الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/890/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 8 90 /201 8 * **

بلاغ مقدَّم من: لوسيا سيرناكوفا ( ي مثلها المحام ي ماروش ماتياشكو ، منتدى حقوق الإنسان ، ومؤسسة فاليديتي )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: سلوفاكيا

تاريخ تقديم الشكوى: 10 تموز/يوليه 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الاحتجاز في سرير قفصي في مؤسسة للرعاية الاجتماعية

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم التحقيق

مواد الاتفاقية: 1 ، و 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 )

1 - 1 هذا البلاغ مقدَّم من المحامي ، بالنيابة عن لوسيا سيرناكوفا ، وهي مواطنة سلوفاكية من مواليد 6 تموز/يوليه 1983 . وتُدَّعى صاحبة الشكوى في شكواها أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب المواد 1 ، و 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية. وقدّمت سلوفاكيا إعلاناً عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية وأصبح نافذاً اعتباراً من 17 آذار/مارس 1995 . ويمثل صاحبة الشكوى محام ( ) .

1 - 2 وفي 1 3 أيار/مايو 201 9 ، قررت اللجنة ، عقب اعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذه الشكوى ، النظر في مقبولية البلاغ جنباً إلى جانب مع الأسس الموضوعية .

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2 - 1 صاحبة الشكوى هي امرأة مصابة بإعاق ات ذهنية مقترنة ب اضطراب طيف التوحد. وفي 29 كانون الثاني / يناير 2002 ، حرمت محكمة نيترا المحلية صاحبة الشكوى من أهليتها القانونية ، وعينت والدتها وصية عليها . ولأن والدتها لم تحصل على دعم كافٍ لتلبية احتياجات صاحبة الشكوى في المنزل ، وُضعت الأخيرة في مرفق الرعاية الاجتماعية في ما ن يا في 3 تموز / يوليه 2006 . وتعيش صاحبة الشكوى حالياً في مرفق الرعاية الاجتماعية في توبو تش اني .

2 - 2 و عندما وُضعت صاحبة الشكوى في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ، الذي كان في ذلك الوقت مؤسسة إقامة للنساء ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية ، أ َ بلغت والدة صاحبة الشكوى الموظفين بأنماط سلوك ابنتها و ب الصعوبات التي واجهتها في التكيف مع ا لحياة الجماعية في مؤسسة منظ َّ مة. فصاحبة الشكوى ، باعتبارها شخصاً يعاني من إعاقة ذهنية واضطراب طيف التوحد ، كانت لديها احتياجات رعاية محدَّدة . و قدَّم ت والدة صاحبة الشكوى ، أثناء الدعوى المحلية ، أدلة توضح أن هذه الاحتياجات لم تلبها المؤسسة وهو ما أدّى ، نتيجة لذلك ، إلى وقوع حادثة في 9 تموز / يوليه 2006 ، وُضع ت أثناءها صاحب ة الشكوى في سرير على شكل قفص ( سرير قفصي ) ( ) .

2 - 3 وقام مكتب نيترا الإقليمي ، وهو الهيئة المشرفة على مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ، بإجراء تحقيق على أساس الشكوى المقدَّمة من والدة صاحبة الشكوى ووجد أن صاحبة الشكوى كانت ، على مدى عدة أيام ، عدوانية الألفاظ و " قلقة " و أنها ، في إحدى المرات ، قذفت كرسياً على مقيمة أخرى فيه . وأشار المكتب إلى أن صاحبة الشكوى قد احتاجت إلى اهتمام فردي من جانب موظفة معينة أمضت اليوم كله تمشي معها. وحُقنت صاحبة الشكوى بمهدئات رغماً عنها وزارت طبيباً نفسياً قام بتعديل أدويتها. وقبل 9 تموز / يوليه 2006 بوقت قصير ، ألغى الطبيب النفسي الإذن بمنح صاحبة الشكوى إجازة مؤقتة للذهاب إلى منزله ا . وفي 9 تموز / يوليه ، أصبحت صاحبة الشكوى أكثر عدوانية ف قام ت عدة ممرضات بتقييدها بدني اً ووضعها في عزلة في سرير قفصي . وبالإضافة إلى ذلك ، خضع ت صاحبة الشكوى لتقييد كيميائي قسري عن طريق استخدام جرعات متكررة من المهدئات. وتأكد استخدام السرير القفصي في تقرير المكتب ، الذي أشار فيه إلى أنه على الرغم من أن وضعه ا في السرير القفصي قد سُجّل ، فإن المدة التي احتُجزت فيها لم تُسجَّل .

2 - 4 وأثناء الدعوى المحلية ، لم تطعن سلطات الدولة الطرف في أن صاحبة الشكوى قد وُضعت قسراً في سرير قفصي في صباح يوم 9 تموز / يوليه 2006 و أنها ظل ت موجودة فيه ل عدة ساعات ضد إرادتها. وتشير صاحبة الشكوى إلى أنه ، بموجب المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية ، لا يجوز استخدام التقييد البدني أو غير البدني ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بيد أن السلطات ، بعد ال حادثة ، لم تتخذ أي تدابير علاجية. ولم يُعرض على صاحبة الشكوى أي علاج أو تعويض ولم تتخذ أية إجراءات جنائية.

2 - 5 وفي 18 تموز / يوليه 2006 ، قرر مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا إنهاء إيداع صاحبة الشكوى في هذه المؤسسة ، بناءً على طلب والدتها. وفي 24 تموز / يوليه 2006 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى ضد المرفق بسبب استخدام السرير القفصي و ادعاءات إساءة معاملة ابنتها في المرفق. وخلص مكتب نيترا الإقليمي ، في 17 آب / أغسطس 2006 ، إلى أن المرفق قد انتهك المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية. بيد أن المكتب لم يُبلغ الشرطة بالنتائج التي توصّل إليها ، ولم يُجر أي تحقيق آخر.

2 - 6 وفي 5 أيلول / سبتمبر 2016 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى جنائية ، ادّعت فيها أن وضع صاحبة الشكوى في السرير القفصي في 9 تموز / يوليه 2006 قد شكل انتهاكاً ل لحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بموجب القانون الجنائي. و في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، رفضت مديرية سلك الشرطة المحلية الشكوى الجنائية ، و هو قرار أيد ه المدعي العام المحلي في ’ نوفي ه زامكي ‘ في 20 كانون الثاني/يناير 2017 . وفي 20 آذار/مارس 2017 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى إلى المحكمة الدستورية ، رُفضت في 4 نيسان/أبريل 2017 . وخلصت المحكمة إلى أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا هو كيان خاص ، ولذلك لم يجر استيفاء أحد عناصر تعريف التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. و علاوة على ذلك ، قررت المحكمة أن عناصر تعريف إساءة المعاملة لم يجر استيفاؤها أيضاً ، نظراً إلى أن القصد الجنائي غير متوافر . وأشارت المحكمة إلى أنه كان بإمكان صاحبة الشكوى أن تلتمس الإنصاف عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب القانون المدني.

