الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2806

Distr.: General

16 December 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2806

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 12 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/15

الرئيسة :السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لإثيوبيا (تابع)

تنظيم العمل والمسائل الأخرى

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لإثيوبياCCPR/C/ETH/1; CCPR/C/ETH/Q/1; CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1; HRI/CORE/ETH/2008)(تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد إثيوبيا إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت وفد إثيوبيا إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد ييمر (إثيوبيا) قال إنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يزعم خلوّه من ممارسة التعذيب. وليست إثيوبيا استثناءً على ذلك. بيد أن مايمكن تأكيده هو عدم وجود سياسة تعذيب منتظمة في إثيوبيا ناتجة عن سياسة حكومية متعمدة. وقد يعمد بعض المسؤولين عن إنفاذ القانون إلى ارتكاب انتهاكات. فتُطبّق عندئذ بحقهم الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وكما أشار التقرير (الفقرة 52)، تتاح للأشخاص الذين يزعمون أنهم ضحايا للتعذيبعدة سبل انتصاف. وليس لدى الوفد إحصاءات أو أمثلة ملموسة عن حالات اتُّهم فيها مسؤولون عن إنفاذ القانون بارتكاب التعذيب وعوقبوا نتيجة ذلك. وقال إنه سيعمل مع ذلك على جمع هذه المعلومات وإحالتها إلى اللجنة في أقرب الآجال.

4- السيد تيكليميريام (إثيوبيا) قال إن أوضاع السجون غير مرضية بالفعل، ولكن هذه الأوضاع ناتجة عن عجز في الموارد وليس عن تراجع دور الدولة. ويتلقى جميع السجناء الرعاية الصحية دون تمييز. ويوجد مستشفى مخصص لمعالجة السجناء دون غيرهم. ورغم ذلك، يمكنهم تلقّي الرعاية الصحية أيضاً في مؤسسات الاستشفاء المتاحة لباقي السكان. وللتصدّي لمشكلة اكتظاظ السجون، قررت الحكومة الاتحادية بناء سجون جديدة. وانتهت مؤخّراً مرحلة التخطيط، وستنطلق الأشغال التي خُصصت لها ميزانية قدرها 197 مليون بر بحلول عام2012. وتُدرس مشاريع مماثلة حالياً على مستوى الأقاليم. ويتلقى السجناء ثلاث وجبات غذائية يومياً. وتتفاوت نوعية الأغذية بين السجون الاتحادية والسجون الإقليمية، ومن سجن إقليمي إلى آخر، وفقاً للموارد المخصصة للأغذية. وتنظر أكثرية إدارات السجون حالياً في رفع ميزانياتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال. ويمكن للسجناء أن يقدّموا شكاواهم إلى ممثلي اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والبرلمان وإدارة السجون وقت قيامهم بزيارة السجون أو مباشرة إلى مدير السجن، أو إلى الدوائر القضائية العادية كذلك. وتتاح لهم أيضاً "صناديق خاصة بالمقترحات" لإيداع شكاواهم، التي تُحال بعد ذلك إلى مدير السجن. وثمة حرص على فصل السجناء رهن المحاكمة عن السجناء المدانين.

5- السيد أييهو (إثيوبيا) قال إن عقوبة الإعدام لم تُنزل بحق أي متهم حُوكم في قضية المذابح التي شهدتها منطقة غامبيلا في عام 2003. فقد حكم على مُدانيْن بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. وفيمايتعلق بأعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام2005، خلصت لجنة التحقيق المستقلة إلى أن القوة قد استخدمت بصورة متناسبة لأن قوات الأمن قد تصرفت على نحو يمنع تدمير المباني العامة والمرافق الجماعية، وهو ما كان سيُهدد حياة عدد كبير من الأشخاص لو لم تتدخّل هذه القوّات.

6- السيد تسفاي (إثيوبيا) قال إن السيد ووبيشاتتايي والسيد رايوآليمو لم يحتجزا بسبب أنشطتهما كصحفيين، بل بسبب الاشتباه في تآمرهما مع متورطين أجانب على تنفيذ أنشطة إجرامية في إثيوبيا. وأوقفا بموجب أمر إيقاف ومثُلا أمام قاضٍ بعد 48 ساعة من توقيفهما. وتمكّنا من الاتصال بمحاميهما وبأسرتيهما منذ بداية احتجازهما. والتحقيق جارٍ.

7- السيد ييمر (إثيوبيا) أوضح أن الصحفييْن احتُجزا على أساس أدلة موثوقة تفيد بأنهما كانا يزمعان هدم مرافق جماعية وتخريبها.

8- السيد الملا (إثيوبيا) قال إن كل مشتبه به يوضع في الحبس الاحتياطي بقرار قاضٍ يمكن أن يُحتجز لدى الشرطة أو في السجن. ويجري التقيد باحترام فصل السجناء رهن المحاكمة عن المدانين في السجون. ويكفل الدستور حق كل سجين في معاملة تحترم كرامته. ويضمن أيضاً لكل شخص محتجز بسبب جريمة جنائية الحق في خدمات محامٍ منذ بداية احتجازه. وتوجد في مراكز الشرطة قاعات يختلي فيها المحتجزون بالمحامين. وصدرت توجيهات لأفراد الشرطة تلخص الضمانات القانونية الأساسية الواجب كفالتها للمحتجزين. ولاينص التشريع على إمكانية تمثيل المحامي لشخص يُحاكّم غيابياً. ولاينطبق الأمر أيضاً على تعيين محامٍ تلقائياً في إطار المساعدة القانونية لأن ذلك يتطلب من المتهم المثول أمام المحكمة وتقديم الطلب بنفسه.

9- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال إنه سيحيل لاحقاً إلى اللجنة معلومات مفصلة عن ظروف توقيف الصحفييْن المشار إليهما وكذلك عن المحتجزين الذين أُنزلت بحقهم عقوبة الإعدام. وجدير بالذكر أن آخر عملية لتنفيذ عقوبة الإعدام يرجع عهدها إلى أربع سنوات وأن عدد هذه الحالات لم يتجاوز الثلاث أو الأربع خلال العشرين سنة الأخيرة.

