الأمم المتحدة

C ERD/C/CHN/CO/14-17

الاتفاقي ـ ة الدولي ـ ة للقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2018

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر للصين (بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين) *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر للصين (CERD/C/CHN/14-17)، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين (CERD/C/CHN-HKG/14-17)، وماكاو - الصين (CERD/C/CHN-MAC/14-17)، في جلستيها 2654 و2655 (انظر CERD/C/SR.2654 وSR.2655) المعقودتين في 10 و13 آب/أغسطس 2018. واعتمدت في جلساتها 2672، و2673، و2674، و2675 المعقودة في 24 و27 و28 آب/أغسطس 2018 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر للدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتأخر تقديمها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الكبير التابع للدولة الطرف. وتود أيض اً أن تشكر الوفد على المعلومات الشفوية والكتابية الإضافية التي قدمها خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل تشريعاتها وسياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لزيادة ضمان حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خطتا العمل الوطنيتان الثانية والثالثة لحقوق الإنسان (2011-2015، 2016-2020)؛

(ب) خطة دعم تنمية المجموعات السكانية الإثنية الصغيرة (2011-2015)؛

(ج) إلغاء التشريعات المتعلقة بإعادة التأهيل عن طريق العمل في عام ٢٠١٣؛

(د) خطة التنمية والتخفيف من حدة الفقر في الريف (2011-2020).

4- وترحب اللجنة أيض اً بالإنجاز البارز الذي حققته الدولة الطرف في الحد بشكل كبير من الفقر عموم اً وفي المحافظات والأقاليم الثمانية المتعددة الإثنيات على السواء.

5- وفيما يتعلق بهونغ كونغ - الصين، ترحب اللجنة ببرامج التوعية المجتمعية الموجهة إلى الأقليات الإثنية، وبتنفيذ إطار منهج تعلم اللغة الصينية كلغة ثانية ("إطار التعلم") في المدارس الابتدائية والثانوية (2014).

6- وفيما يتعلق بماكاو - الصين، ترحب اللجنة باعتماد القانون 13/2012، النظام العام للمعونة القانونية (2013)، بما يوسع نطاق أهلية الحصول على المعونة القانونية على أساس الحاجة لتشمل فئات منها حاملو صفة العامل غير المقيم. وترحب أيض اً باستحداث المادة ١٥٣-ألف من القانون الجنائي التي تعزز الحماية من الاتجار بالأشخاص.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تعريف وتجريم التمييز العنصري

٧- تعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها لأن التشريع المحلي للدولة الطرف لا يتضمن تعريف اً للتمييز العنصري يتماشى بالكامل مع المادة 1 من الاتفاقية. وتكرر الإعراب عن قلقها أيض اً لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانون اً شامل اً لمكافحة التمييز. ويساور اللجنة القلق لأن إجراءات إنفاذ القانون في هونغ كونغ - الصين، لا تندرج بالضرورة ضمن نطاق الحظر المفروض على التمييز العنصري الوارد في القانون المتعلق بالتمييز العنصري. ويساورها القلق أيض اً لأن ماكاو - الصين، ليس لديها قانون محلي يُعرِّف ويُجرم على وجه التحديد التمييز العنصري ويتماشى بالكامل مع المادة ١ من الاتفاقية (المواد 1 و2 و5) (انظر A/56/18، الفقرتين 241 و242، وCERD/C/CHN/CO/10-13، الفقرتين 10 و11).

٨- وتحث اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، على تعديل قوانينها المحلية لتعرف وتجرم صراحة جميع أشكال التمييز العنصري بما يتفق تمام اً مع المادة ١ من الاتفاقية، ولتحظر صراحة التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة العامة، بما يشمل سلطات إنفاذ القانون والسلطات الحكومية الأخرى.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٩- يساور اللجنة القلق لعدم وجود مؤسسات وطنية رسمية لحقوق الانسان في الصين، بما في ذلك ماكاو - الصين، على الرغم من المهام التي تضطلع بها لجنة مكافحة الفساد في ماكاو - الصين. وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات ذات الصلة التي قدمتها لجنة تكافؤ الفرص ووفد هونغ كونغ - الصين، فإن القلق يساورها رغم ذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن لجنة تكافؤ الفرص، التي وضعها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ضمن التصنيف جيم، ليست مستقلة تمام اً ومتاحة بالكامل للضحايا (المادة 2).

١٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك ماكاو - الصين، بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الانسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق ال إ نسان وحمايتها (مبادئ باريس). ولضمان فعالية سير عملها، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، بأن تتيح لهذه المؤسسات ما يكفي من الاستقلال الهيكلي والموارد المالية والبشرية.

