الدورة الثمانون

محضر موجز للجلسة 2177

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 22 آذار/مارس 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد آمور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لأوغندا

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لأوغندا (CCPR/C/80/UGA وCCPR/C/UGA/2003/1 و HRI/CORE/1/Add.69)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ وفد أوغندا مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد بوتيم (أوغندا) : قال لدى عرضه التقرير الأولي CCPR/C/UGA/2003/1))، إن حقوق الإنسان ظلت تنتهك في بلده لمدة 30 سنة تقريباًً من قبل الحكومات التي تولت مقاليد السلطة، ولكن مع وصول حركة المقاومة الوطنية إلى السلطة في عام 1986، عاد احترام الديمقراطية والحكم الرشيد، كما أعطيت أولوية لمراعاة حقوق الإنسان. ومن أولى الخطوات كان إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين العموميين منذ ستينات القرن العشرين. وعلاوة على ذلك، فإن البرلمان والسلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان الأوغندية وعناصر المجتمع المدني يرصدون حالة حقوق الإنسان.

3 - وأضاف أنه تم التصديق على العهد في عام 1995 ، واعتماد دستور جديد، يحوي الفصل 4 منه شرعة الحقوق. ويضم الدستور معظم أحكام العهد، ويكفل الحقوق مثل المساواة وا لتحرر من التمييز (المادة 21 من الدستور) ؛ و ال حق في الحياة (المادة 22)؛ والح ق في الحرية الشخصية (المادة 23) ؛ والحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 24)؛ والحماية من العبودية (المادة 35)؛ و ال حق في المحاكمة العادلة (المادة 28)؛ وحقوق حرية الضمير والتعبير والحركة والدين والتجمع وتكوين الجمعيات (الفصل 4).

4 - ونظرا لأن الحكومة تقدم الآن التدريب التقني في مجال تقنيات تقديم التقارير، فإنه واثق من أن ال تقارير ال دورية ال لاحقة ستقدم في الموعد المحدد. وعند إعداد التقرير الأولي تشاورت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وعقدت مناقشة مفتوحة مع أعضاء البرلمان و السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية. ورحب الوفد الأوغندي بالحوار مع اللجنة.

5 - الرئيس : عبر عن التقدير لجهود الحكومة رغم التأخير في تقديم تقريرها، و دعا الوفد إلى معالجة قائمة المسائل(CCPR/C/80/UGA).

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ فيه العهد (المادة 2 من العهد)

6 - السيدة زاله (أوغندا) : أشارت إلى السؤال 1 المدرج على قائمة المسائل ، ف قالت إنه نظرا لأن 98 في المائة من أحكام العهد قد أد ر جت في القانون المحلي في الفصل 4 من الدستور، فإن للعهد ضمن ا قوة القانون في أوغندا، حتى لو لم يحتكم إليه على نحو مباشر في المحاكم. وقد احتكمت لجنة حقوق الإنسان الأوغندية مع ذلك إلى بعض أحكام العهد عند نظرها في الشكاوى المقدمة إليها - كما جرى مثلاً في شكوى مقدمة عام 2000 تتعلق بالتعذيب، وقد ذكرت محكمة اللجنة المادة 7 في استنتاجها ضد النائب العام.

7 - السيد كاميا (أوغندا) : قال إنه في إطار الجهو د التي تبذلها حكومته ل مكافحة إفلات المسؤولين من العقاب جراء انتهاكات حقوق الإنسان ولملاحقة المسؤولين المذنبين على نحو فعال (السؤال 2 المدرج على قائمة المسائل )، فإن الضحايا يسعون إلى الإنصاف إما لدى المحاكم الجنائية أو في المحاكم شبه القضائية التابعة لل جنة حقوق الإنسان الأوغندية، التي لديها أيضاً سلطات واسعة. ولجميع الهيئات العامة ، علاوة على ذلك ، وحدات تأديبية داخلية تفرض العقوبات الملائمة.

8 - السيدة تنديفا ميرمبه (أوغندا) : أشارت إلى إمكانية الحصول على الخدمات القانونية (السؤال 3)، ف قالت إن أغلبية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الفقراء قدموا أخيراً شكاواهم إلى مح كمة لجنة حقوق الإنسان الأوغندية . وبموجب تعديل قانون المحامين لعام 2002، طلب من جميع المحامين في أوغندا معالجة ثلاث قضايا دون مقابل كل عام كشرط مسبق للحصول على ترخيص بالعمل ك محامين. وحالياً، فإن ما مجموعه 275 قضية تعالج مجانا سنوياً، ولكن الرقم سيزداد حتماً حين ينفذ القانون بالكامل ويمتد ليشمل جميع مكاتب المحاماة. كما هدف استقصاء أ ساس ي قام به عدد من المنظمات الأعضاء في رابطة مقدمي خدمات المساعدة القانوني ة إلى زيادة تغطية خدمات المساعدة القانوني ة لتشمل البلد كله.

