الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2811

Distr.: General

26 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2811

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 15 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لكازاخستان (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري لكازاخستان (تابع) ( CCPR/C/KAZ/1 ؛ CCPR/C/KAZ/Q/1 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس ، جلس وفد كازاخستان إلى طاولة اللجنة.

2- السيد أخما ي توف (كازاخستان) رد على سؤال بشأن الصحة الإنجابية طُرح أثناء الاجتماع السابق قائلاً إن بلده سجل اتجاهاً تنازلياً في السنوات الأخيرة في عدد حالات الحمل التي تنتهي بالإجهاض في صفوف الفتيات دون سن 18 عاماً، وأنه يعمل على مزيد تخفيضها، علماً بأنها بلغت نسبة 3.3 في المائة في عام 2010، وذلك من خلال برنامج شامل ل لتوعية. وقال إنه يتم أيضاً وضع ا ستراتيجية لتنفيذ برامج للصحة الإنجابية في المدارس من خلال وزارة التعليم وبمشاركة المنظمات غير الحكومية ويتم أيضاً تنفيذ برامج خاصة للصحة لصالح المرأة في المناطق الريفية. وفضلاً عن ذلك، وُضع برنامج جديد للتوظيف لمساعدة المرأة على تحسين وضعها في جميع المجالات.

3- السيد ليبيغ ا ( كازاخستان) قال إن قانون حظر العنف المنزلي الذي اعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2009، يعرّف العنف المنزلي بمختلف أشكاله، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والجنسي ، والعنف الذي يتسبب في مشقة مالية. ويوضح القانون التدابير الوقائية مثل الأوامر التقييدية وإجراءات تقديم الشكاوى التي يمكن أن يباشرها الأشخاص الذين يعانون من العنف المنزلي أنفسهم أو التي يمكن مباشرتها بالاستناد إلى المعلومات الواردة من الشرطة أو من الهيئات الحكومية والسلطات المحلية. ويتضمن القانون أحكاماً تفيد بتقديم المنظمات المساعدة إلى الضحايا وبإخبار الشرطة بأفعال العنف المنزلي المرتكبة فعلاً أو المحتمل ارتكابها. وتعمل الشرطة مع 28 مركزاً للأزمات تمول الحكومة 20 مركزاً منها. وينص القانون على الدفاع عن الضحايا ومعاقبة الجُناة ، بما في ذلك بعقوبة السجن. ومنذ اعتماد القانون ، صدر أكثر من 000 30 أمر تقييدي يتعلق بحالات العنف المنزلي، وساعدت هذه الإجراءات في عام 2010 في الحد بدرجة ملحوظة من عدد الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.

4- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) ردّ على سؤال يتعلق بالتعذيب وقال إن حكومته تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالتعذيب. وقال إن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زار كازاخستان في عام 2010 وهنأ في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/52 الفقرة 31) حكومة كازاخستان على دعوتها الرسمية لإجراء زيارة متابعة للبلد، وهو ما يشير إلى "التزام جاد بمكافحة التعذيب وتحسين ظروف الاحتجاز".

5- السيد سيدغاباروف (كازاخستان) ردّ على سؤال بشأن تدابير مكافحة التعذيب، وقال إنه يتم أثناء عمليات مكافحة الإرهاب احترام حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في العهد. وتنص التشريعات الوطنية على أحكام تقضي بفرض قيود مؤقتة، لكن هذه الأحكام لا تُطبّق إلا في حالات استثنائية ووفقاً للقانون، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. ويقوم مكتب الادعاء العام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، برصد تنفيذ التشريعات أثناء هذه العمليات. وإذا نتج عن هذه العمليات أذى جسدي خطير لا يكون سببه الدفاع عن النفس، فيتم مساءلة الجُناة وفرض عقوبات.

6- ويمكن الإعلان عن حالات الطوارئ في حالات القلاقل السياس ية والتهديدات الخطيرة والوشيكة ل لنظام العام، وفقاً لأحكام الفقرة 16 من المادة 44 من الدستور.

7- السيد كوستافليتوف (كازاخستان) قال في معرض معالجة موضوع عقوبة الإعدام إن هناك ضمانات إجرائية لإعادة النظر في حالات الإعدام. وأضاف أن الحكومة تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ وقد أعادت الحكومة التأكيد على التزامها بذلك من خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2010.

8- وقال إ نه يجوز إطلاق سراح السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبة إعدام، في وقت مبكّر وبدون ضمان، وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية. وينص الدستور على حدود صارمة على فرض عقوبة الإعدام، حيث لا يمكن فرضها إلا على جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى الوفاة أو على جرائم خطيرة بصفة خاصة تُرتكب وقت الحرب. وقد تم ت صياغة تعريف جريمة التعذيب بشكل يتمشى بالكامل مع أحكام المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

9- وقال إ ن الحكومة عملت بنشاط على إزالة الطابع الإجرامي من عدد من الجرائم وذلك من خلال تعديل القانون الجنائي في كانون الثاني/يناير 2011. وقد أزالت الحكومة الطابع الإجرامي عن أكثر من 20 جريمة وألغت عقوبة الحرمان من الحرية كشكل من أشكال العقوبة وقللت من مدة السجن بالنسبة لأربع جرائم. واعتبرت التعذيب أحد أخطر الجرائم، وهو ما تدل عليه خطة العمل للفترة 2010-2012 الرامية إلى تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب.

