GENERAL

CCPR/C/SR.2027

27 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2027

المعقودة في قصر ويلس و ن، بجنيف، يوم الأربعاء 17 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد كريتس م ر

المحتويا ت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث الخاص باليمن

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعيْد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/ 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثالث الخاص باليمن ((CCPR/C/YEM/2001/3; CCPR/C/75/L/YEM

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس كل من السيد علي ناصر مهدي، والسيد عبد القادر قحطان والسيد أزل عبدالله محمد والسيد سليمان تبريزي والسيد زيد حجر (اليمن) إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس رحب بالوفد اليمني ودعاه إلى عرض التقرير الدوري الثالث الخاص باليمن (CCPR/C/YEM/2001/3) .

3- السيد قحطان (اليمن) قال إن بلاده بذلت جهود اً جبارة منذ توحيد اليمن في عام 1990، من أجل إرساء النظام الديمقراطي وتعزيزه على أساس التعددية السياسية وتداول السلطة سلمي اً واحترام حقوق الإنسان. وقد نُظِّمت انتخابات برلمانية في عامي 1993 و1997؛ وستُنظَّم الانتخابات القادمة في عام 2003. وجرت أول انتخابات رئاسية في عام 1999 والانتخابات البلدية في عام 2001. وكانت نسبة المشاركة كبيرة وشهد المراقبون المحليون والدوليون على سلامة العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بإنشاء المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، حققت اليمن تقدم اً كبير اً وباتت تضم حالي اً 800 2 منظمة غير حكومية تنتشر في مختلف أنحاء البلد.

4- ويولى اهتمام كبير للنساء ولمشاركتهن في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات السياسية. وهناك نساء في مجلس النواب وفي مجلس الشورى، وهناك وزيرات وسفيرات، الخ. وتشارك النساء، بالتالي، في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلد. وتلتزم اليمن باحترام حقوق الإنسان وتتعاون تعاون اً وثيق اً مع المجتمع الدولي؛ وكانت اليمن رائدة في المنطقة فيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5- وأضاف قائل اً إن اليمن شكلت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان [انظر الفقرة 34 من التقرير] اسمها "اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان"، التي أُعيد تنظيمها في عام 2001، بموجب مرسوم رئاسي. ويرأسها رئيس الوزراء؛ كما تضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدة وزراء وشخصيات أخرى تتولى مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مباشر. وعُهد بأمانة اللجنة إلى وزيرة الدولة لشؤون حقوق الإنسان السيدة وهيبة فارح . وتختص اللجنة بتطبيق الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وبالنظر في أي انتهاك للحريات الأساسية. وتبع اً لذلك، تنظم حملات التوعية بحقوق الإنسان في نظام العدالة، وداخل السجون وخارجها وتنشر النشرات والأدلة المتعلقة بالصكوك التي صدقت عليها اليمن بالإضافة إلى مجلة شهرية. كما تضطلع بدور الوسيط.

6- ولا تدخر اللجنة جهد اً من أجل نسج علاقات عمل مثمرة مع منظمة الأمم المتحدة، وتحديد اً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتربطها بالمفوضية السامية التي فتحت مكتب اً لها في صنعاء مذكرة تفاهم. وقد عُقدت عدة حلقات عمل وحلقات دراسية شارك فيها أشخاص معنيون بحقوق الإنسان إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

7- وأشار السيد قحطان إلى أن التقرير الدوري الثالث المقدم من اليمن يتضمن معلومات تتعلق بالتدابير التشريعية والقانونية والإدارية التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ العهد على أكمل وجه، وبالصعوبات التي تواجهها الي من. وهي عراقيل ذات طابع اقتصادي ، إذ تنتمي اليمن إلى فئة البلدان الأقل نموا ً ، وطابع ثقافي واجتماعي. وأحيان اً تطلق بعض المنظمات الاتهامات ضد اليمن بدافع المصالح السياسية. غير أن اليمن لا تتقاعس عن الرد على الادعاءات والتحقيق فيها حرص اً منها على توخي الحقيقة والموضوعية. ولفت في الختام إلى أن هناك مشاكل قد تظهر على صعيد تفسير القوانين اليمنية إما نتيجة سوء الترجمة أو سوء الفهم، الأمر الذي يفضي إلى حدوث سوء تفاهم بشأن التقدم الذي أحرزه المجتمع اليمني. وقال إن اليمن يعلق في الواقع، أهمية كبرى على مسألة حقوق الإنسان، في جوانبها التشريعية والقانونية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل فيما بينها كل اً غير قابل للتجزئة. ومن هذا المنطلق بالذات، تتعاون اليمن مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وجميع الهيئات، الرسمية منها وغير الرسمية، التي تنشط في مجال حقوق الإنسان طالما كان الهدف المنشود فعل اً هو الدفاع عن حقوق الإنسان.

8- الرئيس شكر السيد قحطان على مقدمته، ودعا الوفد اليمني إلى الرد على الأسئلة الثلاثة عشر الأولى الواردة في قائمة البنود التي ينبغي تناولها (CCPR/C/75/L/YEM) وهي كالتالي:

"الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- ما هي مكانة العهد في النظام القضائي اليمني؟ وهل يمكن الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها فيه أمام المحاكم بصورة مباشرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ثمة أمثلة محددة حديثة على هذا؟

2- ما هو وضع اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان؟ وما هو نطاق ولايتها وما هي أنشطتها؟ وهل توجد هيئة مستقلة مكلفة برصد احترام حقوق الإنسان؟

المساواة بين الجنسين، ومبدأ عدم التمييز وحماية الأقليات (المواد 3 و26 و27)

3- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، أو تنظر في اتخاذها بقصد كفالة المساواة بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بالرضا في الزواج، وحقوق وواجبات الزوجين، والطلاق والإرث (انظر الفقرات 139 و140 و141 و143 من التقرير).