الإعلان

١١- يساور اللجنة القلق إزاء الإعلان التفسيري الذي ينطبق على هونغ كونغ - الصين بشأن المادة ٦ من الاتفاقية (المادتان 2 و4).

١٢- وتوصي اللجنة بسحب الإعلان الذي ينطبق على هونغ كونغ - الصين بشأن المادة 6 من الاتفاقية.

الشكاوى الإدارية والمدنية بشأن التمييز العنصري

13- يساور اللجنة القلق لعدم وجود إحصاءات شاملة واستقصاءات وسجلات إدارية ودفاتر ضمن ما قدمته الدولة الطرف بشأن أفعال التمييز العنصري وما يتصل بذلك من شكاوى إدارية ومدنية، وتحقيقات، وإجراءات، وعقوبات.

١٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، بتنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، بشأن قوانين مناهضة التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من آليات التظلم الإدارية والمدنية، لضمان توعية الضحايا بحقوقهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها الدورية المقبلة استقصاءات، وسجلات أو دفاتر إدارية، وإحصاءات، مصنفة حسب الأصل الإثني والقومي لصاحب الشكوى، مع بيان أعداد وأنواع ونتائج الشكاوى المدنية والإدارية المتعلقة بأفعال التمييز العنصري والمقدمة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمحاكم والهيئات الأخرى ذات الصلة.

خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية

15- إن اللجنة:

(أ) تحيط علم اً بالقضيتين اللتين ذكرتهما الدولة الطرف وفُرضت فيهما عقوبات ضد التحريض على الكراهية الإثنية، وبأنه لم ترد أي شكاوى جنائية في الفترة بين 2015 وحزيران/ يونيه 2018، ولم تُجر أي تحقيقات جنائية بشأن التمييز العنصري في ماكاو - الصين؛

(ب) تذكّر بأن عدم وجود شكاوى أو قلة عددها لا يعني عدم وجود تمييز عنصري أو أشكال التعبير عن الكراهية العنصرية، بل قد تشير بالأحرى إلى وجود عقبات أمام الاحتجاج بالحقوق الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك انعدام الوعي العام بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وانعدام إمكانية الاستفادة من أساليب اللجوء إلى القضاء أو عدم توافرها أو عدم الثقة فيها؛ والخوف من الانتقام؛ والوصول المحدود إلى الشرطة، بما في ذلك بسبب الحواجز اللغوية أو عدم الاهتمام بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها؛

(ج) يساورها القلق إزاء قلة المعلومات عن الأدوات المتاحة لمساعدة الضحايا على الإبلاغ بجرائم الكراهية؛

(د) يساورها القلق أيض اً إزاء التقارير الواردة من هونغ كونغ - الصين عن الصور السلبية والبيانات العدائية في وسائط الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأقليات الإثنية، لا سيما الأشخاص من جنوب آسيا، والبيانات العلنية التحريضية ضدهم، والتقارير التي تفيد بأن السلطات في هونغ كونغ - الصين لم تدأب على اتخاذ تدابير متناسبة رد اً على أفعال خطاب الكراهية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ - الصين لم تقدم إحصاءات عن العقوبات التي تفرض على أفعال خطاب الكراهية العنصرية (المادتان 2 و4).

16- وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها توصي الدولة الطرف بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين بما يلي:

(أ) تنظيم برامج تدريبية بشأن جرائم الكراهية العنصرية لفائدة أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك بشأن الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الابلاغ بهذه الجرائم؛

(ب) ضمان أن يرصد مسؤولو إنفاذ القانون بشكل دائم جرائمَ الكراهية العنصرية، ويسجلوها، ويحققوا بشأنها، ويلاحقوا ويعاقبوا مرتكبيها؛

(ج) تعيين أعضاء متخصصين في جرائم الكراهية بالنيابة العامة، وتشجيعهم على القيام - بحكم المنصب - بإقامة الدعاوى في القضايا المتعلقة بجرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية على النحو المقترح في التوصية العامة رقم 31(2005) الصادرة عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛

(د) ضمان دعم ضحايا جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية من أجل تيسير تقديم بلاغاتهم، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لهم؛

(هـ) ضمان إدانة السياسيين علن اً لخطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية العنصرية.

17- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات أو سجلات إدارية، مصنفة حسب الأصل الإثني والقومي للضحايا، عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام والعقوبات وسبل الانتصاف المتعلقة بجرائم الكراهية العنصرية.

