الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/736/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 January 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 736 /2016 * **

مقدم من: لخضر قليل (يمثله المحامي رشيد مسلي من منظمة الكرامة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الجزائر

تاريخ تقديم الشكوى: 29 كانون الثاني/يناير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: التعذيب؛ عدم إجراء تحقيق فوري ومحايد

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ استخدام أدلة أو اعترافات انتُزعت عن طريق التعذيب؛ الحق في الانتصاف

مواد الاتفاقية: 1 ، و 2 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14

1 - صاحب الشكوى هو لخضر قليل ، وهو مواطن جزائري وُلد في 1 كانون الثاني/يناير 1945 في دار الشيوخ بولاية الجلفة ، الجزائر. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 و 13 ، و 14 من الاتفاقية ، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 ، وذلك في سياق اتهامه بارتكاب جريمة تشكيل جماعة إرهابية مسلحة وجمعية إجرامية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 12 أيلول/سبتمبر 1989 . ولم يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة العمل بالتدابير المؤقتة. ويمثل صاحبَ الشكوى محامي منظمة الكرامة ، رشيد مسلي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 في أيار/مايو 1996 ، نقل صاحب الشكوى ، وهو سائق سيارة أجرة ، خمسة زبائن من مدينة الجلفة إلى منطقة سرسو في الجزائر ، على مسافة تناهز مائة كيلومتر. وقدم الركاب أنفسهم إلى السائق على أنهم عمال زراعيون يسعون إلى الذهاب إلى مزرعة في سرسو. ودفعوا مبلغ 900 دينار جزائري مقابل نقلهم إلى هناك.

2 - 2 وفي 31 تموز/يوليه 1996 ، اعتقلت قوات الدرك في الجلفة صاحب الشكوى ووضعته رهن الاحتجاز في مقر الدرك بحجة أن الزبائن الذين كان ينقلهم إلى سرسو من المطلوبين للعدالة ، وكان من الواجب الإبلاغ عنهم. وفي اليوم التالي ، نُقل صاحب الشكوى إلى مقر الدرك في عين الشيخ وبقي هناك ليوم واحد ، ثم نُقل إلى مقر الدرك في عين وسارة. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه ، استجوبه الموظفون المسؤولون عن صلاته بالمشتبه بهم الخمسة. ولمــّا كان صاحب الشكوى لا يعرفهم شخصياً ، فقد أبلغ هؤلاء الموظفين بأنه اكتفى بنقلهم مقابل أجر ، مثل أي زبون آخر.

2 - 3 وخلال الأيام الثلاثة التي استُجوب فيها ، عُذب صاحب الشكوى ، في حضور الضابط قائد اللواء ، بشتى الأساليب من قِبل عدد من رجال الدرك في مقر لواء الدرك في عين وسارة. وضُرب بأسلاك كهربائية على جميع أجزاء جسمه حتى نزف دماً ، وتعرض للتعذيب بقماش مبلل (أو جرى إيهامه بالغرق) إلى أن أغمي عليه عدة مرات ، وكُوي بحملاج للإدلاء باعترافات.

2 - 4 واستمر تعذيب صاحب الشكوى عدة أيام على الرغم من أنه فقد الوعي مراراً. وبعد بضعة أيام ، استيقظ ليجد نفسه في مستشفى عين وسارة ، إذ يُعتقد أن رجال الدرك هم الذين نقلوه إلى هناك خوفاً من أن يموت في مقرهم. وفي حضور صاحب الشكوى ، أوضح طبيب المستشفى للدرك أنه غير قادر على رعايته. وبناء على ذلك ، أحاله رجال الدرك في اليوم نفسه إلى النائب العام في عين وسارة لفتح تحقيق قضائي بشأنه. ولم يسعَ قاضي التحقيق إلى معرفة المزيد على الرغم من خطورة حالة صاحب الشكوى. وأمر بإطلاق سراحه مؤقتاً في 5 آب/أغسطس 1996 .

