الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3010

Distr.: General

4 November 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 3010

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف ، يوم الاثنين ، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، الساعة 00/15

الرئيس : السير نايجل رودلي

ا لمحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لبوليفيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لبوليفيا ( CCPR/C/BOL/3 ، CCPR/C/BOL/Q/3 ، CCPR/C/BOL/Q/3/ Add .1 و HRI/CORE/1/ Add .54/ Rev .2 )

1- بناءً على دعوة من الرئيس ، أخذ أعضاء وفد بوليفيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة كنتيروس ( دولة بوليفيا المتعددة القوميات ) ذكّرت بأن بوليفيا، بعد انتخابها أول رئيس من الشعوب الأصلية في أمريكا الجنوبية، و تشكيلها سلطات من الفلاحين من بين الشعوب الأصلية، اعتمدت في عام 2009 دستوراً جديداً يكرّس الطابع المتعدد القوميات للبلد والمساواة في الحقوق لجميع البوليفيين. وفي ما يخص حماية حقوق الإنسان، يكفل الدستور مجموعة جديدة وموسّعة من الحقوق الأساسية، تشمل الحقوق التي تكرسّها أبرز الصكوك العالمية والإقليمية. وينص الدستور أيضاً على أن للصكوك الدولية التي أصبحت بوليفيا طرفاً فيها الأسبقية على الدستور إذا كانت تكفل حقوقاً أفضل من تلك التي ينص عليه هذا الأخير، وأن الحقوق الدستورية تُفسّر استناداً إلى الصكوك الدولية حين تتضمن معايير أكثر مراعاة للمصالح. وقد صدّقت بوليفيا منذ قدّمت تقريرها الدوري السابق على عدد كبير من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ واعتمدت أيضاً قوانين مختلفة في مجال حقوق الإنسان وأعدّت خطة عمل وطنية لتعزيز هذه الحقوق للفترة 2009- 2013، تأخذ في الحسبان الطابع متعدد القوميات والمشترك بين الثقافات في البلد، و وضعت هذه الخطة لتكون أطاراً عاماً لصياغة السياسات العامة التي تكفل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها وإعمالها وممارستها. وسعت بوليفيا إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمعدلات المرتفعة للفقر والأمية التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظاتها الختامية في عام 1997، فعدّلت سياساتها الاقتصادية لتؤمن عيشاً كريماً لجميع البوليفيين والبوليفيات وأفلحت في غضون سبع سنوات، بفضل تأميم الموارد الطبيعية، في إخراج 10 بالمائة من السكان من دائرة الفقر وفي الحد بشكل كبير من الفقر في المناطق الريفية. ويستط ي ع البلد اليوم، متسلحاً بنمو اقتصادي يبلغ 6.5 بالمائة، الاستثمار في تدابير مهمة تؤمّن الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية تتيح الحد من تهميش الجماعات الضعيفة عادة، لا سيما الشعوب الأصلية والنساء، ومحو الأمية وتحقيق إنجازات أخرى في مجال الصحة والتعليم.