التنمية والقضاء على الفقر

18- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف في خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان ( 2016 - 2020) باتباع "نهج إنمائي يركز على السكان". غير أن القلق يساورها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الفقر لا يزال متجذر اً ومنتشر اً في كامل مناطق الإثنيات المتمتعة بالحكم الذاتي. واللجنة يساورها القلق إزاء عدم المساواة المرتبطة بالفقر، وعدم إدراج مؤشرات محددة للتقدم المحرز ضمن تقرير التقييم الصادر في حزيران/ يونيه 2016 بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2015). ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بعدم جمع إحصاءات مصنفة إثني اً عن الفقر. ويساورها لقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن النسبة المئوية للأقليات الإثنية التي تعيش الفقر في هونغ كونغ - الصين قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأن معدلات الفقر بين الأشخاص من جنوب آسيا عموم اً، والباكستانيين خصوص اً، مرتفعة بشكل غير متناسب. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن معدل الفقر الفعلي في ماكاو - الصين، حيث تقيم أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الأجانب، يعد أعلى بكثير من المعدل الرسمي عند أخذ ارتفاع تكاليف المعيشة في الاعتبار (المادتان 2 و5).

19- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة برامجها الرامية إلى الحد من الفقر وضمان إدراج حقوق الإنسان في نهجها الإنمائي الذي يركز على السكان دون استثناء أي أحد منهم. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، مزيد اً من الخطوات للقضاء على الفوارق الاقتصادية الإثنية بوسائل منها:

(أ) تعزيز التشاور الهادف مع جماعات الأقليات الإثنية قبل وخلال تنفيذ مشاريع التخفيف من حدة الفقر؛

(ب) توسيع نطاق التدابير الخاصة للحد من مستويات الفقر المرتفعة وما يتصل بذلك من عدم المساواة بين الأقليات الإثنية المتضررة؛

(ج) زيادة تعزيز البنى التحتية الأساسية والخدمات العامة في المناطق التي تسكنها أغلبية إثنية، بما في ذلك المناطق الريفية.

20- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات محدثة عن معدلات الفقر ومؤشرات أخرى، مصنفة حسب الأصل الإثني والقومي، تبين مدى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020).

الجماعات الإثنية غير المعترف بها

21- تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في عام 2010، كان هناك ما يزيد على 000 640 شخص لا ينتمون إلى أي من الجماعات الإثنية الـ 56 المعترف بها. وبينما تسلم اللجنة بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بأن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالكامل بحقوق متساوية، فإن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأنهم ربما يواجهون صعوبات في الحصول على تمثيل سياسي والاستفادة من تدابير خاصة باعتبارهم من الأقليات (المادتان 2 و5).

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاعتراف الرسمي بكل الجماعات الإثنية الموجودة على أراضيها، والتمثيل السياسي للأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات.

التعليم

23- بينما ترحب اللجنة بالمبادرات التعليمية التي اتخذتها الدولة الطرف وأفضى بعضها إلى انخفاض الأمية بين السكان عموم اً وكذلك الأقليات الإثنية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفال الأقليات الإثنية الذين يعيشون في المناطق الريفية غير متساوين مع غيرهم في إمكانية الحصول على التعليم الجيد بسبب عوامل مختلفة، منها المسافات الطويلة بين المنازل والمدارس. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من إلغاء "المدارس المخصصة" التي تستخدم الإنكليزية في التدريس في هونغ كونغ - الصين، فان العديد من أطفال الأقليات الإثنية لا يزالون يرتادون بعض هذه "المدارس المخصصة" سابق اً التي لا تتوافر لها الموارد الكاملة لإتاحة تعليم جيد، وأنه بالرغم من إطار منهج تعلم اللغة الصينية كلغة ثانية، يظل تعليم اللغة الصينية للطلاب غير الناطقين بها في هذه المدارس غير كاف (المادتان 2 و5).

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الخاصة لضمان المساواة في إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي وضمان توافره وجودته لجميع الجماعات الإثنية؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للمدارس النهارية والمدارس الداخلية في مناطق الأقليات الإثنية المحرومة؛

(ج) تيسير الإدماج السلس للطلبة غير الناطقين بالصينية في هونغ كونغ - الصين في نظام التعليم، وضمان تمتع الأطفال من جميع الإثنيات بحقهم في التعليم الشامل وتعلم اللغة الصينية.