وكان أحد أعضاء اللجنة قد طرح سؤالاً يتعلق بتنفيذ توصية لجنة مناهضة التعذيب التي تتصل بالتدابير الواجب اتخاذها للتحقيق في التعذيب، ومقاضاة المذنبين ومعاقبتهم وضمان عدم لجوء القائمين على إنفاذ القانون إلى التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1، الفقرة10). وكانت الحكومة قد نظمت مع مختلف الجهات الفاعلة مشاورة وطنية بشأن تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وتزمع الحكومة تنظيم مشاورات مماثلة تتناول توصيات كل هيئة من هيئات المعاهدات؛ وستنظر على النحو الواجب في توصية لجنة مناهضة التعذيب وفي التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذها. هذا وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطة عمل شاملة تتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد السيد غيتاهون أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غير مخولة لزيارة منطقة صومالي أو السجون. وأكد أيضاً أن السيدة بيرتوكانميديكسا حُرة تماماً ولم تعد متهمة بأي شيء.

ويمثل الاتجار بالأشخاص مشكلة خطيرة تأخذها الحكومة مأخذ الجد. وأنشئت لجنة مشتركة هي الوزارات تجمع ممثلين عن وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة الخارجية. لإعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لمناهضة الاتجار بالبشر. وتشمل الخطة جانباً قمعياً، وجانباً اجتماعياً أيضاً يركز على مكافحة الفقر، لأن استغلال البؤس يندرج في صلب ظاهرة الاتجار بالبشر. وللشرطة الاتحادية وحدة متخصصة مكلفة بعمليات التحقيق في الأعمال المتصلة بالاتجار ومنعها. وفي عام 2010، أُحيلت 139 قضية إلى المحاكم التي أصدرت بشأنها أحكاماً تتراوح بين دفع غرامات وعقوبات بالسجن تتراوح مدتها بين 3 أعوام و20 عاماً. وتُنفَّذ أيضاً عدة برامج للتوعية. وتمول وزارة شؤون المرأة برنامجاً إذاعياً أسبوعياً مخصّصاً لمسألة الاتجار. وفي عام 2010. نُظم نحو 20 دورة تدريبية لصالح أفراد الشرطة وفئات أخرى من الموظفين المكلفين بمكافحة الاتجار. ويتعرّض العمال المهاجرون، وبخاصة غير القانونيين منهم، لإمكانية الاتجار بهمتحديداً. وبالتالي، فإنه من المهم تعزيز التعاون مع البلدان المعنية لوضع إطار قانوني يحمي العمال المهاجرين. وعلى الصعيد الوطني، يشتمل الإعلان رقم104/1998 المتعلق بوكالة العمالة الخاصة على شروط وأحكام ملزمة تتعلق بتوظيف أفراد أو مؤسسات إثيوبيين للعمل في إثيوبيا أو في الخارج. وتمثل مكافحة الاتجار أحد أهداف خطة النمو والتحوّل التي يُكرَّس جانب هام منها النساء.

10- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى إبداء تعليقاتهم على الردود الإضافية التي قدمها الوفد قبل الانتقال إلى الأسئلة من 21 إلى 30 من قائمة المسائل.

11- السير نايجلرودلي أحاط علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد بشأن لجوء قوات الأمن إلى القوة أثناء أحداث العنف التي أعقبت انتخابات عام 2005 وأعرب عن رغبته في معرفة الهياكل الأساسية التي كانت تسعى قوات الأمن لحمايتها والجهات التي كانت تهدد هذه الهياكل وكيفية قيامها بذلك. وأفاد الوفد بأن القانون يكفل لكل شخص محتجز بتهمة جريمة جنائية خدمات محامٍ منذ بداية الاحتجاز. وقال السير نايجلرودليإنه يود معرفة ما إذا كان هذا الضمان ينطبق أيضاً على قضايا الإرهاب، نظراً إلى أن المعلومات التي تلقتها اللجنة تشير إلى عكس ذلك. وأعرب عن رغبته أيضاً في أن يعلّق الوفد على المعلومات الخاصة بعدم إصدار شهادات ميلاد لأطفال اللاجئين المولودين في الأراضي الإثيوبية. وبالإشارة إلى السؤال رقم21 من قائمة المسائل، قال السير نايجلرودلي إنه لا يرى تبريراً للحكم الوارد في قانون الإجراءات الجنائية الذي يُحظر على كل شخص مدان على أساس اعتراف سابق بذنبه الحق في الطعن في إدانته؛ إذ قد يحدث أن يعترفشخص بالفعل بذنبه قسراً، بسبب تهديد أسرته مثلاً، ويود بصفة شرعية، حال وقف التهديد، التراجع عن تصريحاته وطلب مراجعة إدانته، بيد أن هذا الحكم لا يسمح له بذلك. وقد يكون من المفيد أن يعلق الوفد على هذا الموضوع.

12- السيد أوفلاهرتي لاحظ أن الدولة الطرف أفادت في ردودها الخطية (الفقرة 45) بأنه لا يمكن للهيئات القضائية العادية إعادة النظر في قرارات المحاكم الشرعية، وهو أمر لايتسق مع العهد. وأحال الوفد إلى الفقرة 24 من التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14، حيث أكدت اللجنة ما يلي: "كما تنطبق المادة 14 حيثما تعترف دولة ما، في نظامها القانوني، بالمحاكم القائمة على القانون العرفي أو المحاكم الدينية [...]. ويجب ضمان ألاتصدر عن هذه المحاكم أحكام ملزمة تعترف بها الدولة ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل [...] جنائية بسيطة، وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة [...]، وأن تخضع الأحكام الصادرة عنها للتدقيق من قِبل محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد". وفيما يتعلق بموافقة جميع الأطراف على المثول أمام محكمة شرعيّة، يفيد نص الردود الخطية بوضوح بأن هذه الموافقة ملزمة. ومع ذلك، تعترف سلطات الدولة بأن المرأة في إثيوبيا لم تمكَّن بعد، وبالتالي يمكن ألا توافق النساء بحرية على محاكمتهن وفقاً للشريعة الإسلامية.

