GENERAL

CCPR/C/SR.2205

8 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2 205

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة ، 16 تموز/يوليه 200 4 ، الساعة 00/1 5

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأول ي لليختنشتاين (تابع)

. ــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي ل ليختنشتاين (تابع)(CCPR/C/LIE/2003/1;CCPR/C/81/L/LIE)

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد ليختنشتاين اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة المتبقية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد لانغنباهن ( ل ي ختنشتاين ) قال إنه بموجب تعديل لقانون الشرطة أقر في عام 2001 خولت للشرطة سلطات جديدة لتناول حالات العنف المنزلي، ولا سيما ضد النساء والفتيات. ويمكن طرد المعتدي على الفور من الأسرة المعيشية ولا يسمح له بالعودة إلا بعد عشرة أيام. ويمكن للضحية أن تطلب إصدار أمر من المحكمة بتمديد الحظر حتى ثلاثة شهور أخرى. ولا يُسمح بالتظلم من أمر الشرطة المبدئي بالطرد لمدة عشرة أيام الذي ينفَّذ على الفور. وأي شخص يُخل بهذا الحظر يمكن الحكم عليه بغرامة تصل إلى 000 6 فرنك سويسري وإيداعه في الحجز لمدة 24 ساعة. وفي الممارسة العملية، يوجد قرابة 10 حالات من هذا النوع كل عام.

4- السيدة هوش ( ل ي ختنشتاين ) قالت إن المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين يتعاون مع مكاتب مماثلة في النمسا وسويسرا لكنه لا يوجد أي فريق عامل رسمي. ومن أمثلة التعاون القائم موقع مشترك على شبكة الويب للمنظمات النسائية في هذه البلدان الثلاثة.

5- السيد والش ( ل ي ختنشتاين ) قال رداً على سؤال بشأن الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية وأسباب رفض الطلبات المقدمة، إن المعيار الوحيد هو الإقامة في ليختنشتاين لمدة خمس سنوات على الأقل.

6- السيد فيناف يس ر ( ل ي ختنشتاين ) قال إن ملاحظة اللجنة فيما يتعلق بميل التقرير إلى التركيز على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد وُضعت في الاعتبار. وبالرغم من أنه لا يوجد بالتأكيد وعي كبير في البلاد بالاتفاقية الأوروبية، فإنه يأمل أن يساعد الحوار مع اللجنة على الترويج للعهد. كذلك فإن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقية الأوروبية معروفة بصورة أفضل من الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. غير أنه جرى نشر البروتوكول ويعلم أعضاء المهنة القضائية تماماً بوجوده.

7- وقد سحب تحفظ ليختنشتاين على المادة 20 من العهد جزئياً وسيجري على الأرجح سحبه تماماً في المستقبل القريب.

8- وأكد للجنة أن الدستور المنقّح يتوافق توافقاً تاماً مع العهد.

9- ولا يقتضى أي إعلان رسمي لحالة الطوارئ بموجب المادة 10 من الدستور لكنه يمكن الطعن في إعلان حالة الطوارئ أمام المحكمة الدستورية. ويجوز تمديد حالة الطوارئ حتى ستة شهور ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة البرلمان.

10- وقال إن التأثير الأوسع الممكن على النهوض بالمرأة المترتب على القوانين المتعلقة بالخلافة الوراثية للعرش، التي تميّز ضد الإناث، يعتبر موضوعاً أساسياً للجدال في ل ي ختنشتاين . ووافق على أن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية، في الحياة العامة أو في أماكن أخرى، كان له أثر إيجابي على مكانتهن في المجتمع.

11- وقال إن ليختنشتاين قد صدّقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يحظر حصانة رؤساء الدول.

12- السيد شيرير أعرب عن تقديره للتقرير الممتاز الذي قدمته ليختنشتاين وردودها المفيدة، وقال إنه قد تعجب لسماع أن التحفظ الذي أبدته على المادة 20 من العهد قد سُحب جزئياً فقط، حيث إنه لم يرد أي ذكر لأي تحفظ أبدته ليختنشتاين في قائمة الوضع القانوني الرسمية التي توجد لدى الأمين العام.

13- السيد ديبسكوال سأل عن الشخص الذي يتخذ القرار الأولي بأمر شخص ما يُتَّهم بالقيام بعنف منزلي بمغادرة منزل الأسرة. وفي غياب أي تحقيق رسمي، هل هناك أي إجراء يسمح للمعتدي المزعوم بالاعتراض على القرار الأولي؟

14- السيد فيناف ي سر ( ل ي ختنشتاين ) أكد أن التحفظ الجزئي على المادة 20 لا يزال قائماً. وسيجري تناول الأمر مع مكتب الشؤون القانونية في مقر الأمم المتحدة.

15- السيد لانغنباهن ( ل ي ختنشتاين ) قال إنه في حالات العنف العائلي لا يقرر ضباط الشرطة المختصون إصدار أمر بالطرد إلا على أساس إدراكهم عمّا إذا كان هناك خطر بتصاعد العنف إن لم يُبعد المعتدي. ويمكن لهم إصدار أمر بذلك حتى لو لم تتقدم الضحية بطلب في هذا الخصوص. ولا يجوز تقديم طعن في الأمر الأساسي لكنه يقتضى تصديق رئيس الشرطة على الأمر بالطرد في غضون ثلاثة أيام.

16 - الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 13 إلى 21 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/81/L/LIE).

17- السيد لانغنباهن ( ل ي ختنشتاين ) قال مجيباً على السؤال 13، إن الحق في الحياة قد أدرج في القائمة، الواردة في المادة 10 من الدستور المتعلقة بالحقوق غير الخاضعة للتقييد في حالة إعلان الطوارئ مما يمثل ضماناً يعتبر أقوى حتى من الضمانة الدستورية بالحق في الحياة. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر قانوناً دولياً تلقائي التنفيذ وبالتالي يطبق بصورة مباشرة.