25- بالإضافة إلى ذلك، وسعي اً من اللجنة إلى التحقق من الكيفية التي تتناول بها المناهج التعليمية الأقليات الإثنية، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل وصف اً للمعلومات الواردة في الكتب المدرسية عن الوجود التاريخي للأقليات الإثنية ومساهماتها في أقاليمها.

إعادة التوطين ونزع ملكية الأراضي

26- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعداد اً كبيرة من المزارعين والرعاة الرحل، بما في ذلك من المناطق الإثنية المتمتعة بالحكم الذاتي، قد فقدوا أراضيهم وسبل عيشهم التقليدية بسبب تدابير إعادة التوطين المرتبطة بالتخفيف من حدة الفقر وإصلاح النظام الإيكولوجي، وهي تدابير يمكن اعتبارها نماذج إنمائية قاسية. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالبيانات التي أدلى بها وفد الدولة الطرف بشأن المساعدات والتعويضات المقدمة إلى الأشخاص الذين أُعيد توطينهم من خلال هذه التدابير، فإنها القلق يساورها رغم ذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن التعويض عن الممتلكات المصادَرة غالب اً ما يكون غير كاف للمحافظة على مستوى معيشي لائق؛ ويساورها القلق مثل اً من التقارير التي تفيد بأن العديد من المنتمين للإثنية المنغولية الذين أُعيد توطينهم لم يحصلوا على تعويض كاف عن فقدان سبل عيشهم التقليدية كرعاة بسبب حظر رعي الماشية. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من السياسة الرسمية بأن تكون إعادة التوطين طوعية، فإن الموافقة المستنيرة لا يتم الحصول عليها دائم اً في الممارسة العملية (المادتان 2 و5).

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل التوصيات الواردة في الفقرتين 30 و31 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/CHN/CO/2 ). وتوصي أيض اً، في حالات إعادة التوطين في مناطق الأقليات الإثنية، بأن تعمل السلطات على نحو وثيق وفعال مع المسؤولين الحكوميين من الأقليات الإثنية ومجتمعاتها المحلية، وأن تتيح بدلات مالية تكفل مستوى معيشي اً لائق اً، فضل اً عن تدابير لاستعادة سبل العيش، وحيثما اقتضى الأمر ذلك، تقديم المساعدة اللغوية والثقافية تيسير اً للاندماج.

الصحة

28- ترحب اللجنة بالتحسينات الهامة التي شهدتها السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في مناطق الأقليات الإثنية، على نحو ما ذكرت الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الزيادة في تمويل الرعاية الصحية وتوفير خدماتها في هذه المناطق، يستعصي على جماعات معينة من الأقليات الإثنية في الدولة الطرف الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة (المادتان 2 و5).

29- وبينما تسلم اللجنة بالتقدم الفعلي المحرز، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة الفوارق في الصحة التي تؤثر في بعض جماعات الأقليات الإثنية، وذلك بطرق منها التصدي للعقبات التي تحول دون حصولها على الرعاية الصحية الكافية بتكلفة يسيرة، مع مراعاة الصعوبات التي يشكلها الموقع الجغرافي لهذه الجماعات. وتوصيها أيض اً بأن تجمع وتقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة حسب الأصل الإثني والقومي بشأن طائفة واسعة من المؤشرات الصحية، بما في ذلك متوسط العمر المتوقع.

العمال المنزليون الأجانب

30- تحيط اللجنة علم اً بأوجه الحماية التي يتيحها قانون العمل للعمال المنزليين الأجانب في هونغ كونغ - الصين، وبموقف الوفد بشأن الأساس المنطقي لشرط الإقامة لدى صاحب العمل. غير أن القلق يساورها لأن هذا الشرط يجعل العمال عرضة للإيذاء، ولأن القاعدة التي تقتضي مغادرة العمال للإقليم في غضون أسبوعين من إنهاء عقودهم تعوق قدرتهم على الحصول على تعويض عن الانتهاكات المتعلقة بالعمل. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من العمال المهاجرين الأجانب يتعرضون للإيذاء البدني ويصادر أصحاب العمل جوازات سفرهم. وتلاحظ اللجنة أنه في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2015 وحزيران/ يونيه 2018، لم تثبت بالأدلة غير 11 شكوى قدمها عمال غير مقيمين ضد وكالات التوظيف، في ماكاو - الصين (المادتان 2 و5).

31- وتوصي اللجنة مجدد اً باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد العمال المنزليين المهاجرين، وتدعو مجدد اً إلى إلغاء "قاعدة الأسبوعين" وشرط الإقامة لدى صاحب العمل (انظر CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرة 30). وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين تعزيز رصد ظروف عمل وعيش العمال المنزليين المهاجرين، وإمكانية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية الميسورة التكلفة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن الشكاوى، والتحقيقات التي تجرى بمبادرة ذاتية وغيرها من التحقيقات، والمحاكمات، والعقوبات، وسبل الانتصاف لحماية العمال المنزليين المهاجرين.

