الأمم المتحدة

CRPD/C/EST/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 May 2021

Arabic

Original: English

ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لإستونيا *

أولاً- ال مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإستونيا (CRPD/C/EST/1) في اجتماعاتها 526 و 527 و 528 (انظر CRPD/C/SR.526 و 527 و 528 )، المعقودة ع ن طريق الإنترنت في 12 و 15 و 17 آذار/مارس 2021 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 534 ، المعقودة ع ن طريق الإنترنت في 29 آذار/مارس 2021 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لإستونيا، الذي أعد وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/EST/RQ/1 و Corr. 1 ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/EST/Q/1).

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الأولي بالكامل ع ن طريق الإنترنت، نظر اً للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19). و ت عرب عن تقديره ا للحوار المثمر والمخلص الذي عقد مع وفد الدولة الطرف، والذي كان متنوع اً ومتعدد القطاعات وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة. وتقدر اللجنة أيض اً مشاركة مكتب وزير العدل، بصفته آلية رصد مستقلة، عمل اً بالمادة 33 ( 2 ) من الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 2012 ، وتلاحظ مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال تقديم التمويل العام. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من إمكانية الوصول إلى جميع المواقع الشبكية الحكومية وعلى التقدم المحرز في زيادة معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لقيام البرلمان في عام 2018 بإنشاء آلية مستقلة داخل مكتب ال مستشار العدل ي لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتمد هذه الآلية ضمن الفئة "أ لف ".

6 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق المعوقين، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الأوروبي بشأن إمكانية الوصول، في نيسان/ أبريل 2019 ، الذي اعتمد متطلبات الوصول إلى ا لمنتجات والخدمات؛

(ب) ال تعديلات على قانون ال مدارس الثانوية الأساس ية وال عليا ، في عام 2018 ، لتعزيز التعليم الشامل للجميع ؛

(ج) اللائحة رقم 28 بشأن متطلبات الهياكل الناشئة عن الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، السارية منذ 29 أيار/مايو 2018 ، التي تحدد شروط الوصول إلى مراكز الاقتراع؛

(د) التعديلات على قانون حق وق المؤلف، في عام 2018 ، والتوجيه التشريعي ل لدولة الطرف 2017 / 1564 المقدم من البرلمان الأوروبي والمجلس من 13 أيلول/ سبتمبر 2017 بشأن استخدامات معينة مسموح بها لبعض المصنفات وغيرها من المواضيع المحمية بحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة لصالح الأشخاص المكفوفين، وذوي الإعاقة البصر ية أو غير القادرين على قراءة المطبوعات وتعديل التوجيه 2001/29/EC بشأن مواءمة جوانب معينة من حق المؤلف والحقوق ذات الصلة ب مجتمع المعلومات؛

( هـ ) ال تعديلات على قانون الانتخابات، في عام 2014 ، لتمكين للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية من التصويت بشكل مستقل عن طريق تطبيق لل تصويت إلكتروني.

ثالثا ً - المجالات الرئيسية المثيرة ل لقلق والتوصيات

أ لف- مبادئ والتزامات عامة ( المادتان 1 و4)

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة لا تتماشى بصورة تامة بعد مع الاتفاقية، لا سيما و أن نظم تقييم الإعاقة لها أثر سلبي ي منع إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع و ي حد من حصولهم على الخدمات المناسبة والدعم المطلوب؛

( ب) استخدام المفاهيم والمصطلحات المهينة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، بما في ذلك استخدام كلمات مثل " التشوهات" و"الأشخاص العاجزين" و"الاضطرابات العقلية" التي تؤكد على إعاقات الأشخاص، وتعكس النهج الطبية والأبوية للإعاقة الموجودة في الدولة الطرف وتعزز وصمة العار ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية؛

(ج) وجود أنظمة وسياسات متعلقة بالإعاقة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة رئيسية باعتبارهم متلقين للخدمات الاجتماعية ، وعدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية في جميع مجالات الحياة؛

(د) وجود معلومات تشير إلى عدم وجود تنسيق بين المستويين الوطني والمحلي للإدارة العامة فيما يتعلق بتنفيذ ال برامج ال خاصة بالإعاقة؛

(ه ـ ) عدم وعي واضعي السياسات وال موظفين والمهنيين على الصعيدين الوطني وال محلي ، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمدرسون والمهنيون الطبيون والصحيون وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بنظم تقييم الإعاقة، وجعلها تتماشى مع نموذج حقوق الإنسان للإعاقة الوارد في الاتفاقية. و ضمان أن تؤدي السياسات والبرامج إلى تعميم الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة ، بغض النظر عن الإعاقة؛

( ب) إلغاء المصطلحات والمفاهيم المهينة من قانون الاستحقاقات الاجتماعية ل ذوي الإعاقة وقانون المساواة في المعاملة، فضل اً عن الأحكام أو اللوائح الأخرى، وضمان توافقها مع نموذج حقوق الإنسان إزاء ا لإعاقة؛

( ج) اعتماد استراتيجية شاملة للإعاقة وخطة عمل وطنية لتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الاتفاقية في جميع القطاعات والمستويات الحكومية من أجل التصدي للحواجز السلوكية والبيئية التي تعوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

( د) ضمان التنسيق والتعاون المناسبين بين الكيانات على الصعيدين الوطني والبلدي، وكفالة إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية وتوافرها، وتعميم الخدمات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه ـ ) تعزيز برامج بناء القدرات لواضعي السياسات العامة وموظفي البلديات والمهنيين على الصعيدين الوطني والبلدي، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمدرسون والمهنيون الطبيون والصحيون وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ تدريب الموظفين العموميين.

