمعادي للأجانب بين الشبان.
17- ومن جهة أخرى، وتطبيقاً لتعديل القانون الخاص بالأجانب، تحسنت الظروف المعيشية في مراكز اعتقال الأجانب، وهي تماثل الآن الظروف المعيشية في مراكز استقبال اللاجئين، مما يشهد على الجهود التي تبذلها الجمهورية التشيكية لاحترام المادة 9 من العهد. 18- وتدرك الحكومة تماماً أن التربية لا غنى عنها لإقامة مجتمع محب للوطن والتماسك
الاجتماعي، وتسعى جاهدة قدر الإمكان لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى. وقد وضع القانون الخاص بالمدرسة، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2005، بطريقة تسمح بإنشاء بيئة تكفل لكل فرد إمكانية الحصول على المعرفة تبعاً لقدراته واحتياجاته ومتطلباته، وحرية اختيار التعليم الذي يناسبه أو تغييره عند الضرورة. كما يكفل القانون حق الأطفال (وأوصيائهم الشرعيين) في إبداء رأيهم في جميع القرارات التي تخصهم. 19- وفيما يخص الحرمان من الحرية ومن الحقوق المرتبطة بها، يجدر بالملاحظة أن عدد الأشخاص الموقوفين، سواء في انتظار محاكمتهم أو لتنفيذ عقوبة، انخفض بانتظام منذ سنة 2000. ومن جهة أخرى، تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية معاملة كريمة. وقد ألغي مثلاً استخدام الأسرة الأقفاص والأسرة المزودة بشباك في المراكز الطبية الاجتماعية. ولا تستخدم وسائل الإكراه عادة إلا كحل أخير، وتسعى الحكومة حالياً لتقليل اللجوء إلى هذه الممارسة تدريجياً.
20- ومع ظهور مجتمع المعلومات وتزايد استخدام التكنولوجيات الإعلامية ونظم التسجيل في الحياة العامة، رأت الحكومة أن من المهم حماية حق كل فرد في احترام خصوصياته. وبناء عليه، أنشئ سنة 2000 مكتب حماية البيانات الشخصية، الذي يقدم المساعدة إلى الأفراد وينشر آراء تتضمن توصيات من الواجب تنفيذها مثلاً عند استخدام آلات التصوير في الأماكن العامة. وفي المجال الطبي، أصبحت البيانات الطبية أكثر شفافية بفضل تعديل القانون الخاص بالرعاية الصحية، الذي يسمح للمرضى حالياً بالاطلاع على ملفاتهم الطبية وإعداد صور منها.
21- وتقدّر الحكومة التشيكية حق التقدير خطورة الجرائم التي يسببها الكره العنصري أو الإثني. وتتابع وزارة الداخلية الحالة السائدة في هذا المجال عن كثب، وتقدم تقريراً عن التطرف إلى الحكومة كل سنة. وتبيّن الإحصاءات أن معدلات الجرائم العنصرية في الجمهورية التشيكية ثابتة نسبياً، بل منخفضة قليلاً. ففي سنة 2006 مثلاً، بلغت الجرائم ذات الطابع المتطرف 248 جريمة، مما يمثل الرقم الأكثر انخفاضاً المسجل خلال السنوات الثماني الأخيرة.
22- ومن أجل ضمان الالتحام الاجتماعي وتحسين العلاقات بين الأقليات والسكان، من الضروري أن تكون الأقليات ممثلة في بعض المهن مثل الشرطة. وفي سنة 2006، نفذت حملة تهدف إلى تشجيع أفراد الأقليات على الانخراط في قوات الشرطة، إلى جانب حملة عامة مناهضة للعنصرية. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه لأغراض التوظيف أن الأشخاص المنتسبين إلى أقلية يخضعون لنفس إجراءات الاختيار المحددة لغيرهم.
23- وتعتمد الحكومة تدابير تهدف إلى وضع نظام للتفتيش مستقل عن قوات الشرطة. وفي بيان سياستها العامة، أوضحت أنها تنوي أن لا تتبع دائرة تفتيش الشرطة لوزارة الداخلية. ومن المرتقب أن يندرج هذا التدبير في إصلاح شامل للشرطة، علماً بأن مبادئه المتعلقة خاصة بمركز دائرة التفتيش هي حالياً محل مناقشة لجنة مجلس النواب للدفاع والأمن.
24- وتدرك الحكومة التشيكية ما لمكافحة التصرفات والأيديولوجيات العنصرية من أهمية، وتنظم لهذا الغرض عدة برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان لصالح موظفي الشرطة وأفراد القوات المسلحة وهيئة التعليم والقضاء والأخصائيين الاجتماعيين.
25- وقد اعتمد حظر التمييز في ميثاق الحريات والحقوق الأساسية، الذي هو في مرتبة النص الدستوري. وتدرك الحكومة مع ذلك أن الحماية من التمييز ليست مكفولة تماماً بموجب القانون. ففي الواقع، على الرغم من أن العديد من النصوص تحظر التمييز وتوفر للضحايا سبلاً للتظلم، فإن الحكومة ترى أنه ينبغي اعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز. وقد وافقت لهذا الغرض على مشروع قانون هو محل نظر البرلمان حالياً. ومن المرتقب أن يعهد إلى الوسيط بمهمة السهر على احترام مبدأ المساواة في المعاملة.
26- وتقوم سياسة الجمهورية التشيكية في مجال حقوق الإنسان على أساس تعهداتها الدولية ودستورها، مما يعني أنها لا تتغير بصورة جذرية عندما تخلف حكومة أخرى. ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية، فإن الوضع هو محل تحليلات انتقادية، ومن المعتزم اعتماد حلول أخرى لمعالجة المشكلات القائمة. ويتمثل واحد من التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية في تكليف أحد أعضائها بالمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، مما يكفل بذلك أخذ حماية الحقوق المدنية والسياسية في الحسبان في جميع مداولاتها. وتفكر الحكومة حالياً في تعديل بعض الأحكام التشريعية بحيث يمكن تحديد بصورة أكثر وضوحاً التزام هيئات الدولة بفحص مطابقة مشروعات القوانين الجديدة للتعهدات الدولية للجمهورية التشيكية في مجال حماية حقوق الإنسان.
27- ومما لا شك فيه أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر مهمة شاقة تستدعي قبول تحديات جديدة على الدوام. وقد تصدت لها الجمهورية التشيكية بنجاح حتى الآن، وتعتزم متابعة سيرها تحقيقاً لهذا الغرض.
28- الرئيس شكر السيد شورم على كلمته ودعاه إلى الإجابة عن الأسئلة رقم 1-14 الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث.
29- السيد شورم (الجمهورية التشيكية) التمس استراحة لمدة بضع دقائق كي يوزع الإجابات على مختلف أعضاء الوفد.
علقت الجلسة الساعة 35/15، واستؤنفت الساعة 45/15.
30- السيد شورم (الجمهورية التشيكية) رداً على السؤال المتعلق بإنفاذ نتائج تحقيق اللجنة المتعلقة ببلاغات الأفراد (السؤال رقم 1 - انظر الوثيقة المنشورة بالفرنسية فقط وبدون رمز)، قال إن وزارة العدل تقدم إلى الحكومة بانتظام تقارير لإبلاغها بمواضيع البلاغات التي تفحصها اللجنة، وكذلك بنتائج التحقيق التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن. وأضاف أن الحكومة أخذت علماً بأحد عشر بلاغاً خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد، ومن بينها ستة بلاغات كان المقصود منها شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون الخاص بإرجاع الممتلكات، والذي رأت اللجنة أنه شرط تمييزي. وفي أيار/مايو 2002، بناء على التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة عقب النظر في التقرير الأوّلي (CCPR/CO/72/CZE)، فحصت الحكومة شرط الجنسية على ضوء نتائج التحقيق التي اعتمدتها اللجنة في هذا الصدد. وبدأت عملية إرجاع الممتلكات عقب انهيار النظام الشيوعي، أي في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وذلك وفقاً للشروط المحددة في ذلك الوقت، ومن بينها شرط الجنسية الذي نازعت اللجنة في قانونيته. ولو عدلت الشروط التي تنظم الحق في إرجاع الممتلكات، ولو ألغي شرط الجنسية خاصة، كما يستدعيه تطبيق نتائج تحقيق اللجنة، لكان من الواجب إعادة فتح عملية إرجاع الممتلكات، بحيث تصبح الحقوق التي اكتسبها عدد كبير من الأشخاص بصورة قانونية محل البحث من جديد. وبناء عليه، فإنه يبدو من الصعب التفكير في إجراء مثل هذا الإصلاح، بل قد لا يكون الإصلاح مستحباً، حيث إن مطالبات الملكية استقرت في مجملها حالياً، فيما عدا بعض القضايا التي ما تزال معلقة أمام المحاكم.
31- وفيما يخص القضايا التي فحصتها اللجنة، ما زال العديد منها محل نظر المحاكم. فما زالت الإجراءات مستمرة في القضية (Des Fours Walderode) (البلاغ رقم 747/1997)، التي حصل فيها الملتمس بناء على حكم من المحكمة الدستورية على أنه لا يجوز تطبيق شرط الجنسية، الذي رأت اللجنة أنه مخالف للعهد، بأثر رجعي. وفي القضية (Pezoldova) (البلاغ رقم 757/1997)، استؤنفت الإجراءات عقب تقديم مستندات جديدة من قبل الملتمسة التي رفض طلبها في نهاية الأمر. وقد حصلت أسرة (Brok) (البلاغ رقم 774/1997) على تعويض من مؤسسة ضحايا المحرقة، وكذلك السيدة (Fábryová) (البلاغ رقم 765/1997) التي حصلت علاوة على ذلك على الحق في رفع دعوى جديدة بشأن رد الممتلكات. وفي القضية (Czernin) (البلاغ رقم 823/1998)، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً برفض الدعوى، ويجوز للملتمس أن يطعن في الحكم حالياً. وفي القضية (L.P.) (البلاغ رقم 946/2000)، رفع الملتمس عدة طعون أمام المحاكم الوطنية قبل أن يرفع الدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكماً في نيسان/أبريل 2007 خلصت فيه إلى أن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية لم ينتهك.
32- وأضاف المتحدث في الختام أن نتائج التحقيق التي تعتمدها اللجنة فيما يخص بلاغات الأفراد، إذا لم تنفذ بالضرورة كما هو الحال بالنسبة إلى شرط الجنسية، إلا أن الجمهورية التشيكية تأخذها في الحسبان تماماً، وتطبق بحسن نية أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، الذي لا يعتبر بموجبه أن نتائج التحقيق التي تعتمدها اللجنة لها وضع القرار القضائي.
33- ال سيد كونيبك (الجمهورية التشيكية) رداً على السؤال المتعلق بالإصلاح القضائي (رقم 2)، ذكر أنه بذلت جهود مهمة لتحسين سير العدالة، وبخاصة لتعجيل النظر في القضايا. وأضاف أن الإحصاءات المقدمة في الردود المكتوبة للدولة الطرف (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1) تبيّن أن مدة الإجراءات لم تكف عن الانخفاض منذ سنة 2002، وأن من الممكن حالياً التماس مهلة من المحكمة لإنجاز عمل معيّن، والحصول على تعويض إذا كانت الإجراءات طويلة بصورة غير معقولة.
34- وأضاف المتحدث أن عمل المحاكم نظم من جديد، وأنه أنشئت وظيفة المعاون القضائي لإعفاء القضاة من المهام الإدارية، وأن دائرة مراقبة السلوك والوساطة تتحمل عدداً متزايداً من المسؤوليات فيما يخص تنفيذ العقوبات. وقد تزايد عدد المندوبين القضائيين. ويتمتع رؤساء المحاكم بسلطات واسعة لإدارة شؤون العاملين معهم خاصة. وعلاوة على ذلك، اتخذت بعض التدابير لتطوير استخدام التكنولوجيا وإقامة "عدالة إلكترونية". ويصل المبلغ الإجمالي المخصص لتحسين النظام القضائي (المباني والأجهزة والمعدات وتكنولوجيات المعلومات إلخ.) إلى 350 مليون دولار أمريكي.
35- وفيما يخص استفادة ضحايا التمييز من المساعدة القضائية (السؤال رقم 12)، قال المتحدث إن اللجنة ستجد جميع المعلومات المفيدة في هذا الصدد في الردود المكتوبة.
36- السيد بوكورني (الجمهورية التشيكية) ذكر أنه لا يحول أي شيء دون مشاركة النساء في الأنشطة السياسية أو في اتخاذ القرارات (السؤال رقم 4)، وأنه لا توجد حصص نسبية رسمية في هذا الشأن حتى الآن، غير أن العديد من الأحزاب السياسية اعتمدت تعليمات داخلية لضمان التوازن بين الجنسين في قوائمها. أما الحكومة، فإنها تسعى من جانبها لتعزيز التوعية بهذه المسألة، إذ إنها تمول مثلاً مشروعاً مدته ثلاث سنوات بعنوان "المساواة في الفرص المتاحة للنساء والرجال للحصول على مناصب ذات مسؤولية ووظائف سياسية"، وتشرف على تنفيذه منظمات غير حكومية. ومنذ انتخابات سنة 2006، يضم مجلس النواب 200 نائب من بينهم 31 امرأة، ويضم مجلس الشيوخ 27 عضواً من بينهم ست نساء، ويضم مجلس الوزراء 17 وزيراً من بينهم ثلاث نساء.
37- السيدة أوتاهالوفا (الجمهورية التشيكية) رداً على السؤال المتعلق بالتعقيم الإجباري (السؤال رقم 5)، شرحت أن المشك لة ترجع إلى تصرف الأطباء القليل ي الشفقة عادة على مرضاهم، ليس فقط إذا تعلق الأمر بالتعقيم، بل أيضاً بالنسبة إلى أي علاج أو تدخل طبي آخر. وقالت في هذا الصدد إن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتحسين هذا الوضع.