13-وتساءل السيد أوفلاهرتي عن حالة لم تُثر في قائمة المسائل، ولكنها ترتبط بتطبيق العهد. ويتعلق الأمر بأثر انعدام الأمن الغذائي في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في إثيوبيا. ولا تود اللجنة أن تحل محل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعالج القضايا المتعلقة بالحق في الغذاء، ولكن لا يمكن أن تتجاهل مع ذلك ما يمكن أن تخلفه حالة الطوارئ كتلك التي شهدتها عدة مناطق في إثيوبيا من آثار على ممارسة الحقوق التي يحميها العهد. وطلب السيد أوفلاهرتي إلى الوفد أن يتكرم بتقديم ملاحظات أولية عن الطريقة التي تزمع بها السلطات الإثيوبية تناول هذه المسألة. وبصفة أدق، هل تتأكد السلطات، على سبيل المثال، من إتاحة جميع الأطراف الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية هذه المساعدة وفقاً لأساليب تحترم حقوق الإنسان، بالسهر بصفة خاصة على احترام حقوق الأشخاص الأشد ضعفاً؟

14- السيد ريفاسبوسادا أثنى على الجهود التي تبذلها السلطات الإثيوبية لتحسين ظروف الاحتجاز ولاحظ أنها على علم بأنه لا يزال هناك الكثير مماينبغي القيام به في هذا المجال. وبالنظر إلى الوضع الذي يبعث على القلق في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان يزمع اتخاذ تدابير جديدة ملموسة بدرجة أكبر لتذليل هذه الصعوبات.

15-وتساءل عما إذا كانت قيود التمويل الناجمة عن الإعلان رقم 621/2009 المتعلق بتسجيل المشاريع والجمعيات الخيرية وتنظيمها، التي تطال على ما يبدو مكتب المحامي العام، تؤثر في تقديم هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجونها؟ وأعرب السيد ريفاسبوسادا عن رغبته أيضاً في معرفة الوضع القانوني لمكتب المحامي العام الذي أُنشئ تحت إشراف المحكمة العليا الاتحادية، وبخاصة مدى استقلاله التام عن هذه الهيئة القضائية. ولاشك أن القيود المفروضة على أداء مكتب المحامي العام قد أضعفت نظام المساعدة القضائية، الأمر الذي يمكن أن يثير مشاكل تجاه العهد، إذ بموجب المادة 14 وسوابق اللجنة الثابتة، يجب أن ينتدب لكل متهم بجريمة محامٍ يدافع عنه مجاناً إذا كان عاجزاً عن دفع أتعابه.

16- السيد إيواساوا قال إن أسئلته تتعلق باحترام حرية التعبير، وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات في ضوء حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. ذلك أن هذه الحريات الثلاث تكتسي في الواقع أهمية قصوى لإدارة الشؤون العامة، ولا سيما ممارسة الحق في التصويتبصورة فعالة، وترتبط بالتالي ارتباطاً مباشراً بتنفيذ المادة 25 من العهد. ويبدو أن قوانين اعتمدت مؤخراً، ولا سيما إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 والإعلان رقم621/2009 المتعلق بتسجيل المشاريع الخيرية والجمعيات وتنظيمها، استُخدمت لترهيب وسائط إعلام مستقلة وناقدة للسلطة. ويشير التقرير بصورة خاصة إلى أن أجهزة صحافة خاصة تصرفت بطريقة غير مسؤولة وضارة بالنمو الديمقراطي السليم للبلد، وأجّجت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الوطنية في عام 2005. ويُدَّعى أنها تعرضت للملاحقة في هذا الإطار. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن 131 شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منهم14 صحفياً و6 دور نشر، أُدينوا وحوكموا في سياق المظاهرات التي أعقبت الانتخابات، وإن المدعي العام طالب بتطبيق المادة 252 من قانون العقوبات عليهم، التي تنص على عقوبة الإعدام. ويُدَّعى أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا لقيود جديدة بعد نهاية المحاكمة وأنهم لا زالوا يتعرضون للمضايقة حتى الآن؛ وأن 13 جهاز صحافة مستقلاً أُغلقت. ويُدَّعى أن الصحفيين يعملون في بيئة يشوبها الخوف ويمارسون الرقابة الذاتية على نطاق واسع. ويُدَّعى أن عدداً منهم فرّ من البلد في السنوات الأخيرة بعد التعرض للمضايقة. واستفسر السيد إيواساوا عما إذا كانت سلطات الدولة الطرف تعتبر أن تعريف الأعمال الإرهابية الوارد في المادة 3 من إعلان مكافحة الإرهاب سيؤثر بصورة رادعة جداً على الممارسة الشرعية لحرية التعبير. فقد قدّم وفد إثيوبيا بعض التوضيحات المتعلقة بفحوى هذه المادة، إلا أنها لمتبدّد جميع الشكوك. وتنص الفقرة 3 من المادة 19 من العهد على شروط محددة يجوز بموجبها فرض قيودعلى حرية التعبير. وأعرب السيد إيواساوا عن رغبته في معرفة كيفية تبرير حكومة إثيوبيا القيود المفروضة في هذا المجال بالنظر إلى أحكام الفقرة 3 من المادة19 من العهد. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، تحتكر الحكومة والحزب الحاكم جميع فئات وسائط الإعلام، ولا توجد وسائط إعلام مستقلة. ويبدو أن القانون ينص على أن المؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي الوحيدة التي يمكنها أن تمارس أنشطة صحفية. وأعرب السيد إيواساوا عن رغبته في تلقّي تعليق الوفد الإثيوبي على هذه الادعاءات ومعرفة التدابير التي اتخذتها السلطات أو التي تزمع اتخاذها للتشجيع على تهيئة بيئة تكفل التعبير عن تنوع الآراء وحرية تعبير وسائط الإعلام دون قيد أو شرط.

17-ومضى يقول إن التشهير جريمة جنائية تخضع لعقوبات شديدة، ولاسيما عندما تستهدف موظفي الدولة. وتصوغ اللجنة حالياً تعليقاً عاماًبشأن المادة 19 من العهد، يوصي مشروعه الدول الأطراف بالنظر في عدم تجريم التشهير الذي يستهدف الشخصيات العامة. وطلب السيد إيواساوا إلى الوفد الإثيوبي ذكر التدابير المتخذة التي تكفل عدم وجود أثر رادع لأي عقوبة تُفرض بسبب التشهير بشخصية عامةعلى الممارسة الشرعية لحرية الصحافة.

18-ووفقاً لمعلومات تلقتها اللجنة، تعرّض أعضاء أحزاب المعارضة الذين بادروا إلى إنشاء محفل الحوار الديمقراطي في إثيوبيا ومؤيدوهم للمضايقة والتوقيف وتلقى أعضاء حزب المعارضة في تيغري تهديدات وتم احتجازهم. وإضافة إلى ذلك، رأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن زعيمة المعارضة بيرتوكانميداكسا كانت ضحية احتجاز تعسفي. وأعرب السيد إيواساوا عن رغبته في تعليق وفد إثيوبيا على هذه الادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان وفي معرفة التدابير المتخذة لضمان ممارسة أعضاء أحزاب المعارضة حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعياتدون قيد أو شرط.