2 - 7 وينبغ الضرر الذي عان ت منه صاحبة الشكوى من الاستخدام المتعمد ل سرير قفصي في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا . فهو ليس مسألة إهمال طبي ، حيث يقع الضرر كنتيجة سلبية غير مقصودة للعلاج. وتدفع صاحبة الشكوى بأنه ينبغي اعتبار شكواها مماثلة للقضايا المتعلقة باستخدام التقييدات مع الأشخاص المحتجزين. إذ يجب أن تتحمل الدولة الطرف المسؤولية المباشرة عن استخدام التقييدات ( ) . و لم يكن استخدام السرير القفصي علاجاً طبياً أو علاجاً يمكنها رفضه . و بالإضافة إلى ذلك ، كانت السلطات ملزمة بإجراء تحقيق شامل وفعال من شأنه أن يؤدي إلى تحديد المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم الجبر المناسب إليها . وتدفع صاحبة الشكوى بأن إساءة المعاملة المتعمد ة للأشخاص الخاضعين لسيطرة موظفي الدولة لا يمكن جبره ا فقط ب منح تعويض للضحية ( ) .

2 - 8 وتخلص صاحبة الشكوى إلى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة ، مضيفة أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ال شكوى

3 - 1 تدَّعي صاحبة الشكوى أنها ، بوضعها في سرير قفصي ، قد تعرضت لشكل من أشكال العنف يمكن اعتباره تعذيباً أو ضرباً آخر من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . كما أن استخدام ال أسرَّة القفصية في أماكن الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية يقع تأثيره بشكل غير متناسب وتمييزي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية والنساء.

3 - 2 و تسبب وضعها في سرير قفصي في تعريضها ل ألم ومعاناة شديدين ، بما في ذلك المعاناة الشديدة العاطفية والنفسية ، في انتهاك لحقها في الصحة. وقد جرى التحريض على هذه المعاملة من جانب موظفين عموميين في مؤسسة تديرها الدولة ؛ إذ كان موظفو مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ي قد ِّ م ون المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية بال نيابة عن الدولة ، ومارسوا سيطرة كاملة وفعالة على صاحبة الشكوى . وفي هذا السياق ، تدَّعي صاحبة الشكوى أنها حُرمت من حريتها بقرار إداري . وجرى وضعها في سرير قفصي عمداً بهدف تأديبها أو ترهيبها. وترقى هذه المعاملة إلى مستوى انتهاك لحقوقها بموجب المادتين 1 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

3 - 3 وتدَّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف ملزمة ، وفقاً للمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية ، باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو تدابير أخرى فعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.

3 - 4 كما انتُهِكت حقوق صاحبة الشكوى بموجب المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية ، بالنظر إلى أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن أحكاماً مناسبة تُجرِّم إساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تكفل التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة و القيام ، عند الاقتضاء ، ب مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هما . و يتضمن تعريف الجريمة الوارد في المادة 420 من القانون الجنائي ال خلط بين التعذيب وإساءة المعاملة ، ولا يحدد عناصر التعذيب . و بالإضافة إلى ذلك ، فإنه لا يميز أفعال التعذيب عن إساءة المعاملة بالاستناد إلى القصد الجنائي. وبناء على ذلك ، فإن القصد مطلوب حتى في حالات المعاملة المهينة ، الأمر الذي يحد بدرجة كبيرة من انطباق الأحكام الجنائية في الواقع العملي . وهو يحول دون إجراء تحقيق جنائي فعال ويؤدي إلى الإفلات الفعلي من العقاب على أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ، بما في ذلك ضد صاحبة الشكوى ، بوصفها امرأة ذات إعاق ات في مكان مؤسسي .

3 - 5 وتدَّعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 11 من الاتفاقية ، بالنظر إلى أنها ملزمة بإنشاء نظام فعال ومستقل لمراقبة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة ، ونظام لمراقبة عمليات ال تفتيش ال خارجية و ال مدنية ، بما في ذلك آليات ل لرصد والمنع ، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات من أي فعل من أفعال إساءة المعاملة .

3 - 6 ولم تبدأ السلطات أي تحقيق جنائي في حبس صاحبة الشكوى في 9 تموز / يوليه 2006 ، ولم تقدم الجناة إلى المحاكمة ولم تفرض عقوبات جنائية مناسبة ، على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من الاتفاقية ( ) .

3 - 7 وبالإضافة إلى ذلك لم يُقدَّم إلى صاحبة الشكوى أي جبر مناسب أو فعال أو سريع ، ما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 14 ( 1 ) من الاتفاقية ( ) . ف لم تتلق أي تعويض عن الأضرار البدنية والمعنوية ، ولم تُعرض عليها أو تُقدَّم إليها أي إعادة تأهيل أو ترضية ، ولم تتخذ السلطات أي خطوات لمنع استخدام الأسر ّ ة القفصية في المستقبل ضدها على وجه الخصوص أو ضد النساء ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية بوجه عام.

3 - 8 و هي تضيف أن استخدام التقييد الكيميائي أو البدني أو الميكانيكي ، الذي يؤدّي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للنساء ذوات الإعاقة ، ويتعارض مع عدد من حقوقهن ، في أماكن الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، كثيراً ما يكون مدفوعاً بالقوالب النمطية المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة ومُبرَّراً تبريراً خاطئاً بنظريات العجز والضرورة العلاجية ( ) . و لم تضع الدولة الطرف ضمانات كافية لحماية النساء ذوات الإعاقة المودَعات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية من إساءة المعاملة . و ت ضيف صاحبة الشكوى أن استخدام ال أسرَّة القفصية لا يزال قانونياً في أماكن الرعاية الصحية هذه وأنه لم يجر اعتماد معايير عامة بشأن جودة الرعاية.