4- كيف تكفل الدولة الطرف التساوق بين السن المبكرة لزواج الفتيات (15) والتعليم الإلزامي؟ يرجى تقديم معلومات إحصائية مقارنة عن تعليم البنات والبنين.

5- هل تتوخى الدولة الطرف اتخاذ تدابير تكفل زيادة فعالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي القطاعين العام والخاص؟ يرجى تقديم إحصاءات مفصلة عن عمالة المرأة وخاصة عن النسبة والتوزيع في المناصب العليا التي تشغلها النساء. وهل بوسع المرأة أن تشغل منصب القاضي؟ وهل ثمة قطاعات مغلقة في وجه المرأة؟

6- هل تزمع الدولة الطرف إلغاء القانون الذي لا يجيز للمرأة أن تغادر بيت الزوجية إلا بإذن الزوج؟

7- ما هي التدابير العملية التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف داخل المنزل؟

حالة الطوارئ (المادة 4)

8- ماذا كانت التداعيات القانونية والعملية لإعلان حالة الطوارئ في عام 1994؟ يرجى بيان الآليات الدستورية والتشريعية التي يمكن بموجبها إعلان حالة الطوارئ.

الحق في الحياة، الحماية من التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة (المادتان 6 و7)

9- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن توقيع وتنفيذ عقوبة الإعدام من بعد النظر في التقرير السابق، وبيانات عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد الذين نُفِّذ فيهم حكم الإعدام. كما يرجى بيان عدد الذين خُففت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وعدد الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة. وهل ثمة جرائم يعاقَب عليها بالإعدام في اليمن غير التي أشير إليها في الفقرة 32 من التقرير؟ يرجى بيان كيفية إخضاع عدم تنفيذ العقوبة في المحكوم عليه بالإعدام لإرادة الضحية أو أسرته.

10- هل صحيح أن إعدامات نفذت مؤخرا ً ، وأن جثث المعدمين تركت أمام الملأ؟

11- كيف تفسر الدولة الطرف الأحكام الصادرة ببتر الأعضاء، ودور الضحايا في تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها؟ كيف يعتبر بتر الأعضاء متفق اً مع أحكام المادة 7 من العهد؟

12- هل ما زالت العقوبات البدنية تمارس في اليمن بوصفها عقوبات جنائية في السجون أو بوصفها عقوبات تأديبية في المدارس؟

13- يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير قد تُتخذ للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتورط أفراد من الجيش أو قوات الأمن في تنفيذ إعدامات خارج نطاق العدالة، أو في حالات اختفاء أو في ارتكاب أعمال تعذيب أو في المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة. وما هي الإجراءات التي اتخذت لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، وتعويض الضحايا ومنع تكرار تلك الأعمال (غير المثال ال مذكور في الفقرة 43 من التقرير)؟ " .

9- السيد قحطان (اليمن) رد على السؤال الأول فقال إن الدستور ينص في مادته 6 على أن العهد يمثل، بوصفه صكا ً مثل أي صك دولي صدقت عليه اليمن، جزء اً لا يتجزأ من القانون الداخلي اليمني. وتبع اً لذلك، تعاقب الهيئات القضائية اليمنية على ارتكاب أي انتهاك لأحكام العهد. وذكر كمثال على حرية الصحافة، عدم إدانة المحكمة لصحافي كتب خبر اً كاذب اً وألحق بذلك الضرر بسمعة البلاد، ولا للصحيفة التي نشرت الخبر؛ وقال إن الحكومة رفعت دعاوى ولكنها لم تكسبها لأن الصحيفة نشرت تكذيب اً للخبر بعد مرور يومين على نشر المقال موضوع الدعوى؛ ونشر التكذيب يعد بمثابة اعتذار في القانون اليمني.

10- ورد اً على السؤال الثاني، أوضح السيد قحطان أن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان هي هيئة حكومية، يشارك فيها على وجه الخصوص وزراء العدل والداخلية والإعلام والعمل والشؤون الاجتماعية نظر اً لكونهم على اتصال مباشر بمسألة حقوق الإنسان. وتضم اللجنة لجان اً فرعية تُمثَّل فيها مختلف الوزارات، وتنقل الشكاوى للهيئات المختصة مباشرة بقصد إيجاد حل سريع. كما تعتمد اللجنة على لجنة استشارية تتألف بشكل خاص من ممثلي النقابات والمنظمات غير الحكومية. يُضاف إلى ذلك أن هناك هيئات أخرى ناشطة في مجال حقوق الإنسان يجوز لها تلقي الشكاوى.

11- السيد مهدي (اليمن) قال رد اً على السؤال الثالث إن صحة الزواج تستوجب الرضا الحر من كل ا الطرفين. وللقاضي أن يتدخل إذا عارض الأهل أو ولي الأمر زواج المرأة. والقانون يُلزم الزوجين بالعيش تحت سقف واحد. وحقوق وواجبات الزوجين منصوص عليها في المادتين 40 و41 من القانون 20 الصادر في عام 1992 والخاص بالأحوال الشخصية (انظر الفقرتين 141 و142 من التقرير الدوري). ويكفل القانون الخاص بالأحوال الشخصية الحماية للمرأة والطفل في حالة الطلاق (انظر الفقرات 143 و144 و145 من التقرير). ويحق لكل امرأة متزوجة في إطار زواج أحادي أو متعدد، طلب فسخ الزواج تحديدا ً ، إذا لم يُنفق الزوج عليها أو لم يُوفر لها الرعاية الطبية أو إذا رفض العمل لإعالة الأسرة أو غاب عن بيت الزوجية لأكثر من عام دون سبب. كما أن إدمان الخمر أو المواد المخدرة من شأنه أن يشكل ذريعة لطلب الطلاق وكذلك مجرد عدم القدرة على التعايش مع الزوج. وفي حالة التعرض للعنف المنزلي، للقاضي أن يحكم على الجاني بعقوبة الحبس أو بدفع التعويض. وفي جميع الأحوال، يترتب على فسخ الزواج، استرجاع الزوج للمهر الذي تكون قيمته رمزية عموما ً . أما الحق في الميراث دون تمييز بين الجنسين فقد نص عليه الدستور الذي استُمد من الشريعة، وكل انتهاك لهذا الحق يبرر اللجوء إلى القضاء. ويحق للمرأة أن ترث من زوجها وأبيها وإخوتها وأبنائها. وتجدر الإشارة في الختام إلى أن عدد اً من المنظمات غير الحكومية تعمل من أجل النهوض بوضعية المرأة في البلد.