19-ووفقاً لبعض المصادر، تمارس الحكومة الإثيوبية القمع ضد منظمات المجتمع المدني. وترفض السلطات بصفة خاصة منذ عام 1999 تسجيل المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان بصفته منظمة من منظمات المجتمع المدني. ويُدَّعى أنها جمّدت حساباته المصرفية. ورفضت في عام1997 تسجيل المركز الإثيوبي لحقوق الإنسان وعلقت بصورة مؤقتة في عام 2001 الرابطة الإثيوبية للحقوقيات. وإضافة إلى ذلك، تفيد معلومات أن أفراد جمعية المدرسين الإثيوبيين يتعرضون بصفة منتظمة إلى المضايقة. وطلب السيد إيواساوا إلى الوفد التفضل بالتعليق على هذه الادعاءات وذكر التدابير المتخذة لكفالة تطوير منظمات المجتمع المدني بصورة حرة ودينامية. وطلب إلى وفد إثيوبيا أيضاً عرض التدابير المتخذة لتمكين إطار تنظيم أنشطة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تعزيز التدابير المتخذة الرامية إلى تحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء وضمان تمثيل مختلف المجموعات الإثنية على نحو متكافئ.

20-ويبدو أن الإعلان المتعلق بتسجيل المشاريع الخيرية والجمعيات وتنظيمها ينص على أنه بإمكان المنظمات الجماهيرية أن تشارك في عملية الإشراف على الانتخابات، ويبدو أن هذه المبادرة ترمي إلى عزل جميع منظمات الأقليات من هذه العملية. وأعرب السيد إيواساوا عن رغبته في معرفة التعريف الذي يُعطى إلى منظمة جماهيرية. وينص الإعلان أيضاً على أنه لايمكن لمنظمة غير حكومية أن تحصل على صفة منظمة خيرية إذا كان التمويل الأجنبي لميزانيتها يزيد عن 10 في المائة. وأدى هذا الحكم بالتالي إلى حل أكثرية الجمعيات المعنية بالمسائل الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في إثيوبيا. وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء احتمال استخدام هذا الحكم أيضاً كذريعة لحظر المنظمات غير الحكومية ومنع المجتمع المدني من أداء عمله بصورة جيدة. وإذا كان سعي السلطات لتشجيع المنظمات غير الحكومية على الاستقلال المالي أمراً مشروعاً، فإن قاعدة نسبة العشرة في المائة لا تتناسب مع الهدف المنشود. واستفسر عما إذا كانت السلطات تزمع وضع معايير أقل صرامة، بالتفكير مثلاً في تخفيف الضرائب على الجهات المانحة المحلية أو بتشجيع منظمات المجتمع المدني على ممارسة أنشطة مربحة. وتساءل السيد إيواساوا أيضاً عن كيفية اعتبار قاعدة ال‍ 10 في المائة متسقة مع أحكام المادتين 22 و26 من العهد. وينص الإعلان نفسه أيضاً على إصدار عقوبات وفقاً لقانون العقوبات في حق كل شخص ينتهك هذه الأحكام. وقد يؤدي إنزال عقوبات جنائية في مجال حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات إلى أثر رادع جداً على ممارسة هذه الحريات، وطلب السيد إيواساوا إلى وفد إثيوبيا توضيح كيفية اتساق هذا الوضع مع المادتين 22 و26 من العهد.

21- السيدة واترفال أعربت عن انشغالها إزاء أوضاع الأطفال في الدولة الطرف، حيث تفيد معلومات بأن نسبة الأطفال اليتامى تبلغ 12 في المائة بسبب الإيدزأساساً. ولاشكأنهم يتلقون الرعاية الأُسرية في حالات كثيرة - وهو أمر إيجابي جداً - ولكن يتامى الأُسر الفقيرة والأطفال المهمّشين لا يستفيدون إطلاقاً من مؤسسات الدعم ولا يحصلون على الخدمات الأساسية. وإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون العقوبات يُجرّم الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو للاستغلال عن طريق العمل، فإنه لا يتضمن تعريفاً للقاصر أو للطفل، وهي ثغرة تبعث على القلق. ومن المواضيع الأخرى التي تبعث على القلق دعارة الأحداث الواسعة الانتشار في أديس أبابا، حيث يُدَّعى تعيين فتيات تبلغ أعمارهن 11 عاماً في دور الدعارة. وأخيراً، أفادت منظمة اليونسكو بأن ما يربو على 36 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 عاماً يمارسون نشاطاً اقتصادياً ولا يلتحقون بالمدارس. وتدعو أوضاع الأطفال اليتامى والمهمشين إلى وضع سياسة حكومية عامة لحمايتهم ودعمهم. وينبغي للأطفال الجانحين أن يستفيدوا أيضاً من تدابير خاصة. وأخيراً، وفيما يتعلق بحق الأقليات اللغوية في استخدام لغاتها أو اللغة الأمهارية، أعربت السيدة واترفال عن رغبتها في الحصول على معلومات عن الإمكانات المتاحة للأطفال المنتمين إلى أقليات للدراسة بلغتهم أو لتعلُّم هذه اللغة.

22- السيد سالفيولي أشار إلى أنه إذا كان يتعذّر الطعن في قرارات المحاكم الشرعية لدى الهيئات القضائية العادية وإذا كان قضاة هذه المحاكم غير مطالبين بتطبيق أحكام العهد، حسبما ذكر وفد إثيوبيا، فيعني ذلك إمكانية استثناء تطبيق سلسلة من مواد العهد. وإذا كان هذا هو الوضع بالفعل، فإنه يبعث على قلق شديد، ولاسيما وأن ذلك سينال من احترام الحق في المساواة بين الرجال والنساء.

23-وفيما يتعلق بحرية الإعلام وحرية التعبير، تبيّن للسيد سالفيولي لزوم الحصول على إذن من السلطات العامة لإدارة مواقع على شبكة الإنترنت. وفضلاً عن ذلك، فإنه لايمكن الوصول بحرية من داخل إثيوبيا إلى بعض المواقع الناقدة لأوضاع البلد. وأعرب السيد سالفيولي عن رغبته في معرفة كيفتكفل قواعد تنظيم الوصول إلى شبكة الإنترنت الحق في الحصول على المعلومات.