9 - وعلاوة على ذلك، طرحت المبادرة ذات الربط التسلسلي ، وهي شبكة من المؤسسات المنخرطة في نظام المحاكم ، لضمان المحاكم ات السريعة. كما أنشأت قوات الشرطة نفسها مكتباً للشكاوي المتعلقة ب حقوق الإنسان ووحدة لرعاية الطفل وحماية الأسرة للتعامل تحديدا مع انتهاكات حقوق الإنسا ن، وخاصة في حالة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الخدمات القانونية. كما استحدثت قوات الشرطة برنامج توعية لقوات الأمن بشأن حقوق الإنسان ، يشمل ضباط الشرطة و أفراد الجمهور. وبموجب هذا البرنامج، فوضت الشرطة بالقيام بفحوص عشوائية لزنازين السجون لرصد معايير حقوق الإنسان في السجون.

10 - وقد حسن قانون الخدمات المجتمعية لعام 2000 إلى حد كبير من نوعية العدالة للفقراء. فقد منح المحاكم سلطة تقديم خدمات مجتمعية إلى ضحايا الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع قانون تعديل القانون الجنائي لعام 2004 ينص على وجوب تعويض ضحايا الجرائم الجنسية من الق صّ ر .

11 - و رداً على السؤال 4، قالت إن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (الفقرات 31- 38 من التقرير )، التي تأسست في عام 1986 للتحقيق في جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات سيادة القانون وسوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين بين عامي 1962 و 1986 ، قد بدأت في ذلك العام نفسه في التحقيق في عمليات القتل الجماعية وحوادث الحرمان العشوائي من الحياة التي كانت قد جرت؛ والكثير من عمليات الاعتقال والتوقيف العشوائية عملاً بتشريع الأمن الوطني؛ و الحرمان من المحاكم ة العادلة، وحوادث التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وسوء استخدام السلطة من قبل موظفي إنفاذ القانون وأجهزة أمن الدولة وأ ي انتهاكات مرافقة لحقوق الإنسان ، وعمليات التشريد والطرد الجماعية للأشخاص وحالات الاختفاء الناجمة عن ذلك؛ والمعاملة التمييزية لأي نوع من الموظف ين العامين في تطبيق القوانين أو في أداء وظائفهم؛ وإنكار أي حقوق وحريات أساسية أخرى عملاً بالفصل 3 من الدستور؛ وحماية مرتكبي الجرائم من الإجراءات القانونية الواجبة.

12 - و قدمت اللجنة في أثناء عملها توصيات لاستعادة النظام ومنع تكرار تاريخ أوغندا المضطرب، وقد ضمن الكثير من هذه التوصيات في دستور عام 1955 ، ولا سيما إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان لها سلطة التحقيق وتعويض الضحايا، وسن مشروع قانون كامل للحقوق وآليات الإنفاذ. ورغم أن اللجنة قد أوصت باتخاذ إ جراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، إلا أ نه كان هناك شعور عام بأن كشفها للمرتكبين كان كافيا وأن الوفاق الوطني يجب أن تكون له الأفضلية على الثأر والعقاب.

13 - السيد كاكوزا (أوغندا) : قال إن لجنة حقوق الإنسان الأوغندية (السؤال 5) أنشئت عملاً بدستور عام 1995 ، وتتمتع بالسلطات التي تخولها الاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، حتى أنها تقارن بسلطات المحكمة العليا. ولرئيسها منزلة قاضي محكمة عليا والأعضاء الآخرون خبراء في القانون أو في الإدارة العامة. وتتمتع اللجنة بسلطة النظر في الشكاوى الفردية والتحقيق فيها وإصدار أحكام بالتعويضات. وتنفذ أوامر التعويض الصادرة عنها بالأسلوب نفسه الذي تنفذ به أوامر المحاكم. وهناك إدارات مختلفة داخل اللجنة، ومن بينها إدارة لتبليغ الجمهور بعملها وإجراءات تقديم الشكاوى و إدارة للبحث. ويمكن للجنة أيضاً أن تقدم توصيات إلى الحكومة بشأن الحاجة إلى الالتزام بصكوك حقوق الإنسان الدولية ويمكنها أن توصي ا لحكومة بالتصديق عليها. أما موارد اللجنة فتأتي من أموال الحكومة، التي تغطي الرواتب ونفقات التشغيل كما تأتي من مانحين خارجيين.

14 - السيد سونكو (أوغندا) : قال، في معرض إشارته إلى توافق تدابير أوغندا الخاصة بمكا فحة الإرهاب مع العهد (السؤال 6) ، إن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، رغم أنه قوبل بمشاعر مختلطة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية، إلا أنه ساعد إلى حد كبير في تخفيض المعدل المرتفع لل أنشطة الإرهابية والجرائم العنيفة التي ه ز ت العاصمة بين عامي 1998 و 2000 ونجم عنها عدد كبير من الوفيات. إن معالجة مشكلة الإرهاب لم تتطلب يداً رحيمة. و كانت الحكومة تتعامل مع الإرهاب من خلال فرقة العمل المشتركة لمكافحة ا لإرهاب، التي ضمت منظمة الأمن الداخلي ومنظمة الأمن الخارجي وقوات الشرطة ورئيس المخابرات العسكرية والجيش. ويحاكم الإرهاب يو ن المشتبه فيهم في محاكم عسكرية عامة حاليا .