18- ثم قال إن قانون الشرطة لسنة 1989 قد وضع على غرار قانون سويسري مماثل. وجرى اعتماد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في عام 1990، أي بعد قانون الشرطة بعام واحد. وتشكل أحكام قانون الشرطة جزءاً لا يتجزأ من تدريب الشرطة الأولي وأثناء الخدمة. ولا يسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الدفاع عن النفس، وتعرض حياة أو صحة شخص آخر بصورة مباشرة للخطر، ومحاولة هروب شخص مدان بارتكاب جريمة خطيرة، ومحاولة الفرار من جانب شخص يشتبه بقوة في تعريض حياة أو صحة أطراف ثالثة للخطر الشديد. ويمكن أيضاً استخدام الأسلحة النارية لإنقاذ الرهائن ومنع الجرائم الخطيرة مثل الأعمال الإرهابية المقصود منها تعريض السكان أو شرائح كبيرة من السكان للخطر. وتسري القواعد نفسها على إطلاق طلقات نارية للتحذير.

19- ويحمل ضباط الشرطة الذين يرتدو ن الزي الرسمي سلاحاً نارياً وعصي متعددة الأغراض وبخاخة تنثر الفلفل. ولا يمكن لهم استخدامها إلا على أساس مبدأ التناسب وهو ما يعني أنه لا يجوز استخدامها إلا إذا كانت ضرورية لتحقيق الغرض المقصود والمشروع، وفعالة في تحقيق هذا الغرض. ويقتضى من الضباط أيضاً استخدام أقل الوسائل المتاحة شدة. وتستخدم نوعان من طلقات الرصاص يستخدم ضباط الشرطة العاديون أحد هذين النوعين، أما النوع الآخر الأكثر خطورة فيستخدمه أفراد أفرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة. ويزود كل ضابط وسيارة الشرطة بسترات مضادة للرصاص. ويتعين إبلاغ رئيس الشرطة على الفور بكل استخدام لأي نوع. وقبل استخدام أي سلاح ناري، يتعين على الضباط تعريف أنفسهم وإعطاء تحذير واضح، إذا سمحت الظروف بذلك. وينبغي عدم وجود أي خطر منظور على أطراف ثالثة، كما يحظر استخدام الأسلحة النارية في التجمعات المشروعة أو غير المشروعة. ويجري تدريب وحدات خاصة على تفريق هذه التجمعات (التي تنطوي في العادة على أعمال التخريب) بوسائل أخرى. وخلال فترة السنوات العشر الماضية لم تستخدم الأسلحة النارية إلا مرتين، إحداهما في عام 1996 عندما أطلق ضابط شرطة طلقة نارية للتحذير لإيقاف سرقة، أما المرة الثانية فكانت في عام 1999 عندما أطلق أحد قوات مراقبة الحدود السويسرية على أراضي ليختن شتاين الرصاص على مهرب أسلحة بعد أن قام هذا المهرب بقتل ضابط من ضباط مراقبة الحدود وأصاب آخر بجروح. ووقعت الحالة الأخيرة وهي مقتل ضابط أثناء قيامه بوظيفته في عام 1989.

20- وقال مجيباً على السؤال رقم 14 الوارد في قائمة القضايا، إن هناك خططاً للاعتراف بحق أي سجين في إبلاغ شخص من اختياره أو اختيارها فور دخوله السجن. وقد اتبعت هذه الممارسة لسنوات عديدة فيما يخص السجناء احتياطياً والمحتجزين في مراكز الشرطة وفي الاحتجاز الإداري وذلك في ضوء الأحكام الذاتية التنفيذ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحيثما تحدث حالات تأخير لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية، يمكن تقديم شكوى إلى السلطات الإدارية. ويبلغ أي محتجز بحقه في اختيار محام على أقصى تقدير أثناء الاستجواب الأول الذي يجريه قاضي تحقيق. ويعين محام دفاع بالمجان إذا لم يكن في مقدور المحتجز دفع أتعاب محام. وليس هناك أي حكم في قانون الإجراءات الجنائية ينص على حضور محام أثناء استجواب الشرطة لكنه يمكن للمحتجز أن يلتزم الصمت ويصر على استشارة محام أولاً. ويمكن للمحتجزين مقابلة المحامين في خصوصية، ما لم يكن هناك خطر يتعلق بالتواطؤ، وفي هذه الحالة يسمح قانون الإجراءات الجنائية بحضور مسؤول قضائي قبل توجيه الاتهام. ولم يجر الاحتكام إلى هذا الحكم في السنتين الماضيتين لأنه كانت هناك شكوك خطيرة فيما يتعلق بتوافقه مع الاتفاقية الأوروبية.

21 - وبموجب القانون الخاص بتنفيذ الأحكام ، يقتضى إجراء فحص طبي بواسطة طبيب أو ممرضة خلال 24 ساعة بعد الحبس. وي ُ نص على اتباع إجراءات معيارية في الفحص والحفاظ على سجلات طبية ، ولا يسمح لضباط الشرطة وحرس السجون بالاطلاع عليها .

22- وللمحتجزين الحق في زيارة لمرة واحدة من أفراد أسرهم أو غيرهم من الأشخاص لمدة لا تقل عن 30 دقيقة كل أسبوع. غير أنه يسمح في الممارسة العملية المتبعة منذ سنوات عديدة بزيارتين أسبوعياً. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمحتجزين رؤية محام أو طبيب أو معالج أو رجل دين أو عامل اجتماعي في أي وقت شريطة عدم الإخلال بالأمن والنظام في السجون.