12- السيد قحطان (اليمن) أشار إلى أن الموافقة في الزواج من دون إكراه مكفولة في الشريعة، وكذلك الأمر بالنسبة لتزويج الفتيات دون سن 15 عاما ً . وقد تبدو هذه السن مبكرة إذا ما قيست بالممارسات السائدة في البلدان الأخرى، ولكن من الصعب مقارنة الشرع الإسلامي بالقانون المعمول ب ه في البلدان غير الإسلامية حيث إ ن لكل مجتمع خصوصيته. فالشريعة تشكل جزء اً من نسق كامل من القيم مبني قبل كل شيء على التفاعل، ولإدراك كنهه لا بد للمرء من الوقوف عن كثب على العلاقات التي تربط الناس بعضها ببعض، أي أنه لا بد من معاينة هذا الأمر على أرض الواقع. وفي مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن الحد الأدنى لسن الزواج، تشجع الدولة الذكور كما الإناث، على متابعة تعليمهم بشتى الوسائل بما في ذلك تقديم حوافز مالية للتسجيل في المدارس، وتشييد المدارس، وتوظيف النساء في سلك التعليم لأن وجود العنصر النسائي في المدارس يحفز الفتيات على إكمال تعليمهن. ومعدل القيد في المدارس يسير نحو الارتفاع سواء بالنسبة للبنات أو بالنسبة للبنين، إذ قفز بين عامي 1994-1995 و1997-1998 من 65 إلى 82 في المائة بالنسبة للبنين ومن 31 إلى 41 في المائة بالنسبة للبنات في التعليم الابتدائي. وتشير الأرقام الخاصة بالمدارس الثانوية إلى نفس الاتجاه نحو الارتفاع حيث ارتفع معدل القيد في نفس الفترة من 36 إلى 42 في المائة بالنسبة للبنين ومن 11 إلى 15 في المائة بالنسبة للبنات. وتتمتع النساء علاوة على ذلك، بكامل المساواة مع الرجال وبإمكانية الترشح لتولي مسؤوليات سياسية. وفي الواقع، هناك نساء في البرلمان، وهناك نساء بين القضاة والوزراء ونواب الوزراء والسفراء. والنساء لسن حبيسات البيوت. ولكن ليس من المزمع إلغاء الحكم الذي يقضي بعدم خروج المرأة إلا بإذن زوجها لأن الإذن يرتبط كأي حكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، بالمعتقدات والعادات الوطنية ويندرج في إطار نظام قانوني خاص أوسع نطاقا؛ ولكنه غير مطبق في الواقع.

13- واستطرد السيد قحطان قائل اً إن ظاهرة العنف المنزلي بالشكل الذي تشهده بعض البلدان، ليس لها وجود في المجتمع اليمني على الإطلاق وهذا ما يفسر قلة الدراسات التي أُجريت في هذا المجال. ولئن كانت حالات العنف المنزلي نادرة، فإن الحالات التي تم الإبلاغ عنها أندر لأن النساء عموم اً لا يشكين آباءهن أو أزواجهن إلا لأقرب المقربين. غير أن هناك عدد اً من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالدعم المالي من الدولة وتعمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء والطلاق التعسفي، وتقدم المساعدة المادية والقانونية لمن يطلبها من النساء.

14- وأشار السيد قحطان إلى أن حالة الطوارئ أُعلنت لأول مرة في اليمن في عام 1994 عقب تمرد الانفصاليين الذين كانوا ينوون تقويض أسس الوحدة في اليمن. وطبق اً للمادة 121 من الدستور، أُعلنت حالة الطوارئ بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية وصادق عليه مجلس النواب بعد ذلك. فكل مرسوم تعلن بموجبه حالة الطوارئ يجب أن يؤكده مجلس النواب في غضون أسبوع واحد. وإلا اعتبر لاغيا ً وباطلا ً . وحالة الطوارئ تُعلن كما هو الحال في العديد من البلدان، بسبب قيام الحرب أو حدوث فتنة داخلية أو كوارث طبيعية، وتدوم لمدة محددة. وتداعيات حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 1994 كانت محدودة، إذ لم تُقيد الحقوق والحريات إلا لماما ً . وفضلا ً عن ذلك، صدر مرسوم بالعفو العام عن جميع من شارك في تلك الفتنة وكان لهذا العفو الأثر الإيجابي في تقليص هامش عمل الانفصاليين وحصر النزاع نفسه. وقد انتهت حالة الطوارئ بزوال الأسباب التي أدت إليها.

15- السيد مهدي (اليمن) قال موضح اً إن بعض من تمردوا على الدولة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في الإدارة وإنهم ما زالوا يملكون الحق بفضل قانون العفو، في شغل تلك المناصب أو في المشاركة في الحياة السياسية في البلد.

