الأمم المتحدة

CAT/C/SLE/CO/1

Distr.: General

20 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسيراليون *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لسيراليون (CAT/C/SLE/1) في جلستيها 1219 و1221، المعقودتين يومي 2 و5 أيار/مايو 2014 (انظر CAT/C/SR.1219 وSR.1221)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1237، المعقودة في 15 أيار/ مايو 2014 (انظر CAT/C/SR.1237)، وفي جلستها 1238 المعقودة في 16 أيار/مايو 2014 (CAT/C/SR.1238).

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لسيراليون (CAT/C/SLE/1). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير لا ينسجم انسجام اً كامل اً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الأولية ومحتواها (CAT/C/4/Rev.3)، وقُدم متأخر اً بعد مضي 11 عام اً على موعد تقديمه، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف بعد انضمامها إليها في عام 2001.

3 - وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد ها ال رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 17 أيلول/سبتمبر 2001 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 15 أيار/م ايو 2002 على التوالي؛

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) القانون المتعلق بالجرائم الجنسية، في عام 2012، الذي يزيد العقوبات المفروضة على الجرائم الجنسية، ويحظر الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ب) القانون المتعلق با لمساعدة القانونية، في عام 2012؛

(ج) القانون المتع لق بالعنف المنزلي، في عام 2007؛

(د) القانون المتعل ق بحماية اللاجئين، في عام 2007.

6 - كما ترحب اللجنة بما يلي:

(أ ) إنشاء فرقة العمل المشتركة بين ال وزارات والمعنية بالاتجار ب البشر في عام 2004 ، وتتألف من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومكتب الأمن الوطني، بهدف تنسيق الاتجار بالبشر ورصده؛

(ب) إنشاء وحدات لدعم الأسرة تابعة لمراكز الشرطة، في عام 2003، واعتماد بروتوكول الإحالة الوطني المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس وخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس في عام 2012؛

(ج) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب قانون اعتمده البرلمان في عام 2004، وبدأ نفاذه في عام 2007.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف

7 - تحيط اللجنة علم اً بأن لسيراليون نظام اً قانوني اً مزدوج اً، إلا أنها، فيما يتعلق بإدماج المعاهدات الدولية في القانون المحلي، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الوطني بعد مرور 13 عام اً على الانضمام إلى الاتفاقية (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن تشريعات لإنفاذ الحقوق والالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية في النظام القانوني المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي الجوانب التالية عند سن التشريعات.

تجريم التعذيب وتعريفه

8 - على الرغم من حظر التعذيب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد جريمة التعذيب في تشريعاتها الجنائية. كما تحيط اللجنة علم اً بحظر التعذيب ضد الأطفال في المادة 33 من قانون حقوق الطفل لعام 2007، بيد أن القلق يساورها لأن تعذيب الأطفال غير معرّف في القانون، ويعاقب عليه بعقوبات خفيفة جد اً، مثل الغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز سنتين. وتشير اللجنة أيض اً إلى البيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن أفعال التعذيب يُعاقَب عليها في الوقت الراهن في إطار أنواع أخرى من الجرائم، ينص عليها قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861. لذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء وجود ثغرات قانونية تسمح بالإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإزاء مدى انتشار هذه الثغرات (المادتان 1 و 4).

تحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على تجريم جميع أعمال التعذيب في تشريعاتها الجنائية وإدراج تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في قانونها الجنائي، على النحو الذي تعهد به وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات تتناسب مع ما لها من طابع خطير وفق اً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد ما يلزم من تعديلات تشريعية تضمن تمشي المادتين 33 و35 من القانون المتعلق بحقوق الطفل مع هذه التوصية.

حالات العفو وعدم جواز تقييد حظر التعذيب

9 - يساور اللجنة القلق إزاء ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها من ارتكاب أعمال تعذيب خلال الفترة من عام 1992 إلى عام 1998 في ظل الحكم العسكري (CAT/C/SLE/1، الفقرة 42)، ولأن قانون التصديق على اتفاق لومي للسلام لعام 1999، ينص على العفو عن جميع المقاتلين بشأن كل ما قاموا به من أعمال سعي اً لتحقيق أهدافهم أثناء تلك الفترة. ورغم الإقرار بأن عدد اً من الأشخاص حوكموا وأدينوا أمام المحكمة الخاصة لسيراليون، تلاحظ اللجنة أن هذه المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة الأشخاص الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون، التي ارتكبت في أراضي سيراليون منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (المواد 2 و12 و13 و14).

تكرر اللجنة للدولة الطرف ، في ضوء تعليق ها العام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 وتعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، القاعدة الآمرة القائمة منذ وقت طويل التي تقضي بحظر التعذيب و بعدم خضوع مقاضاة المتورطين في أفعال التعذيب لأي شرط من الشروط القانونية أو للسقوط بحكم التقادم. وترى اللجنة أن أحكام العفو العام التي تحول دون إجراء محاكمة فورية وعادلة لمرتكبي أفعال التعذيب وإنزال عقوبات بحقهم، تنتهك مبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب وتسهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب. وفي ضوء ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام العفو من قانون (التصديق) على اتفاق لومي للسلام لعام 1999 وعلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ضمان ما يلي: ‘ 1‘ أن تجري تحقيقاً شاملاً وفورياً ونزيهاً في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ‘ 2‘ أن تحاكم الجناة وتعاقبهم في وقت لاحق؛ و ‘ 3‘ أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل دفع تعويضات للضحايا.

