الأمم المتحدة

CRPD/C/ESP/CO/1

Distr.: General

19 October 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السادسة

19-23 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المُقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إسبانيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإسبانيا (CRPD/C/ESP/1) في جلستيها 56 و57 (انظر الوثيقة CRPD/C/6/SR.3 وSR.4) اللتين عُقدتا في 20 أيلول/سبتمبر 2011، واعتمدت في جلستها 62 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ب التقرير الأولي ل إ سبانيا، التي كانت أول دولة تقدم تقريرها الأولي إلى اللجنة . وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRPD/C/ESP/Q/1/Add.1) و على ردودها الوافية على الأسئلة التي ط ُ رحت أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إرسالها وفد ا ً ضم ّ بين أعضائه ممثلين عن وزارات حكومية شتى ، بما في ذلك العديد من كبار ممثلي القطاعات ، فضلا ً عن شخصين من المعوقين . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والمفعم بالحيوية الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة .

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف ع لى التقدم الذي أحرزته في العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك اعتماد ال قانون 26/2011 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2011 المتعلق ب تكي ي ف القوانين مع ا لاتفاقية، الذي ينص على تعديل أنظمة وقوانين إسبانية عدّة امتثال ا ً لأحكام الاتفاقية، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير إيجابي ة هامة في مجالات منها الصحة والسكن والعمل .

5 - وتحيط اللجنة علماً ب ارتياح ب القانون 51/2003 المتعلق بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الوسائل والخدمات، وتحيط علما ً باللوائح التنظيمية لهذا القانون، لا سيما المراسيم الملكية التي تحدد المعايير الأساسية لإمكانية الوصول .

6 - وتثني اللجنة على قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد مستقلة امتثالاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

7- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، ال ت ي ت عالج مسألة الإعاقة من منظور تحليل جن ساني ، فضلاً عن استراتيجية العمل الشاملة المتعلقة ب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2012 التي تشتمل على خطة عمل أولى للفترة 2008- 2010.

8- وتثني اللجنة على اعتماد الدولة الطرف ا ستراتيجيتها الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2012-2020، التي ترسم الأهداف المحددة في الأجلين القصير والمتوسط.

9- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها نسبة مرتفعة ( 78.35 في المائة ) في مجال التحاق الأطفال ذوي الإعاقة ب نظام التعليم العادي، ول جهود ها المبذولة من أجل ا لحفاظ على تمويل ال برامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ف ي و ق ت الأزم ة الاقتصادية . وفي هذا المجال، تقدم إسبانيا مثالاً هاماً للغاية فيما يتعلق بالوفاء بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وترح ّ ب كذلك بالتزام الدولة الطرف ب تجنب خفض الرعاية الاجتماعية .

10- وتسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز التزامها بالتعاون الدولي عن طريق تخصيص التمويل لبرامج التنمية التي تشمل الإعاقة.

ثالث ا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة ( المادتان 1 و 4)

11- تحيط اللجنة علما ً بسن القانون 26/2011 الذي يعتمد مفهوم ال أ شخ ا ص ذ و ي الإعاقة وفق ما تحدده الاتفاقية ويوسّع حماية هؤلاء الأشخاص. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا يغطي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة .

1 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمت ّ ع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية من التمييز وحصول هم على فرص متكافئة بصرف النظر عن مستوى الإعاقة .

1 3- وترحب اللجنة بالقانون 49/2007 المؤرخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ، الذي أنشئ بموجبه ال مكتب الدائم ال مكلف بمعالجة قضايا المخالفات والعقوبات المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإتاحة إمكانية الوصول التام للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التطور البطيء ل هذا ال نظام التحكيم ي وعدم تعزيزه على مستوى الحكوم ات الإقليمية ، وإزاء عدم وجود معلومات بشأن عدد ا لعقوبات التي فرضت وسويت ملفاتها ، وعدم قيام الدولة الطرف ب تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون السالف الذكر . وتشعر اللجنة بالقلق حيال فعالية النظام بشكل عام.

1 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى زيادة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ب نظام التحكيم وإلى زيادة مستوى المساعدة القانونية المجانية وضمان وضع لوائح لإعمال نظام ال مخالفات والعقوبات على مستوى الحكوم ات الإقليمية .