المساواة الجنسانية وحظر التمييز (المادتان 3 و 26 من العهد)

15 - السيد كاكوا (أوغندا) : أشار وهو يعلق على نهوض المرأة في القطاعين العام والخاص (السؤال 7)، إلى أنه منذ عام 1995 حقق الدستور الذي يراعي الفوارق بين الجنسي ن الكثير في مجال زيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة. وهناك أحكام دستورية محددة تتعلق بالعمل الإيجابي والأهداف الوطنية ومبادئ سياسة الدولة المتعلقة بالمرأة و الشؤون الجنسانية و ساعد القرار الذي اتخذه النائب العام في عام 2002 على تحقيق مراعاة التوازن الجنساني في شغل المناصب الحكومية. كما اتخذت تدابير خاصة لتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان، وكان إلزامياً أن تشغل النساء ث لث المناصب الحكومية المحلية على الأقل. وفي القطاع الخاص، أصبحت النساء أكثر نشاطاً على نحو متزايد في صناعة التمويل البالغ الصغر وكان معظم المستفيدين من الائتمانات البالغة الصغر من النساء. كما اتبعت الحكومة سياسة وخطة عمل مراعيتان للفوارق بين ا لجنسي ن وهدفتا إلى تمكين المرأة من ا لمشاركة بأعداد أكبر في تنمية البلد.

16 - السيد كاكوزا : قال إنه من بين الممارسات التقليدية أو التاريخية أو الثقافية أو الدينية التي تتعارض مع العهد (السؤال 8)، هناك ” مهر العروس “ وتعدد الزوجات وختان الإناث وتوريث الأرملة لأخ الزوج المتوفي، ووراثة الممتلكات ، وسن الزواج والموافقة على الزواج. و نظرا لأنها تندرج في قانون الأحوا ل الشخصية ، فإن هذه المخالفات أصبحت من الص عب إلغاؤها بمرسوم؛ فتعدد الزوجات مثلاً أمر يسمح به الشرع الإسلام ي أيضاً. وقد سعى التشريع إلى حد ما إلى تخفيف تأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد وخاصة على المرأة. و هناك حالياً مشروع لقانون العلاقات المنزلية قدم للبرلمان وقصد منه أن يوفق بين الأنظمة الدستورية والتقليدية والشر يعة الإ سلامية بتشجيع الزواج بقرين واحد ، وفرض شروط أكثر صرامة على الزيجات المتعددة وإلغاء مهر العروس كشرط للزواج بموجب أي نظام. ويهدف المشروع إلى جعل توريث الأرملة أمراً غير قانوني، وضمان حقوق ملكية متساوية للرجال والنساء في الزواج وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة على أن يكون الزواج بالتراضي.

17 - وقال، بالإشارة إلى السؤال 9 المدرج على قائمة المسائل ، إنه عدا الحظر العام للعنف والتعذيب المنصوص عليه في الدستور، و القانون الجنائي وقانون الأضرار، ليس لدى أوغندا تشريع محدد يتعلق ب العنف المنزلي. و تقوم لجنة إصلاح القانون الأوغندية ووزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية بصياغة مشروع تشريع بشأن العنف المنزلي كي يقدم إلى الحكومة في عام 2005.

18 - السيد كاكوا (أوغندا) : في معرض إشارته إلى السؤال 10 المدرج على قائمة المسائل ، قال إن الدستور يوفر إطار ا قانوني ا للقضاء على ختان الإناث. ومن خلال وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، تنفذ الحكومة برامج توعية ومناصرة وتقدم الدعم إلى REACH، وهي منظمة محلية غير حكومية وفرت وظائف بديلة للممارسين السابقين للختان. وهناك منظمة أخرى غير حكومية، الأمل بعد الاغتصاب، تقدم المشورة لضحايا الاغتصاب من الإناث. وعلاوة على ذلك، فإن المجتمعات المحلية قد تمت توعيتها بالمشاكل الصحية المرتبطة بختان الإناث. وعموماً، فإن ال سياسات الجنس ان ي ة الوطنية حددت الإطار المؤسسي والولاية لمعالجة أوجه الاختلال المتعلقة بالشؤون الجنسانية في جميع المجالات. وقد منح الدعم، على نحو خاص، بموجب مشروع قانون العلاقات المنزلية للجهود المبذولة من أجل إرساء أسس المساواة بين الجنسين وتثبيط الممارسات التقليدية الضارة. وقد أدانت حكومته ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد المرأة يعادل التعذيب. وقد أعيقت الجهود الرامية إلى منعه لأسباب تعود إلى التراث الثقافي والفقر والمواقف ونقص المعلومات.