الحظر المطلق للتعذيب

10 - تلاحظ اللجنة ب قلق أن المادة 20 من الدستور لا ت حظر التعذيب حظر اً مطلقاً في جميع الظروف، نظر اً إلى أن الفقرة 2 من المادة نفسه ا تجيز إنزال أي نوع من أنواع العقاب الذي يعتبر قانوني اً قبل بدء نفاذ الدستور. كما أن المادة 29 من الدستور، ال ت ي ت نظم حالة الطوارئ العامة، لا تنص صراحة على أن حظر التعذيب غير قابل للتقييد كذلك (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الفقرة 2 من ال مادة 20، وأن تدخل التعديلات اللازمة على ال مادة 29 من الدستور خلال عملية الاستعراض الدستوري الجاري بهدف سن التشريعات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان كمبرر للتعذيب، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أم بتهديد بالحرب أم بعدم استقرار سياسي داخلي أم بأي حالة طوارئ عامة أخرى. كما ينبغي للدولة الطرف أن ت بين صراحة في تشريعاتها الوطنية أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.

الضمانات القانونية الأساسية

11 - بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 17 من الدستور تقضي بأنه يحق للمحتجزين الاستعانة بمحامين منذ بداية حرمانهم من حريتهم، تشعر اللجنة بالقلق من أن هذه الضمانة لا يمكن أن تنفذ فعلياً ، نظر اً إلى أنه يتعذر على معظم المحتجزين تحمل تكاليف توكيل محام، وإلى أن المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي أنشئ في إطار قانون المساعدة القانونية، في عام 2012، لم يبدأ عمله إلى حد الآن. ويساور اللجنة القلق كذلك من أنه، في إطار الفقرة 3 من المادة 17 من الدستور، يمكن حبس المحتجزين لفترة تصل إلى 10 أيام لدى الشرطة قبل أن يمثلوا أمام قاض في حالة ارتكاب جناية يعاقب عليها بالإعدام، وأنهم يحتجزون لفترات أطول من تلك المنصوص عليها في الدستور ، على ما تذكره التقارير . وفضل اً عن ذلك، لا يحق للمحتجزين قانون اً الخضوع لفحص طبي مستقل فور احتجازهم، أو ، في حالة الأجانب، الاتصال بالسلطات القنصلية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم خضوع تسجيل المحتجزين لضوابط وإزاء سوء تعهّد السجلات (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتأكد من أن المحتجزين يتمتعون، بحكم القانون وبحكم الواقع، بجميع الضمانات القانونية منذ بدء حرمانهم من حريتهم، ولا سيما الحق في عرضهم على طبيب مستقل؛ وإخطار أحد الأقارب، وفي حالة الأجانب، إخطار السلطات القنصلية؛ والحق في المثول فور اً أمام قاض؛ وفي الاستعانة فور اً بخدمات محام، وعند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القانونية؛

(ب) أن تتخذ خطوات فعالة، دون تأخير، بما يضمن أن تبدأ الهيئة الوطنية للمساعدة ال قانونية، التي أنشئت في عام 2012 في إطار قانون المساعدة القانونية، عملها في أقرب وقت ممكن، و أن تزود رابطة المحامين في سيراليون بما يكفي من الموارد لتوفير المساعدة القانونية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها؛

(ج) أن تعتمد التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير لتنظيم تسجيل جميع المحتجزين في البلد. وينبغي أن تشمل هذه التدابير نوع الاحتجاز والجريمة ، وفترة الاحتجاز أو السجن ، وتاريخ ووقت الحرمان من الحرية والاقتياد إلى مكان الاحتجاز، و مكان الاحتجاز ، والسن ، و الجنس؛

(د) أن تُدخل التعديلات اللازمة على قوانينها بهدف إلغاء الحكم الذي يجيز احتجاز الأشخاص لدى الشرطة لمدة 10 أيام أو 72 ساعة، تبعاً للجرم، والاستعاضة عنه ا بفترة أقصاها 48 ساعة.

12 - في حين ترحب اللجنة ب ال وقف ال رسمي لعمليات الإعدام منذ عام 2011 وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لعدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن عقوبة الإعدام لم تلغ رسمي اً (المادتان 2 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب مراجعة تشريعاتها الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وفق اً للالتزام الذي تعهدت به أثناء الحوار الذي أجرته مع اللجنة.