24- السيدة شانيه تناولت مرة أخرى مسألة المحاكمات الغيابية، فقالت إن وفد إثيوبيا أبدى استغرابه إزاء حق الشخص الذي يُحاكم غيابياً في الحصول على خدمات محام. وأضافت قائلة إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت ضمن هيئات أخرى بهذا الحق بصفته حقاً مطلقاً، وهو حق راسخ أيضاً في السوابق القضائية الدولية. ومن أجل ضمان عدم اتسام الإدانة بطابع آلي، يجب أن تجرى المحاكمة بحضور محامي الدفاع، ويجب لإجراءات المحاكمة الغيابية أن تحترم جميع الضمانات التي تنص عليها المادة 14 من العهد.

25-وفيما يتعلق بتقييد حق الشخص المُدان في الطعن على أساس اعتراف سابق بالذنب، تسلّم السيدة شانيه بأنه إذا اعترف شخص بذنبه بصورة مسبقة، فإنه من المنطقي، وفقاً لممارسة الدولة الطرف، ألا يطعن في الاعتراف بالذنب في وقت لاحق، بل في الحكم دون غيره. وكان السير نايجلرودليقد أشار إلى جوانب معينة يمكن أن تبرر خلافاً لذلك الطعن في الإقرار بالذنب في حالة كهذه، وقالت السيدة شانيهإنها تود ببساطة توجيه الانتباه إلى أن الحظر الذي يطال الأشخاص المعنيين في إثيوبيا لا يتفق مع أحكام العهد. فإذا قررت دولة طرف فرض هذا الحظر أو الإبقاء عليه، وجب عليها عندئذ أن تبدي تحفظاً على العهد. وفي حالة عدم إبداء تحفظ، كان عليها أن تكفل لكل شخص أُدين على أساس اعترافه المسبق بالذنب إمكانية قيام هيئة قضائية عليا بإعادة النظر في جانبي الاعتراف بالذنب والإدانة، كما تقضي بذلك المادة 14 من العهد.

26-وفيما يتعلق بالمحاكم العرفية، أفادت اللجنة بوضوح في تعليقها العام على المادة 14 بأن هذه المحاكم لا يمكن أن تصدر أحكاماً إلا "في القضايا المدنية والجنائية البسيطة"، وفي ضوء الاحترام الكامل لجميع الأحكام الواردة في المادة 14. ويجب أن تصدق المحاكم العادية في الدولة الطرف على هذه الأحكام، باعتبار أن الدولة مسؤولة عن هذه القرارات. وبعبارة أخرى، لايجوز للدولة الطرف أن تتذرع بمبدأ استقلال القضاء لاعتماد قرارات المحاكم العرفية التي تتعارض مع الحقوق التي يكفلها العهد، لأنهاتعهدت، بانضمامها إلى العهد، بتنفيذ أحكامه.

27- السيد بوزيد لاحظ في إثيوبيا نحو 80 لغة وتساءل عما إذا كان يحق لجميع المتهمين الحصول على مساعدة ترجمان في الدعاوى القضائية. ونظراً إلى أن السلطات تبرر التأخير في إقامة العدل بعدم كفاية عدد القضاة، فإنه من المفيد معرفة السياسات والتدابير التي اعتمدتها أو التي تزمع اعتمادها لتحسين هذه الأوضاع.

28- السيد فتح الله ، أشار، متابعةً للسؤال الذي ألقاه السيد أوفلاهرتي بشأن انعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا، إلى أن المجاعة التي تهدّد بعض مناطق البلد قد تؤثر في الحق في الحياة، الذي هو أحد دعائم العهد. وفي هذا السياق، استفسر عما إذا كانت السلطات تفكر في وضع استراتيجية لتدارك الأوضاع وكفالة احترام المادة 6 من العهد.

عُلقت الجلسة الساعة 15/16؛ واستؤنفت الساعة 35/16.

29- السيد كورشو (إثيوبيا) قال إن اللجوء إلى المحاكم الشرعية يستند إلى موافقة الطرفين المعنيين، اللذين يمكنهما رفع دعوى أمام المحاكم المدنية العادية. وإذا كانت هذه المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية فإن الإجراء الذي تتبعه يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي تطبقه الهيئات القضائية العادية. ولهذه المحاكم درجتان ويجوز من ثم للطرفين الطعن في الأسس الموضوعية لقرار صادر عن المحكمة الابتدائية. ويمكن الطعن في أي خطأ قانوني لدى دائرة النقض التابعة للمحكمة العليا.

30- السيد الملا (إثيوبيا) قال إن قطاع المنظمات غير الحكومية في إثيوبيا كان يخضع حتى عام 2009 للائحة رقم321 لعام1959 المتعلق بتسجيل الجمعيات وللقانون المدني لعام1960، اللذين لم يتيحا إطاراً قانونياً كافياً. وقد أدت الحاجة إلى تحديد مجالات تدخل منظمات المجتمع المدني، وتهيئة بيئة مؤاتية لأنشطتها، وتنظيم علاقات هذه المنظمات مع الإدارة، وتحديد حجم تكاليف الإدارة والتكاليف الإدارية وتمكين المنظمات غير الحكومية من الاضطلاع بأنشطة مدرة للربح، إلى اعتماد الإعلان رقم 621/2009 المتعلق بتسجيل المشاريع الخيرية والجمعيات وتنظيمها. ويهدف نصّ هذا الإعلان أساساً إلى تمكين المواطنين من ممارسة حرية تكوين الجمعيات، التي يكرسها الدستور، وتعزيز دور المنظمات الخيرية والجمعيات في التنمية الشاملة لإثيوبيا وكفالة عمل هذه الهيئات بصورة شفافة ومسؤولة. ولايحق الاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 14 من الإعلان إلا للمنظمات الإثيوبية المنشأة وفقاً للتشريع الإثيوبي، ويكون جميع أعضاؤها إثيوبيين، وتكون عائداتها من إثيوبيا ويتحكم فيها إثيوبيون تحكماً كاملاً ولا تتجاوز النسبة القصوى للتمويل من مصادر خارجية10 في المائة. ولا يحق للمنظمات الخيرية وغيرها من الجمعيات التي تفوق نسبة تمويلها من مصادر خارجية 10 في المائة الاضطلاع بأنشطة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وأساس هذا الحظر هو تخصيص الأنشطة السياسية والمطالبة بالحقوق الديمقراطية للمواطنين الإثيوبيين. ويأذن القانون للمنظمات غير الحكومية الممولة من مصادر خارجية بالاضطلاع بأنشطة ترتبط بالتنمية الاقتصادية. ولا يتعارض الإعلان رقم 621/2009 بأي حال من الأحوال مع التزامات إثيوبيا الدولية. ومع ذلك، تضطلع بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية بأنشطة في مجال حقوق الإنسان والعدالة وفي قطاع السجون وفقاً لاتفاقات مبرمة مع الحكومة الإثيوبية في إطار آلية ينص عليها الإعلان. وبعد اعتماد الإعلان، سجلت مؤسسة المشاريع الخيرية والجمعيات ما يربو على 700 2 منظمة من منظمات المجتمع المدني، منها أكثر من 570 جديدة تماماً. وتعكف الحكومة حالياً على إنشاء فريق عامل للمنظمات الخيرية والجمعيات، يتألف من ممثلين عن المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني وفريق المساعدة على التنمية، للنظر في كيفية تهيئة الظروف المؤاتية لأداء منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا. والمجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان والرابطة الإثيوبية للحقوقيات منظمتان غير حكوميتين مسجلتين تم إنشاؤهما وفقاً للتشريع القديم للاضطلاع بأنشطة في مجال حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية. وعقب إصدار التشريع الجديد، سُجلتا في فئة المنظمات الإثيوبية الخيرية التي لا يُخوَّل لها تلقي أكثر من 10 في المائة من اعتماداتها من جهات مانحة أجنبية. بيد أنه ثبت تلقي هاتين المنظمتين على حسابهما المصرفي نسبة اعتمادات من الخارج تزيد على 10 في المائة. وتبعاً لذلك عمدت مؤسسة المشاريع الخيرية والجمعيات إلى تجميد أرصدتهما، وسمحت رغم ذلك باستخدام قسط منها لدفع الأجور وغيرها من نفقات الإدارة. وحيث إنه لا يمكن للحكومة مصادرة الودائع المصرفية المجمدة، فإن مؤسسة المشاريع الخيرية والجمعيات هي التي تقرر ما إذا كان ينبغي منح هذه الاعتمادات إلى منظمات خيرية أخرى. وسمحت المؤسسة للرابطة الإثيوبية للحقوقيات خلال ست مرات بجمع تبرعات. وخصصت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أيضاً اعتمادات إلى هاتين المنظمتين غير الحكوميتين لتمكينهما من تحقيق أهدافهما.