19 - وانتقل إلى السؤال 11 المدرج على قائمة المسائل ، فقال إنه نتيجة للتدابير الإيجابية المتخذة في جامعتي مبارارا وماكيرير ي الحكوميتين ، زاد عدد الطالبات اللواتي س جلن فيهما من 30 في المائة في بدايات التسعينات إلى 47 في المائة في عام 1997 و 48 في المائة في عام 2000، أي أن عدد الطالبات تعادل تقريبا مع عدد الطلاب. و في عام 2001، ومجدداً في عام 2002، كانت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية من الفتيات 49.5 في المائة ومن الفتيان 50.5 في المائة. وفي عام 2003 كانت أرقام التسجيل 3.6 م ليون فتاة و 3.7 مليون فتى. وقد تعزز التسجيل في المدارس الابتدائية ببرامج مثل منتدى أخصائيات التربية الأفريقيات ، واستراتيجية تعليم الفتيات ، والفرص التكميلية للتعليم الابتدائي. وقد زاد برنامج التعليم الأساسي البديل من التسجيل في المدارس بالنسبة لأطفال الكاريموجونغ الرحل من 500 5 تلميذ في عا م 1997 إلى المستوى الحالي البالغ 873 9 تلميذا .

ال حقوق في الحياة (المادة 6 من العهد)

20 - السيد نسالاساتا (أوغندا) : قال، مشيراً إلى السؤال 12 المدرج على قائمة المسائل ، إن لجنة إصلاح القانون الأوغندية قد اقترحت تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام لمرتكبي جريمة هتك العرض . لقد فرضت عقوبة الإعدام على تلك الجريمة، التي ت عرّف بأنها الجماع الجنسي مع فتاة يقل عمرها عن 18 عاماً، في ذروة أزمة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) في أوائل التسعينات. وكانت استنتاجات الاستقصاء الوطني الذي أجرته لجنة إصلاح القانون الأوغندية بشأن فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك هتك العرض ، أن العقوبة تتراوح بين استبقاء عقوبة الإعدام للاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن العاشرة والسجن المؤبد. وأوضح أنه بينما ما تزال هناك 445 إدانة بهتك العرض ، إلا أنه لم يعاقب على أي منها بالإعدام.

21 - و تضمنت معظم السرقات المشددة استخدام الأسلحة النارية؛ وقد استخدم 65 في المائة ممن أدينوا سلاحاً نارياً أو هددوا باستخدامه. وتصل نسبة مرتكبي السرقات المشددة إلى 27.3 في المائة بين جميع السج ناء المحكوم عليهم بالإعدام. و ما زال هناك 462 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، 441 من الذكور و21 من النساء. ومن ذلك المجموع، أدين 326 بالقتل، و126 بالسرقة المشددة و 7 با لخيانة واثنين للاختطاف ب نية القتل و 1 للجبن خلال المعركة بينما كان يخدم في جيش المقاومة الوطنية. وكانت آخر عملية إعدام قد جرت في 29 نيسان/أبريل 1999، حين أعدم 28 سجيناً.

22 - واختتم كلمته قائلا ن حكومته سعياً إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قد أنشأت لجنة أودوكي في عام 2000 لقياس الرأي العام بشأن هذه المسألة. وكان رأي الأغلبية في ذلك الحين مفاده أن عقوبة الإعدام يجب أن تبقى رادعا ل لجرائم الأشد خطورة، مثل القتل والسرقة المشددة والاغتصاب و هتك العرض . وتدرس لجنة استعراض الدستور حالياً نداءات من قطاعات معينة من المجتمع ، بما في ذلك إدارة سجون أوغندا، لإلغاء عقوبة الإعدام. كما تطعن مجموعة من المحامين في عقوبة الإعدام أمام المحكمة الدستورية (كيغالا سوزان وآخرون ضد النائب العام الأوغندي).

23 - السيد سونكو (أوغندا) : قال مشيراً إلى السؤال 13 المدرج على قائمة المسائل، إن ال مزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون غير صحيحة إطلاقاً. لقد التزمت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بقوانين صارمة جداً، وخاصة في المناطق مثل شمال أوغندا. ولم تترك هذه القوانين أي مجال لأن تجري عمليات الإعدام خارج نطاق القانون من هذا القبيل مع الإ فلات من العقاب. وقد تم التحقيق الشامل مع ضابط في الجيش اتهم بارتكاب جريمة خلال الخدمة، ولو أمكن جمع أدلة كاف ية ، فسوف يحاكم من قبل النظام القضائي العسكري.

24 - الرئيس : قال إنه رغم أن بعض ردود الوفد كانت مختصرة، إلا أنه متأكد من أن مناقشة مثمرة ستتبع ذلك وتوضح أي أسئلة متبقية.