3 - ولخّصت السيدة كنتيروس الردود الخطية التي قدمتها دولة بوليفيا على قائمة المسائل الواجب معالجتها التي طرحتها اللجنة، فقالت إن قانون عام 2010 الخاص بمكافحة التمي ي ز العنصري وجميع أشكال التمييز يحدد آليات لمنع أعمال التمييز العنصري والممارسات التمييزية ومكافحتها. وقد أشار ال مقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في ختام الزيارة التي أجراها إلى بوليفيا في عام 2012 إلى ما تحقق من التطورات المهمة ونوّه بالجهود التي بذلتها السلطات لوضع حد للتصرفات العنصرية والتمييزية التي كانت لا تزال متفشية في المجتمع البوليفي. وقد استحدثت برامج "لإنهاء الاستعمار الثقافي" وإعادة إحياء قيمة المعارف الموروثة عن الأسلاف بغية المساعدة في القضاء على الممارسات القائمة على العنصري ة والتمييز، وقد أُقرّ قانون جديد متعلق با لهجرة يكرّس مبدأ عدم التمييز ويكفل لجميع المواطنين البوليفيين وللأجانب، دون تمييز، التمتع بجميع حقوقهم الدستورية وممارستها. وتشكل المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة إحدى دعائم الدستور الجديد، ويبيّن وجود المرأة في جميع المجالات العامة وتساوي عدد النساء والرجال في مجلس الوزراء الأهمية التي توليها بوليفيا لهذه المسألة. وقد شهدت انتخابات عام 2009 ارتفاعاً كبيراً وتاريخياً في مشاركة النساء السياسية وفي عدد النساء اللواتي انتخبن أعضاءً في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد الذي يُراد منه أن يكفل للنساء حياة لا يشوبها عنف والذي أُقرّ في شهر آذار/ مارس 2013، على اعتماد تدابير وسياسات شامل ة للمكافحة والمراقبة والحماية و جير الأضرار ، فضلاً عن الآليات المطلوبة، ويحدد العقوبات التي يواجهها المعتدون. وعملاً بهذا القانون، ستعمل وزارة العدل والكيانات الإقليمية المستقلة، كل في مجال اختصاصه، على القضاء على جميع أشكال العنف بحق المرأة ووضع إطار اجتماعي جديد يكفل لهن الاحترام والعيش الكريم الخالي من ال عنف، وذلك بفضل تدابير لمكافحة العنف، وتدريب الموظفين العاملين مع النساء ضحايا العنف وتوعيتهم، والتوجيه، وتوعية الضحايا وحمايتهم، وتنفيذ أنشطة تواصل لمكافحة القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني ، ومتابعة مر تكبي الاعتداءات وإعادة تأهيلهم.

4- وفيما يخص الحق في الحياة ومنع التعذيب، صدّقت الدولة البوليفية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، وقبلت بأن تزور الهيئات الدولية المختصة بانتظام أمكان الاحتجاز في البلد. وهكذا فقد زار أعضاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب عدة سجون بوليفية في عام 2010. ورحّب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بوليفيا بقرار المحكمة الدستورية متعددة القوميات رقم 2540/2012 الذي استثنى من نطاق اختصاص الهيئات القضائية العسكرية قضايا انتهاك حقوق الإنسان، تمشياً مع الاجتهادات القانونية الوطنية والدولية، وأسهم بالتالي في ضمان لجوء الضحايا إلى محكمة مستقلة وتدعيم استقلال السلطة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، حصل 488 شخصاً على تعويض مادي في إطار تطبيق قانون عام 2004 المتعلق بالتعويضات الاستثنائية المخصصة لضحايا أعمال العنف التي وقعت في ظل الحكومات غير الدستورية. وبخصوص الأشخاص المحرومين من الحرية، ينص مشروع قانون مطروح للدراسة على وضع نظام يكفل احترام حقوقهم الأساسية وحمايتها وممارستها. وتتخذ المديرية العامة لإدارة السجون تدابير ترمي إلى تحسين البنية التحتية للسجون وخفض الاكتظاظ من خلال إنشاء مرافق جديدة في جميع أنحاء البلد. بالإضافة إلى ذلك، تنكبّ السلطات على تدارك التأخير في مجال إقامة العدل يشكّل السبب الرئيسي في اكتظاظ السجون. وفي ما يخص الضمانات الإجرائية، يحظر الدستور والقوانين الوطنية تطبيق أية عقوبات لا تصدر عن سلطة مختصة، بينما يجدر التنبيه إلى أن الهيئات القضائية التابعة لفلاّحي ا لشعوب الأصلية لا تعتبر القتل الغوغائي شكلاً من أشكال العقوبات. وبتت المحكمة الدستورية متعددة القوميات، منذ تسلم القضاة الجدد الذين انتخبوا في عام 2012 مهامهم، في العديد من القضايا، وأُقرّ قانون الإجراءات الدستورية، وأنشئ معهد متعدد القوميات للدراسات الدستورية، واتُخذت تدابير أخرى لضمان حسن سير عمل القضاء الدستوري. واتخذت المحكمة الدستورية تدابير مهمة لتعزيز الاجتهاد القانوني، ضمنت بواسطتها مبادئ الوصول إلى القضاء وتكافؤ وسائل الدفاع. وأعلنت المحكمة أيضاً أن جرم الإهانة غير دستوري معتبرة أن تطبيق نظام جنائ ي يستفيد منه الموظفون العامون حصراً، تقييد للحق في حرية الإعلام. وأخيراً، اتُخذت تدابير لتطوير المساعدة القانونية (الخدمة الوطنية للدفاع العام) بهدف تحسين ضمان وصول الأشخاص الأكثر حرماناً إلى القضاء.