10- وأضاف أن مكتب الادعاء العام شارك مباشرة في تقارير التحقيق والتحقيق في حالات التعذيب وغيره من طرق المساءلة والتحقيق غير القانونية التي تنطوي على سوء معاملة الأطراف في الدعاوى الجنائية. وفي الربع الأول من عام 2011، تلقى مكتب الادعاء العام 70 إخطاراً بالتعذيب أو سوء المعاملة، تم التحقيق فيها كلها وتمخض عن هذا التحقيق إقامة دعوتين جنائيتين. وقد عوقب مؤخراً عدد من الأشخاص المكلفين بتنفيذ القوانين بعقوبة السجن لعدة سنوات لقيامهم بتعذيب سجين تم في وقت لاحق تعويضه. وفي الواقع، يحق لجميع ضحايا التعذيب الحصول على تعويض.

11- وقال مشيراً إلى سؤال يتعلق بمنظمة ش ا نغهاي ل لتعاون ، إن تصديق حكومته على اتفاقية مكافحة الإرهاب التابعة لهذه المنظمة، لم تُلغ ولم تُقيّد أو تؤثر، لولا ذلك، على التزاماتها بموجب معاهدات أخرى، لأن تشريعات كازاخستان لا تمنح أية معاهدة دولية أهمية أكثر من غيرها. ذلك أنه تتم مراجعة المعاهدات قبل التصديق عليها، للتأكد من أنها تتطابق مع المعاهدات والالتزامات السابقة.

12- وفيما يتعلق بموضوع قيام كازاخستان بشكل غير مبرر بإدراج أسماء أشخاص فيما يسمى بالقوائم السوداء، قال إنه لا يمكن للسلطات أن تُدرج اسم أي فرد في مثل هذه القوائم ما لم تصدر المحكمة قراراً بذلك. ويصدر هذا القرار بعد تحكيم قضائي عادل يتم وفقاً لجميع الالتزامات ذات الصلة وبشكل يحترم على النحو الواجب حقوق الإنسان.

13- السيد ساديبيكوف (كازاخستان) قال إن قانون تنفيذ العقوبات الجنائية ينظم شروط الاحتجاز والوضع القانوني للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد. فهم يقضون فترات عقوبتهم في مرافق خاصة وفي زنزانات لشخصين. ويحق لهم تلقي ثلاث زيارات قصيرة (لا تتجاوز ساعتين) وثلاث زيارات طويلة (لا تتجاوز ثلاث ساعات) كل سنة من جانب أقربائهم المقربين وأشخاص آخرين بمن فيهم أفراد مجموعتهم الدينية. وفضلاً عن ذلك، يكفل القانون لجميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، عدداً غير محدود من الجلسات السرية مع محاميهم وأشخاص آخرين يمثلون مصالحهم.

14- ويحق للسجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد بال مشي يومياً لمدة ساعة ونصف. ويجوز تمديد هذه المدة إلى ساعتين للأشخاص الذين يسلكون سلوكاً حسناً. وتُقدَّم إلى السجناء ثلاث وجبات طعام ساخنة يومياً وباستطاعتهم الحصول على غذاء إضافي ولوازم للنظافة الصحية إضافية. وباستطاعتهم إجراء اتصالات هاتفية، وتلقي الرعاية الصحية ومتابعة دروس تعليمية.

15- اعتُمد مؤخراً برنامج مدته أربع سنوات لزيادة تحسين نظام تنفيذ العقوبات. وينص البرنامج على أمور منها: نقل السجناء إلى زنزانات انفرادية؛ وزيادة تحسين ظروف الاحتجاز، وبدائل السجن؛ وتحديث نظام السجون من خلال تطبيق "مبدأ الانتقال من نظام حراس السجون إلى نظام التكنولوجيا"؛ وتشغيل السجناء.

16- وسيواصل المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على أماكن الاحتجاز. والسلطات بصدد إعداد مشروع مشترك مع منظمات غير حكومية كازاخستانية لرصد المرافق التي يحبس فيها سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وكذلك أوضاعهم القانونية.

17- السيدة كيلر لاحظت أنه تم تعيين لجنة خاصة للاضطلاع بمسؤولية ضمان تطابق المعاهدات التي يتعين على كازاخستان التصديق عليها مع التزاماتها ، بموجب المعاهدات الدولية القائمة. وتساءلت عما إذا كانت هذه اللجنة تقوم أيضاً ، بصورة منتظمة، بالتحقيق في ما إذا كانت المعاهدات الجديدة المقترح الانضمام إليها متطابقة مع التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

18- وقالت إنها وإن كانت تشعر بالارتياح لأن إدراج ا سم أي شخص في القائمة السوداء لا يتم إلا بموجب قرار من المحكمة، فإنها تود معرفة كيف تعالج كازاخستان حالة الأشخاص الذين أُدرجوا في القائمة السوداء من جانب أفراد آخرين من منظمة ش ا نغهاي ل لتعاون. فهل تقبل هذه المنظمة مثل هذه القوائم سواء كانت أم لم تكن قد حظيت بإقرار بموجب قرار من المحكمة؟

19- ووفقاً للوفد، فإن ميثاق منظمة ش ا نغهاي ل لتعاون يتطلب من أعضاء المنظمة الالتزام بجميع معاهدات حقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، لاحظت أن التنازع بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان أمر عالم ي فعلاً. وأضافت أن بلدها سويسرا مثلاً يواجه تحدياً خطيراً في هذا المجال أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ندى ضد سويسرا .

20- السيد سالفيولي رحب باعتراف الدولة الطرف بوجود التعذيب في كازاخستان، وكذلك بتصميمها على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحته.