3 - 9 و تطلب صاحبة الشكوى قيام الدولة الطرف ، في جملة أمور ، ب منحها الجبر والتعويض المناسبين ، و ب إجراء تحقيق نزيه في احتجازها وحرمانها من الحماية ، و ب حظر استخدام ال أسرَّة القفصية وال أسرَّة الشبكية في مرافق الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في رسالة مؤرخة 5 شباط / فبراير 2019 ، طلبت الدولة الطرف أن يجري النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية ، دافعةً ب أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 ف لم تستنفد صاحبة الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، بعدم التماس ها الإنصاف القضائي إزاء انتهاك حقوق الشخصية بموجب الدستور والقانون المدني ، نظراً إلى أنها اقتصرت على تقديم شكوى إدارية فقط. وبالنظر إلى تو ا فر المساعدة القانونية في القضايا المدنية وطبيعة الدعاوى المدنية ، فإن السعي إلى ا لحصول على انتصاف عن طريق إجراءات المحكمة يشكّل سبيل انتصاف متاحاً وفعالاً . و قد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعاوى المدنية وسيلة انتصاف فعالة فيما يتعلق بالانتهاكات المدَّعاة للحق في الحياة ، والخصوصية ، وإساءة المعاملة ( ) . ووجد مكتب نيترا الإقليمي أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا قد أخل بالتزاماته بموجب المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية فيما يتعلق بصاحبة الشكوى. وفي ضوء هذا الاستنتاج ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى كانت ستنجح لو أنها رفعت دعوى مدنية ، مشيرة إلى أن المسؤولية ، في الدعاوى المدنية ، موضوعية أي أنه يجب فقط على صاحبة الشكوى إثبات التدخل في الحقوق الشخصية و وقوع ضرر ، دون الحاجة إلى إثبات خطأ متعمّد أو إهمال ي . ومن شأن الدعوى المدنية أن تتيح لصاحبة الشكوى فرصة أفضل للنجاح بال مقارنة بالدعوى الجنائية.

4 - 3 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ، يُجرَّم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي. وتدَّعي الدولة الطرف أن قوانينها الوطنية تتوافق تماماً مع الاتفاقية. بيد أن صاحبة الشكوى قدمت شكوى جنائية بعد 10 سنوات من حادثة حبسها في سرير قفصي ، بناءً على نص من النصوص الجنائية ضد التعذيب وإساءة المعاملة لا تنطبق عليه قواعد التقادم.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في رسالة مؤرخة 11 آذار / مارس 2019 ، دفعت صاحبة الشكوى بأنه ينبغي اعتبار شكواها مقبولة ، وأقرّت بأنها فهمت تأكيد الدولة الطرف أن الدعوى المدنية ل انتهاك حقوقها ستُكلل بالنجاح .

5 - 2 بيد أنها تعترض على تأكيد الدولة الطرف أن جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لم تُستنفد في هذه القضية ، حتى لو كانت قد طلبت الجبر عن طريق دعوى مدنية. و ترى أن الدولة الطرف أساءت تفسير طبيعة الانتهاكات المدَّعاة ودور الدعوى المدنية في توفير الجبر في حالة ا لتعذيب وإساءة المعاملة. وهي تدفع بأن استخدام التقييد الميكانيكي معها في حالة الضعف الخاصة لديها يتطلب إجراء تحقيق شامل وفعال ، يمكن أن يقود إلى تحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. ولن تتيح لها الدعوى المدنية سبيل انتصاف كافياً وفعالاً إزاء ا لانتهاكات التي تعرضت لها ، بسبب عدة عقبات متأصلة في التقاضي المدني.

5 - 3 وفي 24 تموز/يوليه 2006 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى إدارية إلى مكتب نيترا الإقليمي ، بصفته الجهاز الإشرافي ، ف خلص المكتب في 17 آب / أغسطس 2006 إلى أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا قد انتهك المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية ( ) . وعلى الرغم من أنه كان يتعين على ا لدولة الطرف أن تبدأ تحقيقاً جنائياً بمبادرة منها ، لم يبلغ المكتب الشرطة بالنتائج التي توصّل إليها ، ولم يُجر أي تحقيق آخر ولم يُعرض أي جبر على صاحبة الشكوى .

5 - 4 و في 5 أيلول / سبتمبر 2016 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى جنائية ، تفيد بأن وضع صاحبة الشكوى في سرير قفصي في 9 تموز / يوليه 2006 قد شكّل انتهاكاً ل لحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة بموجب القانون الجنائي ، وطلبت إجراء تحقيق فعال فيما حدث وتقديم أشكال الجبر المتاحة . ورُفضت هذه الشكوى في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . و في 20 آذار/ مارس 2017 ، تقدَّمت والدة صاحبة الشكوى ب شكوى إلى المحكمة الدستورية ، رفضتها المحكمة في 4 نيسان/أبريل 2017 . و ت شير صاحبة الشكوى إلى أن القانون المحلي يتماشى مع الاتفاقية ، من حيث أنه يتطلب أن يكون الموظف العمومي هو الجاني لتصنيف الجريمة على أنها تعذيب . بيد أنه يتجاوز الاتفاقية من حيث أنه يتطلب أن يكون الموظف العمومي هو الجاني ل كي يمكن تصنيف الجريمة على أنها إساءة معاملة . ومن رأي صاحبة الشكوى أن المحكمة أخطأت من حيث القانون و من حيث الواقع ، عندما خلصت إلى أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا هو كيان خاص . فخلصت ، على هذا الأساس ، إلى أنه لا يمكن إثبات وجود أي جرم بموجب القانون الوطني . و بالإضافة إلى ذلك ، خلصت المحكمة إلى أن عناصر الجريمة الأقل ، وهي إساءة المعاملة ، لم يجر إثباتها أيضاً ، بالاستناد إلى عدم وجود القصد الجنائي اللازم .

5 - 5 وتدفع صاحبة الشكوى بأن حالات الإهمال الطبي تختلف عن ظروف حالتها هي ، التي تنطوي على الاستخدام غير القانوني والمتعمّد للتقييد دون أي مبرر طبي. و تدفع بأن معيار استنفاد سبل الانتصاف المحلية في قضيتها ينبغي أن يكون هو المعيار الذي طبقته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بوريس ضد الجمهورية التشيكية ( ) . ففي هذه القضية ، نظرت المحكمة في تقييم حالة صاحب الطلب الذي كان مربوطاً بسرير في مركز لإزالة السموم ، دون أي تبرير طبي لاستخدام التقييدات . و أشارت المحكمة إلى أنه في حالة تقديم ادعاء يمكن الدفاع عنه من أي فرد بموجب المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ، فإن مفهوم الانتصاف الفعال ي تطلب من الدولة إجراء تحقيق شامل وفعال يمكن أن يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وبعبارة أخرى فإن إساءة المعاملة المتعمد ة للأشخاص الموجودين تحت سيطرة موظفي الدولة فقط ، هي أمر لا يمكن معالجته فقط ب منح تعويض للضحية. وخلصت إلى أن الانتصاف المناسب يتطلب إجراء تحقيق جنائي . و توصلت المحكمة إلى الاستنتاج نفسه في قضية م. س. ضد كرواتيا ( ) .