25 - السيد شيرر : اتفق مع الرئيس على أن الردود كانت مختصرة، وخاصة على الأسئلة من 1 إلى 4 المدرجة على قائمة المسائل . أما ما يتعلق بالسؤال 1، فسيكون من المفيد لو أ مك ن ل لوفد أن يحدد تلك الحالات التي احتكمت فيها لجنة حقوق الإنسان الأوغندية إلى أحكام العهد. و هل استشهد بالعهد في محاكم محلية عادية، وأين من المحتمل أن يكون تأثير ذلك ملموساً على المستوى الشعبي، وإن لم يكن الأمر كذلك، ف هل هذا مؤشر على الحاجة إلى المزيد من التثقيف بين الأوساط القضائية والقانونية؟ وعلاوة على ذلك، فإنه سيقدر تقديم معلومات عن حالات التعذيب التي ذكرت في الصفحة 148 من التقرير.

26 - وسأل بالإشارة إلى السؤال 2 المدرج على قائمة المسائل ، إن كانت محكمة حقوق الإنسان المشار إليها في رد الدولة الطرف هي فعلا لجنة حقوق الإنسان الأوغندية. ولا يبدو أن قانون لجنة حقوق الإنسان الأوغندية لعام 1997 ولا الدستور قد فوضا اللجنة بالعمل كمحكمة تستمع بالفعل إلى الشكاوى. وسوف يقدر تقديم إيضاح من الدولة الطرف عن إدخال الأنشطة المشبوهة للمتمردين في قائمتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسا ن . وحكم الإعدا م الذي أمرت به هيئة التحقيق في مقتل الكاهن الإيرلندي ديكلان أوتول، يبعث على الدهشة في ضوء تأكيد الوفد على أنه لم تجر أي عمليات إعدام في أوغندا منذ عام 1999. و هل هيئة التحقيق التي فرضت ال حكم هي محكمة عسكرية، وهل يمكن التماس ا لعفو أو تقديم استئناف في حالة إدانات المحاكم العسكرية؟

27 - ومضى قائلا، بالإشارة إلى السؤال 3 المدرج على قائمة المسائل ، إنه سيقدر تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية مساعدة المبادرة ذات الربط التسلسلي من التعجيل بالمحاكمات؟

28 – وأخيراً، سأل بعد أن أشار إلى السؤال 4، إن كانت لجنة تحقيق عام 1986 لا تزال موجودة أو هل خلفتها لجنة حقوق الإنسان الأوغندية؟

29 - السيد شاينين : طلب، إذ لاحظ مع الارتياح ، أن الولاية الواسعة للجنة حقوق الإنسان الأوغندية تشمل السلطات القضائية، توضيحاً عن درجة استقلالها عن السلطة التنفيذي ة ، مع الأخذ في الاعتبار أن النائب العام هو عضو في اللجنة ويستطيع حضور الاجتماعات.

30 - واستفسر، بالإشارة إلى السؤال 6، إن كانت جميع عناصر ما يمكن اعتباره عملاً إرهابياً معرفة بشكل دقيق في التشريع الأوغندي ، وهل هي محددة بشكل ك ا ف بحيث توصف بأنها ليست جريمة بموجب الما دة 15 من العهد. كما سيكون مفيداً معرفة معايير تحديد العضوية في منظمة إرهابية ( لا ترقى إلى درجة ارتكاب جريمة إرهابية).

31 - وتطر ق إلى السؤال 8 ومدى إعاقة الممارسات التقليدية تنفيذ العهد، فسأل لم لا يتخذ مشروع قانون العلاقات المنزلية المعروض على البرلمان نهجاً أكثر تأكيداً على تحريم تعدد الزوجات. و عند إشارته إلى السؤال 10، قال إنه سيكون من المثير للاهتمام أيضاً معرفة ما إذا كان لمشروع قانون العلاقات المنزلية أي تأثير على مشكلة ختان الإناث، التي ما زالت منتشرة في بعض أنحاء أوغندا. وعلى نحو أكثر عموماً، تساءل ع ما إذا كانت الممارسة محظورة بموجب التشريع الجنائي أو أن الدولة الطرف تعتمد فقط على التثقيف والدعوة لمكافحتها.

32 - وطلب من الوفد، عند إشارته إلى السؤال 13، تأكيد ما إذا كان هناك اتجاه نحو الملاحقة المتزايدة للجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام، كما تزعم بعض المنظمات غير الحكومية. وسيكون من الأمور الأساسية معرفة أي الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام الإلزامي دون أي بديل، والتي تشكل في رأي اللجنة، حرماناً تعسفيا من الحياة. وبينما أنكر الوفد ال مزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون في شمال أوغندا، فلا بد أن ي وضح رغم ذلك ما إذا كانت عمليات الإ عدام خارج نطاق القانون تنفذ ضمن أراضي الدولة الطرف، وخاصة من قبل جيش ” الرب “ للمقاومة. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها منظمات غير حكومية، فإن السلطات الحكومية كانت مسؤولة عن عمليات إعدام خارج نطاق القانون أيضا. وفي ذلك الصدد ، تساءل إن كانت أي عمليات إعدام خارج نطاق القانون قد جرت خلال الغارة على سجن غولو في 16 أيلول/سبتمبر 2002، وحول سياسة إطلاق النار عند الرؤية التي أعلن عنها في إطار عملية ويمبلي في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2002. و هل لجأ موظفو إنفاذ القانون إلى الاستخدام المميت للأسلحة قبل توجيه التهم؟ وأخيراً، وفيما يتعلق ب ال حق في الحياة، فإنه سيقدر تقديم معلومات مستكملة عن تغطية علاج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالفيروسات التراجعية في سياق ” مبادرة 3 في 5 “ التي اتخذته ا منظمة الصحة العالمية (3 ملايين شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2005).

