GENERAL

CCPR/C/SR.2380

24 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة وال ثمانون

محضر موجز للجلسة 2380

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم ا لثلاثاء ، 18 تموز / يول يه 2006 ، الساعة 00/ 10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويب ـ ات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية ( تابع )

(CCPR/C/USA/3; CCPR/C/USA/Q/3; HRI/CORE/USA/2005;، ا لأجوبة الخطّية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية)

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد الولايات المتحدة الأمريكية أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد واكسمان (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إنه حسب رأي حكومته فإن الأسئلة المتعلقة بالحرب على الإرهاب والاحتجاز والاستجواب خارج أراضي الولايات المتحدة لا تندرج ضمن نطاق العهد. غير أن وفده سيغتنم هذه الفرصة ليتبادل الآراء ويتقاسم المعلومات مع اللجنة والمنظمات غير الحكومية. وأقرّ بأن الإجراءات المتخذة لمحاربة الإرهاب ينبغي أن لا تتهدّد مبادئ حقوق الإنسان بالخطر. فقد كان الهجوم الذي شنّته "القاعدة" على الولايات المتحدة خطراً يتهدّد العالم ولا يتطابق مع التصنيفات القانونية المعروفة حالياً. وكان المبدأ الذي استرشدت به الحكومة هو اتخاذ إجراءات تنسجم مع دستور الولايات المتحدة وقوانينها والتزاماتها الدولية. بيد أن تحقيق التوازن بين الأمن والحريّة في أي بلد ديمقراطي يعد مهمة بالغة التعقيد.

3- وقد ميّزت الحكومة تمييزاً واضحاً بين الخطر العالمي والوضع القانوني لنزاع بلده المسلح مع "القاعدة" وشركائها وأنصارها. وفي حين ما زال "العهد" ينطبق على معاملة السجناء في سجون الولايات المتحدة المحلية، فإن قانون النزاع المسلح هو الذي يحكم عمليات الاحتجاز في خليج غوانتانامو وأفغانستان والعراق. ولم تستشهد الولايات المتحدة بتطبيق قانون النزاع المسلّح كي تقوم بأعمال التعذيب وسوء المعاملة، واللتين تعتبران انتهاكاً للقانون الجنائي في الولايات المتحدة وقانون النزاع المسلح حيثما تتم ممارستهما. ويتحمل الذين يرتكبون أفعالاً كهذه المسؤولية التامة عن أفعالهم.

4- وعملاً بقواعد الحرب التقليدية، يمكن احتجاز المحاربين في صفوف العدو حتى نهاية النزاع لمنعهم من العودة إلى ميادين القتال. ولكنه بالنظر إلى الطبيعة الفريدة من نوعها للحرب الحالية فإن حكومته تبذل جهوداً كبيرة لوضع إجراءات إدارية فرديّة لاستعراض كل حالة في غوانتانامو والأماكن الأخرى. وما أن تقتنع الحكومة بأن المحتجزين سيتمتعون بالأمن الكافي والمعاملة الإنسانية عند عودتهم إلى بلدانهم الأم فإنه حتى يتم إطلاق سراحهم أو إعادتهم إلى تلك البلدان.

5- السيد هاريس (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن حكومته تعرب عن أسفها للتأخّر في تقديم تقريريها الدورييّن الثاني والثالث وتتخذ الخطوات اللازمة حالياً للحؤول دون حدوث هذه المشكلات في المستقبل وقد كانت إحدى مهمات الفريق العامل المشترك بين الوكالات والمعني بمعاهدات حقوق الإنسان الذي تأسس في كانون الأول/ديسمبر 1998، تسهيل إعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات. وما زالت هناك هيئة مماثلة تؤدي عملها، وقد أشرفت على تقديم أربعة تقارير رئيسية. ويتم نشر جميع التقارير على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية ومواقع أخرى. واطلعت السلطة التشريعية على العهد على نحو جيد من خلال عملية التصديق عليه، التي شملت نقاشاً عاماً واسع النطاق. وتغطي عدّة برامج تدريب للقضاة الاتحاديين بشأن الالتزامات التعاهدية الدولية العهد بين ما تغطيه.

6- واتخذت الحكومة تدابير تهدف إلى إشراك ولايات بعينها في إعداد التقرير. وبالنظر إلى أن سبل حماية الحقوق المدنية في الولايات المتحدة يتم تنفيذها عن طريق الإجراءات القانونية التي يضطلع بها الاتحاد والولايات، وأن الدستور ينطبق على كليهما، فإن عدم تقديم تقارير مفصّلة لا يعني بأية حال عدم تنفيذ العهد على مستوى الولايات. وإذا كانت تساور اللجنة أية مخاوف تتعلق بولاية بعينها، فإنه سيكون من المفيد أن تطّلع الحكومة عليها قبل إعداد التقرير الدوري الرابع.

7- وقال إنه حكومته لم تطلب أي تقييد بموجب المادة 4 من العهد لأنه لم تتخذ أية إجراءات في بلده لتقييد الالتزامات التي ينصّ عليها العهد. ولم تسحب التحفّظات على المادة 6(5) لأن جزءاً صغيراً من تلك التحفظات يتعلق بإصدار أحكام بالإعدام على الأحداث. وبالتالي فإنه لا يمكن سحبه برمّته. زد على ذلك أنه من الصعب وغير المعتاد إلى حدّ كبير سحب أية تحفظات في ممارسات الولايات المتحدة.

8- ورغم أنه أعرب عن تقديره لتحليل السيد كالين لنطاق المادة 2(1) من العهد في الجلسة الماضية، فإن وفده يجد من الصعب القبول باحتمال تفسير حرف العطف في عبارة "الموجودين في أراضيها والداخلين في ولايتها" على أنه يعني "و/أو". ويعدّ ذلك أمراً غير محتمل على نحو خاص بالنظر إلى أن الأطراف التي تفاوضت على وضع "العهد" رفضت الاقتراح القاضي بالاستعاضة عن حرف "و" بكلمة "أو". وعلى وجه العموم لا يجوز إلاّ للأطراف في معاهدة ما وضع تفسيرات ملزمة لأحكامها ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. وهذا لا ينطبق على العهد، ولا يخوّل محكمة العدل الدولية حق وضع تفسيرات ملزمة قانونياً لأحكامه.

9- وفيما يتصل بمحتوى قرار واحد دون سواه صادر عن الأمم المتحدة أشار إلى أن جميع القرارات الأخرى تقريباً اعتمدت الرأي المعاكس؛ وتدلّ الممارسات على أن الدول الأطراف لم تنفّذ العهد في النزاعات المسلحة الدولية خارج أراضيها.

10- وقال إن حكومته لا توافق، مع الاحترام الواجب، على استنتاج اللجنة بأن المادة 7 من العهد تضمنت الالتزام بعدم الترحيل القسري لصلته بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حيث إن هذا الاستنتاج يتعدّى نطاق صيغة المادة 7 من العهد بكثير وكذلك نطاق حكم عدم الترحيل القسري الوارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن حكومته لا تقبل بأن تتأثر التزامات أي دولة طرف بالتعليقات العامة غير الملزمة أو الإجراءات الخاصة بشكاوى إفرادية بخصوص عدم قبول الدولة بها. ويطبّق قضاة الهجرة معيار "الاحتمال الأرجح" في تنفيذ المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي يقررون ما إذا كان من المحتمل أن يتعرّض أي مواطن أجنبي للتعذيب إذا أعيد أو سُلّم إلى بلد بعينه. وهذا معيار شائع في قوانين الولايات المتحدة وقد طبقته محاكم الهجرة منذ صدور قانون اللاجئين عام 1980.

11- السيدة هودجكينسن (الولايات المتحدة الأمريكية) قالت إن المحتجزين متواجدون في غوانتانامو بغية نقلهم إلى مكان آمن بعيداً عن الحرب الدائرة، مع إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الجمهور الأمريكي. وأن غوانتانامو كان أفضل خيار متاح بوصفه قاعدة عسكرية تضم مرافق قائمة.

12- وقد أقسم جميع الضباط الذين يعملون في "الهيئات القضائية المعنية بمراجعة وضع المقاتلين" و"مجالس المراجعة الإدارية" بأن يدافعوا عن الدستور. ويتم في كل حالة من الحالات ضمان مركزهم المحايد بواقع عدم مشاركتهم في اعتقال المحتجزين، ولم يكن لهم أي علم مسبق بوقائع هذه الحالات ولا يعرفون المحتجزين ذوي الصلة. ويشبه وضعهم وضع أعضاء أية محكمة عسكرية معنية بجنود الولايات المتحدة الخاضعين لقانون القضاء العسكري الموحّد. وتنظر الهيئات القضائية المعنية بوضع المقاتلين في دعاوى فردية للبت في وضع المحتجزين بوصفهم مقاتلين في صفوف الأعداء. وتتجاوز هذه الهيئات مجرد النظر في الدعاوى بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

13- وتشمل أوجه حماية المحتجزين في هذه المحاكمات إمكانية طلب الشهود وتقديمهم معلومات بأنفسهم. وقد طلب العديد من المحتجزين جلب الشهود إلى محاكمات الهيئات القضائية المعنية بوضع المقاتلين، وإذا كان الشهود من بين الموجودين في غوانتانامو فإنهم يعتبرون متاحين إلى حد معقول، وقد أحيلت الطلبات إلى البلدان المضيفة للمحتجزين غير الموجودين في غوانتانامو، وعند العثور عليهم توفّر لهؤلاء الشهود فرصة تقديم المعلومات ذات الصلة. وقد تمت حتى تاريخه إزالة صفة المقاتلين في صفوف الأعداء عن 38 محتجزاً وتم أو يتم الإفراج عنهم نتيجة المعلومات التي قدمها الشهود إلى الهيئات القضائية.

14- وتضطلع مجالس المراجعة الإدارية بإجراء مراجعات سنوية للبتّ فيما إذا كانت لا تزال هنالك حاجة للاحتفاظ بمحتجز بعينه استناداً إلى مستوى الخطر الذي يمثّله، أو أهمية المعلومات الاستخبار ات ية التي يستطيع أن يقدمها. وتعتبر الإجراءات المتبعة هنا مماثلة لإجراءات الهيئات القضائية المعنية بوضع المقاتلين، بما في ذلك حق المحتجز في تقديم المعلومات ودعوة الشهود. وقررت المجالس المذكورة أن 100 محتجز تقريباً تأهلوا للانتقال إلى أماكن أخرى أو لإطلاق سراحهم. وتضمن مراجعات هيئة النائب العام العسكري اتباع هذه الإجراءات قبل إرسال أية توصيات إلى أي مسؤول مدني مكلّف.

15- وقام موظفون تابعون للولايات المتحدة أثناء الأعمال العدائية الخطيرة في العراق بإجراء محاكمات وفقاً للمادة 5 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. وقد أرسيت إجراءات مماثلة لمراجعة الاحتفاظ بالمحتجزين وإمكانية الإفراج عنهم في العراق وأفغانستان، وتم الإفراج عن العديد من هؤلاء المحتجزين في كلا البلدين.