2 - 5 وفي اليوم التالي لإطلاق سراح صاحب الشكوى ، في 6 آب/أغسطس 1996 ، قصد مستشفى الجلفة ، حيث أصدر له الطبيب شهادة عن الإصابات والكدمات والحروق التي طالته ، وطلب نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مصطفى الجامعي في الجزائر العاصمة لتلقي العلاج. وفي 9 آب/ أغسطس 1996 ، بعد أن وجد الأطباء في مستشفى العاصمة أن ذراع صاحب الشكوى اليسرى قد تعفنت بالكامل (الغرغرينا) نتيجة كوْيه بحِمْلاج ، عمدوا فوراً إلى بتر ذراعه. بعدها ، ظل صاحب الشكوى في المستشفى لمدة شهرين بسبب مضاعفات بتر ذراعه وغيرها من الصدمات ، علاوة على إصابته بمرض السكري نتيجة لذلك ، وهو ما تسبب فيما بعد في إصابته باعتلال الشبكية السكري (العمى الكلي) ، وهي إصابة أكدها أحد أطباء العيون في 5 نيسان/أبريل 2006 . وبعد شهرين ، سُمح لصاحب الشكوى بالعودة إلى منزله في مدينة الجلفة ، حيث ظل طريح الفراش لعدة أشهر.

2 - 6 وفي 12 شباط/فبراير 1997 ، ذهب صاحب الشكوى إلى مكتب قاضي التحقيق لاستعادة سيارته التي صادرتها السلطات. وعندما لاحظ قاضي التحقيق أن حالته الصحية قد تحسنت ، أمر باعتقاله فوراً ووضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وظل صاحب الشكوى رهن الاحتجاز سبعة وأربعين يوماً في سجن الجلفة ، ومثل بعدها أمام محكمة الجلفة الجنائية في 28 شباط/فبراير 1998 . وحُكم على صاحب الشكوى ، المتهم بتشكيل جماعة إرهابية مسلحة وعصابة إجرامية ، بالسجن خمسة عشر عاماً. وأمضى ثماني سنوات في السجن ، حيث تدهورت صحته وفقد بصره بالكامل لعدم تلقيه العلاج بعد إصابته بمرض السكري. وأُطلق سراحه في 2 آذار/مارس 2006 بموجب العفو الذي صدر بموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية.

2 - 7 وأشار صاحب الشكوى إلى أعمال التعذيب التي طالته في جميع مراحل الإجراءات القضائية. وقدم شكوى أبلغ فيها بالأعمال التي طالته في مقر الدرك الوطني في عين وسارة مباشرة بعد مثوله أمام النائب العام في 5 آب/أغسطس 1996 . وفي اليوم نفسه ، أكدّ أيضاً لقاضي التحقيق أنه أُجبر على التوقيع على وثائق لم يطلع على مضمونها أصلاً ، وأشار إلى التعذيب الذي طاله. وقد لاحظ القاضيان شخصياً الإصابات الخطيرة الواضحة على جسده. غير أن النائب العام وقاضي التحقيق لمحكمة عين وسارة ارتأيا أن من غير الضروري الاستعانة بطبيب شرعي لفحص صاحب الشكوى أو الأمر من باب أولى بفتح تحقيق في ادعاءاته الموثوقة جداً.

2 - 8 ومن بداية المحاكمة أمام محكمة جنايات الجلفة في شباط/فبراير 1998 ، طلب محامي صاحب الشكوى ، الطيب فكاك ، استبعاد المحاضر التي حررها الدرك الوطني عن طريق التعذيب من إجراءات المحاكمة ، حيث قدم إلى المحكمة شهادات طبية وملف الطبيب الشرعي ، علاوة على الصور التي التُقطت في اليوم التالي لإطلاق سراح صاحب الشكوى مؤقتاً. وتشهد هذه الوثائق الرسمية بأن صاحب الشكوى تعرض لتعذيب شديد بعد أن اعتقلته قوات الدرك الوطني. غير أن قاضيا المحكمة الجنائية رفضا أخذها في الاعتبار ، وفتح تحقيق قضائي في ادعاءاته ، على النحو الذي يقتضيه القانون المحلي وأحكام الاتفاقية. وبعد إطلاق سراح صاحب الشكوى في 2 آذار/مارس 2006 ، قدم عدة بيانات إلى النائبين العامين لعين وسارة والجلفة ، وقدم إليهما ملف الخبراء الطبيين الذي يشهد على تعذيبه ، من أجل الشروع في إجراءات جنائية ضد معذبيه والحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة التي طالته. غير أن القاضيين لم يستجيبا لهذه الشكاوى.