المجتمع المدني

32- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية لم تتمكن من التسجيل أو إعادة التسجيل على نحو ما يشترطه قانون إدارة أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في بر الصين الرئيسي وقانون العمل الخيري، ليتسنى لها العمل في بر الصين الرئيسي. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد المنظمات غير الحكومية في الصين انخفض بدرجة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وأنه لم تُسجل أي منظمة تُعنى بمكافحة التمييز العنصري هناك (المادتان 2 و5).

33- وإذ تُذكِّر اللجنة بأن المجتمع المدني يمكن أن يؤدي دور اً هام اً في مواجهة تحديات تنفيذ الاتفاقية، فإنها:

(أ) توصي الدولة الطرف بضمان أن تتيح قوانينها ولوائحها، بما فيها قانون إدارة أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية في بر الصين الرئيسي وقانون العمل الخيري، مجال اً مفتوح اً للمجتمع المدني، لا سيما للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، مع تحسين شفافية إجراءات التسجيل؛

(ب) تطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقرير المتابعة الخاص بها عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة رسمي اً في الصين وتُعنى بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

نظام هوكو

34- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها ستلغي، بحلول عام 2020، التمييز بين تسجيل الإقامة الزراعية وغير الزراعية. غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن الجهود التي بُذلت مؤخر اً لإصلاح نظام هوكو لم تحدث تغييرات إيجابية كبيرة بالنسبة للعديد من المهاجرين الريفيين، بمن فيهم المنتمون للأقليات الإثنية (المادتان 2 و5).

35- وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرة 14)، وتوصي الدولة الطرف بضمان أن تتيح الإصلاحات المدخلة على نظام هوكو للمهاجرين الداخليين، لا سيما أفراد الأقليات الإثنية، نفس فرص العمل، والضمان الاجتماعي، والمزايا الصحية والتعليمية للسكان الحضريين المقيمين منذ فترة طويلة.

التعاريف الواسعة للإرهاب والنزعة الانفصالية

36- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التعريف الواسع للإرهاب والإشارات الغامضة للتطرف والتعريف غير الواضح للنزعة الانفصالية في القوانين الصينية هي أمور من شأنها أن تفضي إلى تجريم التعبير المدني والديني السلمي، وتيسر التنميط الجنائي للأقليات الإثنية وتلك الإثنية - الدينية، بمن فيها جماعات الويغور المسلمين، والتبتيين البوذيين، والمنغوليين.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها ولوائحها وممارساتها الراهنة ذات الصلة لضمان ملاءمتها بدقة، واقترانها بآليات رصد فعالة وضمانات كافية ضد الإيذاء، وتنفيذها بطريقة لا تشكل تنميط اً أو تمييز اً على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الجنسية، أو الانتماء الإثني، أو الهوية الإثنية - الدينية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة حسب الانتماء الإثني، عن المحاكمات، والإدانات، والأحكام، والعقوبات الأخرى المفروضة على مرتكبي الجرائم المتصلة بالإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف.

التعذيب وسوء المعاملة

38- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير إلى أن التقارير غير صحيحة، فإن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض التبتيين والويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية، ومتظاهرين سياسيين سلميين، ومدافعين عن حقوق الانسان، قد تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة بشكل آخر. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحتجزين الويغور قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع أفعال التعذيب وسوء المعاملة ضد أفراد الأقليات الإثنية، بما في ذلك عن طريق تحسين إمكانية استعانتهم بمحامين؛

(ب) ضمان أن تجري آلية مستقلة تحقيق اً فوري اً ومحايد اً وفعال اً في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة، والتحرش، وما يبلغ عنه من استعمال مفرط للقوة ضد أفراد الأقليات الإثنية، وأن يقدَّم الجناة إلى العدالة؛

(ج) السماح لخبراء مستقلين بإجراء تحقيقات في حالات وفاة أفراد الأقليات الإثنية المحتجزين؛

(د) التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في الفقرة 41 من الملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في عام 2015 ( CAT/C/CHN/CO/5

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للعاملين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي

40 - تحيط اللجنة علم اً بالبيانات التي أدلى بها وفد الدولة الطرف بشأن التمتع بالحريات والحقوق دون تمييز في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن جزعها إزاء ما يلي:

