الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2573

Distr.: General

30 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجزء الثاني (العلني) * من الجلسة 2573

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير موناكو الدوري الثاني ( تابع)

بدأ الجزء الثاني (العلني) من الجلسة الساعة 10/11

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير موناكو الدوري الثاني CCPR/C/MCO/2; CCPR/C/MCO/Q/2; ) ( CCPR/C/MCO/Q/2/Add.1 ( تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس ، اتخذ وفد موناكو أماكنه من جديد حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الجزء الثاني من قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث (الأسئلة من 15 إلى 23).

3- السيدة سامبو (موناكو) ذكرت أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لم يعتمد إلا جزئياً، وأن الأحكام المتعلقة بالاحتجاز والمنصوص عليها في ذلك المشروع أدرجت في القانون رقم 1343 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 بعنوان "قانون العدل والحرية". وبناء عليه، يجوز لكل شخص محتجز منذ بداية توقيفه أن يتحدث بمعزل عن الآخرين ولمدة ساعة مع محام يختاره بنفسه أو مع محام ينتدبه رئيس المحكمة. وفي نهاية هذا الحديث، يجوز للمحامي أن يبدي ملاحظات كتابية تسجل في الملف. ويجوز للشخص المحتجز أن يفحصه طبيب بناء على طلبه أو دون طلب إذا رأت النيابة ضرورة ذلك. كما يجوز له أن يخطر أحد أقاربه أو مستخدمه باحتجازه هاتفياً. ويتم إعلامه بحقوقه وبطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، ويدوّن هذا الإعلام في محضر. وإذا مدد الاحتجاز، جاز للشخص الموقوف أن يرى محامياً وطبيباً من جديد. وثمة ضمان آخر هو التسجيل السمعي البصري للاستجوابات، غير أن هذا الضمان لن يكون من الممكن تحقيقه سوى في كانون الأول/ديسمبر 2008 بسبب مهلة السنة التي يجب أن تفصل بين اعتماد أي حكم جديد ودخوله حيز التنفيذ. وترد الأحكام المتعلقة بقرينة البراءة في المادة التمهيدية لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي لم يصوت عليها بعد. وتقرر هذه المادة المبادئ الرئيسية لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد وفي صكوك أخرى، أي قرينة البراءة بل أيضاً احترام كرامة الإنسان والمساواة بين الأطراف وحق اللجوء إلى العدالة والحق في استقاء المعلومات والحق في الحصول على تعويض والمساواة في الأسلحة. كما تمثل هذه المادة القاعدة التوجيهية التي يجب أن تسترشد بها السلطة القضائية في عملها.

4- السيد غامردينجر (موناكو) شرح أنه عُهد إلى فريق عمل يتكون خاصة من أعضاء خلية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدولة بإعداد مشروع قانون خاص بالأمن العام، من المرتقب أن يمد الحق في عقد اجتماعات سلمية إلى جميع المقيمين في الإمارة، وذلك دون أن يتطلب الأمر تعديل المادة 29 من الدستور. وتنص المادة 13 من مشروع هذا القانون بوضوح على أنه يجوز عقد اجتماعات عامة بحرية ودون إذن مسبق. بيد أنه إذا كان من المرتقب عقدها في مكان عام، فإن من الواجب الإعلام عنها قبل عقدها بثلاثة أيام للإدارة العامة حتى تتمكن من التحقق من استيفاء شروط الأمن الاعتيادية. ومن المنتظر استعراض مشروع القانون الذي سيعدل قانون الجمعيات في الجلسة العلنية للبرلمان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويقرر هذا المشروع بوضوح مبدأ حرية تكوين الجمعيات، وينص على أنه يجوز إنشاء الجمعيات بمجرد الإعلان عنها، شريطة أن يتمشى نظامها الأساسي مع القانون، ولا يكون الغرض منها مخالفاً للأمن العام، ولا تكون أيضاً ذات طابع طائفي. وهذا الشرط الأخير مهم بوجه خاص، وسيكون موضع تعريف محدد في القانون، وسيعتبر سبباً وجيهاً للاعتراض على إنشاء أي جمعية.