9 - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم ال مشاركة ا لفعلية ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابين بالتوحد، من خلال ال منظمات ال م مثلة لهم ، في عمليات صنع القرار المتعلقة بالقوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك العمليات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة؛

( ب) عدم كفاية الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم، ولا سيما لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

( ج) عدم إمكانية الحصول على معلومات عن عمليات صنع القرار ات العامة، مما يحد من فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمات الشعبية.

10 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتنفيذ آليات المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ال منظمات ال م مثلة لهم ، في عمليات صنع القرار ات العامة، بما في ذلك رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء مشاورات مجدية مع جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل منظمات الأطفال ذوي الإعاقة ، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة من مزدوجي الميل الجنسي ، والنساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق ريفية، والأشخاص المصابين بالتوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة من الروما ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم؛

( ب) ضمان توفير الدعم المالي الكافي وغيره من أشكال الدعم اللازم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تمويل مستقل ومدار ذاتي اً لتعزيز قدرتها على الدعوة بشكل مستقل إلى إشراكها في المجتمع واعتماد تدابير لحماية استقلالها عن السلطات العامة؛

( ج) تزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات يسهل الوصول إليها، بما في ذلك توفير المعلومات بصورة ت سهل قراء تها و ب أشكال ميسرة، و توفير جدول زمني لعمليات التشاور بشأن أي إصلاحات يتعين إدخالها على القوانين والسياسات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة .

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) قانون مكافحة التمييز يعترف بالتمييز على أساس الإعاقة فقط عندما يتعلق الأمر بالتدريب المهني والعمل، و الدولة الطرف ليس لديها أحكام تعالج الأشكال المتعددة والمتعددة الجوانب للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس ضد النساء ذوات الإعاقة؛

( ب ) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المتاحة لمكتب ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لتنفيذ ولايته فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج) عدم وجود تدابير لمنع التمييز على أساس الإعاقة والتصدي له في جميع مجالات الحياة؛

( د) محدودية الوعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في طلب توفير ال تسهيلات ال معقولة، وعدم الاعتراف ب أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ي شكل ضرب اً من التمييز على أساس الإعاقة.

12 - وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 2018) والغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تسريع تعديل قانون المساواة في المعاملة بحيث يعترف بالتمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة والقطاعات، فضل اً عن أشكال التمييز المتعددة والمتعددة الجوانب، بما في ذلك جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ضد النساء ذوات الإعاقة؛

( ب) ضمان توافر الموارد البشرية والمالية المستدامة والمناسبة ل تمكين مكتب ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة من ا لاضطلاع بولايته؛

( ج) إنشاء آليات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للتمييز من الحصول على الإنصاف، بما في ذلك التعويض، وإعادة التأهيل وضمان معاقبة الجناة؛

( د) اعتماد تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة يتماشى مع الاتفاقية، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في طلب الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع قطاعات ومجالات الحياة، والاعتراف في التشريع ب أن حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة ي شكل ضرب اً من التمييز على أساس الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم كفاية المعلومات المتاحة، في مجال مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين والتشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، بشأن التدابير المحددة المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ب ) عدم كفاية المعلومات المتاحة عن التدابير التي تسهل على النساء ذوات الإعاقة الاستفادة من السياسات الرامية إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية والتي تكفل نموهن وتقدمهن وتمكينهن في جميع مجالات الحياة.

14 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(2016) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز جهودها، ب ال مشاركة ال هادفة ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة و ال منظمات ال م مثلة لهن ، من أج ل تعميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بنوع الجنس والإعاقة؛

( ب) ضمان التوفيق بين العمل والحياة الأسرية للنساء ذوات الإعاقة من خلال التدابير التنظيمية، وضمان توافر ترتيبات عمل مرنة، والاعتراف بالحق في التماس الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( ج) اعتماد تدابير تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماج هن بصورة كامل ة في جميع مجالات الحياة، فضل اً عن مشاركتهن في جميع عمليات صنع القرار ات العامة. و ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية و في صنع القرار، بما في ذلك في الهيئات الحكومية، و إ شر ا ك ه ن في إجراءات مكتب ال مفوض المعني ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة.

الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7)

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الأطفال المعوقون أكثر عرضة لخطر الفقر ويواجهو ن عقبات في ال و صول إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية والتعليمية الرئيسية؛

( ب ) الحماية غير المتكافئة على المستوى المحلي للأطفال ذوي الإعاقة الذين فقدوا تصنيفهم ضمن ذوي الإعاقة نتيجة عمليات إعادة التقييم التي أجراها مجلس التأمين الاجتماعي؛

( ج ) الأطفال ذو و الإعاقات الذهنية والأطفال المصاب و ن بالتوحد والأطفال ذو و الإعاقات النفسية والاجتماعية والأطفال الصمم المكفوفون هم أكثر عرضة للاستبعاد من خدمات التدخل المبكر الجيدة و لا يستفيدون من المساعدات التقنية وإعادة التأهيل الاجتماعي والنقل؛

( د) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان استمرار حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الشاملة في المجتمع المحلي بمجرد انتهاء الدعم الذي يتلقونه من الصناديق الأوروبية.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير لمعالجة الفقر في أوساط الأطفال ذوي الإعاقة ، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المناسبة، و تقديم ال دعم ل لأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية والتعليمية الشاملة للجميع وضمان توافرها للأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

( ب) اعتماد تدابير لإنصاف ا لأطفال ذوي الإعاقة الذين استبعدوا أو لم ي ت م تصنيفهم ضمن ذوي الإعاقة، وإعادة تقييم حالاتهم وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم على مستوى البلديات؛

( ج) ضمان توافر خدمات التدخل المبكر الشاملة وإمكانية الوصول إليها وجودتها، وكذلك الحصول على وسائل المساعدة على التنقل والأجهزة والتقنيات المساعدة ووسائل النقل للأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) اعتماد تدابير، بما في ذلك تخصيص الميزانيات، لضمان استمرارية وتطوير الخدمات الرئيسية في المجتمع التي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة.

التوعية (المادة 8)

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم وعي وسائط الإعلام والمجتمع بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم؛

( ب ) القوالب النمطية السلبية بشأن الإعاقة، بما في ذلك الفحوص الجينية السابقة للولادة كإجراء لمنع إنجاب أطفال ذوي إعاقات في المستقبل.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها، لزيادة ال ت وعي ة بال تحامل ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته ورصد أثره؛

( ب) إدخال نماذج تدريبية وتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات التعليم، ب جميع الأشكال الميسرة، وبمشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم؛

( ج) وضع برامج محددة الهدف لتحديد ومكافحة الوصمات والقوالب النمطية المتصلة بالإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك فيما يتعلق باستخدام الفحوص الجينية السابقة للولادة لمنع الإعاقة، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) عدم وجود استراتيجية شاملة لإمكانية الوصول تشمل الوصول المادي والمعلومات والاتصالات والوصول الرقمي، وعدم إنفاذ آليات ل رصد إمكانية الوصول على مستوى البلديات؛

( ب ) يواجه ذوو الإعاقة في المناطق الريفية عقبات أكبر في الوصول إلى وسائل النقل العام والب نايات ؛

( ج ) عدم وجود معايير تتيح الوصول إلى نظام إستونيا الإلكترونية، وعدم كفاية إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية .

20 - وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(2014) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وطنية لإمكانية الوصول تشمل جميع المجالات المبينة في الاتفاقية وتعزيز آلياتها لرصد إمكانية الوصول على مستوى البلديات، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام جزاءات لعدم الامتثال؛

( ب) مراجعة قانون النقل العام لعام 2015 وقانون البناء لعام 2015 وجعلهما متوافقين مع الاتفاقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالحاجة إلى معايير الوصول في المناطق الحضرية والريفية؛

( ج) إدخال معايير إمكانية الوصول داخل نظام إستونيا الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار التوجيه 2016/2102 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المتنقلة لهيئات القطاع العام والمبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول إلى محتوى الويب 2 , 0، لجميع المواقع الشبكية العامة؛

( د ) اتخاذ تدابير لت ضمين القانون المحلي التوجيه 2019/882 الصادر عن ا لبرلمان الأوروبي والمجلس في 17 نيسان/ أبريل 2019 بشأن متطلبات الوصول للمنتجات والخدمات ، و كذلك توجيه ا لبرلمان الأوروبي والمجلس 2018/1972 الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018 المتعلق ب قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي.

حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الأشخاص ذو و الإعاقة في المؤسسات، بما في ذلك في ال مصحات النفسية، تأثروا بشكل غير متناسب ب جائحة كوفيد - 19 ، و واجهوا ال مزيد من العزلة في سياق الإغلاق العام وتدابير ال عزل ؛

( ب ) منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لم تستشر بعد فيما يتعلق بالاستجابات الفورية والطويلة الأجل لهذ ه ا لجائحة ؛

( ج) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على المعلومات في حالات الطوارئ والأجهزة، مثل التطبيقات المتنقلة وأجهزة الإنذار بالحرائق، و الوصول إلى خط المساعدة الهاتفي 112.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالتوجيهات وموجز سياسات مفوضية حقوق الإنسان بشأن التصدي لجائحة كوفيد- 19 بصورة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل :

( أ) تعميم الإعاقة في خطط الاستجابة والتعافي فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 ، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات، وغير ذلك من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأثر السلبي لل جائحة ؛

( ب) اعتماد تدابير لإ خراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ وتقديم الدعم المناسب لهم للعيش في المجتمع؛

( ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط الاستجابة والتعافي من الإصابة بفيروس كوفيد- 19؛

( د) ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر وفي حالات الطوارئ الإنسانية من الحصول على المعلومات من خلال وسائل اتصال ومعلومات بديلة، و تمكينهم من الوصول إلى رقم الطوارئ 112.

الاعتراف بالمساواة أمام القانون (المادة 12)

23 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) الإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف، لدى التصديق على الاتفاقية، والأحكام المنصوص عليها في القانون المدني التي تبقي على الوصاية ونظام اتخاذ القرار ات بالنيابة ، وتحد من القدرة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاق ات النفسية - الاجتماعية وال ذهنية ؛

( ب ) عدم توفر آليات ل دعم صنع القرار ات للأشخاص ذوي الإعاقة ل تمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج ) عدم وجود إحصاءات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نظام صنع القرار ات بالنيابة وعدم وجود تدابير تمكنهم من استعادة أهليتهم القانونية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة إعلانها التفسيري بشأن المادة 12 من الاتفاقية، وضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة أمام القانون، وإنشاء آليات داعمة لصنع القرار في جميع مجالات الحياة؛

( ب) تعديل القانون المدني من أج ل إلغاء نظام الوصاية ووضع نظام ل دعم صنع القرار ل فائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع التعليق العام للجنة رقم 1(2014). ويجب أن تحترم آليات دعم صنع القرار ات كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم وإرادتهم وأفضلياتهم في ممارسة أهليتهم القانونية؛

( ج) اعتماد خطة عمل لاستعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الإعاقة.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) أن الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية يحرمون فعلياً من الوصول إلى العدالة ويضطرون إلى مواجهة السلوكيات الأبوية السائدة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات القانونية؛

( ب) محدودية نطاق الترتيبات الإجرائية المراعية للعمر ونوع الجنس للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود برامج لضمان تقديم المساعدة القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج ) افتقار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحصول على المعلومات ب أشكال يسهل الوصول إليها خلال الإجراءات القانونية، والحواجز التي تحول دون الوصول المادي إلى مرافق العدالة، بما في ذلك المحاكم ومراكز الشرطة، وعدم وجود وسائل نقل يسهل استخدامها من أجل ا لوصول إلى هذه المرافق.

26 - تذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة التي أعدها المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020 ، و ب الهدف 16-3 من أهداف التنمية المستدامة ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان الاعتراف الكامل بالأهلية القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وبحقهم في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك خلال الإجراءات أمام المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية، والاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في ا ل س عي إلى استعادة أهليتهم القانونية و الحصول على المساعدة القانونية ل متابعة دعاواهم ؛

( ب) تعزيز برامج بناء القدرات للعاملين في الجهاز القضائي وقطاع العدالة بشأن أحكام الاتفاقية و ال نموذج القائم على حقوق الإنسان إزاء ا لإعاقة؛

( ج) اعتماد آليات لتوفير التسهيلات ال مناسبة ل كبار ا لسن من ذوي الإعاقة ، بما في ذلك الدعم، والحصول على المساعدة القانونية في جميع الإجراءات القانونية، وفي جميع مجالات القانون وعلى جميع مستويات السلطة القضائية؛

( د) تطوير وسائل بديلة ومعززة ل توفير ا لمعلومات والاتصالات لاستخدامها في جميع الإجراءات القانونية، مثل أسلوب برايل، ولغة الإشارة، و تيسير قراءة المعلومات و توفير تسجيلات صوتي ة و مصورة ، وتطبيق مبادئ التصميم العالمي ة واعتماد خطة عمل لضمان الوصول المادي إلى جميع مرافق العدالة، بما في ذلك من خلال وسائل النقل الميسرة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) أن أحكام قانون الصحة العقلية يجيز العلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية ، والحرمان من الحرية بسبب الإعاقة والخطورة المتصورة ، وأن أحكام قانون الرعاية الاجتماعية تسمح بتقييد حركة الأشخاص المودعين في مرافق الرعاية؛

( ب ) ورود معلومات عن وجود مرافق ي حرم فيها الأطفال الذين يعانون من "مشاكل سلوكية" من الحرية ، وعن إيداع الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والأطفال ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في أماكن الاحتجاز هذه؛

( ج ) عدم توف ي ر إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات السجون.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة وإلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بالحرمان من الحرية بسبب الإعاقة والخطورة المتصورة ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية من التمتع بال حرية و ال أمن على قدم المساواة مع الآخرين. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع أحكام اً تتعلق بالصحة العقلية قائمة على حقوق الإنسان وأن تشجع مجموعات الدعم التي تدار ذاتي اً في البلديات؛

( ب) اعتماد خطة عمل لتحديد الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين حالي اً في مؤسسات للأطفال الذين يعانون من " مشاكل سلوكية " وإخراجهم منها على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف أن ت راجع حالات الأطفال في مرافق الاحتجاز وأن تطبق تدابير غير احتجازية؛

( ج) ضمان إمكانية الوصول الكامل والت دابير التيسيرية الإجرائية، بما في ذلك نماذج الاتصال المعززة والبديلة وتوفير الدعم في صنع القرار لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم، وذلك في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

29- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تسترشد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق)، و عدم الموافقة على اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. و ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي بطريقة تتفق مع نموذج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

عدم التعرض ل لتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

30 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) احتجاز ا لأشخاص ذوي الإعاقة وعلاجهم في مرافق الصحة العقلية؛

( ب ) ورود معلومات تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاق ات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، يتعرضون للعزل والحبس الانفرادي والتقييد الم ادي والبدني و العلاج القسري وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في مرافق الرعاية النفسية والرعاية الداخلية في المستشفيات والسجون.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرارات مستقلة على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك من خلال دعم آليات صنع القرار، فيما يتعلق بأي نوع من أنواع العلاج الطبي والاعتراف قانون اً ب أن العلاج القسري على أساس الإعاقة يشكل انتهاك اً لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التعرض ل لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ب) تعزيز دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في اتخاذ تدابير لمنع الحبس الانفرادي والقضاء عليه، و منع العلاج وأي وسيلة من وسائل التقييد بسبب الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك في ال مرافق النفسية ومرافق الرعاية الداخلية في المستشفيات والسجون؛

( ج) وضع إجراء شكاوى يكون متاح اً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ال موجودين في مؤسسات الرعاية، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد ت شكل ضرب اً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبتهم، وفرض عقوبات مناسبة .

عدم التعرض ل لاستغلال والعنف وسوء المعاملة (المادة 16)

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع البيئات، بما في ذلك في الأسرة والمدرسة ومكان العمل؛

( ب ) عدم وجود معلومات مفصلة عن العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم وجود منظور يراعي نوع الجنس والإعاقة فيما يتعلق بتدابير دعم ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك الدعم النفسي و الاجتماعي والمشورة القانونية؛

( ج ) عدم وجود معلومات عن جميع حالات الاستغلال والعنف في جميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د ) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى إنفاذ حظر العقوبة البدنية ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأماكن.

33 - وإذ تشير اللجنة إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي ، و إلى الأهداف 5-1 و5 -2 و5 -5 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تشمل خطة منع العنف وبرامجها ذات الصلة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، والنساء ذوات الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم للضحايا ومعاقبة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة الوصم والقوالب النمطية المتصلة بالإعاقة، وأن تزود ذوي الإعاقة بمعلومات ميسرة عن جميع أشكال العنف وعن آليات الشكاوى وسبل الانتصاف المتاحة لهم؛

( ب) ضمان أن البيانات التي تجمع عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تحدد جميع حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المجالين الخاص والعام، و ضمان رصد مخصصات في الميزانية وتوفير خدمات دعم للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

( ج) ضمان أن تخضع جميع مرافق السجون الخاصة والعامة ومرافق الرعاية النفسية والإيواء لمراقبة مستقلة، وفق اً للمادة 16(3) من الاتفاقية، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني أيض اً في آليات الرصد المستقلة؛

( د) ضمان رصد وإنفاذ حظر العقوبة البدنية على نحو كاف في جميع الأماكن، بما في ذلك في المدار س ب النسبة ل لأطفال ذوي الإعاقة ، وتعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة لتربية وتأديب الأطفال عن طريق تنظيم حملات توعية وبرامج تدريب، في أشكال يسهل الوصول إليها.

حماية ال سلامة الشخص ية (المادة 17)

34 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة الخاضعات للوصاية يمكن أن يتعرضن للتعقيم أو الإجهاض دون موافقتهن.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) حظر التعقيم القسري وإنهاء حمل ا لنساء ذوات الإعاقة بناء على طلب طرف ثالث، بما في ذلك طلبات الأوصياء أو المعلمين، والتوعية بالحظر القانوني؛

( ب) اعتماد بروتوكولات تعزز احترام الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، علة أن تتضمن هذه البروتوكولات تزويد المعوقين بمعلومات وخدمات يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بحقهم في الاحتفاظ بالخصوبة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

36 - تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المتعلقة بإمكانية الوصول، والترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم لطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة عند المعابر الحدودية، وفي مرافق الاستقبال والإ يواء ، وفي إطار إجراءات تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمات للوضع الراهن لطالبي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة وضمان إمكانية وصولهم، وكفالة ذلك، وذلك في إطار إجراءات تحديد الاحتياجات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

38 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) عدم وعي المجتمع والسلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بشكل مستقل و الاندماج في المجتمع المحلي ، والحق في اختيار مكان عيش هم والأشخاص الذين يعيشون معهم ، والحق في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيب ات محددة ؛

( ب ) استمرار الإيداع في المؤسسات على أساس الإعاقة في دور لل رعاية ال بديلة و مرافق إيواء " أسرية " أو في "قرى لل رعاية ال خاصة" على نطاق صغير، وأن أشكال الإيداع في المؤسسات هذه تؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابين بالتوحد؛

( ج ) عدم وجود نظام لتوفير الدعم الفردي والمساعدة الشخصية للعيش بشكل مستقل في المجتمع؛

( د ) محدودية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق العامة المتاحة لعامة السكان، بما في ذلك التعليم والصحة.

39 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية تشمل أنشطة توعية من أج ل تعزيز فهم حق وق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار الترتيبات المعيشية الخاصة بهم وتقرير مصيرهم، وحق هم في عدم الزام هم بالعيش وفق ترتيب معيشي معين، و توضيح قيمة إدماج هم في المجتمع المحلي بدل اً من عزله م عنه؛

( ب) سن وقف اختياري على إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، ومراجعة استراتيجيتها لإلغاء المؤسسات، وإعادة توجيه استخدام الأموال العامة، بما في ذلك صناديق التنمية الإقليمية الأوروبية، إلى تطوير دعم عيش الأشخاص بشكل مستقل وضمان تعديل برامج ال عيش في مرافق جم ا ع ي ة، مثل "المؤسسات الشبيهة بالمنزل" و" ال بيوت الأسر ي ة" و"قرى الرعاية الخاصة" من أجل إعطاء الأولوية للإدماج في المجتمع المحلي ؛

( ج) وضع نظام مساعدة شخصية ذاتي ة يتضمن أدوات يستخدمها الشخص المعني من أجل دعم عيش ه بشكل مستقل في المجتمع وفق اً لمتطلبات ه وتفضيلاته ؛

( د) وضع إطار زمني ومعايير مرجعية لتحقيق إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الرئيسية المتاحة لعامة السكان، على قدم المساواة مع غيرهم.

التنقل الشخصي (المادة 20)

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الأشخاص ذوي الإعاقة لإمكانية الوصول وعدم مراعاة الاحتياجات الفردية ل هم فيما يتعلف بتوفير وسائل جيدة ل لمساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة ، وذلك بسبب الحواجز البيروقراطية، ولا سيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على وسائل مساعدة على التنقل وأجهزة وتكنولوجيات مساعدة جيدة، وذلك بإزالة الحواجز الإدارية ومعالجة الاحتياجات الفردية، بما في ذلك المتطلبات الم ناسبة من حيث العمر.

حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات (المادة 21)

42 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) ورود معلومات عن عدم حصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في السمع والصم على خدمات الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارة و تحويل الحديث إلى نص وص ، ولا سيما في البرامج التعليمية والعمالة والخدمات الصحية والأنشطة الثقافية ، وفي المناطق الريفية؛

( ب ) انخفاض عدد المترجمين الشفويين إلى لغة الإشارة؛

( ج ) عدم وجود تدابير لتيسير استخدام طريقة برايل؛

( د ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، والصم أو الذين يعانون من ضعف السمع والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الوصول إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون ووسائل الإعلام العامة.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول الصم وضعاف السمع على الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارة وخدمات تحويل الكلام إلى نص في جميع مجالات الحياة؛

( ب) تعزيز التدابير، بما في ذلك من خلال المنح وغيرها من الحوافز، لزيادة التدريب الرسمي للمترجمين الشفويين إلى لغة الإشارة، بما في ذلك على المستوى الجامعي، واعتماد تدابير لزيادة الوعي بثقافة الصم ولغة الإشارة الإستونية؛

( ج) اعتماد استراتيجية لتعزيز تعليم واستخدام طريقة برايل في المجتمع وتخصيص الموارد المالية لتسهيل الوصول إلى المعدات اللازمة لإنتاج المعلومات بطريقة برايل؛

( د) ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المعلومات العامة، بما في ذلك خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام، في أشكال يسهل الوصول إليها مثل طريقة برايل، و الترجمة إلى لغة الإشارة للصم والبكم، ولغة الإشارة، ولغة القراءة السهلة، واللغة العادية، والوصف الصوتي، والتعليق، والترجمة المكتوبة، وذلك عن طريق تخصيص التمويل الكافي لتطوير ه ذه الوسائل وتعزيزه استخدامها؛

( هـ) اتخاذ تدابير لتضمين تشريعات الدولة الطرف التوجيه التشريعي 2018/1808 الصادر عن ا لبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 المعدل للتوجيه 2010/13/ EU بشأن تنسيق بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون أو ال أنظمة أو الإجراءات الإدارية في الدول الأعضاء بشأن توفير خدمات وسائل الإعلام السمعية البصرية ( ال توجيه المتعلق ب خدمات وسائل الإعلام السمعية البصرية) في ضوء تغير واقع السوق.

احترام المنزل والأسرة (المادة 23)

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الأحكام الواردة في قانون الشراكة المسجلة التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية من الحق في الزواج، على افتراض أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يفهمون العواقب القانونية للزواج أو عقود الشراكة المسجلة، والأحكام الواردة في قانون الأسرة التي تتطلب موافقة الوصي على ممارسة ال مسؤوليات ال أبوية ؛

( ب ) عدم كفاية الخدمات المقدمة في المنازل و الخدمات المجتمعية الشاملة المقدمة للأسر البيولوجية أ و ال راعية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما بالنسبة ل لأطفال المصابين بالتوحد، والأسر وحيدة العائل؛

( ج ) الأحكام الواردة في قانون الرعاية الاجتماعية التي تسمح بتقديم الرعاية البديلة للأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك في المؤسس ات ، على أساس الإعاقة.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الشراكة المسجلة وقانون الأسرة والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة وممارسة المسؤوليات الأبوية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ب) تزويد الأسر البيولوجية والأسر الحاضنة للأطفال ذوي الإعاقة والأسر وحيدة العائل بالدعم المطلوب لممارسة حقوقهم فيما يتعلق بالحياة الأسرية؛

( ج) وضع إطار قانوني وسياساتي لتهيئة بيئة أسرية آمنة للأطفال ذوي الإعاقة ، تمشي اً مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وحظر فصل الأطفال عن والديهم على أساس الإعاقة وضمان عدم توفير الرعاية البديلة إلا في إطار الأسرة البيولوجية أو الم متدة أو الحاضنة أو الأسرة المتبنية .

التعليم (المادة 24)

46 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) التقدم البطيء نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع ، كما هو معترف به في قانون المدارس الأساسية والثانوية العليا، وانتشار المدارس والفصول الدراسية الخاصة، والحواجز التعليم ية التي يواجهها الأطفال الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم؛

( ب ) الترتيبات التيسيرية المعقولة لتلبية الاحتياجات الفردية وتقديم الدعم الفردي لم تتح بالكامل بعد في جميع مرافق النظام التعليمي؛

( ج ) عدم وجود ما يكفي من المواد التعليمية التي يمكن الوصول إليها، أو وسائل الاتصال والمعلومات البديلة، أو المعلمين الذين يجيدون لغة الإشارة؛

( د ) الحواجز التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في الحصول على التعليم الجيد والشامل في سياق التعلم عن بعد أثناء جائحة كوفيد- 19 والقيود المفروضة على الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين يعانون من " أمراض مزمنة " ويعانون من أعراض مشابهة ل كوفيد- 19 .

47 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) والهدف 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع استراتيجية لتنفيذ التعليم الجيد والشامل ب أهداف محددة وجداول زمنية وميزانية وتقاسم المسؤوليات بين المستويين الوطني والبلدي؛

( ب) وضع إطار للسياسة العامة يعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التماس الدعم ال مخصص مثل ال تسهيلات ال معقولة في التعليم، عند الاقتضاء؛

( ج) ضمان أن يكون التعليم مجال اً للحياة تغطيه تشريعات وسياسات مناهضة ا لتمييز، و اعتبار أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ي شك ل ضرب اً من التمييز؛

( د) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بوسائل مساعدة تعويضية ومواد تعليمية في أشكال بديلة يسهل الوصول إليها، مثل النفاذ الرقمي الشامل، وطرق ووسائل الاتصال، بما في ذلك تيسير القراءة، و توفير الأدوات المساعدة في مجال الاتصالات، والتكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من وجود عدد كاف من المعلمين الذين يجيدون لغة الإشارة الإستونية؛

( هـ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك توفير المعدات التقنية واعتماد الأنظمة، لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، على الدعم المخصص الذي يحتاجونه، في إطار نظام تعليمي جيد وشامل للجميع خلال جائحة كوفيد -19 وضمان تكافؤ فرص الالتحاق بالمدارس للأطفال المصابين بأمراض مزمنة .

الصحة (المادة 25)

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) ورود معلومات عن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على خدمات ومعدات الرعاية الصحية، بما في ذلك الحواجز المادية التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من ضعف في ال بصر ؛

( ب) أن النساء ذوات الإعاقة الخاضعات للوصاية يواجهن عقبات أكبر في الحصول على الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفي التعبير عن موافقتهن الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالعلاج؛

( ج ) ورود معلومات عن عدم وعي مديري خدمات الرعاية الصحية والموظفين الطبيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية، والافتقار إلى إمكانية التواصل مع مستخدمي الخدمات الصحية؛

( د ) ورود تقارير تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم يتلقون خدمات صحية أقل جودة؛

( هـ ) أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد واجهوا عقبات في الحصول على الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد - 19 ؛

( و ) عدم وجود معلومات عن بروتوكولات تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعبير عن موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالعلاج الطبي.

49 - تضع اللجنة في الاعتبار الصل ة بين المادة 25 من الاتفاقية وال هدفين 3-7 و3 -8 من أهداف التنمية المستدامة، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز خطط العمل الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على خدمات ومعدات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوافرها؛

( ب) توفير الرعاية والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان دعم عملية صنع القرار للنساء ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية حتى يتمكن من الحصول على ال استقلال في الحياة الجنسي ة والإنجابي ة وتقرير مصير هن ؛

( ج) تدريب ا لعاملين في حقل الرعاية الصحية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تطوير مهاراتهم، و توفير تدابير الدعم ووسائل الاتصال والمعلومات؛

( د) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لتطوير خدمات صحية جيدة و توفير الإشراف الصح ي للأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم؛

( ه) توفير إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع خدمات الرعاية الصحية المتاحة لعامة السكان خلال جائحة كوفيد -19، بما يضمن الحصول على الأولوية في العلاجات التشخيصية والتطعيم والتعافي؛

( و) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

50 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استدامة واستمرارية خدمات إعادة التأهيل بعد انتهاء تقديم الدعم من خلال الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) توسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل وضمان حصول ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، على إعادة التأهيل على أساس احتياجاتهم الفردية؛

( ب) ضمان استدامة واستمرارية خدمات إعادة التأهيل بعد انتهاء تقديم الدعم من خلال الصندوق الاجتماعي الأوروبي باتخاذ تدابير محددة في مجال السياسة العامة وتخصيص ميزانية محددة.

العمل والعمالة (المادة 27)

52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) أن التدابير المتخذة لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية لضمان وصول من يعيشون في المناطق الريفية، وذوي الإعاق ات الذهنية، وذوي الإعاقات السمعية، وذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية إلى سوق العمل المفتوح، وانتشار أماكن العمل ال محمية الذي ي منع استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل شاملة للجميع ؛

( ب ) الحواجز السلوكية التي تمنع أ صحاب العمل من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، والحواجز المادية في بيئة العمل، ولا سيما ما ورد عن عدم وجود وسائل نقل ميسرة لذوي الإعاقة ومعلومات يسهل الوصول إليها، بما في ذلك للباحثين عن عمل؛

( ج ) عدم الاعتراف باستمرار ب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتطب ي ق ها في القطاعين العام والخاص؛

( د ) نقص المعلومات عن التدريب المهني والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعن الانتقال الفعال إلى سوق العمل المفتوح.

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشي اً مع الهدف 8-5 من أهداف التنمية المستدامة ، بما يلي :

( أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول ذوي الإعاقة على العمل و انخراطهم في سوق العمل المفتوح و توفير بيئات عمل شاملة للجميع ، بم ن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة المعنيون ب عمليات الخروج من مؤسسات الرعاية ، والأشخاص ذو و الإعاقة الذين يعيشون في مناطق ريفية، والأشخاص ذو و الإعاق ات الذهنية، والأشخاص ذو و الإعاقات السمعية، والأشخاص ذو و الإعاقات النفسية والاجتماعية؛

( ب) اعتماد استراتيجية لإلغاء العمالة المحمية. وينبغي للدولة الطرف أن تستعرض ظروف عمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكفل عدم دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور؛

( ج) اعتماد تدابير، إلى جانب تعديل القدرة على العمل، لمكافحة الحواجز التي يفرضها سلوك أصحاب العمل واعتماد خطة عمل لتقييم إمكانية الوصول بشكل دوري في مكان العمل، بما في ذلك الوصول إلى وسائل النقل، و ال وسائل ال بديلة للمعلومات والاتصالات، ولغة الإشارة، وت حويل الكلام إلى النص، والصور التوضيحية للباحثين عن عمل والموظفين. و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسات وإجراءات تؤدي إلى إنشاء وتدعم تطوير الهياكل الأساسية لتقديم المساعدة الشخصية في مكان العمل؛

( د) ضمان الاعتراف بالحق في التماس الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص؛

( هـ) وضع نظام شامل للتدريب المهني وال وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تمكينهم من ال انتقا ل الفعال من التعليم المهني والتعليم العالي إلى العمل في سوق العمل المفتوح.

المستوى الم عيشي اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

54- تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المتعلقة بالظروف المعيشية والحماية الاجتماعية غير الكافية، ولا سيما فيما يتعلق ب كبار السن من ذوي الإعاقة ، وعدم كفاية الدعم المقدم لهم لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة، والحواجز التي تحول دون وصولهم إلى خدمات مثل الحصول على السكن العام ووسائل نقل يسهل ا ستخدامها .

55 - تأخذ اللجنة في الاعتبار الصل ة بين المادة 28 من الاتفاقية والهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إدماج حقوق المعوقين في الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة وسريعة وتخصيص ميزانيات لمعالجة حالات حرمان واستبعاد كبار السن من ذوي الإعاقة ، ولا سيما الس يدات ذوات الإعاقة ؛

( ب) إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التصدي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ل جائحة كوفيد -19 وضمان توفير الخدمات والمرافق المناسبة والميسورة التكلفة لعامة السكان، والمساعدة، وبرامج النقل والإسكان العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الأحكام التمييزية في قانون الإجراءات المدنية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت والانتخاب عند تقييد أهلي تهم ال قانونية؛

( ب ) عدم إمكانية الوصول إلى ال إجراءات المتعلقة بالتصويت ومرافقه ومواده، فضل اً عن المعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية والمواد الانتخابية على الإنترنت أو المطبوعة، وكلها تحد من المشاركة السياسية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والإعاقات الذهنية.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حق التصويت والانتخاب؛

( ب) ضمان إمكانية الوصول إلى إجراءات الانتخابات والتصويت والمرافق والمواد الانتخابية على الإنترنت أو المطبوعة بلغة بسيطة وسهلة القراءة، وبالتالي تسهيل استخدامها من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة المادة ( 30)

58 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم و صول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواد الثقافية وأماكن العروض والخدمات الثقافية. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي يمنعون من المشاركة فيها على قدم المساواة مع الآخرين.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الوصول إلى أماكن العروض الثقافية، وكفالة توفير المعلومات في المتاحف بلغة الإشارة وتوفير المواد الثقافية في أشكال يسهل الوصول إليها. و ينبغي للدولة الطرف أن تشجع الأنشطة الترفيهية والرياضية للبالغين والأطفال من ذوي الإعاقة على حد سواء.

باء- التزامات محددة ( المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات و البيانات (المادة 31)

60 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) الثغرات القائمة في جمع البيانات والإحصاءات المفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وليس فقط التعليم والعمالة؛

( ب ) عدم وجود بحوث منهجية وشاملة عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة والحاجة إلى تحديد القيود التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم.

61 - تذكر اللجنة بمجموعة الأسئلة القصيرة التي طرحتها مجموعة واشنطن بشأن الإعاقة ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في مجال التنمية الاقتصادية بشأن إدراج ذوي الإعاقة وتمكينهم ، وتوصي بما يلي:

( أ) وضع نظام وإجراءات لجمع ال بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب العمر والجنس وال ميل الجنسي والهوية الجنسانية وال انتماء الإثني والدخل وحالة الهجرة ومستوى التعليم وحالة العمل ومكان الإقامة. وينبغي أن يكفل النظام والإجراءات السرية وأن يحترما خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) تخصيص موارد مالية لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد ال عقبات التي تحول دون تنفيذها. وينبغي للدولة الطرف أن تبني قدرة السلطات البلدية على إجراء بحوث دورية بشأن الحواجز التي ت عوق إدماج ال أشخاص ذوي الإعاقة ؛

( ج) دعم البحوث المستقلة والقائمة على المشاركة، من الناحيتين الكمية والنوعية على السواء، بغية توجيه السياسات والتدابير المتعلقة بالإعاقة المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

62 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) عدم مواءمة برامج الاستثمار الدولية، بما في ذلك برامج الصناديق الهيكلية الأوروبية وصندوق الاستثمار الأوروبي، مع أحكام الاتفاقية؛

( ب ) عدم النظر في آراء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق برامج التعاون الدولي المتعدد الأطراف.

63 - توصي اللجنة بمواءمة برامج الاستثمار الدولية، بما في ذلك برامج الصناديق الهيكلية الأوروبية وصندوق الاستثمار الأوروبي، مع الاتفاقية، والتشاور بفعالية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

64 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ ) أن آلية التنسيق الحالية داخل الحكومة تفتقر إلى القدرة على تعميم الاتفاقية في جميع قطاعات ومستويات الحكومة، وليس فقط في مجال الشؤون الاجتماعية؛

( ب ) عدم توفر معلومات عن إمكانية الوصول إلى المرافق وعن العمل الذي يقوم به مكتب مستشار العدل بوصفه الآلية المستقلة المعينة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

( ج ) عدم وجود معلومات عن الآليات الرسمية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في رصد الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق رصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية وأثناء جائحة كوفيد - 19 .

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) تعزيز الآلية الحكومية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، وبناء قدرات جهات التنسيق على تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات ومستويات الحكومة، وتعزيز ولاياتهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

( ب) ضمان استمرار تخصيص الأموال اللازمة لعمل مكتب مستشار العدل، بصفته آلية مستقلة معينة لرصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد اللازمة لت وفير معلومات ميسرة عن أعمالها ومنهجياتها؛

( ج) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم مشاركة فعالة في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد -19.

رابعاً - ال متابعة

نشر المعلومات

66- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن ت لفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في المادتين 12 و19 من الاتفاقية.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي ها بإحالة الملاحظات الختامية للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية ذات الصلة، مثل المهنيين في مجالات التعليم والطب والشؤون القانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات الاتصال الاجتماعي الحديثة.

68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، ب ال لغات ال وطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال ميسرة، بما في ذلك القراءة الميسرة ، وإتاحتها على الموقع الشبكي الحكومي المعني بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري التالي

70- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 30 حزيران/ يونيه 2026 وأن تدرج فيها معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه في إطار إجراء الإبلاغ المبسط للجنة، ال ذ ي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل سنة على الأقل من الموعد المحدد لتقرير الدولة الطرف. وتكون ال ردود على قائمة المسائل هذه بمثابة تقرير ال دولة ال طرف.