فرط استخدام القوة ، بما في ذلك القوة الفتاكة

13 - تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ادعاءات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة الفتاكة ، من جانب الشرطة وقوات الأمن، ولا سيما عند القبض على المشتبه فيهم وقمع المظاهرات، وإزاء المدى الواسع ل استخدام القوة الفتاكة في الفقرة 2 من ال مادة 16 من الدستور. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، من أن ال إفراط المزعوم في استعمال القوة من جانب الشرطة في بومبونا ، تونكوليلي في نيسان/أبريل 2012 لم ي فض إلا إلى تحقيق سري أجراه قاضي الوفيات (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق بشكل سريع وفعال ونزيه في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما القوة الفتاكة، الذي يلجأ إليه أفراد أجهزة إنفاذ القوانين، وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة وتوفير وسائل الانتصاف للضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن ال تحقيقات السرية لقاضي الوفيات تكمل المقاضاة الجنائية وإجراءات المحاكم ولا تشكل بديل اً عنها .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال التعديلات اللازمة على المادة 16 من الدستور، والنظام الداخلي للشرطة بما يضمن عدم جواز استخدام الأسلحة النارية الفتاكة من جانب موظفي إنفاذ القانون إل ا بوصفها تدبير اً من تدابير الملاذ الأخير، وإذا كان يتعذر تمام اً تجنب استخدامها من أجل حماية الحياة، وفق اً للاتفاقية، ومدونة قو اعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون (1990). وينبغي للدولة الطرف أن ت وفر التدريب المنتظم لموظفي إنفاذ القانون بما يكفل امتثال المسؤولين للقواعد المبينة أعلاه وإدراك ال مسؤوليات التي تقع عليهم إذا لجأوا إلى استخدام القوة أو انخرطوا في استخدامها على نحو لا موجب له.

العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي

14 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي (انظر الفقرات 5 (أ) و(ج) و6 (ب) أعلاه)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف القائم على نوع الجنس في البلد، بما في ذلك اغتصاب الفتيات من جانب الأقارب والمدرسين. كما تلاحظ اللجنة ب قلق انتشار نقص الإبلاغ، الذي يعزى جزئي اً إلى الضغوط التي تمارس على الضحايا للجوء إلى تسويات خارج المحاكم. كما أن التحقيقات غير فعالة، على نحو ما أقرت به الدولة الطرف، بسبب "عدم كفاية قدرات وحدات دعم الأسرة على الاستجابة لحالات العنف القائم على نوع الجنس، والضغط من جانب أفراد أسر الضحايا لإسقاط التهم، وعرقلة سير العدالة من جانب ذوي النفوذ بما يشمل الزعماء التقليديين والسياسيين، وكذلك التأخر الطويل في المحاكمات" (HRI/CORE/SLE/2012، الفقرة 149) (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) توفير الموارد اللازمة لوحدات دعم الأسرة، وتوسيع نطاق وجودها في جميع مراكز الشر طة، ولا سيما على صعيد المشيخات؛

(ب) كفالة إجراء تحقيقات وافية على وجه السرعة في جميع حالات العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي، ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة؛

(ج) ضمان تمتع الضحايا الكامل بالخدمات الصحية، بما في ذلك التقارير الطبية المجانية، وتنظيم الأسرة ، وبالوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتشخيصها، وضمان حصول الضحايا على الملجأ والتعويض، بما في ذلك تقديم تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(د) تدريب القضاة والمدع ي ن العام ي ن وضباط الشرطة والأطباء الشرعي ي ن ومقدم ي الرعاية الصحية، بين جهات أخرى، على التطبيق الصارم للإطار التشريعي إلى جانب نهج يراعي الفوارق بين الجنسين؛

( ) توسيع نطاق حملات التوعية بشأن العنف القائم على نوع الجنس، لا سيما في المدرسة والمجتمع ككل.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

15 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بيد أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء حقيقة أن هذه الممارسة لا يعاقب عليها، وفي الواقع، هي واسعة الانتشار في الدولة الطرف. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بأن المادة 33 من القانون المتعلق بحقوق الطفل لعام 2007 ت حظر "أي ممارسة ثقافية تحرم الطفل من طبيعته الإنسانية أو تلحق الضرر البدني والعقلي برفاهه"، تحيط اللجنة علم اً أيضاً بالوثيقة الأساسية للدولة الطرف التي أفادت فيها بأن القانون "لا يتناول تفشي ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" (HRI/CORE/SLE/2012، الفقرة 147) (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تمشيا ً مع الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2011، وتمشي اً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف التعجيل بما يلي: تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والقيام فور اً باعتماد تدابير ترمي إلى القضاء على هذه الممارسة، وتنظيم حملات توعية متطورة وقوية، وبخاصة في أوساط الأسر والزعماء التقليديين، بش أن الآثار الضارة لهذه الممارسة.