23- وقال مجيباً على السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا، إن الحبس الانفرادي لا يوجد في لختنشتاين . وتقييد الاتصال بالسجناء أو الأشخاص الآخرين خارج السجن لا يتضمن العزل ويعرف باسم "الحبس المقترن بتقييدات ". ويجوز تقييد الاتصالات بالأقرباء لفترة قصيرة بعد القبض حتى يتسنى القيام بعمليات تفتيش للمنزل أو القيام بعمليات قبض أخرى، إذا كان هناك ا حتمال بتعريض هذه التدابير للخطر. وواقع أنه لا يوجد في ليختنشتاين سوى سجن واحد يعني وجوب تقييد الاتصالات بالسجناء الآخرين بقدر أكبر من البلدان الأخرى. والمحتجز المذكور في التقرير الذي قدمته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب قد وُضع تحت "الحبس المقترن بتقييدات " لمدة ستة شهور، ولم يجر أثناء هذه المدة تقييد حقوقه في الزيارة والمراسلات. وقد طلب عدم تشغيله في السجن لأنه يرغب في دراسة مستندات قضيته.

24- ويمكن للمحكمة أن تُصدر أمراً "بالحبس المقترن بتقييدات " في حالة وجود حظر بالتواطؤ، أو أن تصدر هذا الأمر سلطات السجن من أجل الحفاظ على النظام أو الأمن الداخلي أو لحماية مصالح بعض السجناء. وفي حالة الإجراءات التأديبية، يمكن فرض تقييدات على الزيارات لمدة أقصاها 3 أسابيع ولكن هذا التقييد لا ينسحب على الزيارات من جانب المحامين وغيرهم من الأشخاص الذين سبق ذكرهم. ويمكن للمحكمة أن تأمر "بالحبس المقترن بتقييدات " لمدة شهرين، حيثما يكون السجين مودعاً في الحبس الاحتياطي نظراً لوجود خطر بالتواطؤ، أو حتى ستة شهور حيثما يكون هناك سبب إضافي للحبس. وأي تمديد لهذه المدة يقتضي موافقة المحكمة العليا، ويمكن للسجين الاحتياطي أن يقدم شكوى أمام المحكمة العليا من التقييدات التي أمرت بها المحكمة. ويمكن تقديم أي شكوى من الأوامر التقييدية التي تصدرها سلطات السجن أمام المحكمة الإدارية.

25- وقد يتأخر تسليم المراسلات في حالات استثنائية لكن الرسائل الموجهة إلى السلطات، على سبيل المثال التي تحتوي على شكاوى أو تظلمات لا يمكن احتجازها.

26- وقد أثنت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها لعام 1999 على الأوضاع السائدة في سجن فادوز . وقد أدخل المزيد من التحسينات على المرافق الترفيهية في السنتين الأخيرتين.

27- ولا يوجد أي ضباط شرطة من النساء. وقد استقال أحد الضباط الذي كان يعمل لبعض الوقت، ولم يجر حتى الآن تعيين أحد محله نظراً لعدم وجود مرشحين مؤهلين من الإناث. ولم تتقدم أي امرأة بطلب لشغل وظيفة ضابط سجون التي كانت شاغرة منذ سنة ونصف سنة. وحيث إن متوسط عدد السجناء المودعين في سجن فادوز يبلغ 14 سجيناً فليس هناك أي نقص في موظفي السجون.

28- السيد فينافيسر ( ل ي ختنشتاين ) قال، مجيباً على السؤال الذي طرحه السيد شيرير ، إن الدولة الطرف قد أودعت لدى الأمين العام سحب التحفظ الذي أبدته بشأن الفقرة 2 من المادة 20 من العهد. ولا يزال التحفظ على الفقرة 1 من المادة 20 سارياً.

29- السيد والش ( ل ي ختنشتاين ) قال مجيباً على السؤال رقم 16 الوارد في قائمة القضايا، إن ليختنشتاين ترحب بالمواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة نافذ الصلاحية وكذلك الأجانب الذين يدخلون البلد كسائحين. ويسلَّم كتيب متاح ﺑ 12 لغة لجميع الأجانب الذين منحوا تصريحاً بالإقامة.

30- وفي بعض الحالات يمكن سحب تصرح الإقامة الذي منح لأجنبي أو يرفض تمديد التصريح وفي هذه الحالة يجري طرده. وقال إن وفده يفضل تعبير "طرد" عن "ترحيل". وتتخذ جميع القرارات ذات الصلة بطرد الأجانب وفقاً للقانون؛ ولم يجر في السنوات الخمس الأخيرة طرد أي أجنبي فقط لأسباب تتعلق بأنه يمثل عبئاً كبيراً على المجتمع. وليس من المرجح التذرع بهذه الأسباب إلا إذا كانت ظروف كونه يمثل "عبئاً كبيراً" تعزى إلى تصرفات الشخص أو كان متواصلاً. وفي أغلبية الحالات، تصدر أوامر الطرد إذا ارتئي أن الأجنبي يشكل تهديداً للأمن العام. ويتخذ أي قرار من هذا النوع وفقاً للالتزامات القانونية المحلية والدولية ذات الصلة بتنقل الأشخاص. وتنص التشريعات على جواز اللجوء إلى المحاكم للتظلم من أوامر الطرد.