16- وكانت المحكمة العليا قررت في دعوى حمدان ضد رامسفيلد أن قانون معاملة المحتجزين لا يؤثر على الولاية القضائية للولايات المتحدة القائمة على حق المثول أمام محاكم الولايات المتحدة في دعاوى معيّنة لم يكن قد تم البتّ فيها يوم بدء سريان مفعول ذلك القانون. وينص القانون على إجراء مراجعة قضائية من جانب المحاكم المحلية في الولايات المتحدة فيما يخص احتجاز المقاتلين من الأعداء، مما يوفر لهؤلاء المحتجزين مستوى حماية لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب.

17- وتم التحقيق في جميع الإدعاءات المعقولة بارتكاب إساءات من جانب موظفين حكوميين أو عسكريين أمريكيين في مرافق الاحتجاز تحقيقاً دقيقاً حسبما يتطلب القانون، وتم تطبيق المساءلة الصارمة على جميع الإساءات. وقد أُعفي جنرال في موقع القيادة ومقدم تابعين لوزارة الدفاع من منصبيهما في سجن أبو غريب، واعتبر ما يزيد عن 250 عسكرياً مسؤولين عن الإساءات المرتكبة أثناء شتى عمليات الاحتجاز في العالم كله. وأجريت أكثر من 100 محاكمة عسكرية بلغت نسبة الإدانة فيها 86 في المائة. وأجري قرابة 600 تحقيق، وما زالت تطبق المساءلة عن الإساءات المرتكبة. وأدت نتيجة 12 مراجعة شاملة لهذه الإساءات أن نفذت وزارة الدفاع عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين عمليات الاعتقال والحدّ من ارتكاب الإساءات في المستقبل، والتركيز بصورة خاصة على تحسين التدريب وإدخال تغييرات على الإشراف من جانب القيادات.

18- ويقتصر دور العسكريين بموجب قانون معاملة المحتجزين على طرق الاستجواب الوارد تعدادها في "الكتيّب الميداني للجيش بشأن الاستجوابات الاستخبارية" أو ما تبعه من كتيبات. وتتسق جميع الطرق الواردة في الكتيب الحالي مع المادة العامة 3 من اتفاقيات جنيف، وقانون الحرب وقوانين الولايات المتحدة المعمول بها، بما في ذلك حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون. وينطبق تعديل "ماكين" الذي أدخل على القانون على أي شخص معتقل لدى الولايات المتحدة. وقد نصت التشريعات المحلية الحالية على أنه لا يجوز لأحد اللجوء إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حسبما ورد في إطار التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك إزاء أي شخص وأينما كان. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجزء 2340 من الجزء 18 من قانون الولايات المتحدة يحظر تعذيب أي شخص وأينما كان.

19- وأن بلاده لم تنقل المحتجزين إلى دول "كان من المرجح" أن يتم تعذيبهم فيها، ولم تنقل أي شخص إلى بلد ثالث بهدف تعذيبه. وأن وفده، عملاً بالقانون والسياسة المحليتين المعمول بهما، لن يناقش أية أنشطة استخباراتية محددة. ورغم ذلك فإن العديد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة، استخدمت الترحيل على مدى عقود لنقل الأشخاص بين البلدان لأغراض إنفاذ القوانين. وتفاوضت الولايات المتحدة حيثما كان ذلك مناسباً للحصول على تأكيدات دبلوماسية لضمان عدم تعرّض نزلاء غوانتانامو للتعذيب عند عودتهم إلى بلدانهم، وأن لا يشكلوا خطراً ذا شأن يتهدّد الولايات المتحدة وحلفائها. لكنه لم تعتبر التأكيدات الدبلوماسية رغم ذلك بديلاً عن المراجعة الدقيقة لما إذا "كان من المرجح" أن يخضع الشخص المعني للتعذيب. بل إنها كانت واحدة من العديد من العناصر التي يُنظر فيها عند تحليل كل وضع من الأوضاع.

20- وتعمل كل من السلطتين الحكوميتين التنفيذية والتشريعية يداً بيد للبتّ في أفضل الطرق لتنفيذ قرار المحكمة العليا في دعوى حمدان ضد رامسفيلد . غير أن العهد لا يطبّق على أية لجان عسكرية جديدة قد يتم تشكيلها بالنظر إلى أن قانون النزاع المسلح هو الذي ينطبق هنا.

21- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن هناك عدة قوانين تحمي الحقوق الدستورية لجميع السجناء، بما فيهم النساء. وقد حققت شعبة الحقوق المدنية في وزارة العدل مع موظفي السجون ولاحقت الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك الحقوق الدستورية للنزلاء والمساجين. وتم بين عامي 2001 و2005 توجيه تهمة سوء السلوك ﻟ 334 فرداً من رجال الشرطة وموظفي السجون. وترصد وزارة العدل أيضاً الظروف السائدة في السجون المحلية بالولايات ومرافق احتجاز الأحداث لضمان حماية حقوقهم الدستورية. وتراقب الوزارة حالياً اتفاقات تشمـل 97 مؤسسـة من هـذا القبيل وستظل يقظـة بغيـة حمايـة حقـوق النسـاء قيد الاحتجاز .

22- وتنص نظم مكتب السجون على أن الحوامل من النزيلات يتحمّلن مسؤولية اتخاذ القرار بالإجهاض أو عدمه. ويتم توفير المشورة الطبية والدينية والاجتماعية لهنّ لتسهيل اتخاذ هذا القرار. وتوقع النزيلات اللاتي يخترن الإجهاض إفادة بهذا المعنى ومن ثم يخضعن لعملية الإجهاض. أما بالنسبة لمنع الحمل والرعاية السابقة للولادة ورعاية الولدان فيقوم الموظفون الطبيون التابعون لمكتب السجون بتزويد النزيلات بالمشورة والرعاية الطبية وتدبّر الحالات وخدمات النصح والإرشاد.

23- وبما أن مجموعة كبيرة من القوانين تحظر التمييز على أساس نوع الجنس فإن جميع الوكالات الحكومية الاتحادية تقريباً تضطلع بمسؤولية حماية تمتع النساء بالحقوق والفرص المتساوية إلى حدّ ما. والوكالة التي تضطلع بالمسؤولية الأولى عن تنفيذ القوانين التي تتعلق على وجه التحديد بالتمييز على أساس نوع الجنس هي لجنة تكافؤ الفرص في العمل. وبمقتضى الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 فإنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يدفعوا أجوراً متفاوتة استناداً إلى جنس المستخدم. ونفذت اللجنة أيضاً قانون تساوي الأجور الذي ينص على تلقي الرجال والنساء أجوراً متساوية لقاء العمل المتساوي.

24- وبغية إزالة الفجوة في أجور الرجال والنساء ترصد اللجنة حالات التمييز على أساس نوع الجنس في أمكنة العمل، وتلاحق أرباب العمل الذين يدانون بسبب التمييز في الأجور. وبالإضافة إلى ذلك يقوم مكتب المرأة التابع لوزارة العمل بالنهوض بمصالح النساء اللاتي يعملن لقاء أجر يتقاضينه ويتخذ الخطوات الآيلة لتحسين ظروف عملهن، وزيادة كفاءتهن والفرص المتاحة لهن للحصول على عمل مربح. كما أنه يدرس أثر قوانين الاستخدام الاتحادية المتصلة بالمرأة ويقدم المنح للنهوض بمشاركة المرأة في المهن غير التقليدية.

25- وفيما يتعلق بمسألة التمييز العنصري بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، أدان المدعي العام علناً بعد بضعة أسابيع فقط ازدياد جرائم الكراهية ضد الأشخاص الذين يعتقد بأن أصولهم تعود إلى بلدان شرقي المتوسط. وقد حققت فرقة العمل التي شكّلها في أكثر من 700 ا دّعاء تتعلق بجرائم مرتكبة بدوافع عرقية، مما أسفر عن 100 ملاحقة قضائية وكانت شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل استهلت مبادرة أيضاً لمكافحة ردود الفعل التمييزية بعد 11 أيلول/سبتمبر بهدف مكافحة انتهاك قوانين حقوق الإنسان ضد الأمريكيين العرب والمسلمين والسيخ والقادمين من جنوب آسيا، والأشخاص الذين يعتقد أنهم من تلك المجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب الدستور، فإن أي شخص يقع الاختيار عليه لملاحقته على أساس غير مسموح به كالعرق أو الدين أو الأصل القومي يتأهل لرفض التهم الجنائية الموجهة إليه بغض النظر عما إذا كان مذنباً أو بريئاً. وينص قانون الولايات المتحدة أيضـاً على سبل انتصاف قضائية أخـرى مثل التعويـض على الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الدستورية أو القانونية.

26- أما المعايير القانونية المتبعة في اعتقال واحتجاز الشهود الأساسيين فهي أنه ثمة سبب محتمل بأن يكون لدى الشاهد بيّنات أساسية بالنسبة لأية دعوى جنائية أو أنه لا يمكن ضمان إحضار الشاهد بموجب أمر للمثول أمام المحكمة، ويحق لأي شخص يتم توقيفه بوصفه شاهد إثبات أن يعيّن له محام وأن يعترض على السبب الذي أدى إلى توقيفه أمـام أي مسؤول قضـائي مستقل. ولا يعد تنفيذ هذا الإجراء انتهاكا لأي حق دستوري آخر. وأي شخص يتم توقيفه بموجب مذكرة توقيف من هذا القبيـل يمكنه الاستشهـاد بأي حـق دستوري قابل للتطبيـق، بما في ذلك حقـه في عـدم إدانة نفسه الذي يحميه التعديل الخامس.

27- وفيما يتعلق بمسألة المراقبة، تدعو الضرورة أحياناً إلى جمع الأدلة على ارتكاب جريمة لم تنته فصولها بعد وتنبيه مرتكبها إلى أن الأدلة التي يتم جمعها لا يمكن استخدامها. ورغم ذلك فإن العديد من الإجراءات الوقائية تضمن استخدام أي أمر تفتيش يقدم متأخراً استخداماً صحيحاً. وكما هو الحال بالنسبة لجميع أوامر التفتيش الجنائي، فإن القضاة الاتحاديين لا يصدرون هذه الأوامر إلاّ عند وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن الممتلكات التي يتم البحث عنها أو الاستيلاء عليها تشكل دليلاً على ارتكاب جريمة جنائية. وينص الفرع 114 من قانون التحسين وتجديد التفويض الذي سمي"USA PATRIOT'على توجيه الإنذار افتراضياً في غضون 30 يوماً بعد تنفيذ المذكرة، على أن يقتصر تمديد هذه الفترة الافتراضية على فترات 90 يوماً أو أقل.