33 - السيد غليله أهانهانزو : عبر عن قلقه إزاء بطء النظام القضائي في أوغندا، و خ اصة مع الأخذ في الاعتبار معدل الجريمة المتصاعد، وفرض الأشغال الشاقة على جميع المحتجزين ، بم ن فيهم الذين يجب أن يعفوا منها وعدم إحراز تقدم في تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية. وطلب معلومات عن طبيعة ووظائف لجنة حقوق الإنسان الأوغندية ؛ ف سأل مثلاً: هل تتمتع بسلطات قضائية حقيقية. كما طلب معلومات حول أنشطتها منذ إنشائها، بما في ذلك أنواع الانتهاكات التي تستمع إليها، وخاصة، انتهاك ال حق في الرعاية الصحية لأولئك الذي يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوى الأمن. كما أراد معرفة طبيعة العلاقة بين اللجنة والسلطات القانونية.

34 - وأضاف أنه سيرحب بالحصول على المزيد من المعلومات عن عمل لجنة العفو التي أنشئت بموجب قانون العفو لعام 2000، وخاصة فيما يتعلق بجيش ” الرب “ للمقاومة والجبهة الديمقراطية المتحالفة. كما طلب معلومات عن عدد الملاحقات لقضايا تتضمن عقوبة الإعدام ونتائجها. وفي ذلك السياق، لاحظ أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام غالباً ما يقضون فترات طويلة لا تحتمل انتظارا لتنفيذ الحكم بالإعدام، مثلاً السيد عبد الله نصور الذي صدر عفو عنه بعد أن بقي على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة عشرين سنة.

35 - السيد بغاواتي : تساءل ع ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان تتمتع بسلطات تعادل سلطات محكمة، أو أن لها دوراً استشارياً فحسب . وهو يريد معلومات عن عدد الشكاوى التي استعرضتها وطبيعة هذه الشكاوى وما هي الإجراءات المتخذة. وسأل ع ما إذا كان أصحاب الشكاوى يحق لهم المثول أمام اللجنة وهل للجنة السلطة بأن تأمر بالتعويض ومعالجة الوضع الناجم حين يكون انتهاك حقوق الإنسا ن قد جرى على يد موظف في الدولة. وقد عبر عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن استخدام التعذيب من قبل وحدة مكافحة الجريمة العنيفة وتساءل عن الخطوات المتخذة لوضع حد لهذه الممارسة وفقا لل مادة 7 من العهد.

36 - وبعد أن لاحظ وجدود عدد كبي ر من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، طلب معلومات عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان أن لدى هؤلاء إمكانية الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، ذات الكلفة العالية. وقد كان أمراً مرضياً عدم تنفيذ أي حكم ب إعدام الأشخاص ا لمحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1999، ولكنه وجد أن الأمر غير المحتمل هو إبقاء السجناء يعانون الانتظار سنة بعد سنة؛ وقد سأل عن متوسط الزمن الذي يقضيه السجين منتظراً تنفيذ الحكم ب الإعدام. ونظرا لأنه ل م يجر إعدام أي شخص منذ عدد من السنين، فقد حثّ الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام.

37 - و تابع كلمته قائلا إنه سيقدر تو ا فر المزيد من المعلومات الإحصائية عن تمثيل المرأة في السلطة القضائية ، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والأوسا ط القانونية عموما والخدمة المدنية، وكذلك المعلومات عن كيفية تعيين أعضاء المحاكم العليا. وتساءل إن كانت هناك أي زواجر أو ضوابط تتحكم في سلطة الحكومة عند القيام بمثل هذه التعيينات وهل تقوم هيئة مستقلة بها أو ب استعراضها. وعلاوة على ذلك، يود أن يعرف طول مدة بقاء القضاة في مناصبهم، وهل يمكن عزلهم قبل نهاية المدة ، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يجري ذلك عموماً وما هي الضمانات الموجودة لحماية نزاهة النظام القضائي.