5- وفي موضوع القضاء على العمل الجبري والسخرة والأشكال المماثلة من الاستغلال في العمل، أطلقت وزارة العمل بعد انتهاء الخطة الانتقالية المشتركة بين الوزارات لصالح الشعب الغواراني في عام 2009، برنامجاً لتدعيم القدرات المؤسسية وُضع لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على العمل الجبري وإعمال حقوق العمال الاجتماعية، لا سيما العمال من الشعوب الأصلية القادمون من تشاكو وال أ مازون والعمال الموسميون المستضعفون. ويهدف البرنامج إلى اتخاذ تدابير من قبيل عمليات التفتيش وجلسات التوفيق وأنشطة الإعلام بحقوق العمال الاجتماعية، ستسهم في القضاء تدريجياً على السخرة والعمل الجبري والأشكال الأخرى المماثلة من استغلال المجموعات المستضعفة، من خلال ضمان وجود الدولة عبر مفتشي العمل، ونسج تحالفات استراتيجية مع الشركاء الاجتماعيين. وفي ما يخص تكافؤ وسائل الدفاع والتعددية القانونية، يكفل قانون عام 2010 المتعلق بتوزيع الاختصاصات القضائية للقوميات والشعوب الأصلية الفلاحية ، حق إدارة القضاء وفق معاييرها وإجراءاتها الخاصة. ونّظم في عامي 2011 و2012 العديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تتناول ه ذا القانون ونظم إ قامة العدل داخل الشعوب الأصلية الريفية وحقوق هذه الشعو ب.

6- وأُحرز تقدم هام في مجال حماية الأطفال. وينص قانون الطفل والمراهق على أن لكل طفل الحق في العيش الكريم والحماية من العنف والمعاملة اللاإنسانية في جميع الأوساط. وينبغي إبلاغ السلطات المختصة بأية مزاعم تتعلق بإساءة ال معاملة؛ وتُتخذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الضحايا وتُرفع شكوى إلى قاضي الأحداث في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة. وأُعلن عام 2012 "عام نبذ العنف بحق الأطفال والمراهقين" وكان هدفه الرئيسي مكافحة جميع أشكال العنف بحق الأطفال من الجنسين. وقد خُصصت الموارد اللازمة لجميع السلطات المعنية ل تحقيق هذا الغرض. وأُقرّت كذلك قوانين مختلفة، لا سيما لأجل استثناء قضايا العنف بحق الأطفال من اختصاص الهيئات القضائية التابعة للشعوب الأصلية ال ريفية ولتسهيل التعرف على مرتكبي أعمال العنف هذه (مجانية فحوص الحمض النووي). وقُدّم مشروع قانون جديد بشأن الأطفال والمراهقين إلى المجلس التشريعي المتعدد القوميات لمناقشته في عام 2013، وأُعلن يوم 12 نيسان/أبريل "يوماً وطنياً للطفل". وأخيراً ، أقرّت في عام 2001 خطة وطنية للقضاء التدريجي على عمل الأطفال وأوكلت مسؤولية تنفيذها إلى وزارة العمل والعمالة و الضمان الاجتماعي.

7- السيد سالفيولي أحاط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن المحاكم لا تطبق أحكام العهد مباشرة بل تتذرع بها على سبيل التفسير، وطلب معلومات إضافية عن تطبيق العهد على المستوى الوطني. وذكّر السيد سالفيولي بأن بوليفيا صدّقت على البروتوكول الاختياري الأول للعهد في عام 1982، واستغرب العدد القليل من البلاغات المقدمة من قبل أفراد وسأل إذا كانت تتوفر لسكان بوليفيا معلومات كافية عن وجود هذا الإجراء. وسأل أيضاً إذا كانت الدولة الطرف تتخذ إجراءات لمنع القتل الغوغائي للمجرمين المزعومين وضمان عدم الإفلات من العقاب على هذه الأفعال.