5- السيدة سامبو (موناكو) ذكرت أن التفرقة بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين وأبناء الزنى أو أولاد المحارم اختفت بعد اعتماد القانون رقم 1278 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003، والذي أدخل تعديلات على بعض أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون التجارة. وحُذف كل اختلاف في المعاملة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الوراثة. وعلاوة على ذلك، عُدل الحكم الذي كان ينص على تقييد إثبات بنوة أبناء الزنى أو أولاد المحارم.

6- إن مشروع إصلاح قانون العقوبات الذي ينص على الأخذ بعقوبة محددة في حالة التمييز العنصري ما زال في طور الإعداد، غير أن الشتائم العنصرية أو المعادية للأجانب تعتبر حالياً ظرفاً مشدداً إذا كانت مصحوبة بالقذف، وذلك بموجب المواد 21 و24 و25 من القانون رقم 1299 الصادر في 15 تموز/يوليه 2005 بشأن حرية التعبير علناً، والذي يعاقب على الأخص بالحبس والغرامة على القذف "في حق شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم الحقيقي أو المفترض أو عدم انتمائهم إلى عرق أو أمة أو جنس أو دين محدد، أو بسبب تفضيلهم الجنسي الحقيقي أو المفترض". وتتجه الأعمال المناهضة للتمييز العنصري إلى تشديد العقوبات على التعدي على الأملاك والأشخاص إذا كان الباعث على ذلك عنصرياً أو معادياً للأجانب.

7- السيد غامردينجر (موناكو) أضاف أن التصرفات العنصرية أو المعادية للأجانب خلال المباريات الرياضية سيعاقب عليها على وجه التحديد في مشروع قانون بشأن الألعاب الرياضية يجري إعداده حالياً. فالمادة 80 من هذا النص تحظر بوضوح "إدخال شارات أو علامات أو رموز تذكر بأيديولوجية عنصرية أو معادية للأجانب أو طائفية، أو حملها أو عرضها في ميدان للألعاب الرياضية أثناء تظاهرة رياضية". ويهدف نص آخر إلى ضمان تطبيق تدابير أصدرتها محاكم أخرى أو سلطات إدارية أوروبية. وبعبارة أخرى، فإن أي شخص يحظر دخوله الملاعب الرياضية في أي مكان في أوروبا يحظر دخوله أيضاً الملاعب الرياضية في موناكو. والغرض من ذلك هو التضامن بصورة حقيقية لمكافحة أعمال العنف وسيل الشتائم و ث ورة الغضب أثناء التظاهرات الرياضية، وعلى الأخص مباريات كرة القدم.

8- السيدة سامبو (موناكو) قالت إن مشروع القانون رقم 818 بشأن الجنح المتعلقة بنظم الإعلام سيفحصه البرلمان في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2008. بيد أن الأحكام التي كانت تهدف إلى المعاقبة على النشر الإلكتروني للمواد العنصرية أو المعادية للأجانب وتظاهرات التعصب الأخرى قد حذفت من هذا النص، لأنها أدرجت في القانون رقم 1299 الخاص بحرية التعبير العلني، واحتفظ فيه مع ذلك بمادة بشأن التهديدات التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة إذا استهدفت "شخصاً أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم الحقيقي أو المفترض أو عدم انتمائهم إلى عرق أو أمة أو جنس أو دين محدد". وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 1344 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 والمتعلق بتشديد العقوبات على الجرائم والجنح التي ترتكب ضد الأطفال قد أدرج مادة جديدة في قانون العقوبات، تعاقب "على اختلاق وإنتاج ونقل ونشر رسالة ذات طابع عنيف أو خلاعي أو يكون من شأنها المساس بصورة خطيرة بكرامة الإنسان بأي وسيلة كانت ومهما كانت دعامتها، وكذلك على الاتجار بمثل هذه الرسالة". وكانت نية المشرعين تهدف إلى إدراج الرسائل ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب في الرسائل "ذات الطابع العنيف" أو التي "يكون من شأنها أن تمس كرامة الإنسان بصورة خطيرة" والتي تشير إليها هذه المادة. وأخيراً، فإن المادة 12 من القانون رقم 1165 المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 تحظر "جمع وتسجيل واستخدام معلومات تكشف عن آراء أو انتماءات سياسية أو عنصرية أو دينية أو فلسفية أو نقابية".

