C ERD/C/SRB/CO/2-5

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

3 January 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لصربيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس التي قدمتها صربيا في وثيقة واحدة (CERD/C/SRB/2-5) في جلستيها 2588 و2589 (CERD/C/SR.2588 و2589) المعقودتين يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ‬ واعتمدت اللجنة في جلستها 2604، المعقودة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، الملاحظات الختامية التالية. ‬‬‬

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس للدولة الطرف، وإن كانت متأخرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإحصاءات الوافية التي قدمتها الدولة الطرف.‬‬

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها أيض اً للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وتود أن تشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بإنشاء مجلس رصد تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2014.

٥- وترحب اللجنة أيض اً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل ضمان تنفيذ أفضل للاتفاقية، بما في ذلك وضع ما يلي من الاستراتيجيات:

(أ) استراتيجية مكافحة التمييز (٢٠١٣ - 2018) وخطة العمل المرافقة لها؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والشغب في المناسبات الرياضية (٢٠١٣ - 2018)؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لتسوية مشاكل اللاجئين والمشردين داخلياً (٢٠١٥-2020)؛

(د) استراتيجية الإدماج الاجتماعي لطائفة الروما في جمهورية صربيا (201 6 - ٢٠٢٥)؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية للمحاكمة على جرائم الحرب (2016 - ٢٠٢٠)؛

(و) الاستراتيجية الوطنية للإصلاح القضائي (٢٠١٣ - 2018).

٦- وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخ اص من الاختفاء القسري، في أيار/ مايو 2011؛

(ب) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في كانون الأول/ديسمبر 2011.

٧- وتشير اللجنة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المدافع عن المواطنين (أمين المظالم)، قد صنفت في آذار/مارس 2015 ضمن الفئة "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

٨- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف على جهودها الرامية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

جيم - الشواغل والتوصيات

الشكاوى المقدمة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن أمين المظالم تلقى عام ٢٠١٤ ما مجموعه ١٥٣ شكوى بشأن حماية الأقليات الوطنية واستعرض العديد منها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ندرة المعلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المقدمة إلى أمين المظالم وعن نتائج استعراضها (المادة ٢).

١٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إحصاءات ومعلومات عن طبيعة ونتائج الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المقدمة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

القضاء

١١- تحيط اللجنة علم اً بما بذلته الدولة الطرف مؤخر اً من جهود لتحسين شفافية وكفاءة القضاء. لكن انطلاقاً من إدراك اللجنة لوجوب تمتع جميع الأفراد بسبل الحماية والانتصاف الفعالة من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمؤسسات الحكومية الأخرى، وإدراكها لكون استقلال القضاء أمر اً أساسي اً في هذا الصدد، تعرب عن القلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن الشروط اللازمة لاستقلال السلطة القضائية ليست دائماً موجودة في الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

١٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتضمن استقلال السلطة القضائية من السيطرة والتدخل السياسيين، وذلك لضمان حسن سير العدالة، لا سيما في القضايا المتصلة بالتمييز العنصري، وأن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم ٣١ ( ٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية

١٣- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن خطاب الكراهية محظور بموجب عدة قوانين لوسائط الإعلام اعتمدت عام ٢٠١٤. غير أنها تشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد بتزايد خطاب الكراهية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، ضد الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية؛ وإزاء الظهور المستمر للخطاب والسلوك العنصريين في سياق مناسبات كرة القدم؛ وإزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات لم تتدخل في الوقت المناسب أثناء هذه الحوادث. ويساور اللجنة القلق إزاء وجود مؤشرات على استمرار نقص التبليغ عن خطاب الكراهية وعدم وجود إحصاءات شاملة عن التحقيقات في إطلاق خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية وعن الملاحقات القضائية لمرتكبيه والإدانات الصادرة في حقهم. وفي حين تشير اللجنة إلى أن المادة ٣٨٧ من القانون الجنائي تنص على تجريم خطاب الكراهية عموم اً، تشعر بالقلق لكون التحريض على الكراهية في المناسبات الرياضية أو التجمعات ا لعامة لا يجرم، بموجب المادة ٣٤٤ (أ) من القانون الجنائي، إلا عندما يؤدي إلى العنف أو النزاع الفعلي (المادتان ٢ و٤).