5 - 6 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعماً لحججها بشأن كفاية الدع ا وى المدنية ، ت عترض صاحبة الشكوى على هذا التأكيد من جانب الدولة الطرف. و هي تؤكد أن أياً من قضايا المحكمة الأوروبية التي تشير إليها الدولة الطرف لا صلة لها بالقضية الحالية ، و أنها حتى إذا كانت كذلك ، ف ستدعم موقف صاحبة الشكوى. ف في قضية ف . س. ضد سلوفاكيا ( ) ، رأت المحكمة أن التعقيم الناجم عن الإهمال لنساء الروما هو سوء ممارسة طبية وليس إساءة معاملة متعمدة ، كما هي الحال في قضية صاحبة الشكوى . و لم تطلب ال مدَّع ية في تلك القضية سوى سبيل انتصاف مدني ، رغم أنه كان بإمكانها تقديم شكوى جنائية. و لم يكن السؤال المطروح على المحكمة الأوروبية هو ما إذا كانت المدّعية قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة ، بل كان بالأحرى ما إذا كان سبيل الانتصاف الوحيد الذي استنفدته هو سبيل انتصاف فعال . وخلصت المحكمة إلى أن الانتصاف المدني لا يعالج الانتهاك ، معتبرة أن الدولة قد انتهكت حظر إساءة المعاملة ، ومنحت المدّعية مبلغ 000 31 يورو فيما يتعلق بالتعويضات غير المالية . أما قضية فورديك ضد سلوفاكيا ( ) ف تتعلق بفشل مدَّعى من جانب دائرة الإنقاذ الجبلي في إنقاذ ابنة المد َّ عي ، لأنهم وصلوا بعد فوات الأوان . و أمّا قضية ’ بالا ش وآخرون ‘ ضد سلوفاكيا ( ) فتتعلق بحالة لم تُستنفد فيها بالفعل سبل الانتصاف القائمة ، الجنائية أو المدنية. وتؤكّد صاحبة الشكوى أنها لذلك استنفدت على نحو سليم سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون الجنائي ، وهي سبل الانتصاف الوحيدة التي اضطرت إلى استنفادها ، بالنظر إلى عناصر الانتهاك الذي وقع في 9 تموز / يوليه 2006 . كما تشير إلى رأي اللجنة في قضية عثماني ضد صربيا ، التي أشارت فيها إلى أنه بعد استنفاد سبيل انتصاف واحد دون جدوى ، لا ينبغي مطالبة الشخص ، لأغراض الوفاء بمتطلبات المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ، باستنفاد السبل القانونية البديلة التي كان من الممكن توجيهها أساساً لنفس الغاية ولم تكن لتتيح فرصاً أفضل للنجاح ( ) .

5 - 7 وفيما يتعلق برفع دعوى مدنية ، ت لاحظ صاحبة الشكوى أن المادة 11 من القانون المدني تهدف إلى حماية حقوق الشخصية. وهو صك من صكوك القانون المدني ينطوي على عقبات تجعله غير فعال للحصول على الجبر في حالات التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. و الحاجز الأول هنا هو أنه بموجب المادة 106 ( 1 ) من القانون ، فإن الحق في التعويض يسقط بالتقادم ، بعد عامين من اللحظة التي علم فيها صاحب الشكوى بالضرر ؛ كما أنه عند تطبيق المادة 106 ( 3 ) من هذا القانون ، يكون الحد ثلاث سنوات . و لا يميز القانون بين أفعال التعذيب وأفعال إساءة المعاملة الأخرى ، إذ تنطبق قواعد التقادم بشكل عام . و الحاجز الثاني هو أن القانون المدني يقوم على افتراض أن ه يجب على ال مدَّع ي أن يثبت الفعل غير القانوني والضرر الحاصل والعلاقة السببية. فيقع عبء الإثبات حصرياً على عاتق صاحبة الشكوى ، في حين أن المعلومات الحاسمة الأهمية المتعلقة بالانتهاك تظل معلومة ومملوكة حصراً ل لدولة الطرف وتحت سيطرتها الحصرية ، عن طريق مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا . ومن شأن سبيل الانتصاف الجنائي أن يلقي ، عن حق ، عبء التحقيق والإثبات على سلطات الدولة الطرف . و الحاجز الثالث هو أن صاحب الشكوى يكون مُلزماً بدفع رسوم المحكمة وتكاليف التمثيل القانوني . ف إذا لم تنجح صاحبة الشكوى هنا ، فإنها تخاطر بمواجهة صدور أمر بدفع جميع التكاليف القانونية للمد َّ عى عليه. ولذلك لا تشكّل الدعوى المدنية سبيل اً فعالاً من سُبل الانتصاف في حالة ا لانتهاكات المحدَّدة لحقوق صاحبة الشكوى في هذه القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في رسالة مؤرخة 5 أيلول / سبتمبر 2019 ، أشارت الدولة الطرف مجدداً إلى أنه عقب الشكوى الإدارية المؤرخة 24 تموز / يوليه 2006 ، أوضح مكتب نيترا الإقليمي ، في 17 آب / أغسطس 2006 ، أنه حدث انتهاك للمادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية ، ا لتي ت نص على أنه ، عند تقديم الرعاية في مرافق الخدمات الاجتماعية إلى ا لأفراد الذين يعانون من اضطرابات ذهنية وسلوكية ، لا يجوز استخدام وسائل تقييد بدني وغير بدني ، حتى في المرحلة الحادة من أعراض مرضهم . وإلى جانب صدور بيان يفيد بوقوع انتهاك ل حظر وضع الشخص في سرير شبكي ، أمر المكتب مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا بإزالة جميع ال أسرَّة الشبكية من مبانيه .

6 - 2 و في 5 سبتمبر / أيلول 2016 ، أي بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الحادث ة ، تقدَّمت صاحبة الشكوى ب شكوى جنائية مدَّع يةً أن الإجراء الذي اتخذه مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا يرقى إلى مستوى جريمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ، بموجب المادة 420 ( 1 ) و ( 2 )( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من القانون الجنائي ، و إلى مستوى جريمة الإساءة إلى شخص قريب أو مؤتمن عليه بموجب المادة 208 من القانون نفسه ( ) . بيد أن مديرية سلك الشرطة المحلية في ’ نوفيه زامكي ‘ قد اتخذت إجراء ً فوري اً ورفضت الشكوى في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، بالنظر إلى أن التدابير التي اتخذها المرفق لا تشكل جريمة تعذيب أو أي جريمة أخرى . و قدم ت صاحبة الشكوى استئنافاً ضد قرار المديرية ، رفضه مكتب المدعي العام في ’ نوفيه زامكي ‘ في 20 كانون الثاني / يناير 2017 . وجرى تقديم شكوى إلى اللجنة بعد 12 عاماً تقريباً من الحادث ة ، ما أدى إلى تعقيد عملية إثبات الأدلة.