9- وفيما يتعلق بتدريب القضاة على أحكام العهد، يجب التذكير بأن القضاة العاملين في موناكو سواء كانوا فرنسيين أو من مواطني الإمارة يتلقون نفس التدريب الأوّلي في المدرسة الوطنية للقضاة في فرنسا. ويتضمن هذا التدريب المهني بطبيعة الحال تعاليم عن حقوق الإنسان. وبإمكان القضاة فيما بعد أن يتابعوا ثلاث وحدات تدريبية متواصلة في السنة في المدرسة الوطنية للقضاة أيضاً. ومن جهة أخرى، تنظم إدارة الخدمات القضائية مؤتمرات دورية لصالح القضاة وموظفي الهيئة القضائية والإدارية في قصر العدالة. وتتناول هذه المؤتمرات أساساً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام قضاء المحكمة الأوروبية، بل وكذلك الحماية العامة للحقوق الأساسية، علماً بأن إدارة الخدمات القضائية هي على استعداد دائماً لتناول أي موضوع آخر مثل تطبيق العهد. ويرهف حس مراقبي سجن موناكو هم أيضاً بحماية حقوق الإنسان، وخاصة بقواعد الإصلاحيات الأوروبية، ومن المنصوص عليه في مختلف النصوص التي تنظم السجن الالتزام بمعاملة المعتقلين كما ينبغي واحترام حقوقهم. ومع ذلك، ستعدل هذه النصوص قريباً، نظراً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.

10- السيد غامردينجر (موناكو) أضاف أن رجال الشرطة يتلقون تدريباً أوّلياً لمدة سنتين، تخصص السنة الأولى للتعليم النظري والثاني للعمل في الميدان تحت إدارة مشرف مدرب. ويتابع رجال الشرطة دروساً في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والتعاليم الأخلاقية للشرطة. ويلقي هذه الدروس مسؤولون في إدارة الأمن العام، بل وكذلك أعضاء في خلية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدولة.

11- السيد فيلون (موناكو) قال إنه فيما يخص الحث على إنشاء منظمات غير حكومية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، ترى حكومة موناكو أنه ليس من اختصاص الدولة أن تساعد المجتمع المدني على إنشاء منظمات غير حكومية أو جمعيات. وبالمقابل، من المهم أن تسعى الدولة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني للحفاظ على حوار وعلاقات بناءة فيما بينها، كما هو الحال في موناكو. ويهدف عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في موناكو إلى حماية البيئة. ولا يرجع ذلك إلى المصادفة، بل يتعلق الأمر بإحدى أولويات السياسة الدولية للحكومة التي تود أن تنقل رسالة تحذير من مخاطر التنمية المنحرفة على البيئة، وترغب في الإسهام في التوعية والتحسين في هذا المجال. وبما أن مجال التنمية ومجال حقوق الإنسان يتعلقان بعدد كبير من المشكلات المشتركة، فإن الأنشطة التي تباشرها منظمات موناكو في مجال التنمية على الصعيد الدولي تؤثر بالتالي في حقوق الإنسان أيضاً.