28- وينصّ التعديل الرابع عشر على الحماية من التنميط العنصري، ويحظر إجراءات إنفاذ القوانين التي يكون دافعها العرق أو الأصل القومي وحده. وقد حظرت الحكومة الحالية أيضاً ممارسة التنميط العنصري في تطبيق القوانين الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، وبمقتضى مادتين أخرتين من مواد القانون الاتحادي يحق لوزارة العدل أن تحقق بأية ادعاءات تفيد بأن وكالات إنفاذ القوانين اتبعت نموذجاً أو ممارسة ينطويان على انتهاك الدستور، بما في ذلك الإدعاءات بحدوث التنميط العنصري. وإذا تقرر أن هذا الانتهاك يحصل بالفعل، فإن وزارة العدل تبادر إلى التعاون مع وكالة إنفاذ القوانين بغية تنقيح السياسات، والإجراءات والتدريب لضمان الحماية الدستورية.

29- وبالنظر إلى أن الطلاب الفقراء وأولئك المنتمين إلى الأقليات عانوا من نظام التعليم الذي كان سائداً في الماضي، فإن زيادة المساءلة فيما يتعلق بجماعات طلاب الأقليات على جميع المستويات تعدّ أمراً أساسياً في مجال الإصلاحات التعليمية الحالية. حيث تم سنّ "قانون لن يظلّ أي طفل دون تعليم" الذي نصّ على إجراء اختبارات سنوية لجميع الأطفال، ونشر العلامات التي حصلوا عليها ومساءلة المدارس والولايات عن أدائهم الأكاديمي.

30- وبالنسبة إلى قضايا السكان الأمريكيين الأصليين وإلغاء حقوق الملكية، قال إنه عند تأسيس الولايات المتحدة كان الهنود يملكون أراضيهم بموجب "سند ملكية السكان الأصليين" الذي يشكل حق استخدام الأرض وشغلها. وقد اعترف عندئذ كل من الكونغرس والسلطة التنفيذية بحقوق الملكية القبلية من خلال المعاهدات، والقوانين والأوامر التنفيذية أو بموجب الملكية البسيطة الموروثة. وهي الطريقة التي تمتلك بموجبها القبائل المعترف بها على الصعيد الفيدرالي جميع أراضيها عملياً، وما أن عمد الكونغرس إلى الاعتراف بحقوق الملكية هذه، حتى أصبح من الممكن الحصول على تعويضات لقاء أي انتقاص من هذه الحقوق بموجب التعديل الخامس. وفي حين أن حق شغل الأراضي الممنوح لحاملي سندات الملكية من السكان الأصليين غير خاضع للتعويض، فقـد تم دفع تعويضـات من قبل الولايات المتحـدة لقاء العديد من عمليات التنازل عن أراضي الهنود عندما تم هذا التنازل.

31- وفي دعوى قبيلة تي هت تون كانت القبيلة تملك حق شغل أراضٍٍٍٍ معيّنة فقط ولم تكن لها مصالح في ملكيتها. وعليه فإنه لم يكن على الولايات المتحدة أن تدفع تعويضات بعد إزالة الأخشاب والأشجار من الأراضي؛ وفيما يتعلق بالمطالبات بأراضي شوشون الغربية، كان الكونغرس وضع ترتيبات في عام 1946 لإنشاء هيئة شبه قضائية، وهي لجنة المطالبات الهندية (ICC)للبت ّ في المطالبات الهندية المقدمة ضد الولايات المتحدة التي لم تتم تسويتها. وشكلت هذه اللجنة (ICC) محفلاً لإقامة الدعاوى ضد الحكومة التي كان سيحول مرور الزمن ومبادئ الحصانة المطلقة دون إقامتها، وزودت الهنود في بعض جوانبها بمدخل خاص لم يكن ليتاح في ظل الأوضاع العادية بموجب القواعد والإجراءات المتبعة في المحاكم العادية. ولم يتوقف استرداد التعويضات على برهان سند الملكية المعترف به، وكان التعويض متاحاً حتى لو كانت مصالح ملكية القبائل للأرض تعود إلى أيام السكان الأصليين فقط. بل إن التعويض المالي من جانب الحكومة كان متاحاً حتى إذا وجد أن حصة القبيلة في الأرض قد تم الاستيلاء عليها لقاء تعويض غير كافٍ من جانب الحكومة أو من خلال تعدّيات قام بها آخرون. واقتصرت أحكام لجنة المطالبات الهندية على التعويضات المالية ولم تشمل استعادة الأراضي. وتم تطبيقها بوصفها قانوناً يمكن استئنافه أمام المحاكم الأعلى مرتبة. وفي حالة شوشون الغربية، قامت القبيلة بتقديم حكم لجنة المطالبات الهندية لعام 1977 إلى محكمة استئناف ومن ثم إلى المحكمة العليا. وكانت لجنة المطالبات الهندية مشابهة للإجراءات المتخذة بموجب قوانين الولايات المتحدة التي تسمح للأطراف ذ وي الصلة باللجوء إلى المحاكم للا دعاء بحرمانهم من الأرض من قبل الحكومة، حيث الأحكـام أو التعويضات المتصلة بهذه المطالبات المتعلقـة "بالمصادرات" قابلة للتعويض نقداً فقط وليس بإعادة الأراضي.

32- وفي دعوى يانكتون سيوكس ، كانت كل من الحكومة وقبيلة يانكتون سيوكس قد دافعا معاً عن حدود محمية القبيلة ضد حكومة ولاية داكوتا الجنوبية. وقررت المحكمة أنه قد تكون المحمية تقلصت إلى حد جعل أراضٍٍ بعينها تخرج من حيّز سيطرة القبيلة بموجب عمليات توزيع الحصص في أواسط ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تتم إزالة المحمية.

33- وتوجد في "الحسابات الفردية النقدية للهنود" أموال تحتفظ بها وزارة الداخلية كوديعة لفرادى الهنود، وليس للحكومات القبليّة. وتم الحصول على هذه الأموال من استخدام أو استخلاص الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي آحاد الهنود. وكانت هذه الحسابات موضع دعاوى قضائية زعم فيها المدّعون نقض الائتمانات وطالبوا بحساب هذه الأموال. وقد بدأ تدوين هذه الحسابات التي ستشمل مليارات الدولارات. ولم تظهر النتائج الأوليّة أية أدلة على وجود الغش أو الأخطاء التصنيفية على نطاق واسع. وتسعى الحكومة إلى التوصل إلى حلّ عادل وغير تمييزي لأصحاب هذه الحسابات.

34- وكان مجلس الشيوخ أحبط قانون إعادة تنظيم حكومة سكان هاواي الأصليين المقترح لعام 2006 وواجه مشروع القانون معارضة لأنه كان سيقسّم الأمريكيين على أساس العرق. وبالإضافة إلى ذلك كانت المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الأدنى مرتبة قد أبطلت تشريعات الولايات التي تتضمن مؤهلات مشابهة قائمة على العرق للمشاركة في الكيانات والبرامج الحكومية. وكان من شأن مشروع القانون هذا أن يمنح سكان هاواي الأصليين الاعتراف بقبائلها على الصعيد الفيدرالي رغم قرار المحكمـة العليا المتعلّق بما إذا كان لدى سكـان هاواي الأصليين ما يؤهلهم لاكتساب الوضع القبلي "مسألة تتضارب فيها الآراء".

35- ولا بد، كي تكتسب أية مجموعة من السكان الأصليين الاعتراف على المستوى الفيدرالي بأنها تعتبر قبيلة، أن تثبت وجودها المتواصل كمجتمع سياسي حافظ على سيادته المتأصلة. ويؤكد هذا الاعتراف الفيدرالي بالوضع القانوني لأية مجموعة من الهنود وجود القبيلة كوحدة سياسية متميّزة، ويضفي الصبغة المؤسسية أيضاً على العلاقات بين حكومة وحكومة - أي على العلاقات بين القبيلة ذات الصلة والحكومة الفيدرالية. ويمكن أن تحصل القبائل على اعتراف الحكومة بها عن طريق مكتب الاعترافات الفيدرالي في وزارة الداخلية. وفي حين أن سكان هاواي الأصليين هم من الشعوب الأصلية في هاواي فإن هناك فوارق تاريخية وهيكلية وثقافية كبيرة بين مجتمع هاواي الوطني الأصلي والقبائل الهندية المعترف بها على المستوى الفيدرالي. وأهم ما في الأمر أن الكونغرس لم يشر بعد إلى أنه يسعى لإرساء علاقة بين حكومة وحكومة مع مجموعة أو مجموعات هاواي الأصلية.

36- ويتم النظر بجميع جرائم العنف بمنتهى الجدّية، وذلك بصرف النظر عن الميول الجنسية أو الحالة البدنية للضحية. فالاعتداءات المصحوبة بالعنف تعتبر جريمة في كل ولاية قضائية، وتؤمّن القوانين الحماية لجميع ضحايا جرائم العنف. ويتحمل جميع مرتكبي هذه الجرائم المسؤولية بموجب قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية، كما يتبيّن من مقاضاة الذين قتلوا ماثيو شبرد في ويامونغ بسبب ميوله الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك توجد في 46 ولاية وفي كولومبيا قوانين جنائية تحظر جرائم الكراهية على وجه التحديد. وتوفر أكثر من 12 ولاية و100 مدي نة سبل حماية حق العمل للأفراد ب غض النظر عن ميولهم الجنسية.

37- السيد تيموفييف (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن بلاده تؤيد بشدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشرّد الداخلي. وقد شملت استجابة حكومته لعملية التشرّد الداخلي الناجمة عن إعصار كاترينا توفير المساعدات لجميع الضحايا بأسرع وقت ممكن ودون أي تمييز. وما زالت الولايات المتحدة تدرس استجابتها لإعصار كاترينا كي تستفيد من الدروس التي تعلمتها. وعلى الرغم من التشرّد الواسع النطاق الذي سببه الإعصار فإن الوضع لم يندرج في إطار التحدّيات التي كان القصد أن تعالجها المبادئ التوجيهية. وسيتم إرسال رسالة منفصلة استجابة إلى سؤال السيد كالين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً. ولا يوافق وفده على الإيحاء بأنه كان سيتبيّن أن خطط الإجـلاء الفيدرالية كانت تمييزية لو تم التحقيق فيها.

38- وبموجب النظام الدستوري للولايات المتحدة، تتمتع حكومات الولايات والحكومات المحلية بسلطة الأمر بإجلاء مواطنيها وبذا فإنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن خطط الإجلاء وتوفير المساعدة في هذه العملية. وقد وقّع رئيس الولايات المتحدة مؤخراً قانوناً يتطلب من الحكومة الفيدرالية أن تقوم بالتعاون مع الولايات الواقعة على ساحل خليج المكسيك توفير ملاجئ ووسائط نقل أفضل لأولئك الذين يحتاجون للمساعدة. وكانت استجابة الحكومة سريعة للاحتياجات المالية لضحايا الإعصار، فقد أقرّت في غضون أقل من ثلاثة أسابيع بعد الإعصار تقديم تمويل طارئ بمبلغ وصل إلى 61 مليار دولار أمريكي لدعم جهود الإنقاذ. وتلقى الضحايا ما يزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي على شكل معونة مالية وإسكانيّة مباشرة.