8- السيد سالفيولي يودّ أن يعرف أيضاً عدد المستفيدين من التعويضات التي صُرفت عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكومات غير الدستورية، والميزانية التي خصصتها الدولة لهذه التعويضات. و أشار إ لى أن بوليفيا لم تتخذ أي تدبير لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص أو لصالح عائلاتهم، وأن عبء الإثبات يقع على الضحايا الذين يتعين عليهم أن يحددوا بدقة التواريخ التي تعرضوا فيها للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وسأل أيضاً عن الخطوات المتخذة لتسريع الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً. وختاماً، يود السيد سالفيولي أن يعرف ما آلت إليه التحقيقات والملاحقات بشأن الأعمال العنصرية التي ارتكبت في أيار/مايو 2008 في سوكريه وأعمال العنف التي ارتكبت في أيلول/سبتمبر 2008 في إلبورفينير ، وإذا ما كانت تدابير قد اتخذت لجبر ضرر الضحايا.

9- السيد فارديسلاشفيلي سأل عن سبب عدم اعتماد أي قانون بشأن حالة الطوارئ، وهل هناك من أحكام تشريعية تجيز للحكومة تقييد الحقوق التي يكفلها العهد أو الدستور. ودعا السيد فارديسلاشفيلي الوفد إلى تقديم تعليقاته على المادتين 1 و37 من الدستور اللت ي ن تنظمان إعلان حالة الطوارئ. وتبقى الدولة الطرف دولة م نشأ ل لاتجار بالبشر وقد أضحت هذه المشكلة في السنوات الأخيرة تثير قلقاً بالغاً. و أردف السيد فارديسلاشفيلي قوله إنه يود ا لحصول على معلومات إضافية عن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة عن الجدول الزمني المقرر لتنفيذها والصعوبات التي تعترضها. وهو يودّ أن يعرف كذلك لماذا تُظهر الإحصاءات فارقاً كبيراً بين عدد قضايا الاتجار بالبشر التي يُحقق فيها وعدد الملاحقات والإدانات. وهو يرغب أيضاً في معرفة الإحصاءات المتعلقة بعدد الشكاوى المقدمة، وعمليات التحقيق والإدانات بسبب مخالفات تتعلق بالإتجار قبل إقرار القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وبعده. وسأل لماذا لم يُحكم على بعض المهربين إلا بعقوبات مع وقف التنفيذ. وأخيراً، يودّ السيد فارديسلاشفيلي معرفة التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة لحماية الضحايا قبل التحقيق وبعده وإذا كان ا لضحايا يستفيدون م ن مساعدة محامٍ ومن علاج نفسي.

10- السيد نومان سأل عن التدابير المتخذة لضمان التطبيق الفعلي لقانون منع التمييز، لا سيما التمييز القائم على نوع الجنس أو ا لميل الجنسي أو الهوية الجنسانية . وهو يودّ أن يعرف كذلك في هذا الصدد ما هي تدابير التوعية التي تتخذها الدولة لتغيير العقليات والسلوكيا ت لدى موظفي الدولة والجمهور. ويرغب السيد ن ومان في الاطلاع على إحصاءات بشأن تمثيل النساء من الشعوب الأصلية في المجال السياسي، وتبو ء النساء لمناصب ذات مسؤولية في القطاع الخاص. ويودّ أخيراً معرفة عدد التحقيقات التي أجريت في قضايا تتعلق بالعنف داخل الأسر والعنف بحق المرأة، والعقوبات التي طُبقّت، وسأل عما إذا كانت جهود تبذل لزيادة عدد مراكز استقبال النساء ضحايا العنف.