2 - 9 ووجه صاحب الشكوى رسالة إلى وزير العدل مؤرخة 1 نيسان/أبريل 2008 ، وأخرى إلى رئيس الجمهورية مؤرخة 2 نيسان/أبريل 2008 ، شرح فيهما حالته المأساوية نتيجة آثار التعذيب أثناء حبسه الاحتياطي . وبعد بضعة أشهر ، استُدعي إلى وزارة العدل ، وأُبلغ بأن ملفه أُحيل إلى مكتب النائب العام لمدينة الجلفة. وبعد حضوره إلى مكتب النيابة العامة ، أُحيل مرة أخرى إلى النائب العام لمدينة الجلفة ، الذي أبلغه بأن شكواه رُفضت. ولم تسفر جميع مبادراته الأخرى أمام الهيئتين القضائية والإدارية على السواء عن أي نتيجة ، وقابلتها السلطات بالصمت.

2 - 10 ولم تُعرض هذه القضية على أي آلية أخرى للتسوية أو التحقيق بالمعنى المقصود في المادة 22 ( 5 ) (أ) من الاتفاقية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وأنه عانى معاناة شديدة ، جسدياً ونفسياً ، بعد أن ضُرب ضرباً مبرحاً بأسلاك كهربائية على ظهره ووجهه ويديه ( ) . وأُخضع أيضاً لتقنية التعذيب بالقماش المبلل والممزوج بسائل التنظيف ، لإيهام الضحية بالغرق. وإضافة إلى ذلك ، تمَّ كويه في ذراعه اليسرى بحِمْلاج ، نتجت عنه حروق جلدية شديدة. وعذّبه موظفو الدولة لإجباره على التوقيع على محضر اعترافاته ، وذلك لملاحقته جنائياً وتقديمه إلى النائب العام في 5 آب/أغسطس 1996 .

3 - 2 وتتجلى الآثار الجسدية المترتبة على ذلك في الصور التي التُقطت بعد إطلاق سراحه مؤقتاً ، إذ تكشف عن حروق وإصابات مختلفة في ظهره وكتفيه وذراعيه وخاصرتيه على نحو ما يرد ضمن الشهادة الطبية المؤرخة 6 آب/أغسطس 1996 عن أحد الأطباء الشرعيين الأخصائيين. ووفقاً لهذه الشهادة ، نجمت الإصابات عن العنف الذي طال صاحب الشكوى في 1 آب/أغسطس 1996 . وتنص المادة 2 ( 2 ) من الاتفاقية على أنه لا يمكن إضفاء الشرعية على أعمال التعذيب في ظل أي ظروف استثنائية كانت. ومن ثم ، فليس لحالة الطوارئ السارية في الجزائر في وقت وقوع الأحداث المزعومة ، أو الاتهامات الموجهة إلى صاحب الشكوى ، أن تبرر سوء معاملته ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية انتُهكت ، لأن القانون الجزائري لا يتضمن أي حكم يجرّم استخدام الأدلة أو الاعترافات التي تُنتزع عن طريق التعذيب. وهذا ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى اللجوء إلى التعذيب للحصول على الاعترافات واستخدامها فيما بعد في التحقيقات الجنائية ، والإفلات من العقاب بالرغم من ذلك. ويذكّر صاحب الشكوى علاوة على ذلك بأن ميثاق السلام والمصالحة الوطنية يحظر اللجوء إلى العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها أفراد قوات الدفاع والأمن خلال ما يسمى بفترة "المأساة الوطنية" ، الأمر الذي يفضي إلى تعزيز الإفلات من العقاب وانتهاك الحق في انتصاف فعال ( ) . وعلاوة على ذلك ، يدعي صاحب الشكوى أن المادة 2 ( 1 ) انتُهكت بانتهاك حقه في أن يبلغ بحقوقه ، وأن يستفيد دون إبطاء من معونة قضائية ومساعدة طبية مستقلة والاتصال بأسرته.

3 - 4 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة ، في تشريعاتها وفي ممارساتها العملية ، لضمان مراقبة منتظمة لجميع المؤسسات حيث يوجد أشخاص رهن الاحتجاز ، بما في ذلك مقار قوات الدرك الوطني. ولم تف الدولة الطرف بالتزامها برصد أساليب وممارسات الاستجواب بشكل منهجي. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الحالة تشكل انتهاك اً للمادة 11 من الاتفاقية التي تفرض على الدولة الطرف واجب مراقبة قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل منهجي بغية تفادي حدوث أي حالة تعذيب.