16- السيد قحطان (اليمن) قال إن الدستور والقوانين اليمنية تكفل حماية الحقوق الأساسية وتحديد اً الحق في الحياة طبق اً للقانون الدولي. وتبع اً لذلك، يكفل الدستور لكل فرد الحق في الحرية والكرامة وفي الأمان على شخصه، وينص على أن الحق في الحرية لا يُقيد إلا بموجب حكم صادر عن محكمة مختصة. كما ينص على افتراض البراءة في أي شخص متهم إلى أن تثبت إدانته بشكل قانوني، وعلى أن المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية ولا تنشأ إلا بموجب نص قانوني؛ وهو يكرس أيض اً مبدأ عدم رجعية القوانين. وجميع هذه الضمانات ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية. أما البروتوكول الاختياري المتصل بالعهد والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فلم توقع عليه اليمن. والمخالفات التي يُعاقب عليها بالإعدام منصوص عليها في القانون الجنائي؛ حيث ينص على عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام أو بتر الأعضاء إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية الذي يملك إصدار العفو. ولا تنفذ عقوبة الإعدام ولا عقوبة البتر في أيام العطل وتعفى منها المرأة الحامل والمرضع ة . وما أن يتم إقرار عقوبة الإعدام على مستوى الاستئناف ومستوى النقض في نهاية المطاف، ثم من قبل رئيس الجمهورية، يعدم الجاني دون إبطاء. ويبقى سبيل الانتصاف الوحيد في هذه المرحلة، هو التدخل لدى أهل المجني عليه لطلب العفو عن الجاني؛ إذ يظل بالإمكان في هذه الحالة، محاولة إقناع الأهل بقبول تعويض مالي، ولو بعد صدور موافقة رئيس الجمهورية على حكم الإعدام غير أنه يجوز للأهل الإصرار على إنزال العقوبة بالجاني. وأحكام الإعدام الصادرة في عام 2002 لم يتجاوز عددها ثلاثة. وتقضي الأحكام المعمول بها أن تنفذ عقوبة الإعدام أمام جمهور محدود يضم القضاة المعنيين بالقضية وأفراد أسرة الجاني وأسرة المجني عليه. بيد أنه يمكن أن ينفذ الإعدام أمام الملأ في حال ارتكاب الجاني لإحدى الجرائم الجسيمة أو إدانته في أكثر من جريمة. ولا يغيب عن بالنا أن الإعدام يمثل بحسب الفلسفة التي يستند إليها النظام الجزائي اليمني، وسيلة للردع، وهو ما لا يمكن تحققه إلا بالإشهار الكافي. وفضل اً عن ذلك، فإن تنفيذ الإعدام أمام الملأ أو بعيد اً عن أعين الناس، لا يغير شيئ اً بالنسبة للجاني.

17- وفيما يتعلق بعقوبة بتر الأعضاء، موضوع السؤال رقم 11، أوضح السيد قحطان أن هذا النوع من العقوبات لم ينفذ منذ زمن طويل جد اً ولكن هذه العقوبة ذات الطابع الزجري والتي لا يجوز لغير النيابة العامة طلب توقيعها، منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بوصفها كذلك إلغاءها. إلا أن هناك من الشروط والضمانات المنطبقة في هذا المجال ما يجعل تنفيذها أمر اً نادرا ً .

18- وبخصوص السؤال رقم 12، تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الجسدية محظورة في السجون وكل موظف من موظفي السجون يرتكب أفعال اً من هذا النوع، يُعاقب عليها. أما عن موضوع العقوبة الجسدية في المدارس، فلا بد من التذكير بأن النظام التعليمي كان يقضي سابق اً بإمكانية اللجوء إلى استخدام العصا في تأديب الطفل العنيد، وبأن الانضباط في المدرسة يمثل عادة اجتماعية راسخة. وفضل اً عن ذلك، يملك الأهل مطلق الحق في تطبيق ما يرونه مناسب اً من وسائل لتربية أبنائهم. على أن الأحكام المعمول بها حالي اً تحظر استخدام العصا في المدارس. ولا اختلاف على أنه من واجب الأستاذ فرض النظام في الصف، ولكن أي إفراط منه يعرضه للعقوبة.

19- السيد م هدي (اليمن) قال في معرض رده على السؤال 13، إن الإعدام لا يتم خارج إطار القانون. أما بخصوص حالات الاختفاء، فلا بد من الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية قد أبرمت مع مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي اتفاق اً بشأن وضع آلية للتحقيق في الا دعاءات تتعلق بحالات اختفاء حدثت في عام 1996. وفي إطار هذا الاتفاق، نشرت مقالات في الصحف الوطنية لكي يتسنى لذوي المختفين مخاطبة اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وقد حصل الأهالي الذي ن قاموا بهذه الخطوة على تعويضات. غير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة اختفاء منذ تأسيس الجمهورية اليمنية. وعلى الصعيد القانوني، يعتبر كل مختف في عداد الأموات عند انقضاء مهلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ اختفائه. وهو ما يتيح لورثة المختفي تصفية تركته ولأرملته الزواج من جديد. ويتضمن كل من الدستور والقانون الجنائي أحكام اً تتعلق بمنع التعذيب. وقد صدق اليمن في عام 1995، على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكل موظف دولة يخضع مشتبه اً فيه للتعذيب بقصد الحصول على اعترافات منه، يعرض نفسه لعقوبة جنائية، ويجعل الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب باطلة. ونسوق مثل اً على ذلك، بثلاثة من رجال الشرطة قاموا بتعذيب محتجزين لدرجة أن أحدهم توفي متأثر اً بجراحه. فحكم على الموظف الأعلى درجة بالسجن لمدة عشر سنوات فيما حكم على زميليْه بالحبس لمدة خمس سنوات. وعزل الثلاثة من وظائفهم فضل اً عن ذلك.

20- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية شفاهيا ً .

21- السيد عمر أعرب عن تقديره لجودة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف دون إبطاء، ولصراحة أعضاء الوفد في ردودهم على الأسئلة الواردة في قائمة البنود المعروضة. وأشار إلى جانب ذلك، إلى عدد من الجوانب الإيجابية جد اً فيما يتعلق بوضع الحقوق التي كرسها العهد في اليمن، ومنها إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الدستور كجزء لا يتجزأ منه، والتصديق على العهد دون إبداء أدنى تحفظ والبيانات الواردة في التقرير والتي تشير إلى ما تبذله السلطات من جهود جبارة لمكافحة التقاليد الموروثة القائمة على التمييز.

22- واستطرد قائل اً إن التقرير وإن جاء مفصل اً في بعض المواضع، إلا أن العديد من مواد العهد وهي المواد 11 و12 و13 و17 و18 و 20 و22 و25 و26 و27 كانت تستحق المزيد من التوسع فيها. ثم إن التقرير وإن أتى على ذكر العراقيل التي تواجهها السلطات اليمنية لإعطاء أحكام العهد وزنها الكامل، غير أنه افتقر إلى معلومات محددة بشأن التدابير التي تم اتخاذها للتغلب على الصعوبات. واستفسر السيد عمر بالتحديد عن مركز العهد على وجه الدقة في النظام القانوني الداخلي وعما إذا كانت الالتزامات الدولية التي تعهدت بها اليمن تُغلَّب على التشريع الوطني. وقال في نفس السياق، إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت الهيئات القضائية قد أشارت فيما سبق إلى أحكام العهد وعما إذا كان بوسعها الاحتجاج بتلك الأحكام بصورة مباشرة أو تفسيرها.

23- وينص الدستور على أن الشريعة هي مصدر القانون. ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه عدا عن وجود عدة اجتهادات في تفسير الشريعة، فإن تصديق اليمن على العهد دون إبداء تحفظات، يعد تعهد اً منها باحترام الالتزامات الواضحة تمام اً وغير القابلة للتفاوض. وعليه، تنص المادة 3 من العهد على حظر تعدد الزوجات الذي وصفته اللجنة فضل اً عن ذلك، بأنه مس بكرامة الإنسان. وبالمثل، لا يمكن أن تتقبل اللجنة وجود قانون يمنع على المرأة الخروج من بيتها دون إذن الزوج. وأشار السيد عمر إلى تأكيد الوفد على أن هذا القانون غير مطبق متسائل اً عن السبب في عدم إلغائه ما دام الأمر كذلك. وعلق قائل اً إنه ينبغي عموم اً العودة إلى ما كان عليه وضع المرأة في الصدر الأول من الإسلام إذ كانت مساوية للرجل. وأضاف من جهة أخرى أنه فهم أن بوسع المرأة أن تطلب تدخل القاضي في بعض الأحوال، للحصول على الطلاق لكنه يود أن يعرف مدى صحة ما يفيد بأن الرجل يستطيع تطليق زوجته في بعض الحالات دون اللجوء إلى القضاء.

24- السيد يالدين لاحظ أن تقرير اليمن ركز بقدر كبير على الأحكام القانونية المعمول بها أكثر منه على الوضع الفعلي والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بممارسة الحقوق التي كرسها العهد. ورغم ذلك، سبق للجنة أن طلبت في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها في عام 1995 لدى النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص باليمن (CCPR/C/82/Add.1) أن تُوفَّر لها معلومات أكثر تحديدا ً .

25- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 2 من قائمة البنود المعروضة، طلب السيد يالد ي ن بعض التوضيحات عن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة برصد احترام حقوق الإنسان، التي أشار إليها الوفد، في مجالي المراقبة والتعويض. وقال إنه من المفيد أيض اً الحصول على معلومات عما أحرز من نتائج من قبل هذه الهيئات التي يبدو أنها غير مستقلة عن السلطة السياسية، وبالأخص في حالة ادعاءات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

26- ولاحظ السيد يالدين بأن تقدم اً فعلي اً قد أُحرز في مجال المساواة بين المرأة والرجل إن على مستوى القانون أو على مستوى الممارسة، غير أن ثمة مواضيع كثيرة ما تزال تبعث على القلق. وهناك على وجه الخصوص، استمرار العمل بالقانون رقم 20 الصادر في عام 1992، والذي يكرس عدد اً من أوجه عدم المساواة. فالمرأة ليست مساوية للرجل في نواحي عديدة في اليمن، وهي ما زالت خاضعة لسلطة الغير في عدد من القرارات. وقد ذكر الوفد اليمني أن الأمر ليس كذلك في الواقع، وقد أخذت اللجنة علم اً بذلك، غير أن ثمة قوانين تتناقض مع العهد ما زالت مطبقة، وأضاف أنه لا يسعه بالتالي إلا أن يكرر إعرابه عن الشواغل التي سبق أن أُعرب عنها لدى النظر في التقرير الدوري الثالث الخاص بالدولة الطرف. ومضى قائل اً إن عدد النساء الأميات يصل إلى ضعف عدد الرجال الأميين على ما يبدو، وإن معدل قيد الإناث في المدارس الابتدائية والثانوية يبقى على ارتفاعه المتزايد، مصدر اً للقلق لأنه يبلغ نصف معدل قيد الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن النساء يشغلن وظائف متدنية الأجر ومشاركتهن في الحياة السياسية ما زالت ناقصة إلى حد كبير. وقال السيد يالدين إنه في هذا الصدد يود معرفة ما إذا كان صحيح اً أن مجلس النواب لا يضم إلا امرأتين فقط من بين 301 نائب. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم نسبة النساء المقيدات في القوائم الانتخابية بالضعف الشديد والفجوة القائمة بين الرجال والنساء في هذا المجال تبعث على القلق. وأضاف أنه بالرغم من أن الوفد اليمني أفاد بأن جهود اً بُذلت لتعيين النساء في وظائف عليا في الخدمة المدنية، فإن الوضع لا يتطور إلا وفق وتيرة بطيئة على ما يبدو. وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، يبدو أن شريحة كبيرة من النساء المتزوجات يخضعن لهذه الممارسة، وهي ممارسة تتناقض مع العهد شأنها في ذلك شأن تعدد الزوجات. وعموم اً فإن المرأة في اليمن ليست في حال تحسد عليه ووضعها يتناقض في عدة نواحي مع أحكام العهد. وبالتالي، يتعين على السلطات اليمنية إعادة النظر في تشريعاتها وضمان المساواة التامة بين الرجل والمرأة في اليمن قانوني اً وفعليا ً .