39- وبالنسبة إلى الهجرة غير الشرعية قال إن رئيس الولايات المتحدة كان قد رفض اتباع طريقة طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين وقرر العمل مع الكونغرس لوضع خطة لضمان معاملة الأجانب الذين لم يكتسبوا وضع المهاجرين الشرعيين، والذين أقاموا على أراضي الولايات المتحدة لفترة من الزمن، معاملة تتسم بالاحترام وحفظ الكرامة. وتجري حالياً مناقشات بشأن أفضل الطرق لإصلاح نظام الهجرة. وبالانتقال إلى قضية استخدام الحرس الوطني على الحدود، قال إن أفراد الحرس الوطني من شأنهم أن يساعدوا دوريات حرس الحدود بتوفير الدعم اللوجستي والإداري لها بتشغيل نظام الترصد والمراقبة والاتصالات النقّالة، وزيادة تحليل الاستخبارات المتصلة بالحدود وتعزيز أمن الحدود. وليس لأفراد حرس الحدود أي اتصال مباشر مع المحتجزين ولا يقومون بإنفاذ القانون. ويتلقى جنود حرس الحدود التدريب لإعدادهم لاستخدام القوة والمعارف الثقافية، وكيفية أداء واجباتهم في مجال أمن الحدود.

40- السيد واكسمان (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع يتضمن معلومات مفصلة عن التحريات التي أجراها موظفو الوزارة في الإساءات المزعومة وإجراءات محاكم الاستعراض ومجالس الاستعراض الإدارية. وسوف تقدّم تفاصيل كاملة عن كيفية الوصول إلى هذه المعلومات إلى أمانة اللجنة.

41- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) قال متحدثاً عن السؤال 17 من قائمة القضايا، إ نه بالنظر إلى التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهد والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام ضمن الحدود الدستورية للولايات المتحدة، فإن مجال التصرف الخاضع لعقوبة الإعدام لا علاقة له بالتزامات الولايات المتحدة بموجب العهد. وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، وأنه تم القضاء على التمييز العنصري في تطبيق عقوبة الإعدام. وأن الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، من قبيل جريمة القتل أثناء تبادل إطلاق النار في أوضاع تتعلق بالمخدرات وجريمة القتل المتصلة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وجريمة القتل المتصلة بسرقة السيارات أو الاختطاف وجريمة القتل المتصلة بالاغتصاب. كما تخضع جرائم معينة شديدة الخطورة غير جريمة القتل إلى عقوبة الإعدام. وقد تم النظر بدقة في كل دعوى يمكن أن تؤدي إلى الحكم بالإعدام لضمان البتّ فيها على نحو عادل وموحد وغير تمييزي. ويحظر القانون الفيدرالي على وجه التحديد فرض عقوبة الإعدام على أساس عرق المتهم أو أصله القومي.

42- ولا تؤثر أية من الأمثلة الوارد وصفها في السؤال 18 في قائمة القضايا تأثيراً سلبياً على حقوق المرأة كما نصت عليها المواد 3 و 6 و24 و26 من العهد. ولم تحرم أحداً في الولايات المتحدة من الحق في الحياة بصورة تعسفية بأن اختارت تمويل أنشطة بعينها، ولا يتضمن الدستور أية التزامات بتمويل ممارسة كل حق وارد فيه. وتؤمّن للمستفيدين من برامج الامتناع عن ممارسة الجنس حرية السعي للحصول على تثقيف جنسي من أي نوع آخر. وثمة برامج مختلفة على مستوى الولايات يتم فيها تعليم العواقب الضارة المتصلة بالنشاط الجنسي والحمل خارج نطاق الزواج أو الآثار الضارة المترتبة على المخدرات والكحول لدى اتخاذ القرارات المتصلة بالعلاقات الجنسية.

43- وتم استعمال الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات من جانب وكالات إنفاذ القوانين في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة، حيث إنها تشكل بديلاً مقبولاً لاستعمال القوة الفتاكة الذي له ما يبّرره (السؤال 19). وقد أسفر استعمال هذه الأجهزة عن الحد من عدد الإصابات والوفيات في أوساط المشتبه بهم ورجال الشرطة والمتفرجين. ولم يكن استعمالها غير قانوني، أما إذا استخدمت على نحو غير مناسب فإنه يتم التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها. وتم إجراء بحوث واسعة النطاق بشأن بسلامة هذه الأجهزة، ويتم إدخال تحسينات على سلامة وفعالية الأسلحة المستخدمة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعسكريين.

44- وتنفذ حكومته برامج واسعة النطاق لحماية حقوق الأشخاص الذ ين تُجر ى عليهم البحوث (السؤال 20 ). وينبغي أن تُجرى جميع البحوث بدعم من الحكومة الفيدرالية وأن تمتثل للقواعد والأنظمة التي توفر حماية إضافية للأطفال. وتعتبر الموافقة المستنيرة عنصراً أساسياً من عناصر القواعد التي تحكم حماية الأشخاص الخاضعين للبحوث الطبية والبيولوجية والسلوكية. وينبغي إجراء مراجعة أخلاقية للبحوث المقترحة في حال كان يحتمل أن يتأثر بعض أو جميع الخاضعين لها بالإكراه أو بما يمارس عليهم من تأثير زائد عن اللزوم، وينبغي أن تشمل الضمانات في الدراسات الهادفة إلى حماية حقوق هؤلاء الأشخاص ومصالحهم وسلامتهم.

45- وبموجب "قانون المبالغ المعتمدة لأغراض الدفاع لعام 1999"، يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثني أفراد القوات المسلحة من شرط الموافقة المستنيرة فيما يخص إعطاءهم أدوية جديدة بغية مشاركتهم في عمليات عسكرية محددة في حال لم يتيسّر الحصول على هذه الموافقة، بما يتناقض مع المصالح العليا لأفراد القوات المسلحة المعنيين أو ما هو في غير صالح الأمن القومي. ولكنه لم تتم ممارسة هذه السلطة الرئاسية على الإطلاق على الصعيد العملي. ولم تجر القوات المسلحة أية تجارب طبية أو علمية على أفراد القوات المسلحة دون موافقتهم.

46- وقال بالنسبة إلى قضية الظروف والممارسات السائدة في السجون، أن مرفق الحراسة المشددة موجود في فلورانس (كولورادو) ويديره مكتب السجون الفيدرالي (السؤال 21). ويكفل المكتب استخدام هذا المرفق للمجرمين المتمرسين والخطرين فقط دون سواهم. ويمكن للمساجين في هذا المرفق متابعة مجموعة واسعة من الدروس والبرامج والحصول على الخدمات، ومقابلة قسيس السجن بصورة منتظمة، والتمتع بخمس ساعات من الترفيه خارج الزنزانات أسبوعياً. وفيما يتعلق بعمليات الاغتصاب في السجون قال أن اغتصاب أي واحد من المساجين يعتبر جريمة خطيرة ويلاحق مرتكبها دون هوادة. وقد نجمت عمليات المقاضاة عن إصدار أحكام مطولة على المسؤولين عن إنفاذ القوانين وموظفي السجون المدانين بالاعتداء الجنسي. وينص قانون إنهاء الاغتصاب في السجون لعام 2003، بين أمور أخرى، على ضرورة جمع إحصائيات على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية في المرافق الإصلاحية ، وإلى وضع مبادئ توجيهية لمعالجة موضوع الاغتصاب في السجون وإنشاء لجنة وطنية لوقف عمليات الاغتصاب في السجون. ولا يعتبر تقييد النساء اللاتي يلدن في السجن بالأغلال ممارسة عامة بل يتم تقييد حركة السجينات فقط أثناء الطلق والولادة في حالة أنهن يشكلن خطراً على أنفسهن، وهو احتمال غير وارد، أو على أطفالهن أو على الآخرين حولهن، وعلى الرغم من حظر استخدام الأغلال، فإن إدعاءات بإساءة استعمالها في السجون الفيدرالية أو في سجون الولايات تم التحقيق فيها من جانب وزارة العدل.

47- ويتضمن قانون إصلاح إجراءات التقاضي في السجون أحكاماً للحد من الدعاوى القضائية العبثية من جانب نزيلات السجون (السؤال 22). ويمكن لأي سجين أن يقدم دعوى مدنية لجبر الأضرار فيما يتعلق بأي أذى نفسي أو عاطفي لحقه أو لحقها في السجن، ودون إظهار أي أذى بدني سابق. غير أن أية دعوى مدنية يمكن تقديمها من أي سجين للانتصاف من عمليات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وثمة مجموعة واسعة من الطرق البديلة المتاحة في هذا الإطار، التي يمكن من خلالها أن يقدم السجناء شكاوى وأن يعبّروا عن مظالمهم.

48- ولا يفرض قانـون الولايات المتحدة أية قيود على حق أي فـرد في تشكيل نقابات العمـال أو الانضمام إليها (السؤال 23). ويوفر الدستور الحماية لحرية تكوين الجمعيات. وتوفـر الحماية للعمال المهاجرين، بما فيهم العمال الذين لا يحملون أية وثائق، عن طريق القانون الوطني لعلاقات العمل، والذي يتولى تنفيذه المجلس الوطني لعلاقات العمل. وقد أكد حكم المحكمة العليا في عام 2002 فيما يتعلق بدعوى هوفمان للبلاستيك مبدأ قيام العمال الذين لا يحملون أية وثائق بتشكيل نقابات العمال أو الانضمام إليها.

49- ويمكن إصدار حكم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يقل سنهم عن 18 عاماً دون احتمال الإفراج عنهم (السؤال 24). وقد فرضت أحكام بالسجن على أشخاص يعتبرون من المجرمين المتمرسين على الرغم من صغر سنهم كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة إلى أبعد الحدود وشكلوا خطراً شديداً على المجتمع. وتقوم كل ولاية بتدبر عملية ملاحقة وتأهيل ومعاملة وحبس المجرمين من الشباب وفقاً لقوانينها الخاصة. وتتوقف الملاحقة القضائية للمجرمين الأحداث بوصفهم بالغين على العوامل التي تبت فيها المحكمة، بما في ذلك السن، وخلفية الأشخاص المعنيين، والجريمة المفترضة، ودور الشخص المعني في ارتكاب الجريمة، وسجله وسوابقه أو سجلات المعاملة الماضية. ويتم إلى أقصى حد ممكن فصل الأحداث عن البالغين، ويؤخذ بعين الاعتبار الخطر الذي يشكلونه بالنسبة للسجناء الآخرين من ناحية السلامة، وخطر إلحاق الأذى بأنفسهم، وحاجتهم للمعالجة الطبية أو النفسية، والخطر الذي يشكلونه بالنسبة للمجتمع.