3 -5 وأبلغ صاحب الشكوى جميع الهيئات القضائية بشكل منهجي بالتعذيب الذي طاله ، دون جدوى. ولمــّا كانت الدولة الطرف قد رفضت إجراء تحقيق سريع ومحايد على أساس ادعاءات التعذيب ، فإن صاحب الشكوى يرى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 12 من الاتفاقية. ويُدعى أيض اً أن السلطات المختصة لم تجر أي تحقيق فوري ومحايد بشأن أعمال التعذيب هذه بعد علمها بالوقائع ، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة 13 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، تكون الدولة الطرف ، بسلبها حقه في تحقيق سريع ومحايد وفي إجراءات جنائية تحترم حقوقه ، قد حرمته أيضاً إمكانية الحصول على تعويض ، على نحو ما يُنص عليه في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، الذي ينص أيضاً على تقديم تعويض لضحايا المأساة الوطنية ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ، بعدم احترامها حقه في التعويض ، تكون قد انتهكت المادة 14 من الاتفاقية.

3 - 6 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية ، لأنه سلك جميع سبل الانتصاف المتاحة ، التي ثبت عدم فعاليتها. وبالفعل ، أشار صاحب الشكوى إلى أعمال التعذيب التي طالته في جميع مراحل الإجراءات القضائية. وأحال إلى قاضي التحقيق الشهادات الطبية وملف الطبيب الشرعي والصور التي التُقطت في اليوم التالي لإطلاق سراحه مؤقتاً في 5 آب/أغسطس 1996 . غير أن النائب العام وقاضي التحقيق ارتأيا أن من غير الضروري فتح تحقيق قضائي. وبعد ذلك ، قدم صاحب الشكوى عدة طلبات إلى النائبين العامين لمدينة الجلفة وعين وسارة دون جدوى. وبعد أن بعث صاحب الشكوى رسالة إلى وزارة العدل يشرح فيها حالته ، أُبلغ بأن قضيته ، بعد أن أحيلت إلى النائب العام لمدينة الجلفة ، قد حُفظت. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المحلي لا يجيز الطعن في أحكام المحاكم الجنائية لأنها تصدر أحكاماً في المرحلة الابتدائية لا يمكن استئنافها. ويؤكد صاحب الشكوى أن جميع المبادرات الأخرى التي اتخذها منذ عام 2006 أمام الهيئتين القضائية والإدارية على السواء لم تسفر عن أي نتيجة ، وأن السلطات قابلتها بالصمت. وإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 45 من ميثاق السلام والمصالحة الوطنية على العفو عن أفراد أجهزة الأمن الجزائرية ، الأمر الذي أفضى إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب ( ) . وفي هذا السياق من الإفلات من العقاب السائد في الجزائر ، فإن عبء الإثبات الذي يقع على الدولة لإثبات فعالية سبل الانتصاف المحلية المتاحة عبءٌ أكبر.

3 - 7 ويرى صاحب الشكوى أنه ينبغي للدولة الطرف ، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية ، إجراء تحقيق عميق ودقيق في الانتهاكات التي طالته وتقديم تقرير عن نتائجه في أقرب وقت ممكن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ترفع دعوى جنائية ضد المسؤولين عن أعمال التعذيب التي طالت صاحب الشكوى ، وتقدمهم إلى العدالة ، وتعاقبهم بعقوبة تتناسب وخطورة هذه الجريمة ، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم تعويضاً كافياً وكاملاً لصاحب الشكوى عن الضرر الجسيم الذي طاله ، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

4 - 1 في 31 أيار/مايو 2016 ، أشار محامي صاحب الشكوى إلى أن موكله كان ضحية أعمال انتقامية طالته من رجال الدرك التابعين للواء الجلفة ، حيث حضروا إلى منزله أثناء وجوده في أحد مستشفيات البليدة لإجراء عملية جراحية ، كان من المقرر إجراؤها في 1 حزيران/يونيه 2016 .