الممارسات التقليدية الضارة

16 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة 2 من المادة 2 من القانون المتعلق بتسجيل الزيجات العرفية والطلاق لعام 2007 لا ت زال ت سمح بتزويج الأطفال، رهن اً بموافقة الوالدين، وتلاحظ استمرار هذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة مثل العنف اللفظي والبدني، بما في ذلك القصاص الغوغائي ، الذي يمارس ضد المسنات بتهمة ممارسة السحر المزعوم. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تقارير عن ارتكاب جرائم في إطار طقوس تقليدية، وإزاء عدم إجراء تحقيقات فعالة ومحاكمات ناجحة، والتدخل المزعوم من الزعماء التقليديين والاعتماد على تسويات خارج المحاكم. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود عدد كاف من المعلومات بشأن الخطوات المتخذة للتأكد من أن أحكام القانون العرفي تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي الأحكام الواردة في التشريعات التي تجيز تزويج الأطفال و أن تحدد الحد الأدنى لسن الزواج ب‍ 18 عام اً؛

(ب) أن تعزز جهودها الرامية إلى منع الممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها، و خاصة في المناطق الريفية، و أن ت ضمن التحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة الجناة المزعومين، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛

(ج) أن تهيئ الظروف المناسبة لتمكين الضحايا من الإبلاغ دون الخوف من الانتقام، وتوفير التعويضات لهم؛

(د) أن تزيد تدابير التوعية لتنبيه الجمهور ب ما لبعض الأعراف من آثار ضارة بالنساء و بغيرهم من الأشخاص ، على النحو الذي ت عهد به وفد الدولة أثناء الحوار؛

( ) أن تزود القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والسلطات التقليدية بالتدريب في مجال التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة التي تجرم الممارسات التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف.

وعموم اً، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قانونها العرفي وممارساتها العرفية تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيم ا تلك التي تنص عليها الاتفاقية.

ا لإجهاض

17 - بينما تعترف اللجنة بالخط وات التي اتخذتها الدولة الطرف ل مراجعة التشريعات التقييدية الحالية، تشعر بالقلق من أن المادتين 58 و59 من القانون المتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ما زال ت ا ت جرمان الإجهاض في جميع الظروف. وتؤدي هذه القيود إلى ارتفاع عدد النساء اللائي يسعين للإجهاض السري وغير المأمون، الذي يتسبب في أكثر من 10 في المائة من وفيات الأمهات (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملية إعادة النظر في القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بغية النظر في وضع المزيد من الاستثناءات للحظر العام للإجهاض، و خاصة بالنسبة إلى حالات الإجهاض العلاجي والحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وينبغي للدولة الطرف، وفق اً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن تضمن العلاج الفوري وغير المشروط للنساء اللائي يسعين للحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ من جراء الإجهاض غير المأمون. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتيح خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والمراهقات، من أجل من ع حالات الحمل غير المرغوب فيها.

إقامة العدل

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة عدد القضاة والمدعين العامين في الدولة الطرف، بما يولد حالات التأخر الشديد في إجراء المحاكمات ويحد من فرص احتكام ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إلى القضاء. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيض اً إزاء الطريقة التي يُزعم بها أن نظام الاحتجاز في الدولة الطرف أصبح عرضة للممارسات الفاسدة حيث يُفرَج عادة عن الشخص بكفالة إذا دفع "رشوة" إلى الشرطة والجهاز القضائي، وخاصة في المحاكم المحلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم وجود ضمانات تكفل حماية استقلال السلطة القضائية، وكل هذه الأمور قد تشكل عائق اً أمام إقامة العدل بصورة فعالة في سبيل مكافحة التعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تواصل إصلاح النظام القضائي الذي بادرت إليه وأن تتخذ التدابير المناسبة لزيادة عدد القدرات المتاحة للقضاء والنيابة ا لعامة وتحسين نوعية هذه القدرات؛

(ب) أن تعزز التدابير المتخذة من أجل مكافحة سوء سلوك الشرطة والجهاز القضائي، ولا سيما الممارسات الفاسدة بجميع أشكالها، التي قد تعرقل تقدم التحقيقات و تحد من سلامة أداء النظام ال قانوني و ال قضائي ال مستقل و ال نزيه و ال مناسب.

(ج) أن تجري التحقيقات وتقدم الجناة إلى العدالة، وفي حالة الإدانة، أن تنزل العقوبات المناسبة بحقهم؛

(د) أن تكفل وتحمي استقلال القضا ة ، وتضمن أمنهم الوظيفي ، وتحسّن التشريعات التي تحكم سلوكهم، و أن توفر للقضاة التدريب المستمر على التطوير المهني ، بما في ذلك على السلوك القضائي وعلى الاتفاقية، تمشي اً مع المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (انظر قراري الجمعية العامة 40/32 و40/146).

الأوامر العليا ومسؤولية القيادة

19 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالبيان الوارد في تقرير الدولة الطرف ومفاده أن القواعد التي تحكم الموظفين الحكوميين لا تحول دون تحمل الموظفين المسؤولية عن أفعال التعذيب إذا تذرعوا بأوامر عليا للدفاع عن أنفسهم (CAT/C/SLE/1، الفقرة 41)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بوجود الآليات التي تتيح للمرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لهذا الأمر الحماية من الانتقام من موظفين أعلى درجة. كما يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن ما إذا كان مبدأ مسؤولية القيادة العليا عن أعمال التعذيب التي يرتكبها المرؤوسون معترف اً به في القوانين المحلية (المادتان 1 و 2).

في ضوء التعليق العام رقم 2 الذي أبدته اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ في القانون وفي الممارسة العملية، ما يلي:

(أ) الحق في أن يرفض موظفو إنفاذ القانون كافة، بصفتهم مرؤوسين، أمراً صادراً عن رؤسائهم يخالف الاتفاقية؛

(ب) آلي ات تحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية؛

(ج) المسؤولية الجنائية لممارسي السلطة العليا عن أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها مرؤوسوهم وهم يعلمون أو كان ينبغي لهم أن يعلموا بحدوث هذا النوع من السلوك المرفوض، أو بإمكان حدوثه، ولم يتخذوا مع ذلك التدابير الوقائية المعقولة اللازمة .

عدم ر دّ اللاجئين

20 - في حين ترحب اللجنة ب كون القانون المتعلق باللاجئين لعام 2007 يحظر "ردّ" اللاجئين وأسرهم إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد في أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بتسليم المجرمين لعام 1974 لا يقر صراحة هذا المبدأ. وعلى الرغم من أن قرار التسليم يخضع للمراجعة القضائية، لا يوجد التزام قانوني بتقييم حالة ملتمس اللجوء فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الدعم المالي المقدم إلى الهيئات الثلاث المعنية باللاجئين المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية اللاجئين، بما يحول دون أداء مهامها بفعالية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وهي الالتزامات التي كررتها في تعهدها أثناء الحوار مع اللجنة، و أن تعد ل القانون المتعلق بتسليم المجرمين بما يضمن مطابقته للالتزام بعدم رد اللاجئ بموجب المادة 3 من الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل تطبيق محكمة الاستئناف والمحكمة العليا مبدأ عدم الإعادة القسرية بصورة مناسبة عندما تبت في قضايا تسليم المجرمين. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفير ما يكفي من التمويل لهياكل اللاجئين على الصعيد الوطني بما يكفل استدامتها، على نحو ما أوصت به من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الولاية القضائية فيما يخص أعمال التعذيب

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بإمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن جريمة التعذيب عندما يكون الشخص الضحية مواطن اً من سيراليون، أو عندما يكون الجاني الأجنبي المزعوم موجوداً ضمن ولايتها . كما تلاحظ اللجنة قلة الوضوح فيما يتعلق بوجود التدابير التشريعية اللازمة التي تحدد التزام الدولة الطرف بالتسليم أو المحاكمة فيما يتعلق بأفعال التعذيب (إما التسليم وإما المحاكمة) . وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه، وفق اً للفقرة 1 من الفصل 42 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1965، لا يمكن للمحاكم الوطنية أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها رعايا سيراليون في الخارج إلا عندما يرتكب هذه الجرائم موظف عم ومي أثناء "أداء وظيفته" (المواد 5 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2014 ينص على الولاية القضائية خارج أراضيها على أعمال التعذيب عندما يكون الشخص الضحية مواطن اً من سيراليون أو عندما يكون الجاني المزعوم موجود اً في سيراليون، إما بتسليم الجاني المزعوم إلى دولة لها ولاية قضائية على الجريمة أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، استناد اً إلى التزاماتها الدولية، أو ب مقاضاته، وفق اً لأحكام الاتفاقية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذا القانون ينص على الولاية القضائية بشأن أعمال التعذيب التي يرتكبها رعايا سيراليون في الخارج بصرف النظر عما إذا كان الجناة المزعومون أشخاص اً يتصرفون بصفة رسمية أو موظفين عموميين يعملون خارج إطار مهامهم الرسمية.

تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة

22 - تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بتسليم المجرمين ينص على أن التسليم مشروط بوجود معاهدة لتسليم المجرمين مع عدد من البلدان المدرجة في القائمة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية غير مدرجة صراحة في القانون المتعلق بتسليم المجرمين باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها. وعلاوة على ذلك، لم توضح الدولة الطرف ما إذا كانت استندت إلى الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم عندما تلقت طلب اً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود أحكام تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة التي يمكن أن تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 8 و9).

وفقا ً للتعهد المقدم إلى اللجنة، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدل القانون المتعلق بتسليم المجرمين للتأكد من أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية تعتبر جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

(ب) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إمكانية التحجج بالاتفاقية كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية عندما تتلقى طلب اً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، وفي الوقت نفسه، مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إلى الدول الأطراف في جميع المسائل المتعلقة بالإجراءات الجنائية للجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك بأن تدرج في التشريعات الوطنية أحكام الاتفاقات المتعددة الأطراف للمساعدة المتبادلة التي صدقت عليها الدولة الطرف من قبل.

التدريب

23- بينما تحيط اللجنة علم اً بإدراج حظر التعذيب في دليل التعيين بمدرسة تدريب الشرطة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدريب محدد ودوري بشأن الاتفاقية، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب في القواعد والتعليمات التي تحكم العسكريين وأفراد الشرطة وموظفي السجون وموظفي الهجرة وموظفي إنفاذ القانون مثل القضاة والمدعين العامين والمحامين. كما يساور اللجنة القلق لأن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، 1999)، لا تُتَّبع عند التحقيق في حالات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف:

(أ‌) بأن تدرج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في جميع القواعد والتعليمات المطبقة على موظفي إنفاذ القانون من المدنيين والعسكريين أو الأشخاص الذين لهم علاقة باحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم أو استجوابهم أو معاملتهم؛

(ب‌) أن تعمم على نطاق واسع برامج التدريب التي تتضمن وحدات مصممة حسب الطلب وتتعلق بالاتفاقية ، بما يضمن إلمام موظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون المدنيين والعسكريين إلمام اً تام اً بأحكام الاتفاقية ، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب؛

(ج) أن تتيح التدريب المتعلق ببروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية للعاملين في المجال الطبي والأطباء الشرعيين والقضاة وموظفي الهجرة والمدعين العامين وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة باحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم أو استجوابهم أو معاملتهم، وكذلك أي شخص آخر له علاقة بالتحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

(د) أن تقدّر وتقيّم إلى أقصى قدر ممكن عمليا ً فعالية البرامج التعليمية والتدريبية التي ترتبط بالاتفاقية وبروتوكول اسطنبول.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

24- ترحب اللجنة بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية الجاري بهدف التعجيل بوتيرة المحاكمات، والتمكين من فرض وسائل بديلة لقضاء عقوبات بالسجن. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة من أن المحتجزين رهن المحاكمة يعدون، حسب تقارير، ما يربو على نصف مجموع نزلاء السجون. وتلاحظ اللجنة ، بقلق ، الإفراط في اللجوء إلى عقوبات بالسجن على المخالفات البسيطة، وتقييد استخدام التدابير البديلة للاحتجاز، في الوقت الراهن، بسبب الافتقار إلى الضمانات جزئي اً. كما تحيط اللجنة علم اً بمعلومات مفادها أنه على الرغم من أن فترة الحبس الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية أيام من الناحية القانونية، فإنها لا تُحتَرم أو لا تُجدَّد عادة، بسبب الافتقار إلى القضاة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن ل هذه الجوانب تأثير اً مباشر اً في الاكتظاظ الشديد للسجون (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تضمن اعتماد قانون الإجراءات الجنائية لعام 2014 على الفور، مع إدراج هذه التوصيات فيه ، ووضعه موضع التنفيذ؛

(ب‌) أن تعيد النظر في الأحكام المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز من أجل إزالة العوائق التي تحول دون فعالية تطبيقها؛

(ج) أن تحد من طول فترات ا لاعتقال قبل المحاكمة وعددها، و أن ت تأكد من إتاحة محاكمة منصفة وفورية ل لمحتجزين رهن المحاكمة ؛

(د) أن تزيد من استخدام التدابير غير الاحتجازية وأوامر الخدمة المجتمعية، لا سيما بالنسبة إلى الجرائم البسيطة، وأن توعي العاملين في النظام القضائي ذي الصلة باستخدام تلك التدابير، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

قضاء الأحداث

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع المطرد لعدد الأطفال المحتجزين، وبقاء الأحداث قيد الاحتجاز لمدة أشهر قبل البت في قضاياهم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تزعم أن أطفال اً دون سن المسؤولية الجنائية وُجّهت إليهم تهم وأُدينوا، وإزاء احتجاز الأطفال مع البالغين، لا سيما في زنزانات الشرطة أو عندما لا يمكن التثبت من أعمارهم. كما تلاحظ اللجنة ب قلق أن عدم كفاية عدد المحاكم في المناطق الريفية يحد من فرص الاحتكام إلى قضاء الأحداث (المواد 2 و11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تضع تدابير غير احتجازية للأحداث الجانحين وتستخدمها وأن تكفل عدم احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن؛

(ب‌) أن تتأكد من توفير الضمانات القانونية الكاملة لل أحداث الذين يحرمون من حريتهم ، واحتجازهم بشكل منفصل عن البالغين في جميع السجون وزنزانات الاحتجاز في أنحاء البلد كافة، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

(ج) أن تضمن عدم تعريض الأطفال لأي نوع من أنواع الإيذاء بسبب أوجه ضعفه م.

أوضاع الاحتجاز

26- بينما تسلم اللجنة بالرغبة في تحسين الأوضاع في السجون عن طريق صياغة مشروع قانون الخدمات الإصلاحية، فإنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) الحالة المزرية للبنية التحتية المادية للسجون المكتظة بالسجناء ؛

(ب) أوضاع الاحتجاز المروعة ، مثل عدم كفاية التهوية والإنارة، وعدم وجود الأسرّة وأغطيتها، وسوء أداء المراحيض في زنزانات الشرطة والمحاكم المحلية، وعدم الحصول على الماء الصالح للشرب وعلى الغذاء الكافي؛

(ج) العقبات التي تحول دون توفير الرعاية الطبية للسجناء أو علاجهم في المستشفيات العامة؛

(د) زعم عدم الفصل بين المشتبه فيهم، والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي ، والسجناء المدانين؛

( ) عدم وجود خطة للكسب لصالح السجناء، على النحو المنصوص عليه في المواد 19 و2 0 و21 من قواعد السجن لعام 1961. ووفق اً لما اعترفت به الدولة في تقريرها، يطلب إلى السجناء " العمل في المكاتب الحكومية والمنازل الخاصة (CAT/C/SLE/1، الفقرة 70) دون تلقي أي مكافأة"؛