(أ) العديد من التقارير التي تفيد باحتجاز أعداد كبيرة من الإثنية الويغورية وغيرها من الأقليات المسلمة بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في كثير من الأحيان دون اتهام أو محاكمة، وذلك بذريعة مكافحة التطرف الديني. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات رسمية عن عدد الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة، أو الذين أُجبروا على قضاء فترات متفاوتة في "مخيمات إعادة التأهيل" السياسي حتى بسبب مظاهر سلمية للثقافة الإثنية - الدينية الإسلامية مثل التحية اليومية. وتتراوح تقديرات عدد المحتجزين بين عشرات الآلاف وأكثر من مليون شخص. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الوفد ذكر أن ثمة مراكز للتدريب المهني للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات بسيطة دون أن يحدد ما يعنيه ذلك؛

(ب) التقارير التي تفيد بوجود مراقبة جماعية تستهدف الإثنية الويغورية بشكل غير متناسب، مثل تكرار توقيف الشرطة لأفرادها دون مبرر، وفحص هواتفهم المحمولة في نقاط التفتيش التابعة للشرطة؛ وورود تقارير إضافية تفيد بجمع إلزامي للبيانات البيومترية على نطاق واسع في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك عينات الحمض الخلوي الصبغي ومسوح قزحية العين، لمجموعات كبيرة من السكان الويغور؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن جميع سكان منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي مطالبون بأن يسلموا وثائق سفرهم إلى الشرطة وبأن يتقدموا بطلب للحصول على إذن عند مغادرة البلد، وهذا الإذن قد لا يأتي لسنوات. ويؤثر هذا القيد بوجه خاص في الراغبين في السفر لأغراض دينية؛

(د) التقارير التي تفيد بأن العديد من الويغور الذين غادروا الصين قد أُعيدوا إلى البلد ضد إرادتهم حسبما يُزعم. وهناك مخاوف في الوقت الراهن على سلامة هؤلاء.

41- وبينما تسلم اللجنة بنفي الدولة الطرف، فإنها تحيط علم اً بالتقارير التي تفيد بحظر تعليم اللغة الويغورية في مدارس محافظة هوتان (هيتيان) في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي (المادتان 2 و5).

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وقف ممارسة احتجاز الأشخاص الذين لم توجه إليهم تهم على نحو قانوني ولم يحاكموا ولم يدانوا بتهمة جنائية، في أي مرفق احتجاز خارج نطاق القانون؛

(ب) الإفراج فور اً عن الأفراد المحتجزين حالي اً في ظل هذه الظروف والسماح لمن يُحتجزون بصورة غير مشروعة بالتماس الانتصاف؛

(ج) إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ونزيهة في جميع مزاعم التنميط العرقي والإثني والإثني - الديني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة تشمل التعويض وضمانات عدم التكرار؛

(د) إجراء جمع وتحليل إلزاميين للبيانات عن الانتماء الإثني لجميع الأفراد الذين يوقفهم مسؤولو إنفاذ القانون، وأسباب عمليات التوقيف ونتائجها، وتقديم تقارير علنية عن المعلومات التي تُجمع على فترات منتظمة وإدراجها في تقرير المتابعة؛

(هـ) ضمان أن تكون جميع عمليات جمع البيانات البيومترية والاحتفاظ بها واستخدامها خاضعة للتنظيم وفق اً للقانون وفي الممارسة العملية، وأن تكون ضمن نطاق ضيق، وأن تكون شفافة وضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف أمني مشروع، وألا تستند إلى أي تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

(و) إلغاء القيود المفروضة على السفر التي تؤثر بصورة غير متناسبة في أفراد الأقليات الإثنية؛

(ز) الكشف عن مكان ووضع الطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء الويغور الذين عادوا إلى الصين بناء على طلب من الدولة الطرف في السنوات الخمس الماضية؛

(ح) الإفادة عن عدد الأشخاص الذين احتُجزوا ضد إرادتهم في جميع مرافق الاحتجاز خارج نطاق القانون في منطقة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في السنوات الخمس الماضية، ومدة احتجازهم وأسبابه، والأوضاع الإنسانية في هذه المراكز، ومحتوى أي تدريب أو أي منهج سياسي وأنشطة سياسية، والحقوق المكفولة للمحتجزين للاعتراض على عدم مشروعية احتجازهم أو الطعن في قرار الاحتجاز، وأي تدابير تُتخذ لضمان سرعة إخطار أسرهم باحتجازهم.

التبتيون

43- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التبتيين يواجهون قيود اً كبيرة على التنقل داخل منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي وخارجها، وأن إصدار جوازات للسفر إلى الخارج يكاد يكون محظور اً تمام اً في هذه المنطقة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن تدريس اللغة التبتية في مدارس المنطقة المذكورة لم يوضع - في القانون والسياسة العامة والممارسة العملية - على قدم المساواة مع اللغة الصينية، وأنه قُيِد بشكل كبير؛ وأن مناصرة اللغة التبتية تعد أمر اً يُعاقب عليه؛ وأن التبتيين لا يحصلون على ترجمة باللغة التبتية أثناء إجراءات المحاكمات، التي تُعقد بلغة الماندرين (المادتان 2 و5).

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح لوائحها وممارساتها لضمان اتخاذ قرارات غير تمييزية بشأن طلبات الحصول على جوازات السفر، وحرية التنقل للتبتيين الذين يرغبون في السفر داخل منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي وما وراء حدودها أو في السفر إلى الخارج؛

(ب) الحفاظ على اللغة التبتية في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك بوسائل منها تشجيع وتعزيز استخدامها في ميادين التعليم والنظام القضائي ووسائط الإعلام؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات عن تعزيز لغات الأقليات الإثنية وعن أي قيود مفروضة على استخدامها.

المنتمون للإثنية المنغولية

45- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب سلطات الدولة اعتداءات ضد المنتمين للإثنية المنغولية الذين يحتجون سلمي اً على مصادرة الأراضي والأنشطة الإنمائية التي تلحق الضرر بالبيئة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انخفاض كبير في توافر التعليم العام باللغة المنغولية (المادتان 2 و5).

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان قدرة الأقليات الإثنية على تنظيم احتجاجات سلمية بأمان، والتحقيق في أي مزاعم بوقوع أفعال إيذاء أو تحرش أثناء هذه الأحداث والمعاقبة عليها، سواء ارتكبتها عناصر خاصة أو تابعة للدولة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة التعليم العام باللغة المنغولية للمنتمين للإثنية المنغولية، بمن فيهم المقيمون خارج منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

العمالة

47- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، بشأن التدابير التي اتخذتها لتعزيز عمالة الأقليات الإثنية. وبينما تحيط اللجنة علم اً بإحصاءات الدولة الطرف عن معدلات البطالة الإقليمية، فإنها تلاحظ مع القلق أنها غير مصنفة حسب الانتماء الإثني. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم توفر معلومات من الدولة الطرف عن عمليات تفتيش العمل والتحقيقات المتعلقة بممارسات التمييز العنصري في مجال العمالة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن معظم شكاوى التمييز العنصري المتعلقة بالعمالة وعددها 51 شكوى، التي نظرت فيها لجنة تكافؤ الفرص في هونغ كونغ - الصين في الفترة بين نيسان/أبريل 2013 وآذار/مارس 2018، قد أوقفت بسبب افتقارها الموضوعية. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن المنتمين إلى الإثنيات الويغورية والمنغولية والتبتية إلى جانب بعض الأقليات الإثنية الأخرى في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، يواجهون في الغالب التمييز في إعلانات الشواغر وعمليات التوظيف. ويساورها القلق كذلك لأن مكتب شؤون العمل في ماكاو - الصين لم يفتح أي قضية تتعلق بالتمييز العنصري في الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 (المواد 2 و5 و6).

48- وإن اللجنة:

(أ) توصي بأن تعزز الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، التدابير الرامية إلى منع التمييز العنصري والكشف عنه ومعاقبة مرتكبيه عند الاقتضاء في ظروف العمل بالقطاعين العام والخاص، بما يشمل التوظيف والترقية، وضمان المساءلة القانونية لأي شركة أو مؤسسة تنشر إعلانات تمييزية عن الوظائف؛

(ب) تُشجع أصحاب العمل على خفض شرط إتقان اللغة الصينية في هونغ كونغ - الصين؛

(ج) تطلب إلى الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، أن تقدم وصف اً للتدابير المذكورة أعلاه إلى جانب الأهداف والغايات والنتائج التي تحققت في ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال العمالة دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

(د) تطلب إلى الصين، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة حسب الانتماء الإثني عن معدلات الأشخاص النشطين ومعدلات العمالة والبطالة، وعن العمالة في مجالي السياسة والخدمة المدنية، بما في ذلك على مستوى الإدارة، وبما يشمل السلطة القضائية وقوات الشرطة والنيابة العامة. وتطلب أيض اً بيانات عن زيارات تفتيش العمل التي تجرى بهدف الكشف عن الممارسات التمييزية ضد الأقليات الإثنية، فضل اً عن إحصاءات تتعلق بالانتهاكات المكتشفة والعقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا.

الاتجار بالأشخاص

49- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013-2020) التي وضعتها الدولة الطرف، وتلاحظ التدابير التي اتخذتها هونغ كونغ - الصين لتحسين عملية تحديد الضحايا وحمايتهم. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن الصين، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، ليس لديها قانون شامل يُجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود إحصاءات من الدولة الطرف عن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات فيما يتعلق بالجرائم الجنائية التي تنطوي على الاتجار بالبشر. ويساورها القلق كذلك إزاء العدد المنخفض للمحاكمات والإدانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص من هونغ كونغ - الصين أو إليها. وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها ماكاو - الصين عن قوانين وتدابير مكافحة الاتجار وعن الخدمات المتاحة للضحايا، فإن القلق يساورها رغم ذلك لأن الفترة من عام 2015 إلى نهاية حزيران/ يونيه 2018 لم تشهد سوى محاكمتين فقط ودون أي إدانة بشأن الاتجار بالأشخاص (المواد 2 و5 و6).

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، باعتماد قوانين شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تحظر جميع أشكاله. وتوصي أيض اً الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وكشفه ومكافحته؛

(ب) مواصلة التنفيذ المنتظم لإجراءات تشغيلية موحدة بغية تحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهم وإعادة تأهيلهم بطريقة استباقية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات، مصنفة حسب جنسية الضحايا أو انتمائهم الإثني، عن عدد حالات الاتجار والاسترقاق التي تم تحديدها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وعن سبل الانتصاف والمساعدة المقدمة إلى الضحايا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

51- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف، وهي طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، لم تعتمد قانون اً شامل اً عن اللاجئين. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالبيانات التي أدلى بها وفد الدولة الطرف بشأن فحص طلبات عدم الإعادة القسرية من قبل هونغ كونغ - الصين، فإن القلق يساورها لأن ذلك لا يمنح اللجوء أو يحدد صفة اللاجئ لطالبي اللجوء. وتعرب اللجنة مجدد اً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار إعادة طالبي اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قسر اً بالرغم من طلباتهم ذات المصداقية بحمايتهم من الإعادة القسرية (انظر A/56/18، الفقرة 246، وCERD/C/CHN/CO/10-13، الفقرة 16). ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من أطفالهم المولودين في الصين عديمو الجنسية ولا يلتحقون بالتعليم العام أو يحصلون على الخدمات الأخرى لأن والديهم يخشون إعادتهم قسر اً إن هم سجلوا ولادتهم (المواد 2 و5 و6).

52- وتكرر اللجنة توصيتيها بما يلي (انظر الوثيقة CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرتين 16، و29):

(أ) أن تعتمد الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين، قوانين شاملة بشأن صفة اللاجئ وفق اً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967؛

(ب) أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير القانونية والسياساتية اللازمة لضمان أن تنظر سلطة مستقلة ومحايدة في الأسس الموضوعية للحالات الفردية لجميع طالبي اللجوء.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إصدار شهادة ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف بصرف النظر عن الوضع القانوني للوالدين أو القدرة على تقديم أوراق تسجيل الإقامة، وأن تكثف الجهود الرامية إلى تحديد الأشخاص عديمي الجنسية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنفذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الفقرتين 47 و48 من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/CHN/CO/5 ).

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إجراءات وإحصاءات اللجوء، مصنفة بحسب الجنسية، وعن طلبات اللجوء أو طلبات أوجه الحماية الأخرى من الإعادة القسرية، سواء التي قُبلت أو رُفضت.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الأخرى

55- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الانسان للتجزئة، تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي لم تصدق عليها بعد، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، ورقم 143 بشأن العمال المهاجرين، ورقم 169 بشأن الشعوب الأصلية، ورقم 189 بشأن العمال المنزليين.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

56- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر عام 2001، وتشجعها على مواصلة هذه الجهود والإبلاغ وفق اً لذلك.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

57- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

58- توصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ - الصين وماكاو - الصين، بزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

59- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية الموحدة

60- إن اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية الموحدة ( HRI/CORE/CHN/2010 ) في عام 2010 وهي بصدد تحديثها حالي اً؛ فإنها تشجعها على ضمان أن تكون الوثيقة المحدثة معدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

61- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 33(ب)، و42(أ)-(د)، و42(و)-(ح)، و44(ج) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

62- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8، و33(أ)، و37، و39 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعــدد الكلمات البــالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.