50- وتتم إعادة الأحداث الذين ارتكبوا جرائم بعيداً عن أماكن سكناهم إلى ولاياتهم الأصلية بغية النظر في الدعاوى المتصلة بهم. ولا يجوز حبس أي واحد من الأحداث في عهدة المدعي العام في سجن للبالغين أو في مؤسسة إصلاحية يتيسّر لهم فيها الاتصال بصورة منتظمة مع السجناء البالغين. أما بالنسبة للجرائم الأقل خطورة، فيسجن مرتكبوها من الأحداث عادة في مرافق قائمة على المجتمع قريباً من أماكن إقامتهم. ويتم تزويد جميع الأحداث المسجونين بالطعام المناسب والتدفئة والنور والمرفق الصحية، والأسرّة والثياب وفترات الترفيه والمشورة والتعليم والتدريب. وإذا وجد أن أحد الأحداث قد ارتكب عملاً غير قانوني بسبب أي مرض أو خلل نفسي، فإنه يسجن في مرفق مناسب إلى أن يصل سن الثامنة عشرة، وبعدها تتم مراجعة قضيته كل ستة أشهر. وعملاً بالتشريعات الفيدرالية فإن الحقوق الدستورية للأحداث المسجونين في سجون الولايات يمكن أن تنفذها وزارة العدل، التي كانت قد بتّت بعدم مناسبة عزل الأحداث لأن العقوبة المتعلقة بالسلوك غير السوي تنتهك حقوقهم الدستورية. ولا تستعمل طريقة العزل إلاّ لحماية الأحداث من التسبب بأي أذى لأنفسهم أو للآخرين. ويحق للأشخاص من الشباب الذين يودعون في العزل التأديبي الحصول على مذكرة بالتهم الموجهة إليهم والمثول أمام محكمة مستقلة لاتخاذ القرارات والاستفادة من فرصة عرض الأدلة في الدفاع عن أنفسهم. وعلى الرغم من أن الولايات تنظر في تعديل القوانين التي تحرم المجرمين المدانين من حقوقهم، فإن الحرمان من الحقوق هذا لا يشكل انتهاكاً للعهد.

51- السيد غليليه أهانهانزو طلب المزيد من المعلومات عن تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة على وجه التحديد، وسأل لماذا يبدو أنه يتم تطبيقها بصورة أكثر تكرا راً على المواطنين ذوي الأصول الأ فريقية والإسبانية اللاتينية. وقال إنه كان تلقى معلومات تفيد بأن سلطات ولاية كارولينا الجنوبية تستعدّ لتطبيق عقوبة الإعدام على ارتكاب الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وسأل عما إذا كان ذلك صحيحاً، وما هي آراء الحكومية الفيدرالية فيما يتعلق بذلك.

52- السيد أوفلاه رتي ذكّر الوفد بأن بعض أسئلة اللجنة ظلت دون إجابة. ولم يفلح الوفد في بعض الأحيان في الاعتراف بالوقائع وتحليل فعالية استجابات الحكومة إلى الأوضاع القائمة. فمجرد تقديم بيان عن الأموال التي تم تخصيصها لمعالجة أوضاع بعينها لا يشكل تعليلاً لأنشطة الحكومة أو تبريراً لها. وفيما يتعلق ببيان الوفد المتصل بعدم ورود أية إشارة واضحة ومحددة إلى ذكر الميول الجنسية في العهد يمكن تفسيره على أن الولايات المتحدة تعتبر أن الأشخاص ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة لا يحق لهم التمتع بالحقوق التي يحميها العهد، أو عدم معرفة الاجتهادات القانونية القديمة العهد والثابتة للجنة بأن الميول الجنسية قد أدرجت في فئة "الآخر" في أحكام عدم التمييز الواردة في العهد.

53- وكان الوفد قد رفض التسليم بوجود مشاكل تتعلق بحقوق المرأة تمت إثارتها في السؤال 18 من قائمة القضايا. فأي برنامج يزيد من خطر العدوى أو الوفاة يثير قضايا بموجب العهد. وقد أظهرت البحوث أن برامج الامتناع عن ممارسة الجنس تزيد من خطر الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، والحمل، والخضوع لعمليات الإجهاض غير المأمونة والوفاة. وأنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي يتم اتخاذها للحد من تلك المخاطر. فقد أُبلغت اللجنة أن 49 في المائة من حالات الحمل في الولايات المتحدة كانت غير متعمدة. ويود أن يعرف ما إذا كان هذا الرقم صحيحاً أم لا.

54- وفيما يخصّ مسألة تكوين الجمعيات، قال إن تقييم الدولة الطرف لدعوى هوفمان تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية، والتي أشارت إلى حدوث حالات من التمييز ضد نقابات العمال في أعقاب تلك الدعوى. وأنه يرغب أن يعرف إلى أي مدى شكلت دعوى هوفمان سابقة للاستنتاجات القضائية التي حدّت من تمتّع الأجانب غير الشرعيين بالحق في العمل. وبالنظر إلى حق الأجانب غير الشرعيين في الاستفادة من الحقوق التي يضمنها العهد، وبيان السياسة الإيجابية الذي أدلى به الرئيس بوش بصدد ضمان حقوق الأجانب، فإنه يتساءل عن الخطة التي تنوي الحكومة تنفيذها لتوسيع نطاق التمتع بالحقوق الواردة في العهد ليشمل جميع الأجانب غير الشرعيين في كامل أراضي الولايات المتحدة.

55- السيد لالاه سأل عما إذا كانت سجون الحراسة المشددة قائمة على مستوى الولايات علاوة على المستوى الفيدرالي، وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن تقديم المزيد من المعلومات عن الفوارق بين الولايات في معاملة السجناء. وعلى الرغم من توفر الضمانات القانونية لحماية جميع السجناء من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، فقد أبلغت اللجنة أن أحكام ذلك القانون لا تطبق بفعالية على الدوام. وتساءل عما إذا كانت النتيجة التي أسفر عنها اعتماد قانون وقف عمليات الاغتصاب في السجون، وما إذا كانت هناك أية مراقبة لتنفيذ ذلك القانون. وتساءل عما إذا كانت هناك أية آليات لضمان تحقيق الغايات المنشودة من القانون. وسأل عن الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة في السجون، ولا سيما مراجعة الإجراء المتمثل بتكبيل النساء بالأغلال خلال عملية الولادة.

56- السيد كالين قال إ نه رغم أن أجوبة الوفد كانت واضحة ومفيدة، فإنه يأسف لعدم تناول بعض القضايا على النحو الكافي وميل هذه الأجوبة إلى مجرد الإصرار على أن الولايات المتحدة لم تنتهك العهد. وأن دراسة تقرير الدولة الطرف لم تكن إجراءً شبه قضائي. حيث إ نه لا يطلب إلى الدول بموجب المادة 2 أن تحترم العهد فحسب بل وأن تضمن تمتع جميع الأشخاص بالحقوق الواردة فيه أيضاً. والغرض من المراجعة التي تجريها اللجنة للتقارير الدورية هو استكشاف الطريقة التي يمكن بها لكل دولة فيه أن تتجـاوز المرحلة الراهنة من تنفيذ العهد، بالنظر إلى أنه يوجد على الدوام مجال للتحسين عندمـا يتعلق الأمـر بحماية حقوق الإنسان.

57- وفيما يتعلق بالخلافات المستمرة بين الدولة الطرف واللجنة بشأن كيفية تفسير أجزاء مهمة من العهد، قال إنه يسلّم بعدم وجود أي إجراء ملزم لتحديد التفسير الصحيح. لكن ذلك لا يمنع محكمة العدل الدولية من إصدار أحكام بشأن أية مسائل قانونية قد تنشأ. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) يعتبر ملزماً للطرفين فقط، فإن ذلك يشكل سابقة هامة وليس مجرد رأي فحسب. وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 40 من العهد تخول اللجنة سلطة وضع تعليقات عامة على العهد، بحيث تصبح الاستنتاجات التي تتوصل إليها، رغم أنها غير ملزمة قانونياً، ذات صبغة رسمية وجازمة إلى حد بعيد.

58- وكانت عدة دول أطراف أبلغت اللجنة بأنها تقبل مبدأ إمكانية تطبيق أحكام العهد خارج نطاق أراضي الدولة. بل إن البعض منها كان يدرّب قواته المسلحة على الحقوق الوارد ذكرها في العهد حيث إ نها قد تخدم خارج البلاد لا في أوضاع النزاعات المسلحة فحسب بل كجزء من بعثات حفظ السلام التي لم يعد ينطبق عليها القانون الإنساني الدولي. وأنه سيكون من الغريب فعلاً ألاّ تتوفّر الحماية لحقوق الإنسان في ظل ظروف كهذه وكأن الجنود ذوي الصلة يتمتعون بحرية التصرف حسب هواهم.

59- وقال إنه أخذ علماً ببيان الوفد الذي يفيد بأنه لا توجد حالات إعادة إلى الأماكن التي "يرجح فيها" أن يخضع أي شخص للتعذيب. ولسوء الحظ أن ما يستخلص من ذلك هو أنه يمكن إعادة أشخاص إلى أمكنة يرتفع فيها خطر التعذيب إلى نسبة 49 في المائة. وفيما يتعلق بتطبيق معيار "على الأرجح" من جانب محاكم الهجرة، فإن الولايات القضائية المعنية بالقانون العام الأخرى، بما فيها مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، خلصت إلى استنتاج بأنه لا يمكن اعتباره معياراً مناسباً بموجب القانون الدولي أو حتى بموجب القانون العام.

60- وفيما يتعلق بالتنميط العنصري والإساءات التي ترتكبها الشرطة، فقد أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب العدل في نيسان/أبريل 2005، أن نسبة 11.4 في المائة من ذوي الأصل الإسباني اللاتيني و12.4 في المائة من الأمريكيين من أصول أ فريقية شاركوا في مسح أجري في صفوفهم قالوا بأنهم تعرّضوا للتفتيش في نقاط توقف السير، وذلك بالمقارنة مع نسبة 3.5 في المائة فقط من البيض. وفي حين أشارت نسبة 1.1 من البيض فقط إلى استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في أعقاب الاحتكاك برجال الشرطة فإن الرقم المقابل بالنسبة للأمريكيين من أصل أ فريقي كان 3.5 في المائة و2.5 بالنسبة للإسبانيين اللاتينيين. وأفاد 14 في المائة من الأشخاص الذين تعرضوا ل استعمال القوة من قبل الشرطة أنهم أصيبوا بجراح نتيجة ذلك، وأقل من 20 في المائة من هؤلاء الذين اعتبروا أن الشرطة تصرفت على نحو غير مناسب قدموا شكاوى أو رفعوا دعاوى ضد السلطات، وتبين هذه الأرقام وجود مشكلة حقيقية. وفي حين أنه لا يشك أحد في رغبة الدولة الطرف بمعالجة هذه المشكلة، فإن اللجنة ليست مقتنعة بالجواب الذي تلقته بأنه يتم اتخاذ إجراءات كافية في هذا المضمار.

61- وتم لفت أنظار اللجنة إلى حالات عديدة لجأت فيها الشرطة إلى استخدام أساليب وحشية، بما في ذلك ما يدعى بحالات التعذيب على يد شرطة شيكاغو. ولا يمكن ضمان الحماية التامة للحقوق التي ينص عليها العهد إلاّ إذا كان لدى الدولة الطرف معلومات موثوقة تتعلق بأنماط هذه الإساءات، وذلك، على سبيل المثال، من خلال قاعدة بيانات فيدرالية تتضمن تفاصيل عن الشكاوى المتعلقة بجميع حالات إساءة المعاملة المزعومة على يد موظفي إنفاذ القوانين.