31- السيد فينافيسر ( ل ي ختنشتاين ) قال مجيباً على السؤال رقم 17، إنه جرى في عام 2003 إنشاء هيئة مكونة من الأمير الحاكم وممثلي البرلمان ووزير العدل تتولى تعيين القضاة الذين ينتخبهم البرلمان بعد ذلك. ويتولى الأمير الحاكم مهام رئاسة هذه الهيئة وكذلك ممارسة الصوت المرجح. ويمكن أن يعين كل من ممثلي البرلمان والأمير عدداً متساوياً من المرشحين. وما أن ينتخب أي قاض، يقوم الأمير بتعيينه أو تعيينها رسمياً. وإذا رفض البرلمان مرشحاً سماه الأمير يقتضى منه تسمية مرشح بديل في غضون شهر واحد وأن يأمر بإجراء اقتراع عام. وبرغم أنه لا يجوز للهيئة المنوطة بتسمية مرشحين إلا التوصية بأسماء مرشحين بموافقة الأمير، فإن البرلمان يمكنه تسمية مرشحين سبق أن رفضهم الأمير كمرشحين بدائل. ويتعين على الأمير تعيين المرشح البديل إذا انتخب أو انتخبت بواسطة اقتراع عام. ومثل هذه الترتيبات تقيد سلطات الأمير المتعلقة بالفيتو فيما يخص تعيين القضاة.

32- وتكفل الفقرة 2 من المادة 95 من الدستور الجديد استقلال الهيئة القضائية وتنظم مشاركة الهيئات غير القضائية في الإجراءات القضائية. ويتمتع القضاة بالاستقلال عن الحكومة والبرلمان، وباستثناء الحق في منح العفو، إزاء الأمير الحاكم.

33- وقد أ ُنشئ ت الهيئة المنوطة بتسمية القضاة وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن استقلال الهيئة القضائية.

34- وتبلغ مدة ولاية القضاة النظاميين والقضاة المناوبين في المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية على السواء خمس سنوات؛ ويجوز إعادة انتخابهم. وقد نظمت مدة شغل المنصب بحيث يترك الخدمة قاض واحد وقاض مناوب واحد أو يجري انتخابهما كل عام. ويتعزز استقلال قضاة المحكمة الإدارية بحكم أن مدة توليهم المنصب لم تعد تناظر المدة التشريعية للبرلمان. كما أن عدم تولي المنصب مدى الحياة فيما يخص القضاة لا ينال من استقلال القضاة. كما أن تولي المنصب لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالاقتران مع عدم جواز عزلهم، تكفي لضمان استقلال القضاة. والممارسة التي تتبعها ليختنشتاين في هذا الصدد تتوافق مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن استقلال الهيئة القضائية.

35- السيد و ا لش ( ليخ تنشتاين ) قال إن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 قد غيرت المواقف تجاه المجتمع الإسلامي في كل مكان، و ليختنشتاين ليست استثناءً من القاعدة. غير أن جهوداً كبيرة قد بذلت للتصدي للتمييز ضد المسلمين.

36- وفي عام 2002، شكل فريق عامل لوضع خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان تنفيذاً فعالاً. وتستهدف الخطة التي اعتمدت رسمياً في شباط/فبراير 2003 توعية الجمهور بمسألة العنصرية وكره الأجانب عن طريق توجيه حملات لإثارة الوعي ونشر المعلومات ذات الصلة. وتكفل أيضاً إنشاء نظام لرصد الشكاوى والمتابعة فيما يتصل بالأعمال العنصرية والتمييزية. أما الهدف الرئيسي الثاني فهو وضع وتنفيذ برنامج شامل لإدماج الأجانب وتعزيز ودعم المبادرات القائمة في هذا الخصوص.

37- وفي حزيران/يونيه 2004، عقد اجتماع رفيع المستوى لممثلي الإدارات الحكومية المعنية والرابطات الأجنبية بهدف تعزيز الحوار بشأن الأولويات والاحتمالات المرتقبة للاندماج اللاحق للسكان الأجانب. وقد وضعت في الاعتبار النتائج التي خلصت إليها دراسة استقصائية ذات صلة أجريت في صفوف الاتحادات الأجنبية في عام 2000. وشجعت الحكومة على اتباع نهج تشاركي يكون من شأنه دعم الإدماج المتبادل. وجرى إنشاء فريق عامل يتألف من ممثلي أكبر رابطتين للمسلمين وممثلي الدولة للنظر في إجراءات محددة لإدماج المسلمين.

38- ودعت الحكومة أيضاً إلى انعقاد لجنة لتقييم الاحتياجات الخاصة للإدماج في مناطق لا يكفل فيها على الوجه التام الحق في تكافؤ الفرص. ووفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة سيجري إنشاء مكتب يعنى بتكافؤ الفرص من أجل تنسيق الجهود وإسداء النصح للأجانب فيما يتعلق، في جملة أمور، بالدّين والتوجه الجنسي والعجز. وسيقوم فريق من كبار المسؤولين بمساعدة المكتب من خلال تنسيق المسائل ذات الصلة بتكافؤ الفرص عبر الإدارات. وسيكون بمثابة هيئة استشارية للحكومة يوصي باتخاذ تدابير محددة لإدماج الأجانب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورصد التطورات، وتقييم مدى نجاح التدابير المتخذة. ويقوم الأجانب المقيمون أو العاملون في ليختنشتاين بدور محوري في اقتصاد البلد ويساهمون إسهاماً كبيراً في رفاهها .

39- ثم انتقل إلى السؤال رقم 19، فقال إنه في حين أن كنيسة الروم الكاثوليك تتمتع في الوقت الراهن بمركز خاص، فإن الدستور يكفل الحماية لجميع الأديان. ولم تسفر المناقشات الدائرة بشأن إعادة تعريف العلاقة التقليدية بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة حتى الآن عن أي نتائج ملموسة. وتحصل الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية على مساهمات سنوية منتظمة تبلغ نحو 000 300 فرنك سويسري و000 50 فرنك سويسري على التوالي. أما الجماعات الدينية الأصغر عدداً فيحق لها التقدم بطلبات للحصول على دعم مالي في شكل رعاية لرابطات الأجانب أو لمشاريع محددة. وتعفى جميع الجماعات الدينية من دفع الضرائب وتقدم الدولة إعانات لجميع أنواع التعليم الديني بموجب القانون.

