العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1716

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الخميس، 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم : السيد باغواتي

ثم : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير اليابان الدوري الرابع ( تابع )

___________________________________________________________________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها علــى نسخــة مــن المحضــر. وينبغــي أن ترســل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقـة إلــى: Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-19252

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر فــي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير اليابان الدوري الرابع ( تابع ) (CCPR/C/115/Add.3؛ CCPR/C/64/Q/JAP/1)

1- عاد الوفد الياباني إلى مائدة اللجنة، بناء على دعوة الرئيسة .

2- الرئيسة دعت الوفد الياباني إلى الرد على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة بشأن البند 6 من قائمة القضايا التي ينبغي معالجتها (CCPR/C/64/Q/JAP/1).

3- السيد فوجيتا (اليابان) قال إنه يود أن يبدأ بتقديم الاعتذار إلى أعضاء اللجنة على المعلومات الخاطئة التي كان قد قدمها إليهم في اليوم السابق بشأن الاستبيان الموزع على المحتجزين. وأوضح قائلاً إنه خلافاً لما كان قد ذكره، فإن الألوان المستخدمة في الرسوم البيانية الموضحة لنتائج الاستبيان ليست معكوسة ومن ثم فإن الوثائق التي وزعت على أعضاء اللجنة تتضمن بيانات صحيحة تماماً.

4- ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة، أشار السيد فوجيتا إلى أن السجناء في اليابان يؤدون شتى الأعمال، وأن طبيعة هذه الأعمال تتوقف على القوة البدنية والقدرات الأخرى المتوافرة في كل سجين. وأكد أن هذه الأعمال ليست شاقة ولا ثقيلة الوطأة وأنها تتم في نفس الظروف السائدة خارج السجن. وأوضح في هذا الصدد أن نسبة 90 في المائة من المحتجزين الذين لا تلزمهم عقوبتهم بالعمل يؤدون هذه الأعمال بمحض إرادتهم.

5- ورداً على السؤال المتعلق بإخطار المحكوم عليه بالإعدام وأسرته بتنفيذ الحكم، قال إن هذه المسألة قد دُرست بتعمق بعد النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من اليابان. ومضى يقول إن حكومته تعتقد أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام يعاني بالضرورة من القلق والجزع وأن إبلاغه بموعد إعدامه سيكون أمراً بالغ القسوة ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الحالة. وقال إنه لهذا السبب لا يتم إبلاغ الأسرة إلا يوم تنفيذ العقوبة. ومضى يقول إنه للأسباب نفسها، قيد حق المحكوم عليهم بالإعدام في الزيارات والمراسلة إلى حد ما. فالحق في زيارتهم يقتصر على محاميهم وأقربائهم وكل من يستطيع أن يسهم في تقليل حدة شعورهم بالقلق.

6- وفي إطار التدابير الرامية إلى منع إساءة المعاملة، قال إن هناك نظاماً للإشراف على السجون وتفتيشها. وهذا النظام، الذي ثبت أنه بالغ الفعالية، تكمله عمليات التفتيش التي يقوم بها القضاة والمدعين العامين. ويجوز للمحتجزين، في حالة تعرضهم لإساءة المعاملة، أن يتقدموا بشكوى إلى السلطات المختصة التي تنظر في شكاواهم في سرية تامة. وتجري وزارة العدل تحقيقاً دقيقاً ووفقاً لما يسفر عنه من نتائج، يعاقب الشخص الذي تثبت إدانته أو تتخذ تدابير للتصحيح. ويجوز للمحتجزين أيضاً رفع دعاوى دون التعرض لأي تدابير تأديبية. وأكد في هذا الصدد أن أي عقوبات يتم توقيعها على السجناء يكون سببها ارتكاب مخالفة لقواعد السجن وليست أفعالاً ثانوية. ويتقرر الجزاء بعد إجراءات شاملة ودقيقة وتتاح للمحتجز وسائل انتصاف. وقال إن استخدام زنزانات الحماية والأغلال الجلدية لا يهدف إلى معاقبة المحتجزين. وأوضح أنه يتم اللجوء إليها لتهدئة المحتجزين الذين تنتابهم حالات هياج شديدة ولمنعهم من إيذاء أنفسهم أو من تهديد السلامة البدنية لغيرهم من المحتجزين. وقال إن هذه الأغلال الجلدية لا تستخدم إلا لفترات قصيرة للغاية ويجري خلعها أو حلها أثناء تناول المحتجز لوجباته أو ذهابه إلى دورات المياه. ونفى أن يكون الهدف هو انتهاك كرامة السجناء. وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الرياضة للصحة، تنظم يومياً حصص للتمرينات الرياضية لمدة ثلاثين دقيقة في الهواء الطلق. وتجهز الزنزانات في المناطق الباردة من البلد، بأجهزة ملائمة للتدفئة. ومضى يقول إنه قد شُرع في برامج هامة لتحسين ظروف الاحتجاز. وعُززت دروس اللغة التي يجري توفيرها للعاملين في السجون لتحسين حماية المحتجزين الأجانب. وأضاف أن هناك مبادئ توجيهية موحدة تم وضعها لمجمل سجون البلد وأنه يجري إطلاع المحتجزين على حقوقهم منذ بداية تنفيذ العقوبة.

7- السيد نيشيكاوا (اليابان) قال إن أخذ بصمات الأصابع بمقتضى القانون الخاص بقيد الأجانب لا يهدف إلى إهانة المعنيين بل إلى الحصول على تفاصيل دقيقة بشأن مكان إقامتهم وحالتهم العائلية. لكنه أشار إلى أن اليابان تقوم حالياً بوضع نظام آخر لتحديد الهوية يعتمد على الصور الفوتوغرافية والتوقيعات. وذكر أن أخذ بصمات الأصابع فيما يتعلق بالكوريين المقيمين بصفة دائمة في اليابان قد أُلغي منذ كانون الثاني/يناير 1993. أما فيما يتعلق بإلزام الأجانب بحيازة شهادة قيد، فقال إن ذلك لا يشكل قيداً على حرية حركتهم ولا انتهاكاً للعهد.