62- وقال إنه يوافق أن العهد لم يستبعد إمكانية حرمان المجرمين من حقهم في التصويت. بيد أن ما يثير القلق في هذا الاستبعاد هو أنه أدى في الولايات المتحدة إلى حرمان ملايين الناخبين من حقوقهم الدستورية. ففي ولاية فلوريدا لوحدها هناك ما يقدر 000 600 شخص بلغوا السن الذي يخوّلهم المشاركة في الانتخابات قد منعوا من التصويت في دورتي الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويمكن أن يترتب على هذا الحرمان من الحقوق أثر تمييزي على المجتمعات المهمشة التي تأثرت بصورة غير متناسبة من قاعدة الاستبعاد هذه، مما قد يؤثر على نتيجة الانتخابات. ويتسم حق التصويت ببعد جماعي - وهو الحق في أن يكون هناك على الأقل فرصة لتأمين الأغلبية.

63- وقد ورد في الفقرة 414 من التقرير أن سكان مقاطعة كولومبيا ليسوا ممثلين في مجلس الشيوخ ولا يمثلهم سوى مندوب واحد لا يحق له التصويت في مجلس النواب. وفي حين أنه ربما أمكن تبرير عدم تمثيلهم في مجلس الشيوخ لأن مقاطعة كولومبيا ليست ولاية، فإنه يتساءل كيف يمكن أن يعتبر من المعقول استبعاد سكان مقاطعة كولومبيا من مجلس النواب، إذا كانت المعقولية هي المعيار المطبق على حقوق التصويت حسبما قال الوفد.

64- السير نايجل رودلي قال إن بعض أجوبة الوفد تشكل إصراراً على إعادة تأكيد الموقف الذي سبق الحديث عنه في التقرير وفي الأجوبة الكتابية على قائمة القضايا. وأمل بأن لا تقابل أية طلبات لإجراء مراجعات لتلك المواقف في الملاحظات الختامية للجنة بنفس الإصرار على الرفض.

65- وفيما يتعلق بالمادة 2، فإن تفسير اللجنة، الذي تزامن وتطابق مع تفسير محكمة العدل الدولية، الذي يتطلّب من الدول الأطراف أن تضمن حقوق جميع الأفراد في أراضيها وجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، هو التفسير المعقول. وترد القاعدة الأولية للتفسير بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 31، وهي تنص على وجوب تفسير أية معاهدة بنية حسنة "وفقاً للمعني المعتاد الذي يعطي لأحكام المعاهدة حسب السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها". والمعنى المعتاد للمادة 2 هو ذلك الذي تضفيه عليها اللجنة، ويتضمن السياق أية ممارسات لاحقة في تطبيق المعاهدة التي تؤسس لاتفاق الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسيرها. ولا يتضمن ذلك الأعمال التحضيرية، التي كانت وسيلة إضافية من وسائل التفسير بموجب لأحكام العهد وتتألف من حماية الناس من السلطات الواسعة النطاق للدول. وإذا كان يتعين أخذ الأعمال التحضيرية بعين الاعتبار على الإطلاق، يصبح أحد الأسباب الرئيسية للتوتر الواضح عند وضع مشروع العهد بشأن مبادئ الانطباق خارج أراضي الدول أنه كان من الصعب تطبيق العهد في بلد شخص آخر، وهي مسألة لم تنشأ لأن الشخص المعني يجب أن يخضع لسلطة الدولة الطرف، وأن يتفادى أوضاع معينة تنطوي على الاحتلال. وهذا هو ما أشارت إليه إليانور روزفلت بشأن وضع الأراضي المحتلة في ألمانيا، والنمسا واليابان، لأن الذين يعيشون في هذه الأراضي كانوا خاضعين من جهة معيّنة إلى الولاية القضائية لقوى الاحتلال ولكنهم لم يكونوا في واقع الحال خارج النطاق التشريعي لتلك القوى (E/CN.4/C/SR.193، صادرة عام 1950 ). وأنه لم يتوقع أن يتفق الوفد مع سرده لهذه الحالة على الفور لكنه يأمل بأن تكون سلطات الولايات المتحدة على استعداد للنظر في مسألة ما إذا كان التطبيق خارج أراضي الدولة المعنية قد تم استبعاده بصورة صريحة.

66- وكان أحد الأسباب التي ذكرها الوفد لاحتجاز السجناء في غوانتانامو هو إبقاء المحتجزين الخطرين بعيدين عن سكان الولايات المتحدة. لكن هذه الحجة تصبح أكثر قبولاً لو أن الولايات المتحدة كانت مجرد جزيرة صغيرة، وإنه يرى من الصعب أن يصدق المرء أنه لا يوجد مركز احتجاز تحت الحراسة المشدّدة ضمن حدود بلدٍ بمساحة الولايات المتحدة وحجمها.

67- وطلب تأكيداً بأن مبدأ المثول أمام القضاء لم يعد يطبّق على الدعاوى التي رفعت بعد إقرار قانون معاملة المحتجزين وبأن الطعون في القرارات التي اتخذها مجلس المراجعات الإدارية والمتعلقة بالمحتجزين في غوانتانامو يعود البتّ بها إلى محكمة الاستئناف الجزئية للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا. ومن المثير للاهتمام الملاحظة بأن دعوى حمدان ضد رامسفيلد كانت استئنافاً للأحكام الصادرة من تلك المحكمة نفسها.

68- وقال إنه لم يتلق أي رد على سؤاله المتعلق بطرق الاستجواب التي تطبقها الوكالات الأخرى غير وزارة الدفاع، من قبيل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالات الاستخبارات الأخرى والمتعاقدين من القطاع الخاص.

69- وكانت اللجنة تلقت تأكيدات بأن الأشخاص المحتجزين في الحبس الانفرادي لفترات مطوّلة تتم معاملتهم بطريقة إنسانية عملاً بمبدأ حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولكنه أشار إلى أنه منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كل عام قراراً يتعلق بحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينص، بين أمور أخرى، على أن الاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة يمكن أن يُشكل انتهاكا لذلك الحظر. وبما أن الولايات المتحدة انضمت بصورة دائمة إلى اتفاق الآراء بشأن ذلك القرار، فإنه من غير الواضح كيف يتفق تفسيرها الحالي لنطاق المادة 7 مع موقفها السابق.

70- وادعت الدولة الطرف في إجابة كتابية على السؤال 9 من قائمة القضايا، أن المشتبه بارتكابهم أعمال الإرهاب داخل الولايات المتحدة يخضعون للحماية بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها الأخرى، وأن أوجه الحماية تلك تعدّ تنفيذاً كاملاً لالتزامات الولايات المتحدة بموجب العهد. ولفت الأنظار، بين أمور أخرى، إلى دعوى خوزيه باديلا، الذي كان قد احتجز دون توجيه تهمة إليه في الولايات المتحدة لفترة ثلاث سنوات قبل أن يتم سماع طلبه بالمثول أمام المحاكم، وأنه فيما يتعلق بطلب علي صالح كاهلاه الماري، وهو مواطن قطري، تقول منظمة العفو الدولية أنه احتجز في الولايات المتحدة لفترة 32 شهراً دون أن يسمح له الاتصال بزوجته وأولاده الخمسة، وهذا وضع يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ولم يكن من الواضح ما هي الضمانات الدستورية التي يتمتع بها مثل هؤلاء الأشخاص.

71- وبالنسبة إلى السؤال 19 أشار إلى أنه ثمة سبل انتصاف متاحة على مستوى الدستور فيما يتعلق بإساءة استخدام الأجهزة الصاعقة وغيرها من المعدّات المسببة للعجز. بيد أن الملاحقات القضائية التي تم استهلالها كانت تتعلق بحالات الإساءة الفاضحة هذه إلى حد أنه كان من الصعب أن يتصور المرء أي نوع من أنواع إنفاذ القوانين المعقولة يمكن أن تخدمه هذه التصرفات. وكون الحكومة الفيدرالية قادرة على التدخل في الحالات التي حصلت على مستوى الولايات أمر يستحق الترحيب، لكنه تساءل كيف يمكن أن يسمح بحصولها في المقام الأول وسأل عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع تكرارها.

72- وقال إن الإجابة الكتابية على السؤال 19 وصفت "الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات" على أنها ليست "سلاحاً فتاكاً"، وأن الوفد أفاد بأنها كانت غالباً ما تستخدم كبديل غير فتاكٍ وأقل شدّة من الأسلحة الفتاكة. وتساءل ماذا تعني كلمة "غالباً" في ذلك السياق ومدى تكرر الأشكال الحادة والمميتة من استعمال القوة بدلاً عن ذلك. وبالإضافة إلى هذا فإنه وفقاً لما تفيد به منظمة العفو الدولية، استخدم رجال الشرطة الأجهزة الصاعقة ضد تلامذة المدارس المشاكسين، وضد الذين يعانون من أمراض نفسية أو السكارى الذين لا يشكل سلوكهم خطراً على الحياة، والمسنين، والحوامل، والمشتبه بهم العزّل الذين يهربون من مواقع ارتكاب جرائم ثانوية الأهمية، والذين يجادلون أفراد الشرطة أو الذين لا يمتثلون لأوامرهم فقط. وفي معظم الحالات اعتبر أن رجـال الشرطة ذوي الصلة لم ينتهكـوا السياسات المتبعـة في إدارة الشرطة، ناهيك عن انتهاك القانون.

73- وأشار إلى أن "مجرد انتهاك" التعديل الرابع للدستور لا يندرج ضمن تفسير الدولة الطرف لما يشكل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حسب فحوى المادة 7. وهناك عدد من الأمثلة على الدعاوى التي تم اتخاذ إجراءات ناجحة بشأنها ضد إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين أدرجت في قائمة في الفقرة 131 من تقرير الدولة الطرف. وأنه يهمه أن يعرف أي واحـدة من الدعاوى التي تنطبق عليهـا الحماية بموجب التعديل الرابع لم تنتهك، في نظر الدولة الطرف، الحظـر الذي ينص عليه العهد.

74- وكانت الولايات المتحدة سجّلت تحفظاً على المادة 7 من العهد مستشهدة بالغموض الذي يكتنف صيغة المادة في دعم موقفها. واعتبرت نفسها غير ملزمة بها إلاّ إلى الحد الذي تعني فيه صياغة المادة 7 حظر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الاعتيادية حسب التعديلات الخامس والثامن والرابع عشـر للدستور. وقال إنه يرغـب أن يعرف مـدى وضـوح الأفكار الواردة في تلك التعديلات.