40- ووفقاً لتعدادٍ للسكان أجري في عام 2000، يشكل الروم الكاثوليك نسبة 78.4 في المائة من سكان ل ي ختنشتاين ، ويمثل البروتستانت نسبة 8.3 في المائة ويشكل المسلمين 4.8 في المائة. ويوجد في ليختنشتاين قاعتان مخصصتان لصلاة المسلمين كما يوجد ثلاثة مساجد في البلدان المجاورة. واعتباراً من عام 2001، اعتُرف بالدين الإسلامي رسمياً. غير أن مسألة تمويل المساجد والأئمة لم تحسم بعد.

41- السيدة هوش ( ل ي ختنشتاين ) قالت مجيبة على السؤال رقم 20، إنه يمكن فرض تقييدات على الحق في حرية التعبير حيثما يشكل هذا الحق خطراً على حقوق أو سمعة الآخرين أو على الأمن القومي أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق. ويسري تجريم الجرائم المرتكبة ضد السلام الديني على النحو المنصوص عليه في المواد 188 إلى 191 من القانون الجنائي ل ليختنشتاين على كلا المجالين الخاص والعام. وقد وضعت المواد ذات الصلة على غرار المواد المناظرة في القانون الجنائي النمساوي. ويمكن الاحتجاج بالقرارات التي تتخذها المحاكم النمساوية، وكذلك بالتعليقات التي يبديها الخبراء بشأن هذه المواد لمحاكم ليختنشتاين فيما يتعلق بإنفاذها. ولم تقدم أي شكوى فيما يتعلق بهذه الأحكام في فترة السنوات العشر الماضية.

42- وللمتهمين حق الطعن أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية من القرارات المتخذة بمقتضى التقييدات المفروضة على حرية الرأي والمعلومات المفصلة الواردة في القانون الخاص بالأفراد و الشركات وكذلك القانون الخاص بأمن الدولة.

43- ولضمان شفافية أنشطة الحكومة، جرى إنشاء موقعين جديدين على شبكة الإنترنت لتقديم المعلومات عن ليختنشتاين بوجه عام وعن الأنشطة التي تضطلع بها السلطات العامة بوجه خاص.

44 - السيد و ا لش ( ل ي ختنشتاين ) قال مشيراً إلى السؤال رقم 21 الوارد في قائمة القضايا ، إن حق الأقليات اللغوية باستخدام لغاتها فيما بينها مشمولة بحماية القانون. وتزود الحكومة البنى الأساسية اللازمة للفصول الدراسية ل لأطفال الأجانب عن لغة بلدان منشئ هم وتقاليدهم وثقافتهم. وتنظم الرابطات الأجنبية الدورات الدراسية.

45- الرئيس دعا اللجنة إلى توجيه المزيد من الأسئلة إلى وفد ل ي ختنشتاين .

46- السيد أندو سأل عما إذا كان قد جرى تقديم أي شكاوى فيما يخص التمييز ضد المسلمين وكيف حصلت الدولة الطرف على البيانات ذات الصلة. وسأل أيضاً عما إذا كانت الإحصاءات ذات الصلة بالانتماء الديني تشمل الأجانب غير المقيمين الذين يعملون في ل ي ختنشتاين .

47- السيد و ا لش ( ل ي ختنشتاين ) قال إن الأرقام تتصل على وجه الحصر بالمقيمين في ل ي ختنشتاين .

48 - السيد أندو طلب توضيحاً للظروف التي يمكن فيها للأقليات الدينية الحصول على تمويل من الدولة .

49- وبصدد الرد الكتابي على السؤال رقم 20، تساءل عن كيفية تعريف الدولة الطرف للاختلاف بين تعبير "السلم الديني" و"السلم العام"، وما إذا كان في الإمكان إدراج عبارة "السلم الديني" في تعريف "السلم العام".

50- وقد يبدو أن الاحتمال القوي بوجود روابط أسرية بين المتهم وأحد أعضاء الهيئة القضائية نتيجة للكثافة السكانية المرتفعة للدولة الطرف يمثل خطراً على استقلال الهيئة القضائية. وسأل عما إذا كانت سلطات ل ي ختنشتاين ، إدراكاً منها لهذا الخطر، تكفل عقد جلسات قضائية خاصة حسبما جرى العرف في بعض البلدان التي يوجد فيها نفس الوضع.

51- السيد باغواتي قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان تعديل الحكم المتعلق بتعيين القضاة يمنح فعلياً الأمير الحاكم سلطة ترجيح الكفة لدى تقرير الشخص الذي يجري تعيينه كقاضٍ وذلك لأن للأمير والبرلمان الحق في أن يعين كلٍ منهما نفس عدد الأعضاء في الهيئة المنوطة بالتعيين، وللأمير الصوت المرجح. ولا يحال الأمر إلى البرلمان إلا عند وجود اختلاف في الرأي. ولذلك فإنه يود أن يعرف ما إذا كان هناك أي مؤهلات دنيا للمرشحين الذين يمكن للأمير أن يعينهم في هذه الهيئة. وأبدى مساور قلقه لأن الطابع القابل للتجديد لتولي المنصب لمدة خمس سنوات قد يقوض استقلال القضاة. وسأل عما إذا كان يمكن عزل القاضي من منصبه أثناء مدة السنوات الخمس، وإذا كان الأمر كذلك فلأي الأسباب ووفقاً لأي إجراءات ومن جانب مَن. وقال إنه يود أن يعرف كيف يُعيَّن القضاة غير المحترفين وما هي المهام القضائية، إن وجدت، التي يضطلعون بها . وفي أي ظروف يطلب للقضاة المناوبين العمل كقضاة في المحكمة العليا أو في محكمة الاستئناف؟