8- وأشار إلى أن فترة الإقامة بمراكز احتجاز المهاجرين تبلغ 30 يوماً، ويجوز تمديدها 30 يوماً إضافيين. وأوضح يقول إنه في حالة اتخاذ قرار بالطرد وطعن الشخص المعني في هذا القرار، تمدد فترة الاحتجاز للسماح للسلطات المختصة بالنظر في الطعن والبت فيه. أما فيما يخص الادعاءات التي تشير إلى إساءة معاملة المهاجرين، فأكد أنها لا تستند إلى أساس من الصحة. وقال إن هناك عدة تدابير قد اتُخذت لمنع أعمال العنف وهي: التدريب في مجال الأمن، وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لمعاملة المحتجزين وتمكينهم من مشاهدة التلفزيون والحصول على الصحف الدولية. وخلال العامين الماضيين أو الأعوام الثلاثة الماضية، عُزز تدريب موظفي إدارات الهجرة واستُكمل بدورات عن الدستور الياباني والقانون الدولي وحقوق الإنسان بصورة عامة.

9- وفيما يتعلق بالبت في مسألة وضع اللاجئ، قال السيد نيشيكاوا إنه يتم وفقاً لمعايير تتفق مع القانون الياباني في هذا المجال وتتطابق مع المعايير الواردة في اتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين. وبرر طول الإجراءات بضرورة إجراء تحقيقات متعمقة للتأكد من وجود أسباب تبرر الخوف من الاضطهاد، مع الحرص في الوقت ذاته على صون خصوصية الشخص المعني وسلامته البدنية. وقال إن وزير العدل هو صاحب القرار وإن هذا القرار قابل للآستئناف. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في الفترة من كانون الثاني/يناير 1982 وحزيران/يونيه 1998، رُفع 52 استئنافاً أمام المحاكم وفي حالة واحدة فقط خلصت المحكمة إلى أن قرار الوزير مخالف للقانون.

10- السيد كاتسونو (اليابان) قال إنه يجوز للأطفال الكوريين اللذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية والثانوية اليابانية الالتحاق بجامعة يابانية فيما بعد. ومضى يقول إن الأطفال الأجانب يتمتعون بمطلق الحرية في قيد أنفسهم في مدرسة يابانية أو مدرسة أجنبية. بيد أنه لا يجوز للمتخرجين من مدارس ابتدائية أو ثانوية أجنبية الالتحاق بالجامعات اليابانية. وأكد أن هذا التدبير ليس تمييزياً على الإطلاق ولا يشكل انتهاكاً لأحكام العهد.

11- السيد سوجيناكا (اليابان) قال إن القانون المتعلق بالمساعدة الحكومية يسري على جميع الأشخاص المحرومين، بمن فيهم الأجانب المتمتعون بوضع المقيم الدائم في اليابان. بيد أن الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية لا يتمتعون بالحق في التأمين الصحي، نظراً لأن ذلك سيعني تشجيع الهجرة غير القانونية. وفي حالة الضرورة القصوى، يجوز لهم التوجه إلى المنظمات الخيرية، التي تقدم مستشفياتها وعياداتها علاجاً مجانياً أو بتكلفة زهيدة. وأضاف قائلاً إن الإجهاض مباح إذا كان استمرار الحمل أو الولادة يشكل خطراً على المستويين الاقتصادي والصحي. ويتم في هذه الحالة بموافقة الإنسانة المعنية أو زوجها. وفيما يتعلق بالتخلف العقلي الوراثي، أفاد بأن القانون الذي كان يجيز إجراء تعقيم عام، بدون موافقة الإنسانة المعنية، قد أُلغي في عام 1996.

12- وأشار إلى أنه يجوز للأشخاص الذين يرغمون على دخول المستشفى أن يتوجهوا بطلب الحصول على إذن للخروج منها إلى لجنة الفحص التي تضم رجل قانون بين أعضائها بصفة دائمة. ويجوز أيضاً رفع دعوى إلغاء أمام المحاكم وإذا صدر حكم بأن إدخال الشخص إلى المستشفى غير قانوني يحق للمدعي الحصول على تعويض. وأبدى تفهماً للشكوك المثارة بشأن استقلال لجان الفحص بما أن المحافظين هم الذين يتولون تسمية أعضائها. لكنه أشار إلى أن أعضاء هذه اللجان يأتون من القطاع الخاص ولا يتلقون توجيهات من المحافظ.

13- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، قالت السيدة أندو (اليابان) إن القانون الخاص بتكافؤ الفرص في مجال العمل والصادر عام 1985 قد يكون أقل طموحاً من قوانين أوروبية أو أمريكية معينة، لكنه أدخل تحسيناً كبيراً على الحالة في اليابان. وأضافت قائلة إن القانون قد عُدّل وإن نصه الجديد الذي سيبدأ نفاذه في نيسان/أبريل 1999 والذي تولت وزارة العمل إطلاع المؤسسات عليه، ينص بوضوح على منع التمييز وعلى واجب أصحاب العمل باتخاذ التدابير لمكافحة التحرش الجنسي. وعللت حصول النساء على أجور أدنى من أجور الرجال بعدم قيام النساء بنفس المهام وعدم شغلهن لنفس المناصب وعدم تمتعهن بصورة عامة بأقدمية وشهادات الرجال. وأكدت مع ذلك أن من المتوقع أن تتحسن الحالة مع نفاذ القانون الخاص بتكافؤ الفرص في مجال العمل، بصيغته المنقحة. وأوضحت قائلة إنه سيتم رفع القيود المفروضة حالياً على النساء فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي والعمل أثناء العطلات الرسمية والعمل الليلي وإن من المتوقع أن يحد ذلك من تفاوت الأجر بين الرجال والنساء. وأضافت قائلة إن نظام المتابعة الوظيفية ليس تمييزياً من حيث المبدأ. فإذا كان نظام المتابعة العادية هو المطبق بصورة عامة على النساء، فإن ذلك لا يرجع على حد قولها إلى نوع جنسهم بل إلى قلة طموحهم وكفاءاتهم. وأفادت بأن وزارة العمل قد أصدرت توجيهات إلى بعض المؤسسات التي تتبع نظماً لإدارة الموارد البشرية مختلفة بين الرجال والنساء. وأخيراً، قالت إنه لتمكين العاملين من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الأسرية أُنشئ نظام إجازة الأبوة والإجازة الأسرية، للرجال والنساء على نحو ما ذُكر في الفقرة 55 من التقرير، وإن المؤسسات التي تمنح هذه الإجازات تحصل على معونات من وزارة العمل.

14- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الراغبين في طرح أسئلة إضافية على الوفد الياباني إلى القيام بذلك.

15- السيد لالاه أبدى رغبته في الحصول على تأكيد بشأن حكمين قضائيين، وأوضح قائلاً إنه قد فهم، أولاً، أن المحكمة العليا قد ألغت الحكم الذي أجاز تسجيل بصمات أصابع الأجانب وثانياً، أن هناك استئنافاً للحكم الذي أجاز التدخل في الاتصالات بين محتجز ومحاميه؛ وطلب إيضاحاً في هذا الصدد. وسأل أيضاً عما إذا كان العهد يدخل ضمن الصكوك الدولية التي يجب أن تحترمها اليابان بموجب الدستور الوطني.

16- السيد كريتزمير حذر الوفد من استخدام الاحصاءات التي قد يكون تفسيرها ذاتياً في بعض الأحيان. وقال إن موافقة غالبية السكان على حالة لا يعني أنها لا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيراً بصورة خاصة إلى حالة الأقليات. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب السيد كريتزمير عن اعتقاده بأن إحدى المحاكم قد قررت في عام 1998 أن غل يدي شخص يشكل معاملة قاسية وغير قانونية وتساءل عن سبب إجازة القانون حتى الآن لهذا التدبير.

17- السيدة إيفات سألت عن القانون والإجراء اللذين يسمحان بالطعن في حكم بالاحتجاز في مستشفى للأمراض النفسانية واستفسرت عما إذا كانت هناك طعون من هذا النوع قد قدمت فعلاً.

18- السيد باغواتي أعرب عن ارتياحه لمنح القضاة أهلية زيارة "السجون البديلة" وسأل عن عدد مرات الزيارات التي أجريت خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسأل عما إذا كان المفوضون المعنيون بالحريات المدنية متمتعين بالاستقلال، وما إذا كانوا يعينون لمدة محددة وما إذا كان يمكن عزلهم وما إذا كانوا يتمتعون بأهلية إجراء التحقيقات وتوقيع الجزاءات. وسأل عما تقترحه الحكومة، في حالة الإجابة بالنفي، لتزويد اليابان بهيئة مستقلة مكلفة بالسهر على احترام حقوق الإنسان. وأخيراً، أشار السيد باغواتي إلى أنه إذا كان التمسك بأمر الإحضار أمام القاضي في اليابان مشروطا باستنفاد جميع وسائل الانتصاف فإن هذا الإجراء يفقد جدواه.

19- السيد فوجيتا (اليابان) أكد للجنة أن الوفد لا يلجأ إلى الإحصاءات لإخفاء انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضح أن محكمة أول درجة في طوكيو قد حكمت في قضية محددة بأن ترك شخص مغلول الأيدي خلف ظهره يشكل تدبيراً مجاوزاً للحد وأن ذلك لا يعني إطلاقاً أن استعمال الأغلال يشكل في حد ذاته وبصورة مطلقة معاملة قاسية.

20- السيد فوكوموتو (اليابان) قال إن المفوضين المعنيين بالحريات المدنية تعينهم وزارة العدل وإن توصياتهم ليست ملزمة.

21- السيد سوجيناكا (اليابان) أشار إلى أن الاحتجاز بمستشفى الأمراض النفسانية يتم بقرار من المحافظ. وقال إنه لا يعرف عدد الحالات التي تم الطعن فيها على وجه الدقة، لكنه أفاد بأن بداية إجراء الطعن ترجع إلى عام 1995.

22- السيد أساكورا (اليابان) أكد من جهة، أن هناك استئنافاً للحكم المتعلق بحق المحتجز في الاتصال بمحاميه دون تدخل، ومن جهة أخرى، أن العهد يدخل ضمن الصكوك الدولية التي يشير إليها الدستور. وقال إنه ليست لديه أرقام متعلقة بالزيارات التي قام بها القضاة "للسجون البديلة".

23- الرئيسة دعت الوفد الياباني إلى الرد على المجموعة الثانية من القضايا التي ينبغي معالجتها (النقاط من 7 إلى 10 من القائمة).

24- السيد باغواتي يتولى الرئاسة .

25- السيد كيتاني (اليابان) قال، رداً على السؤال 7، إنه بغية الحد من الأضرار التي يعاني منها سكان جزيرة أوكيناوا، أعدت اليابان والولايات المتحدة تقريراً مشتركاً ينص على تدابير شتى، مثل ضبط ونقل بعض المناورات أو القيام بمبادرات تستهدف الحد من الأضرار الصوتية.

26- وفيما يتعلق بالنقطة 8(أ)، أشار السيد كيتاني إلى أن قرارات اللجنة الإدارية لعلاقات العمل قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية لعلاقات العمل أو أمام محكمة مختصة. وقال إنه يجوز أيضا الطعن في قرارات اللجنة المركزية أمام محكمة، ويجوز للمحكمة أن تجري تحقيقها الخاص لتقرير الوقائع.

27- ورداً على السؤال 8(ب)، قال إن حق العمال في تنظيم أنفسهم يكفله الدستور وإن القانون الخاص بالنقابات ينص على مبدأ حرية تكوين الجمعيات ولا يقضي بأي إجراء محدد لتشكيل النقابات. وأضاف قائلا إنه يجب أن تكون النقابات مستقلة وألا تقبل ممثلين عن صاحب العمل وألا تتلقى دعما ماليا منه. ويجب أن تتضمن نظمها الأساسية أحكاما معينة كتلك الأحكام التي تنص على المساواة بين أعضائها في المعاملة.