31-وبموجب المادة 16 من الإعلان رقم 691/2010 المتعلق بتحديد سلطات والتزامات الهيئات التنفيذية لجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، فإن لوزارة العدل سلطة تمثيل المواطنين وعليها التزام القيام بذلك، ولا سيماتمثيل النساء والأطفال، الذين لا يمكنهم رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الاتحادية. وللوفاء بهذا الالتزام، أنشأت الوزارة هيئة للمساعدة القضائية. ومهمة الوحدات الخاصة المكلفة بالملاحقة المنشأة في إطار وزارة العدل على الصعيد الاتحادي لا تتوقف فقط على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد النساء فحسب، بل وأيضاً كفالة إدارة خط المساعدة الهاتفي للنساء الضحايا وتمثيلهن أمام العدالة، بما في ذلك في الدعاوى المدنية. وأنشأت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان هيئة ووقعت على اتفاق مع كليات الحقوق في ما يربو على15 جامعة من أجل إتاحة خدمات المساعدة القضائية إلى الضحايا والمتهمين المعوزين. كما تقدم الرابطات النسائية خدمات المساعدة القضائية إلى المتهمات وضحايا العنف من النساء. ووضعت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والطفولة والشباب وغيرها من الأطراف الشريكة مشروع خط المساعدة الهاتفي للنساء الضحايا. هذا ويتعين على المحامين تكريس50 ساعة على الأقلّ لتقديم المساعدة القضائية للمعوزين. وتقوم وزارة العدل حالياً بوضع المبادئ التوجيهية العامة بشأن هذا الموضوع. ومكتب المحامي العام جهاز تابع للمحكمة العليا الاتحادية، أُنشئ وفقاً للدستور، ويتلقى اعتمادات منتظمة من الميزانية.

32-وتقدم مراكز إعادة تأهيل أطفال الشوارع للفتيان والفتيات ولليتامى، في عدة مناطق، خدمات إعادة التأهيل، والمساعدة النفسية والاجتماعية، والمساعدة على إعادة الاندماج في المجتمع وكذلك الدعم المدرسي، بوسائل منها توزيع الغذاء والأزياء والمعدات المدرسية، فضلاً عن المساعدة على الاضطلاع بأنشطة مولدة للربح. وتدير هذه المراكز على الصعيدين الاتحادي والإقليمي أجهزة إدارة عامة مختصة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية. وإثيوبيا طرف في اتفاقية الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام (رقم138) لمنظمة العمل الدولية لعام 1973 واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182)لمنظمة العمل الدولية لعام 1999، وأدرجت الحكومة مبادئ هاتين الاتفاقيتين في الإعلان المتعلق بالعمل. وفضلاً عن ذلك، نفذت السلطات برامج مختلفة، بالتعاون مع شركائهافي التنمية، من أجل مكافحة عمل الأطفال. وأُعدت خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وسيتم تنفيذها قريباً. ويجري حالياً تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال للفترة 2010-2014، التي أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف القضاء على عمل الأطفال وحمايتهم ومساعدتهم، بمن فيهم الأطفال المعيلون لأسرهم. وتقدم الدولة مساعدة هامة إلى دور الأيتام. ويقوم بتفتيش هذه المؤسسات فريق يتألف من ممثلين عن مؤسسة المشاريع الخيرية والجمعيات، ووزارة العدل ووزارة شؤون المرأة والطفولة والشباب، التي تراقب إدارة هذه المؤسسات ونوعية رعاية الأطفال بالتعاون مع سلطات الولايات. وأتاح التفتيش للحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أداء دُور الأيتام ووضع حد لانتهاكات حقوق الطفل التي لوحظت في بعض الحالات. وتولى الأولوية إلى الأيتام في برنامج توزيع الأراضي في المناطق الريفية.

