الأمم المتحدة

CERD/C/SR.2683

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

14 January 2019

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الدورة السابعة والتسعون ‬ ‬

محضر موجز للجلسة 2683 *

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، الثلاثاء ، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الساعة 00/15

الرئيس : السيد أمير

المحتويات

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لقطر

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لقطر (CERD/C/QAT/17-21 وCERD/C/QAT/Q/17-21)

١- بناء على دعوة الرئيس، جلس وفد قطر إلى طاولة اللجنة.

٢- السيد المريخي (قطر): قال، في معرض تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لقطر (CERD/C/QAT/17-21)، إن تجربة جلسة التحاور مع اللجنة ومع هيئات المعاهدات الأخرى ساعدت قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحفزت على إجراء عملية تدقيق ذاتي بهدف التحسين المستمر للممارسات الداخلية. وفي الواقع، ذكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، أن تعزيز حقوق الإنسان يوجد في صلب الأولويات الوطنية. ويتجلى استعداد قطر للوفاء بالتزاماتها والتعاون البناء مع اللجنة في كون الوفد يتألف من ممثلي ست وزارات: وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والتعليم، والصحة العامة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

٣- وصاغت التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لجنة مشكلة وفق اً لتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعنية ثم قُدم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها. يوضح الجزء الأول من النص الإطار العام لحقوق الإنسان والتركيبة السكانية الوطنية، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تبين أن البلد قد حقق معظم أهدافه الإنمائية. ويقدم الجزء الثاني تفاصيل عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. وفي الأخير، يصف التقرير الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر، عام ٢٠١٢ (CERD/C/QAT/CO/13-16).

٤- وبُذلت جهود كبيرة، في الواقع، لتطبيق توصيات اللجنة لعام ٢٠١٢، ولا سيما عن طريق إذكاء الوعي بالاتفاقية في أوساط الموظفين الحكوميين وعن طريق حفز عملية الإصلاح التشريعي المستمرة، والتي تجد جذورها في الدستور ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الإنمائية الوطنية للبلد للفترتين ٢٠١١-٢٠١٦ و٢٠١٧- ٢٠٢٢. ومنذ تقديم التقرير الحالي عام ٢٠١٧، اتخذت قطر المزيد من الخطوات من أجل تعزيز الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالانضمام إلى هذين الصكين، تكون قطر حالي اً طرف اً في سبع من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع.

٥- وتشهد قطر فترة تطور سريع تعرف معدلات نمو وانتعاش اً اقتصادي اً غير مسبوقين، وذلك أيض اً بفضل الدور الحيوي للعمال المهاجرين. وتعتبر الدولة هؤلاء العمال شركاء أساسيين في التنمية، وأدخلت عدد اً من الإصلاحات التشريعية بهدف تعزيز وحماية حقوقهم. وجرى تعديل الإطار القانوني للعمال المهاجرين، وسنت قوانين تنظم اللجوء السياسي وشؤون العمال المنزليين والإقامة الدائمة. وبالإضافة إلى ذلك، سُن قانون يسمح لغير القطريين بتملك العقارات، وأنشئ صندوق للدعم والتأمين الصحي للعمال.

٦- وعلى الصعيد المؤسسي، شكل مجلس الوزراء لجنتين عام ٢٠١٧. إحداهما بصدد صياغة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، بينما تتولى الأخرى تنسيق الجهود الوطنية لرصد أشكال الاتجار بالبشر ومنعها ومكافحتها، كما أنها بصدد وضع خطة عمل وطنية. وأضاف أن الدولة مستمرة في وضع استراتيجيات من أجل تمكين المرأة، ولا سيما من أجل إشراكها في الحياة السياسية. وأوضح أن أربع نساء عُيِّن في مقاعد في مجلس الشورى، وعُينت مؤخر اً ولأول مرة امرأة في منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