21- وتساءل عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحالات التي يواجه فيها الشخص الواجب تسليمه إلى بلد آخر خطر التعرض للتعذيب في الدولة مقدمة الطلب. و قال إ ن لجنة مناهضة التعذيب دعت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة ترمي إلى وقف تنفيذ طلب تسليم 28 مواطناً أوزبكياً إلى أوزبكستان. ومع ذلك تم تسليم أولئك الأشخاص. وأضاف أن عدداً من المنظمات غير الحكومية أعربت أيضاً عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات. وتساءل عن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

22- السيد نيومان قال إنه غير متأكد مما إذا كان قد فهم على الوجه الصحيح الوصف الذي قدمه الوفد لإطار التوفيق بين تشريع مكافحة الإرهاب والدستور والعهد. وتساءل عما إذا كان قد تم الاحتجاج بالمادة 4 من العهد التي تتعلق بحالة الطوارئ، لدعم عدم التقيد بحقوق معينة بموجب التشريع قيد النظر.

23- السيد ثيلين قال إ نه يشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الدولة الطرف لا تعتزم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في المستقبل القريب. وقال إنه يفهم أنه لم يتم، على الأرجح، تحديد أي تاريخ قبل الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، على الرغم من أن الانتقال من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بفعل الواقع إلى وقف تنفيذها بفعل القانون لا يتطلب، في رأيه، قدراً كبيراً من المداولات.

24- وقال إنه وإن كان يرحب بالمعلومات المتعلقة بظروف السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، فإنه قد سمع تقديرات متضاربة فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لمثل أولئك السجناء. وليس من الواضح أيضاً ما إذا كان هناك أي احتمال للإفراج عنهم بصورة مبكرة بشروط. وقال إذا لم يكن هناك في القانون الجنائي حكم لهذا الغرض، فإنه ينصح الدولة الطرف بإدخال تعدي ل مناسب على القانون لهذا الغرض.

25- السيد سيدغاباروف ( كازاخستان) قال إن التشريعات الجنائية في كازاخستان تتضمن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية و قانون تنفيذ العقوبات الجنائية. والقانون الأخير ينظم طريقة تنفيذ العقوبات وحقوق والتزامات السجناء المحكوم عليهم. وتتناول المادة 170 إمكانية الإفراج المشروط ، بما في ذلك عن ا لسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

26- و قال إ ن قانون مكافحة الإرهاب ينص على حدود زمنية محددة بشأن جميع حالات تقييد حقوق وحريات الأفراد. ولا تطبق القيود إلا خلال عملية مكافحة الإرهاب وضمن المجال الذي تغطيه. وفضلاً عن ذلك، فإن تقييد الحقوق والحريات يقتصر على تلك الحقوق والحريات التي يجوز فيها فرض القيود بموجب الدستور والعهد. وتسرد الفقرة 3 من المادة 39 من الدستور الحقوق والحريات التي لا يمكن تقييدها في أي ظرف من الظروف ، حتى فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب. وأحكام هذا القانون تتطابق بالكامل مع أحكام العهد.

27- ويُحظر التعذيب أيضاً في مكافحة الإرهاب. وتتبع الدولة سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة. ويعاقب بشدة أي شخص يشترك في عملية من عمليات مكافحة الإرهاب يُنتهك فيها مبدأ حظر التعذيب أو سوء المعاملة.

28- السيد ساديبيكوف (كازاخستان) قال إن بلده يتبع نهجاً تدريجياً إزاء إلغاء عقوبة الإعدام. فقد تم فرض وقف تنفيذ العقوبة ولا يوجد أي سجين يواجه عقوبة الإعدام. وقد فُرضت عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004. ويوجد إجمالاً في الوقت الحاضر 86 سجيناً محكوم اً عليهم بالسجن المؤبد. ورقم 71 سجيناً الوارد في الردود المكتوبة هو رقم يتعلق بعام 2009.

29- السيدة جاربوسينوفا (كازاخستان) قالت إن دائرة هجرة مدينة الماتي قررت في 9 حزيران/يونيه 2011 رفض طلب منح وضع اللاجئ ل‍ 28 مواطناً أوزبكياً تم تسليمهم رداً على طلب رسمي من مكتب الادعاء العام في أوزبكستان. وقد تم دعم الطلب بوثائق تثبت تورط مقدمي الطلب في جرائم خطيرة في أوزبكستان. وبعضهم حصل في وقت سابق على وضع اللاجئ من جانب مفوضية الأمم المتحدة التي قامت بنفسها بإلغاء أوضاعهم. وكان مكتب الادعاء العام في كازاخ ستان قد طلب تقديم ضمانات مكتوبة باحترام حقوق الإنسان للمواطنين الأوزبك يين وكان بانتظار تلقي ضمانات قبل أن يمنح موافقته على تسليمهم. وأوزبكستان طرف في العهد وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وحكومتها أكدت لمكتب الادعاء العام أن ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية دولية سيحصلون على ترخيص لزيارة أماكن احتجاز الأشخاص الذين تم تسليمهم.

30- وأكدت للجنة أن كازاخستان ستنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد قبل الجولة الثانية من ا لاستعراض الدوري الشامل. وقالت إنها ستنتهي من إجراءات الانضمام حالما يكون تشريعها متطابقاً مع المعايير الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن كازاخستان انضمت إلى البيان الذي صرح به الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 في دورة الجمعية العامة الحادية والستين. وقالت إن بلدها عضو أيضاً في اللجنة الدولية لمكافحة عقوبة الإعدام التي أُنشئت بمبادرة من الحكومة الإسبانية.

31- السيد سالفيولي لاحظ أن لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة كانت قد أعربت ع ن قلقها إزاء عدم توفر معلومات ع م ّ ا إذا كان الاغتصاب في إطا ر الزواج جريمة (CEDAW/C/KAZ/CO/2). وتساءل عما إذا كان القانون الجنائي يتضمن الآن أحكاماً تتعلق بالاغتصاب في إطار الزواج.