33-وتضع الحكومة حالياً مشروع إعلان يتعلق بتسجيل بيانات الأحوال المدنية وإحصاءات الأحوال المدنية المتعلقة بصفة خاصة بتسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق. وفي عام 2010، استضافت إثيوبيا الاجتماع الأول لوزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة بشأن تسجيل بيانات الأحوال المدنية وإحصاءات الأحوال المدنية. وينظِّم القانون المدني المعدَّل، بصورة مفصَّلة، إجراءات التبني. وتستلزم كل عملية تبني استصدار قرارٍ قضائيٍ. وللولايات تشريعاتها المتعلقة بالأسرة، التي تتسق مع التشريع الاتحادي. ووزارة شؤون المرأة والطفولة والشباب مخوَّلة لإصدار شهادات تقدَّم إلى المحاكم في إطار عمليات التبني الرسمية. وأُنشئت في عام 2002 على الصعيد الاتحادي محكمة متخصصة في قضايا الضحايا. ومنذ عام2004، أُنشئت محاكم مماثلة في أكثرية الولايات. وتسعى هذه المحاكم إلى منع إيذاء الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، وإتاحة إمكانية سماعهم في إطار بيئة ودَّية في قاعة مهيّأة خصيصاً لذلك، دون مواجهة الجاني مباشرة ولاسيما بفضل نظام تلفزيون الدائرة المغلقة، وبمساعدة وسيط مكلَّف بتقديم المساعدة لهم. والجلسات سرية. وفيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية، المحددة بتسع سنوات في قانون العقوبات، يصعب الوعد في هذه المرحلة برفعها.

34-أما الإجراء المتعلق بالاعتراف المسبق بالذنب، فإنه منصوص عليه في المادتين 132 و134 من قانون العقوبات. ومبدئياً، يمكن للمحكمة أن تدين شخصاً اعترف بذنبه دون أن تنظر في عناصر الإثبات الأخرى. بيد أن لها صلاحية مطالبة الادعاء، إذا كان ذلك ضرورياً في رأيها، بتقديم أدلة إضافية، ويمكنها أن تأذن للمتهم بأن يطلبهو نفسه هذه الأدلة. وتقضي المادة 135 من قانون العقوبات بأنه يمكن عند الاعتراف المسبق بالذنب وفيما لو رأت المحكمة أثناء الدعوى أنه كان على المتهم "ألايقر بذنبه"، أن تقرر أن على المتهم تغيير وسيلة دفاعه و"عدم الإقرار بذنبه". ووفقاً لقانون العقوبات، يجوز للشخص المدان على أساس الاعتراف بالذنب أن يطعن في قرار المحكمة للاعتراض فقط على مدة العقوبة أوشرعيتها. والحكم الوارد في المادة 14 من العهد الذي يقضي بأن لكل شخص أُدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، ويتعلق حسب تفسير السلطات الإثيوبية بالأشخاص الذين لم "يعترفوا بذنبهم".

35- السيد آييهو (إثيوبيا) قال إنه بموجب الفقرة 1 من المادة 19 والفقرة 7 من المادة20 من الدستور، يمكن للأشخاص الموقوفين والمشتبه في ارتكابهم جريمة أن يستفيدوا من خدمات ترجمان، تدفع أتعابه الدولة، أثناء كامل فترة الدعوى، بداية من التوقيف وحتى إصدار الحكم، عندما تجري المحاكمة في لغة لا يفهمونها.

36- السيد أسِّيفا (إثيوبيا) قال إن وسائط الإعلام المستقلة لازمة لتمكين المواطنين من بلورة رأي مستنير ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه عقب انتخابات عام 2005، لم تضطلع بعض وسائط الإعلام بهذا الدور بسبب عدم صحة المعلومات التي نشرتها، ولم تتحلّ بروح المسؤولية واتخذت مواقف سياسية تمريضية. فوُضع حد لنشاط بعض الصحف. وفيعام 2008، اعتمدت الحكومة الإعلان رقم 590/2008 المتعلق بحرية وسائط الإعلام وبتلقي المعلومات، الذي يجبر الحكومة على مدّ جميع الصحفيين بصورة منتظمة بمعلومات. ولا يقضي باحتجاز الصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ترتبط بنشر معلومات في وسائط الإعلام. ولا يحدّ هذا القانون الجديد من إمكانات النقاش السياسي ولا يتعارض أي حكم من أحكامه مع تعهدات إثيوبيا الدولية. وليس لوجود قانون مكافحة الإرهاب أثر سلبي في وسائط الإعلام ولا ينطوي بالضرورة على تقييد الحريات التي يكفلها الدستور.

37-ويفسح النظام الاتحادي المجال أمام جميع الأقليات اللغوية بمنح كل مجموعة لغوية، أياً كان حجمها الديمغرافي، مقعداً واحداً على الأقل في الغرفة الاتحادية (الغرفة الثانية من البرلمان الاتحادي). ويُكفل كذلك على الصعيدين الإقليمي والمحلي حقُّ كل مجموعة في استخدام لغتها في التعليم والإدارة. وبما أن عدد اللغات التي يجرى التحدث بها في البلد تزيد على 80 لغة وأن الموارد المتاحة محدودة، فإنه من الصعب جداً إتاحة المواد التعليمية بكل لغة من هذه اللغات. ورغم ذلك، تُبذل جهود هامة لمساعدة المجتمعات المحلية على الحصول على الوسائل الكفيلة باستخدام لغاتها في نظام التعليم. والنظام الاتحادي الذي اختارته إثيوبيا، والذي خشي بعض المراقبين في البداية من أن يؤدي إلى التجزئة، قد أتاح على عكس ذلك، بفضل طابعه التمثيلي، تعزيز وحدة البلد والتوصل إلى توزيع الثروات بصورة أكثر عدلاً.

38- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال إن بعض أعضاء اللجنة أبدوا في أسئلتهم وتعليقاتهم أحكاماً وأفكاراً عامة يمكن أن تكون أحياناً محل جدل. وكان من الصعب على الوفد أن يرد بصفة مباشرة على فحوى الآراء المعرب عنها بهذه الطريقة، بيد أن المعلومات التي قدمها تصف بالفعل الوسائل التشريعية التي وُضعت لتهيئة مناخ مؤاتٍ لممارسة الحريات الأساسية. فالإعلان المتعلق بتسجيل المشاريع الخيرية والجمعيات وتنظيمها يهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية وتيسير أنشطة الجمعيات ومجموعات الدفاع المحلية. وأدى اعتماد هذا الإعلان إلى زيادة فورية في عدد تسجيل المنظمات المشكَّلة في إثيوبيا أوفي الخارج. وبالمثل، يهدف الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام وبتلقي المعلومات إلى تشجيع حرية التعبير، بوسائل منها منع الاحتجاز قبل المحاكمة بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بوسائط الإعلام، والحماية القانونية لحقوق التحرير، وتبسيط إجراءات الاعتماد أو التزام الهيئات الحكومية بتقديم معلومات إلى الجمهور.