52- وسأل عما إذا كان صحيحاً أن الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وكذلك إجراءات العدالة المطلقة تقرر دون عقد جلسة استماع قبل اتخاذ القرار (الفقرة 112). وهذا يفضي إلى القضاء على جميع الضمانات ذات الصلة فيما يتعلق بهذه الإجراءات لأنه لا يقتضى من المحاكم أن تعقد جلسة استماع مسبقة على الإطلاق، وإنما مجرد أن تصل إلى قرار على أساس الملفات. وقال إنه يود أن يعرف إن كان لدى الحكومة أي خطط لتعديل التشريع بحيث لا يكون للتحفظ الذي أبدته بشأن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد أي تأثير في هذا الخصوص. وسأل عما يحدث في حالة عدم صدور حكم خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها. وبالإضافة إلى ذلك ما هي الأسباب الإضافية لفرض تقييدات على عقد جلسات الاستماع وإصدار الأحكام على المدة التي ينص عليها بموجب التشريع المحلي؟ وواقع أن محاكم الاستئناف تصدر الأحكام في الأمور الجنائية دون عقد جلسات استماع مسبقة تعرض للخطر المبدأ الذي مفاده وجوب صدور حكم مسبّب في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف كلتيهما. وأخيراً، فإنه يود أن يعرف ما إذا كانت هناك أي حالات دفع فيها تعويض عن القبض غير المشروع أو إساءة تطبيق أحكام العدالة.

53- السير نايجل رودلي قال إنه بالرغم من أن بعض الأسئلة التي وجهتها اللجنة تتناول حالات افتراضية، فإن مثل هذه الافتراضات يمكن أحياناً أن تصبح حقيقة واقعة في أوقات التوتر. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان مبدأ التناسب يطبق فيما يتعلق باستعمال القوة دفاعاً عن الأصول أو عن طرف ثالث (الفقرة 62). ويود أيضاً أن يعرف إلى أي مدى يجري تطبيق نفس مبدأ التناسب على الشرطة التي تستخدم الأسلحة النارية ضد أشخاص يحاولون تجنب القبض عليهم بالفرار (الفقرة 63). ومما يدعو إلى الانزعاج أن أحد ضباط الشرطة رأى في عام 1996 أن من الضروري تعريض حياة الناس للخطر لأغراض وقف سارق عندما أطلق طلقة للتحذير. وهناك حاجة إلى قواعد واضحة من أجل ضمان التناسب الحقيقي بين مستوى العنف المستخدم والهدف المنشود.

54- وسأل عما إذا كان الأشخاص المحتجزون يخطرون قبل أي استجواب بحقهم في التزام الصمت. وطلب توضيحاً بصدد الإطار الزمني لمثول أي شخص أمام قاضٍ، حيث يبدو أن إمكانية إرجاء المثول لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بالإضافة إلى المهلة الأولية التي تبلغ 24 ساعة للقيام بالاستجواب، تنم عن أن الشخص قد يحتجز لمدة تصل إلى أربعة أيام دون الوصول إلى سلطة قضائية، الأمر الذي يثير مسائل فيما يتعلق بالحق في الوصول السريع إلى مثل هذه السلطة.

55- وتستخدم اللجنة مصطلح "الحبس الانفرادي" لوصف العزل عن بقية نزلاء السجن و"الحجز الانفرادي" لوصف العزل عن العالم الخارجي. وبرغم أن الوفد له حرية استخدام مصطلحاته الخاصة، فإن تعبير "الحبس المقترن بتقييدات " يسبب بعض الالتباس لأنه يتصل على ما يبدو بالتقييدات المفروضة على الاتصال الداخلي والخارجي. وقال إنه مهتم بوجه خاص باستخدام هذه " التقييدات " لأغراض منع التواطؤ. وقد ذكر في إجابات الوفد أنه يمكن للمحكمة أن تحكم "بالحبس المقترن بتقييدات " على سجين مودع في الحجز الاحتياطي لمدة تصل إلى شهرين نظراً لخطر التواطؤ فقط، ولمدة تصل إلى ستة شهور لأي سبب إضافي للحبس. وليس من الواضح له ما هو السبب في الحاجة إلى تمديد هذه الفترة لمدة أربعة شهور أخرى إذا كان السبب الوحيد للحبس هو خطر التواطؤ، وبخاصة حيث إنه قيل ضمن اً إن هؤلاء الأشخاص ستتاح لهم على أية حال إمكانية الاتصال بأفراد أسرهم والمحامين. وترى اللجنة أن إمكانية إيداع هؤلاء الأشخاص بمعزل تام عن سائر السجناء يثير مسائل تتعلق بالمادتين 9 و10، بل وحتى المادة 7 من العهد.

56- ومن الواضح أنه يوجد لدى ليختنشتاين بالفعل أقليات تقيم في أراضيها بالمعنى الواسع للمصطلح الوارد في المادة 27 من العهد. غير أن الأمر المهم، هو كفالة احترام حقوق هؤلاء الأشخاص، وأبدى اهتمامه بوجه خاص بمعرفة ما إذا كان الأطفال الأجانب يتلقون التعليم بلغتهم الأم وعن ثقافاتهم الأصلية، وطلب المزيد من المعلومات عن طريقة تقديم هذا التعليم والهياكل الأساسية اللازمة لذلك وطبيعة الدورات الدراسية التي تنظمها الرابطات المعنية.