27- السيد ريفاس بوسادا قرأ في الفقرة 26 من التقرير ما يفيد بأن إعلان حالة الطوارئ يجب ألا يمس في أي حال من الأحوال، حريات المواطنين أو يقيد حقوقهم الأساسية. وفضل اً عن ذلك، لا تذكر المادة 121 من الدستور التي تحكم حالات الاستثناء، أي تقييد قد تخضع له الحقوق التي يكفل العهد حمايتها. ودساتير الدول التي تنص على إمكانية فرض حالة الطوارئ تشير مبدئي اً إلى الصلاحيات الاستثنائية المفوضة للسلطة التنفيذية بحكم حالة الطوارئ والحقوق التي يمكن أن تخضع للتقييد في هذا الإطار. ولا يتضمن الدستور اليمني أي حكم بهذا الشأن. والحال أنه من الصعب تصور حالة إعلان للطوارئ بلا تداعيات على بعض جوانب ممارسة الحقوق الأساسية، وقال السيد ريفاس بوسادا إنه سيكون ممتن اً للوفد اليمني إن بي َّ ن للجنة بعض الآثار التي قد تخلفها حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في اليمن.

28- السيد فيلا أعرب عن رغبته في الحصول على استكمال للمعلومات بشأن البند 2 من القائمة. وقال إن الوفد قدم بيانات عن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، غير أن الأعضاء الذين تتألف منهم، يرمي بظلال من الشك في مدى حيادها واستقلالها، متسائل اً عما إذا كان ممكن اً أن يطمئن بال صاحب الادعاء بتعرض أحد حقوقه الأساسية للانتهاك إلى أنه سيلقى آذان اً صاغية من تلك اللجنة بكل حياد. وأعرب السيد فيلا أيض اً عن رغبته في معرفة عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تلقتها اللجنة خلال العامين الماضيين والح لول التي تم التوصل إليها بشأنها . ومن جهة أخرى، لم يوضح للجنة ما إذا كانت هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن رصد احترام حقوق الإنسان، وقال السيد فيلا إنه يود أن يعرف ما إذا كانت هناك آلية وساطة لا تتمثل فيها سلطات الدولة ولا تتدخل فيها بأي شكل من الأشكال الأخرى وتقدم جميع ضمانات الاستقلال والحياد.

29- وفيما يتعلق بالمادة 9 من العهد، قال السيد فيلا إن 186 شخص اً ممن حكم عليهم بالإعدام، قد أعدموا في عام 2001 حسب ما فهمه في حين لم يتجاوز العدد في عام 2002 ثلاثة. واستطرد قائل اً إن الفارق بين الرقمين صارخ وإنه يود سماع تعليق الوفد بهذا الشأن.

30- السيد سولاري - يريغوين أشار إلى بعض الجوانب الإيجابية، ولا سيما تعيين وزير لحقوق الإنسان، وهي امرأة، وتوقيع الدولة الطرف على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بيد أنه تحدث عن شواغل تظل ماثلة ولا سيما فيما يتعلق بتشكيلة اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. وأيد السيد سولاري - يريغوين الأسئلة التي طرحها السيد فيلا وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت هناك منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان تتمتع باستقلال فعلي، وكم هو عددها، وما إذا كان بوسعها ممارسة نشاطها بحرية وما هي الحلول التي تم التوصل إليها بشأن الشكاوى التي تقدم بها أشخاص إلى هذا النوع من المنظمات إن وجدت.

31- وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الرجال والنساء، أشار أعضاء آخرون في اللجنة إلى أن ممارسة تعدد الزوجات تتناقض بشكل صارخ مع العديد من مواد العهد أولها المادة 3 منه. فهل نظرت الحكومة اليمنية في مسألة تعدد الزوجات في ضوء العهد، وهل تزمع منع تعدد الزوجات؟ وبخصوص مسألة الزواج المبكر، أُفيد بأن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكر جد اً يتلقين التشجيع على متابعة تعليمهن ولكن ينبغي معرفة التدابير التي اتخذتها السلطات بهذا الصدد. والزواج المبكر يمثل عموم اً مصدر اً للمشاكل الخطيرة لا تتوقف عند التعليم. وعلى الرغم من أن القانون ينص على أن تعبر المرأة عن موافقتها على الزواج، فللمرء أن يتساءل أي موافقة عليمة يمكن أن تأتي من فتاة في عمر 15 عاما ً . وقال السيد سولاري - ي ري غ وين إنه يود أن يعرف أيض اً عدد النواب والوزراء من النساء ونسبتهن مق ابل الرجال. وأضاف أ ن ردود الوفد على البند 7 من القائمة أوقعته في حيرة. فقد قيل إن العنف ضد النساء لا وجود له كظاهرة اجتماعية بحكم القيم السائدة في المجتمع اليمني. ولكن ليس هناك مجتمع مثالي والكائن البشري ليس كامل اً ووجود قيم سامية لا يمنع حالات العنف ضد النساء التي تنتشر في شتى أنحاء العالم للأسف. وأشار الوفد من جهة أخرى، إلى أن مرتكبي حالات العنف هذه يتعرضون لعقوبات شديدة للغاية مما يوحي بأن للظاهرة وجود في الدولة الطرف. ولذلك، ينبغي بيان طبيعة هذا العنف الذي يمارس ضد النساء والعقوبات المطبقة بهذا الصدد.