75- وفيما يخص السؤال 20 قال إن إجراء البحوث غير العلاجية على المساجين، حتى في حالة موافقتهم، موضع تساؤل لأن المساجين ينتمون إلى فئة سريعة التأثر وقد يعبرون عن موافقتهم أملاً في الاستفادة من ميزة ما غير محددة في المستقبل. ويبدو أن الفقرة 145 من التقرير تشير إلى جميع أنواع التجارب الطبية أو الدوائية التي يخضع لها السجناء محظورة على المستوى الفيدرالي. غير أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تسمح على ما يبدو بإجراء الاختبارات على السجناء. وسأل عما إذا كان يتم إجراء هذه الاختبارات على المساجين على مستوى الولايات. وبالإضافة إلى ذلك ووفقاً لما يرد في الفقرة 146، فإن القواعد التي تتبعها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في حماية حقوق ومصالح السجناء تنطبق على 90 في المائة من البحوث الجارية على المستوى الفيدرالي. فماذا هو الوضع بالنسبة للعشرة في المائة المتبقية من البحوث التي تجر ى على المستوى غير الفيدرالي؟ وقال إنه يقدر أيضاً الحصول على المزيد من المعلومات عن البحوث الجارية "على الظروف التي تؤثر بصورة خاصة على المساجين بوصفهم طبقة بحد ذاتها" الوارد ذكرها في الفقرة ذاتها.

76- وقال فيما يتعلق بالإعفاءات الصادرة عن رئيس الجمهورية من شرط الموافقة المستنيرة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة، إنه كان من دواعي سروره أنه تم تقييد كلٍ من نطاق الإعفاءات بموجب قانون "ستروم ثورموند" للمبالغ المسموح بها لأغراض الدفاع الوطني بموجب قانون الأموال المخصصة للدفاع الوطني الذي أصدره الرئيس رونالد ريغان وأنه لم يتم السماح على الصعيد العملي باعتماد أية استثناءات رئاسية أخرى في هذا المجال، وكان ذلك على ما يبدو خلال كامل الفترة التي يغطيها التقرير منذ عام 1995. وبالنظر إلى أن المادة 7 من العهد لم تسمح بفرض أية قيود بحجة الحفاظ على الأمن القومي، فإنه يرى أنه ثمة تساؤل عما إذا كان أي استثناء من هذا القبيل يمكن أن يعتبر متسقاً مع التزامات الدولة الطرف بموجب تلك المادة.

77- وقد لجأت الولايات المتحـدة إلى حبس قرابة 000 270 2 شخص من أصل مجموع عدد السكان الذي يبلغ ما يقارب 280 مليون نسمة، أي ما يعادل نسبة 757 لكل 000 100 من السكان، وهي نسبة تزيد بما يقارب 500 إلى 000 1 في المائة عمـا هو الحال في البلدان المتقدمة الأخرى. وتساءل عما إذا كانت هناك ضرورة لهذه المستويات العالية من عمليات الزج في السجون.

78- وفي حال أنه يجوز بموجب العهد حرمان المجرمين من التصويت طوال فترة وجودهم في السجون، لكنه ليس من الواضح أبداً ما إذا كان هناك حظر كلي على التصويت من جانب المجرمين المدانين الذين لم يعودوا محرومين من حريتهم، وما إذا كان ذلك يشكل خرقاً للمادة 25 أم لا. فحسب فهمه لمصطلح "قيود غير معقولة" في المادة 25 يعتبر مختلفاً أيضاً عن تفسير الدولة الطرف. وبما أن المجرمين السابقين لم يندرجوا في قائمة السمات المحظورة في مجال التمييز في المادة 2 لا يعدّ حجة مقنعة، حيث إن القائمة لم تتطرق إلى ذكر عدد كبير من الفئات التي تعدّ رغم ذلك مؤهلة للحماية من التمييز. ولكل إنسان الحق في التصويت، ويعدّ أي حرمان من الحقوق لأي قطاع من السكان الذين يتعيّن على السلطات أن تحاول إعادة دمجهم في المجتمع أمراً لا ينجح بسهولة في اختبار المعقولية الوارد ذكره في المادة 25.

79- السيد فيرو شيفسكي قال متحدثاً عن السؤال 15 من قائمة القضايا المتعلقة بالتنميط العنصري، إنه فوجئ بميل الدولة الطرف إلى التركيز على المعقولية على المستوى الفيدرالي مع أن الإجراءات التي تتخذها، على سبيل المثال، الأفرقة العاملة الإقليمية في "الحرب على المخدرات" و"الحرب ضد الإرهاب" قد طبّقت على مستوى الولايات. وأعرب عن قلقه العميق إزاء عدم وجود أي هيكل للمحاسبة من شأنه أن يراقب تصرفات أفرقة العمل هذه.

80- وفيما يتعلق بالسؤال 24 سأل عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية خطوات للتصديق على اتفاقية حقوق الطفل. وكون الولايات المتحدة تعدّ واحدة من دولتين اثنتين فقط لم تصدقا على الاتفاقية يعدّ مثالاً يدعو إلى الأسف عن نزعة الاستثناء. يعرقل تطبيق الاتفاقية على الصعيد العالمي.

81- وفيما يتعلق بالأحداث الذين يحكم عليهم بالسجن المؤبد دون أية إمكانية لإطراق سراحهم، استشهدت الدولة الطرف في إجابتها الكتابية على قائمة القضايا بتحفظها على المواد 10(2)(ب)(3)، و14(4) من العهد بما يعني أنه يمكن معاملة الأحداث في ظل ظروف استثنائية وكأنهم بالغين. لكنه قال إنه ما من ظروف استثنائية على أية حال يمكن أن تبرر وجود عدد كبير جداً من الأحداث الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية إطلاق سراحهم. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قالت بأن الملاحقة القضائية لأي شخص بالغ تتوقف على عدد من العوامل التي تبت فيها المحكمة ذات الصلة، فقد لفت الأنظار إلى وجود استثناءات قانونية في عدد من الولايات يتم بموجبها، على سبيل المثال، إصدار حكم أوتوماتيكي على طفل عمره 13 عاماً وكأنه شخص بالغ راشد. زد على ذلك أن 59 في المائة من الأحداث الذين يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحهم كانوا من الذين يرتكبون جرائم لأول مرة وليس لديهم سجل جنائي يبرر ذلك ويزيد عدد الأحداث من الأمريكيين من أصل أفريقي بأكثر من 11 ضعفاً عن عدد الذين يحكم عليهم من الأحداث البيض. وحسبما تفيد الدولة الطرف، فإن شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل تسعى إلى معالجة هذه المشكلة على المستوى الفيدرالي لكنه يبدو أن الإجراءات المتخذة على مستوى الولايات ليست كافية.

82- وتساءل عن مصير قانون حماية الأطفال الأجانب الذين لا يرافقهم أحد والذي كان لا يزال قيد البحث في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقال إنه من الضرورة بمكان التأكد من أن هؤلاء الأطفال والأطفال الخاضعين لإجراءات اللجوء يستطيعون الحصول على المشورة القانونية الصحيحة حيث إنه تم إبلاغ اللجنة بأن أقل من 11 في المائة من الأطفال الخاضعين لإجراءات الإبعاد يستعينون بممثلين قانونيين.

83- السيد شيرير قال إنه يتملكه الهلع إزاء الإصرار الشديد على رفض القانون الدولي وإرساء المعايير من قبل سياسيين مرموقين في الولايات المتحدة من مثل القضاة والمسؤولين الحكوميين.

84- ولفت الأنظار، بالإشارة إلى المادة 25 من العهد، إلى تقرير اللجنة الوطنية المعنية بقانون حقوق التصويت المؤرخ في شباط/فبراير 2006 الذي توصل إلى استنتاج مفاده أنه ثمة مشكلتين كبيرتين، هما تقييد سبل الحصول على قسائم التصويت والحدّ من أهمية أصوات الأقليات، ما زالتا قائمتين، فما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة تلك القضايا؟ وهل سيتم تجديد العمل بالأحكام المؤقتة الواردة في ذلك القانون، والتي كان من المفروض أن يبطل مفعولها في 6 آب/أغسطس 2007، وإنفاذها على نحو أكثر صرامة؟

85- وأعرب عن تأييده للسؤال الذي طرحه السيد كالين فيما يتعلق بالشذوذ التاريخي المتجسد بعدم تمثيل مقاطعة كولومبيا في مجلس النواب.

86- السيدة بالم قالت بالإشارة إلى المعلومات التي تفيد بأنه تمت ملاحقة 343 موظفاً، بمن فيهم رجال الشرطة وموظفو السجون قضائيـا بين عامي 2001 و2005 بسبب الإسـاءة إلى السجينـات والمحتجـزات، وسألت عن نتائج تلك الملاحقات القضائية.

87- وفيما يخص المادتين 6 و7 من العهد استذكرت أن حكمين صادرين عن المحكمة العليا الأمريكية حظرا فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الذين يقل سنهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة أو الذين يعتبرون متخلفين عقلياً. غير أنه تم إبلاغ اللجنة بأنه على الرغم من الحكم الصادر في دعوى " فورد ضد وينرايت " (Wainwright) ما زال هناك حالات كثيرة من إعدام السجناء الذين يعانون من انفصام الشخصية، والاضطراب ذو الاتجاهين وغير ذلك من الأمراض النفسية التي تسبّب العجز في الولايات المتحدة. وأن إعدام الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية شديدة يثير قضايا تناقص القدرة التي تشبه تلك التي حدت بالمحكمة العليا إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص المتخلفين عقلياً، والتي يمكن أن تثير قضايا تندرج في إطار المادة 7 من العهد. وسألت عما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي اتخـاذ أية تدابير لضمـان عدم إخضاع الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية شديدة لعقوبة الإعدام.

88- وبالنظر إلى الظروف السيئة جداً التي يعيش في ظلها المحكوم عليهم بالإعدام وفترة الانتظار الطويلة في جميع الأحوال لتنفيـذ الحكم، فإنه من المفيد معرفـة التدابير التي تزمـع الدولة صاحبة التقرير اتخاذهـا لتحسين هذه الظروف.

89- السيد عمر طلب إلى الوفد أن يصف الآثار المترتبة على مفهوم "الأمن القومي" فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق والحريات، والقيود المفروضة عليها من حيث تنفيذ العهد، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ.

90- وقال إنه يتعيّن أن يبيّن الوفد ما الذي يشكل "الجرائم المتناهية الخطورة" وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تقليص نطاق هذه الفئة من الجرائم.

91- وتبيّن الأدلة أن أشخاصاً مرضى حرموا من حقوقهم في الدولة الطرف في آخر أيام حياتهم. وتعدّ فكرة الموت بكرامة عنصراً متأصلاً في السلوك الإنساني، وهو يودّ أن يعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي إيلاء هذه القضية المزيد من الاهتمام بهدف تحديد السبل الكفيلة بضمان حق الموت بكرامة.

92- وتعدّ التغطية الإعلامية المثيرة للأوضاع المأساوية للأشخاص الذين يعيشون ويموتون في ظل الفقر والأسى مساساً بكرامة الإنسان أيضاً. ولا بد من توفيق التوازن بين الحق في حرية التعبير والحق في صون الكرامة، سيّما في ضوء المصالح المالية التي ينطوي عليها مشهد المعاناة الإنسانية. ولعله من المفيد أن نطّلع على آراء الوفد بهذا الخصوص.