4 - 2 فقد هاتف رجال الدرك صاحب الشكوى عدة مرات ، وأمروه بالحضور فوراً إلى مقرهم لغرض "استجوابه قبل جلسة الاستماع" ، دون أن يحددوا أي جلسة استماع يعنون ، وقبل أن يسألوه صراحة عما إذا كان قد "قدّم بالفعل شكوى ضد الدولة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ويعرب صاحب الشكوى عن قلقه لأن هذا الاستدعاء يشكل تدبيراً من تدابير الانتقام والتخويف بسبب الشكوى التي قدمها إلى اللجنة. ويذكّر بشدة ضعفه البدني والنفسي لأنه شخص من ذوي الإعاقة ومكفوف . ويطلب إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف على وجه السرعة إلى الامتناع عن أي ضغط أو انتقام منه ، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية ( ) .

4 -3 وفي 31 تموز/يوليه 2018 ، أشار محامي صاحب الشكوى تحديداً إلى أن موكله من كبار السن وأن صحته تتدهور على نحو مثير للقلق. وأضاف أن موكله يعاني من مرض السكري وارتفاع حاد لضغط الدم ، وأنه فقد بصره ، وأنه يعيش أيضاً حالة من الفقر ، وأن ذراعه بُترت نتيجة للتعذيب الذي طاله (جرى كوي ذارعه اليسرى بحمْلاج مما تسبب في إصابتها بالغرغرينا) ، وأنه لم يتمكن منذئذ من العمل سائق سيارة أجرة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 قدّمت الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2021 ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية ولم تعترض على مقبولية الشكوى.

5 - 2 وفيما يتعلق بالوقائع ، تدفع الدولة الطرف بأن سكان منطقة سرسو ادعوا أنهم تعرضوا لاعتداءات ليلية من 21 إلى 25 تموز/يوليه 1996 من قبل مجهولين اقتحموا منازلهم وهددوا أسرهم بالسلاح. وسرق المهاجمون أموالهم ومجوهراتهم وسياراتهم. وتلقت الشرطة المحلية معلومات حينها تفيد بأن بعض سكان المنطقة اعتقلوا شخصين كانا يقودان سيارة للاشتباه في مساعدتهما لمجموعة المهاجمين الذين اعتدوا عليهم في منازلهم من قبل.

5 - 3 وطُلب إلى صاحب الشكوى ، الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة ، أن ينقل إلى مدينة عين وسارة بعض الأشخاص الذين كانوا ضمن مجموعة إجرامية تضم سبعة أفراد يقودهم شخص معروف للأمن.

5 -4 وفي وقت لاحق ، اعتقلت قوات الأمن باقي أعضاء المجموعة ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، الذي ادعى أنهم كانوا جميعاً على متن سيارته صدفة ، ونفى أن يكون على علم بالأنشطة الإجرامية لركاب سيارته.

5 - 5 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي بدأت في آب/أغسطس 1996 ، شرع النائب العام في الإجراءات وفُتح تحقيق قضائي ضد صاحب الشكوى وبقية المجموعة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية مسلحة ، بهدف زرع الرعب بين السكان ، ونشر مناخ من انعدام الأمن بشن اعتداءات على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر. وفي 28 شباط/فبراير 1998 ، حكمت المحكمة الجنائية على صاحب الشكوى ، المشتبه في ارتكابه أعمالاً خطيرة ، بالسجن خمسة عشر عاماً.

5 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أن السلطات لم تفتح تحقيقاً في أعمال التعذيب التي طالته ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي شكوى إلى السلطات القضائية المختصة بشأن تعذيبه. إلا أنه قدم ، في عام 2010 ، شكوى إلى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ادعى ضمنها أنه لم يحصل على تعويض بسبب القوانين المحلية. ولما كان قد فقد إحدى عينيه وذراعه اليسرى ، وجرت مصادرة سيارته بعد إدانته بارتكاب أعمال إرهابية ، فقد استقبله النائب العام. وقد اتخذ النائب العام التدابير القانونية المناسبة لضمان حصول صاحب الشكوى على تعويض عن الضرر الذي طاله من السلطات العامة ، وفقاً لتقرير رسمي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لها ، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ، أن تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. بيد أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية قد استغرق وقتاً يتجاوز الحدود المعقولة أو أن من المستبعد أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدعى أنه ضحية ، بعد إجراء محاكمة عادلة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية ، لأنه طرق جميع سبل الانتصاف الممكنة ، التي ثبت عدم فعاليتها ، وأن ميثاق السلام والمصالحة الوطنية يحظر اللجوء إلى العدالة في الجرائم التي ارتكبها أفراد قوات الدفاع والأمن خلال فترة "المأساة الوطنية". وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، ولم تثر أيضاً أياً من معايير المقبولية الأخرى المنصوص عليها في المادة 113 من النظام الداخلي للجنة.