12- السيد غامردينجر (موناكو) شرح أن مسألة إرهاف الحس بحقوق الإنسان تبدأ في مدرسة الحضانة، وأنه ينظم يوم خاص في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة لتعريف صغار الأطفال بحقوقهم الأساسية. وفي أثناء المرحلتين الابتدائية والثانوية، يتبع التلاميذ بانتظام دروساً عن الحقوق الوطنية. وفي 26 كانون الثاني/يناير من كل سنة، تباشر أعمال في المدارس الثانوية للمشاركة في الاحتفال العالمي بذكرى المحرقة، ويتدرب المعلمون في موناكو تدريباً خاصاً لهذا الغرض. وفي سنة 2006، شارك وفد من موناكو في مؤتمر لوزراء التربية الأوروبيين خصص في براغ للاحتفال بذكرى المحرقة. وفي 2005 و2008، زار عدد من الطلبة معتقل أوشفيتز. وأخيراً، تنظم موناكو بانتظام حملة وطنية عنوانها "الناس جميعاً مختلفون، وهم جميعاً متساوون" في المدارس لإرهاف حس الطلبة باختلاف الثقافات وترويج حقوق الإنسان.

13- الرئيس شكر وفد موناكو على ردوده التفصيلية ودعا أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بملاحظات إضافية.

14- السيدة ودجوود طلبت إيضاحات بشأن حق الشخص المحتجز في التحدث مع محام من اختياره. واستفسرت عما إذا كان يحق له فقط استشارة محام بمنأى عن الأنظار أو إذا كان يحق له المطالبة بحضور محام في أثناء جميع مراحل استجوابه. وأضافت أنها تريد أن تعرف إذا كان المحامي ملزماً بحضور جميع مراحل استجواب عميله، وتحذيره بأنه ليس ملزماً بالرد على أسئلة الشرطة في غيابه، وإذا كان يتعين على الشرطة أن تتوقف عن استجواب المشتبه فيه فور مطالبته برؤية محام.

15- وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بعقد اجتماعات عامة بناء على إعلان مسبق، استفسرت المتحدثة عما إذا كان المشروع لم يعتمد بعد.

16- وذكرت المتحدثة أن الوفد أوضح أن مشروع القانون المعدل للقانون الخاص بالجمعيات يحظر الجمعيات ذات الطابع الطائفي، مما يستدعي توضيح تعريف الطوائف، نظراً لأنها مفهوم غامض للغاية في الواقع.

17- وفيما يتعلق بالقانون الذي ألغى التمييز بين الأطفال على أساس مولدهم، تساءلت المتحدثة عما إذا كان القانون احتفظ بعبارة "الطفل الشرعي" وعبارة "ابن الزنى"، وأضافت أنه ربما قد يكون من الأفضل استخدام عبارات أكثر حياداً مثل عبارة "الطفل المولود داخل إطار الزواج" وعبارة "الطفل المولود خارج إطار الزواج".

18- السيد لالاه قال إنه يوافق على الملاحظات التي أبدتها السيدة ودجوود بشأن استخدام عبارات ضارة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتطرق المتحدث من جديد إلى مسألة الجمعيات، وذكر بالأسباب التي تجيز تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات، والتي تنص عليها المادة 22 من العهد، وتساءل: ما هي المصلحة العامة أو المصلحة القومية التي يهدف حظر الجمعيات ذات الطابع الطائفي إلى حمايتها؟ وأضاف أنه يود أن يعرف بصورة ملموسة المقصود من عبارة "ذات طابع طائفي".

19- وفيما يتعلق بالإعلام عن العهد، تساءل المتحدث عما إذا كان المحامون وأعضاء الهيئة القضائية على علم بأن الحكومة قدمت تقريراً إلى اللجنة، وعما إذا كانوا على علم بمضمونه وسيطلعون على الحوار الذي يجرى مع اللجنة وعلى تعليقاتها الختامية. وقال إنه يود أن يعرف الدعاية التي ستصحب التعليقات الختامية للجنة. وأشار في الختام إلى أن العهد ليس معروفاً بوجه كاف في أوروبا على نقيض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلى أن من الضروري لهذا السبب اتخاذ التدابير اللازمة للتعريف به على نحو أفضل، وعلى الأخص لدى أعضاء المهن القانونية والقضائية.