6 - 3 وفي 22 آذار/مارس 2017 ، تقدَّمت صاحبة الشكوى ب شكوى دستورية تؤكد فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة ، والحق في الصحة ، والحق في إجراء تحقيق فعال ، والحق في عدم التمييز ، وطلبت إبطال قرارات مديرية سلك الشرطة المحلية ومكتب المدعي العام في ’ نوفيه زامكي ‘ . و في 4 نيسان / أبريل 2017 ، رفضت المحكمة الدستورية ادعاءات صاحبة الشكوى باعتبارها غير مدعومة بالأدلة ، دافعةً ب أنه ، بالنظر إلى ظروف قضيتها ، لا يمكن أن تكون قد وقعت جريمة تعذيب أو ضرباً آخر من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو القاسية على النحو ال محدَّد في المادة 420 ( 1 ) و ( 2 )(أ) و (ب) و (ج) من القانون الجنائي . و في حين أن وضع شخص في سرير شبكي قد يؤدي عموماً إلى وقوع ضرر يصل إلى مستوى الضروب الأخرى ل لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية ، فإن الظروف الفردية في هذه الحالة لم يُر أنها تشكّل عناصر ل جريمة التعذيب. وفي الواقع ، وُضعت صاحبة الشكوى في سرير شبكي بسبب زيادة مستوى التوتر والعدوانية الذي بدا منها و كذلك لحماية صحة وسلامة صاحبة الشكوى والمرضى الآخرين في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا . كما رأت المحكمة أن الحق في الحماية القضائية لا يستتبع التزام اً من جانب سلطات إنفاذ القانون ببدء مقاضاة جنائية ل طرف معين أو تحقيق جنائي بشأنه على أساس أنه جرى تقديم شكوى جنائية ، وأن الالتزام الإيجابي الواقع على الدولة ب إجراء تحقيقات فعالة ي نطبق فقط على الانتهاكات الخطيرة جداً للحقوق. وأشارت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى كون المرفق كياناً قانونياً خاصاً فإنه ، بوضع ه صاحبة الشكوى في سرير شبكي ، لم يكن يمارس أي سلطة عامة أو يتصرف على نحو آخر بتحريض من سلطة عامة أو بموافقتها. كما أنه لم ي تصرف بالقصد المطلوب لاعتباره يقصد إحداث ألم أو عقاب أو إذلال أو ضرر للشخص المعني ، ولذلك لم تستوف الشكوى الشروط المنصوص عليها في المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي وفي المادة 1 من الاتفاقية . ولاحظت المحكمة أيضاً أنه إذا كان قد جرى التعدي على حقوق صاحبة الشكوى ، فلديها وسائل أخرى للجبر متاحة لها ، مثل رفع دعوى مدنية للحماية الشخصية ( ) بموجب المادة 11 من القانون المدني ( ) .

6 - 4 ولم تستنفد صاحبة الشكوى سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي كان من شأنها أن تضمن حماية حقوقها وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن التعدي على حقوقها الشخصية . و قد تكون دعاوى القانون المدني هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك ، بال مقار َ نة بالدعاوى الإدارية أو الجنائية . ف مفهوم الحقوق الشخصية والتعدّي عليها أوسع بال مقارنة بجريمة التعذيب ، و ي تحمل مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا المسؤولية الموضوعية عن أفعاله ، بغض النظر عن إذنابه أو عن الأساس الوقائعي ال محدَّد. ولا يلزم أن ترتفع الأفعال المعنية إلى مستوى معين أو شدة معينة يُسفران عن وقوع ألم شديد أو معاناة بدنية أو عقلية شديدة . إذ يكفي إثبات أن القانون يحدد التزاماً محدَّداً وأن الفعل المحظور قد حدث . و من المحتمل جداً أن تنجح صاحبة الشكوى في حالة رفع دعوى مدنية ، نظراً إلى أنه يمكنها تقديم الأدلة المتاحة ، ومن ال محتمل أن تحصل على تعويض. وترى الدولة الطرف أن هذه الشكوى لم تُقدَّم بحسن نية وبما يتماشى مع مبدأ الضرورة الاستتباعية وأن الشكوى الجنائية قُدمت بعد مرور أكثر من 10 سنوات على جريمة التعذيب ال مدَّعاة ، التي لا تسقط بالتقادم . و أدت الفترة الطويلة نسبياً المنقضية بين الحادث ة وتقديم الشكوى الجنائية إلى زيادة تعقيد التحقيق ذي الصلة.

6 - 5 و ال حظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حظر مطلق بموجب دستور الدولة الطرف وقانونها الجنائي ، باعتبار هذا الحظر جزءاً من القواعد الآمرة. وينص قانون المساعدة الاجتماعية الذي كان سارياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 والصيغة السارية المفعول منه حالياً ( ) على سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في ممارسة الرقابة على الخدمات الاجتماعية وضمان الامتثال لقانون المساعدة الاجتماعية. ويعتبر انتهاك أحكامه ، بما في ذلك التزامات مقدِّم ي الخدم ات الاجتماعية ، جريمة من الجرائم ال إدارية.