6 - 3 ونظراً لعدم تلقي أي تعليقات من الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى ، ونظراً لأن الادعاءات المتعلقة بالوقائع والمطالبات من منظور المادة 2 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة الأولى وال مواد 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 من الاتفاقية ، قد ثبتت صحتها على النحو الواجب ( ) ، تعلن اللجنة قبول الشكوى وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 واستناداً إلى أعمال التعذيب التي طالت صاحب الشكوى ، يتعين على اللجنة في هذه القضية تحديد ، ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 2 ( 1 ) مقروءة بالاقتران مع المادة الأولى ، والمواد 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 من الاتفاقية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه عُذّب بأساليب مختلفة طالته من عدة رجال درك طوال ثلاثة أيام استجوبوه خلالها في مقر لواء الدرك في عين وسارة ، وأن هذه الأفعال ارتُكبت عمداً. فقد ضُرب بأسلاك كهربائية في جميع أجزاء جسمه حتى نزف دماً ، وتعرض عدة مرات للتعذيب بقماش مبلل لإيهامه بالغرق إلى أن أُغمي عليه ، وتمّ كوْيه بحملاج للإدلاء باعترافات. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اشتكى أثناء جلسات الاستماع من المعاملة التي طالته ، لكن قاضي التحقيق تجاهل ادعاءاته وإصاباته ، ولم يأمر بأي فحص طبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى بأن أعمال العنف هذه ، التي تركت آثاراً عليه على المدى الطويل ، بما في ذلك بتر ذراعه اليسرى ، التي أثبتتها الشهادات الطبية ، تشكل انتهاكاً للمادة الأولى من الاتفاقية. وفي هذا السياق ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن حقه في أن يبلغ بحقوقه ، وفي الحصول فوراً على معونة قضائية ومساعدة طبية مستقلة ، وفي الاتصال بأسرته ، حقٌ لم يُحترم وأن في ذلك انتهاكاً لمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بمنع أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها ، لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن أي حكم يجرّم استخدام الأدلة أو الاعترافات التي تُنتزع عن طريق التعذيب ، ناهيك أن أحكام ميثاق السلام والمصالحة الوطنية تفضي إلى الإفلات من العقاب ، وتنتهك الحق في سبيل انتصاف فعال. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم شكوى بشأن أعمال التعذيب التي طالته أمام السلطات القضائية. بيد أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى أشار إلى أعمال التعذيب هذه أمام قاضي التحقيق والنائب العام في 5 آب/أغسطس 1996 . وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن من حق أي شخص سُلب حريته الحصول فوراً على معونة قضائية وطبية مستقلة ، والسماح له بالاتصال بأسرته لوقايته من التعذيب ( ) . ونظراً إلى أن صاحب الشكوى قد أفاد بأنه لم يتمكن من الحصول على أي من هذه الضمانات ، ونظراً لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف تطعن في الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى ، ترى اللجنة أن سوء معاملته بدنياً والإصابات التي طالته أثناء استجوابه ، تشكل ، على النحو الذي عُرضت به ، أعمال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن عدم وجود ضمانات قانونية أساسية لصاحب الشكوى يشكل انتهاكاً للمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية.