32- وفيما يخص المادتين 9 و10، قال السيد سولاري - ي ريغو ين إنه يدرك أن السلطات اليمنية اضطرت للتصدي للأعمال الإرهابية التي أعقبت ما شهدته الولايات المتحدة من أحداث محزنة في 11 أيلول/سبتمبر 2001. غير أن التدابير الخاصة بقمع الإرهاب لا بد أن تتطابق بشكل دقيق مع القانون الداخلي ومع العهد كليهما. وسأل السيد سولاري - ي ري غوين عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا بموجب هذه التدابير، وعن عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم، وعدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم وعما إذا كانت الإجراءات مصحوبة بجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد.

33- وبخصوص الحق في الحياة وفي الحماية من التعذ يب، أشار الوفد اليمني إلى أن الا دعاءات المتعلقة بالتعذيب كانت نادرة وأن الجناة لقوا عقابهم في جميع الأحوال. في المقابل، تفيد المنظمات غير الحكومية بوجود حالات تعذيب عديدة. وذكر السيد سولاري - يريغوين حالة محمد عبدالله سالم اليافي الذي توفي في السجن نتيجة للتعذيب. وسأل عما إذا كان قد فتح تحقيق في الموضوع وعن العقوبة التي اتخذت في هذا السياق. وأشار أيض اً إلى أن ممارسة بتر الأعضاء والعقوبات البدنية تتناقض تناقض اً تام اً مع أحكام المادة 7 من العهد. وعبر السيد يريغوين عن أمله في أن يقدم الوفد اليمني معلومات أكثر دقة وشمول اً عن الطريقة التي يُكفل بها احترام الحق في الحياة في الدولة الطرف. وقال إن 56 شخص اً قد أعدموا على ما يبدو في عام 2001، وهو رقم مثير للجزع. وسأل في الختام، عما إذا كانت السلطات اليمنية تزمع إلغاء عقوبة الإعدام؟

34- السيد شاينين قال إنه يود الحصول على معلومات أكثر دقة عن احترام الحق في الحياة. وسأل تحديد اً عما إذا كانت عقوبة الإعدام تُطبَّق على الأشخاص دون سن 18 عاما ً ، مضيف اً أن الدول التي تنص على هذه العقوبة في قوانينها باتت نادرة وأن تطبيق الإعدام على الأحداث يتناقض إجمال اً مع العهد. ورد على ما ذكره الوفد اليمني من أن أحد اً لم يحكم عليه بالبتر منذ زمن طويل جدا ً ، بالقول إن المنظمات غير الحكومة أبلغت عن خمس حالات بتر على الأقل منذ عام 1990. وأعرب السيد شاينين عن رغبته في أن يسلط الوفد اليمني الضوء على الوضع فيما يتعلق بممارسة البتر. أما فيما يخص تشويه الأعضاء التناسلية، فقال إن 70 في المائة من النساء في المناطق الساحلية من اليمن يخضعن فيما يبدو لعمليات البتر هذه. وقال السيد شاينين إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات قد اتخذت تدابير تستهدف تلك المناطق تحديدا ً أو ما إذا كانت تنوي اتخاذها.

35- وعن موضوع حالة الطوارئ، لاحظ السيد شاينين ، أن بعض الدول باتت تعتبر منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، أن تدابير مكافحة الإرهاب تسمح بعدم التقيد بمعايير حماية حقوق الإنسان، حتى من دون الحاجة للإعلان عن حالة الطوارئ. وثمة عناصر توحي بأن السلطات اليمنية تتبنى وجهة النظر هذه وتعتبر أن حالة الطوارئ يمكن أن تكون مسوغ اً بحكم الأمر الواقع، لتدابير تتناقض مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة في مجال حقوق الإنسان. فهناك عدد من الأشخاص تعرضوا للاعتقال ووضعوا قيد الاحتجاز بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 في إطار تدابير مكافحة الإرهاب، وأفادت بعض المصادر بأن آلاف الأشخاص اعتقلوا لمجرد أنهم كانوا على علاقة بأفغانستان أو سبق لهم السفر إليها. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن اعتقالات سرية واعتقالات تعسفية دون أن تكون هناك إمكانية لينظر القاضي في مشروعية الاحتجاز. وإذا صحت هذه المعلومات، فهي تمثل تجسيدا ً لوضع يتناقض تماما ً مع المادة 9 من العهد التي تنص على حقوق لا تخضع للاستثناء حتى في حالة الطوارئ. واللجنة تعتبر أن البت القضائي في مشروعية إحدى التدابير السالبة للحرية والحماية من التعرض لسلب الحرية بصورة تعسفية، أمران يجب كفالتهما دوما ً ، بما في ذلك في حالة الطوارئ. وقال إنه يبدو من جهة أخرى، أن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص قد تعرضوا للطرد من اليمن دون أن تحظى الحقوق غير القابلة للاستثناء بموجب العهد، بالاحترام الواجب. وعبر السيد شاينين عن رغبته بالتالي، في أن يعرض الوفد اليمني ما ترتب عن التدابير التي تم اتخاذها بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 من آثار على تطبيق المادة 7 من العهد. وفي الختام، أشار السيد شاينين إلى تقرير قدمته اليمن إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1373(2001) بشأن مكافحة الإرهاب، وذكرت فيه أن عددا ً من الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم في أعمال إرهابية حكم عليهم إما بالإعدام أو بالسجن بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1998، وسأل عن عدد الأشخاص الذين أعدموا والأشخاص الذين سُجنوا، مضيفا ً أنه من المفيد معرفة مفهوم السلطات اليمنية للإرهاب وأنواع الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.