39-وأثّر الجفاف في القرن الأفريقي ولا يزال يؤثر بشدة في سكان شرق البلد ولا سيما اللاجئين والمشردين. وهذه حالة طوارئ، ولكن لا يمكن التحدث عن مجاعة بمعنى الكلمة، لأن السلطات تعمل على إسعاف ضحايا هذا الوضع الناتج عن ظروف مناخية عسيرة حتى لا يموتون جوعاً، ولا سيما بتيسير نقل وتوزيع المساعدة الغذائية الدولية. وبالإضافة إلى تدابير الطوارئ، وضعت الحكومة أيضاً خطة طويلة المدى تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي.

40-وللخطة الوطنية للنمو والتحوُّل (2011-2015) أهداف طموحة. وترمي إلى توطيد الأسس الديمقراطية للدولة وإلى تهيئة ظروف نمو ثابت ومستدام، ولا سيما بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وتنص الخطة على تدابير ترمي إلى تعزيز التعليم وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتحسينها وتشمل جانباً محدداً يتعلق بحماية المستضعفين ولا سيما الأطفال. وتشدد الخطة كذلك على تحسين الإنتاجية الزراعية والظروف اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي. وتقترن جميع هذه الأهداف بمواعيد محددة، وخصصت في الميزانية الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة.

41- السيد إيواسوا قال إن اللجنة بادرت إلى صياغة مشروع تعليق عام بشأن حرية التعبير، شدّدت فيه على أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على استيفاء ثلاثة شروط مجتمعة لفرض قيود على ممارسة حرية التعبير: يجب أن تكون هذه القيود "محددة بنص القانون"؛ ولا يمكن فرضها إلا للأسباب الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 (احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومي أو النظام العام والصحة العامة أوالآداب العامة)؛ وأخيراً يجب أن تبررها الدولة الطرف وأن تثبت أنها "ضرورية" لأحد هذه الأسباب. وفي تعريف قاعدة الضرورة، تشدد اللجنة على مبدأ التناسب وتؤكد على الدولة الطرف أن تثبت بصورة محددة وفردية طبيعة التهديد بالضبط وإقامة صلة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد. ودأبت اللجنة مؤخراً على نشر جلساتها العامة، مثل هذه الجلسة، على شبكة الإنترنت. وربما أمكن الوفد الإشارة إلى ما إذا كانت الجلسات المخصصة للنظر في التقرير الأولي لإثيوبيا قد شوهدت فعلاً في إثيوبيا، بالنظر إلى تعطيل سبل الوصول إلى بعض المواقع على شبكة الإنترنت في البلد.

42- السير نايجلرودلي طلب إلى الوفد تأكيد كفالة الاستعانة بخدمات محامٍ لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية، منذ بدء حرمانهم من حريتهم. ودعا كذلك الوفد إلى تحديد ما إذا كانت شهادات الميلاد تصدر لجميع الأطفال، بما يشمل الأطفال اللاجئين.

43- السيدة واترفال ، أعربت عن استغرابها إزاء تأكيد الوفد صعوبة الوعد برفع الحدّ الأدنى لسن المسؤولية الجنائية قانونياً. فهل يعني ذلك أن الحكومة لا تُفكر حتى في دراسة هذه المسألة؟

44- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال إن الوفد أخذ علماً على النحو الواجب بقلق اللجنة إزاء الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، ومع ذلك لا يمكنه أن يقدّم رداً بشأن التدابير التشريعية التي قد تُتّخذ في هذا المجال. وفيما يتعلق بتسجيل المواليد، ينص القانون على إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال الذين يولدون في إثيوبيا. وإذا كان هناك فرق في المعاملة بالفعل، فلن تتردد السلطات في معالجة هذه المشكلة. وحق الاستعانة بخدمات محامٍ مكفول لجميع الأشخاص المحتجزين، أياً كانت التهم الموجهة إليهم.

45- السيد ثيلين قال إنه يود العودة إلى تناول مسألة الوصول إلى مواقع شبكة الإنترنت التي تعطّلها السلطات الإثيوبية، وفقاً لما أفادت بهبعض المصادر. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان الوضع كذلك. وما إذا كان يتعذر بالفعل الوصول في إثيوبيا إلى المواقع التي تبث مباشرة جلسات اللجنة المخصصة للنظر في التقرير.

46- السيد ييمر (إثيوبيا) قال إنه ليس للوفد أي معلومات عن نشر مداولات اللجنة مباشرة على شبكة الإنترنت. ورحّب بالحوار المثمر والثري الذي مكّن من النظر في التقرير الأولي لإثيوبيا وشكر أعضاء اللجنة على ملاحظاتهم وأسئلتهم العديدة التي سعى الوفد للرد عليها بصورة كاملة ونزيهة قدر الإمكان.

47- الرئيسة قالت إن اللجنة تحيي إثيوبيا على تعهدها بالوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يشهد على ذلك تشكيل الوفد الرفيع المستوى ونوعية الحوار الذي دار لتوّه. وأثارت مع ذلك إلى بعض المجالات التي تبعث على القلق كتنفيذ العهد من جانب المحاكم المحلية، والممارسات الضارة بالنساء، والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وآثار تشريع مكافحة الإرهاب والادعاءات بشأن تعميم ممارسة التعذيب. وأثناء الحوار، تمكّن الوفد من الوقوف على المجالات التي يمكن فيها تحسين الوضع ميدانياً، من أجل تعزيز حماية حقوق الأفراد.

48- انسحب وفد إثيوبيا.

رفعت الجلسة الساعة 45/17؛ واستؤنفت في الساعة 50/17.

تنظيم العمل والمسائل الأخرى

49- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى استغلال ما تبقى من وقت في الجلسة لإبداء تعليقاتهم ومقترحاتهم عقب المقابلة التي جرت البارحة مع المنظمات غير الحكومية.

50- السيد فلنترمان شدّد على درجة تطور العلاقات بين هيئات المعاهدات والمنظمات غير الحكومية على مرّ السنين وقال إنه من المفيد الوقوف على التجربة الطويلة للجنة في هذا المجال بصياغة إعلان يتناول المسألة، مثلما قامت بذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي الآونة الأخيرة، يمكن فيما بعد استخدام نص كهذا كأساس لإعلان مشترك لمختلف هيئات المعاهدات بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمالها.

51- السيد ثيلين أيّد مقترح السيد فلنترمان واقترح أن يبدأ مكتب اللجنة في دراسة الأساليب العملية لهذا الإعلان.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.