١٤ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها العامة رقم ٧ ( 1985 ) المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة ٤ من الاتفاقية ورقم ١٥ ( ١٩٩٣) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية ورقم ٣٥ ( ٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة حسب إثنية الضحية، بشأن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات وسبل الانتصاف فيما يتعلق بإطلاق خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي: ‬

(أ) ضمان تجريم قوانينها للتحريض على الكراهية العنصرية، حرضت على العنف أم لم تحرض؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان كشف خطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك أشكاله المكتوبة والمنطوقة والإلكترونية، كشف اً فعال اً والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه، بما يتماشى والتوصية العامة رقم ٣٥ ( ٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة انتشار أفعال ومظاهر العنصرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك عن طريق حجب المواقع الشبكية المخصصة للتحريض على التمييز والكراهية العنصريين وإلزام شبكات وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الشبكية الأخرى التي تنشر تعليقات إلكترونية برصد مواقعها من أجل إزالة خطاب الكراهية على وجه السرعة؛

(د) مكافحة السلوك العنصري في الرياضة، ولا سيما في كرة القدم، بكل قوة بوسائل منها نشر رسائل قوية مناهضة للعنصرية في التظاهرات الرياضية والتعجيل بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين ٥٦ و٥٧ من التقرير المتعلق بصربيا الذي أعدته عام ٢٠١٧ اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب؛

(هـ) زيادة الجهود المبذولة لإعلام وتوعية الجمهور بشأن خطاب الكراهية العنصرية وآليات الشكاوى ذات الصلة؛

(و) ضمان عمل القادة السياسيين والمربين بفاعلية على تعزيز التسامح والتفاهم بين الإثنيات ؛

(ز) ضمان عدم الترويج لصورة الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كأبطال في أي جزء من البلد.

جرائم الكراهية العنصرية

١٥- ترحب اللجنة باعتماد المادة ٥٤ ( أ) من القانون الجنائي، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديل القانون الجنائي (٢٠١٢)، التي أدخلت ظروف اً مشددة بالنسبة للجرائم التي من دوافعها الكراهية على أساس العرق أو الجنسية أو الإثنية. وتحيط علم اً أيض اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن مكتب النائب العام للجمهورية قد طلب تطبيق هذا الحكم مرتين بسبب جرائم كراهية قائمة على الجنسية. وعلى الرغم من أن مكتب النائب العام للجمهورية يعد إحصاءات عن الشكاوى المقدمة بموجب المادة ٣١٧ من القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم التحريض على أمور منها الكراهية العنصرية والتعصب، فإن المعلومات المقدمة إلى اللجنة ليست واضحة أو مقنعة أو مجدية بشكل كامل (المواد ٢ و٤ و٦).

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لإنفاذ المادة ٥٤ ( أ) من القانون الجنائي، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع ما يبلغ عنه من حوادث وتحقيقات ومحاكمات وأحكام وسبل انتصاف متعلقة بجرائم الكراهية العنصرية؛

(ب) ضمان الحكم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائم الكراهية العنصرية على الجناة وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) تحديد مسؤولي اتصال داخل دوائر إنفاذ القانون معنيين بحوادث العنصرية وبتدريب من يقوم بالتحقيقات وضمان دخولهم في حوار منتظم مع المجموعات المستهدفة، من أجل كفالة قدر كاف من الإبلاغ عن جرائم الكراهية العنصرية.

١٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات مفصلة، مصنفة حسب الإثنية، عن عدد جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها وطبيعتها، وعن الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة وتعويض الضحايا. وتطلب اللجنة أيض اً إحصاءات عن عدد القضايا التي ما زالت تنتظر البت أمام مكتب النائب العام للجمهورية وأمام المحاكم.

الاتجار بالأشخاص

١٨- تشير اللجنة إلى أن ازدياد الهجرة كثير اً ما يرتبط بالاتجار بالأشخاص، وترحب بإنشاء مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر عام ٢٠١٢، وتحيط علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد أن السلطات وجهت، في السنوات الأخيرة، تهم اً جنائية بالاتجار بالبشر إلى عدة مئات من الأفراد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الحوادث الكثيرة للاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المادتان ٢ و٦).

١٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة حسب الجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا، عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي تمت فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وعن الأحكام الصادرة وسبل الانتصاف المطبقة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيض اً مواصلة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتركيز جهودها على أفراد الأقليات الإثنية وغير المواطنين، المعرضين للاتجار بوجه خاص.

الروما والتعليم

٢٠- تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من إحصاءات مفصلة، مصنفة حسب الإثنية، عن التحصيل التعليمي، وتشير باهتمام إلى بيانات الوفد بشأن المنح الدراسية وغيرها من أشكال الدعم المقدم إلى التلاميذ الروما . بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لكون النسبة المئوية لأطفال الروما المسجلين في جميع مستويات التعليم أدنى بشدة من نظيرتها لدى فئة الأطفال عامة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ممارسة الفصل في المدارس التي يكون معظم الأطفال فيها من الروما ، أو عندما يوضع الروما في صفوف للروما فقط (المواد ٢ و٥ و٦).

٢١ - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/SRB/CO/1 ، الفقرة ١٥)، على وضع حد للفصل بحكم الواقع الذي يطال أطفال الروما في المدارس العمومية وضمان حصول أطفال الروما على تعليم جيد، بما في ذلك عن طريق التدريب على مكافحة العنصرية وعلى حقوق الإنسان لفائدة موظفي المدارس، وجهود إذكاء الوعي التي تستهدف الآباء والأمهات، وزيادة توظيف المدرسين الروما . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتفادي ما يسمى "الارتحال الأبيض" من المدارس التي يلتحق بها الروما ، بما في ذلك عن طريق وضع آليات فعالة بغية منع المزيد من الفصل بحكم الواقع في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتكريس عدم الفصل في المدارس في سياساتها الوطنية لضمان استدامتها وتوفير تمويل كاف لتنفيذها، تماشي اً مع الغاية ٤-١ من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، بحلول عام 2030.

الإسكان

٢٢- بينما تشير اللجنة إلى بيان الدولة الطرف بأن القانون الخاص بالإسكان وصيانة المباني (2016) مطابق لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبينما تحيط علم اً باستراتيجية الإدماج الاجتماعي للروما في جمهورية صربيا ٢٠١٦ - ٢٠٢٥ وخطة العمل المتصلة بها، يساورها بالغ القلق من التقارير التي تفيد بأن ثلث المشردين المسجلين في الدولة الطرف هم من الروما وأن ٠٠٠ ٦٠ من الروما والأشكالييا ومصريي البلقان يعيشون في ظروف معيشية متدنية في مئات المستوطنات غير الرسمية التي غالب اً ما تفتقر إلى إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من التقارير التي تفيد بأن عمليات الإخلاء القسري من المستوطنات لا تزال تجري من دون تشاور ولا إجراءات قانونية واجبة ولا إمكانية سكن بديل (المواد ٢ و٣ و٥ و٦).

٢٣ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم ١٩ ( ١٩٩٥) بشأن المادة ٣ من الاتفاقية ورقم ٢٧ ( 2000) بشأن التمييز ضد الغجر [ الروما ] وفي ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/SRB/CO/1 ، الفقرة ١٤)، تحث الدولة الطرف على أن تقضي على الفصل في السكن بحكم الواقع وأن تواصل بحزم جهودها الرامية إلى تطوير برامج للسكن الاجتماعي لفائدة الروما . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) ضمان التشاور المسبق مع السكان، عندما تكون إعادة التوطين من المستوطنات غير الرسمية ضرورية كملاذ أخير، وإشعارهم داخل مهلة كافية وتوفير سكن بديل لائق ومناسب؛

(ب) تخصيص وصرف أموال كافية لتوفير حلول سكنية دائمة لصالح الروما والأشكاليي ومصريي البلقان، لكي تسهم في تمتعهم بالحق في مستوى معيشي لائق؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق هذه الإجراءات ونتائجها.

المعونة القضائية

٢٤- في حين تشير اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالمعونة القضائية التي قدمها الوفد والواردة في تقرير الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لعدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمعونة القضائية المجانية، مما يمكن أن يعوق الحصول على التعويض عن أفعال التمييز العنصري (المواد ٢ و٥ و٦ و٧).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأفراد الذي يفتقرون إلى وسائل كافية لدفع أتعاب التمثيل القانوني حق اً قانوني اً في الوصول مجان اً إلى التظلم القانوني من أفعال التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تقدم إلى أفراد الفئات الضعيفة معلومات واضحة، بالمجان وبلغة يفهمونها، بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية وآليات تقديم الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري.

طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون ‬‬‬‬‬

٢٦- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن لطالبي اللجوء الحق في السكن والرعاية الصحية والتعليم المجاني والمساعدة الاجتماعية وخدمات الترجمة، وتحيط علم اً كذلك بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن السكن الدائم والمؤقت. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم طلبات اللجوء المقدمة خلال العامين الماضيين لم يبت فيها وأن مبدأ البلد الثالث الآمن طبق على الغالبية العظمى من طلبات اللجوء المقدمة عام ٢٠١٦ (المادتان ٥ و٧).

٢٧ - تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمتع جميع غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء، بما لهم من حقوق الإنسان وحصولهم على خدمات إنسانية ملائمة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الصحية؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان معالجة طلبات اللجوء في الوقت المناسب وبطريقة منصفة، بما في ذلك عن طريق توفير تمويل كاف لهيئات صنع القرار ذات الصلة، ولضمان الاحترام الدائم لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) ضمان التحاق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، بالتعليم الابتدائي وتنفيذ برامج الإدماج في المدارس من أجل تقديم الدعم اللغوي وغيره من أشكال الدعم التي يحتاجها الأطفال المهاجرون؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة بشأن عدد طلبات اللجوء المقدمة ونتائجها.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٨ - بالنظر إلى عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الصكوك التي تنطوي على أحكام لها صلة مباشرة بالمجموعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأخير اً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٠ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣١ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي. ‬‬‬‬‬

التشاور مع المجتمع المدني

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير كذلك باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٤ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقة أساسية موحدة عام ٢٠١٠. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 9 ( 1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم إليها، في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 16 و17 أعلاه. ‬

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٦ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و19 و23 و27 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى التاسع، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، وبأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 وبأن تتناول جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.