32- السيد نيومان رحب باعتماد قانون اللاجئين لعام 2009 وبالتعديلات الأخيرة على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، التي كانت تحظر تسليم الأشخاص في حالات محددة. وقال إن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 7 من العهد وإن كان لا يعالج جميع أشكال الاضطهاد فإنه يحظر التسليم والترحيل وأي شكل من أشكال الإعادة إلى البلد عندما يواجه الأشخاص خطراً فعلياً بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخلافاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، لا توجد شروط استثناء في العهد، تجعل الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية مطبقاً حتى إذا كان الشخص متهماً بارتكاب جرائم خطيرة. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتطابق مع أحكام المادة 7 من العهد في هذا الصدد، أو ما إذا كانت هناك استثناءات في القانون لم يتم الإشارة إليها في الردود المكتوبة.

33- وتساءل عما إذا كانت المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر التسليم في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر فعلي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وطلب تقديم معلومات مفصلة عن معيار الاحتمال المطبق بموجب هذه المادة. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت تعاريف التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المطبقة على المادة 523 هي نفسها تلك المطبقة في العهد واتفاقية مناهضة التعذيب. وقال إن اللجنة تود الحصول على معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تمتثل بالكامل للالتزام بعدم الإعادة القسرية عملياً، حتى في حالات التسليم أو الترحيل إلى دول كانت في السابق جزءاً من الاتحاد السوفي ا تي وإلى الصين.

34- وتساءل عما إذا كانت اتفاقية مينسك بشأن تقديم المساعدة القانونية إلى أعضاء كومنولث الدول المستقلة، التي تحظر فيما يبدو، تقديم حماية إلى اللاجئين من مواطني بلدان أخرى من كومنولث الدول المستقلة، مطبقة بصورة لا تتسق مع العهد. وطالب بتقديم توضيحات بشأن ما إذا كانت الحكومة والمحاكم تفهم الالتزامات بموجب العهد وبموجب المادة 523 من القانون الجنائي على أنها تحد من التزاماتها فيما يتعلق بالتسليم بموجب اتفاقية مينسك ومعاهدة منظمة ش ا نغهاي للتعاون . فهل وصل أن قامت الدولة الطرف أحياناً بتسليم أو ترحيل أشخاص يخشون التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالاستناد إلى ضمانات دبلوماسية بعدم تعرضهم لسوء المعاملة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فهل تغطي الضمانات الدبلوماسية كلاً من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة أ و هل تقترن هذه الضمانات بإجراءات لاحقة للتأكد من احترامها من جانب الدول الأخرى المعنية؟

35- وقال إن اللجنة كانت قد تلقت تقارير تشير إلى أن الدولة الطرف خفّضت تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منذ دخول قانون اللاجئين حيز النفاذ، وقامت بتقييد قدرات المفوضية على أداء دورها الوقائي . وبما أن المساعدة التي تقدمها المفوضية ستكون مفيدة أيضاً في ضمان الامتثال لأ حكام المادة 7 من العهد، فإنه يرحب بتعليقات الوفد بخصوص ما إذا كان قد تم فرض قيود على عمل المفوضية وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي أسباب ذلك.

36- وقال إنه وإن كان يرحب بالحظر الذي تمارسه الدولة الطرف على العقاب الجسدي للأطفال فإنه لاحظ أن اللجنة تلقت تقارير تفيد بتعرض الأطفال للضرب المبرح وذلك بواسطة أشياء منها خشبية ومعدنية كوسيلة للتأديب في مرافق احتجاز الأحداث، ودور اليتامى ، وغيرها من المرافق الجماعية . ولذلك تساءل عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على مثل هذه المعاملة على النحو الذي تقتضيه قوانينها. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الحظر ينطبق على الكليات العسكرية. ونظراً لانتشار تعرض الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم للعقاب الجسدي، كما هو واضح، فإنه يتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تنفذ أية تدابير لتشجيع الوالدين على استخدام وسائل تأديبية أقل عنفاً.

37- وانتقل إلى موضوع ظروف السجن، وتساءل عما إذا كانت هناك خطوات تتخذ للقضاء على استخدام ما يُعرف ب‍ "stakan" - وهي زنزانة طويلة وضيقة خالية من النوافذ يحبس فيها السجناء أحياناً بأكثر من يوم كشكل من أشكال العقاب اللاإنساني - في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان بإمكان لجان المراقبة العامة المستقلة التابعة للدولة الطرف أن تصل إلى أماكن الاحتجاز ، وفي حال الإيجاب هل بإمكانها عملياً أن تزور هذه الأماكن بصورة فجائية. وبصفة خاصة، قال إنه يود معرفة ما إذا كانت زيارات غير معلنة تتم لمؤسسات تابعة لأجهزة الأمن ، بما فيها UK-161/3 في كتكارا. وأضاف أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم يتمكن، أثناء زيارته إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2009، من إجراء زيارات غير معلنة لأماكن احتجاز. وقد وجد أن هناك أجزاء من السجون أو سجون برمتها يسمح فيها لبعض السجناء ب الاعتداء على السجناء أو الاعتداء جنسياً عليهم وأ نه يتم ، في بعض الحالات، نقل السجناء إلى هذه الأماكن لهذا الغرض. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد بشأن هذا الوضع.