6 - 6 وفيما يتعلق بعدم التوافق المدَّعى بين الاتفاقية والتشريعات المحلية ، تشير الدولة الطرف إلى المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: "يعاقب بالسجن سنتين إلى ست سنوات كل من قام ، في معرض ممارسته للسلطة العامة ، بالتحريض أو بإعطاء موافقته ال صريحة أو ال ضمنية لترهيب شخص ما أو تعذيب ه أو تعريض ه لمعاملة لا إنسانية أو قاسية تؤدي إلى معاناة بدنية أو عقلية". ويستند هذا الحكم إلى التعريف الوارد في المادة 1 ( 1 ) من الاتفاقية. ويُعرَّف التعذيب بأنه أي فعل يسبب للفرد ألماً شديداً أو معاناة بدني ة أو عقلية شديدة . و الضروب الأخرى ل لمعاملة اللاإنسانية أو القاسية لا تصل إلى درجة شدة التعذيب ، وهو ما يتماشى مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وبينما يتطلب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية دافعاً محدَّداً للأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب ، فإن هذا الدافع لا ي ُ شترط أن يشكل جريمة بموجب المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي. ويمكن اعتبار مجموعة أوسع من الأفعال جريمة ، دون الحاجة إلى إثبات العناصر الذاتية ، بما في ذلك الدافع. بيد أنه يجب أن تكون الأفعال مرتبطة بممارسة السلطة ، أي ب اتخاذ القرارات بشأن الحقوق والالتزامات ، ويستلزم هذا الحكم اشتراط توافر القصد ل ارتكاب هذه الأفعال. وبصرف النظر عن توسيع النطاق ، تُدخِل المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي أيضاً ضمن تعريف الجريمة الضروب الأخرى ل إساءة المعاملة التي يكون لها آثار بدنية أو نفسية ضارة على الشخص. ويُوسَّع نطاق المسؤولية الجنائية ل ي شمل أفعالاً مماثلة للتعذيب ولكنها أقل حدة. ويشكل ارتكاب الأفعال المحظورة ضد شخص من الأشخاص المحميين ظرفاً مشدد اً للعقوبة. وكما لاحظت اللجنة ، قد تختلف التعاريف المحلية من حيث الصياغة وقد تكون أوسع نطاقاً وأكثر استفاضة . و يقي تعريف الدولة الطرف بالمعايير الدنيا للاتفاقية ، بينما يسمح بتطبيق أوسع نطاقاً و ب زيادة الحماية. وكما هو مطلوب بموجب المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية ، تعتبر أفعال التعذيب جرائم عمدية . وفي التقارير الدورية المقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة بموجب الاتفاقية ، حددت الدولة جرائم أخرى تحظر عناصر التعذيب عندما تُرتكب في سياق الإبادة الجماعية ، أو الاختفاء القسري ، أو الضرر البدني ، أو الابتزاز.

6 - 7 وتعترض الدولة الطرف على تأكيد صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لا تفرق تفرقة دقيقة بين التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ، بالنظر إلى الدرجات المختلفة للإذناب واشتراط القصد كجزء إلزامي من الجانب الذاتي للجريمة. وتُعرِّف المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية ضروب المعاملة السيئة الأخرى بأنها فعل لا يرقى إلى درجة شدّة التعذيب. وفي شرح الاتفاقية ، يستند التمييز بين التعريفين الواردين في المادة 1 ( 1 ) والمادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية إلى الاختلاف في درجة شدة الفعل وإلى أن الدافع ال محدَّد لا يكون مطلوباً في حالة المادة الأخيرة ( ) . وقد لا يكون الدافع المحدَّد معادلاً للقصد. وفي المادة 1 ( 1 ) والمادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية ، يُشترط وجود الإذناب في شكل القصد لتشكيل الأساس الوقائعي للجريمة ( القصد الجنائي ). ولذلك ، ينبغي اعتبار المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي ممتثلة للمادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية. وكما أعربت اللجنة ، يكاد يكون من المستحيل التمييز بين الالتزامات المتعلقة بمنع التعذيب و تلك المتعلقة بمنع إساءة المعاملة ، بالنظر إلى أن الالتزامات غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ( ) . كما تنص المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية على أحكام أخرى من الاتفاقية ، وخاصةً المواد من 10 إلى 13 ، وهي أحكام واجبة التطبيق لمنع إساءة المعاملة ، مع مراعاة شروط المادة 16 ( 2 ) من الاتفاقية. وتبعاً ل ذلك ، فإن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية تنطبق في المقام الأول على التعذيب بموجب المادة 1 ( 1 ) من الاتفاقية ، وليس على إساءة المعاملة. و تدّعي الدولة الطرف أيضاً أن الاتفاقية لا تشترط تصنيف الضروب الأخرى ل إساءة المعاملة على أنها جريمة ، و هي تشير إلى الفقرتين 9 و 10 من تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2 . وإذا كانت المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي لا تفرّق تفرقة دقيقة بين التعذيب وإساءة المعاملة ، فلا يمكن أن تكون الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية فيما يتصل بإساءة المعاملة. وعلى العكس من ذلك ، فإن إدراج إساءة المعاملة كجريمة في إطار المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي يوسع حماية الأشخاص من التعذيب وإساءة المعاملة ، بالمقارَنة بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف أن تشريعاتها الوطنية تمتثل بالتالي للاتفاقية ، بما في ذلك المادة 1 ( 1 ).

6 - 8 و علاوة على ذلك ، لم توضَع صاحبة الشكوى في سرير شبكي لكي يُميَّز ضدها على أساس جنسها أو إعاقتها. ويجري تطبيق عبء إثبات عكسي في حالة التمييز المشتبه فيه ، ويكون صاحب الشكوى ملزماً بتقديم أدلة يمكن استخدامها لإثبات حدوث هذا التمييز. وبالنظر إلى أن صاحبة الشكوى قد وُضعت في مرفق للرعاية الاجتماعية مخصص حصرياً للنساء في ذلك الوقت وأنه لم تُقدَّم في الشكوى بيانات أو تفاصيل ذات صلة تتعلق بحالات أخرى من العنف المؤسسي المشتبه به مستمدة من ال مرافق المخصصة للرجال ، فإن الدولة الطرف تعتبر هذه الادعاءات غ ير ذات أساس .

6 - 9 و فيما يتعلق بالانتهاكات المدَّعاة للمادتين 2 ( 1 ) و 11 من الاتفاقية ، تؤكد الدولة الطرف أن النساء ذوات الإعاقات البدنية أو الذهنية أو النفسية - الاجتماعية يتمتعن بالحماية الكافية من جميع أشكال الإيذاء ، بالنظر إلى أن استخدام العنف وفرض قيود على الحرية الشخصية في مرافق الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية محظور ان بموجب قانون الخدمات الاجتماعية النافذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009 . ولا توجد إحصاءات تدعم ادعاءات صاحبة الشكوى في هذا الصدد. كما أُدرج حظر استخدام أي شكل من أشكال العنف أو تقييد الحرية الشخصية ، بما في ذلك حظر استخدام ال أسرَّة الشبكية ، في نص المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية النافذ اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1998 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 . فالتشريعات المعمول بها تحمي صاحبة الشكوى من التعدي على حقوقها الشخصية عن طريق الحظر المباشر لاستخدام الأسرّة الشبكية كوسيلة لتقييد الفرد بدنياً . ويمثل الإجراء الذي اتخذه مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا أثناء ال حادثة خرقاً للتشريعات المعمول بها. غير أنه بالنظر إلى قيام الدولة الطرف بتحديث التشريعات التي كانت سارية وقت وقوع الحادث ة ، فإنها ترى أنها اعتمدت تدابير تشريعية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 ( 1 ) ، من الاتفاقية.