1 5- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مشاركة ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة هادفة في صياغة التشريعات والسياسات وعمليات صنع القرار ورصد ها وتقييم ها وتنفيذ ها على الصعيد الإقليمي ، وعن المشاركة على كافة المستويات من جانب الأطفال المعوقين .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة تضمن مشاركة ا لأشخاص ذوي الإعاقة مش ا ركة فعالة في ال عمليات العامة ل صنع القرار على الصعيد الإقليمي، وإشراك الأطفال ذوي الإعاقة على كافة المستويات .

1 7- وتحيط اللجنة علما ً بالقانون 2/2010 المؤرخ في 3 آذار/مارس 2010 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، الذي يلغي تجريم حالات الإنهاء الطوعي للحمل، ويسمح بإنهاء الحمل حتى 14 أسبوعا ً منه، وينص على حالتين محددتين يسمح فيهما ب تمديد فترة إمكانية الإجهاض إذا كان الجنين مصاباً ب إعاقة: حتى 22 أسبوعا ً من الحمل إذا كان "الجنين مصاباً بعيوب خطيرة" ، و بعد 22 أسبوعا ً من الحمل عند اكتشاف إصابة الجنين " بمرض خطير للغاية لا يمكن الشفاء منه " . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بال تفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إبقاء هذا التمييز .

1 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت لغ ي التمييز الوارد في ال قانون 2/2010 المتعلق ب الفترة المسموح فيها قانون ا ً ب إنهاء ا لحمل بالاستناد فقط إلى وجود إعاقة.

باء - حقوق محددة ( المواد من 5 إلى 30 )

المساواة وعدم التمييز ( المادة 5)

1 9- ترحب اللجنة ب التعديلات التنظيمية التي اعتم د ت بموجب ال قانون 26/2011 الذي يبطل الحاجة إلى إبراز شهادة إعاقة بغية إقامة دعوى أمام هيئة قضائية بشأن قضية ال تعرض ل لتمييز . بيد أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن حالات التمييز، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض ذوي الإعاقة للتهميش . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن ترتيبات تهيئة الظروف الملائمة للمعوقين. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن الإعاقة تؤثر عمليا ً على رعاية الوالدين ل أطفالهم ، ول أن ال حماية ال قانونية من التمييز بسبب الإعاقة لا تُطبق في حالات التمييز بسبب إعاقة ظاهرة أو الارتباط بشخص معوق.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توسع نطاق الحماية من التمييز بسبب الإعاقة بحيث تشمل بوضوح المصابين بإعاقات متعددة، وذوي الإعاقة الظاهرة ومن يرتبطون بأشخاص معوقين، وأن تكفل عدم حرمان ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية للمعوقين باعتبار ذلك ضرباً من التمييز، بصرف النظر عن نوع الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم التوجيهات وزيادة التوعية والتدريب من أجل تحسين فهم جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المعوقون، لمفهوم الترتيبات التيسيرية ومنع التمييز.

النساء ذوات الإعاقة ( المادة 6)

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج والسياسات العامة بشأن الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس لا تضع في الاعتبار بصورة كافية الحالة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل أن سياسات التوظيف لا تتضمن المنظور الجنساني بشكل شامل، وأن معدل البطالة ونسبة الأشخاص الذين لا يدخلون سوق العمل ونسبة المستفيدين من التدريب هي أسوأ بكثير في صفوف النساء ذوات الإعاقة من ها في صفوف الرجال ذوي الإعاقة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة مراعاة النساء ذوات الإعاقة في الب رامج و ال سياسات ال عامة الرامية إلى منع العنف القائم على نوع الجنس؛

( ب ) إدراج المنظور الجنساني في سياسات التوظيف ، وبخاصة اتخاذ تدابير محددة من أجل ا لنساء ذوات الإعاقة ؛

( ج ) دراسة ووضع استراتيجيات وسياسات وبرامج، خصوصا ً في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز استقلالية النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بمشاركتهن الكاملة في المجتمع، ولمكافحة العنف الذي يتعرضن له .

الأطفال ذوو الإعاقة ( المادة 7)

23- يساور اللجنة بالغ ال قلق إزاء ما ورد من معلومات بشأن النسب المرتفعة لحالات ا لاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة مقارنة ب الأطفال الآخرين . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم التعرف على إعاقة الأطفال وعدم تدخل الأسر في مرحلة مبكرة، وإزاء عدم تقديم الدعم المستنير لهؤلاء الأطفال ، الأمر الذي يعرض نموهم الكامل للخطر ويحول دون التعبير عن آرائهم؛ وإزاء نقص الموارد المتاحة وعدم تنسيق الإدارة العامة ل لخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وغيرها .

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تكثيف الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، وإجراء بحوث بشأن العنف المرتكب في حقهم واتخاذ تدابير للقضاء عليه ؛

( ب ) وضع سياسات وبرامج تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم؛

(ج) وضع سياسات عامة منسقة تتاح لها الموارد الكافية لكفالة حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الدعم التي تشمل خدمات العلاج من أجل التأهيل وإعادة التأهيل، وعلى الرعاية التي تشمل الصحة والاحتياجات النفسية والتعليمية، وبخاصة في مراحل الطفولة المبكرة.

إذكاء الوعي ( المادة 8)

2 5- تثني اللجنة على العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. إلا أنها تلاحظ أنه يلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على جميع المستويات، لا سيما في سلك القضاء و ال مهن القانونية و على صعيد الأحزاب السياسية والبرلمان و في أوساط المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والأشخاص المعوقين، فضلا ً عن عامة الناس .

إمكانية الوصول ( المادة 9)

2 7- تحيط اللجنة علما ً بأن القانون 26/2011 ينص على تعديل اللوائح التنظيمية من أجل تقليص المهل الزمنية اللازمة لتحقيق شروط تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق العامة والخدمات المتاحة للجمهور . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض لدرجة ا لامتثال لهذه الشروط ، ولا سيما على الصعيدين الإقليمي والمحلي في القطاع الخاص وفي المرافق القائمة . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التمييز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند السفر جواً، بما في ذلك عدم التمكن من الصعود إلى الطائرة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 9 من الاتفاقية تلزم الدول أيضا ً بكفالة توفير المعلومات والاتصالات.

2 8- توصي اللجنة بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ وتعزيز و رصد الامتثال ل لتشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول ، وذلك عن طريق التدابير الوطنية، فضلاً عن التعاون الدولي .

الحق في الحياة ( المادة 10)

2 9- ترحب اللجنة ب القانون 26/2011 الذي أدى إلى تعديل اللوائح التنظيمية لتضمينها مبدأ الحق في الحصول على العلاج الطبي بعد الموافقة عليه عن علم . بيد أ نها تأسف ل لإبقاء على صحة الأخذ ب الموافقة ال صادرة عن الأوصياء الذين يمثلون الأشخاص ذوي الإعاقة "فاقدي الأهلية القانونية " ، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بشأن إنهاء ال علاج أو سحب أجهزة التغذية أو غيرها من وسائل إ بقاء هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة . وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأن الحق في الحياة هو حق مطلق، وأن القرارات التي تتخذ بالوكالة فيما يخص إنهاء أو سحب أسباب العلاج المساعد في ا لبقاء على قيد الحياة يتعارض مع هذا الحق.

30- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان الحصول على الموافقة الم ستنيرة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل المتعلقة بالعلاج الطبي، لا سيما فيما يتصل بإنهاء ال علاج أ و وقف التغذية أو غير ذلك من الوسائل المساعدة في ا لبقاء على قيد الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال بروتوكولات المحددة التي تطبق في حالات الطوارئ فيما يتصل با لأشخاص ذوي الإعاقة .

3 2- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قوانينها وسياساتها المتعلقة بحالات الطوارئ بهدف تضمينها أحكاما ً تضمن أمن وحماي ة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 12)

33- تلاحظ اللجنة أن القانون 26/2011 يسمح بمهلة سنة واحدة بعد دخوله حيز النفاذ لتقديم مشروع قانون يبين نطاق وتفسير المادة 12 من الاتفاقية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ أية تدابير للاستعاضة عن نظام الوصاية في اتخاذ القرار ب نظام ل لمساعدة في اتخاذ القرار في سياق ممارسة الأهلية القانونية .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إعادة النظر في القوانين التي تسمح بالوصاية والرعاية، وباتخاذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام الوصاية في اتخاذ القرار بنظام ل لمساعدة في اتخاذ القرار ، بما يراعي استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم وأفضلياتهم . وتوصي كذلك بتوفير التدريب في هذا المجال لجميع الموظفين العموميين وغي رهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

حرية الشخص وأمنه ( المادة 14)

35- تحيط اللجنة علما ً ب النظام القانوني الذي يسمح بوض ع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية ("الأمراض العقلية") . و تشعر بالقلق إزاء ما ورد من معلومات بشأن الاتجاه نحو استخدام تدابير عاجلة في سياق إيداع أشخاص في مؤسسات ال رعاية بدون ضمانات لصال ح الأفراد المتأثرين . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بوقوع اعتداءات على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوضعون في مراكز سكنية أو في مستشفيات نفسية .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: أن تعيد النظر في قوانينها التي تجيز ا لحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية أو العقلية ؛ وأن تبطل الأحكام التي تجيز الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية بسبب إعاقة ظاهرة أو قائمة على تحليل طبي؛ وأن تعتمد تدابير تكفل تقديم جميع خدمات الرعاية العقلية استناداً إلى موافقة الشخص المعني عن علم.

حماية السلامة الشخصية ( المادة 17)

37- تشعر اللجنة بالقلق من احتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يُعترف بأهليتهم القانونية ل لتعقيم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء إعطاء العلاج الطبي للمريض دون موافق ته ال كاملة و ال مستنيرة، ويسري ذلك بصفة خاصة على التعقيم ؛ وتحثها على ضمان احترام حقوق المرأة في القانون الوطني ، لا سيما حقوقها بموجب المادتين 23 و 25 من الاتفاقية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19)

39- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة موارد وخدمات تكفل الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق كذلك من أن اختيار مكان إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة مرهون بتوافر الخدمات الضرورية، ومن أن أولئك الذين يعيشون في مؤسسات سكنية ليس لديهم أي بديل عنها. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ربط الأهلية لتلقي الخدمات الاجتماعية بدرجة معينة من الإعاقة.

40- تشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة ما يكفي من التمويل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع على نحو فعال بما يلي: حرية اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع غيرهم ؛ و ا لوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المنزل ية والسكنية و غيرها من الخدمات المجتمعية اللازمة للحياة اليومية، بما يشمل المساعدة الشخصية ؛ و تهيئة الظروف المعقولة لتمكينهم من ا لان دماج بصورة أفضل في مجتمعاتهم .

41- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق بتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة يحدد استخدام الموارد لتعيين مساعدين شخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة من المستوى الثالث فقط، ويقتصر ذلك على مجالي التعليم والعمل.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق استخدام الموارد المخصصة للمساعدة الشخصية لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب احتياجاتهم.

التعليم ( المادة 24)

43 - تشيد اللجنة بإخضاع مسألة التحاق التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالمدارس لمبدأ الإدماج، وبحظر التمييز في مجال التعليم، وبكون معظم الأطفال ذوي الإعاقة يدمجون في نظام التعليم العادي. وتثني ال لجنة على سن القانون التنظيمي 2/ 2006 المتعلق بالتعليم، الذي يلزم السلطات التعليمية بإتاحة المعلمين المتخصصين والمهنيين المؤهلين والمواد والموارد اللازمة، وتثني أيضا ً على القوانين التي تُلزم المدارس بإدخال التعديلات اللازمة على المناهج الدراسية وتنويعها لتلبية احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة . ومع ذلك، تشعر اللجنة ب القلق إزاء تنفيذ هذه القوانين في ا لواقع العملي بسبب ما ورد من معلومات عن حالات لم تُتح فيها ترتيبات تيسيرية معقول ة ، وعن حالات فصل وإقصاء، وعن حجج مالية تساق لتبرير التمييز، و عن حالات أطفال يوجهون نحو التعليم الخاص دون موافقة آبائهم . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الآباء الذين يعترضون على وضع أطفالهم من ذوي الإعاقة في التعليم المتخصص ليس لديهم إ مكانية للطعن في ذلك وأن البديل الوحيد المتاح لهم هو تعليم أطفالهم على نفقتهم الخاصة أو تحمل تكلفة الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لقبول أطفال هم في نظام التعليم العادي .

44- تعيد اللجنة تأكيد أن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل ضرباً من التمييز، ويتحتم اتخاذ هذه الترتيبات على الفور وعدم إخضاعها للإعمال التدريجي، وتوصي الدولة َ الطرف بما يلي :

( أ ) زيادة ما تبذله من جهود لاتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة في التعليم عن طريق ما يلي: تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازم ة لإعمال الحق في التعليم الجامع ؛ و إيلاء اهتمام خاص لتقييم مدى توافر الم درسين من ذوي المؤهلات التخصصية ؛ وضمان إدراك الإدارات التعليمية في الحكومات المحلية التزاماتها بموجب الاتفاقية وتصرفها وفقا ً لأحكامها؛

( ب ) ضمان التشاور مع الآباء بشأن ال قرارات المتعلقة ب وضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة خاصة أو في فصول خاصة أو تلك الرامية إلى الاكتفاء بتلقينهم منهج ا ً موحدا ً مقلصا ً ؛

( ج ) ضمان أن أ لا ي ُ لزم آباء الأطفال ذوي الإعاقة ب دفع تكاليف تعليم أبنائهم أو تكاليف الترتيبات التيسيرية ال معقولة المتخذة في المدارس العادية؛

( د ) ضمان إمكانية الطعن بسرعة وفعالية في القرارات المتعلقة بوضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس مفصولة خاصة بهم .

الحق في العمل (المادة 27)

45- بالرغم من صدور عدد من الأحكام التمكينية المتعلقة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدلات العامة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج مفتوحة ومتطورة لزيادة فرص توظيف ذوي الإعاقة من الرجال والنساء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة ( المادة 29)

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية تقييد ال حق في التصويت ب ا لنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية إذا جردوا من أهليته م القانونية، أو وضع وا في مؤسسة للرعاية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من أن هذا الحرمان يكتسي حكم ا لقاعدة وليس الاستثناء . و تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن المنهجية التي يتبعها القضاة عند حرمان أشخاص من حقهم في التصويت و بشأن ما يستندون إليه من مقاييس ل لأدلة أو مقاييس موضوعية . وتلاحظ بقلق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ال محرومين من حقهم في التصويت .

48- توصي اللجنة بإعادة النظر في جميع التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم وحالتهم القانونية ومكان سكنهم، من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعديل المادة 3 من القانون التنظيمي 5/1985 الذي يجيز الحرمان من هذا الحق استناداً إلى قرارات يتخذها القضاة على أساس فرادى الحالات. وينبغي أن يكفل التعديل إعمال حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت. وعلاوة على ذلك، يُوصى بتقديم الدعم المطلوب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُنتخبون لشغل وظائف عامة، بما يشمل تقديم المساعدة الشخصية .

جيم - التزامات محددة ( المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات ( المادة 31)

49 - تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالات مجموعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ممن قد يواجهون درجات متفاوتة من الضعف؛ ولوضع قوانين وسياسات وبرامج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة ، وتحليل تلك البيانات ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا المجال؛ و أن تضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل وضع التشريعات والسياسات اللازمة وتعزيز المؤسسات ل رصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

51- وتأسف اللجنة لعدم إيراد معلومات عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة في البيانات المتعلقة بحماية الأطفال .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة المتعلقة بما يتعرض له الأطفال من انتهاكات وعنف، وتحليل تلك البيانات ونشرها.

ال متابعة و ال نشر

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة التي ت رد في هذه الملاحظات الختامية . و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها ، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوز ا رات المعنية وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في حقول التعليم والصحة والقانون، فضلا ً عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاتصالات الاجتماعية .

54- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أشك ال يسهل الاطلاع عليها ، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا ً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

التقرير القادم

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 3 كانون الأول/ديسمبر 2015 وأن تُضمّنه معلومات عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.