38- ونظراً للإحصاءات المنذرة بالخطر المتعلقة بالوفاة أثناء الاحتجاز، تساءل عما إذا كان للدولة الطرف سياسة للتحقيق في أسباب جميع حالات الوفاة في الاحتجاز. وقال إنه يود أيضاً معرفة الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف للحد من الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك أية خطط لزيادة قدرات السجون أو الأخذ بخيارات بديلة للاحتجاز التي لا تتطلب السجن.

39- السيد ثيلين تساءل عما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتضمن حكماً يطالب الشرطة بإطلاع المحتجزين على حقهم في الاستعانة بمحام (السؤال 15 من قائمة المسائل) لأن هذا الحق عديم الجدوى ما لم يكن المحتجزون على علم به . وإذا لم يكن التشريع الداخلي يتضمن مثل هذا الحكم، فإنه يحث الدولة الطرف على إدراج حكم مماثل في أسرع وقت ممكن. وقال إن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان المحامين من الاتصال بموكليهم ومنعهم من المثول أمام المحكمة بالنيابة عنهم في القضايا التي تسمى بقضايا "أسرار الدولة ". وبما أن الرد المكتوب على السؤال 15 لا يشير إلى استثناءات لهذا الغرض، فإنه يود الاستماع إلى تعليقات الوفد على هذه التقارير.

40- وطالب بتقديم توضيحات بشأن ما إذا كانت الفترة القصوى للاحتجاز التي تصل إلى 30 يوماً لا تزال مطبقة في مراكز احتجاز الأحداث بش كل مؤقت وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم في الدولة الطرف (السؤال 17). وسيكون من المفيد الحصول على معلومات مفصلة بشأن الآثار العملية الدقيقة المترتبة على تحويل المسؤولية عن هذه المراكز من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة التعليم. وقال إنه يرحب ب تأكيدات أن محاكم القصر المشار إليها في الفقرة 28 من التقرير الأولي ومحاكم الأحداث المشار إليها في الفقرة 118 هي نفسها. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت موعداً يتم عنده تشغيل نظام قضاء الأحداث با لكامل. وسيكون من المفيد معرفة بدائل الحرمان من الحرية المتاحة للأحداث الذين ارتكبوا جرائم "طفيفة" أو "خطيرة بشكل معتدل" (الفقرة 58 من الردود المكتوبة) والإشارة بصورة دقيقة إلى نوع هذه الجرائم.

41- لقد أشارت الدولة الطرف في ردها المكتوب على السؤال 18 إلى أن الحكومة لا تملك معلومات رسمية تؤيد ا لادعاءات بأن دائرة الأمن الوطني استخدمت، في عملياتها لمكافحة الإرهاب، أماكن احتجاز غير رسمية مثل شقق وبيوت مأجورة لإبقاء الأشخاص المشتبه بهم في الحبس بشكل غير معترف به بفعل الواقع و بصورة انفرادية . وتساءل عما إذا كان ذلك يعني أن الدولة الطرف تملك معلومات غير رسمية تؤيد هذه الادع اءات أو ما إذا كانت قادرة على تأكيد عدم وجود أي أماكن من هذا النوع.

42- وانتقل إلى السؤال 19، وقال إن المعلوما ت المتوفرة للجنة تعطي الانطباع و أن السلطة القضائية للدولة الطرف تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية للحكومة. وأضاف أنه لا يفهم كيف تكون السلطة القضائية مستقلة عن تدخل السلطة التنفيذية رغم أن رئيس الدولة هو الذي يعين المجلس الأعلى للقضاء.

43- وقال إ ن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاة والمحامين خلص في عام 2004 إلى أن قرابة 50 في المائة من الشكاوى المتعلقة بالفساد تتعلق بالشرطة والقضاء. وطالب بتقديم إحصاءات محدثة عن تهم الفساد في القضاء وتأديب القضاة ، بما في ذلك عدد حالات عزل القضاة . وتساءل كيف يمكن للمحكمة العليا ومكتب الادعاء العام رصد الأنشطة المهنية للقضاة والمدعين العامين دون انته اك كرامتهم واستقلاليتهم. وأضاف أ نه يرحب بتوضيحات مفصلة لما يترتب عليه هذا الرصد عملياً. وذكر أن اللجنة ترحب أيضاً بتقديم الوفد لتعليقاته على التقارير التي تفيد بأن ه من المستحيل أن يصبح شخص قاضياً دون أن تكون لديه اتصالات أو دون دفعه لرشاوى، وبانعدام الشفافية فيما يتعلق بتأديب القضاة. ونتيجة المرسوم الرئاسي لعام 2010 بشأن التدابير الرامية إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية للهيئات الحكومية، تم عزل 400 قاض. وعلى الرغم من أن الأسباب الرسمية لذلك كانت تتعلق بإجراء استقطاعات في ال ميزانية، فإن العديد من الأشخاص ال‍ ‍400 المعنيين كانوا، فيما يبدو، من المفكرين المستقلين. وقال إنه يرحب بتعليقات اللجنة على هذه الممارسات.

44- و بما أن الدولة الطرف بدأت بتطبيق نظام هيئة المحلفين، فإنه يود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد طبقت أيضاً نظام مواجهة الطرفين الذي يؤدي فيه القاضي دور محكم سلبي بين الادعاء والدفاع. وتفيد التقارير بأن نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من جميع الإدانات الجنائية تنتهي ب التبرئة لأن نظام القضاء لا يزال يعكس الأسلوب السوفي ا تي السابق، الذي نادراً ما يحكم القضاة بخلاف ما يشير به المدعون العامو ن الذين يعتبرون رؤساء القضاة.

45- وتساءل عن عدد الحالات التي خلصت فيها المحاكم إلى عدم قبول أدلة لأنه تم الحصول عليها من خلال التعذيب (السؤال 20).