28- وفيما يتعلق بالنقطة 8(ج)، أشار السيد كيتاني إلى أن معلمي المدارس الحكومية لا يتمتعون في الواقع بالحق في الاضراب، وعلّل ذلك بأنه يجب عليهم أداء واجبهم في خدمة المصلحة العامة، وقال إن المحكمة العليا قد اعترفت في عدة مناسبات باتفاق هذا الحكم مع الدستور. وأشار إلى وجود تدابير شتى لتعويض حظر الاضراب هذا ينص عليها القانون الخاص بالخدمة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يعاقب جميع الموظفين الذين يشتركون في إضراب بجزاءات تأديبية بينما يعاقب أولئك الذين أثاروه أو حرضوا الآخرين على إثارته بعقوبات جنائية.

29- وبخصوص النقطة 9(أ)، قال السيد كيتاني إن حالات الوفاة التي فسرت بالاجهاد ترجع بصورة عامة إلى أمراض تسببها عوامل أخرى تتفاقم بالاجهاد. وأشار إلى أن وزارة العمل قد أنشأت نظاما للفحص الطبي يسمح بالكشف عن مشاكل المخ والقلب ووضعت خطة لتحسين الصحة العامة ترمي إلى تجنب تفاقم الأمراض وتوفير الراحة البدنية والعقلية للعاملين. وخُفض عدد ساعات العمل السنوية بنحو مائتي ساعة خلال الأعوام العشرة الماضية، بحيث بلغ متوسطها 800 1 ساعة. وللحيلولة دون تخطي هذا الحد، تشجّع الحكومة العاملين على استخدام اجازاتهم السنوية، كما تشجع تطبيق نظام العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا وتقيّد ساعات العمل الإضافية. وقد رُفعت القيود المفروضة على عمل النساء لساعات إضافية وأثناء العطلات الرسمية وأثناء الليل وعدّل القانون الخاص بقواعد العمل على هذا الأساس. بيد أنه ما زالت هناك قيود على العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية، رجالا ونساء.

30- وفيما يتعلق بالتمييز تجاه أطفال معينين على نحو ما وردت الإشارة إليه في النقطة 9(ب)، قال السيد كيتاني إن الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان بوزارة العدل، رغم عدم اعترافها بأن التمييز ضد الأطفال الأينو والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، تقوم بانتظام بحملات توعية لصالحهم بين الجمهور العريض. وأشار إلى أن الأطفال الذين يتم وضعهم في مؤسسات أو يتم احتجازهم لا يحرمون من حقوقهم وأنه يجري اتخاذ تدابير إعادة إدماجهم وتوعية الرأي العام من أجل حمايتهم من التمييز عند الافراج عنهم. وقال إن الأطفال المعوقين لا يعانون من التمييز من الناحية القانونية لكنهم معرضون لمظاهر إجحاف معينة. ولهذا تدعم الحكومة أنشطة تستهدف تحسين قبولهم.

31- وفيما يتعلق بالمواد الإباحية التي يشترك فيها أطفال، أوضح السيد كيتاني أن كل مؤلف أو مالك لمستندات تعتبر مخالفة للآداب العامة يقع تحت طائلة قانون العقوبات وأن انتاج هذه المستندات تعاقب عليه نصوص تشريعية مثل القانون الخاص برفاهية الأطفال. ويسري هذا أيضا على المواد التي يجري بثها عبر الوسائل الإلكترونية وتساند الحكومة اليابانية التدابير التي اتخذها مقدمو خدمة الاتصال بشبكة إنترنت ضد بث المواد غير القانونية والخطرة على الشبكة.

32- وردا على الأسئلة المثارة في النقطة 10(أ)، أشار السيد كيتاني إلى أن السلطات تطبق مبدأ منح الجنسية اليابانية للكوريين الذين يعيشون في اليابان، بشرط وفائهم بالشروط المحددة في القانون الخاص بالجنسية. وفيما يتعلق بحق المقيمين الكوريين بالعودة إلى اليابان، أشار إلى أن العهد لا يلغي على الاطلاق المبدأ العام المعمول به في القانون الدولي العرفي والذي يترك بموجبه حق الأجانب في دخول بلد والإقامة فيه لتقدير سلطات هذا البلد. ورأى بالتالي أن حق الأجانب المقيمين في اليابان في العودة إلى هذا البلد غير وارد في أحكام الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. وأضاف قائلا إن وضع "المقيم الدائم الخاص" يمنح للمقيمين الكوريين الذين يعيشون في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والذين تخلوا عن الجنسية اليابانية بموجب معاهدة السلام التي بدأ نفاذها في عام 1952، كما يمنح لذريتهم وللمقيمين الكوريين الذين تخلوا عن الجنسية اليابانية بموجب معاهدة السلام المبرمة في عام 1991. وبموجب القانون الخاص المتعلق بمراقبة الهجرة، يظل إذن العودة إلى اليابان الذي يُمنح للمقيمين الكوريين المتمتعين بهذا الوضع سارياً لمدة خمسة أعوام، بينما يسري لمدة عامين بالنسبة للأجانب الآخرين. وأشار إلى أن القانون لا يعترف بأن الكوريين الذين يعيشون في اليابان يشكلون أقلية عرقية أو دينية أو لغوية. لكنه أوضح أنهم شأنهم شأن الآخرين، يتمتعون بالحق في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة وفي اعتناق وممارسة ديانتهم الخاصة واستعمال لغتهم الخاصة. وفي هذا الصدد أحال السيد كيتاني أعضاء اللجنة إلى الفقرات من 24 إلى 29 من التقرير.