7 - 4 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 11 من الاتفاقية ، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان مراقبة منتظمة لمقار الدرك الوطني ، وأنها لم تف أيضاً بالتزامها بمراقبة قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل منهجي بغية تفادي حدوث أي حالة تعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى. وفي هذه الظروف ، تخلص اللجنة إلى أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب الشكوى وأن الوقائع ، على النحو الذي عُرضت به ، تشكل انتهاكاً للمادة 11 من الاتفاقية.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 12 و 13 من الاتفاقية ، تلاحظ اللجنة ، وفقاً لإفادة صاحب الشكوى ، أن النائب العام وقاضي التحقيق لم يوضحا ما إذا كان التحقيق جارياً في ادعاءات التعذيب التي أثارها ، أو أن التحقيق أُجري خلال الاثنتي عشرة سنة التي أعقبت تقديم شكواه الأولى في 5 آب/ أغسطس 1996 . وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أنه: (أ) مثل أمام قاضيي التحقيق في آب/أغسطس 1996 وآثار التعذيب واضحة عليه؛ (ب) وأن النائب العام وقاضي التحقيق بمحكمة عين وسارة ارتأيا أن من غير الضروري الاستعانة بطبيب شرعي لفحص صاحب الشكوى أو الأمر بفتح تحقيق بحكم المنصب في ادعاءاته الموثوقة جداً؛ (ج) وأن صاحب الشكوى أبلغ قاضي التحقيق صراحة بالتعذيب الذي طاله ، وقدم شهادات طبية تثبت ذلك ، وملف الطبيب الشرعي ، علاوة على صور التُقطت في اليوم التالي لإطلاق سراحه مؤقتاً في آب/أغسطس 1996 ، لكن القاضي لم يأمر بفتح أي تحقيق؛ (د) وأن النائب العام لمدينة الجلفة ، في عام 2008 ، أبلغ صاحب الشكوى بأن شكواه رُفضت. وتلاحظ اللجنة كذلك حجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يُشر إلى ادعاءات التعذيب التي طالته أمام السلطات القضائية المختصة. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف تجاوزت كثيراً الوقت المعقول لتحقيق العدالة في قضية صاحب الشكوى: فقد انقضت خمس وعشرون سنة تقريباً منذ الأحداث ذات الصلة ، ومنذ إثارته ادعاءات بالتعذيب لأول مرة ، ولم يفتح مع ذلك أي تحقيق بشأنها. فقد وُضع صاحب الشكوى رهن الاحتجاز لمجرد الاشتباه فيه ، ولمجرد اعترافات انتُزعت عن طريق التعذيب وأُجبر على التوقيع عليها. وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن عدم التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى بالتعذيب يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بضمان فتح تحقيق فوري ومستقل ومحايد كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب.

7 - 6 وفي هذه الظروف ، لم تكفل الدولة الطرف أيضاً حق صاحب الشكوى في تقديم شكواه وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية ، التي تقتضي من السلطات أن تقدم رداً مرضياً على شكواه هذه بإجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات لدحض هذا الجزء من الشكوى ، وتخلص إلى أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً للمادة 13 من الاتفاقية.

7 - 7 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14 من الاتفاقية ، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف حرمته من أي تعويض ، على نحو ما ينص عليه ميثاق السلام والمصالحة الوطنية ، لأنها لم تتخذ أي إجراء بشأن شكواه ولم تفتح أي تحقيق. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف بالحق في التعويض العادل والمناسب فحسب ، بل تلزم أيضاً الدول الأطراف بضمان حصول ضحايا أعمال التعذيب على سبل جبر الضرر. وترى اللجنة أن جبر الضرر ينبغي أن يشمل جميع الأضرار التي طالت الضحية ، بما فيها ردّ الحق ، والتعويض ، وإعادة التأهيل ، علاوة على تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات ، م ع مراعاة ظروف كل قضية على حدة مراعاة دائمة. ونظراً للوقت الذي انقضى منذ أن حاول صاحب الشكوى الشروع في إجراءات التعويض المحلية ، وعدم توافر معلومات من الدولة الطرف عن أي تعويض لصاحب الشكوى ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للمادة 2 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة الأولى ، والمواد 11 ، و 12 ، و 13 ، و 14 من الاتفاقية.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على: (أ) فتح تحقيق في الأحداث ذات الصلة ، بغية محاكمة الأشخاص المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى؛ (ب) تعويض صاحب الشكوى؛ (ج) تعديل المادتين 45 و 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو عدم العمل بهما ، بالنظر إلى أن المادتين تتعارضان مع الاتفاقية من حيث إنهما تستبعدان إمكانية التحقيق مع موظفي الدولة الطرف الذين يرتكبون جرائم التعذيب ومحاكمتهم.

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف ، عملاً بأحكام المادة 118 ( 5 ) من النظام الداخلي للجنة ، إلى إبلاغها ، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها ، بما اتخذت من إجراءات استجابةً للملاحظات الواردة أعلاه ، بما في ذلك ما يتعلق بتعويض صاحب الشكوى.