6 - 10 و قد سمحت التشريعات السارية في ذلك الوقت ل لبلديات ومناطق الحكم الذاتي و ’ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة ‘ ومكتب أمين المظالم بأداء الرقابة والإشراف على مرافق الخدمات الاجتماعية ، وفقاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف. و قد اعترضت صاحبة الشكوى على انتهاك حقوقها عن طريق تقديمها شكوى إدارية إلى مكتب في منطقة نيترا المتمتعة بالحكم الذاتي ، ذكرت فيها أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا قد انتهك المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية وطالبت إزالة جميع ال أسرَّة الشبكية من المرفق. ونظراً إلى الفترة الزمنية الطويلة المنقضية بين الحادث ة وتقديم هذا البلاغ ، لا يتو ا فر لدى الدولة الطرف مزيد من المعلومات بشأن ال حادثة ، بسبب قواعد الحفظ بالمحفوظات وحماية البيانات. وبالمثل لا تمتلك الدولة الطرف أي بيانات أو إحصاءات عن حالات الرقابة والإشراف التي قام بها مقدِّمو الخدمات الاجتماعية. وفي الوقت الحاضر ، ت تلقى صاحبة الشكوى الرعاية في مرفق ’ هارواكين ‘ ل لخدمات الاجتماعية العامة في ’ توبوتشاني ‘ . وقدمت أيضاً والدة صاحبة الشكوى مراراً شكاوى بشأن ادّعاءات إساءة معاملة صاحبة الشكوى ومعاملتها معاملة لاإنسانية في ذلك المرفق. ومارست الوزارة و منطقة نيترا المتمتعة بالحكم الذاتي وسلطات إنفاذ القانون ضوابط ، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية ، ولكن أياً من هذه الجهات لم يجد لهذه الادعاءات ما يبررها ، ولم يجر التعرّف على أي خرق للتشريعات المعمول بها. وتكرر الدولة الطرف القول ب أن صاحبة الشكوى لم تستخدم سبل الانتصاف المتاحة عملاً بالمادة 11 من القانون المدني ، على الرغم من اكتشاف وجود تدخل غير قانوني في حقوقها بتقييدها في السرير الشبكي ، و على الرغم من رفع الدعوى الجنائية بعد الحادثة ب أكثر من 10 سنوات .

6 - 11 وفيما يتعلق بالانتهاك المدَّعى للمادة 12 ، بالنظر إلى أن موظفي مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا لم يخضعوا للتحقيق ولم يُحاسَبوا جنائياً ، تدفع الدولة الطرف بأنه ليس كل فعل ي مكن اعتبار ه إجرامياً ولا يمكن محاكمة طرف ثالث تبعاً لذلك. وهي تشرح بالتفصيل ضمانات إجراء تحقيق سريع ونزيه بموجب القانون الجنائي ، وقانون سلك الشرطة ، وقانون مكتب المدعي العام. وعقب الشكوى الجنائية المؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2016 ، طلب محقق الشرطة المختص أن تُطلعه منطقة نيترا المتمتعة بالحكم الذاتي على الأدلة التي جُمعت عند معالجة الشكوى الإدارية. وعقب التقييمات التي أجرتها مديرية الشرطة المحلية في ’ نوفيه زامكي ’ ، بما في ذلك الشهادات المقدَّمة من الطبيب المعالج ، والمدير الموجود آنئذٍ ل مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا والمدير اللاحق ، رفضت مديرية الشرطة الشكوى ، بالنظر إلى أنها لا تفي بالأساس الوقائعي لجريمة التعذيب بموجب المادة 420 ( 1 ) من قانون العقوبات ، ذاكرةً أن الإجراء الذي اتخذه المرفق لا يمكن أيضاً اعتبار أنه كان يمكن أن يشكل أي جريمة أخرى. وقدم ت صاحبة الشكوى استئنافاً ضد قرار المديرية ، رفضه المدعي العام المحلي في ’ نوفيه زامكي ‘ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، ما أكّد من جديد قرار المديرية. وبالنظر إلى وقائع القضية ، ترى الدولة الطرف أنه جرى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع ، وفقاً للقانون الجنائي ووفقاً لما تقتضيه المادة 12 من الاتفاقية.

6 - 12 وفيما يتعلق بالادعاءات ال مقدَّم ة بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، ساقت صاحبة الشكوى حجة مفادها أنه لم يُقدَّم إليها تعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا في سياق الشكاوى الإدارية أو الجنائية أو الدستورية. وبالنظر إلى أن الحادثة لا تشكل جريمة تعذيب بموجب القانون الجنائي ، فلا يوجد سبب لتطبيق المادة 14 من الاتفاقية ، التي لم يكن ل يمكن للدولة الطرف أن تنتهكه ا . ولا يجوز تصنيف كل فعل على أنه تعذيب بموجب المادة 1 ( 1 ) أو إساءة معاملة بموجب المادة 16 من الاتفاقية. وفي حالة التدخل في الحقوق الشخصية ، تتو ا فر وسائل انتصاف غير تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي ، مثل إجراءات الحماية الشخصية والتعويض عن الأضرار بموجب القانون المدني. وفي قضية ’ بالاش وآخرون‘ ضد سلوفاكيا ( ) ، فيما يتعلق بإساءة المعاملة المدَّعاة من جانب الشرطة ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أصحاب الشكوى لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ، بالنظر إلى أنه كان يمكنهم التماس ال حماية ل حقوقهم الشخصية وطلب التعويض عن الأضرار غير المالية بموجب المادة 11 من القانون المدني . وفي قضية ن. ب. ضد سلوفاكيا ، طلبت ال مدَّع ية تعويضاً عن التعقيم القسري بموجب المادة 11 من القانون المدني. وعلى الرغم من أن المحاكم المحلية اعتبرت التعقيم القسري غير قانوني ، و لكنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة ، خلصت المحكمة الأوروبية إلى عدم حدوث انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، بعد أن رأت أن السلطات المحلية قد بحثت بصورة فعالة ادعاءات ال مدَّع ي ة على أيدي الأجهزة القضائية أو أجهزة الشرطة. وعند التماس انتصاف بسبب حدوث انتهاك لل التزامات من جانب إحدى السلطات العامة ، وفقاً لقانون الشكاوى ( ) ، كان يتعين على صاحبة الشكوى أن ت بدأ إجراءات المحكمة. وبالنظر إلى أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا قد انتهك الحظر المنصوص عليه في المادة 18 (أ) من قانون المساعدة الاجتماعية ، تم ا شيا ً مع قرار منطقة نيترا المتمتعة بالحكم الذاتي ، كان رفع دعوى في محكمة مستقلة ونزيهة بموجب القانون المدني هو أكثر أساليب جبر الضرر فعاليةً ومنالاً وتوافراً للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال المرفق. وكان لدى صاحبة الشكوى وسائل يمكن بواسطتها الحصول على تعويض ، و هي وسائل كانت متاحة و يمكن الوصول إليه ا و كذلك ، في حالة استخدامها ، فعال ة . بيد أن دعواها سقطت بسبب عدم قيامها برفع الدعوى خلال الفترة القانونية. وفيما يتعلق بالإطار القانوني العام لتعويض ضحايا الجرائم ، ف إن هذا الإطار ، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية ، ينظّمه قانون ضحايا الجريمة ( ) ، الذي يضمن أيضاً الحصول على المشورة النفسية والمساعدة القانونية.