(و) عدم فعالية إجراءات الشكاوى وآليات التفتيش الداخلية (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تحسين أوضاع الاحتجاز وكفالة مطابقتها للاتفاقية وللأحكام المناسبة من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي هي الآن قيد التنقيح. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي لها، القيام بأمور منها ما يلي:

(أ‌) أن تعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الرامية إلى تنظيم شروط الاحتجاز في زنزانات الشرطة والمحاكم المحلية وضمان توافق مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الإصلاحية مع هذه التوصيات؛

(ب‌) أن تخصص موارد كافية واعتماد إطار زمني دقيق لعملية تجديد السجون ومرافق الاحتجاز وصيانتها وبنائها، وفق اً لما تعهد به وفد الدولة الطرف؛

(ج) أن تضمن ، كحد أدنى، إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وعلى وجبتي طعام مغذيتين في اليوم على الأقل، وتهيئة ظروف صحية ملائمة، مثل المراحيض ال مستوفية الشروط، والأسرّة، والفر ش، والأغطية، والتهوية والإضاءة الطبيعية والاصطناعية الك افية في الزنزانات، والناموسيات؛

(د) أن توفر الرعاية الطبية والعلاج الفوري في المستشفيات للمشتبه بهم والسجناء وأن تخصص موارد كافية لنظام الرعاية الصحية العامة تغطي تكاليف العلاج في المستشفيات؛

( ) أن تضع خطة لمكافأة السجناء الذين يرغبون في العمل؛

(و) أن تضمن فصل السجناء الموقوفين رهن التحقيق عن السجناء المدانين، وفصل الإناث المشتبه فيهن عن الذكور المشتبه فيهم، وتعهد حارسات برعاية شؤونهن؛

(ز) أن تضمن أن يتاح بالفعل للسجناء نظام مستقل وسري لتقديم الشكاوى بشأن أوضاع الاحتجاز، بما في ذلك إساءة المعاملة، و أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة في أي شكوى وفي الشكاوى كافة؛

(ح) أن تضع نظام رصد دائم ومستقل للسجون، يكفل وصول أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان في سيراليون فضل اً عن المنظمات الأخرى لحقوق الإنسان إلى جميع أماكن الاحتجاز بصورة غير مقيدة، وبصفة خاصة للقيام بزيارات مفاجئة وإجراء مقابلات على انفراد مع المحتجزين.

سوء المعاملة أثناء الاحتجاز

27- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى عدم التحقيق بالقدر الكافي في حالات العنف وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك وفاة لامين كامارا أثناء احتجازه، نتيجة التعذيب المزعوم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ما يُدَّعى من استخدام العقوبة البدنية والسجن الانفرادي للسجناء، اللذيْن يخولهما قانون السجون لعام 1960، وقواعد السجون لعام 1961، وكذلك خفض الوجبات الغذائية، واستخدام الأصفاد، وغير ذلك من وسائل التقييد على سبيل العقاب (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الإصلاحية، الذي يهدف إلى الاستعاضة عن قانون السجون لعام 1960 وقواعد السجون لعام 1961، بما يتفق مع الالتزام الذي قطعه وفد الدولة الطرف بالقضاء على العقوبة البدنية والحبس الانفرادي؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع العنف في السجون والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن تسهر على التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو فعال في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة لامين كامارا؛

(ج) أن تتجنب استخدام وسائل للتقييد قدر الإمكان أو تطبيقه كملاذ أخير عندما تفشل كل البدائل القسرية الأخرى، وأن تمتنع عن اللجوء إلى ذلك التقييد على سبيل العقاب إطلاق اً، ولأقصر مدة ممكنة، وبعد تدوينه على النحو الواجب. وينبغي أن تحظر تقليص الوجبات الغذائية على سبيل العقاب.

التحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة

28- بينما ترحب اللجنة بالمبادرة مؤخر اً إلى إنشاء المجلس المستقل لتلقي الشكاوى ضد الشرطة، تلاحظ ب قلق أن الهيئات التأديبية في صفوف الجيش وفي نظام السجون ما زالت ترتبط من حيث ال تسلسل الهرمي با لموظفين الذين يجري التحقيق معهم، على النحو الذي أقر به تقرير الدولة الطرف (CAT/C/SLE/1، الفقرة 74). وترى اللجنة أيض اً أن وظيفة النائب العام بوصفه وزي ر العدل يمكن أن تنال من استقلال يته . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء مدى استقلال التحقيقات الجنائية وفعاليتها في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون العموميون، لأن الجرائم تقاضى في المحاكم الجزئية من جانب المدعين العامين للشرطة، وبإمكان أي مواطن أيض اً أن يجري ملاحقة قضائية، يمكن للمدعي العام أن يقبلها أو أن يحفظها حسب سلطته التقديرية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم بيانات مفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تفصل مكتب النائب العام عن مكتب وزير العدل أثناء عملية مراجعة الدستور، على النحو الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وتعهَّد به وفد الدولة الطرف؛

(ب‌) أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل فتح تحقيق فوري وشامل ونزيه تلقائي اً من جانب أحد مستشاري الدولة عندما توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن عمل اً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب، وأن تقدم المشتبه فيهم للمحاكمة، وتعاقبهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تراعي الطابع الخطير لأفعالهم؛

(ج) أن تتأكد من أن الهيئات التأديبية للعاملين في لجيش وفي السجون مستقلة وغير مرتبطة من حيث التسلسل الهرمي أو الوظيفي با لأشخاص الذين يجري التحقيق معهم، و أن تنشئ نظام شكاوى مستقل اً وسري اً ، يكفل إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في هذه الشكاوى؛

(د) أن تتأكد من أن الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة يوقفون فور اً عن عملهم، ويظلون كذلك طوال عملية التحقيق، رهنا ً بمراعاة حقوقهم في محاكمة عادلة.

إنصاف ضحايا التعذيب ورد الاعتبار لهم

29- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء برنامج التعويضات لضحايا الحرب الأهلية في سيراليون في عام 2008، يساورها القلق إزاء النطاق المحدود للتعويضات، والقيود المالية المفروضة على الصندوق الاستئماني الوطني للضحايا والعدد الكبير من الضحايا الذين يُزعم أنهم لم يسجَّلوا بوصفهم جهات مستفيدة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه بموجب الإجراءات الجنائية والمدنية، يمكن لضحايا الجرائم الحصول على التعويض وجبر الأضرار عن الضرر الذي لحق بهم، بيد أنه لا توجد تدابير لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك العلاج الطبي، وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن الحالات التي تكون فيها الدولة الطرف مسؤولة عن ال تعويض عن أضرار التعذيب وسوء المعاملة الناجمة عن أفعال وكلائها (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ‌) أن تخصص الموارد اللازمة ل برنامج التعويضات في سيراليون ل تقديم تعويض منصف وكاف إلى جميع ضحايا الحرب الأهلية، وإعادة تأهيلهم تأهيل اً كامل اً قدر المستطاع، وأن تزيد جهودها الرامية إلى تسجيل الضحايا الذين يعيشون في المناطق النائية ك مستفيدين؛

(ب‌) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتمكين ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة من المطالبة بفعالية وعلى وجه السرعة بجميع أشكال الإنصاف، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ، ورد الاعتبار ، والترضية ، وضمانات عدم التكرار، وأن تضمن تقديم المساعدة القانونية المجانية للضحايا لهذا الغرض؛

(ج) أن تخصص الموارد اللازمة لإنشاء برنامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، بما في ذلك إتاحة المساعدة الطبية المجانية لهم.

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 الذي اعتمدته ا للجنة مؤخر اً بشأن تنفيذ المادة 14، الذي يفسر ويوضح مضمون التزامات الدول الأطراف ونطاقها في هذا الشأن، بغية إنصاف ضحايا التعذيب إنصاف اً كامل اً.

العقاب البدني

30- بينما تسلم اللجنة بأن المشروع الحالي للقانون المتعلق بالمؤسسات الإصلاحية يتضمن حظر العقاب البدني في السجون وبأن الفصل 33 من القانون المتعلق بحقوق الطفل لعام 2007 يحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للأطفال، تشعر اللجنة بالقلق لأن العقاب البدني لم يُ حظر صراحة في القانون المتعلق بحقوق الطفل أو في أي قانون آخر ساري المفعول ، وه و عق اب راسخ ثقافي اً ومشروع في جميع الأماكن، بما فيها البيوت والمدارس ودور الحضانة والرعاية وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية (المادة 16).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزام الذي تعهدت به أثناء الحوار مع اللجنة وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر العق اب البدني حظر اً صريح اً في جميع الأماكن، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بالآثار الضارة لهذه الممارسة، وتعزيز الأشكال الإيجابية غير العنيفة للتأديب كبديل للعقاب البدني.

جمع البيانات

31- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السجون، فضل اً عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي وجرائم القتل في إطار طقوس تقليدية، وال قصاص الغوغائي والسلوك الإجرامي المتعلق بالممارسات التقليدية الضارة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، والاتجار بالبشر أو قتلهم في إطار الطقوس التقليدية أو عمليات القصاص الغوغائية ، والسلوك الإجرامي المتعلق بالممارسات التقليدية الضارة، وكذلك عن سبل الانتصاف المقدمة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، وبيانات عن الطلبات المتعلقة باللاجئين و اللجوء، ومعدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعدد الأشخاص المحتجزين والمدانين.

مسائل أخرى

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية من أجل الإقرار باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها.

33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961).

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 أيار/مايو 2015، معلوماتِ متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بما يلي: (أ) كفالة الضمانات القانونية للأشخاص رهن الاحتجاز أو تعزيزها؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في حالات تورط أفراد من مؤسسات إنفاذ القانون في عمليات القتل غير المشروع؛ (ج) مقاضاة الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم بها، مثلما جاء في الفقرات 11 و13 و28(ب) من هذه الملاحظات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن متابعة تنظيم الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة واللجوء إلى تدابير الاحتجاز البديلة مثلما جاء في الفقرتين 10 و24 من هذه الملاحظات الختامية.

36- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 23 أيار/مايو 2018. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 23 أيار/مايو 2015، على تقديم تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم الت قارير، المتمثل في إحالة قائمة مسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.