33- ورداً على النقطة 10(ب)، أشار السيد كيتاني إلى أن شعب أينو يتمتع بالمساواة في الحقوق التي ينص عليها الدستور ومن ثم بالحق في أن تكون له حياته الثقافية الخاصة، وفي ممارسة ديانته الخاصة واستخدام لغته الخاصة. وقال إن هناك قانونا يستهدف الإعلام عن تقاليد وثقافة شعب أينو وتعزيزها قد بدأ نفاذه في أول تموز/يوليه 1997. ومضى يقول إن السلطات تسعى بذلك إلى تعزيز احترام الكرامة العرقية لهذا الشعب وتوعية السكان بتقاليده وثقافته. وعملا بهذا القانون، أنشئت مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع بحوث عن شعب أينو وعن تعزيز ثقافته وتقاليده، بما في ذلك على مستوى اللغة. وتساند الحكومة هذه المشاريع بنشاط، وقد خصصت لها نحو 280 مليون ين لعام 1998.

34- وفيما يتعلق بالنقطة 10(ج)، أشار السيد كيتاني إلى أحكام المادة 14 من الدستور الياباني وهي المادة التي تنص على أن جميع الأشخاص سواء أمام القانون وتحظر أي تمييز في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العنصر أو العقيدة أو نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الأصل الأسري. كما أحال إلى تقرير عام 1965 للمجلس المعني بالسياسة في مقاطعات دوا، وهو التقرير الذي جاء فيه أن سكان هذه المقاطعات لا ينتمون إلى عنصر أجنبي ولا إلى مجموعة عرقية مختلفة عن بقية السكان، بل إنهم يابانيون متمتعون بكامل الحقوق.

35- وأخيرا، رداً على النقطة 10(د)، أشار السيد كيتاني إلى أن سكان أوكيناوا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر المواطنين اليابانيين. وأضاف قائلا إن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتنمية وتطوير أوكيناوا وإن هذا المشروع يتضمن تطبيق مجموعة من التدابير على مستوى الهياكل الاجتماعية، والصناعة، والتنمية السياحية، ودعم الثقافة.

36- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم الإضافية بشأن النقاط من 7 إلى 10 من القائمة (CCPR/C/64/Q/JAP/1).

37- السيد كلاين أشار إلى تطبيق المادة 17 من العهد، فأعرب عن ارتياحه لسنّ القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الإدارة، لكنه استفسر عما إذا كان من حق كل شخص أن يطلب إطلاعه على البيانات التي تخصه أو تدميرها إذا كانت خاطئة أو بالية على سبيل المثال. كما لاحظ أن القانون الذي يسمح بالتعقيم الإجباري للنساء المعوقات قد ألغي في عام 1996 لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هناك نحو 000 16 إمرأة معوّقة قد تم تعقيمهن في الفترة ما بين عامي 1949 و1995 في إطار برنامج للدولة. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة اليابانية لا تعتزم إجراء تحقيق بشأن المسألة ولا دفع تعويضات للضحايا لأن برنامج التعقيم كان مشروعا في الفترة التي طبق خلالها. ورأى السيد كلاين أن هذا الأمر لا يبعث على الارتياح في ضوء أحكام المادة 17 من العهد وبالنظــر إلى ضرورة حماية كرامة الإنسان. وأضاف قائلا إنه وفقاً لبعض المعلومات، قد تكون وفاة أكثر من 000 4 شخص خلال الأعوام الثمانية الأخيرة مرتبطــة بنظــام "Karoshi" الذي يقضي بفترة عمل بالغة الطول. وتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت الحكومة اليابانية لا تعتزم، في هذا العام الذي يشهد الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنفيذ أحكام المادة 24 من الاعلان وهي المادة التي تنص بصورة خاصة على تقييد معقول لفترة العمل.

38- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 23 من العهد، أبدى السيد كلاين أسفه لأن مشروع القانون الخاص بالتعديل الجزئي للقانون المدني والمشار إليه في الفقرة 192 من التقرير لم يعرض بعد على المجلس التشريعي. وأكد أن الأحكام السارية حالياً، وبخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 192، تتنافى تماما مع العهد وبخاصة مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.

39- وفيما يتعلق بالمادة 24 من العهد، أعرب عن اعتقاده بأنه في عام 1997 كان هناك في اليابان 933 طفلا تقل أعمارهم عن 4 سنوات لا يحملون جنسية، وهي مسألة تبعث على القلق من ناحية تطبيق الفقرة 3 من هذه المادة. وقال إن الأحكام المنظمة للحق في الجنسية تثير مشاكل. وأوضح قائلا إنه يجوز لطفل غير شرعي، الحصول على الجنسية اليابانية في حالة اعتراف الأب به قبل مولده. وأشار إلى عدم وجود وضوح فيما يتعلق بحالة اعتراف الأب بطفله بعد مولده ودعا السلطات اليابانية إلى إعادة النظر في المسألة على نحو يكفل التقيد الكامل بأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. واستفسر السيد كلاين أيضا عن مدى صحة القول بأن الاصلاح المتعلق بحقوق الأطفال في مجال الإرث معلق حاليا وسأل عن الموعد المقرر للموافقة على مشروع القانون الخاص بهذه المسألة. وفيما يخص البطاقة العائلية، أشار إلى أن هذه الوثيقة لا غنى عنها للقيام بعدد من الاجراءات (طلب جواز سفر والبحث عن عمل والقيد بالمدارس وغير ذلك). وأضاف قائلا إن هذه البطاقة تتضمن بيانا عن وضع الأشخاص (طفل شرعي أو غير شرعي). ولتجنب التمييز الذي قد ينجم عن ذلك اقترح أن تبحث السلطات إما إلغاء ذكر ما إذا كان الشخص مولودا في إطار الزواج أو خارجه، أو تقييد الحالات التي يكون فيها تقديم هذه البطاقة إجباريا. وذكر السيد كلاين بأن اللجنة قد سبق أن أعربت عن قلقها بشأن هذه المسائل جميعها أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث (انظر A/49/40، الفقرة 108)؛ وقال إن بقاء الحالة دون تغيير منذ ذلك التاريخ أمر مؤسف للغاية.

40- وفيما يتعلق بالعقوبات البدنية التي يتعرض لها الأطفال، سأل السيد كلاين عما إذا كانت السلطات اليابانية تعتزم اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوقيع العقوبة اللازمة على المعلمين الذين يرتكبون هذه الأعمال. وقال إن هناك مصادر شتى تشير إلى وجود عنف بين تلاميذ المدارس أنفسهم وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في اتخاذ تدابير إضافية لتدارك هذا الأمر. وأخيرا، في ضوء الاحصاءات المخيفة التي تشير إلى مصرع 90 تلميذا بالمدرسة الابتدائية قُتلوا بأيدي آبائهم ووقوع 424 2 حالة عنف جنسي كان ضحاياها من الأطفال في عام 1995، وفي ضوء تزايد حالات الاستغلال الجنسي والاسترقاق والمواد الإباحية التي يشترك فيها أطفال، رأى السيد كلاين أن على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان حماية الأطفال على الوجه الأكمل.

41- السيدة شانيه تعود إلىتولي الرئاسة .

42- السيدة إيفات أعربت عن اعتقادها بأن هناك مشروع قانون يقضي بالسماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وسألت عن الحالات التي سيسمح فيها بممارسة التنصت. وسألت الوفد الياباني عن مدى اتفاق مشروع القانون هذا مع أحكام المادة 17 من العهد. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 22 من العهد، ذكرت السيدة إيفات أن هناك معلومات تفيد بأن الحكومة قد عيّنت في لجان علاقات العمل ممثلين عن مؤتمر النقابات اليابانية، دون غيره من النقابات. وطلبت إيضاحا من الوفد الياباني.

43- وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، ذكّرت السيدة إيفات بأنه أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث لليابان CPR/C/70/Add.1) وCorr.1 وCorr.2)، كانت اللجنة قد أعربت عن أسفها إزاء النهج التقييدي الذي يبدو أن قوانين وقرارات معينة تتضمنه فيما يتعلق باحترام حرية التعبير. وقالت إن الحالة لا تبدو مختلفة الآن. وأشارت على وجه الخصوص إلى أن إجراء الموافقة على الكتب المدرسية يقضي بعد إجازة وزير التعليم إلا للمؤلفات التي يراها "مقبولة". ورأت أن المعيار بالغ الغموض وسألت عما إذا كانت السلطات اليابانية تعتزم تعديل النظام لجعله متفقا تماما مع العهد. وبالإضافة إلى ذلك، استفسرت عن المعايير التي تستند إليها قرارات منع الجمهور ووسائل الإعلام من تدوين ملاحظات أثناء المحاكمات، وهو الأمر الذي يتنافى مع أحكام الفقرة 1 من المادة 14 وأحكام المادة 19 من العهد.

44- وأخيرا، قالت إن هناك عدداً من الأحكام الواجبة التطبيق في إطار الحملات الانتخابية لا يبدو متفقاً مع المادتين 19 و25 من العهد وإن التفسيرات التي قدمها الوفد اليوناني في هذا الصدد ليست مقنعة، وبخاصة أنه قد تم فيما بيبدو التمسك بهذه الأحكام لتوقيف بعض الأشخاص واحتجازهم. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلت عن مدى صحة ما قيل من أن محكمة قد حكمت في دعوى رفعتها إليها لجنة لعلاقات العمل بأن من حق صاحب العمل في القطاع العام أن يأخذ الانتماء النقابي في الحسبان عند تعيين موظفيه.

45- السيد زاخيا طلب إيضاحات بشأن مضمون القانون الخاص بوسائل الإعلام. وسأل بصورة خاصة عما إذا كانت هناك رقابة على وسائل الإعلام وعن السلطة التي تحدد القيود في هذا المجال. وسأل عما إذا كانت قرارات هذه السلطة، التي قد تكون هيئة إدارية، قابلة للطعن أمام المحاكم وعن القضاء المختص. وقال إنه قد جاء في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 179 من التقرير أنه يجب أن تكون برامج الإذاعة والتلفزيون "موضوعية على المستوى السياسي"، وسأل عن معنى هذه العبارة. وسأل عن الجهة التي تقرر ما إذا كانت البرامج موضوعية وعن المعايير التي تتبعها.

46- وأخيرا، قال إن هناك تقدماً كبيراً جديراً بالترحيب حققته اليابان في عدد كبير من الميادين، وإنه ينبغي مع ذلك الاشارة إلى تأخر هذا البلد عن عدد كبير آخر فيما يتعلق بظروف المرأة، وإن على السلطات اليابانية أن تبدي تصميما أكبر وإرادة سياسية أقوى لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

47- السيد باغواتي أعرب عن اعتقاده بأن لجان علاقات العمل تمنع العاملين من ارتداء ساعدة تبين انتمائهم إلى نقابة. وسأل عن مدى صحة ذلك وعما إذا كانت الحكومة تعتزم في هذه الحالة اتخاذ تدابير لوضع حد لهذه الممارسة. وقال أيضاً إن القانون الخاص بمنع الأنشطة الهدامة يتضمن عدة أحكام مثيرة للمشاكل. وأوضح على وجه الخصوص أنه يقضي بأن يكون أمر حل منظمة صادراً من هيئة إدارية ولا يجيز للمنظمة المعنية الاستفادة من القانون الخاص بالطعون الإدارية لاستئناف القرار. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحدد القانون معايير لإجراء الحل، وهو ما يبدو مخالفا لأحكام المادتين 18 و22 من العهد. وطلب السيد باغواتي إيضاحات بشأن هذا الموضوع.