46- السير نايجل رودلي قال إنه يود معرفة سبب الزيادة في حالات الاتجار بالبشر في الدولة الطرف على الرغم من قوة التشريع الداخلي المعني. وتساءل عما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بتنفيذ أو اختيار القانون الواجب التطبيق. ولاحظ أن من بين جميع الدعاوى الجنائية التي أقامتها وحدة الاتجار بالبشر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، تعلق ثلثين منها بشراء أشخاص وببيوت للدعارة (الفقرة 69 من الردود المكتوبة) وكانت العقوبة القصوى بشأنها هي السجن لمدة 5 سنوات. وبالمقارنة، كا ن أقل من عُشر الدعاوى يتعلق بالاتجار بالأشخاص ، الذي يعاقب عليه كعقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاماً. وما يمكن استخلاصه من ذلك هو أن الوحدة تركز على ضحايا الاتجار والمجرمين من الدرجة الأدنى بدلاً من التركيز على المتجرين أنفسهم. وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية بأن الممارسة الشائعة في الدولة الطرف هي ترحيل عمال الجنس الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم لتورطهم في الاتجار بال أشخاص، وذلك قبل تجهيز دعاواهم. لذلك ي ُ فترض أنهم لن يعودوا قادرين على تقديم الأدلة ضد الأشخاص الذين ربما كانوا قد استغلوهم. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تعر ض للخطر تنفيذ القوانين بشكل فعال ، فإنها تثير سؤالاً أيضاً عن التزام الدول الأطراف بتقديم الدعم إلى ضحايا الاتجار. وتساءل عن التدابير المتخذة عملياً لدعم ورعاية ضحايا الاتجار في الدولة الطرف. وقال إن اللجنة ترحب بأية معلومات متاحة عن العقوبات التي صدرت في الحالات المدرجة في الفقرة 69 من الردود المكتوبة.

47- السيدة شانيه قالت إن من المفيد أن تكون هناك وثيقة أساسية تقدم إلى اللجنة معلومات خلفية مفصلة عن الدولة الطرف ، ولا سيما عن تنظيمها الإداري وهيئتها القضا ئية والإجراءات الجنائية المعمول فيها.

48- وقالت إن كلاً من المقرر الخاص المعني بالتعذيب (A/HRC/13/39/Add.3) والمقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين (E/CN.4/2005/60/Add.2) أعربا في تقريريهما على التوالي عن أوجه قلق كبيرة إزاء الدور الذي يؤديه المدعون العامو ن في الدولة الطرف وهو دور لا يتطابق، كما هو واضح، مع أحكام العهد. وسلّط المقرر الخاص الأخير الضوء على أن المدعين العامين يشكلون عقبة كبرى إذ بإمكانهم أن يتدخلوا في القضايا الجنائية أو المدنية ولهم دور حاسم فيما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي، وبإمكانهم مراجعة قرار صادر عن محكمة حتى بعد إغلاق ملف القضية فعلاً وبمقدورهم أن يوقفوا تطبيق حكم صادر عن محكمة لغاية شهرين. وخلص المقرر الخاص، في ضوء زيارته إلى كازاخستان في عام 2004، إلى أن إحراز تقدم نحو الاستقلالية سيكون أمراًً مستحيلاً ما لم يتم القيام بتغييرات جذرية لإعادة تحقيق التوازن بين الاختصاصات والصلاحيات بين المدعي العام والقاضي ومحامي الدفاع.

49- وقالت إنها لا تفهم كيف أن التأكيد الوارد في الفقرة 105 من التقرير الأولي الذي يقضي بإمكانية احتجاز الأفراد أو الحكم عليهم بالعمل الشاق لا ينتهك أحكام المادة 11 من العهد التي تقضي بعدم جواز حبس أي شخص لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.

50- ثم انتقلت إلى المادة 12 من العهد ف تساءلت عما إذا كان قد تم إلغاء نظام تصاريح إقامة المواطنين الإلزامية ( propiska ) وبالتالي تمكين المواطنين من السفر بحرية في جميع أنحاء البلاد دون حاجة إلى تسجيل أماكن إقامتهم.

51- السيد بوزيد تساءل عما إذا كان قانون اللاجئين يتضمن أحكاماً تقضي بعدم معاقبة اللاجئين لدخولهم غير المشروع إلى الدولة الطرف وأحكاماً بشأن إعادة جمع شمل الأسرة. وإذا كان الرد بالنفي فهل تنوي الدولة الطرف تعديل تشريعها لجعله يتمشى مع أحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وتساءل عن سبب ترحيل الأشخاص عديمي الجنسية من الدولة الطرف وعن الدول التي قدموا منها، وطالب بتقديم بيانات إضافية عنهم، مصنفة بحسب الجنس والعمر.

أُرجئت الج لسة في الساعة 05/12 واستؤنفت الساعة 20/12.

52- السيد ليبيغ ا (كازاخستان) رد على النقاط التي أثارها الأعضاء وقال إن تشريع الدولة الطرف يعاقب بشدة على العنف المنزلي. ويغطي القانون الجنائي جرائم القتل التي تتسبب في أذى جسدي خطير وجميع أشكال الاعتداء الجنسي في سياق العنف المنزلي.