36- السيد لالاه قال إن ما فهمه هو أن البتر يخضع لعدة شروط وهو ما يفسر ندرة حالات اللجوء إليه، غير أنه من الأهمية بمكان من وجهة نظره، معرفة ما إذا كانت تلك الشروط محددة في الشريعة أو في القانون الداخلي لأن تغيير القوانين متاح بالتأكيد في حال تعذر التغيير في الشريعة. وسأل من جهة أخرى، عما إذا كان القانون اليمني يتضمن أحكاما ً تثني عن تشويه الأعضاء التناسلية؟

37- وفيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب التي اتُخذت عقب 11 أيلول/سبتمبر 2001، رأى السيد لالاه في الختام، أن القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2001، لا يبرر تملص الدولة الطرف من الالتزامات التي تعهدت بها بملء إرادتها بموجب العهد. وعلق بالقول إن قرار مجلس الأمن لا يتضمن أي حكم يدعو الدولة الطرف إلى عدم التقيد بالأحكام الخاصة بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وأكد بوجه خاص على أحكام المادة 4 من هذا الصك وتحديدا ً ، الأحكام الواردة في الفقرة 2.

38- السيد كلاين لاحظ أن الشواغل التي سبق أن عبرت عنها اللجنة في إطار النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص باليمن (CCPR/C/82/Add.1) لم تتبدد. وتساءل بصورة خاصة عما إذا كان القانون يكفل حماية حياة الجنين، وعن الكيفية التي يكفلها بها إذا نص على هذه الحماية.

39- وعن مسألة المساواة بين الرجال والنساء، قال السيد كلاين إنه يشعر بنفس القلق الذي يساور باقي أعضاء اللجنة، لأن كل شيء يوحي بوجود انتهاكات خطيرة للعهد. وقال إنه مما لا شك فيه أن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء تمثل موضوعا ً حساسا ً يضطلع فيه الدين والعادات بدور مهم. ولكن يجب ألا يغيب عن بال السلطات اليمنية أنها تعهدت بملء إرادتها بالتزامات دولية في هذا المجال، ولا يمكنها التملص منها. وفي جميع الأحوال فإن اللجنة المسؤولة بحكم ولايتها عن رصد احترام تلك الالتزامات، منشغلة غاية الانشغال بالوضع فيما يتعلق بتطبيق المادة 3 من العهد.

40- السيد أ ندو قال إن الغرض من الحوار بين اللجنة والدولة الطرف ليس توجيه الاتهام إلى هذه الأخيرة بل إتاحة الفرصة لفهم الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتفكير بشكل مشترك في السبل الممكنة للتغلب على الصعوبات القائمة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يجب أن تُوفر للجنة معلومات أكثر شمولا ً من تلك التي قُدمت في التقرير أو التي قدمها الوفد اليمني شفاهيا ً . وينبغي تحديد المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء بصورة خاصة. فالدستور اليمني يكفل على ما يبدو هذه المساواة مثلما توحي بذلك الفقرتان 15 و16 من التقرير، إذ يتطرق لمفهوم "النساء شقائق الرجال" تحديدا ً . غير أن ما ورد بعد ذلك في التقرير بشأن المادة 23 من العهد يظهر وجود قدر كبير من ا نعدام المساواة. كما لاحظ السيد أ ندو فيما يتعلق بمسألة الرضا في الزواج بأن مفهوم الرضا يختلف بحسب ما إذا كانت ا لمرأة بكراً أو ثيباً. وقال السيد أ ندو إنه يود أن يسمع تعليق الوفد اليمني بهذا الصدد، وأن يعرف ما هو الإجراء المتبع لإثبات عذرية الفتاة المقبلة على الزواج. وفيما يتعلق بحقوق الزوجين في حالة فسخ الزواج، حبذ أن يتناول الوفد اليمني ما ورد في الفقرة 143 من التقرير بمزيد من الشرح، ويبين تحديدا ً الإجراء الذي بوسع المرأة أن تلجأ إليه للحصول على الطلاق. وفضلا ً عن ذلك، يجب أن تملك المرأة ما يكفي من الموارد المالية لتأمين الرعاية للأطفال الذين هم في حضانتها. فهل اتخذت السلطات تدابير ترمي إلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل في هذا الصدد وتبني آلية لتقديم المساعدة لها ماديا ً؟ كما عبر السيد أ ندو عن رغبته في معرفة ما إذا كان من حق المرأة منح الجنسية لأطفالها كما هو الشأن بالنسبة للرجل. وعن موضع العنف المنزلي، أشار إلى ما ذكره الوفد اليمني عن خضوعه لعقوبات شديدة ولكنه حبذ أن يقدم الوفد تفاصيل عن هذه العقوبات. وفي الختام، قال إن الرجل يُطلَق سراحه على ما يبدو فور انقضاء مدة الحبس في حين يجب على المرأة أن تنتظر أن يأتي أحد أفراد أسرتها لاستلامها، غير أن بعض الأسر تبدي أحيانا ً تحفظا ً على القيام بهذه الخطوة بسبب بعض القيم الأخلاقية. وسأل عما يحصل في حالة عدم حضور أحد لاستلام المرأة التي تقرر خروجها من السجن.

41- الرئيس أعلن أن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من اليمن (CCPR/C/YEM/2001/3) في جلسة لاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -