الأمم المتحدة

CRC/C/PHL/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة م ن الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الفلبين

1- نظر ت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الثالث والرابع للفلبين (CRC/C/PHL/3-4) في جلستيها 1428 و1429 (انظر (CRC/C/SR.1428 and 1429 المعقودتين في 15 أيلول/سبتمبر 2009، واعتمدت في جلستها 1452 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجة بتقديم التقرير الدوري الموحد الثالث والرابع الذي اتبع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، فضلاً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي أصدرتها(CRC/C/PHL/Q/3-4/Add.1)، الأمر الذي سمح بفهم حالة الأطفال في الفلبين على نحو أفضل.

3- وتقدر اللجنة ما جرى من حوار صريح وبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم خبراء من شتى الوز ا را ت .

4- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي النظر فيها مقترنة بملاحظاتها الختامية المعتمدة في 6 حزيران/يوليه 2008 المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1).

باء - متابعة التدابير المتخذة والتقدم المحرز من الدولة الطرف

5- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في فترة الإبلاغ، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأطفال، وتشمل:

(أ) سن الميثاق الأعظم للمرأة (قانون الجمهوري ة رقم 9710) في آب/ أغسطس 2009؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بقضاء ورعاية الأحداث (قانون الجمهوري ة رقم 9344) الصادر عام 2006 الذي يضع نظاماً شاملاً لقضاء الأحداث ورعايتهم ويُنشئ مجلس قضاء ورعاية الأحداث تحت إشراف وزارة العدل ، ووضع ق واعد ولوائح تنفيذه؛

(ج) سن قانون الجمهوري ة رقم 9346 لعام 2006 بحظر فرض عقوبة الإعدام؛

(د) إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة و التشرد تتبع مجلس رعاية الأطفال ومكلفة بولاية تعزيز رعاية الطفل مع التركيز على المنازعات المسلحة والتشرد .

6- وترحب اللجنة بالتصديق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 نيسان/أبريل 2008.

جيم - العوامل والصعوبات التي تع و ق تنفيذ الاتفاقية

7- تُدرك اللجنة أن الفلبين دولة أرخبيلية وأن، هذا الوضع، مقترناً بتعرضها بوجه خاص للكوارث الطبيعية ولا سيما الأعاصير، يشكلان صعوبات وتحديات موضوعية في تنفيذ ما يكفي من برامج وخدمات للأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية.

8- وتأسف اللجنة إذ إن النزاع المسلح الذي استمر عقوداً في مينداناو بجنوب الفلبين أحدث وما زال ي حدث أثراً سلبياً على الحالة الشاملة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما يشمل إعمال حقوق الطفل.

دال - مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

9- تحيط اللجنة علماً مع ال ارتياح بالجهود المبذولة لعلاج شواغل وتوصيات معينة (CRC/C/15/Add.259)أعربت عنها بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، في عام 2005، وخاصة ما يتعلق بإدارة قضاء الأحداث. غير أنها تأسف إذ إن الكثير من توصياتها لم يتم بحثه على نحو كاف أو عولج جزئياً فقط.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد لتناول التوصيات السابقة التي نُفذت جزئياً أو لم تُنفذ بالقدر الكافي أو لم تُنفذ بالمرّة، بما فيها تلك المتصلة بالحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي، والتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وحظر التعذيب ومنع العقوبة البدنية وسائر أشكال العنف في البيت والمدرسة وفي المؤسسات العامة والخاصة وفي نظام الرعاية البديلة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير متابعة كافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم.

التشريعات

11- تحيط اللجنة علماً بعدد من المبادرات التشريعية في الدولة الطرف، إلا أنها تظل تشعر بالقلق إزاء نقص التشريعات بشأن حظر العقوبة البدنية، وحظر التعذيب وحالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. كما تحيط علماً بالإطار القانوني العام المتقدم نوعاً الذي اعتمدته الدولة الطرف، وإن ظلت قلقة إزاء نقص التنفيذ والتطبيق القانوني للتشريعات المتعلقة بالأطفال، وخاصة قانون حماية الأطفال لعام 1992 (قانون الجمهورية رقم 7610).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قوانينها الداخلية تنفيذاً تاماً وفعالاً لحماية حقوق الطفل حماية أفضل، وبتنسيق تشريعاتها تنسيقاً كاملاً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية، بما في ذلك من خلال سرعة اعتماد قانون منع العقاب البدني (مشروع القانون رقم 682)، ومشروع القانون رقم 5846 بتجريم التعذيب، وقانون منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية (مشروع القانون رقم 2317) والقانون المتعلقة باغتصاب الأحداث وإيذائهم جنسياً (مشروع القانون رقم 2172). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يعالج حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

التنسيق

13- تلاحظ اللجنة أن ولاية مجلس رعاية الأطفال قد أكدها الأمر التنفيذي رقم 806 الصادر في 8 حزيران/يوليه 2009، وأن المجلس يظل هو الهيئة المحورية المشتركة بين الوكالات المعنية ب الأطفال في الفلبين والمكلف بتنسيق وتنفيذ وإعمال كافة القوانين والسياسات والبرامج والتدابير المتعلقة بالأطفال. وتحيط اللجنة علماً بوجود اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان وبأنشطتها المتعلقة بتنفيذ حقوق الإنسان في الفلبين. وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف للتصدي لنقص التنفيذ على المستوى المحلي من خلال إنشاء مجالس محلية لحماية الأطفال على مستوى المحليات ( barangay ) والبلديات والمدن والأقاليم فضلاً عن 17 لجنة فرعية إقليمية لرعاية الأطفال ت ربط الحكومة الوطنية بوحدات الحكم المحلي. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لمجلس رعاية الأطفال والمجالس المحلية لحماية الأطفال واللجان الفرعية الإقليمية لحماية الأطفال الأمر الذي قد يحول دون ممارسة هذه الآليات لعملها بفعالية.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتدعيم تدابيرها لتحسين ترابط الجهود المبذولة لصالح الأطفال، وخاصة تحقيق التنسيق الفعال بين الهيئات القائمة، ولا سيما مجلس رعاية الأطفال والمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، واضعة في الاعتبار مراكزها واختصاصاتها المحددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم سلطة مجلس رعاية الأطفال باعتباره هيئة التنسيق الرئيسية للأطفال، وضمان تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لمجلس رعاية الأطفال تحديداً، فضلاً عن المجالس المحلية لحماية الأطفال واللجان الفرعية الإقليمية لحماية الأطفال بما يضمن أداء هذه الآليات بفعالية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُنشئ مجالس محلية لحماية الأطفال فيما تبقى من البلدات والبلديات والمدن والأقاليم لكي تتحقق التغطية على كامل أراضي الدولة الطرف.

خطة العمل الوطنية

15- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف صاغت خطة عمل وطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني لوضع الخطط الخاصة بالأطفال للفترة 2000-2025 (طفل القرن الحادي والعشرين). كما تقدّر اللجنة سعي الدولة الطرف إلى الحصول على المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ البرنامجين القطريين السادس والسابع لتيسير اختيار المواقع لتنفيذ خطة العمل الوطنية ودمج حقوق الطفل في التخطيط للتنمية المحلية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم كفاية الموارد والآليات الحالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية ورصدها وتقييمها، وخاصة على المستوى المحلي.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية بتوفير وتحديد بنود محددة لها في الميزانية وكذلك عبر كافة البرامج القطاعية والإقليمية ذات الصلة في الميزانية الوطنية. كما توصي الدولة الطرف بإنشاء آليات متابعة كافية تكفل التنفيذ الكامل وتزويد هذه الخطط ب آليات التقييم والرصد من أجل تقييم التقدم المحرز بشكل منهجي وتحديد جوانب القصور المحتملة التي تحتاج إلى إجراء علاجي عبر القطاعات والمناطق. و توصي اللجنة كذلك بتزويد و ح دات الحكم المحلي في كافة البلديات والمدن والأقاليم بما يكفي من موارد لتنفيذ خطة العمل الوطنية وتنفيذ الاتفاقية، وأن يتم ذلك بطريقة منفتحة تشاورية وتشاركية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك المنظمات غير الحكومية بنشاط أكبر في رصد وتقييم خطة العمل الوطنية.

الرصد المستقل

17- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن مركز حقوق الطفل داخل اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان يمارس عمله كأمين مظالم للأطفال يحمل ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال، لكنها تشعر بالقلق إذ إن المركز ليست لديه موارد بشرية ومالية كافية أو ليس له أساس قانون ي كاف لأداء هذه الأنشطة.

18- بالإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف ب توفير الموارد البشرية والمالية الكافية ل مركز حقوق الطفل، من خلال اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان، لضمان أن يتمكن المركز من ممارسة ولايته بفعالية واستقلالية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بسرعة الموافقة على ميثاق اللجنة الفلبين ية لحقوق الإنسان الذي ينتظر موافق ة مجلس الشيوخ عليه لدعم حماية حقوق الأطفال وتعزيزها.

تخصيص الموارد

19- ترحب اللجنة بشتى استراتيجيات ومبادرات الحد من الفقر الموجهة إلى الأسر المنخفضة الدخل والرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألف ي ة وأهداف برنامج "عالم صالح للأطفال". غير أنها تشير مع القلق إلى انخفاض النسبة المئوية لمخصصات ميزانية الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأطفال في الميزانية الوطنية. وفي هذا الصدد، تُكرر اللجنة قلقها العميق لتخصيص الدولة الطرف أكثر من 30 في المائة من ميزانيتها الوطنية ل خدمة ديونها وسداد فوائدها وأن الحصة المخصصة لخدمات الديون زادت خلال الأعوام الأخيرة. كما تشعر اللجنة بالقلق لما قد يُحدثه الفساد من أثر سلبي على تخصيص الموارد المحدودة بالفعل لتحسين تعزيز وحماية حقوق الأطفال بفعالية، بما يشمل حقهم في التعليم والصحة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية لمخصصات الميزانية للأطفال على المستويين الوطني والمحلي وزيادتها. و مراعاة ل توصيات اللجنة أثناء اليوم الذي خصصته لإجراء مناقشة عامة في عام 2007 عن "الموارد المُخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول "، وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) أن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام ل تعقب مسار الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في كل الميزانية، وبما يُبرز بوضوح الاستثمار المخصص للأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام نظام التعقب هذا في عمليات تقييم الأثر لمعرفة كيف يمكن أن تخدم الاستثمارات في أي قطاع "مصالح الطفل الفُضلى" مع ضمان قياس اختلاف أثر هذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ب) أن تحدد بنود الميزانية الاستراتيجية المخصصة للأطفال المحرومين أو شديدي التعرّض للمخاطر، وللحالات التي قد تستلزم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد) وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(ج) في سياق عملية اللامركزية الجاري تنفيذها حالياً في الدولة الطرف، أن تضمن الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية من خلال الحوار مع الجمهور ومشاركته، وخاصة مشاركة الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الواجب؛

(د) أن تعزز إجراءاتها لمنع الفساد والق ضاء عليه في كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك عن طريق تدعيم سياساتها الموجهة إلى الشفافية والاستقامة؛

( ) أن تلتمس المساعدة التقنية لهذه الأغراض من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي.

21- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الفلبين، باعتبارها من أعلى البلدان التعدينية في العالم وتمتلك اقتصاداً متوسط الدخل يبحث عن الاستثمار الأجنبي، لم تعالج بعد الأثر الاجتماعي والبيئي لقانون التعدين لعام 1995، وخاصة على حالة الأطفال، وهو القانون ا لذي يسمح بنسبة تصل إلى 100 في المائة للشركات المملوكة لأطراف أجنبية بالاستثمار دون تنظيم في التنقيب عن المعادن والنفط والغاز على نطاق واسع وتطوير حقولها واستغلالها. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير الواردة من مصادر غير حكومية ودولية التي تفيد بأن الأطفال يتضررون بشكل حاد عند ترحيل أُسرهم من مناطق التعدين، ولحرمان السكان الأصليين من أراضي أسلافهم واستخدام تكنولوجيا عالية التلوث.

22- مع مراعاة الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، توصي اللجنة بأن يشمل الإطار التنظيمي في البلد مطلباً يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة يجعل الشركات الدولية والوطنية تعي حقوق الأطفال وتشارك في احترامها وتطبيقها.

جمع البيانات

23- تُقر اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين نظامها لجمع البيانات وترحب خاصة بقيام مجلس رعاية الأطفال بوضع النظام الشامل لرصد البيانات ووضع المؤشرات ( Subaybay Bata ) الذي يربط بين الوكالات الحكومية الوطنية الرئيسية، ووضع 143 مؤشراً للمجموعات الرئيسية السبع لحقوق الطفل، فضلاً عن نشر التقارير السنوية عن حالة أطفال الفلبين . غير أن اللجنة تكرر قلقها إزاء نقص البيانات المفصّلة بحسب المنطقة ونوع الجنس والعمر وعدم كفاية البيانات عن الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة، ولا سيما بالنسبة ل لأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، والأطفال الذين يعانون من الإيذاء والإهمال، والأطفال الجانحين وأولئك المنتمين إلى أقليات وجماعات السكان الأصليين.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة توسيع نظامها الحالي لجمع البيانات وضمان تفصيل البيانات بحسب المنطقة ونوع الجنس والعمر مع تحديثها وإدراج معلومات عن الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم ال تقرير السنوي عن حالة أطفال الفلبين على نطاق واسع وتيسير فرص الحصول عليه في كل أنحاء البلد، وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذا التقرير كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، والمساعدة في تصميم سياسات لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بما يكفل سماع آراء الأطفال والتشاور معهم خلال هذه العملية.

النشر والتدريب والتوعية

25- ترحب اللجنة بشتى مبادرات الدولة الطرف من أجل تعزيز ودعم المعرفة بالاتفاقية، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وإن كانت تشع ر بالقلق لعدم كفاية حملات التوعية وأنشطة التدريب في الوصول إلى كل أنحاء البلد، بما فيها المناطق الريفية والنائية، وبما يشمل جميع الأشخاص العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.

26- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم حملاتها للتوعية وضمان وصول هذه الحملات إلى المناطق الريفية والنائية، بما يشمل الأطفال المنتمين إلى طوائف السكان الأصليين والأقليات. كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف في تعاون وثيق مع وسائط الإعلام في مجال هذا النشر وتلك التوعية، وتشجع وسائط الإعلام على تطوير منتجات أكثر توجّهاً للطفل تحقق تغطية أفضل مع احترام حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الخصوصية، و تشج ع على مشاركة الأطفال في برامج وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود ل اعتماد مدونة لآداب سلوك وسائط الإعلام في هذا الصدد.

27- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وضع وتدعيم برامج تدريبية متواصلة تُعنى بحقوق الإنسان، بما يشمل حقوق الأطفال، لجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال أو من أجلهم (أعضاء النيابة العامة، القضاة، المحامون، الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، الموظفون المدنيون، موظفو الحكم المحلي، المدرسون، الأخصائيون الاجتماعيون، العاملون في المجال الصحي وخاصة الأطفال أنفسهم).

التعاون مع المجتمع المدني

28- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في مجال تعزيز الاتفاقية وتنفيذ الخدمات والبرامج لصالح الأطفال، وتلاحظ أن هذه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية كثيراً ما يتم استشارتها في الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقوية تعاونها مع المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وضمان التعاون على مستوى واسع في كل المجالات المتصلة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الأطفال، بما في ذلك من خلال تنفيذ خطة الطفل ة وبعض البرامج الموجهة إلى أطفال السكان الأصليين والأقليات، إلا أنها تكرر قلقها إزاء التمييز الذي يواجه أطفالاً كثيرين، وخاصة بالنسبة ل لأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين والأقليات بمن فيهم الأطفال المسلمون الذين يعيشون في مينداناو ، والأطفال المهاجرين وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية فضلاً عمن يعيشون في مناطق النزاع بشأن فرص حصولهم على خدمات منها الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. كما تظل اللجنة قلقة إزاء التمييز بحكم الواقع الذي ما زال يؤثر على الطفلة ويعطِّل التمتع الكامل بحقوقها، الأمر الذي يعُزى أساساً إلى مواقف المجتمع تجاه الفتيات الأطفال والنساء. و تُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إذ إن الدولة الطرف لم تبحث بعد حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والذين ما زالوا يواجهون ممارسات تمييزية مثل تصنيفهم بأنهم "غير شرعيين" وتقييد حقهم في الميراث.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للقضاء على التمييز ضد الأطفال، وخاصة من أجل الآتي :

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة تتصدي لكل أشكال التمييز، بما يشمل الأشكال المتعددة للتمييز ضد كل جماعات الأطفال المعرَّضة للخطر وتهدف إلى مكافحة المواقف الاجتماعية التمييزية تجاه الفتيات، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين والأقليات بمن فيهم الأطفال المسلمون الذين يعيشون في مينداناو ، والأطفال المهاجرين، وأطفال الشوارع وأطفال المناطق الريفية فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع؛

(ب) ضمان أن يكون من حق الفتيات الحصول على معاملة على قدم المساواة والتمتع الكامل بحقوقهن. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بشدة بتعميم خطة الطفلة ودعم تنفيذها وخاصة على المستوى المحلي. كما توصي اللجة الدولة الطرف بضمان وصول الفتيات اللاتي يقعن ضحايا الممارسات التمييزية إلى القضاء؛

(ج) تنقيح تشريعها المحلي لضمان حق الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج في الحصول على معاملة على قدم المساواة، وخاصة بالقضاء على تصنيفهم كأطفال "غير شرعيين" والاعتراف بحقوقهم المتساوية بما يشمل حقوق الميراث.

31- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف عن تدابير الدولة الطرف وبرامجها المتصلة باتفاقية حقوق الطفل متابعة للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) المعني بأهداف التعليم. وتطلب اللجنة توفير هذه المعلومات المحددة في التقرير الدوري القادم، فضلاً عن معلومات عن التدابير المُتخذة لمتابعة مؤتمر دير ب ان الاستعراضي لعام 2009.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- تكرر اللجنة قلقها البالغ إزاء أنماط انتهاكات حق الطفل في الحياة بما في ذلك في سياق النزاع المسلح الداخلي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بأن حالات الإعدام خارج القضاء تشكل "قلقاً بالغ الخطورة" ، وتُعرب عن قلقها العميق إزاء حالات القتل خارج القضاء المُبلغ عنها ، بما في ذلك قتل الأطفال، على نحو ما أبرزه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً فضلاً عن مصادر أخرى، وأن حالات الإعدام خارج القضاء هذه قد ارتكبتها القوات المسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية وفِرق الإعدام العاملة في دافاو . وتحيط اللجنة علماً ببعض المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل إنشاء لجنة ميلو وإنشاء فرقة العمل الوطنية للتحقيق في حوادث القتل وإصدار قرار اللجوء إلى أمر إنفاذ الحقوق الدستورية وأمر المثول أمام المحكمة، وإن ظلت تشعر بقلق بالغ إزاء انخفاض عدد الدعاوى المرفوعة ونقص النتائج في قضايا مثول المقترفين أمام القضاء.

33- تكراراً لملاحظاتها الختامية السابقة وبالإشارة إلى المادة 6 والمواد الأخرى ذات الصلة في العهد، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لتعزيز حماية الحق في الحياة والبقاء والنمو للأطفال ، وإجراء تحقيق شامل في كل قضايا ادعاءات القتل ومحاكمة المرتكبين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتزويد اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان بالموارد المالية الكافية لكي تضطلع بولايتها وتحقق في القضايا المُبلغ عنها. وتطلب اللجنة إدراج معلومات محدَّدة في التقرير الدوري القادم بما يشمل بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات.

احترام آراء الطفل

34- تحيط اللجنة مع التقدير بشتى مبادرات وجهود الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل، مثل اعتماد الإطار الوطني لمشاركة الأطفال ، وإشراك الأطفال على المستويين المحلي والوطني من خلال مجلس الشباب والمجالس الطلابية في المدارس. وترحب اللجنة بالاجتماعات التشاورية المعقودة مع الأطفال ومنظماتهم في عام 2007 أثناء عملية صياغة تقرير الدولة الطرف المقدم إلى اللجنة والتي نظمها مجلس رعاية الأطفال للسماح لهم بالإعراب عن آرائهم ولصياغة توصيات لحماية حقوقهم وإعمالها . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إذ ما زال من الصعب بوجه عام على الأطفال، وخاصة بالنسبة للأطفال المنتمين إلى الأقليات والسكان المحليين، الاستماع إلى آرائهم في الدولة الطرف، وأن حقهم في الاستماع إليهم في الدعاوى التي تؤثر عليهم قد يكون محدوداً.

35- وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية واسترعاء اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة دعم جهودها لتعزيز وتيسير احترام آراء الطفل ومشاركته في كل المسائل التي تؤثر عليه، بما في ذلك من خلال التشريعات وداخل الأسرة والمدارس والمؤسسات والمحاكم والهيئات الإدارية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لأطفال الأقليات والسكان الأصليين.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف بتحسين تسجيل المواليد، بما يشمل تنفيذ مشروع تسجيل المواليد وإنشاء نظام السجل المدني للبلدات لتيسير التسجيل على مستوى القاعدة الشعبية فضلاً عن تدريب وكلاء السجل المدني للبلدات على قانون السجل المدني وإجراءات التسجيل المتنقل للمواليد. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق وجود 2.6 مليون طفل غير مسجلين في البلد، معظمهم من أطفال المسلمين والسكان الأصليين الذين يعيشون في م ي نداناو . كما تشعر بالقلق لأن تسجيل المواليد ليس مجانياً وأن غرامات تفرض في حالة التأخر في التسجيل.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة وتدعيم جهودها لوضع نظام كفؤ ومجاني لتسجيل المواليد لكل الأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم نظام السجل المدني للبلدات لتسهيل الوصول إلى نظام السجل المدني على مستوى القواعد الشعبية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص موارد مالية وبشرية كافية وغيرها من الموارد لمراكز التسجيل واتخاذ مزيد من التدابير، منها الخدمات المتنقلة، لضمان سهولة وصول السكان إلى التسجيل، بما في ذلك في المناطق النائية للغاية في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال المسلمين والسكان المحليين الذين يعيشون في م ي نداناو . وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف آلية تشجع وتتيح الفرص للتسجيل المتأخر مجاناً.

حمل اسم وجنسية

38- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين تسجيل الأطفال غير المسجلين وغير الموثقين للعمال المهاجرين الفلبينيين المولودين في الخارج عن طريق السفارات والقنصليات الفلبينية في البلد الذي يعمل فيه آباؤهم، و من خلال عدد كبير من الإدارات الحكومية ومن خلال مراكز موارد العمال المهاجرين والموارد الفلبينية الأخرى في الخارج التي تعقد جلسات توعية مع الآباء بشأن الحاجة إلى تسجيل المواليد وقيمته. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال غير المسجلين وغير الموثقين وأن هؤلاء الأطفال قد يحرمو ن من حقهم في حمل اسم وجنسية بسبب عدم تسجيلهم.

39- تكراراً لتوصيتها السابقة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تشجيع الآباء، بغض النظر عن محل إقامتهم، على تسجيل أطفالهم المولودين في الخارج. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للأطفال غير المسجلين الذين لا يحملون وثائق رسمية الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، عند عودتهم إلى الفلبين وريثما يتم تسجيلهم على النحو الواجب.

التع ذ يب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

40- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المادة 5(أ) من القانون المتعلق بقضاء ورعاية الأطفال لعام 2006 يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقامة قضاء الأحداث. غير أنها تأسف إذ لم تسن الدولة الطرف تشريعاً يحظر هذه الجرائم في جميع السياقات. وإشارة إلى التقارير الأخيرة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومصادر معلومات أخرى، تظل اللجنة تشعر بقلق بالغ لارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها لتعرض الأطفال للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة الأطفال في الحجز. ومن رأي اللجنة أن التشريع القائم لا يوفر للأطفال مستوى كافياً من الحماية من التعذيب وسوء المعاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق لانخفاض عدد الحالات التي أدت إلى محاكمة وإدانة.

41- في ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن مشروع القانون الخاص بمكافحة التعذيب رقم 5846 لحظر أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال في كافة الحالات. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال والعاجل في كافة ادعاءات التعذيب، ومحاكمة المقترفين ومعاقبتهم، وتزويد الضحايا من الأطفال بتع و يض كافٍ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حالات إبلاغ السلطات أو الوكالات المختصة بتعذيب الأطفال أو معاملتهم م عاملة لا إنسانية و/أو مهينة، وع د د مرتكبي هذه الأفعال الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم و عن طبيعة هذه الأحكام.

العقوبة البدنية

42- تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون منع العقوبة البدنية الذي يحظر العقوبة البدنية في جميع الحالات هو قيد المناقشة حالياً، إلا أنها تكرر قلقها لأن العقوبة البدنية في البيت لا يحظرها القانون صراحة ولا يوجد حكم يتعلق بالعقوبة البدنية في قانون رعاية الطفولة والشباب. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لانتشار العقوبة البدنية ضد الأطفال في المجتمع، خاصة في البيت، وتأسف لعدم إجراء دراسة شاملة لهذه القضية على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.25, para. 42).

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) سن مشروع قانون لمنع العقوبة البدنية يحظر صراحة وقانوناً العقوبة البدنية في جميع الحالات، بما في ذلك في البيت والمدرسة، والرعاية البديلة للأطفال، وأماكن العمل، وأماكن الحجز؛

(ب) تكثيف حملتها لتوعية وتثقيف الآباء والأسر والأوصياء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن الأثر الضار لهذه الممارسات، والتشجيع على استخدام أشكال بديلة غير عنيفة من الانضباط بطريقة تتسق وكرامة الطفل ووفقاً للاتفاقية وخاصة الفقرة 2 من المادة 28؛

(ج) إجراء دراسة شاملة عن طبيعة وحجم العقوبة البدنية في مختلف الحالات؛

(د) المراعاة الواجبة لتعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وسائر أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

44- بالإشارة إلى دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، على أن تأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ المعقودة في بانكوك في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 2005؛

(ب) إعطاء الأولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

حظر كل أشكال العنف ضد الأطفال؛

النهوض بقدرات كل من يعمل مع الأطفال ومن أجلهم؛

توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

إقامة نظم وخدمات إبلاغ ميسرة وصديقة للطفل؛

ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

تطوير وتنفيذ الجمع المنهجي للبيانات الوطنية وإجراء البحوث بشأنها؛

(ج) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، بمشاركة المجتمع المدني وخاصة مشاركة الأطفال، لضمان حماية كل طفل من كل أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي وكسب الزخم لإجراءات ملموسة، محددة زمنياً حسب الاقتضاء، لمنع أعمال العنف والإيذاء هذه والرد عليها؛

(د) التماس المساعدة التقنية من الممثل الخاص المعني بمنع العنف ضد الأطفال، ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(الفقرتان 1 و2)، و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

45- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها القانوني والقضائي والإداري. غير أنها تشعر بالقلق للتمزق والتغيرات في حالة الأسر بالنظر إلى التدفقات العالية والمتزايدة للهجرة وارتفاع وزيادة عدد الأطفال الذين تركهم وراءهم إما الأمهات أو الآباء العاملون في الخارج. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود بيانات منتظمة عن عدد الأطفال وعدم إجراء دراسة شاملة لتقييم أوضاعهم أو أثر ازدياد تأنيث الهجرة.

46- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين CMW/C/PHL/CO/1) ، الفقرتان 45 و46)، فتوصي الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة عن حالة أطفال أسر المهاجرين، بغية وضع استراتيجيات كافية تضمن حمايتهم والتمتع الكامل بحقوقهم من خلال أمور منها برامج الدعم المجتمعي، وحملات التثقيف والإعلام والبرامج المدرسية. وتشارك اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (الفقرة 20) في التوصية بأن تنش ئ الدولة الطرف "نظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة" يتضمن بيانات مفصلة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

47- ما زال القلق ينتاب اللجنة إزاء العدد الكبير من الأطفال المودعين في مؤسسات، وإزاء الحالات المبلغ عنها عن وقوع إيذاء بدني أو نفسي للأطفال في دور الرعاية فضلاً عن نقص معايير جودة الرعاية والرصد بالنسبة للرعاية البديلة.

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ على سبيل الأولوية مشروع قانون حضانة الأطفال رقم 263 للعمل على إخراج الأطفال من المؤسسات وتوفير بيئة أسرية لهم. و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنهوض بمعايير رعاية ورصد حالة الأطفال المودعين في دور الحضانة أو الإقامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة أثناء اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة في عام 2005 بشأن "الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين".

التبني

49- تشير اللجنة إلى أنه وفقاً لقانون الجمهوري ة رقم 9523 المعتمد في آذار/ مارس 200 9 ، يؤذن لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية بإصدار شهادة تفيد بأن الطفل متاح قانوناً للتبني. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الكثيرين، بسبب تكلفة إجراءات التبني، يلج أ ون إلى عملية "الولادة الكاذبة " أو التسجيل المزور للولادة من قبل آباء غير بيولوجيين تجنباً لعملية التبني. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن إطار وشروط عمليات التبني على الصعيد الدولي فضلاً عن بيانات مفصلة عن البلدان المستقبلة ونوع جنس الأطفال المتبنين وأعمارهم.

50- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال الكامل لاتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بما يشمل جمع البيانات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جهد لضمان امتثال كل حالات التبني امتثالاً كاملاً لمبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وأن تتم عمليات التبني لمصالح الطفل الفضلى. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع ومكافحة ما يسمى "الولادات الكاذبة" بما في ذلك من خلال شن حملة توعية تشمل المجتمع المدني عن حجم هذه الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن إطار وشروط عمليات التبني على الصعيد الدولي فضلاً عن بيانات مفصلة عن البلدان المستقبلة ونوع جنس الأطفال المتبنين وأعمارهم.

الإيذاء والإهمال وسوء المعاملة

51- ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بغية التصدي لإيذاء الأطفال وسوء معاملتهم. ومن جملة تلك التدابير سن قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن (قانون الجمهورية رقم 9262). ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات العنف الأسري بما فيها إيذاء الأطفال في أبدانهم وإهمالهم والاعتداء عليهم جنسياً، كما جاء في تقرير الدولة الطرف، وإزاء عدم الإبلاغ عن العنف الأسري في أغلب الأحيان رغم صدور ذلك القانون. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء ادعاءات الإيذاء الجنسي ل لأطفال في المؤسسات الدينية. وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بقانون حماية الطفل لعام 1992 (قانون الجمهورية رقم 7610) بصيغته المعدلة، فإنها تشعر بالقلق أيضاً لعدم التحقيق في حالات العنف الأسري وإيذاء الأطفال في إطار إجراء يراعي احتياجات الطفل، ولاحتمال التضحية بالأطفال المعتدى عليهم في تلك الإجراءات ولعدم حماية الأطفال الشهود من التخويف .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتوطيد تنفيذ قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن ونشره؛

(ب) إجراء دراسة شاملة بشأن العنف المنزلي تتناول أموراً منها الإيذاء والإهمال وسوء المعاملة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإيذاء الجنسي ل لأطفال في المؤسسات الدينية وحماي تهم منه بوسائل منها التحقيق في حجم تلك الحالات ؛

(د) إجراء تحقيقات كافية في حينه في جميع حالات إيذاء الأطفال وممارسة العنف ضدهم في إطار إجراء يراعي احتياجات الطفل من أجل تقديم المعتدين إلى العدالة، ومساندة الأطفال المعتدى عليهم أثناء الإجراءات القانونية لضمان عدم التضحية بهم في تلك الإجراءات وتعزيز برنامج حماية الشهود القائم من أجل حماية الأطفال الشهود من التخويف ؛

( ) ضمان توفير خدمات الدعم الأسري للآباء المعتدين بغية منع الإيذاء والإهمال؛

(و) ضمان حصول الأطفال ضحايا العنف والإيذاء على المشورة الكافية وع لى المساعدة من اختصاصات متعددة ل تحقيق تعافي هم وإعادة اندماج هم .

5- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، الفقرة 3 من المادة 18، المواد 23 و24 و26، الفقرات 1-3 من المادة 27، من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

53- مع أن اللجنة ترحب بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انعدام سياسة شاملة تضمن استفادة الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء انتشار الإعاقة بدرجة كبيرة بين الأطفال الفلبينيين لعدة أسباب منها سوء التغذية وظروف العيش غير الصحية الناتجة عن الفقر المدقع. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن أولئك الأطفال لا يزالون يتعرضون للتمييز بحكم الواقع ولدورهم غير المنظور في المجتمع.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية تدابيرها لحماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بوسائل منها:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة شاملة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وإنفاذ التشريعات القائمة لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها؛

(ب) تدعيم النظام القائم لجمع البيانات والرصد الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم في وضع البرامج وفي تنفيذها وتقييمها؛

(د) عدم ادخار أي جهد لتوفير البرامج والخدمات لجميع الأطفال ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية وضمان تزويد هذه الخدمات والبرامج بالموارد البشرية والمالية الكافية؛

( ) شن حملات ل توعية الجمهور بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم الخاصة ولتشجيع إدماج أولئك الأطفال في المجتمع؛

(و) توفير تدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، كالمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الطبيين والمساعدين الطبيين وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة؛

(ز) إيلاء الاعتبار للمادة 23 من الاتفاقية وللتعليق العام رقم 9(2006) الصادر عن اللجنة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

55- تحيط علماً بالأهداف الوطنية في مجال الصحة التي حددتها الدولة الطرف للفترة 2005-2010، وبتراجع معدلات وفيات الرضع (من 43 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 23 لكل 000 1 مولود حي في عام 2007)، وكذلك بالتراجع الطفيف في معدلات الوفيات النفاسية (من 172 في عام 1997 إلى 162 لكل 000  100 مولود حي في عام 2005)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية وكذلك إزاء الفوارق بين الأقاليم في التقدم المحرز في خفض معدلات الوفيات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء حالات النقص في تسجيل وفيات المواليد والمولودين أمواتاً الموتى والإبلاغ عنها. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء انتشار نقص التغذية في صفوف الأطفال (نقص الوزن ونقص الطول والهزال)، وعموماً، إزاء قلة الفرص المتاحة للأطفال للحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية داخل البلد. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن مسألة الصحة العقلية والخدمات ذات الصلة التي تقدَّم للأطفال والمراهقين المحتاجين.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) م واصلة ضمان تخصيص الموارد الكافي ة لقطاع الصحة ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين حالة الأطفال الصحية من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 4 و6 و24 منها؛

(ب) ت عزيز وتنفيذ تدابير لضمان الحصول على خدمات ومرافق صحية جيدة قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك وضع برامج لتدريب القابلات والمولدات التقليديات، و ذلك ب إيلاء اهتمام خاص للأرياف والمناطق النائية في البلد؛

(ج) مواصلة اتخاذ ج ميع التدابير اللازمة للحد من وف يات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ومن معدلات الوفيات النفاسية ؛

(د) تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 28 من الوثيقة CRC/C/15/Add.259 ) فيما يتعلق بوفيات المواليد الجدد وبالمواليد الموتى، و توصي الدولة الطرف بتيسير الوصول إلى مكاتب السجل المدني لا سيما في المناطق النائية؛

( ) التصدي بفعالية لمسألة نقص التغذية عن طريق توفير الأغذية والمكم ِّ لات الغذائية المناسبة إلى جانب التربية على عادات صحية في سن مبكرة؛

(و) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتعلق بصحة الطفل والمراهق العقلية، ت تناو ل عدة أمور منها تعزيز الصحة العقلية والوقاية من مشاكل الصحة العقلية الشا ئعة والخدمات المقدمة لمرضى العيادات الخارجية والمرضى نزلاء المستشفيات ؛

(ز) مواصلة التعاون في هذا الشأن مع منظمات عدة منها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والتماس المساعدة التقنية منها.

الرضاعة الطبيعية

57- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية ، غير أنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء تدني ممارسة الرضاعة الطبيعية دون غيرها. كما تشعر بالقلق ل عدم كفاية مدد إجازة الأمومة وإزاء الفوارق في معايير استحقاق إجازة الأمومة بين القطاعين العام والخاص.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قانون لبن الأم (الأمر التنفيذي 51) وقواعد ولوائح عام 2007 المعدلة ل تنفيذ قانون لبن الأم تنفيذاً فعالاً. وإذ تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( الفقرة 59 (و) من الوثيقة CRC/C/15/Add.259 )، فإنها توصي الدولة الطرف بمواصلة تشجيع الرضاعة الطبيعية دون غيرها لمدة 6 أشهر بعد الولادة مع إدخال تعديلات باعتماد نظام غذائي مناسب للرضيع بعد ذلك ، و تشجع على اتخاذ تدابير لتحسين حالة الأطفال الغذائي ة عن طريق التثقيف و الحث على اتباع ممارسات الرضاعة ال صحية. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالأمومة دعم اً ل لنساء اللواتي يعملن في القطاعين العام والخاص على حد سواء عن طريق منح إجازة الأمومة المدفوعة الأجر الموصى بها و مدتها 14 أسبوعاً عملاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183(2000) بشأن حماية الأمومة.

الصحة البيئية

59- تحيط علماً بالتدابير التشريعية وغيرها التي اتخذتها الدولة الطرف، إلا أنها تعرب مجدداً عن قلقها بشأن المشاكل البيئية، كتلوث الهواء والمياه وتدهور البيئة، التي تخلف عواقب وخيمة على صحة الأطفال ونموهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفوارق بين الأقاليم فيما يتعلق بالحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وعلى المرافق الصحية . و تلاحظ أن الدولة الطرف عرضة للكوارث الطبيعية بوجه خاص، ويساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات بشأن أي خطة عمل أو استراتيجية موضوعة لحماية الأطفال المتضررين من تلك الكوارث ومساعدتهم.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها لخفض التلوث وتدهور البيئة ع ن طريق تعزيز تنفيذ القوانين المحلية للبيئية ؛

(ب) زيادة معرفة الأطفال بقضايا الصحة البيئية عن ط ر يق وضع برامج تثقيفية بشأن الصحة البيئية في المدارس؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة فرص الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب و على ال مرافق الصحية ، و لا سي ّ ما في الأرياف والأحياء الفقيرة؛

(د) وضع وتنفيذ خطة عمل أو استراتيجية لمساعدة الأطفال المتضررين من الكوارث الطبيعية وحمايتهم .

صحة المراهقين

61- لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء نقص خدمات الص حة الإنجابية والإعلام بشأنها، و انخفاض معدلات استخدام موانع الحمل (36 في المائة من النساء اعتمدن على ال وسائل العصرية ل ت نظ ي م الأسرة في عام 2006) وإزا ء صعوبات الحصول على وسائل منع الحمل الاصطناعية وهو ما يُسهم في ارتفاع معدلات حالات الحمل والوفيات النفاسية في صفوف المراهقات في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بسنّ ميثاق المرأة غير أن القلق لا يزال يساورها بشكل خاص إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات وإزاء حيلولة معتقدات وقيم دينية بعينها دون إعمال تلك ا لحقوق . وفي حين أن اللجنة تلاحظ تدني معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في البلد، فإنها تلاحظ بقلق أن المجلس الوطني الفلبيني لمكافحة مرض الإيدز قد وصف حجم انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأنه غير معلن وفي تزايد ، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة وعي المراهقين الفلبينيين بفيروس نقص المناعة البشرية/ا لإيدز وبالأمراض المنقولة جنسياً .

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل مزيد من ال جهود لوضع برامج وخدمات أكثر استجاب ةً ل احتياجات ا لطفل في مجال صحة المراهقين وللحصول على بيانات صحيحة عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين بطرق عدة منها إجراء دراسات في هذا ال موضوع . واللجنة، في هذا الصدد، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون الصحة الإنجابية الذي لا يزال في ا نتظار موافقة مجلس الشيوخ عليه، بوصف ه مسألة لا تحتمل التأخير، وضمان نصّ ه على حقوق الطفل والمراهق المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) ضمان حصول المراهقين على المشورة في مجال الصحة الإنجابية وإمداد جميع المراهقين بالمعلومات الصحيح ة وال موضوعية وبالخدمات التي تراعي الحساسيات الثقافية بغرض منع حمل المراهقات، بما في ذلك إتاحة الحصول ، على نطاق واسع ، على مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل دون أي قيود والت عر ي ف بتنظيم الأسرة وال ت وعي ة به ؛

(ج) ت عزيز التربية الجنسية الرسمية وغير الرسمية ل فائدة ا لفتيات والفتيان مع التركيز على منع حدوث حالات الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً و على تنظيم الأسرة؛

(د) تعزيز حملات التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وضمان حصول الأطفال على ما يناسب أعمارهم من الخدمات التثقيفية والإعلامية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز داخل المدارس وخارج ها لتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكِّنهم من التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و مع الأمراض المنقولة جنسي اً وللحد من تعرّضهم للإصابة بتلك الأمراض؛

( ) التماس التعاون التقني مع منظمات من بينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة للسكان؛

(و) إيلاء الاعتبار الواجب للتعليق العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل الصادر عن اللجنة وللتعليق العام رقم 4(2003) الصادر عنها كذلك بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

مستوى المعيشة

63- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات والتدابير التي اتخ ذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر ومن جملتها ال برنامج الفلبيني للحد من الفقر ((PantawidPamilyang Pilipino Program، والخطة المعجَّلة للتخفيف من وطأة الجوع، وبرنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير ذلك من المبادرات المفصَّلة في الفقرة 49 من تقرير الدولة الطرف ، إلى جانب مشاركتها في الدراسة العالمية عن فقر الأطفال وأوجه التفاوت فيما بينهم ، التي أجرتها اليونيسيف . غير أن اللجنة تُعرب مجدداً عن قلقها إزاء عدد الأطفال الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر الوطني، و لا سي ّ ما الأطفال وأسرهم الهاربون من الفقر في الأرياف الذين يواجهون حالة من الفقر المدقع في المدن. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التفاوتات الكبيرة في مستويات المعيشة بين مختلف المناطق إلى جانب التفاوتات في الحصول على الخدمات الأساسية.

64- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الفقرة 67 من الوثيقة CRC/C/15/Add.259 ) بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفقر وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لرفع مستوى معيشة الأطفال الذين يعيشون في فقر، و لا سيما أولئك الذين يواجهون الفقر المدقع، بصرف النظر عن مكان إقامتهم. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي أن تتضمن تلك الاستراتيجية مشاركة الأطفال. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لتوفير المساعدة والدعم الماديين للأطفال المحرومين اقتصادياً ولأسرهم.

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما فيه التدريب والإرشاد المهنيان

65- تلاحظ اللجنة بقلق ال اتجاه الذي ظهر في السنوات الأخيرة نحو تدهور معدلات التسجيل في المدارس وإتمام الدراسة وإزاء تزايد عدد الأطفال الذين ينقطعون عن المدرسة ، خاصة ً في الصفين الأولين من الت عليم الابتدائي، أو الذين لا يلتحق ون ب المدارس. ولا يزال القلق يساور اللجنة كذلك لكون بعض الفئات الضعيفة من الأطفال لا تنعم بالمساواة مع غيرها في الحصول على التعليم، كالأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال ذوي الإعاقة، وال أطفال العاملين، والأطفال المشاركين ف ي نزاعات مسلحة، وأطفال ال سكان ال أصلي ين ، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتضررين منه ، وأطفال الشوارع. وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء رداءة المرافق المدرسية، خاصة في البلدات النائية ( barangays ) ، و منها النقص الحاصل في أعداد الكراسي في الفصول الدراسية و ال كتب المدرسية وغير ذلك من ال لوازم المدرسية. وعلاوة على ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء استمرار تدني تغطية خدمات الحضان ة في الطفولة المبكِّرة (13 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات) وإزاء إهمال الأطفال منذ ولادتهم حتى سن الثالثة في هذا المجال مع أن عدد الأطفال الذين هم في سن الاستفادة من خدمات الحضانة تلك قد ارتفع بشكل طفيف.

66- في ضوء المادتين 28 و29 من الاتفاقية و التعليق العام رقم 1 الصادر عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة للقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية ، و ل معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم بما في ذلك التقاليد الثقافية والفقر، ولزيادة الانتقال إلى المدارس الثانوية؛

(ب) التعجيل ب اتخاذ جميع التدابير ال لازم ة من أجل ضمان إتاحة التعليم الابتدائي للجميع دون نفقات مباشرة أو غير مباشرة، وإتاحته لجميع الأطفال، وإيلاء عناية خاصة لإتاحة فرص الالتحاق بالمدارس في البلدات النائية جداً ولتلبية احتياجات أطفال الفئات الضعيفة من التعليم بغرض إعمال حقهم في التعليم؛

(ج) تحسين نوعية التعليم عن طريق رفع نسبة المدر ِّ سين إلى الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية وفي الوقت نفسه ضمان أن يكون المدر ِّ سون مدرَّبين تدريباً جيداً ومؤهلين تأهيلاً كاملاً وأن يحصلوا على أجور مجزية؛

(د) تطوير البنية الأساسية لنظام التعليم وتحسينها ببناء مدارس وفصول دراسية جديدة، وتطوير ال كتب المدرسية وغيرها من اللوازم المدرسية، والنهوض ب تدريب المعلمين، واعتماد أساليب تعليم مبتكرة وتفاعلية تلبّي احتياجات الأطفال على اختلاف متطلباتهم؛

( ) وضع سياسة شاملة للتعليم والحضان ة في الطفولة المبكِّرة وتوعية الآباء بمزايا التعليم قبل المرحلة الابتدائية وإتاحة فرص التعلم في وقت مبكر؛

(و) مواصلة التشجيع على التعلم غير الرسمي وعلى التعليم المهني، بما في ذلك لفائدة الأطفال الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي أو الثانوي، وإنشاء مدارس مهنية تُعد الأطفال في المدرسة بشكل منهجي لتلبية احتياجات سوق العمل وللقيام بمسؤوليات المواطنة؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من منظمتي اليوني سي ف واليونسكو.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 ، و40 والفقر ات (ب) - (د) من المادة 37، والمواد 32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

67- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن وضع الأطفال اللاجئين في الدولة الطرف ، وتُعرب مجدداً عن قلقها إزاء انعدام تشريع داخلي يت ناول الاحتياجات الخاصة للأطفال اللاجئين و ملتمس ي اللجوء.

68- تكرر اللجنة توصي تها السابقة ل لدولة الطرف بإصدار قوانين وأنظمة إدارية محددة تتناول احتياجات الأطفال اللاجئين و ملتمسي اللجوء وإتاحة إجراءات خاصة للأطفال غير المصحوبين بمرافق والمفصولين عن أسرهم من اللاجئين وملتمسي اللجوء. وهي، في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الأطفال في النزاعات المسلحة

69- ترحب اللجنة بالاستمرار في تنفيذ البرنامج الشامل ل لأطفال المشاركين في نزاعات مسلحة، وبعمل اللجنة الفرعية المعنية ب الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والتشرد إلى جانب المبادرات المختلفة التي اتُخذت بغية التصدي لحالة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. وترحب اللجنة كذلك بزيارة الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلح ة للفلبين في كانون الأول/ديسمبر 2008، وبالتوقيع على خطة عمل مع جبهة مورو الإسلامية ل لتحرير في تموز/يوليه 2009 تتضمن خطوات ملموسة ومحددة الأجل لمنع تجنيد الأطفال و ال تشجيع على إعادة إدماجهم في الحياة المدنية. ومع أن اللجنة تحيط علماً بهذه الخطوات الإيجابية، فإنها تعرب من جديد عن الشواغل التي عبّرت عنها في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2008 لدى النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1)، خاصة فيما يتعلق بورود تقارير عن استمرار تجنيد أطفال على يد جماعات مسلحة للخدمة كمقاتلين أو جواسيس أو حراس أو طهاة أو ممرّضين ، وإزاء عدم ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، ويعود بعض السبب في ذلك إلى غموض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 22 من المادة 10 من قانون الجمهورية رقم 7610 التي تحظر تجنيد الأطفال و لا تنص على جزاءات عقابية على الانتهاكات.

70- وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء استمرار وتزايد تشريد الأطفال داخلياً وإزاء قلة فرصهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وفرصهم في التعليم والنمو بسبب الآثار الضارة للنزاع المسلح الداخلي. وزيادة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من الأثر الذي يخلفه النزاع المسلح الداخلي على الأطفال الذين لم يزج بهم في أعمال عدائية ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مينداناو .

71- تذكر اللجنة بالتوصية التي قدمتها عند النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1) و تحث الدولة الطرف على تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً، و لا سي ّ ما تلك المراد بها تنفيذ التشريعات القائمة القاضية بحظر وتجريم تجنيد وإشراك الأطفال في أعمال عدائية تنفيذاً فعالاً ، وع ل ى مواصلة اتخاذ وتعزيز تدابير تهدف إلى تسريح الضحايا وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع بما في ذلك تدابير التصدي لتشريد الأطفال داخلياً وضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية وعلى التعليم والنمو. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإزالة الغموض عن الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 22 من المادة 10 من قانون الجمهورية 7610 التي تحظر تجنيد الأطفال ل ضمان معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات . كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم معاملة الأطفال في النزاعات المسلحة كأطفال جانحين وب أن تصدِّق ع لى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وع لى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول).

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

72- تحيط اللجنة علماً بمختلف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل الأطفال ، بما في ذلك وضع آلية الإنقاذ Sagip-BatangManggagawa)) وإنش ـ اء فرق العمل السريع التابعة للآلية المذكورة، إلا أنها تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن العديد من أولئك الأطفال يعملون في ظروف مهلكة أو خطرة ولكونهم معرضين لأشكال شتى من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال و ل حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقوية تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال بما يتفق والمعايير الدولية؛

(ب) تنفيذ قوانين العمل المح ل ّ ية بفعالية ، بما فيها قانون القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (قانون الجمهورية رقم 9231)، وا لبرامج ذات الصلة تنفيذاً فعالاً، وضمان مشاركة الأطفال العاملين في المناقشات الجارية لإيجاد حل لهذه المشكلة؛

(ج) إجراء تحسينات على نظام تفتيش العمل، بعدة وسائل منها زيادة عدد عمليات تفتيش العمل، بغية ضمان أن تكون الأعمال التي يقوم بها الأطفال أعمالاً خفيفة وغير استغلالية وبخاصة عن طريق تمكين النظام من رصد ع م ل الأطفال في المن ازل وفي المزارع والإبلاغ عنه؛

(د) ضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يستغلون عمل الأطفال بصورة غير قانونية؛

(ه‍( تنظيم دورات تدريب إجبارية ل فائدة ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و ا لم دعين العامين والقضاة؛

(و) اعتماد جميع التدابير المناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين سابقاً واستفادتهم من فرص التعليم؛

(ز) مواصلة التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

74- لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع (000 250 طفل تقريباً) ، وتعرضهم تحديداً لشتى أشكال العنف و الإيذاء ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاقتصادي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة حتى الآن تلبّي ضرورة منع هذه الظاهرة و تخفيض عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وحمايتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن بعض عمليات الإنقاذ التي تُجرى في مختلف مناطق مانيلا، والتي تسمى أيضاً "إنقاذ المعوزين" أو " تطهير الشوارع من ساكنيها" أو " المداهمات "، كما تشعر بالقلق إزاء عدم متابعة تلك العمليات.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة ل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ومنعها وخفض عدد أطفال الشوارع وحماية من يعيشون في الشوارع وترجمة هذه الاستراتيجية إلى برامج عملية على المستوى المحلي تتصدى للأسباب الجذرية للمشكلة. وينبغي وضع الاستراتيجية والبرامج بالتعاون مع الأطفال أنفسهم ومع المجتمع المدني والمهنيين المختصين خاصة على المستوى المحلي؛

(ب) التشديد على ضمان حق الطفل في التعليم عن طريق ربط ذلك ب برنامج التحويلات النقدية المشروطة حتى تلتزم الأسر والمجتمعات المحلية وأطفال الشوارع أنفسهم بتعليم الأطفال بدعم من الدولة، وذلك من جملة تدابير أخرى؛

(ج) ضمان عدم معاملة أطفال الشوارع كأطفال جانحين ؛

(د) ضمان حصول أطفال الشوارع على ما يكفي من الغذاء و الملبس والمأوى وع لى الخدمات الاجتماعية والصحية وإتاحة فرص التعليم لهم كالتدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية على يد عاملين و مستشارين مدر ّ بين على ا لتعامل مع أطفال الشوارع؛

(ه‍( تزويد أطفال ال شوارع الذين تعرضوا لاعتداءات ب د ن ية وجنسية بخدمات العلاج وإعادة الإ دماج في المجتمع وتشجيع إعادة جمع شملهم بأسرهم إن أمكن .

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

76- تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل التصدي لاستغلال الأطفال وإيذائهم جنسياً، كإطلاق حملة السياحة الصديقة للطفل ومشروع الدروس في السلامة الشخصية، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن عدداً من المجموعات معرّض للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، منها أطفال الشوارع والأطفال الذين يمارسون الدعارة لسداد رسوم التعليم، والفتيات والفتيان الذين يمارسون الدعارة الموسمية "تحت الطلب بالهاتف" من أجل تلبية احتياجات أسرهم الملحة أو للإنفاق على أنفسهم في معظم الحالات ، والفتيات الفلبينيات العاملات في الخارج في مجال "الترفيه".

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب استغلال ا لأطفال جنسي اً لأ غراض تجارية واستخدامهم في ال مواد الإباحية و طبيعة ذلك الاستغلال ونطاقه؛

(ب) مراجعة قوانينها المحلية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك استخدام الأطفال في المواد الإباحية ، بغية توفير الحماية لجميع الأطفال ضحايا ذلك الاستغلال على قدم المساو ا ة مع غيرهم ؛

(ج) تنفيذ قانون حماية الطفل الصادر في عا م 1992 (قانون الجمهورية 7610) ب صيغ ته المعدَّلة تنفيذاً فعّالاً من أج ل ضمان قدرة الآباء على تعزيز رعاية وحماية أبنائهم ؛

(د) توفير برامج مناس بة لمساعدة الأطفال المستغ َ ل ِّ ين جنسياً وتعافيهم وإعادة إدماجهم وفقاً للإعلان وبرنامج العمل و ل لالتزام العالمي المعتم دين في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة ا لا ستغلال ا لجنسي ل لأطفال.