53- ويحمي القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية الأطف ال. ويتضمن القانون الجنائي مواد عن جرائم الأحداث والسلوك المعادي للمجتمع، وبغاء الأطفال والاتجار بالأطفال وإهمالهم. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، دخلت حيز النفا ذ تعديلات على تشريع حماية الطفل ، وهي تعديلات ترمي إلى جعل سياسة الدولة أكثر إنسانية. وقد رُفع سن المسؤولية الجنائية عن جرائم من قبيل السرقة من 14 عاماً إلى 16 عاماً، ووُضعت أحكام تتعلق بالعقوبات التي لا تنطوي على احتجاز للقصّر المدانين بارتكاب جريمة، وذلك بعد موافقة الضحية. وأدت التعديلات أيضاً إلى زيادة المسؤولية الجنائية للوالدين والمعلمين وغيرهم من المسؤولين على رفاه الطفل فيما يتعلق بالجرائم الجنسية. ويمكن معاقبة الوالدين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة على مثل ه ذه الجرائم، في حين يُمنع المدرسو ن من التدريس. والعقوبة المفروضة اليوم على تحريض قاصر على ارتكاب أفعال معادية للمجتمع (المادة 132 من القانون الجنائي) هي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بعدما كانت 6 سنوات سابقاً. والعقوبة المفروضة على مشاركة قاصر في المواد الخليعة هي الآن السجن لمدة تتراوح بين 3 و8 سنوات ويُعتبر بيع المواد الخليعة ل قاصر جريمة أيضاً.

54- وفي عام 2010، اعتمدت الشرطة تدابير وقائية فيما يتعلق ب‍ 000 12 أسرة معرضة للخطر، بما في ذلك أكثر من 000 20 طفل. ومثل أكثر من 000 7 والد ووالدة أمام المحكمة بتهمة إهمال الأطفال وسُحبت حقوق الوالدين من 200 1 منهم.

55- وكجزء من السياسة الجديدة التي تقضي بجعل القانون المطبق على القصّر أكثر إنسانية، يتم حرمان القصّر الآن من حريتهم فيما يتعلق بأخطر الجرائم لا غير، مثل جريمة القتل أو التسبب في أذى جسدي خطير. وتتضمن العقوبات البديلة الاحتجاز المجتمعي الذي تم اللجوء إليه في ما يتعلق ب‍  500 2 حالة في عام 2010 أو إطلاق السراح وإعادة القاصر إلى حضانة الوالدين وهو ما طُبق في ما يتعلق ب‍  635 حالة.

56- ورداً على السؤال المتعلق بالحق في الا ستعانة بخدمات مح ام، قال إن التعديلات الأخيرة ترمي إلى أمور منها زيادة الدعم المقدم إلى الضحايا ، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء. ووفقاً للمواد 68 و70 و134 من قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي إعلام المحتجزين بأسباب احتجازهم في غضون ثلاث ساعات ومنحهم فرصة لتعيين محام. ويمكن للمحتجزين التحدث مع محاميهم بصورة خاصة. ومنذ عام 2008، يمكن احتجاز الأشخاص لمدة أقصاها 72 ساعة قبل إحالة القضية إلى القاضي.

57- ورداً على السؤال المتعلق بالاتجار بالأشخاص، قال إنه كانت هناك 88 حالة في عام 2010 تتعلق مباشرة بالاتجار مقابل 54 حالة في عام 2009. وأضاف أ ن الشرطة خصصت موارد هائلة لمكافحة الاتجار وهو ما يفسر إمكانية الكشف عن عدد أكبر من الحالات. وفي عام 2010، تم مقاضاة 220 حالة بموجب المادة 271 من القانون الجنائي (" إقامة ببيوت الدعارة والقوادة"): وكانت هذه المادة وحدها في معظم الأحوال هي المادة التي يتم مقاضاة القضايا بموجبها لأن معظم الحالات تعلقت بمجموعات من النساء قمن باستئجار شقة وتقديم خدمات في إطار ممارسة الجنس. وأحيلت إلى المحكمة في عام 2010 أربع قضايا اتجار على أيدي مجموعات إجرامية منظمة. وفي حالة حديثة للغاية حُكم على أربعة مواطنين كازاخستانيين بالسجن لمدة وصلت إلى 12 عاماً بسبب الاتجار بالأشخاص إلى بلدان أخرى .

58- السيدة شير (كازاخستان) قالت إنه تم في كانون الثاني/يناير 2011 نقل مسؤولية مراكز عزل القصر بشكل مؤقت وتكييفهم وإعادة تأهيلهم من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة التعليم. وهذه المراكز مجهزة الآن بموظفين مدنيين ومعلمين وأطباء نفسيين - ولم تعد ممارسة حبس القصر معمولاً ب ها. وتنظم حلقات تدريبية وتصاغ توصيات بمساعدة خبراء من اليونيسيف. وتقدم المراكز الدعم المتخصص إلى الأسر التي تواجه ظروف اً صعبة بغية الحد من عدد الأطفال الذين يعانون من الإهمال والتخلي. ويتم إيداع الأطفال، كلما كان ذلك ممكناً، لدى الأقارب أو لدى أسرة حاضنة بدلاً من إيداعهم في مؤسسات. فمثلاً، أُرسل طفلان من مجموع الأطفال البالغ عددهم 165 طفلاً و المقيمين في المراكز عزل القصر بشكل مؤقت وتكييفهم وإعادة تأهيلهم، في 1 حزيران/يونيه 2011، إلى مؤسسات متخصصة لل أطفال الذين تظهر عليهم علامات سلوك غير طبيعي، وتم إيداع 68 طفلاً منهم لدى أقارب مقربين وأُعيد الباقون إلى والديهم.