38 - السيد يالدن : قال إن لجنة حقوق الإنسا ن لديها سلطات واسعة ، على الورق على الأقل، ولكنه طلب المزيد من المعلومات التفصيلية عن عملها. ف قد اشتمل التقرير عن القضايا التي نظر فيها والذي قدم خلال ردود الوفد الشفهية على قائمة المسائل قضايا عسكرية وسياسية في أغلبها؛ وتساءل إن كانت القضايا ذات الطبيعة المختلفة قد عرضت أيضاً على اللجنة. وسيكون من المفيد للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن ترى نسخ ة من التقرير السنوي الذي طلب إلى اللجنة الأوغندية أن تقدمه إلى البرلمان. وعموماً، على الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن الإجراءات والبرامج المذكورة في تقرير ها الدوري.

39 - السيدة ودجوود : لاحظت أن المادة 33 (و) من الدستور الأوغند ي تحظ ر قوانين أو ثقافات أو عادات أو تقاليد مناهضة لكرامة أ و رفاه أو مصلحة المرأة. لذلك تساءلت عن التدابير المتخذ ة لمكافحة ممارسة ختان الإناث، عدا أنشطة إرهاف الوعي، بما في ذلك الملاحقات القضائية. كما ذكّرت بأن موقف اللجنة هو أن التزامات الدولة الطرف بموجب العهد تنطبق أيضاً على الأعمال التي تقوم بها قواتها العسكرية في ال مناطق الخاضعة لسيطرتها وتساءلت إن كانت هناك أي آلية للتحقيق في التقارير المتعلقة بالإصابات بين المدنيين الناجمة عن أعمال يقوم بها العسكريون الأوغنديون في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأخيراً، وإذ لاحظ ت أن أنشطة جيش ” الرب “ للمقاومة قد أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقد تساءلت لماذا لم تتمكن المؤسسات المحلية من التعامل مع ت لك الحالة .

40 - السيد أندو : طلب المزيد من المعلومات عن العنف المنزلي وختان الإناث. وقد عبر عن دهشته، مثلاً، لأ ن الوفد في ردوده الشفهية (السؤال 9)، قد أفاد أن وسائط الإعلام و الغنى والمعاشرة دون زواج قد ساهمت في العنف المنزلي. وقد رحب بتطور الاستراتيجية الوطنية بشأن الانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس وطلب تفاصيل عن دور الشرطة وعمل وحدة حماية الأسرة، وخاصة في تعزيز الوفاق بين الأطراف ذات الصلة. أما فيما يتعلق بختان الإناث (السؤال 10)، فقد تساءل مجدداً إن كان الفقر عاملاً مساهماً وطلب المزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لتقديم حوافز مالية إلى الذي ن تخلوا عن هذه الممارسة.

41 - السير نايجل رودلي : طلب معلومات عن عدد أحكام الإعدا م وعمليات الإعدام التي نفذت منذ عام 1999 ضمن النظام القضائي العسكري. وقد عبر عن قلقه إزاء استخدام المحاكم العسكرية العاجلة وتساءل عن الوضع القانوني للتحقيق في المحاكم العسكرية الميدانية التي تبعت مقتل الأب أوتول وشخصين آخرين. وسأل كيف يمكن التوفيق بين عدم وجود إجراءات استئناف وعقوبة الإعدام المفروضة من الحكمة مع المادة 6 من العهد المتعلقة بالحق في الحياة و الفقرة 5 من المادة 14 ، ومن العهد المتعلقة بالحق في المراجعة القضائية. وقد عبر عن قلقه على نحو خاص من استنتاج التحقيق أن الضمانات الدستورية لم تطبق على المحاكم العسكرية.

علقت الجلسة في الساعة 10/17 واستؤنفت الساعة 30/17

42 - السيد بياموكاما (أوغندا) : قال إن منظمة رصد حقوق الإنسان في تقريرها لعام 2001، المعنون ” حماة أم مدعون؟ “ نوهت ذكرت بل جنة حقوق الإنسان الأوغندية على أنها أكثر هيئات حقوق الإنسان فعالية في القارة الأفريقية. وفي الصفحتين 24 و 25 من ردود الوفد على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، هناك قائمة بالشكاوى التي نظرت فيها لجنة حقوق الإنسان الأوغندية وفي أغلب هذه القضايا ذكر العهد أو اللجنة نفسها. واللجنة الأوغندية ليست مجرد هيئة استشارية: فهي تتلقى الشكاوى وتقوم بال تحقيق في القضايا وتأمر بالتعويض. وسلطات اللجنة مستمدة من المادة 53 من الدستور. وقد حلت محل لجنة التحقيق المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان. إن لجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة يعين أعضا ؤ ها من قبل الرئيس ويوافق عليهم البرلمان. وبينما يعمل أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، فإن مدة العضوية في الهيئة التي تتولى التعيين هي خمس سنوات.