11- السيدة واترفال ذكّرت بأن القانون يجيز الإجهاض للنساء اللواتي ينتج حملهن عن حالة اغتصاب أو سفاح المحارم، لكن عليهن قبل ذلك أن يتقدمن بشكوى ويحصلن على إذن من القاضي، وه ذا يقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وأعربت عن رغبتها في أن تعرف عدد الشكاوى المقدمة وعدد الأذون الممنوحة . وسألت عن التدابير المتخذة للوقاية من الحمل غير المرغوب به ، لا سيما لدى المراهقات اللواتي ينتهجن سلوكاً جنسياً يعرضهن للخطر، وذلك انطلاقاً من المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص المكلفين ب توعية الشباب بالصحة الإنجابية، لا يقومون بذلك إلا في كنف التحفظ الشديد بسبب معتقداتهم الدينية. وسألت أيضاً عما إذا كانت الدولة تعتزم إلغاء تجريم الإجهاض واستفسرت عن حال مشروع القانون المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية المنتظر اعتماده .

12- وأضافت السيدة واترفال أنها تود أن ت عرف إضافة إلى ذلك، إذا كان هناك أي قانون يحظر العقاب البدني في جميع الأوساط. وفي موضوع العمل الجبري، ترغب السيدة واترفال في الحصول على إيضاحات بشأن البرامج الهادفة إلى القضاء على هذه الممارسة، وبشأن نتائج أعمال التقييم التي قد تكون أجريت لقياس جدواها . وأخيراً، تودّ السيدة واترفال أن تعرف كم من صاحب عمل قد تعرض للملاحقة بسبب انتهاكه لقانون العمل، ولا سيما في منطقة تشاكو وبحق مواطني الشعب الغواراني ، وما انتهت إليه هذه الملاحقات.

13- السيد رودريغي س - ر ي س يا سأل عن التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة أعمال التعذيب وسوء المعاملة. وذكّر بأن لجنة مناهضة التعذيب شدّدت في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها في شهر أيار/مايو 2013 بشأن بوليفيا، على ضرورة اعتماد تعريف لجر يمة التعذيب يتطابق مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وينص بالأخص على أن الطابع المتعمد للجرم ودوافعه هي ظروف مشدّدة للعقوبة. وسأل السيد رودريغي س - ريسيا إذا كانت الدولة الطرف تنوي أن تأخذ في الحسبان في تعريفها للتعذيب الأعمال المرتكبة لترهيب شخص ما أو الضغط عليه، لا سيما لانتزاع اعترافات منه.

14- وتبين الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف أن التحقيق في مقتل دافيد أولوريو آبازا لم يُغلق بعد لأن المحققين قد أعفوا من مهامهم بأمر من رئيس الشرطة. وطلب إلى الوفد التفضل ب تفسير أسباب هذا التدبير وإبلاغ اللجنة إذا كان من المرتقب تعيين محققين آخرين والعمل بشكل عام على تذليل العقبات المؤسسية التي تقف وراء بطء التحقيقات. وفي قضية مقتل الملازم غروفر بوما، خلصت المحكمة الدستورية متعددة القوميات إلى أنه ينبغي استثناء قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب، من اختصاص الهيئات القضائية ا لعسكرية، وهو قرار مرحّب به ، لكن من المفيد أن تعرف اللجنة ما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار، خاصة على المستوى التشريعي. وقد أُبلغت اللجنة بعدة حالات عنف بحق الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ، لا سيما حالة كل من مايرا كلارو ولويزا دوران، اللتين توفيتا بعد تعرضهما لتعذيب وحشي. وربما يسع الوفد أن يقدم معلومات إضافية بشأن هاتين الحالتين ويخبر اللجنة بما إذا كانت الدولة قد اتخذت تدابير لحماية هذه الفئة من الأشخاص ال تي تتعرض بشكل كبير للعنف. ويبدو أن مشروعي قانون يتعلقان بالآلية الوطنية المستقبلية لمنع التعذيب مطروحان، يُسمّي أولهما أمين المظالم لأداء هذه الوظيفة، بينما يقترح الثاني إنشاء آلية جديدة كلياً تمتلك سلطات أوسع من سلطات أمين المظالم. وقد يكون من المفيد أن تعر ِّ ف اللجنة أي النصين هو قيد بحث المجلس التشريعي اليوم، وأن تعر ِّ ف في حال النص الأول، إذا كان هذا الأخير يمنح أمين المظالم الاستقلالية والموارد اللازمة لأداء مهامه بفعالية.