57- السيد كالين سأل عما إذا كان تهديد حياة أي شخص في شكل عقوبة الإعدام يعتبر سبباً لرفض التسليم. ولاحظ أن اللجنة قد غيرت قرارها بشأن هذه المسألة في عام 2003، حيث إنه لا يحق للدول الأطراف التي قامت بحظر عقوبة الإعدام بتسليم أي شخص ذكراً كان أم أنثى إلى بلد يواجه فيه خطر تنفيذ حكم الإعدام. وسأل عن الدروس المستفادة من قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ليختنشتاين فيما يتعلق باستقلال الهيئة القضائية عن الأمير الحاكم وما هي الضمانات القائمة نتيجة لذلك.

58- السيد لالاه قال إنه يود معرفة المزيد بشأن الطريقة التي يجري بها انتخاب القضاة. وقال إنه يود بوجه خاص معرفة كيف يتقدم المرشحين بطلباتهم وما إذا كان يتعين عليهم القيام بحملة لانتخابهم.

علقت الجلسة الساعة 50/16 واستؤنفت الساعة 15/17

59- السيد فينافيسر ( ل ي ختنشتاين ) قال إن وفده سيقدم معلومات خطية بشأن الأسئلة الأكثر تفصيلاً التي لم يستطع الإجابة عليها على الفور.

60- السيد و ا لش ( ل ي ختنشتاين ) أكد أن النسبة المئوية للسكان الواردة في الإحصاءات تشير إلى السكان المقيمين وحدهم ولا تشمل المرتحلين يومياً عبر الحدود. وللناس الحق في إبلاغ الشرطة عن أي مضايقة يتعرضون إليها. غير أنه حسب علمه، لم تبلغ إلا بحالة مضايقة وحيدة لأحد أفراد أقلية إثنية ؛ ويصعب إثبات أي حوادث أخرى. ولهذا السبب، يركز النهج الذي تتبعه ليختنشتاين على الأنشطة المتعلقة بالتوعية. ويقيم في ليختنشتاين قرابة 90 أقلية مختلفة ولم يسفر وجودها عن أي مشكلة ذات شأن. وعندما تنشأ صعوبات فإنها تكون مع أقليات ليست لها ثقافة مشتركة مع ل ي ختنشتاين . ولم يبلغ معظم الأجانب عن وجود أي مشاكل مع الإدماج، ولا يوجد لدى ليختنشتاين الكثير من المجموعات السكانية ذات الشأن من خلفيات ثقافية مختلفة تماماً؛ والأقلية التركية المسلمة تعتبر واحدة من الاستثناءات القليلة. والنهج الذي تتبعه حكومته هو إقامة حوار مع الأقليات على النحو الذي قامت به من خلال الفريق المعني بإدماج المسلمين. ولاحظ أن أول مواطن تركي قد قدم إلى ليختنشتاين في عام 1968 وأن الاعتراف بتنوع مجتمع ليختنشتاين يمثل ظاهرة جديدة.

61- أما مسألة تقديم الدولة أو البلديات الدعم المالي للجماعات الدينية الأخرى فيقرر على أساس حالة بحالة. أما رد فعل الجمهور إزاء الأقليات الثقافية فيعتبر أمراً هاماً إذ إن مهمة الإدماج تقع على المجتمع بأسره. وتعتبر إثارة الوعي أكثر الاستراتيجيات المتبعة تجاه الأجانب الذين يريدون أن يصبحوا جزءاً من مجتمع ليختنشتاين نجاحاً.

62- السيد فينافيسر ( ل ي ختنشتاين ) قال إن السلم العام مفهوم أوسع نطاقاً من السلم الديني، ومن ثم فقد بحث بصورة منفصلة في سياق القانون الجنائي. وبصدد الأثر الممكن لصغر حجم السكان على استقلال السلطة القضائية، قال إن القضاة يتنحون عن النظر في القضايا التي تتضمن أقربائهم. ويوجد عدد كبير من غير رعايا ليختنشتاين ممن يشغلون مناصب قضائية عليا.

63- وقال مجيباً على الأسئلة التي طرحها السيد باغواتي ، إن القضاة غير المحترفين هم من عامة الناس الذين لم يتلقوا أي تدريب قانوني رسمي. وهم لا يمثلون مطلقاً الشخصية القضائية الوحيدة في أي محكمة ولم يجر بعد وضع أي معايير للهيئة المشتركة المنوطة بتعيين القضاة، لكنه يمكن وضع بعض المعايير في المستقبل. ودستور ليختنشتاين ما زال جديداً، وتظل هناك ضرورة لتوفيق العديد من القواعد واللوائح المدرجة فيه. وتنص هيئات قضائية عليا كثيرة على إمكانية إعادة الانتخاب، وهو لا يعتقد أن هناك أي أثر لذلك على استقلال الهيئة القضائية. والإجراءات التأديبية هي الآلية الوحيدة التي يمكن عن طريقها عزل قاضٍ أثناء مدة ولايته النظامية. وستقدم إلى اللجنة كتابةً ردود أكثر تفصيلاً على هذه الأسئلة. سيجري أيضاً تقديم ردود كتابية على الأسئلة الأخرى التي وجهت، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في حالة عدم صدور حكم بعد انقضاء ثمانية أيام، والإجراءات المتخذة في جلسة سرية، والتعويض عن القبض غير القانوني، وإشراك القضاة المناوبين. وطلب أن تقدم إلى الوفد كتابةً أي أسئلة متبقية.