بيع الأشخاص والاتجار بهم واختطافهم

78- تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ بقلق ارتفاع عدد النساء والأطفال الذين لا يزالون يقعون ضحية الاتجار بهم من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن تدني عدد عمليات ملاحقة وإدانة المتجرين، كما تشعر بالقلق إزاء عوامل الخطر الموجودة التي تساهم في استشراء أنشطة الاتجار كالفقر الدائم والهجرة المؤقتة إلى الخارج وازدهار سياحة الجنس والإفلات من العقاب وضعف إنفاذ القوانين في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء صعوبة التحقق من عدد ضحايا الاتجار والغرض منه بسبب الطبيعة السرية وغير القانونية للاتجار بالأطفال وعدم وجود آلية فعالة لجمع البيانات .

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع الاتجار ب الأشخاص ومكافحته، ولا سيما الاتجار ب النساء والأطفال، لأغ راض منها الاستغلال الجنسي والعمل وذلك بوسائل منها:

(أ) إنشاء آلية رصد قوية ومنهجية لجمع البيانات بغية التحقق من عدد ضحايا الاتجار و ال غرض من ه ؛

(ب) تنفيذ برامج دعم وشن حملات إعلامية لمنع الاتجار وتوفير دورات تدريب إلزامية ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و ا لم دع ين العامين والقضاة عن تشريعات مكافحة الاتجار؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لعوامل الخطر الموجودة، ك ازدهار سياحة الجنس في المنطقة، ومواصلة التعاون مع وزارة السياحة ومع مور ِّ دي ال خدمات السياح ي ة في هذا الشأن؛

(د) تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، خاصة عن طريق زيادة توفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا ؛

(ه‍( النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

80- ترحب اللجنة باعتماد قانون الجمهورية رقم 9344 (قانون قضاء ورعاية الأحداث)، في عام 2006، الذي يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 15 سنة ويحظر ويجرِّم أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب في حق ال أطفال الجانحين . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة تنفيذ القانون المذكور، ولا سيّما إزاء عدد الأطفال المحتجزين، ولأن الأطفال الجانحين لا يحصلون على ضمانات قانونية ولا على رعاية طبية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الاستخدام المحدود لبدائل تُجنِّب المثول أمام القضاء وادعاءات انتشار ممارسة احتجاز الأطفال رهن المحاكمة . وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود محاكم مختصة وموظفين ذوي اختصاص وتعرب عن قلقها الشديد إزاء ظروف احتجاز الأطفال الذين كثيراً ما يحتجزون مع الكبار في مرافق شديدة الاكتظاظ وفي ظروف مزرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المبادرات المتخذة أخيراً لتخفيض سن المسؤولية الجنائية ل لأطفال .

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، وخاصة الفقرة (ب) من المادة 37 والمادتان 39 و40 من الاتفاقية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مراعية ً في ذلك ال تعليق العام رقم 10(2007) الصادر عن اللجنة بشأن إدارة قضاء الأحداث :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم خفض سن المسؤولية الجنائية؛

(ب) مواصلة إطلاق س راح الأطفال من صغار الجانحين عملاً بأحكام قانون قضاء ورعاية الأحداث و الأمر التنفيذي رقم 633؛

(ج) توسيع نطاق استخدام التدابير البديلة عن الحرمان من الحرية مثل تجنيب المثول أمام القضاء، ومراقبة السلوك و إسداء المشورة والخدمات المجتمعية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ﻫ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الاحتجاز وفقاً للقانون وعلى نحو يحترم حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية ، وضمان احتجاز الأطفال بمعزل عن الكبار سواء أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة أو بعد الحكم عليهم؛

(و) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم إساءة معاملة الأطفال أثناء الاحتجاز و ضمان حقهم في إبقاء الصلة مع أسرهم عن طريق المراسلة والزيارات ، وعرض القضايا التي يكون أحد أطرافها من الأحداث على المحكمة بأسرع ما يمكن؛

(ز) ضمان حصول الأطفال المحتجزين على مساعدة محام وعلى الرعاية الطبية فور إلقاء القبض عليهم وفي جميع مراحل الاحتجاز؛

(ح) اعتماد تدابير لضمان توفير خدمات الترجمة الفورية مجاناً ، عند الطلب، في القضايا التي يكون أحد أطرافها من أطفال السكان الأصليين، وضمان حصول الطفل على المساعدة القانونية على نحوٍ يراعي الحساسيات الثقافية، وفقاً للتعليق العام رقم 11(2009) الصادر عن اللجنة بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ط) مواصلة تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة ونشر أحكام قانون قضاء ورعاية الأحداث على نطاق واسع على الجمهور ولا سيما جميع المهنيين العاملين مع نظام قضاء الأحداث، بمن فيهم ضباط الشرطة، بغية زيادة فهم أحكامه والتوعية به ومعرفته؛

(ي) التماس المساعدة التقنية وغير ذلك من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

حماية شهود وضحايا الجرائم

82- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل، عن طريق الأحكام واللوائح القانونية الملائمة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف المنزلي والنزاع المسلح والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار والأطفال الشهود على تلك الجرائم، وبأن تكفل مراعاتها التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ في 22 تموز/يوليه 2005).

أطفال الأقليات والشعوب الأصلية

83- تقر اللجنة بالخطوات المتخذة للتصدي لضعف حال أطفال الشعوب الأصلية، كإدراج شواغل الشعوب الأصلية لأول مرة في خطة التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2004 - 2010 في الفلبين، إلا أنها تعرب من جديد عن قلقها إزاء استشراء الفقر في صفوف الأقليات والشعوب الأصلية وإزاء تمتعها المحدود بحقوق الإنسان خاصة فيما يتصل بالحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية وعلى التعليم. واللجنة قلقة أيضاً بشأن عدم تقديم معلومات في تقرير الدولة الطرف وأثناء الحوار مع الوفد بشأن الأثر الفعلي لتطبيق قانون حقوق السكان الأصليين الصادر في عام 1997 على الأطفال.

84- توصي اللجنة ، مراعاةً لتعليقها العام رقم 11 (2009)، بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان تمتع أطفال السكان الأصليين وأطفال الأقليات بجميع حقوق الإنسان تمتعاً تاماً على قدم المساواة مع غيرهم ودون تمييز. و في هذا الصدد، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتنفيذ قانون حقوق السكان الأصليين ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج بغية ضمان حصول أطفال السكان الأصليين وأطفال الأقليات، على قدم المساواة مع غيرهم، على الخدمات التي تلائم ثقافاتهم ، بما فيها الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بالاسترشاد بالتعليق العام رقم 11 في عملية استعراض قانون حقوق السكان الأصليين وفي خطة التنمية المتوسطة الأجل في الفلبين لضمان صون حقوق الطفل بالذات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلياتها لجمع البيانات المتعلقة بأطفال الأقليات وأطفال السكان الأصليين لكي تتمكن من تحديد الثغرات الموجودة والعقبات التي تعوق تمتع أولئك الأطفال بحقوق الإنسان، و بهدف وضع التشريعات والسياسات والبرامج اللازمة للتصدي لتلك الثغرات و الحواجز . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من توعية المجتمعات المحلية والمدارس بتعدد الثقافات في المجتمع الفلبيني وبالحاجة إلى التثقيف من أجل التوعية بتقاليد المجموعات العرقية المختلفة وبلغاتها وآرائها.

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات من بينها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا والحكومات والبرلمانات المحلية، عند الاقتضاء، لل نظر فيها على النحو الواجب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

87- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها ا لدوري الثالث والرابع الموحد والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وللأطفال بلغات البلد بوسائل منها شبكة الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقرير ها الدوري الخامس والسادس الموحد في موعد أقصاه 19 أيلول/سبتمبر 2017. وينبغي ألاّ يتجاور عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ) . وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل خمس سنوات، على النحو المتوخى في الاتفاقية.

89- تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).