48- وفيما يتعلق بحظر الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين، وبخاصة معلمو المدارس الحكومية، أشار السيد باغواتي إلى أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بهذا الموضوع والتي تدخل اليابان طرفا فيها تنص على أنه لا يجوز تقييد الحق في الاضراب إلا في حالة موظفي إدارة الدولة أو الخدمات الأساسية، وسأل عن المبرر الذي تستند إليه الحكومة اليابانية في فرض القيود على الحق في الاضراب. وأخيرا، سأل عما إذا كان يمكن مقاضاة مواطن ياباني ارتكب جريمة جنسية ضد شخص قاصر في جنوب آسيا أو جنوب شرقها داخل اليابان. وأعرب عن اعتقاده بأنه يُسمح للمجني عليه في هذه الجريمة بمهلة ستة أشهر لتقديم شكوى وتساءل عما إذا لم تكن هذه المهلة قصيرة للغاية. وأعرب عن اعتقاده كذلك بأن الجريمة لا تنشأ إذا كان القاصر قد تخطى سن الثالثة عشرة، وسأل عما إذا كانت الحكومة تفكّر في زيادة هذا الحد الأقصى إلى 18 عاماً.

49- اللورد كولفيل أشار إلى حالة سكان جزيرة أوكيناوا، وسأل عما إذا كان بإمكان الوفد الياباني موافاة اللجنة بنسخة من التقرير المشترك بين اليابان والولايات المتحدة الذي كان قد أشار إليه؛ وطلب كذلك معلومات إضافية عن قانون عام 1992 المتعلق بمنح وضع الأقلية لسكان جزر ريوكيو.

50- وقال اللورد كولفيل إن شاغله الرئيسي يتعلق بحالة الكوريين المتمتعين بالمواطنة اليابانية أو بوضع المقيم الدائم داخل اليابان. وأوضح أن هؤلاء الكوريين الذين يتجاوز عددهم 000 900 شخص والمستقرين في اليابان منذ جيلين أو ثلاثة أو أربعة أجيال، يعتبرون في غالبيتهم أجانب وليسوا بمنأى عن المعاملة التمييزية، بالمخالفة للمادتين 26 و27 من العهد. وقال اللورد كولفيل إنه رغم علمه بأن الحكومة اليابانية تنتهج سياسة رفض منح وضع الأقلية للكوريين الذين يعيشون في اليابان، مع تسليمها بأنها ملزمة بعدم حرمان أفراد هذه الجماعات من السكان من حقوقهم، فإنه يدعوها بإلحاح إلى الاسترشاد بالملاحظة العامة 15 بشأن حالة الأجانب من وجهة نظر العهد، والملاحظة العامة 23 بشأن المادة 27 المتعلقة بالأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية، اللتين اعتمدتهما اللجنة. وأعرب في هذا الصدد عن أسفه لاعتقاده بأن الوفد الياباني قد تلقى توجيها من حكومة بلده للتمسك بالموقف الذي تبناه باستمرار أثناء النظر في التقارير السابقة لليابان وهو إنكار أن الكوريين المقيمين في اليابان يشكلون أقلية.

51- وسأل اللورد كولفيل عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لكي تلغي نهائيا أحكام القانون الملزمة بأخذ بصمات أصابع الأجانب. وقال إن الحكومة قد أكدت أن هذه الممارسة لا تتنافى مع المادة 7 من العهد لأنه لا يمكن تشبيهها بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما هو الحال بالنسبة للتعذيب على سبيل المثال، لكنها تعهدت بعدم تطبيق هذه الأحكام. وسأل عما إذا كانت السلطات اليابانية قد اتخذت قراراً في هذا الصدد. كما استفسر عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لإلغاء الأحكام التي لا تعطي الأجانب المقيمين بصفة دائمة في اليابان، والذين كانوا قد جُرحوا أثناء عملهم لحساب الوحدات العسكرية أو المدنية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، حقا في الحصول على معاش العجز عن العمل. ولاحظ اللورد كولفيل أنه قد تم القيام بمبادرات في عام 1993 لمساعدة اليابانيين ذوي الأصل الكوري في مجال البحث عن عمل ومجال الترقي الوظيفي، وسأل عما إذا كانت هذه المبادرات قد أسفرت عن نتائج إيجابية وعما إذا كان الجهاز الحكومي، على وجه الخصوص، قد أعطى المثل في هذا الصدد.

52- وفيما يتعلق بالتعليم، تساءل اللورد كولفيل عما إذا كان بإمكان أبناء الكوريين ذوي الأصل الياباني والكوريين المقيمين بصفة دائمة في اليابان إجراء دراسات بلغتهم الخاصة مع احترام ثقافتهم الخاصة، كحق من حقوقهم المشروعة، وقال إنه يعتقد أن هناك بالفعل مدارس كورية في اليابان لكن هذه المدارس لا تحظى باعتراف مماثل للاعتراف بالمدارس العادية وتفتقر بالتالي إلى الإعانات. كما طلب من الوفد أن يوضح مدى صحة القول بأنه يجب على تلاميذ المدارس الكورية إجراء معادلة دراسية قبل قبولهم في الجامعات اليابانية.

53- ولاحظ اللورد كولفيل أن الأحكام التي كانت واجبة التطبيق حتى عام 1985، والتي كانت تقضي بأن يتخذ الكوريون المتجنسون إسما يابانيا، لم تعد سارية لكنه تساءل عما إذا لم تكن الحكومة مستمرة في ممارسة ضغوط على الأشخاص ذوي الأصل الكوري للاستمرار في استخدام أسماء يابانية. وسأل أيضا عما إذا كان من حق الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اليابانية قبل عام 1985 استعادة أسمائهم الأصلية. وأخيرا، تساءل عما إذا كان قد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوعية جميع السكان بالحقوق الثقافية للأقلية الكورية، وبخاصة بحق الأشخاص ذوي الأصل الكوري بارتداء زيّهم الوطني.

54- وأبدى اللورد كولفيل تشككه في رد الوفد على هذه الأسئلة. وقال إنه حرص مع ذلك على إثارة عدد من النقاط التي تبعث على القلق آملا في أن يحمل ضغط المجتمع الدولي الحكومة اليابانية على إدراك ضرورة تغيير موقفها تجاه بعض القضايا.

55- السيد يالدين قال إنه يشارك اللورد كولفيل في مشاعر القلق إزاء التمييز الموجه بصورة رئيسية ضد الأقلية الكورية في اليابان وإنه أيضا يشعر بالأسف لعدم تقديم أي معلومات جديدة في هذا الشأن في التقرير الدوري الرابع لليابان. بيد أنه لاحظ أن هناك قانونا بشأن تعزيز الحقوق الثقافية لشعب أينو قد صدر في عام 1997، مما يمثل خطوة إيجابية لكنه أشار إلى أن المعلومات التي أرسلتها إليه منظمات يابانية غير حكومية، مثل اتحاد الحريات المدنية بصورة خاصة، تظهر حالات واضحة من التمييز، ولا سيما في ميدان استعمال اللغة والالتحاق بالتعليم العالي، وأعرب عن أسفه لأن القانون لا يعترف حتى الآن بوضع شعب أينو كشعب من الشعوب الأصلية يتمتع بحقوق محددة بما في ذلك الحق في الأرض. وتعليقاً على ما تضمنته الفقرات من 203 إلى 207 من التقرير بشأن التدابير المتخذة لصالح سكان مقاطعات دوا، أعرب السيد يالدين عن اعتقاده بأن عددا كبيرا من هذه التدابير لم يطبق سوى جزئيا وبأن التمييز مازال قائما، وبخاصة في ميدان التعليم والعمل. ودعا الحكومة اليابانية إلى تقديم معلومات جوهرية عن النتائج التي حققها تطبيق تدابير مكافحة التمييز ضد الأقلية البوكارو. وأشار السيد يالدين في هذا الصدد إلى حالة عُرضت عليه، أُدين فيها شخص ينتمي إلى هذه الأقلية، خطأً فيما يبدو، بجريمة القتل، دون السماح لدفاعه بالاطلاع على جميع أدلة الإثبات. ودعا الوفد الياباني إلى تقديم إيضاحات في هذا الشأن.

56- السيد شاينين أشار، فيما يتعلق بمعاملة الأقليات، إلى أنه لا يكفي أن تحرص الدولة الطرف على تمتع هذه الأقليات بجميع الحقوق الاجتماعية والثقافية والدينية على قدم المساواة مع بقية السكان، وأن الدولة الطرف ملزمة أيضا باتخاذ تدابير إضافية لحمايتها، وفقا للمادة 27 من العهد. كما لاحظ أنه في حالات معينة، وبخاصة في حالة سد نيبوتاني حيث غمرت المياه الأماكن المقدسة والمواقع الثقافية التقليدية لشعب أينو، بررت الحكومة اليابانية هذه التدابير بمتطلبات المصلحة العامة والمنفعة المشتركة. وقال إن اللجنة قد أكدت دائما في قراراتها أن المسألة الأساسية في هذه الحالات هي صون ثقافة الأقليات واحترام حقوقها كشعوب أصلية. ودعا الوفد إلى تقديم إيضاحات بشأن موقف الحكومة اليابانية في هذا الصدد.

57- وفيما يتعلق بحماية الأسرة وحقوق الطفل، وجّه السيد شاينين الانتباه إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من العهد التي تكرس تساوي حقوق الزوجين فيما يتعلق بالزواج. وأعرب عن اعتقاده بأن العنف بين الزوجين، بما في ذلك العنف الجنسي، مسألة شائعة نسبياً في المجتمع الياباني وتلقى قبولا فيما يبدو على المستوى الاجتماعي، واعتبر ذلك مدعاة للقلق. وقال إن الأخطر من ذلك أن المحاكم قد خلصت، في بعض قضايا الطلاق أو الاغتصاب، إلى أن هناك درجة من العنف الجنسي يمكن اعتبارها جزءا من الممارسات العادية. وتساءل السيد شاينين بالتالي عما إذا كانت الحكومة اليابانية تعتزم اتخاذ تدابير لتطوير العقليات وضمان تساوي الزوجين في الحقوق. وأخيرا، لاحظ أن سن القبول الجنسي قد حُدد عند 13 عاما وأن نسبة تزيد على 20 في المائة من البغايا تقل أعمارهن عن 17 عاماً، فسأل عن طرق حماية القصّر من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.

58- السيدة مدينا كيروغا قالت إنها تشارك أعضاء اللجنة فيما أعربوا عنه من مخاوف. وأعربت عن رغبتها في تلقي رد مكتوب على الأسئلة التي أثارتها بشأن الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري. كما أبدت تشككها في أن عدم اتباع النساء في اليابان لنفس المسارات المهنية التي يتبعها الرجال يرجع إلى قلة طموحهن أو كفاءتهن وطلبت الحصول على معلومات موضوعية عن هذه النقطة.

59- الرئيسة دعت الوفد الياباني إلى الرد على الأسئلة الإضافية الأولى التي أثارها أعضاء اللجنة.

60- السيد ساكاي (اليابان) قال، ردا على الأسئلة المطروحة بشأن القانون الخاص بأمر إحضار المتهم أمام القاضي، إن هذا القانون ينضم في الواقع إلى عدد آخر من أحكام قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على الافراج عن المحتجزين بشروط معينة، وإن القوانين الحالية كافية مع ذلك. بيد أنه أشار إلى أنه خلال الأعوام الخمسة المنصرمة، رُفعت أكثر من مائة دعوى إحضار أمام القاضي بموجب هذا القانون.

61- وفيما يتعلق بعمليات التنصت على المكالمات الهاتفية، أشار السيد ساكاي إلى أن القانون ينص على ضمانات وشروط وإجراءات بالغة الدقة ويقضي بالتقيد الكامل بها. ومن ثم فإن السلطات لا تلجأ إلى هذه الطريقة إلا في الحالات التي يعتقد فيها أن جناية خطيرة قد ارتُكبت أو التي يتعذر فيها استخدام وسائل تحقيق أخرى. ويجب الحصول على إذن مسبق من القاضي ويجب أن يختم التسجيل في حضور طرف ثالث مستقل ويجب على القاضي حرزه كمستند سري. وبعد صدور حكم نهائي في القضية التي طُلب فيها إجراء عملية التنصت الهاتفية، تجري إزالة التسجيل.

62- الرئيسة قالت إن الوفد الياباني سيستكمل الرد على الأسئلة الإضافية لأعضاء اللجنة في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13