64- السيد لانغ ن باهن ( ل ي ختنشتاين ) قال إنه يسمح باستخدام الأسلحة النارية دفاعاً عن النفس إذا تعرضت أصول الشخص للخطر، من ذلك مثلاً في حالات السطو على المنازل. غير أنه توجد تقييدات نابعة من مبدأ التناسب وبموجبه يجب أن يكون دفاع الشخص متناسباً مع شدة الجرم المرتكب ضده. ويتوقف جواز استخدام أي سلاح ناري على مدى العنف المستخدم ضد الشخص، وقيمة الأصول التي يجري حمايتها. ومن ثم، ففي بعض الحالات يعتبر استخدام أي سلاح ناري دفاعاً عن النفس جرماً بموجب القانون.

65- وللأشخاص الذين تقوم الشرطة باستجوابهم الحق في التزام الصمت. غير أنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية ليس لزاماً على الشرطة أن تبلغ المحتجزين بهذا الحق أو بالحق في الاتصال بمحام. ويقع الالتزام الأول فيما يخص توضيح هذه الحقوق على قاضي التحقيق. وبصدد مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، قال إن الفترة الأولية التي تبلغ شهرين يمكن تمديدها لستة شهور. وقال إنه لا يعتقد أن التمديد يعود إلى أسباب إضافية للحبس، مثل التواطؤ أو خطر فرار المحتجزين. واتفق مع اللجنة بأن هذا المفهوم غير منطقي. وقد يكون سوء الفهم قد نتج عن خطأ في ترجمة البيان الذي أدلى به وفده. وقال إنه سيبذل قصارى جهوده لمعرفة أسباب تمديد فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وتقديم رد كتابي في هذا الصدد.

66- السير نايجل رودلي سأل عن المدة التي يمكن خلالها إيداع شخص في الاحتجاز على ذمة المحاكمة دون إمكانية الاتصال بمحام ودون مثوله أمام مسؤول قضائي.

67- السيد فيناف ي سر ( ل ي ختنشتاين ) قال إن وفده سيقدم إجابات على هذه الأسئلة كتابةً. وقال إنه لا يعتقد أنه ينبغي منح غير الرعايا من غير المقيمين بصفة دائمة نفس الحقوق الممنوحة للأقليات القومية، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 23. و ليختنشتاين لا تسلم الأشخاص لبلدان يمكن أن يواجهوا فيها عقوبة الإعدام. وبصدد الحالة التي ذكرها السيد كالين قال إنه في سيناريو مماثل يمكن بالفعل بموجب الدستور الجديد للشاكي اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ومثل هذه الحالات لم يعد من الممكن أن تنشأ بموجب الدستور الجديد، حيث إنه لم يعد من الممكن للأمير الحاكم أن يرفض أي شخص مرشح لشغل منصب قضائي. وتجدر الإشارة إلى أن أي شخص مرشح لشغل منصب قضائي يمكن في بعض الحالات أن ينتخب بواسطة اقتراع عام. ومرة أخرى سيجري تقديم المزيد من المعلومات إلى اللجنة كتابةً.

68- وقال في معرض رده على السؤال الذي وجهه السيد لالاه بشأن ما إذا كان المرشحون لشغل منصب قضائي يقومون بحملات انتخابية، إنه حيث إن النظام جديد، فلا توجد بعد أي خبرة عملية من هذا النوع. غير أنه لا يعتقد أن هذا ممكن، إذ إن الهيئة المشتركة وحدها هي التي تناقش التطبيقات. وفي حالة وجود جمود في الهيئة المشتركة يجرى اقتراع عام، ومن الممكن في مثل هذه الحالات وجود حملات انتخابية.

69- السيد أندو أشار إلى أن اللجنة ترى أن منح إعانات من الميزانية الوطنية للجماعة الكاثوليكية يعتبر شكلاً من أشكال التمييز الديني.

70- الرئيس دعا الوفد إلى تقديم المزيد من الإجابات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في غضون ثلاثة أيام. ووجه إلى الوفد الشكر على فتحها لحوار مع اللجنة. وأعرب عن سروره بوجه خاص لاعتزام ليختنشتاين سحب تحفظاتها على العهد. وقال إن الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالإدماج يستحق كل الثناء وكذلك واقع أن ليختنشتاين لا تسلم الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام.

71- وقال إن اللجنة يساورها القلق إزاء حركات اليمين المتطرف في ل ي ختنشتاين ، ويعتقد أن التعصب والتمييز جاء نتيجة الافتقار إلى الفهم بين مجموعات سكانية معينة وعدم كفاية التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة. وينبغي أن ينظر إلى الاختلافات الثقافية بوصفها مصدراً لإثراء أي بلد، وليس سبباً للفصل. ويجب بذل جهود لزيادة التوعية العامة بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان في هذا الصدد.

72- ثم قال إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن قضايا معينة، بما في ذلك الظروف التي يجري في إطارها إيداع المحتجزين، ووصولهم إلى المساعدة اللغوية والاجتماعية والمالية أثناء وجودهم في الاحتجاز. كذلك فإن حقوق المرأة في ليختنشتاين يثير قلق اللجنة، ولا سيما حقيقة أن النساء ليس لهن الحق في اعتلاء العرش كما يمثلن تمثيلاً منقوصاً في الحياة العامة. والكثير من النساء لا يعولهن الرجال ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة منع التمييز ضد المرأة.

73- السيد فيناف ي سر ( ل ي ختنشتاين ) وجّه الشكر إلى أعضاء اللجنة على الأسئلة التي طرحوها وعلى الاهتمام الذي أبدوه لبلدهم. وقال إن الحكومة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان لكنها مدركة تماماً أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به . وسيجري تقديم إجابات كتابية إضافية على الأسئلة التي وجهتها اللجنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة حسبما طلبت اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -