الأمم المتحدة

CED/C/4

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

دليل تقديم طلبات الإجراء العاجل إلى اللجنة *

معلومات عامة

1-1 اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة الخبراء المستقلين المعنية بالإشراف على تنفيذ ا لا تفاقية ال دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول التي صدّقت عليها.

1-2 وتخوّل المادة 30 من ا لا تفاقية اللجنة اختصاص تلقي وبحث طلبات الإجراء العاجل المقدمة من ذوي الشخص المختفي أو أقربائه ، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو أي شخص مفوّض من جانبهم، وكذلك من أي شخص له مصلحة مشروعة ، كي تتخذ الدولة الطرف، على وجهٍ عاجل، جميع التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه .

1-3 ولا يجوز تلقي طلبات الإجراء العاجل إلا إذا كان الاختفاء القسري قد حدث في بلد هو دولة طرف في الاتفاقية ( ) .

الشروط الواجب استيفاؤها في طلب ا لإجراء العاجل كي تنظر فيه اللجنة من حيث المبدأ

2-1 يقدَّم الطلب كتابياً .

2-2 يجوز تقديم الطلب إلى أي دولة طرف في الاتفاقية، دون أن تكون هذه الدولة قد أصدرت بالضرورة إعلاناً محدداً بهذا الشأن.

2-3 لا يكون الطلب مجهول المصدر؛ فهوية الضحية شرطٌ لازم لإمكانية طلب الإجراء العاجل إلى الدولة الطرف. وفيما يتعلق بمقدِّم الطلب، فمن اللازم بيان هويته وبيانات الاتصال به كي يتسنى للجنة أن تتصل به. بيد أن لمقدّم طلب الإجراء العاجل أن يطلب، دون الإخلال بهذا الشرط، الحفاظ على سرية هويته، مع توضيح أسباب طلبه هذا.

2-4 يقدَّم الطلب من ذوي الشخص المختفي أو أقربائه ، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو من أي شخص مفوّض من جانبهم، وكذلك من أي شخص له مصلحة مشروعة.

2-5 يجب ألا تكون أي هيئة دولية أخرى قد اتخذت إجراء ً عاجلا ً يهدف إلى البحث عن الشخص المختفي ذاته وتحديد موقعه.

2-6 يجب أن ت كون الوقائع قد عُرضت على النحو الواجب على الهيئات المختصة بالدولة المعنية، من قبي ل الهيئات المخولة إجراء التحقيقات، متى تسنى ذلك. فإن تسنى، يجب أن تُرفق بالطلب نسخة من الو ثائق ذات الصلة. وإن لم يتسنَ ، ف يُكتفى بتقديم سردٍ مفصّل لما اتُّخذ من إجراءا ت ، على أن للجنة أن تطلب نسخةً من الوثائق ذات الصلة في مرحلةٍ لاحقة من العملية.

2-7 يجب أن تكون الوقائع المذكورة قد حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة المعنية.

2-8 يجب أن تقدَّم إلى اللجنة أي معلومات يراها مقدم الطلب مهمة لمعالجة الحالة على النحو المناسب، حتى بعد تقديم الطلب الأولي للإجراء العاجل. وترفق نسخة من جميع المعلومات ا لمتاحة لتأييد المعلومات المقدمة.

التدابير التحفظية وتدابير الحماية

3-1 يجوز اعتماد التدابير التحفظية في الحالات الخطرة وحالات الطوارئ كي يُطلب إلى الدولة أن تتخذ تدابير منعا ً لأي أضرار لا يمكن إصلاحها قد تلحق بالأشخاص أو بعناصر أخرى مفيدة لتيسير العثور على المختفي. ويجوز لمقدم طلب الإجراء العاجل أن يطلب إلى اللجنة اعتماد تدابير تحفظية:

في طلبه الأولي؛

في أي وقت بعد تقديم الطلب إلى اللجنة.

3-2 يجوز لمقدم الطلب أيضا ً أن يطلب اعتماد تدابير حماية لصالح المبلّغ والشهود وذوي الشخص المختفي والمدافعين عنهم وكذلك المشاركين في التحقيق. ويجوز لمقدم طلب الإجراء العاجل أن يطلب إلى اللجنة اعتماد تدابير حماية:

في طلبه الأولي؛

في أي وقت بعد تقديم الطلب إلى اللجنة.

توصي ات لمقدم طلبات الإجراء العاجل

4-1 تُستخدم الاستمارة النموذجية المعروضة أدناه، مع تقديم المعلومات المطلوبة على أكمل وجهٍ ممكن.

4-2 تُبيَّن الوقائع مرتبة زمنياً بصيغة واضحة ومفصلة.

4 -3 يُدرَج الاسم الكامل للمؤسسات المشار إليها (كقوات الأمن أو الهيئات الحكومية أو غيرها) ولا يُكتفى بالصيغ المختصرة.

4-4 تُ ملأ الاستمارة باستعمال الحاسوب (أو الآلة الراقنة). وإذا تعذر ذلك، فتُملأ بخط اليد باستخدام الحروف الكبيرة.

4 -5 تُقدم البلاغات ب أي لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). ولا تؤخذ المرفقات في الحسبان إلا إذا قدمت بإحدى هذه اللغات (تحصل الكفاية في تقديم ترجمة غير رسمية).

4-6 لمزيد من المعلومات بشأن ا لا تفاقية وكذلك نظام اللجنة الداخلي ، يمكن الاطلاع على الصفحة الشبكية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) .

طرق إرسال طلبات الإجراء العاجل

5-1 بالبريد:

Petitions and Inquiries Section/Committee on Enforced Disappearances

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

5-2 بالفاكس: +41 22 917 90 22.

5-3 بالبريد الإلكتروني: petitions@ohchr.org .

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

استمارة تقديم طلبات الإجراء العاجل

تشكل الاستمارة التالية دليلاً للأشخاص الراغبين في تقديم طلب إجراء عاجل إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

ويُرجى قدر الإمكان تقديم معلومات عن كل بند من البنود المعدّدة أدناه. وينبغي ألا يتجاوز طلب الإجراء العاجل المقدم 30 صفحة (دون حساب المرفقات). ويُكتب النص المناسب على الأسطر المدرجة بعد البند والمميّزة بنقاط تتابع.

وسوف تسعى اللجنة، عند الضرورة، إلى الاتصال بذوي الشخص المختفي أو أقربائه. ولهذا الغرض، يُطلب تقديم بيانات الاتصال بهم.

1 - الدولة الطرف المقدَّم بشأنها طلب الإجراء العاجل

2- مقد ِّ م طلب الإجراء العاجل

2-1 اللقب:

2-2 الاسم:

2-3 بيانات الاتصال:

العنوان:

الهاتف :

البريد الإلكتروني:

2-4 طبيعة العلاقة بالشخص المختفي:

2-5 هل تقبلون بالكشف عن هويتكم فيما يتعلق بالإجراء العاجل المشروع فيه بشأن هذه الحالة؟

نعم £ لا £

3- الشخص المدّعى أنه ضحية

تقدم المعلومات قدر الإمكان عن كل من الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا والمُناب ع نهم في تقديم طلب الإجراء العاجل

3-1 اللقب :

3-2 الاسم الشخصي:

3-3 عند الاقتضاء: الاسم المستعار (الكنية، اسم الشهرة، أو أي اسم آخر يُعرف به الشخص):

3-4 الجنسية/الجنسيات:

3-5 نوع الجنس: ذكر £ أنثى £ آخر:

3-6 تاريخ الميلاد:

3-7 هل كان الشخص المختفي دون سن الثامنة عشرة وقت اختفائه؟

نعم £ لا £

3-8 مكان وبلد الميلاد:

3-9 اسم الوالدين (اختياري):

3-10 البيانات المعروفة للاتصال بالضحية:

العنوان المعتاد:

الهاتف :

البريد الإلكتروني:

3-11 رقم وثيقة الهوية (جواز السفر، أو الوثيقة الوطنية للهوية، أو بطاقة الناخب، أو غير ذلك):

3-12 الحالة المدنية:

أعزب £ متزوج £ قران خارج إطار الزواج £ منفصل £ أرمل £

3-13 اسم الزوج أو الزوجة/الشريك أو الشريكة (اختياري) :

3-14 لديه أبناء؟ نعم £ لا £

عدد الأبناء:

أعمار الأبناء:

3-15 هل كانت الضحية حاملاً وقت اختفائها؟

نعم £ لا £

إذا كانت الضحية حاملاً، يُرجى تحديد عدد أشهر الحمل تقريباً وقت اختفائها:

3-16 إن كان ينطبق (اختياري): الانتماء الفئوي (على سبيل المثال: شعوب أصلية، أقليات وطنية، حزب سياسي أو حركة سياسية، نقابة، طائفة دينية، مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة غير حكومية، فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والخناثى، انتماءات أخرى ) :

3-17 إن كان ينطبق (اختياري): هل كان الشخص المختفي يعاني من أي إعاقة؟

نعم £ لا £ إذا كان يعاني من إعاقة ما، فما هي؟

3-18 ال مهنة :

3-19 الحرفة أو الوظيفة وقت الاختفاء:

3-20 الأنشطة المهنية السابقة والأنشطة الأخرى ذات الصلة (اختياري) :

4- بيان الوقائع

4-1 تاريخ الاختفاء:

4-2 مكان حدوث الاختفاء (يُرجى وصفه بأدق ما يمكن، مع ذكر الشارع أو المدينة أو المحافظة أو أي معلومات أخرى ذات صلة) :

4-3 معلومات عن سياق حدوث الاختفاء وكيفيته (يُرجى أن تشمل أي عناصر متصلة بالسياق المحلي أو الإقليمي، أو أي أوضاع خاصة كشفت عن تعرض الضحية لخطر ما، أو ما  إذا كانت قد سجلت مؤخر اً أي حالات اختفاء قسري أخرى في البلد خاصة فيما يتعلق بأقرباء للضحية أو أشخاص مقربين منها، أو أي أوضاع شاذة عن عادة الضحية):

4-4 التاريخ والمكان الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة، إن كان مخالفاً لتاريخ الاختفاء (على سبيل المثال: إذا كان قد شوهد في أحد أماكن الاحتجاز بعد اختفائه بمدة ) :

4-5 الأشخاص المدّعى أنهم المسؤولون عن الاختفاء:

(أ) يُرجى تحديد سلطة الدولة أو القوة التابعة للدولة التي ينتمي إليها منفذو الاختفاء المزعومون، وأسباب اعتباركم إياهم مسؤولين عن حدوثه:

(ب) إذا اعتبرتم أنه لا يمكن تحديد هوية منفذي الاختفاء بوصفهم عملاء للدولة، يُرجى تحديد دوافعكم لاعتبار أن سلطات الدولة أو أشخاصاً مرتبطين بها هم المسؤولون المحتملون عن الوقائع المبلَّغ عنها (على سبيل المثال: يرجى تحديد ما إذا كنتم ترَون أنهم قد تصرفوا بإذنٍ أو بدعمٍ من الدولة أو برضاها أو بموافقتها ):

4-6 معلومات ترَونها مهمة لتيسير تعرف السلطات المختصة على الشخص المختفي: بيانات شكل ية، أو طبية، أو متعلقة بالأسنان (الوجه، الشعر، العينان، الأنف، الأذنان، اللحية، الشارب، علامات خاصة، سوابق طبية، سوابق متعلقة بطب الأسنان، إلخ) أو أي معلومات عن الملابس التي كانت ترتديها الضحية وقت اختفائها :

4-7 معلومات إضافية عن الحالة (يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترَونها ذات صلة) :

5- عرض الوقائع على هيئات الدولة المختصة

5-1 يُرجى بيان جميع ما اتُّخذ من إجراءات من أجل تحديد مكان الشخص المختفي. ويرجى تحديد السلطات أو المؤسسات التي اتُّخذت أمامها هذه الإجراءات:

الإجراءات المتَّخذة، ومن اتخذها:

تاريخ أو تواريخ اتخاذ هذه الإجراءات:

السلطات أو المؤسسات المختصة التي اتخذت أمامها هذه الإجراءات:

التدابير المعتمدة:

النتائج المحرَزة:

5-2 يُرجى إرفاق نسخة من الوثائق ذات الصلة (القرارات الإدارية أو القضائية). يُرجى الامتناع عن إرسال الأصول.

5-3 إذا تعذّر اتخاذ إجراءات رسمية من أجل تحديد مكان الشخص المختفي، يُرجى بيان السبب:

6- طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو تدابير حماية

6-1 هل ترغبون من اللجنة أن تطلب إلى الدولة اتخاذ تدابير تحفظية منعا لأي أضرار لا يمكن إصلاحها قد تلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة أو بعناصر أخرى مفيدة لتيسير تحديد مكان المختفي؟

نعم £ لا £

6-2 في حالة الرد بالإيجاب، يرجى تقديم المعلومات التالية:

(أ) بيان الخطر الذي يداهم ضحايا الانتهاكات المزعومة أو عناصر أخرى مفيدة لتيسير تحديد مكان المختفي:

(ب) تحديد الضرر المحتمل الذي لا يمكن إصلاحه:

(ج) تحديد التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها منعاً لوقوع أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها:

6-3 هل ترغبون من اللجنة أن تطلب إلى الدولة اتخاذ تدابير حماية لصالح المبلغ والشهود وذوي الشخص المختفي والمدافعين عنهم وكذلك المشاركين في التحقيق؟

نعم £ لا £

6-4 في حالة الرد بالإيجاب، يرجى تقديم المعلومات التالية:

(أ) تحديد الشخص المطلوب اعتماد تدابير الحماية لصالحه (الاسم وطبيعة العلاقة بالحالة المشار إليها):

(ب) بيان الخطر الشخصي المعرّض له هذا الشخص (كالضغوط وأعمال الترهيب أو الانتقام):

(ج) بيان تدابير الحماية التي يمكن للدولة اتخاذها منعاً لهذه الأخطار:

7- ال إجراءات ال دولية ال أخرى

7-1 هل عُرضت الحالة نفسها على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؟

نعم £ لا £

7-2 في حالة الرد بالإيجاب، يرجى تحديد ما يلي:

الهيئة أو الهيئات التي عرضت عليها الحالة:

نوع الإجراء:

تاريخ عرض الحالة:

التدابير المعتمدة:

النتائج المحرزة:

7-3 يُرجى إرفاق نسخة من جميع الوثائق ذات الصلة.

8 - التاريخ والمكان والتوقيع

8-1 التاريخ/المكان:

8-2 توقيع مقدم الطلب :

9- قائمة الوثائق المرفقة (يُرجى الامتناع عن إرسال الأصول)