20- السيد شيرير قال إنه فهم على ما يظن أن مشروع إصلاح قانون العقوبات الذي ينص على إدخال أحكام تعاقب على وجه التحديد على التمييز العنصري، وتعتبر الشتائم العنصرية والمعادية للأجانب ظروفاً مشددة، ما زال محل النظر. واستفسر عما إذا كان هذا الإصلاح هو إحدى أولويات الحكومة. وفيما يخص الأعمال العنصرية، قال إنه يريد أن يعرف مدى أضرار هذه الظاهرة، والجماعات الوطنية أو الإثنية الأكثر تضرراً، وإذا كانت هذه الأعمال ترتبط باحتمال وصول عدد من ملتمسي اللجوء.

21- وتساءل المتحدث عما إذا كانت مسألة استخدام القوة هي إحدى المواد التي يتلقاها رجال الشرطة عند تدريبهم على العهد، وعما إذا كان كتيب آداب المهنة الذي يجري تنقيحه حالياً يحتوي قواعد في هذا الشأن. وسأل علاوة على ذلك: ما هي الهيئة المكلفة بمراقبة حدود موناكو الساحلية؟ وإذا كانت شرطة السواحل، فهل تتلقى هي والشرطة العادية تدريباً مشتركاً على استخدام القوة؟

22- السيد عمر استرعى الانتباه فيما يخص حرية تكوين الجمعيات إلى أن نظام الإعلان ببساطة عن تكوين جمعية يتحول في بعض البلدان إلى نظام ترخيص مقنع. وتساءل عما إذا كان عدم تسلم إيصال من إدارة موناكو في المهلة المحددة يعني رفضاً ضمنياً من جانبها، وعما تكون في حالة الرفض الفعلي الوسائل المتوفرة لأصحاب الشأن، وإذا كانت تمنح لهم مساعدة قضائية.

23- وقال السيد عمر إنه يعتقد مثل غيره أن المسيحية مثلاً ما هي إلا طائفة نجحت، وأعرب عن قلقه على المغزى الحقيقي لمصطلح "الطائفة" ولعبارة "جمعية ذات طابع طائفي"، خاصة أنه تتوفر لموناكو وغيرها من البلدان ما يكفي من القوانين التي تسمح بالرد على الانحرافات والتجاوزات وقمعها. والمقصود هنا بوجه خاص هو القوانين الخاصة بالنظام العام والأمن العام وممارسة الطب بصورة غير مشروعة أو حماية الأطفال. والسؤال الواجب طرحه هو في الواقع: هل يجب الحكم على الاتجاهات أم على الوقائع؟ وهل يجب أن يعتبر الفرد مسؤولاً عن اختياراته أم يجب اعتباره طفلاً وحمايته رغماً عنه؟

24- ال سير نايجل رودلي تساءل فيما يخص التوقيف والاعتقال عما إذا كانت المدة القصوى لاحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة، وبخاصة الأعمال الإرهابية، هي 96 ساعة فقط. وإذا كان الحال كذلك، هل يتمتع الشخص المعني بضمانات أخرى خلاف زيارة محام له لمدة ساعة واحدة فقط في أغلب الأحيان، ومرة واحدة لا غير أثناء كل فترة تمديد. وأضاف أنه يريد أن يعرف إذا كانت هناك حالات واقعية مدد فيها الاحتجاز بهذا الشكل أو إذا كان الأمر يتعلق بمجرد أحكام نظرية. واسترعى المتحدث انتباه الوفد إلى عدم تطابق الأرقام الواردة في الفقرة 406 من التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ("27 معتقلاً من بينهم 10 نساء و25 أجنبياً")، وطلب الحصول إن أمكن على أرقام صحيحة وإحصاءات حديثة عن عدد المعتقلين في السجن وتقسيمهم تبعاً لمدة الاعتقال ونظامه ونوع الجريمة إلخ. مع بيان إذا كان المتهمون مفصولين في السجن عن المحكوم عليهم.