43 - وتابع قائلا إن للجنة حقوق الإنسان سلطات شبه قضائية، حسب ال منصوص عليه في الدستور. وعلى أي حال، ليس هناك تضار ب بين الهيئات القانونية الوطنية واللجنة لأن المادة 52 من الدستور منحت اللجنة ولاية مختلفة عن الهيئات الدستورية الأخرى. وتقوم اللجنة بعمل محكمة، ولكنها تقدم أيضا خدمات الوساطة والتوفيق. وتلك الخدمات مجانية ومتاحة للمواطنين الأكثر حرمانا. وفي الحالات التي ليس للجنة فيها ولاية على الشكوى، فإنها تحيلها إلى الهيئة المختصة.

44 - السيدة زالة (أوغندا): قالت إن المادة 50 من الدستور منحت المحاكم حق النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسا ن وجرى الاحتكام إلى العهد أحيانا من قبل المحاكم المحلية. أما ما يتعلق بالسؤال 8 المدرج على قائمة المسائل (ختان الإناث)، فلاحظت أن المادة 37 من الدستوري تنص على أن لكل فرد الحق في الانتماء إلى أي ثقافة أو عقيدة وممارستهما، رغم أنه من المهم أن نفهم أن ختان الإناث كان يمارس بشكل واسع في أوغندا. والفقرة 6 من المادة 33، من ناحية أخرى، تحظر ممارسة أي ثقافات أو قوانين تؤثر في رفاه أو وضع المرأة. وقد عالج مشروع قانون العلاقات المنزلية ممارسة ختان الإناث، في محاولة لحل المشكلة، مع مراعاة تلك الأحكام التي يبدو أنها متناقضة في الدستور. وقد قررت الحكومة الشروع في برنامج للتوعية قبل إلغاء الممارسة بالكامل. و علاوة على ذلك، فالفقرة 7 من المادة 28 من الدستور تنص على أن الفرد لا يمكن أن يدان لفعل لم يشكل فعلا إجراميا في وقت حدوثه. وهكذا، لا يمكن اعتبار ختان الإناث فعلا إجراميا حيث أن القانون الجنائي لم يقر بالممارسة. وسوف تتخذ الحكومة خطوات ل تص حيح هذه المفارقة الزمنية.

45 - السيد كام ي ا (أوغندا): قال إن عملية ويمبلي قد نفذت في أعقاب فترة من الجرائم العنيفة، قتل فيها 48 ش خصا . وكما هو منصوص عليه في المادة 212، استدعت الشرطة هيئات وطنية أخرى لمساعدتها على الحد من مستوى الجريمة. ولأن المشتبه فيهم كانوا شديدي العنف، فإن رد الشرطة تطلب استخدام الذخيرة الحية، رغم أن حالة الطوارئ لم تعلن. كانت القوة التي استخدمتها الشرطة متناسبة مع القوة التي واجهتها. أما سياسة ”إطلاق النار عند الرؤية “ فقد خولت الشرطة سلطة إطلاق النار على أي فرد لم يستسلم؛ وقد اعتبر ذلك نوعا من أنواع الدفاع عن النفس. وعلى أي حال، فإن الذين استسلموا لم يحرموا من الحق في المحاكمة العادلة أمام المحاكم.

46 - وأضاف أنه استجابة للاحتجاج العنيف من قبل المجتمع المدني، وضعت العملية تحت السيطرة الكاملة للشرطة وأنشئت وحدة مكافحة الجريمة العنيفة، وإذا ما اشتبه بأن أي ضابط فيها مارس التعذيب فسيمثل أمام المحاكم أو يرسل إلى محكمة تأديبية تابعة للشرطة. ويجري التعامل مع العنف المنزلي من قبل الوحدة الخاصة لرعاية الأطفال وحماية الأسرة. وقد تلقى أعضاء الوحدة تدريبا على تقديم المشورة والوساطة وعلموا كيفية معالجة المسائل الحساسة. ورغم أن كثيرا من الزوجات يتقدمن إلى الشرطة بشكاوى عن جرائم عنف منزلي، إلا أنهن غالبا ما يسحبن الشكاوى لأن الزوج هو العائل للأسرة. ومع ذلك، فلو استمر سوء المعاملة وهددت حياة المرأة، يقدم الزوج إلى المحكمة.

47 - السيد كاكوزا (أوغندا): قال إن مشروع قانون العلاقات المنزلية قد حدد مجموعة من المعايير التي تنظم تعدد الزوجات. فعلى الرجل أن يثبت أنه قادر على تحمل العب المالي لجميع الزوجات وتزويد كل واحدة منهن بمنزل مستقل وتوفير المعاملة العاطفية والجنسية العادلة للزوجات والتماس موافقة الزوجات الأخريات. وهذه الأحكام جعلت تعدد الزوجات مسألة تكاد تكون مستحيلة. وفيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية، فقد أشار إلى أن الحكومة تقدم الطلبات للحصول على تراخيص عقاقير لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية. ووفقا لأنظمة منظمة التجارة العالمية، فإن تلك العقاقير يمكن عنذئد تصنيعها في أوغندا. كما قدمت حكومة الولايات المتحدة المساعدة وقد أصبحت عقاقير معالجة فيروس نقص المناعة البشرية مجانية في واقع الأمر.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.