38- وأضافت المتحدثة أن هيئة استشارية كلفت بالتحقيق في حالات التعقيم الإجباري التي أبلغت للوسيط. وخلصت هذه الهيئة إلى أنه ارتكبت أخطاء في هذا الصدد، إلا أنه لم يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بظاهرة وطنية. فبالنسبة إلى النساء المعنيات بالأمر وعددهن 76 امرأة، لم تعقم 12 امرأة على الإطلاق، وجرى تعقيم 14 امرأة مع مراعاة توجيهات وزارة الصحة بشأن التعقيم، وجرى تعقيم 41 امرأة مخالفة لهذه التوجيهات. وبالنسبة إلى ثماني حالات أخرى، كانت صحة التوقيع على شهادة الموافقة على التعقيم مشكوكاً فيها. وجرى فحص خمس حالات أخرى منذ دخول الاتفاقية (الأوروبية) لحقوق الإنسان والطب الأحيائي حيز التنفيذ. وتبيّن أن ثلاث عمليات كانت مطابقة للتوجيهات، وأن عمليتين كانتا مخالفتين لها.
39- واقترحت الهيئة الاستشارية اتخاذ ثمانية تدابير، من بينها التدابير الرئيسية الثلاثة التالية: نشر نموذج لشهادة الموافقة على التعقيم في جريدة وزارة الصحة، وإعلام الجمهور بواسطة كتيبات وصفحات على الو ي ب، وتدريب العاملين في المجال الطبي على حقوق المرضى، وبخاصة على شروط الموافقة المستنيرة.
40- وتقر الحكومة بأنه كانت هناك ثغرات في الإجراءات الرامية إلى تلقي موافقة النساء على التعقيم، ولكنها تنفي رسمياً أن يكون السبب في هذه الأخطاء اعتبارات عنصرية. وتناقش الحكومة حالياً مسألة تعويض الضحايا، بالتشاور مع المجلس (الوطني) لحقوق الإنسان والمجلس المكلف بشؤون جماعة الروم. ومن المرتقب أيضاً أن تقدم اعتذارات عامة. ومن الصعب مع ذلك تقييم التعويض الواجب منحه، لأن الملفات ليست كاملة في أغلب الأحيان، وهي مشكلة من المرتقب أن يعالجها المرسوم رقم 385/2006 بشأن الوثائق الواجب ضمها إلى الملفات الطبية (كما تم تعديله)، والذي يحدد قائمة المعلومات الضرورية لكل عمل طبي، بما في ذلك التعقيم.
41- وفيما يخص الأسرة الأقفاص والأسرة المزودة بشباك (السؤال رقم 11)، يجدر بالتذكير أن استخدامها كان محل مناقشات طويلة، وأن هذه الأسرة لا تستخدم سوى في منشآت الطب النفسي، إذا استدعى الأمر أمن المريض وكحل أخير فقط. وترد إيضاحات في هذا الشأن في الردود المكتوبة. ومنذ كانون الثاني/يناير 2007، أصبح استخدام هذه الأسرة محظوراً في منشآت الرعاية الاجتماعية، التي يجوز للوسيط أن يفتشها منذ أن توسعت ولايته بموجب القانون رقم 381 لسنة 2005.
42- السيد بوريس (الجمهورية التشيكية) تطرق إلى السؤال رقم 3، وأوضح أنه ليس للجمهورية التشيكية قانون خاص بالإرهاب، وأنها لا تفكر في اعتماد أي قانون في هذا الشأن، وأنها تشارك مع ذلك بنشاط في الحملة الدولية ضد الإرهاب. ويسمح لها تشريعها بالمعاقبة على جميع الأنشطة ذات الطابع الإرهابي. وبناء عليه، فإن تعريف أعمال الردع والعقوبات المطبقة يتفق مع القواعد والمعايير الدولية. كما تتناول بعض الأحكام مسألة حماية الضحايا، وكذلك المساعدة والتعويض اللذين يحق لهم الحصول عليهما.
43- وأضاف المتحدث أن القانون رقم 91 لسنة 2004 الذي تضمن مفهوم "القسوة حيال شخص يعيش في نفس الدار" سهل ردع العنف العائلي (السؤال رقم 6). ففي سنة 2006، أدين 225 شخصاً بهذه الجريمة. وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 135 لسنة 2006 منح للشرطة السلطة لإجبار الشخص العنيف على مغادرة منزل الأسرة لمدة عشرة أيام. ويرد وصف تفصيلي لهذا الإجراء في الردود المكتوبة. وشكك كثيرون في مقدرة الشرطة على تطبيق هذا القانون عملياً، غير أن هذه الشكوك لم يكن لها أساس من الصحة، إذ صدر 482 أمراً بالطرد أثناء الأشهر الستة الأولى من سنة 2007. ويرجع هذا النجاح أساساً إلى تدريب رجال الشرطة تدريباً وافياً. وقد أعد لهم أيضاً كتيب عن الوسائل الكفيلة بالتصدي لحالات العنف العائلي.
44- وقد تعهدت الحكومة بكفالة استقلال التحقيقات المتعلقة بالأعمال المنسوبة إلى الشرطة (السؤال رقم 7). وتشرف لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة لمجلس النواب حالياً على فحص مشروع مبادئ يقترح ثلاثة خيارات لإنشاء آلية جديدة للتحقيق، وهي إنشاء هيئة جديدة تشرف عليها الحكومة، ونقل دائرة التفتيش الحالية تحت سلطة وزارة العدل، والاحتفاظ بهذه الدائرة تحت سلطة وزارة الداخلية، ولكن مع وضعها تحت المراقبة البرلمانية وحدها.
45- وسوف تدخل التوجيهات الجديدة بشأن زنزانات الاحتجاز في مخافر الشرطة (السؤال رقم 8) حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس 2007، وستوزع على جميع رجال الشرطة. وهي تتضمن في المرفق وثيقة عنوانها "نصائح للأشخاص الموقوفين" ستكون متوفرة بعدة لغات في جميع مخافر الشرطة، وستشرح فيما تشرح الإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم شكوى ضد أحد رجال الشرطة. ويجدر التذكير فضلاً عن ذلك بأنه يجوز للوسيط منذ سنة 2005 أن يزور جميع الأماكن التي يحتجز فيها أشخاص محرومون من الحرية، وبأن أغلب التوصيات التي قدمها عقب زياراته لمخافر الشرطة أثناء الأشهر الستة الأولى من سنة 2006 استخدمت لإعداد توجيهات جديدة.
46- وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة المطبقة على الأجانب (السؤال رقم 9)، يجدر بالتنويه بتغيير مهم في هذا الصدد، ألا وهو أن مراكز اعتقال الأجانب تخضع لمراقبة مدنية منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007، ولا تتبع منذ ذلك التاريخ للشرطة، وإنما لوزارة الداخلية، وبصورة أكثر تحديداً للمنظمة المكلفة بطلبات اللجوء. ويجوز توقيف الأجانب بناء على طلب الشرطة إذا كانوا محل قرار بالإبعاد. وتحدد المادة 135 من القانون الخاص بالأجانب الظروف التي يجوز فيها إخضاعهم لنظام مراقبة مشددة (في حالة ارتكاب أعمالاً عدوانية أو الإخلال المتكرر بالنظام إلخ.). وترد إيضاحات في هذا الصدد في الردود المكتوبة.
47- وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الدعارة (السؤال رقم 13) كان متعارضاً مع اتفاقية ردع الاتجار بالجنس واستغلال الدعارة، وتعطل اعتماده بالتالي، كما ورد شرح ذلك في الردود المكتوبة. وليس من المرتقب اتخاذ أي تدبير آخر بهذا المعنى في الوقت الراهن.
48- وتعير الحكومة التشيكية اهتماماً كبيراً بمسألة مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال (السؤال رقم 14). وإذا كان عدد كبير من الأطفال يتعرضون للاعتداءات الجنسية، إلا أن استغلالهم الجنسي لأغراض تجارية (الاتجار والدعارة والمجلات الخلاعية المخصصة للأشخاص الذين يميلون جنسياً إلى الأطفال) ما يزال هامشياً، إذ أحصيت 55 حالة سنة 2004 و67 حالة سنة 2005. وأدى أكثر من نصف هذه الحالات إلى اتخاذ إجراءات قضائية بموجب المادة 217(أ) من قانون العقوبات ("إغواء قاصر بغية الحصول على خدمة جنسية"). وينبغي التوضيح أنه في مثل هذه الحالات يعتبر القاصر البالغ من العمر 18 سنة طفلاً، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. أما الاعتداءات الجنسية التي لا تسببها أغراض تجارية، مثل الاعتداءات التي ترتكب داخل الأسرة، فإنها أكثر انتشاراً، إذ أحصيت 790 حالة سنة 2004 و860 حالة سنة 2005. غير أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة تعدد الاعتداءات الجنسية، وإنما بالأحرى لأن المجتمع أصبح أفضل وعياً وأكثر تنديداً بالجرم. وقد اتخذت التدابير اللازمة لتحسين إجراء التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال. وعلى وجه الخصوص، ستعد قاعات خاصة للاستماع إلى الشهود أو للضحايا في ظروف ملائمة لصغر سنهم، وستتخذ الترتيبات الضرورية أيضاً لتفادي تكرار الاستجوابات بلا جدوى. وقد بذلت الجهود من جهة أخرى لتعبئة المجتمع والكشف المبكر عن الاستغلال الجنسي للأطفال، غير أن ذلك ما يزال صعباً بالنسبة إلى المجتمعات الهامشية.
49- ويحق لجميع الأطفال الذين يقعون ضحية الاعتداءات الجنسية الاستفادة من المساعدة الطبية والنفسانية بموجب مختلف القوانين. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج مساندة وحماية ضحايا الاتجار بالجنس دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2004، ويمول من الميزانية الوطنية ومعونة الاتحاد الأوروبي، وتنفذه منظمات غير حكومية بالتعاون مع الشرطة ووزارة الداخلية. وقد استفاد 56 ضحية من بين ضحايا الاتجار الجنسي من الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج، وهي السكن والمعونة المالية والرعاية الطبية والمساعدة النفسانية وترخيص بالإقامة، شرط الموافقة على التعاون مع السلطات. وقد شنت حملات إعلامية للتعريف بالبرنامج وتوعية زبائن العاهرات وحفزهم على الإبلاغ عن الحالات التي قد تكون مرتبطة بالاتجار الجنسي. ولا شك أن مكافحة الاتجار الجنسي لم تنته بعد، بيد أن الحكومة التشيكية على اقتناع تام بأن الآليات الضرورية في هذا المضمار تؤدي عملها على خير ما يرام.
50- الرئيس شكر الوفد على هذه المعلومات، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية إن رغبوا.
51- السيد أوفلاهرتي (المقرر) أثنى على التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية، الذي قدمت فيه الدولة الطرف معلومات مفصلة للغاية ولم تتردد في تحديد أوجه النقص التي تواجهها. وقال المتحدث إن الإشارات إلى التوصيات السابقة للجنة، وإلى كيفية إنفاذها، مفيدة بوجه خاص، وإن الردود الشفهية للوفد التي استكملت إلى حد كبير الردود المكتوبة مفيدة أيضاً. ورغم ذلك، فإن بعض الأسئلة تستدعي أجوبة أكثر تحديداً.
52- وفيما يخص الإجراءات التي اتخذت عقب نتائج تحقيق اللجنة المتعلقة بالبلاغات الوارد ذكرها في السؤال رقم 1 من القائمة (CCPR/C/CZE/Q/2)، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة في شباط/فبراير 2003 معلومات مفصلة ومفيدة جداً عن الإجراءات المطبقة في هذا الشأن. كما حدد الوفد التشيكي نقاط الخلاف مع اللجنة فيما يتعلق باستنتاجاتها وتفسير أحكام العهد، وأمل إجراء حوار مع اللجنة في هذا الصدد. واسترعى المتحدث الانتباه إلى أنه إذا لم تكن نتائج تحقيق اللجنة مكرهة بصورة رسمية، إلا أنها أكثر أهمية من مجرد التوصيات. وعلاوة على ذلك، فإن العهد صك مكره للدول التي انضمت إليه، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي الهيئة المخول لها تفسير أحكامه. وفي هذا السياق، تعتبر استنتاجات اللجنة بالتالي إشارة على الأقل إلى ما تشكله التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
53- وفيما يخص البلاغات رقم 857/1999 (Blazek وشركاؤه) ورقم 945/2000 (Marik) ورقم 1054/2002 (Kříž) ورقم 516/1992 (Simunek وشركاؤه) ورقم 586/1994 (Adam)، لاحظ المتحدث أن البرلمان التشيكي لا يعتزم تعديل التشريع وفقاً لما أوصت به اللجنة في نتائج تحقيقها، وأن موقف البرلمان لا يلغي مع ذلك التزامات الدولة الطرف تجاه العهد. وأضاف أنه قد يكون من المفيد معرفة ما تعتزم أن تقوم به السلطات التشيكية لإجراء مناقشة برلمانية تسمح برفع الحواجز التي تمنعها من الوفاء تماماً بهذه الالتزامات. وأشار إلى أنه في كل بلاغ من البلاغات السابق ذكرها، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعوض الضحايا، وتساءل عن السبب في عدم تقديم التعويضات.
54- وبالنسبة إلى البلاغ رقم 747/1997 (Des Fours Walderode)، ذكرت الدولة الطرف أن الحالة معقدة بوجه خاص، مما حال دون جبر زوجة صاحب البلاغ. وقال المتحدث في هذا الصدد إنه يعترض على وجهة النظر هذه، ويرى أن تعويض زوجة صاحب البلاغ لا ينبغي أن يثير مشكلات خاصة على الأقل.
55- وبالنسبة إلى البلاغين رقم 765/1997 (Fábryová) ورقم 774/1997 (Brok وشركاؤه)، أبلغت الدولة الطرف للجنة أنها تعتزم دفع تعويض في إطار برنامج حكومي مخصص لضحايا المحرقة. وقال المتحدث إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت زوجة السيد (Fábryová) وأرملة السيد (Brok) قد وافقتا على ذلك الحل أو إذا كانت مسألة التعويض لا تزال معلقة.
56- وبالنسبة إلى البلاغ رقم 757/1997 (Pezoldová)، تتوفر للجنة معلومات متضاربة حيث إن الدولة الطرف ذكرت أنها اتصلت بصاحب البلاغ بغية دفع تعويض له، وهو ما ينكره صاحب البلاغ.
57- وبالنسبة إلى البلاغ رقم 823/1998 (Czernin)، تمسكت الدولة الطرف هنا أيضاً بتعقد القضية إلى حد كبير لتبرير امتناعها عن جبر صاحب البلاغ. وقال المتحدث في هذا الصدد إن اللجنة ترى على العكس أن تعويض الضحية لا ينبغي أن يثير أي مشكلة.
58- وأفاد المتحدث أن مسألة جبر صاحب البلاغ رقم 946/2000 (L.P.) قد تكون أكثر تعقيداً بسبب تورط قاصر في القضية. واقترح أن تدرس الدولة الطرف أفضل وسيلة من الممكن اعتمادها في هذا الشأن مع المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق. وأضاف أنه قد يكون مسروراً بوجه عام بسماع تعليقات الوفد التشيكي فيما يخص كل قضية من القضايا السابق ذكرها.
59- وفيما يخص التشريع المناهض للإرهاب، استرعى المتحدث الانتباه إلى أن مقرر الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، السيد ديك مارتي، لمح في تقرير إلى أن مطار براغ قد استخدم كمطار مرور في إطار عمليات النقل غير القانونية للمعتقلين. وأضاف أنه يود الاستماع إلى الوفد التشيكي بشأن هذه المسألة، وأن يعرف بوجه خاص إذا كان بعض المعتقلين المنقولين بصورة غير قانونية قد مروا بأراضي الدولة الطرف. واستفسر عن الطائرات التي قد تكون شاركت في عمليات النقل هذه، بما في ذلك في الحالات التي كانت فيها الطائرات خالية من الركاب. وأضاف أن أجوبة الوفد التشيكي ينبغي أن تتناول الطائرات الحربية وكذلك الطائرات المدنية، نظراً لأنه وفقاً لما ذكره السيد مارتي وغيره من الخبراء استخدمت هذه الطائرات في عمليات النقل غير القانونية للمعتقلين. وأضاف أنه ينبغي أيضاً معرفة كيف توفق الدولة الطرف وجهة نظرها بشأن عمليات النقل هذه واحترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب العهد، وبخاصة تطبيق مبدأ عدم الطرد.
60- ولاحظ المتحدث أن التدابير الأولى التي اتخذت لمعاقبة رجال الشرطة على أخطائهم تعود إلى سنة 2001، وأن عملية إصلاح القانون الخاص بقوات الشرطة لم تنته بعد. وأضاف أن من الصعب تكوين فكرة محددة عن حالة تقدم عملية الإصلاح، وطلب لذلك إيضاحات في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت في أيار/مايو 2006 عدة مقترحات بشأن آلية لمراقبة دوائر الشرطة، التي ينبغي إنشاؤها. واستفسر المتحدث عن مدى تأثير تلك المقترحات في تقييم الوضع من قبل السلطات التشيكية، وخاصة إذا انعكست في الخيارات الثلاثة التي سيفصل فيها البرلمان.
61- وتطرق المتحدث من جديد إلى مسألة الأسرة الأقفاص والأسرة المزودة بشباك المستخدمة في مستشفيات الأمراض العقلية، ولاحظ أن التمييز الذي تجريه الدولة الطرف بين هذه الأسرة لا يستسيغه أغلب المراقبين، بما في ذلك اللجنة الأوروبية المعنية بمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة، والذين يرون أن الإكراه الذي يمارس سواء بواسطة نسيج أو معدن هو ذات الإكراه. وقد استنكرت اللجنة الأوروبية بشدة استخدام ذلك النوع من الأسرة في مستشفيات الأمراض العقلية للدولة الطرف، كما أنه محل استنكار شبه إجماعي. واستشهد المتحدث بخبير هو السيد مايك شوتر، رئيس الجمعية الملكية للأطباء النفسانيين في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الذي يرى أنه مهما يكن التبرير الذي يتذرع به، فإن استخدام الأسرة الأقفاص والأسرة المزودة بشباك من شأنه أن يفقد الجانب الإنساني لكل من المرضى والمعالجين، بتحويل العلاقات بينهم إلى علاقة الأسير بحراسه، وأن تدابير الإكراه هذه لا محل لها في الطب النفساني الحديث. واستفسر المتحدث عن السبب الذي يدعو الدولة الطرف إلى الإصرار على اللجوء إلى هذه الممارسة غير المقبولة.
62- وقال المتحدث في هذا الصدد إنه يود معرفة نتيجة التحقيق في وفاة السيدة فيرا موسيلوفا، التي عثر عليها متوفاة في برازها في سرير من هذا النوع منذ بضع سنوات. وأضاف أنه وفقاً لبعض المصادر، فإن الأسرة الأقفاص ما زالت تستخدم كوسيلة لمنع المرضى من الحركة في المؤسسات النفسانية في بعض مناطق الجمهورية التشيكية، مما يدعو إلى الاعتقاد أن مراقبة هذه المؤسسات ليست كافية. وقد لا يكون الإطار التنظيمي لتطبيق هذه التدابير الإكراهية مناسباً، ويفتح بذلك المجال للتعسف. وعلاوة على ذلك، فإن مراقبة المؤسسات النفسانية لا تفي بوجه عام بالشروط الواجب اتباعها في القرن الحادي والعشرين. وأياً كان الحال، فإنه ينبغي أن تسهر الدولة الطرف على وضع نظام يكفل زيارة المؤسسات النفسانية بانتظام. وشكر المتحدث الوفد التشيكي مقدماً على التعليقات التي سيتكرم بتقديمها بشأن كل هذه النقاط.
63- وقال المتحدث في الختام إن الأحكام التي تسمح بحبس المرضى بأمراض عقلية على كره منهم تثير بعض الأسئلة. فوفقاً لبعض المعلومات، مراقبة هذا النوع من الحبس ليست كافية، ومن المحتمل أن يحرم أي شخص من حريته على أساس أنه يبدي "بوادر اضطرابات عقلية"، مما يمثل معياراً غامضاً كل الغموض، ومن شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات تعسفية. وفضلاً عن ذلك، فإنه ليس من الواضح من يمكنه أن يتحمل مسؤولية إثبات أن هذه البوادر موجودة. وطلب المتحدث الاستماع إلى رأي الوفد التشيكي في هذا الصدد.
64- السيدة بالم لاحظت مع التقدير أن الحكومة التشيكية تبذل جهوداً مهمة لتعجيل سير الإجراءات المدنية والجنائية وكفالة التماسك في إقامة العدل. وأضافت أن الإحصاءات الواردة في نص الردود المكتوبة على قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1)، المنشورة بالانكليزية فقط) تقدم بيانات مهمة، وتبين مع ذلك أن التقدم ما زال بطيئاً. كما يتضح منها بوجه خاص أن الإجراءات في منطقة بوهيميا الشمالية أطول بكثير من الإجراءات التي تتخذ في مناطق أخرى. واستفسرت المتحدثة عن سبب ذلك، وعما إذا كان التأخير يلحق بالنظر في القضايا أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا. كما طلبت إلى الوفد أن يوضح الإجراء الذي يدعو إلى العدول عن المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، والآلية التي ستسمح لوزارة العدل بعزل مساعدي العدالة.
65- وفيما يخص تمثيل النساء في المناصب العامة العليا وفي البرلمان، لاحظت المتحدثة أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات عقب انتخابات سنة 2006، فإن عدد النساء النائبات انخفض من 34 إلى 31 نائبة. وتبلغ نسبة النساء في مجلس النواب 15.5 في المائة فقط، وهي أقل من متوسط النسبة في العالم، كما تبلغ نسبة النساء في مجلس الشيوخ 11 في المائة فقط، ولا تشغل أي امرأة منصب الحاكم في أي منطقة. وأضافت المتحدثة أنه قد يكون من المفيد الاستماع إلى تعليقات الوفد التشيكي في هذا الصدد، ومعرفة التدابير المعتزم اتخاذها لتحسين الوضع. وقالت إنه سبق أن وضع مشروع على ما يظهر لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وإن قانون الانتخابات عدل بحيث خصصت حصص للنساء في جميع الانتخابات. واستفسرت عما إذا كان قانون الانتخابات المعدل قد دخل حيز التنفيذ، وطلبت إيضاحات بشأن الحصص المخصصة للنساء. وقالت إنه قد يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف تدرس مع الأحزاب السياسية الوسائل التي تشجع بها ترشيح النساء في الانتخابات. ويمثل سوء تمثيل النساء في الحياة السياسية مشكلة خطيرة لا تواجه الجمهورية التشيكية وحدها، ومن الضروري أحياناً اتخاذ التدابير اللازمة لحفز الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في الانتخابات، وعلى ترشيحهن أيضاً لشغل الوظائف التي تتاح لهن فرصة أكيدة لاختيارهن فيها.
66- وفيما يتعلق بحالات التعقيم الإجباري، قالت المتحدثة إنها أخذت علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد التشيكي، والتي جاء فيها أن الوسيط أحصى 86 حالة عقمت فيها النساء بالإكراه، كما أخذت علماً بأن الهيئة الاستشارية التابعة لوزارة الصحة والمنشأة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسة قد أكدت أنها لا تشكل بأي حال من الأحوال سياسة تتبعها السلطات العامة، كما أنها لا تستند إلى اعتبارات عنصرية أو إثنية. ورأى الوسيط على ما يظهر أن جميع الشكاوى التي رفعت إليه كان لها ما يبررها، غير أن اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الصحة رأت أن بعض الشكاوى فقط لها أساس من الصحة. وطلبت المتحدثة الاستماع إلى الوفد التشيكي بشأن هذا الاختلاف في التقييم، ولاحظت أن تقرير الوسيط لسنة 2005 خلص إلى أن التعقيم الإجباري ما زال موجوداً في الجمهورية التشيكية، وإلى أنه يتعين على السلطات أن تضع حداً له. واستفسرت المتحدثة عما إذا كانت السلطات قد أجرت تحقيقات محايدة وفعالة في الحالات التي تم إحصاؤها، وعما إذا كان الأطباء الذين أجروا عمليات التعقيم الإجباري قد حوكموا. وفيما يخص جبر الضحايا، ذكر الوفد التشيكي أن بإمكان الضحايا المطالبة أمام المحاكم بدفع تعويضات لهم، وأن الوسيط أوصى بإنشاء آلية تسمح بتعويض الضحايا. وينبغي بالتالي معرفة ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف تعتزم إنفاذ هذه التوصية أو إذا كانت ترى أنه ينبغي أن يطالب الضحايا بجبر الضرر الذي لحق بهم.
67- ولاحظت المتحدثة أن التعقيم الإجباري وإن كان يحظره القانون اليوم، إلا أنه قد يكون متبعاً في بعض مناطق البلد. واستفسرت عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد له وتفادي تكراره. وقالت إنها فهمت على ما تظن أنه وضع برنامج لتوعية العاملين في المجال الطبي، واستفسرت عما إذا كان يخول للوسيط أن يفتش المنشآت الطبية للتأكد من أنه لا تجرى فيها عمليات التعقيم الإجباري. وفيما يخص حالة النساء الروم بالذات، اللاتي وافقت بعضهن على التعقيم الإجباري، دون أن يفهمن المقصود منه، ينبغي معرفة المساعدة التي تعتزم الدولة الطرف أن تقدمها إلى هؤلاء النساء للسماح لهن بالاعتراض على التعقيم الإجباري، والسماح للنساء اللاتي تعرضن لهذه الممارسة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم. واستفسرت المتحدثة بوجه خاص عما إذا كان المرسوم رقم 385/2006 بشأن الملفات الطبية، كما عدل بالمرسوم رقم 479/2007، سيوزع على النساء الروم.
68- ولاحظت المتحدثة مع التقدير التقدم المهم في مكافحة العنف العائلي خلال السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى إدانة 225 شخصاً سنة 2006. ولا شك أن الإجراء الجديد الذي يهدف إلى إبعاد من يرتكب العنف العائلي من المنزل الذي يتقاسمه مع ضحيته أو ضحاياه هو حديث للغاية ولا يمكن تقييم نتائجه، إلا أن من المأمول أن يسهم في تخفيض حالات العنف العائلي. وينبغي معرفة ما إذا كانت السلطات قد أنشأت أو تعتزم أن تنشئ آلية لمتابعة تطبيق الأحكام التشريعية الجديدة في هذا المجال، وإذا كان الإجراء الجديد المنشأ لحماية الأطفال من بين ضحايا الجرائم الجنائية سينطبق أيضاً على الأطفال الشهود على أعمال العنف العائلي.
69- السيد إيواساوا أعرب عن سروره باعتماد التعليمات الجديدة رقم 42/2007 التي وضعها رئيس الشرطة بشأن زنزانات الاحتجاز، والتي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس 2007. ولاحظ في نص الردود المكتوبة على القائمة (CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1) أنه أرفقت في التعليمات وثيقة تتضمن نصائح للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة، وتتوفر بعدة لغات. واستفسر عن اللغات التي ستنشر بها هذه الوثيقة، وطلب أن ترسل نسخة عنها بكل لغة إلى اللجنة. كما استفسر عن الإجراء المتبع لإعلام الأجانب المحتجزين في مخافر الشرطة بحقوقهم، وكيفية معالجة الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.
70- ولاحظ المتحدث في هذا الصدد أن مراكز اعتقال الأجانب (السؤال رقم 9) تخضع حالياً لمسؤولية وزارة الداخلية، في حين أنها كانت تدخل في السابق ضمن اختصاص الشرطة، وأعرب عن ارتياحه لهذا التغيير الأساسي. كما لاحظ أنه ورد في الفقرة 232 من الردود المكتوبة أن المعتقلين الأجانب الذين هم محل إبعاد إداري يحرمون من حرية الحركة، وطلب بالتالي معرفة المدة القانونية القصوى للاعتقال قبل الإبعاد. ومن جهة أخرى، اتضح وفقاً للإحصاءات المتعلقة بالحوادث التي أدت إلى وضع بعض ملتمسي اللجوء المعتقلين تحت نظام صارم، أن 38 حالة من بين الحالات السبعين المحصاة سنة 2006 وقعت في بوستورنا، وتساءل كيف يمكن تفسير مثل هذا الحشد.
71- وفيما يخص مسألة تخفيف اكتظاظ السجون بالسجناء (السؤال رقم 10)، كانت اللجنة قد أوصت في تعليقاتها الختامية بشأن التقرير الأوّلي للجمهورية التشيكية باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض معدل الاكتظاظ في السجون. ولاحظ المتحدث أنه ورد في الردود المكتوبة أن معدل اكتظاظ السجون بالسجناء ضعيف حيث إنه لا يتجاوز 1.37 في المائة، وأنه ذكر على العكس في الفقرة 179 من التقرير الثاني أن عدد السجناء ارتفع إلى حد كبير منذ الأشهر الستة الثانية من سنة 2003، بحيث لا يمكن للسجون أن تستوعبهم في أغلب الأحيان. وفي الحالة الأولى، تعتمد المقارنة على أرقام السنتين 2007 و2003، وفي الحالة الثانية، تعتمد على أرقام السنتين 2007 و2001. وبما أن هذه المعلومات تبدو متضاربة، فقد يكون من المفيد أن يوضح الوفد الوضع السائد حالياً في السجون التشيكية، ويشرح إذا كان انخفاض معدل الاكتظاظ يرجع إلى تعديل قواعد السجن أو إلى عوامل أخرى.
72- وبالنسبة إلى العراقيل التي يواجهها ضحايا التمييز للحصول على مساعدة قضائية (السؤال رقم 12)، قال المتحدث إنه سيكون شاكراً للوفد لو أوضح في إطار ردوده على السؤال رقم 12 أو على السؤال رقم 15 المتعلق بالتمييز التدابير التي اتخذت بالضبط لوضع حد لهذا التمييز، لأنه لم يجد أي شيء في هذا الشأن سواء في التقرير أو في الردود المكتوبة.
73- السيدة موتو ك رحبت بالوفد التشيكي وأعربت عن سرورها بجودة التقرير ونضوج الديمقراطية التشيكية. وبعد الإشارة إلى أن مشروع قانون تنظيم الدعارة (السؤال رقم 13) رفضه البرلمان، استفسرت عما آلت إليه مناقشة هذا القانون، وعن نتيجة رفضه عملياً ومن حيث الاتجار بالجنس، نظراً لأن هذا الاتجار يفضي إلى أشكال معاصرة من أشكال الرق والعبودية. ففي الواقع، بما أن مشروع القانون لم يعتمد، فإنه لا يمكن التمييز بين الدعارة بموافقة المعني بالأمر والدعارة بدون موافقته، التي تعتبر وفقاً لاتفاقية سنة 1951 التي انضمت إليها الجمهورية التشيكية شكلاً معاصراً من أشكال العبودية، نظراً لأن هذه الموافقة هي مسألة دقيقة للغاية على كل حال وفقاً للرأي العام. ولذلك، قد يكون من المفيد أن يشير الوفد إلى المناقشات التي أثارها هذا القانون داخل المجتمع التشيكي، ويشرح من أثارها وسبب رفض مجلس النواب لمشروع القانون، ويبين أيضاً فيما يخص الاتجار بالنساء إذا اتخذت تدابير لصالح النساء التشيكيات، لأن الردود المقدمة في هذا الشأن تعلقت بالنساء الأجنبيات فحسب.
74- وفيما يخص الأطفال (السؤال رقم 14)، قالت المتحدثة إنها تود معرفة التدابير التي اتخذت بالفعل في إطار الخطة الوطنية 2006-2008، ونتيجة هذه التدابير، لأن الردود المكتوبة ذكرت العديد من الأنشطة المرتقب تنفيذها حالياً أو مستقبلاً، ولم تذكر أية إنجازات ملموسة على الإطلاق. وفي هذا الصدد، ذكرت الوفد بأن اللجنة لا تأخذ سوى التشريعات المعتمدة والتدابير المتخذة بعين الاعتبار، وليس أي وعد بالتزام تعهدات في المستقبل. وقالت المتحدثة إنها تود الحصول أيضاً على معلومات عن إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والأطفال ضحايا الاتجار بالجنس وإعادة إدماجهم في المجتمع، لأن الأرقام المقدمة لم توزع حسب كل فئة. وأضافت أنه بما أن الدولة الطرف أوضحت في ردودها المكتوبة أن تقاسم المسؤوليات بين العديد من الوزارات يضر بفعالية حماية الأطفال، فإنها تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة هذه المشكلة.
75- السيدة شانيه قالت إنها تثني هي أيضاً على جودة وصراحة التقرير والردود المكتوبة والشفوية، وإنه يسرها أن تعرف أنه ستقدم المساعدة للأشخاص الموقوفين أو المعتقلين اعتباراً من آب/أغسطس 2008 كي يكون بإمكانهم تحرير البلاغات وإرسالها إلى سلطات البلد والمنظمات الدولية. وفيما يخص الاحتجاز والاعتقال قبل المحاكمة، اللذين كانا محل ملاحظات عدة في التعليقات الختامية السابقة للجنة، لاحظت المتحدثة أنه يجب إخطار الأشخاص المعتقلين بحقوقهم منذ اعتماد تشريع جديد في كانون الثاني/يناير 2002. وأضافت أنها تود أن تعرف السبب في عدم ذكر حق المعتقل في رؤية طبيب من بين الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة 143 من التقرير الثاني. وذكرت أنها لم تفهم على الإطلاق معنى الجملة الثانية من الفقرة 147 التي جاء فيها أن ("المحكمة الدستورية خلصت إلى أن نهج المحاكم العادية، الذي لا يسمح بالاستماع إلى المتهم أثناء الإجراء المتعلق بحبسه احتياطياً، هو حالة منعزلة لأنه لا يحترم مبدأ أوّلية المعاهدات الدولية"). وتساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة ترجمة أو إذا كان ذلك يعني أنه لا يستمع إلى الشخص المعتقل عندما يقدم إلى المحكمة بسبب إبقائه في الحبس الاحتياطي، أو بعبارة أخرى إذا حدث الإجراء دون إخطار المعني بالأمر به. وقالت المتحدثة إنه إذا كان الحال كذلك، فإنها تود معرفة الإجراءات التي اتخذت نتيجة لاستنتاجات المحكمة الدستورية. وأضافت أنه ورد في الفقرة ذاتها أن المحكمة الدستورية رأت أنه لا يجوز أن يكون النائب السلطة المحايدة والمستقلة المكلفة بمراقبة القرار المتعلق بالحرمان من الحرية. وقالت إنها لا تفهم مدى أهمية قرارات المحكمة الدستورية، وإنها تود لذلك معرفة ما إذا كانت هذه القرارات تطبق تلقائياً أو إذا كان من الضروري تعديل القانون.
76- وقد جاء في الفقرة 155 من التقرير أنه "في حالة المثول أمام الشرطة وتقييد الحرية واعتقال الشخص العدواني، لا توجد أي رقابة على التبرير المادي لعمل الشرطة". وقالت المتحدثة إنها تود أن تفهم معنى هذه الصياغة، وبخاصة ما تقصده الدولة الطرف بعبارة "الشخص العدواني"، لأنه لا يبدو لها أن العدوانية تمثل جرماً من جهة، ولأنها ترى من جهة أخرى أن هذا النوع من التأكيد من شأنه أن يثير مشكلات بالنسبة إلى المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
77- وقالت المتحدثة في الختام إنها تود أن تشاطر السيد أوفلاهرتي ملاحظته بشأن الاستعاضة عن الأسرة الأقفاص بالأسرة المزودة بشباك. فقد فهمت في الواقع أن الأسرة الثانية أفضل من الأسرة الأولى لأنها تحول دون إلحاق كسور بالجسم. وأكدت بناء على ذلك أن المسألة ليست مجرد إصابة بدنية للمريض، وإنما هي أيضاً وخاصة مسألة حرمان المريض من كل طابع إنساني.
78- السيد عمر هنأ بادئ ذي بدء الوفد على جودة التقرير والردود المقدمة، وقال إنه يود دعوته إلى مناقشة القيمة القانونية لنتائج تحقيق اللجنة. ففي الواقع، أوضح رئيس الوفد بعدما عبّر عن دقائق فكره أن نتائج التحقيق هذه ليست قرارات قضائية. وهو على حق من حيث الشكل، إلا أنه ينبغي أن اللجنة مكلفة بفحص البلاغات التي يقدمها الأفراد، وهذا الفحص ليس عملية تقليدية، وإنما يجري وفقاً لإجراء ذي طابع قضائي ويفضي ليس إلى حكم وإنما إلى نتائج تحقيق. وفي الأحكام، يقدر القاضي أهمية الحدث، في حين أنه في نتائج التحقيق تتحقق اللجنة مما يبدو لها أنه أمر ثابت بصورة متينة. وبناء على التحقيق الذي تجريه، فإنها تتثبت مما إذا كانت الدولة الطرف تحترم أو لا تحترم العهد، أي إذا كانت تتقيد بالتعهدات التي وافقت عليها بحرية. والمبدأ الذي ينظم تطبيق المعاهدات هو بطبيعة الحال مبدأ حسن النية، إذ بمجرد ما تتحقق هيئة ما من مخالفة أي معاهدة، فإن هذه المخالفة تتعلق بعملية ذات طابع قانوني. ونظراً للنتائج المرتبطة بالمعاهدات وبالدور المناط باللجنة في مجال البلاغات الفردية، فإن نتائج التحقيق ليست ذات طابع معنوي أو أخلاقي، وإنما هي ذات طابع قانوني حقاً. وفي هذا الصدد، ينص القانون الوطني التشيكي على أن المعاهدات هي أعلى مرتبة من القانون الوطني، وتسهر المحكمة الدستورية على أن يكون الأمر كذلك.
79- ومن ناحية التحليل القانوني، قال المتحدث إنه يجد صعوبة بالتالي للتسليم بأن نتائج التحقيق تشكل نصوصاً ذات قيمة أقل من أحكام المحاكم الوطنية. وأضاف أن من الصحيح أن القرارات التي تتعلق بها حجية الشيء المقضي به تختلف عن القرارات التي تتعلق بها حجية الشيء المثبت. وما ينقص نتائج التحقيق هو الصياغة التنفيذية التي تسمح بتعبئة المرسل إليهم الحكم وخاصة السلطات العامة وربما الشرطة لتطبيق الحكم. وتساءل المتحدث بالتالي عما إذا لم يكن من الممكن بعد التفكير إنشاء آلية تسمح بفضل إجراءات من الواجب تحديدها بإضفاء صياغة تنفيذية على نتائج التحقيق. وأضاف أن ذلك يتجاوز بالطبع مناقشة الدولة الطرف، غير أنه قد يكون من المهم معرفة رأي الوفد في هذا الصدد.
80- السيد باغواتي رحب بالوفد وهنأه على ردوده المفصلة والمستفيضة وعلى صراحته. وأضاف أنه يود الحصول على إيضاحات بشأن مسألة سبق أن أثارها السيد أوفلاهرتي، ألا وهي إجراء الوساطة أو الاتفاق بالتراضي الذي يطبق أحياناً في القضايا الجنائية. كما يود أن يوضح له بوجه خاص في أي نوع من القضايا تصرح المحاكم بهذا الإجراء أو تشجعه، وما هي القواعد الخاصة في هذا الشأن، وإذا كان يوجد تشريع خاص أو إذا كان الأمر يتعلق ببساطة بممارسة تعتمدها المحاكم. وفيما يخص دائرة الوسيط الوارد ذكرها في الردود المكتوبة، قال إنه يود معرفة تشكيل هذه الهيئة و نوع القضايا التي تقدم إليها وغا يتها، ومعرفة ما إذا كان يوجد تشريع في هذا الشأن أو إذا كانت المناقشات ما تزال جارية، وذلك لأن إجراء الوساطة يبدو له من الأهمية بمكان إذ يسمح بتفادي اللجوء إلى المحاكم.
81- وتساءل المتحدث عما إذا كان من المحتمل أن تنظر المحكمة الدستورية في قرارات المحكمة الإدارية العليا، إذا كانت القرارات تتعلق بمسائل دستورية، واستفسر عما إذا حدث ذلك في السابق. وأضاف أنه يود الحصول على معلومات تكميلية بشأن إجراءات تعيين القضاة في المحاكم العليا، ويود أن يعرف بوجه خاص إذا كان رئيس المحكمة يقرر وحده أو إذا كانت هناك سلطة قائمة لهذا الغرض. وفي حالة الرد بالإيجاب، كيف تتشكل هذه السلطة، وهل للبرلمان دور يؤديه، وهل تمارس رقابة في هذا الشأن، ومن يمارسها؟
82- وتساءل المتحدث في الختام عما إذا كانت المحكمة العليا المرجع الأخير الذي ترفع إليه جميع دعاوى الاستئناف. واستفسر عن نسبة القضايا التي تقدم إليها، وعن المدة التي تستغرقها لمعالجة كل قضية، وعما إذا كان هناك تأخير في معالجة القضايا أمام المحكمة العليا والمحاكم الأقل درجة. وإذا كان الحال كذلك، ما هي التدابير التي اتخذت لإيجاد حل لهذه المشكلة؟
رفعت الجلسة الساعة 00 /17