علقت الجلسة الساعة 15/12، واستؤنفت الساعة 35/12.

25- السيد فيلون (إمارة موناكو) ذكر أن وفد الدولة الطرف سيجيب عن أسئلة أعضاء اللجنة بعد تجميعها حسب كل موضوع.

26- السيد غامردينجر (إمارة موناكو) رداً على الأسئلة المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، شرح فيما يخص الإجراءات المرتقب اعتمادها قريباً لتسجيل الجمعيات أنه في حالة عدم تسلم الإيصال خ ل ال خمسة عشر يوماً، فإن سكوت الإدارة يساوي القبول. بيد أنه إذا اعترضت الإدارة على إنشاء الجمعية، وجب عليها أن تخطر المعنيين بالأمر في شكل إجابة خطية من وزير الدولة، ويجوز عندئذ لأصحاب الشأن أن يقدموا استئنافاً أمام محاكم الإمارة. وترفض الإدارة الطلب إذا كان النظام الأساسي للجمعية لا يتمشى مع القانون، وقلما يحدث ذلك نظراً لأن الإدارة نفسها تطلع أصحاب الطلبات عادة على القواعد الواجب مراعاتها، أو يكون غرض الجمعية مخالفاً للنظام العام، وهو ما ينطبق خاصة على الجمعيات ذات الطابع الفاشي أو النازي أو العنصري أو المعادي للأجانب.

27- وفيما يخص مسألة عدم شرعية الجمعيات ذات الطابع الطائفي، التي كانت محل نقاش في الإمارة، فإنه اقترح في الخيار الذي أقر بعد المشاورات أن يدرج التعريف التالي ذكره في مشروع القانون الذي سينظر فيه البرلمان قريباً: "يجب أن تعتبر الجمعية ذات طابع طائفي إذا كانت تمارس أنشطة يكون الغرض منها أو تكون نتيجتها بث أو حفظ أو استغلال الخضوع النفسي أو البدني للأشخاص الذين يشاركون في هذه الأنشطة". ويتعلق الأمر بالتالي بحماية الفرد وكفالة احترام الحقوق الأساسية للإنسان. وبناء عليه، إذا اعترضت الإدارة على إنشاء جمعية لهذا السبب، فإن قرارها يجب أن يكون مسبباً وخاضعاً للاستئناف أمام محاكم الإمارة. وقد يحدث أيضاً في إطار ملاحقة الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في مشروع القانون أن يلاحظ أن أنشطة جمعية ما هي ذات طابع طائفي. وفي مثل هذه الحالة، يجوز لمحاكم موناكو أن تنطق بحل الجمعية نزولاً عند طلب النائب العام للإمارة.

28- وإذا كان من الواجب التصرف بحذر في هذا المجال حفاظاً على حرية تكوين الجمعيات، فإنه يجب أيضاً حماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتذكر أنه "بين القوي والضعيف، فإن الحرية هي التي تظلم والقانون هو الذي يحرر".

29- السيد غامردينجر (موناكو) ذكر أن مشروع القانون الخاص بالأمن العام والصادر من الإدارة المركزية عُرض على مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، علماً بأن خبراءه من بين القضاة خاصة سيستعرضون وجاهة أحكامه.

30- السيدة سامبو (موناكو) ذكرت أن جميع الأطفال متساوون أمام قانون موناكو مهما كان مولدهم، وأن التسمية المستخدمة في القانون المدني للدلالة على الأطفال الذين لا يكون والداهما متزوجين هي "أطفال مولودون خارج إطار الزواج"، وأن الاختلاف الوحيد في المعاملة والمتبقي حالياً يتعلق بالأولاد المولودين من محارم، الذين ينص القانون حفاظاً على مصلحتهم على أنه لا يجوز سوى لأحد الوالدين أن يعترف بهم.

31- السيد فيلون (موناكو) قال فيما يخص الإشهار عن أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إن التعليقات الختامية التي ستعتمدها اللجنة على أثر استعراض تقرير موناكو الدوري الثاني ستنشر على نطاق واسع على موقع و ي ب إدارة الشؤون الدولية، وكذلك في بيان صحفي. وبناء عليه، سيكون بإمكان جميع الأشخاص المعنيين بالأمر، وخصوصاً رجال القانون والمحامين، أن يطلعوا بسهولة على نتائج أعمال اللجنة، التي يستشهد بها بانتظام وكذلك العهد أمام المحاكم.

32- السيدة سامبو (موناكو) قالت إن إصلاح قانون العقوبات يحظى بعناية كبيرة، غير أنه سيتطلب وقتاً طويلاً بسبب أهمية المهمة والإجراءات التشريعية المطبقة.

33- السيد غامردينجر (موناكو) قال إن الحوادث ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب ليست شائعة في موناكو، التي تحافظ منذ وقت طويل على حسن استقبال الأجانب، كما تشهد على ذلك الجماعات الأجنبية المقيمة فيها والبالغ عددها 130 جماعة. وأضاف أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لم تبلغ الشرطة عن أي حادث ذي طابع عنصري أو معاد للأجانب، باستثناء كتابتين على الحائط معاديتين للسامية لم يعرف إذا كان محرراهما يقيمان في موناكو أو يمران بها فقط، حيث إن التحقيق لم يسمح بالكشف عنهما. أما التظاهرات الرياضية الكبيرة والعديدة في موناكو، فإنها لا تتسبب عادة في سلوك يستوجب اللوم من قبل المشاهدين والمساندين، حتى في أثناء مباريات كرة القدم، التي تشهد عادة تحريضات عنصرية في الملاعب الأوروبية الأخرى. فالسلطات في موناكو يقظة، وتنفذ بالارتباط بالجمعيات الأوروبية لكرة القدم والاتحاد الفرنسي لكرة القدم أحكاماً ترمي إلى مراقبة دخول الملاعب وسلوك المشاهدين والمساندين. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون الخاص بالألعاب الرياضية يحتوي حكماً يمنع دخول أراضي الإمارة لكل مساند أجنبي يحظر دخوله ملاعب كرة القدم في بلده.

34- ويتدرب رجال الشرطة الجدد تدريباً نظرياً وعملياً على استخدام القوة في أثناء ممارسة مهامهم. ويتكون التدريب العملي من تدريبات على حفظ النظام، ويشرف عليه ف ي موناكو وفرنسا مدربون فرنسيون.

35- ووفقاً للقانون، تمارس شرطة دولة موناكو سلطتها في مياه الإمارة. غير أنها لا تراقب سوى السواحل في الواقع، لأنه يتوفر لها زورق واحد فقط طوله 18 متراً. وقد تباشر أيضاً مهمات في أعالي البحر سواء لأغراض أمنية أو لأغراض بيئية، مثلاً لإحصاء الحوتيات التي توجد منطقة لحفظها في البحر المتوسط.

36- السيدة سامبو (موناكو) قالت إن كل شخص محتجز من الشرطة يُعلم بأن له حق التحدث مع محام. وإذا اختار أول الأمر عدم ممارسة هذا الحق، جاز له في أي وقت من الاحتجاز أن يغيّر رأيه ويطلب الاتصال بمحام. وإذا استجوب شخص ما خارج مكاتب الشرطة، في إطار تفتيش في منزله مثلاً، فإنه يجوز لمحاميه أن يلحقه في المكان الذي يكون متواجداً فيه مع المحققين. وإذا وصل المحامي في أثناء الاستجواب، وجب قطع الاستجواب للسماح له بالحديث مع عميله. وفي حالة تمديد الاحتجاز، تطبق الضمانات ذاتها المقررة أثناء الساعات الأربع والعشرين الأولى للاحتجاز. وأضافت المتحدثة أن إحصاءات مفصلة عن عدد الأشخاص المحتجزين أو المحبوسين مؤقتاً أو المتهمين أو المدانين، وكذلك عن الجرائم المنسوبة إليهم، سترسل إلى اللجنة في أقرب مهلة ممكنة للسماح لها بأخذها في الحسبان في تعليقاتها الختامية.

37- الرئيس شكر الوفد على جميع الأجوبة التي قدمها إلى اللجنة، وأضاف أن المعلومات الإضافية التي تنشد اللجنة إدراجها في التعليقات الختامية يجب أن ترسل إليها كتابة خلال المهلة المحددة لهذا الغرض. وقد أوضح التقرير الجدي والمفصل الذي قدمته الدولة الطرف والمعلومات التكميلية التي عرضها الوفد أنه استدركت بعض أوجه النقص التي كانت اللجنة قد رأت أنها إخلال محتمل بالالتزامات الدولية للدولة الطرف عندما استعرضت تقريرها السابق. بيد أن اللجنة تأسف هذه المرة أيضاً على حفظ بعض التصريحات التفسيرية، وبخاصة التصريح المتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد. فالدولة الطرف تفسر هذا النص كما لو كان يسمح بتقييدات أو استثناءات لحق كل شخص أدين بجريمة أن يلجأ إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته والعقاب الذي حكم به عليه. فبالمقابل، تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن هذا الحق يجب أن يمارس "وفقاً للقانون"، وليس من المعقول أن يخضع التشريع الوطني لأي دولة طرف حقاً مقرراً في العهد إلى تقييدات أو استثناءات في حين أن العهد نفسه لا ينص على أي تقييد أو استثناء. وأضاف المتحدث أن مدة اختصاصات خلية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما زالت غير واضحة، وأنه لم تذكر الأسباب التي تثبت أن ولايتها تتناول فقط المسائل المتعلقة بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واستطرد المتحدث قائلاً إن اللجنة كانت تود الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن تطبيق الحقوق التي تكفلها المادة 10 من العهد، وبخاصة بشأن النظام القانوني لحماية الأشخاص المحكوم عليهم من قبل محاكم موناكو، والذين ينفذون عقوبة السجن في إصلاحيات فرنسية. وبالنسبة إلى بعض الأحكام المتعلقة بتشريع الدولة الطرف والمتعارضة مع التزاماتها الدولية، أجابت الدولة الطرف أن هذه الأحكام لم تعد مطبقة عملياً. ويمكن التساؤل بالتالي لأي سبب لم تلغ هذه الأحكام. وقد يكون من المفيد للغاية الحصول على إيضاحات من الدولة الطرف في هذا الشأن. أما تفسير مفهوم الطائفة، فإنه مصدر دائم للجدال، لأن كل محاولة للتعريف تثير حتماً مسألة المساس بالحرية الدينية وحرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات. وختم المتحدث كلمته قائلاً إن اللجنة ستتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها الدولة الطرف في المستقبل لكفالة مطابقة تشريعها الوطني وتنفيذه لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بلا قيد أو شرط.

38- السيد فيلون (موناكو) شكر الرئيس على الأسلوب الفعال الذي أجرى به استعراض تقرير موناكو الدوري الثاني، وأكد لأعضاء اللجنة أن ملاحظاتهم ستدرس بكل عناية. وأضاف أن عملية إصلاح التشريع الوطني بدأت وستنتهي بنجاح، إلا أنها تستدعي كثيراً من الموارد والدقة والوقت بالتالي، خاصة بالنسبة إلى دولة صغيرة مثل موناكو.

39- انسحب وفد موناكو.

رفعت الجلسة الساعة 05/13