15- الرئيس اقترح تعليق الجلسة لفترة وجيزة للسماح لوفد بوليفيا بإعداد ردوده على الأسئلة التي طُرحت عليه.

عُلِّقت الجلسة الساعة 50/1؛ واستؤنفت الساعة 15/17.

16- السيدة كنتيروس ( دولة بوليفيا المتعددة القوميات ) قالت إن الوفد لا يملك العناصر اللازمة للرد فوراً على أسئلة اللجنة لكنه سيستكمل ردوده في الجلسة المقبلة. ولا تزال الدولة متعددة القوميات قيد البناء ولم يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ إلا في عام 2009، والترسانة التشريعية التي وضعت لضمان تنفيذه ولتشكيل الإطار المؤسسي اللازم لذلك ما زالت ترسانة حديثة العهد. وهكذا، فقد أُقرّ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم منذ ما يقارب العام فقط، ويتعذر في مهلة قصيرة كهذه قياس التقدم المحرز وإعطاء إحصاءات مفصّلة. وتبذل بوليفيا جهوداً كبيرة لتعبئة جميع المستويات الحكومية المركزية والإقليمية، والبلدية ومستوى الشعوب الأصلية الريفية، لمكافحة الاتجار بالبشر. وسيكون الجهاز القضائي، الذي يجري تدعيم بنيته، عاملاً ب كل طاقته في عام 2014 وسيتمكن عندئذ من المساهمة في تنفيذ القانون. واتخذت وزارة العدل تدابير لتأمين مساعدة مجانية للضحايا ويجري بناء مركز متخصص في الرعاية النفسية. وتعي الحكومة أن الطريق المؤدي إلى القضاء على الاتجار بالبشر طويل ومضنٍ، لكنها دخلت هذه المعركة بتصميم ولن تدخّر أي جهد لكسبها .

17- وقد حُدّدت المعايير التي تنظّم منح التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل أنظمة الأمر الواقع بالتشاور مع جمعيات الضحايا وأمين المظالم وهيئات دولية مختلفة. وينص القانون على أن تتحمل الدولة 20 بالمائة من مبلغ التعويض، على أن تموّل نسبة ا ل ‍ 80 بالمائة المتبقية من الهبات المقدمة من منظمات دولية وغير حكومية. وقد دفعت الدولة الحصة المترتبة عليها لكن المساعي التي قامت بها لدى المانحين المتوقعين لم تكلل بالنجاح. وستُبلغ اللجنة لاحقاً بالعدد الدقيق للأشخاص الذين ت لقوا تعويضات. وسيقدّم الوفد لاحقاً إيضاحات بشأن مشروع القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمنع التعذيب، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد يُعدّل تعديلاً جذرياً بعد دراسته في المجلس التشريعي. وت نظر ا لمحكمة الدستورية متعددة القوميات في الوقت الراهن في الطعن في دستورية ال مادة من القانون الجنائي التي تحدد الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، ب حجة أن هذه الاستثناءات تقييدية إلى حد بعيد. وسيحدد قرار المحكمة المرتقب صدوره في عام 2014 الخط الذي ستنتهجه الحكومة في هذا الصدد.

18- السيد سالفيولي قال إن الحكومة ملزمة بضمان جبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ويقع بالتالي على عاتقها أن تجد وسيلة لتمويل جزء التعويضات الذي لم تتمكن من تحصيله من المانحين. والدولة ملزمة أيضاً بضمان أشكال أخرى من الجبر المقدم للضحايا، وقد يكون من المفيد الإلمام ب التدابير المتخذة في هذا الصدد، وإذا كانت تأخذ في الحسبان وضع الضحايا الخاص، لا سيما حين يكونون من النساء أو من الشعوب الأصلية. وسأل عما إذا كان يمكن أن يتفضل الوفد بالرد على الأسئلة المتعلقة بأعمال القتل الغوغائي وحالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وخاصة التحقيقات التي تُجرى في هذه الحالات، والإدانات الصادرة بحق الجناة وأشكال الجبر المخصصة للضحايا.

19- السيد رودريغي س - ر ي سيا استرعى النظر إلى الفارق الشاسع بين عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي تلقاها أمين المظالم وعدد التحقيقات التي فُتحت والإدانات التي صدرت، فس أل عما إ ذ ا كانت وزارة العدل تعتزم تطبيق بروتوكو ل اسطنبول به د ف معالجة هذه القضايا بمزيد من الفعالية.

20- السيد ن ومان طلب إيضاحات بشأن عملية الانتقال إلى اللامركزية التي تُنقل بموجبها بعض سلطات الدولة إلى السلطات المستقلة المحلية، بما فيها سلطات الشعوب الأصلية، في مجالات ترتبط بتنفيذ العهد، مثل مكافحة العنف داخل الأسرة أو مكافحة الاتجار بالبشر . وأعرب عن رغبته في أن يعرف أية وسائل تتوفر للحكومة المركزية لتضمن اضطلاع سلطات الشعوب الأصلية بمسؤولياتها وفق متطلبات العهد.

21- السيد شاني طلب إيضاحات بشأن القرار المرتقب أن تتخذه ا لمحكمة الدستورية متعددة القوميات: فهل المطلوب من المحكمة أن تعطي رأيها في حظر الإجهاض أم في نطاق ال استثناءات من هذا الحظر فقط؟ ويُقدر عدد عمليات الإجهاض التي تجري سنوياً بما يناهز 000 67 حالة، تجري أغلبيتها بطريقة غير قانونية؛ ويُعطى عدد ضئيل من الأذون بالإجهاض (أقل من 10 أذون في عام 2002)، بينما عدد الملاحقات القضائية بحق النساء اللائي أجهضن مرتفع، إذ بلغ أكثر من 700 حالة ملاحقة في عام 2012. وقد يكون من المفيد أن تعرف اللجنة ما سيكون مصير هذه الملاحقات في انتظار قرار المحكمة.

22- السيد فارديسلاشفيلي سأل الوفد عن تفسير ه للفارق بين تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر والعدد الضئيل من الإدانات الصادرة في مجال هذا الاتجار . وتمنى كذلك معرفة ما إذا كانت الدولة تتخذ تدابير خاصة لحماية الضحايا الذين يتعاونون خلال التحقيق.

23- الرئيس اقترح الشروع في دراسة الأسئلة من 14 إلى 16 من قائمة المسائل المطروحة.

24- السيد رودريغي س - ريسيا تناول السؤال 14 وقال إن نظام السجون في الدولة الطرف تشوبه ثغرتان كبيرتان هما: معدل الاكتظاظ المرتفع للغاية، الذي يتراوح بين 200 و223 بالمائة حسب المرافق، وكون نسبة تتراوح بين 80 و85 بالمائة من المحتجزين ينتظرون المحاكمة. وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ، إلى جانب مشاريع بناء مرافق جديدة، اتخاذ تدابير أخرى للحد من الاكتظاظ في السجون، لا سيما من أجل تفادي وضع الأشخاص بشكل ممنهج في الحجز الاحتياطي. وأضاف أنه يودّ أن يعرف سبب بقاء العديد من المحتجزين، 35 بالمائة منهم، في السجون بعد انتهاء مدة عقوباتهم. ولفت إلى أن المأساة التي وقعت في سجن بالماسولا ، حيث قضى أكثر من 30 سجيناً في حريق أشعله سجناء آخرون، تنم عن أوجه الخلل الخطير في إدارة السجون. والفساد متفشٍ في السجون وهو يزيد من انعدام الأمن لأنه يسمح لمجموعات م ن السجناء بالسيطرة على السجون. فهل ب تفضّل الوفد بالتعليق على هذا الوضع وعر ض التدابير المتخذة لمعالجته.

25- الرئيس شكر وفد بوليفيا وأعضاء اللجنة ودعاهم إلى مواصلة الحوار في جلسة مقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.