59- السيد بايشيف (كازاخستان) قال إن الدستور يحكم النظام القضائي. وينتخب البرلمان قضاة المحكمة العليا وتكون خدمتهم مدى الحياة: ولا يجوز عزلهم إلا من خلال إجراء منصوص عليه في الدستور وفي تشريعات أخرى. ويعين رئيس الدولة بموجب توصية من المجلس الأعلى للقضاء، القضاة المحليين، بعد إجراء امتح ان تنافسي. ويتألف المجلس من برلمانيين و محامين وأكاديميين وقضاة وبذلك فهو بعيد عن تأثير السلطات المحلية. وعملية تعيين القضاة المحليين هي عملية شفافة ومفتوحة للجمهور ولتعليقات وسائل الإعلام.

60- لا يجوز إلا للبرلمان عزل قضاة المحكمة العليا بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء. وقد أوصت مجموعة من القضاة عينها المجلس باتخاذ تدابير تأديبية. ولا يجوز عزل القضاة المحليين إلا بقرار من رئيس الدولة وبتوصية من المجلس. وفي عام 2010، تعرض 152 قاضي اً محلي اً لتدابي ر تأديبية من بين ما مجموعه 000 2 قاض تقريباً، وهو عدد تعتبره الحكومة مرتفعاً . ويتم التحقيق دائماً في الشكاوى المتعلقة بالطريقة التي يسلكها القاضي عند المحاكمة.

61- وقد أُنشئت محاكم الأحداث في أستانا، وهي العاصمة، وفي الماتي. وسيتم لاحقاً إنشاء مثل هذه المحاكم في جميع المقاطعات البالغ عددها 17 مقاطعة. وتتناول محاكم الأحداث ال جرائم ال أقل خطورة وتفرض عقوبات لا تشمل ا لحرمان من الحرية مثل الغرامات و تعيين حراس أو الحجر المنزلي. ويجوز إرسال الأحداث أيضاً إلى مؤسسات تعليمية متخصصة لا تشكل جزءاً من نظام السجون. ويتمثل الهدف من ذلك في منح الأحداث فرصة للإصلاح.

62- ورداً على سؤال بشأن العلاقة بين القضاة والمدعين العامين، قال إن الإجراءات القانونية في كازاخستان هي إجراءات تقوم على مواجهة الطرفين، أي أن الادعاء والدفاع لهما نفس الحق في تقديم وتقييم الأدلة في حين يظل القاضي محايداً ويتوصل إلى قرار بالاستناد إلى الأدلة المتاحة وبشكل يتفق مع الدستور والتشريعات الأخرى. والقضاة لا يحابون الهيئات الحكومية على الأفراد من الخواص : وبالفعل، تم إصدار قرارات لصالح الأفراد فيما يتعلق بقرابة 80 في المائة من الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الهيئات الحكومية. وإذا تبين أن هيئة حكومية اتخذت إجراءً غير قانوني، فيتم تغيير القانون لضمان عدم تكرار هذا الإجراء. وتمول المحاكم من الميزانية المركزية للجمهورية لا من جانب وزارة معينة أياً كانت وبالتالي فإنها لا تخضع لتأثير السلطة التنفيذية.

63- لقد كانت هناك ادعاءات تفيد باستحالة تقلد منصب القاضي إلا بعد دفع رشاوى . فهذا ليس صحيح اً حيث يتم تعيين القضاة بعد مسابقة تنافسي ة يشا رك فيه ا عدد من المرشحين يتراوح بين 50 و100 مرشح لكل وظيفة. وعملية التعيين مفتوحة وشفافة ويخضع أداء القضاة إلى تقييم النوعية. ومع ذلك، صحيح أن القضاة يعانون أحياناً من مواجهة عبء عملهم. فمثلاً، قال إنه تعين عليه هو نفسه ولكونه قاضياً في المحكمة العليا أن يتخذ خلال 15 يوماً قرارات بشأن عدد من الحالات يصل إلى 83 حالة.

64- وصحيح أن عدداً قليلاً للغاية من القضايا التي عُرضت على المحكمة يصل إلى 1 في المائة تقريباً، انتهت بالإفراج عن المتهم. غير أن ذلك يعود جزئياً إلى كون القضايا تقُدم أولاً لإجراء تحقيق أولي يمكن أن يستغرق مدة تصل إلى شهرين وكونه يتم في هذه المرحلة التخلي عن القضايا التي يُعتبر أن أدلتها غير كافية. ولا تصل إلى المحاكم إلا الحالات التي تكون مشفوعة بأدلة قوية. وقال إنه يخلص إلى أن عدد الحالات التي ي تم التخ لي عنها في مرحلة التحقيق الأولي، إضافة إلى عدد المدعى عليهم الذين تبرئهم المحاكم رسمياً ، يصل إلى نسبة 10 في المائة تقريباً من جميع الحالات.

65- ورداً على سؤال يتعلق بتسليم الأفراد إلى بلدان ربما يتعرضون فيها لخطر التعذيب، قال إن المراسيم ذات الصلة الصادرة عن ا لمحكمة العليا تلزم المحاكم بالتأكد من البلد الذي يطلب التسليم لا يملك سجلاً حافلاً بالانتهاكات الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. ففي حال وجود مثل هذه الان تهاكات، أو في حال وجود شك قوي، لا يجوز تسليم الأشخاص المعنيين. وقد حدد مرسوم ص در عن المحكمة العليا بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2009 انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعقوبات التي يتعين على المحاكم فرضها.

66- وفيما يتعلق بمسائل الفساد في صفوف القضاة، قال إنه تم ت إدانة أحد القضاة بتهمة الفساد في عام 2009 وإن هناك حالتين أخريي ن هما في مرحلة التحقيق الأولي تبينان تصميم كافة المجموعات في المجتمع على مكافحة الفساد.

رفعت الجلسة الساعة 00 /13.