93- السيد باغواتي طلب إلى الوفد أن يعلق على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة فيما يخص العنف ضد النساء في سجون الولايات والسجون الفيدرالية (E/CN.4/1999/68/Add.2) في الدولة صاحبة التقرير. وقال إنه يرحب بأية معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة مواطن القصور التي ركّز عليها التقرير.

94- وتساءل عن سبب الإبقاء على الحكم الدستوري الذي يسمح بالحكم بإعدام مرتكبي الجرائم من الأحداث رغم أن رأي المحكمة العليا هو أن إعدام الأشخاص الذين كان سنّهم يقل عن 18 عاماً وقت ارتكاب جرائم تتطلب حكم الإعدام يشكل انتهاكاً للتعديلين الثامن والرابع عشر. ويتعين أن يحدد الوفد أسباب الأعداد الضخمة على نحو غير متناسب من غير البيض والفقراء الذين يحكم عليهم بعقوبة الإعدام. وأنه يرغب أن يعرف في هذا الصدد ما هي الخطوات التي اتخذت للحد من وطأة الفقر المدقع ومعالجة أوجه التفاوت في مجال التعليم. وأنه يتعّين أن يعلق الوفد على صحة تقارير المنظمات غير الحكومية التي تدّعي أنه تم إعدام أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية وغيره من الأمراض النفسية، وشرح الأسباب الداعية لاستخدام الحقن المميتة، والتي تسبب آلاماً مبرحة، في تنفيذ أحكام الإعدام. ويودّ أن يعرف أيضاً سبب انتظار بعض المساجين مدة تزيد عن 20 عاماً لتنفيذ هذه الأحكام.

95- السيد كاستليرو هويوس قال إن المعلومات التي في حوزة اللجنة تشير إلى أن ما يناهز 000 480 شخص يعيشون في الدولة الطرف دون مأوى؛ وأن نسبة 6.5 في المائة من عدد السكان الإجمالي يقال بأنهم ظلوا دون مأوى في مرحلة ما من مراحل حياتهم. ويبدو أن العديد من هؤلاء المشردين يعانون مع مشاكل صحّية، كما يتضح من وفاة 21 مشرداً في فينكس (أريزونا) أثناء موجة الحرّ التي شهدتها الولاية في تموز/يوليه 2005. ويؤثر التشرد على الأمريكيين من أصل أ فريقي وأفراد الشعوب الأصلية على نحو غير متناسب. ويتعيّن أن يبيّن الوفد التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة قلة المساكن المعقولة التكلفة لضمان التحرر من التمييز في الحصول على السكن.

96- وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن آلاف المواطنين حرموا من حقهم في التصويت في انتخابات محافظي المدن عام 2006 في ولاية " نيو أورلينز ". وتشير التقارير إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الكافية، لإفساح المجال للذين شردهم إعصار كاترينا كي يدلوا بأصواتهم. وقد تأثر بهذا الوضع الأمريكيون من أصل إفريقي على نحو غير متناسب، وسأل عن التدابير التي تم اتخاذها للحؤول دون تكرار هذا الوضع في الانتخابات المقبلة.

97- السيد كيم (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تضمن على حد سواء حقوق السكن وحقوق التصويت. وتدرك الحكومة ورطة المشردين في الولايات المتحدة، وقد أنيطت بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية مهمّة معالجة هذه المشكلة. وحظيت الوزارة بمخصصات كبيرة في الميزانية، وفي حين أنه ليس من الممكن توفير السكن للجميع، فقد تحقق تقدم لا يستهان به في هذا المضمار.

98- وفيما يتعلق بالتمييز في مجال السكن أطلع اللجنة على مبادرة اتخذها مؤخراً النائب العام وعنوانها: "عملية البيت السعيد" التي تهدف إلى ضمان سبل الحصول على السكن على قدم المساواة. فعلى المستوى الفيدرالي، تضطلع وزارتا العدل والإسكان والتنمية الحضرية بمسؤولية تنفيذ الأحكام الخاصة بعدم التمييز الواردة في القوانين الفيدرالية.

99- وتندرج انتخابات محافظي المدن عموماً ضمن اختصاص السلطات المحلية. غير أن وزارة العدل لعبت دوراً في ضمان إجراء الانتخابات الأخيرة في "نيو أورلينز" بطريقة تنسجم مع القوانين الفيدرالية والضمانات الأساسية، وذلك على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة الناجمة عن إعصار كاترينا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت ولاية "لويزيانا" مبالغ إضافية كبيرة للوصول إلى الناخبين المشردين، والتخفيف من شروط التأهل للاقتراع غيابياً، ووضع علامات واضحة على مراكز الاقتراع، وتوزيع مجموعات من المواد الإعلامية ذات الصلة.

100- وكانت الولايات المتحدة أبدت تحفظاً على المادة 6 من العهد واعتبرت أن أية مناقشات مع اللجنة بشأن القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام، رغم أهميتها، ليس لها أي شرعية قانونية وليس لدى الحكومة أية خطط في الوقت الراهن لسحب ذلك التحفّظ.

101- وفيما يتعلق بالتأخر في تنفيذ أحكام الإعدام بعد صدورها، قال إن فرض عقوبة الإعدام يخضع لنظام قانوني معقّد، ينطوي على عدة مراجعات لضمان التطبيق الصحيح والعادل لتلك العقوبة. وبالنظر إلى مدى تعقيد هذا النظام، فإن التأخر في تنفيذ تلك الأحكام أمر لا يمكن تفاديه.

102- وفيما يتعلق بالألم الذي تسببه أشكال معيّنة من تطبيق هذه العقوبة قال إن حكومته تجري حواراً دائماً مع المحاكم وغيرها من السلطات المختصة لتحديد طريقة مناسبة وإنسانية لتطبيق عقوبة الإعدام.

103- وفيما يتعلق بما تنطوي عليه عقوبة الإعدام من جوانب عرقية أو عنصرية، قال إنه تتم معاملة كل متهم بجناية ما معاملة عادلة ويصدر الحكم عليه من جانب هيئة محلفين محايدة لا بد من تنفيذ قرارها من قبل القضاة وتدعمها عدة مراتب من محاكم الاستئناف قبل تنفيذها. وعوضاً عن فرض هذه العقوبة على أساس اعتبارات عرقية، فإن هذه العقوبة هي بكل بساطة نتيجة لتصرف شخصي يشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية.

104- وفيما يعتبر موضوع الموت بكرامة مفهوماً بالغ الأهمية، فإنه ثمة نقاش دائر بين الولايات وعلى المستوى الاتحادي لتحديد ما يشكل حماية صحيحة لحق الموت بكرامة. وإن استغلال وسائط الإعلام للكرب الشخصي وانعدام التعقّل والرشد من جانب محرري وسائط الإعلام يدعو للأسف حقاً. غير أن مفهوم حرية الصحافة أمر يكرّسه الدستور ولا بد من الإبقاء عليه على الرغم من عواقبه المؤسفة في بعض الأحيان.

105- السيد هاريس (الولايات المتحدة الأمريكية) قال إن آراء وفده بشأن نطاق أحكام معيّنة في العهد تختلف عن آراء اللجنة. ولكل دولة الحق السيادي في البت بأية التزامات ستقوم بتحملها بموجب قانون المعاهدات الدولي. وتقوم حكومته عند الانضمام إلى أية معاهدة بمراجعة جميع أحكامها مراجعة دقيقة للبت في ما إذا كانت الالتزامات الناجمة عن ذلك يمكن تنفيذها على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. ويتم إبداء التحفظات فيما يتعلق بتلك الأحكام التي يعدّ تنفيذها غير ممكن. ونتيجة ذلك أن البلد يصبح ملزماً بمجموعة من الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة ذات الصلة. وليس في وسع اللجنة أن تغيّر التزامات بلده الناجمة عن العهد أو أن تصدر مبادئ توجيهية جازمة في هذا الموضوع. وقال إن حكومته لا توافق على جميع الآراء التي اعتمدتها اللجنة ولا مجموعة القوانين التي وضعتها مع مرور الزمن.

106- وقال إن الطريقة التي تطرح فيها الأسئلة خلال حوار الوفد مع اللجنة توحي في بعض الأحيان بأن الولايات المتحدة تصرفت على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماتها، مما يمكن أن يطلق بدوره رد فعل دفاعي بشكل زائد عن حدّه من جانب الوفد. وأعرب عن أمله بأن يضع توضيح موقف حكومته إزاء التزاماتها التعاهدية حداً لأية جوانب سوء فهم أو توتر قد تكون سادت حوار وفده مع اللجنة وأن تيسّر قيام حوار أكثر إيجابية في المستقبل.

107- السيدة هودجكينسون (الولايات المتحدة الأمريكية) قالت إن قرار حكومتها باستخدام مركز الاحتجاز في غوانتانامو كان الدافع وراءه الرغبة في حماية مواطنيها من إرهابيين خطرين، بل والأهم من ذلك كله الرغبة في نقل المحاربين إلى مكان بعيد عن موقع النزاع. وأن تلك الإمكانية يشير إليها قانون النزاعات المسلحة واتفاقيات جنيف.

108- أما بالنسبة لتوفر إمكانية مثول المحتجزين في غوانتانامو أمام المحاكم، فقالت إنه تم تقديم ما يزيد عن 300 أمر مثول أمام المحاكم قدمت إلى المحاكم الفيدرالية حتى الآن. وعلى الرغم من أن قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 ينص على إجراء مراجعة متواصلة لقرارات محكمة مراجعة وضع المحاربين قبل إحالتها إلى محكمة الاستئناف الأمريكية بغية تجنب أية أخطاء إجرائية وضمان أن تتم هذه المراجعة بما يتسق مع الدستور والقوانين المحلية.

109- وأن عبارة "المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الاعتيادية" استخدمت لتوضيح معنى "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" فيما يتعلق بموظفي الولايات المتحدة أو المعيار الذي ينص عليه العهد، لأنه ثمة قوانين كثيرة تتعلق بمعنى المصطلح السابق في إطار القوانين المحلية.

110- وفيما يخص الأسئلة المتصلة بالسيدين باديلا والمرعي قالت إن المحكمـة المتنقلة الرابعة اعتبرت أن الولايات المتحدة تتمتع بسلطة احتجاز المقاتلين من الأعداء على أراضي الولايات المتحدة قي وقت الحرب. وقد كمّل هذا القرار قرار المحكمة العليا في قضية حمدي ضد رامسفيلد ، حيث أقرت المحكمة بالحق في احتجاز الأفراد، بما فيهم الذين يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة، والذين اعتبروا مقاتلين أعداء تم إلقاء القبض عليهم في ساحة القتال. ويحتجز السيد باديلا في انتظار الإجراءات الجنائية في محكمة فيدرالية . وقد سبق اتخاذ الإجراءات القضائية ضد السيد المرعي أمام محكمة فيدرالية.

رفعت الجلسة الساعة 1 5/ 1 3

-----