٧- وأشار إلى أن قطر ترزح، منذ حزيران/يونيه ٢٠١٧، تحت تدابير قسرية انفرادية وحصار تفرضه بلدان أخرى في المنطقة. وقال إن هذه التدابير لم تشتت شمل الأسر فحسب، بل تؤثر تأثير اً سلبي اً على حقوق إنسان من مثل الحق في حرية التنقل والعمل والتعليم والصحة والتنمية. وقال إن هذه التدابير، إذ تستهدف على وجه الخصوص القطريين تحديدا ً ، تمييزية وتنتهك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية. فالعواقب الاجتماعية الوخيمة للأزمة وأثرها على حقوق الإنسان قد تأكد في تقرير أعده فريق فني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) بعد زيارة أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، وكتبت حكومة قطر إلى تسعة من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان طالبة منهم التدخل نيابة عنها.

٨- وأعرب عن رغبته في توجيه انتباه اللجنة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخر اً في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة بشأن تطبيق الاتفاقية. وخلصت المحكمة إلى أن على الإمارات العربية المتحدة أن تلم شمل الأسر المشتتة بسبب التدابير التي اعتمدتها في ٥ حزيران/يونيه ٢٠١٧، وأن تسمح للطلبة القطريين المتضررين من تلك التدابير بإكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة أو الحصول على سجلاتهم التعليمية لمواصلة دراستهم في أماكن أخرى، وأن تسمح للقطريين المتضررين من التدابير بالالتجاء إلى الهيئات القضائية للإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، قدمت قطر شكوى إلى اللجنة بموجب المادة ١١ من الاتفاقية ضد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

٩- وقال إنه يود، على الرغم من الظروف المعاكسة التي يواجهها بلده، أن يؤكد للجنة أن الإرادة السياسية لتوفير مناخ داعم لحقوق الإنسان لا تزال موجودة وأن قطر ستواصل بذل كل ما في وسعها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وكذلك من خلال عضويتها في الهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

١٠- السيد الكواري (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان): قال إن قطر قد نفّذت بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير نظامها التشريعي، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتحقيق المساواة، وتحسين ظروف العمال المهاجرين. وبموجب القوانين الجديدة، يتمتع الحائزون لبطاقة إقامة دائمة بنفس فرص التعليم والرعاية الصحية التي يتمتع بها القطريون. وإضافة إلى ذلك، تعطى لهم الأولوية في الحصول - بعد المواطنين - على وظائف في الخدمة العسكرية والمدنية، ويمكنهم القيام ببعض الأنشطة التجارية من دون حاجة إلى شريك قطري.

١١- ويمكن للعمال المهاجرين تغيير عملهم بعد انقضاء عقدهم الأصلي ولم يعودوا في حاجة إلى الحصول على تصاريح الخروج قبل مغادرة البلد. ومُنح العمال المنزليون، الذين كانون مستبعدين في السابق من الحماية التي يوفرها قانون العمل، نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي العمال. وتعمل لجنة الطعون المكلفة بتسوية منازعات العمل المنشأة حديث اً باعتبارها آلية المسار السريع للوصول إلى العدالة.

١٢- وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعض التوصيات إلى الحكومة. واقترحت تعديلات على قانون الجنسية (القانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٥) من أجل كفالة المساواة بين جميع المواطنين في تقلد الوظائف العامة وفي ممارسة الحقوق السياسية. كما أُشير على الحكومة بتعديل القانون بنظام الإسكان (القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧)، الذي يتضمن عدد اً من الأحكام التمييزية، وبإعطاء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري حقوق اً مساوية في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها. وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك بإنشاء محكمة وطنية لحقوق الإنسان أو هيئة مستقلة للنظر في الادعاءات المتعلقة بالتمييز، بما يتماشى والاتفاقية.

١٣- ولا يهم إلا عدد قليل من الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التمييز العنصري على وجه التحديد . وفي حالة وقعت مؤخرا ً ، قررت أن العقبات الإدارية التي تواجهها المطلقات والأرامل تصل إلى حد التمييز، واقترحت حلولا ً . وفي حالة أخرى، قدم فيها طلاب ذوو إعاقة شكوى ضد وزارة التعليم بسبب حظر حمل غير القطريين على حافلة مدرسية، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جديد إلى أن هناك تمييزا ً . وقد كتبت إلى الوزير بطلب رفع الحظر فور اً ولا تزال تنتظر رداً. ومن ناحية أخرى، في قضية متعلقة بالحصول على العلاج في الخارج، لم تجد أي دليل على حصول تمييز. وقد تلقت أكثر من ٢٠٠ ٤ شكوى من أشخاص يدعون أن حقوقهم قد انتهكت نتيجة للحصار الذي تفرضه الدول المجاورة حالي اً على قطر.

١٤- السيدة داه (المقررة القطرية): قالت إن الدولة الطرف تستحق الثناء على التقدم المثير للإعجاب الذي أحرزته في مجال التنمية البشرية وعلى ما تبذله من جهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك انضمامها في الآونة الأخيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. غير أنه من المؤسف أنها أبدت تحفظات على بعض مواد هذين الصكين، بالنظر إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن يكون لهذه التحفظات على حقوق النساء والمهاجرين.

١٥- وكان التأخير لمدة عامين في تقديم هذا التقرير مؤسف اً أيضا ً ، لأن مثل هذا التأخير، وإن كان قصيرا ً ، يمكن أن يضر بالحوار المستمر بين اللجنة والدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة دائمة مسؤولة عن صياغة التقارير التي من المقرر أن تقدم إلى هيئات المعاهدات وعن متابعة الملاحظات الختامية. ومن الضروري أن تضم هذه الهيئة في عضويتها ممثلين عن كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني القطري.

١٦- ومن المؤسف أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية بعد، على الرغم من تشجيع اللجنة إياها على القيام بذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة. وحرم غياب تلك الوثيقة اللجنة من معلومات أساسية وأعاق قدرتها على تحليل المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف. وقالت إنها تشجع الدولة الطرف بقوة على التصديق على تعديل المادة ٨ من الاتفاقية بشأن تمويل اللجنة وعلى إصدار إعلان طوعي بموجب المادة ١٤ يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

١٧- والتحدي الأكبر الذي يواجه قطر هو التوفيق بين تطلع المواطنين القطريين إلى أفضل مستوى معيشي ممكن وبين الحاجة إلى احترام وحماية حقوق العمال المهاجرين، الذين يلعبون دور اً حيوي اً في تحقيق مستوى المعيشة ذاك. ويمثل العمال المهاجرون حالي اً قرابة ٧٠ في المائة من مجموع السكان، و٩٤ في المائة من مجموع القوة العاملة، و٩٩ في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص. ولا يسلط تقرير الدولة الطرف إلا القليل من الضوء أو لا يسلط ضوءً البتة على المجموعة الإثنية أو العشائرية أو القبيلة أو الدينية للأشخاص الذين يتشكل منهم السكان غير القطريين، ولا تقدم أي إشارة إلى جنسيتهم، مما حال دون اللجنة وإجراء تحليل متعمق. ولذلك، سيكون من المفيد الحصول على بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الجنسية والانتماء الإثني - الديني، عن السكان الأجانب المقيمين في قطر بوجه عام والعمال المهاجرين على وجه الخصوص. كما سترحب بأي بيانات إحصائية، مصنفة بحسب بلد المنشأ، عن السكان عديمي الجنسية في البلد.

١٨- ومن المؤسف أن القانون القطري لا يزال لا يتضمن تعريف اً للتمييز العنصري يتوافق مع المادة ١ من الاتفاقية. ولا تشكل مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة المكرسة في دستور قطر في حد ذاتها تعريفا ً . وأوصت اللجنة مرة أخرى الدولة الطرف باعتماد تشريع يحظر ويجرم تحديد اً التمييز العنصري وفق اً لهذا الحكم.

١٩- وقالت، في معرض إشارتها إلى التزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، إنه يبدو أن الغرض من الأحكام القانونية المختلفة المذكورة في الفقرات من ٤٠ إلى ٤٥ من التقرير هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وليس مكافحة التمييز العنصري. وأضافت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل الإعمال الملائم لأحكام المادة ٤ من الاتفاقية وتكريس الدافع العنصري كظرف مشدد للعقوبة. ويمكن لتوصيات اللجنة العامة رقم ٧ المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 4، ورقم ١٥ بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم ٣٥ بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أن توفر توجيهات مفيدة في هذا الصدد.

٢٠- ويجوز للوفد أيض اً أن يقدم أمثلة من القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري المرفوعة أمام المحاكم الإدارية والمدنية والجنائية التي تم الاحتجاج فيها بالاتفاقية، ويحدد التدابي ر الخاصة المتخذة عمل اً بالمادة ١(٤) والمادة ٢ (٢) من الاتفاقية بغرض ضمان التقدم والتنمية والحماية لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية.

٢١- وسيكون من المفيد معرفة المزيد عن الموارد المالية والبشرية المخصصة لمختلف المؤسسات العامة والخاصة المسؤولة عن الإشراف على المجموعة المتنوعة من البرامج والخطط والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة في إطار رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وأثر تلك المبادرات على مكافحة التمييز العنصري.

٢٢- وينبغي للدولة الطرف متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بمركز الفئة "ألف" منذ عام ٢٠١٠. وقالت إنها تفهم أنه عند استعراض مركز المؤسسة لآخر مرة، كانت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت باتخاذ خطوات من أجل تعزيز استقلاليتها والموارد المخصصة لها. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نفذت تلك التوصية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعمل بتوصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التوصية الداعية إلى تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٤) للسماح لطائفة أوسع من منظمات المجتمع المدني بالعمل.

٢٣- وتود اللجنة أيض اً الحصول على معلومات عن نظام اللجوء القطري، بما في ذلك التشريعات السارية، وإجراءات طلب اللجوء، والسلطات المسؤولة عن اتخاذ قرارات اللجوء. وتساءلت عما يحل بطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، والكيفية التي تضمن بها الدولة الطرف احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، وسبب عدم تصديق الدولة الطرف بعد على اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين أو بروتوكول عام ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين. وقالت إن اللجنة ترحب أيض اً بتلقي بيانات إحصائية عن عدد طالبي اللجوء في البلد وبلدانهم الأصلية، وعدد الأشخاص الذين منحوا مركز لاجئ، وعدد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم واللاجئين.

٢٤- وأوصى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في أعقاب البعثة التي قام بها إلى قطر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، بإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بسوق العمل المفتوح والمنظم ونظام قائم على العقود؛ وباتخاذ خطوات لمنع التمييز ضد العمال المهاجرين على أساس الأصل القومي؛ وبضرورة حظر إجراءات التعيين التي تؤدي إلى إثقال العمال المهاجرين بالديون؛ وضرورة توفير سكن لائق ل لعمال المهاجرين . وعلى الرغم من أن القانون رقم ٢١ لعام ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قد ألغى نظام الكفالة وأخذ بنظام قائم على العقود، تساءلت إلى أي مدى ترجم هذا الإصلاح إلى تغيير في الممارسة العملية على أرض الواقع. وتساءلت عما إذا كان العمال المهاجرون لا تزال تصادر جوازات سفرهم عند وصولهم؛ وعما إذا كانوا لا يزالون يواجهون تأخيرات في دفع أجورهم أو عدم دفعها؛ وما إذا كان أرباب العمل يدفعون بشكل روتيني تكاليف عودة العمال المهاجرين إلى ديارهم في نهاية عقدهم؛ وما إذا كان أرباب العمل غير الممتثلين يعاقبون بطريقة منهجية. وقالت إن نجاح الإصلاح الذي تقوم به الدولة الطرف يتوقف على قدرته على اتخاذ إجراءات قوية ضد هذا النوع من أرباب العمل، الذين كانوا يتمتعون حتى الآن بالإفلات من العقاب.

٢٥- وينبغي للدولة الطرف أيض اً رصد حالة سكن العمال المهاجرين وكفالة مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٨ لعام ٢٠١٤. وتساءلت عما إذا لم تكن أول مدينة للعمال في البلد، المعروفة باسم بروة البراحة التي تتسع لاستضافة زهاء ٠٠٠ ٥٣ عامل مهاجر، ليست حي أقليات آخر بُني لغرض الفصل بين العمال المهاجرين وعامة السكان القطريين.

٢٦- وقالت إن العديد من العمال المهاجرين يعانون من التمييز على أساس الأصل القومي من وقت توظيفهم بما أن الأجر المنصوص عليه في الاتفاقات الثنائية وعقود العمل يختلف، في أغلب الأحيان، حسب جنسية العامل المعني، مما يشكل انتهاك اً لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وأضافت أنها تفهم أيض اً أن العمال المنزليين لا يزالون غير مشمولين بقانون العمل، وأن القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بشأن العمال المنزليين، الذي يوفر الحماية القانونية للعمال المنزليين تماشي اً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، ٢٠١١ (رقم ١٨٩)، لم ينفذ بالكامل. وتساءلت عن التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لتسريع تنفيذه الكامل، ولحماية العاملات المنزليات من العنف البدني والجنسي، ولضمان حقوقهن إذا قررن تقديم شكوى جنائية. وقالت إنها حُملت على الاعتقاد أن العاملات المنزليات اللائي يحملن نتيجة اعتداء جنسي عادة ما يتهمن بالزنا ويحتجزن ويرغمن على تربية أطفالهن في السجون. وتساءلت عن الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف معالجة هذا الوضع.

٢٧- وقالت إنها ترى أن لجنة الطعون المنشأة حديث اً لتسوية منازعات العمل لن توفر إمكانية اللجوء الفوري إلى القضاء إلا إذا تم احترام الأطر الزمنية المحددة. وقالت إنها تفهم أن الأطراف تحال، في حالة عدم تسوية لجنة الطعون لنزاع ما، إلى المحاكم، مما قد يحد من قدرة العمال المهاجرين على اللجوء إلى القضاء لأنهم قد يلاقون عنت اً في التغلب على الحواجز اللغوية.

٢٨- ويساور اللجنة القلق لأن ممارسة توظيف قضاة غير قطريين من بلدان عربية أخرى بعقود مؤقتة لن تؤدي إلا إلى تقويض استقلالية السلطة القضائية ككل. وأعربت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عقب بعثتها إلى قطر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، عن قلقها من جملة أمور منها انعدام الأمن الوظيفي للقضاة غير القطريين، والتواطؤ المتصور بين القضاة والمدعين العامين، وعدم وجود ترجمة شفوية أثناء بعض الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.

٢٩- وأوصت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تعدل قانون الجنسية لتمكين القطريات المتزوجات من أجانب من نقل جنسيتهن القطرية إلى أطفالهن، ولكفالة تمتع المواطنين المجنسين بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المواطنون القطريون. وفي هذا الصدد، تساءلت عما إذا كان العمال المهاجرون الأجانب مؤهلين لطلب الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، وهو ما يسمح لفئات معينة من الرعايا الأجانب، فيما يسمح به ، بامتلاك عقارات في البلد، ويتيح للأطفال المولودين لقطريات ورجال غير قطريين الحصول على إقامة دائمة.

٣٠- وقالت أخير اً إن قطر ستستضيف كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام ٢٠٢٢، وحثت الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة القوالب النمطية السلبية عن العمال المهاجرين وغيرهم من الرعايا الأجانب، وإبراز مساهمتهم في المجتمع القطري، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب لأفراد الشرطة وموظفي السجون والقضاة والمحامين، وإطلاق حملات التوعية العامة.

٣١- السيد كوت (منسق المتابعة): قال إن اللجنة طلبت من الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تقدم تقرير متابعة في غضون سنة واحدة من تنفيذها بعض التوصيات. وأعرب عن أسفه لعدم تلقي أي تقرير متابعة وذكّر الوفد بأن اللجنة تعلق أهمية كبيرة على إجراء المتابعة. ولذلك ستكون اللجنة ممتنة لتلقي تقرير متابعة من الدولة الطرف بشأن المجالات المحددة التي ستطلبها اللجنة في ملاحظاتها الختامية المقبلة.

٣٢- وقال إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن محتوى القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بشأن العمال المنزليين والحصول على أمثلة محددة عن تنفيذه. وقال، في معرض إشارته إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، إنه يرحب بتقديم مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كان للعمال المهاجرين والمقيمين الأجانب الحق في شراء وحيازة الممتلكات على قدم المساواة مع المواطنين القطريين.

٣٣- السيد أفتونومو ف: قال إن القانون رقم ٢١ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي ألغي بموجبه نظام الكفالة واستعيض عنه بنظام قائم على العقود، يتضمن عدد اً من التدابير الإيجابية. فعلى سبيل المثال، يمنح العمال المهاجرين فرصة لتغيير أرباب العمل عند انتهاء مدة عقد محدد المدة أو بعد خمس سنوات من الخدمة لدى نفس رب العمل. ومع ذلك، أعرب عن قلقه من عدم وجود حد لفترة العقود المحددة المدة، ولعدم قدرة العمال المهاجرين العاملين على هذا الأساس على تغيير أرباب العمل قبل انقضاء عقودهم، ولعدم قدرة العاملين في وظائف دائمة على تغيير عملهم لمدة خمس سنوات ما لم يحصلوا على إذن من صاحب العمل أو من وزارة الداخلية. وقال إنه يرغب لذلك في معرفة ما إذا كانت قد حددت المعايير الخاصة لطلب تغيير العمل؛ وما إذا كانت الوزارة تستطيع أن ترفض مثل هذا الطلب، وإذا كان الأمر كذلك، على أية أسس؛ وما إذا كان يمكن تقديم معلومات عن التطبيق العملي لهذا القانون. وأعرب عن رغبته في الحصول، على وجه الخصوص، على بيانات عن عدد تغييرات العمل التي حدثت منذ بدء نفاذ القانون، مصنفة حسب الجنس ونوع العقود. وأخيرا ً ، قال إنه يود أن يعرف إلى أي مدى تطبق محاكم الشريعة مبادئ المذهب الإسلامي ذي الصلة والاجتهاد القضائي.

٣٤- السيدة شبر د: قالت إنها تود أن تسمع المزيد عن العمل الذي تقوم به لجنة قطر لتحالف الحضارات التي تسعى إلى تعزيز التسامح وتوطيد التعايش السلمي، ومن ثم يمكن أن تكسر القوالب النمطية العنصرية. وتساءلت، على وجه الخصوص، عن نتائج ما صاحب ذلك من استراتيجيات وخطط عمل وعن المؤشرات التي وضعت لقياس أثرها.

٣٥- السيد بوسوي ت: قال إنه يرحب بانضمام قطر مؤخر اً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يدل على التزام البلد بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وحث الدولة الطرف، وهو يضع هذا في اعتباره، على النظر بجدية في الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام ١٩٦٧ الملحق بها. وأعرب، في معرض إشارته إلى أن مبادئ الصكوك الدولية التي انضمت قطر إليها قابلة للتطبيق بصورة مباشرة في القانون المحلي، عن رغبته في معرفة ما إذا كانت تعطى للاتفاقيات الدولية الأسبقية في حالة وجود تنازع بين أحكام معاهدة ما والتشريعات الوطنية.

٣٦- وطلب توضيح اً بشأن ما إذا كان العمال المهاجرون الأجانب وغير المواطنين الآخرون يتمتعون تلقائي اً بنفس الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المواطنون القطريون، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما إذا كانت الحكومة تعتبر أن أوجه التفريق على أساس الجنسية تمييزية وبالتالي فهي تتعارض مع مبادئ الاتفاقية. وبالإشارة إلى الفقرة ٤٩ من تقرير الدولة الطرف، تساءل عما إذا كان يمكن تقديم مزيد من المعلومات عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك نطاق ما تمارسه من سلطات بمبادرة منها، وما إذا كان يمكن للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء أن يطلبوا إعادة النظر في دستورية قانون ما.

٣٧- ووفق اً للفقرة ٥٥ من تقرير الدولة الطرف، فإن نسبة النساء المصوتات في الانتخابات قد تقلبت بشكل ملحوظ منذ عام ١٩٩٩؛ وأعرب عن رغبته في معرفة الأسباب التي يمكن أن تفسر هذه التقلبات الواسعة في مشاركتهن. وردد الشواغل التي أثارتها السيدة داه بشأن الأحكام التمييزية الواردة في قانون الجنسية في البلد، والتي تحول دون القطريات المتزوجات من غير مواطنين من نقل جنسيتهن القطرية إلى أطفالهن. وفي ضوء الجهود المبذولة من الدولة الطرف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لكفالة مساواة المرأة والرجل في الحقوق، تماشي اً مع الهدف ٥ المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، بما في ذلك فيما يتعلق بنقل الجنسية القطرية.

٣٨- وأخيرا ً ، طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن حالة العمال المهاجرين الأجانب في البلد، ولا سيما ما إذا كان يحق لهم أن يقدموا طلب التجنس وممارسة الحق في جمع شمل الأسرة. كما طلب الحصول على معلومات عن ظروف إقامتهم.

٣٩- السيد موريو مارتينيث : قال إن الدولة الطرف قد فعلت الكثير من أجل تحقيق الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة. وطلب معلومات عن أي تدابير اتخذت في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي. وأضاف أن الدولة الطرف ربما ترغب في الإسهام في العمل المتعلق بإمكانية عقد المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتساءل عما إذا كانت السلطات الوطنية قد نظرت في إدراج مبدأ نقل عبء الإثبات في الإطار القانوني المحلي.

٤٠- السيد ديابي: قال إن قانون الجنسية يبدو تقييدي اً إلى حد ما، ولا سيما فيما يتعلق باكتساب أطفال المواطنين المجنَّسين للجنسية القطرية. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ضمان منح هؤلاء الأطفال الجنسية من دون شروط. وطلب معلومات عن عدد الأشخاص الذين أسقطت جنسيتهم والشروط التي تنظم إسقاط الجنسية. وقال إن هذه الممارسات تنطوي على خطر جعل أعداد اً كبيرة من الأشخاص عديمي الجنسية. وقال إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت لدى قطر أية خطط للانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. وأضاف أن الدولة الطرف ربما ترغب في منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلطة مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار أحكام ملزمة قانون اً بشأنهم، على غرار ما قام به عدد من البلدان الأفريقية. وطلب معلومات إضافية بشأن عمل لجنة الطعون المعنية بتسوية منازعات العمل، وعدد الأحكام التي تلقتها، ومتوسط الفترة الزمنية التي استغرقتها معالجة هذه الأحكام.

٤١- السيد ماروغان: قال إن الدولة الطرف قد أحرزت تقدم اً كبير اً في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وطلب معلومات عن أي تطورات، منذ زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لقطر عام ٢٠١٣، فيما يتعلق بظروف عمل واحتجاز المهاجرين، وكذلك فيما يتعلق بعدد المهاجرين، بمن فيهم القصر والحوامل، المحتجزين أو المحرومين من حريتهم. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان العمل لبناء جناح جديد لإيواء نحو ٥٠٠ محتجزة قد اكتمل. وقال إنه سيكون من المفيد الحصول على تفاصيل عن التدابير المتخذة لتيسير العودة الطوعية للمهاجرات الحوامل بطفل غير شرعي إلى بلدانهن الأصلية. وقال إن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على إحصاءات عن متوسط فترة احتجاز المهاجرين وأقصاها، وعلى تفاصيل الحالة الراهنة لهؤلاء المحتجزين، وأي تدابير تشريعية اتخذت لتحسين وضعهم منذ عام ٢٠١٣.

٤٢- ولا يتضمن تقرير الدولة الطرف أية إحصاءات عن ظروف عمل المهاجرين أو الحوادث المهنية، بما في ذلك أنواع الحوادث وأسبابها. كما لا يتضمن التقرير أية بيانات عن الانتهاكات المتصلة بالعمل التي يرتكبها أرباب العمل التي لم تحل عن طريق المصالحة أو جرى تعليقها، ولا عن العقوبات أو الجزاءات المفروضة. ويبدو أن أرباب العمل يتمتعون بإفلات حقيقي من العقاب في هذا الصدد. وقال إن اللجنة ترحب بتلقي معلومات عن أنواع تفتيش العمل التي تجرى في المشاريع التجارية، وأنواع الانتهاكات والجزاءات المنصوص عليها في هذا الصدد، وأي آليات قائمة لرصد أنشطة أرباب العمل. وفي غياب أي من هذه الآليات، سيكون من المفيد الحصول على تفاصيل الانتهاكات التي أفضت إلى صدور أحكام قضائية أو عقوبات أو جزاءات.

٤٣- السيد كالي تزا ي: قال إن اللجنة قد أُبلغت بأن العمال المهاجرين ممنوعون من العيش في المناطق السكنية لأن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، بالنسبة لهم ولأرباب العمل على السواء. ويمكن القول إن هذه الممارسة تشكل، وإن كانت تحتمل فيها النية الحسنة، تمييز اً عنصري اً على النحو المعرف في المادة ١ (١) من الاتفاقية، وربما تود الدولة الطرف استعراض الحالة في هذا الصدد.

٤٤- ولا يمكن فهم عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري على أنه يعني عدم حدوث تمييز عنصري. وقال إن تلقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عدد اً كبير اً من الشكاوى علامة على أن المواطنين يثقون في المؤسسات الحكومية ذات الصلة. وعلى العكس من ذلك، يدل عدم وجود شكاوى على انعدام الثقة. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة آراء الوفد بشأن التقارير التي تفيد بأن التمييز العنصري قد زاد في الآونة الأخيرة.

٤٥- وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك أي منظمات للمجتمع المدني تعمل في مجال حقوق الإنسان في قطر، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان يمكنها العمل بحرية. وقال إن اللجنة أشارت، في ملاحظاتها الختامية السابقة، إلى توصيتها العامة رقم 30 بشأن التمييـز ﰲ حـق غير المواطنين، ولا سيما فقرتها 16 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وخاصة بالنسبة للأطفال، وأوصت الدولة الطرف بتنقيح قـوانينها لتـسمح للقطريات المتزوجات من غير مواطنين بنقل جنسيتهن القطرية إلى أطفالهن من دون تمييز. وتساءل عما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير في هذا الصدد.

٤٦- السيد يونغ سيك يوين: قال إن الدولة الطرف قد فعلت الكثير لتعزيز حقوق الإنسان وقد أصبحت طرف اً في عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت السلطات الوطنية قد حددت إطار اً زمني اً محدد اً للانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطلب معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٦ لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين المسنين والعمال المهاجرين ذوي الإعاقة. وتساءل عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إمكانية حصول العمال المهاجرين الأطراف في إجراءات قضائية أو دعاوى ذات صلة بالعمالة وطالبي اللجوء على خدمات المترجمين الشفويين المحلفين المعتمدين.

٤٧- السيد المريخي (قطر): أعرب عن تقديره للتعليقات الإيجابية والانتقادات التي أعرب عنها أعضاء اللجنة. وقال إنه يتطلع إلى الرد على الأسئلة المطروحة في اليوم التالي، وتقديم المزيد من المعلومات كتابةً، إذا لزم الأمر.

رفعت الجلسة الساعة 20/17.