6 - 13 وتختتم الدولة الطرف ملاحظاتها بالتأكيد على أن الإجراء الذي اتخذه مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا لا يشكل الأساس الوقائعي لجريمة التعذيب بموجب المادة 420 ( 1 ) من القانون الجنائي وأنه لم يحدث خرق للمادة 1 ( 1 ) أو المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية. و ترى الدولة الطرف أنها ، بالنظر إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والآليات القائمة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة تنفيذاً سليماً ، لم تنتهك أحكام المواد 1 ( 1 ) ، و 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

معلومات إضافية مقدَّمة من صاحبة الشكوى

7 - 1 في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2020 ، أكّدت صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تطعن في وقائع القضية ، إذ أكدت من جديد أن استخدام السرير القفصي كان غير قانوني بموجب القانون السلوفاكي وقت تقييدها في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ، وأن الدولة الطرف قد اعترفت بالعواقب الضارة لهذا الاستخدام على الأشخاص ذوي الإعاقة.

7 - 2 وتعترض صاحبة الشكوى على الحجة القائلة بأنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها لم تقدم دعوى مدنية ل وقوع انتهاك ل حقوقها الشخصية لا يرقى إلى حد التعذيب أو إساءة المعاملة. وأساءت الدولة الطرف تفسير طبيعة الانتهاكات المعنية و مدى فعالية الدعوى المدنية في توفير الجبر إزاء أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة.

7 - 3 و بالنظر إلى أن الدعوى الجنائية كانت هي سبل الانتصاف الوحيد المتاح والفعال ، فقد جرى بذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وكانت صاحبة الشكوى ستصاب بالغبن ، بسبب ضعف حالها ، لو أنها لجأت إلى الدعوى المدنية ، والتي كانت ستصبح غير فعالة في قضيتها لأنها لم تكن متاحة عملياً ؛ فهي تدِّعي أنها كانت تفتقر إلى كل من الأموال والفرصة للحصول على محامٍ متخصص وأنها لم تتمكن من الوصول إلى الأدلة اللازمة لكي تنهض ب عبء الإثبات ( ) أو تفتقر إلى الأهلية اللازمة لرفع دعوى قضائية. وإذا كانت قد رفعت دعوى مدنية ، فلا يمكن أن يكون المد َّ عى عليه سوى مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ككيان قانوني ، وهو ما كان سيؤدي إلى إفلات الجناة الذين انتهكوا حقوقها الإنسانية من العقاب.

7 - 4 و وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، توجد حاجة إلى التفرقة بدقة شديدة بين العواقب غير المقصودة للإجراءات الطبية التي هي من الوجوه الأخرى قانونية أو مبرَّرة ، والأفعال المتعمدة؛ ف في هذه الحالة الأخيرة ، لا توجد حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية عن طريق إجراء التماس ال حماية ل لحقوق الشخصية. وفي القضية الحالية ، نتج الضرر عن وضع صاحبة الشكوى عمداً ( ) و بشكل غير قانوني في سرير قفصي ، دون أي مبرر طبي ( ) . وتتشابه هذه الحالة مع استخدام وضع القيود مع الأشخاص المحتجزين أو الأشخاص الخاضعين للعلاج في مستشفى للأمراض النفسية. ويتطلب مفهوم الانتصاف الفعال من الدولة إجراء تحقيق شامل وفعال. ف إساءة المعاملة المتعمد ة للأشخاص الخاضعين لسيطرة موظفي الدولة لا يمكن معالجتها فقط عن طريق منح تعويض للضحية ( ) . ولذلك ، ترفض صاحبة الشكوى الحجة القائلة بأنها لم تتصرف بحسن نية عند ما قدّمت الشكوى إلى اللجنة دون التماس الجبر عن طريق القانون المدني. وبالنظر إلى الاستخدام المتعمد وغير القانوني ل ل سرير القفص ي ضد صاحبة الشكوى ، وخاصة بالنظر إلى أنها شخص ذو إعاقة ، فإن تقديم شكوى إلى مكتب نيترا الإقليمي والشكوى الجنائية اللاحقة كانا هما السبيلين الوحيدين المتاحين لالتماس سبيل انتصاف مناسب يمكن أن يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الأفعال ومعاقبتهم ، و تقديم ضمانات ب عدم التكرار ، وتقديم الترضية والتعويض إلى صاحبة الشكوى .

7 - 5 وتكرر صاحبة الشكوى القول ب أن جميع عناصر التعذيب الأربعة ، بما في ذلك الألم أو المعاناة الشديد ان ، والقصد ، والغرض ، ومشاركة الدولة ، كانت موجودة ، وأنها بوضعها في سرير قفصي قد قاست من معاناة نفسية شديدة. وقد انتهكت حقوقها نظراً إلى أن القانون الجنائي المحلي لا يتضمن أحكاماً مناسبة تُجرِّم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلاوة على ذلك ، لا تضمن التشريعات الوطنية التحقيق الفعال في حالات التعذيب وإساءة المعاملة كما لا تضمن مقاضاة الجناة وكذلك ، عند الاقتضاء ، معاقبتهم ( ) . ويخلط التعريف الوارد في المادة 420 من القانون الجنائي بين التعذيب وإساءة المعاملة ولا يحدد عناصر التعذيب. وبصورة خاصة ، لا يتناول القانون بالتحديد الأغراض ال محدَّد ة لممارسة التعذيب ، بما في ذلك التمييز. كما أنه لا يميز بين أفعال التعذيب و أفعال إساءة المعاملة على أساس القصد الجنائي. وبالنظر إلى أن القصد مطلوب حتى في حالة أفعال المعاملة المهينة ، فإنه يحد من إمكانية تطبيق هذا الحكم في مجال الممارسة العملية. وعلى الرغم من أن الفعل المرتكب ضد صاحبة الشكوى كان سيعتبر تعذيباً أو ضرباً آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي ، إلا أنه لا يمكن استيعابه بصورة فعالة في القانون الجنائي المحلي. ويؤدي ذلك إلى الاستحالة العملية لإجراء تحقيق جنائي فعال وإلى أن يُفلت من العقاب في الواقع العملي من ا رتكب وا أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ضد صاحبة الشكوى ، بوصفها امرأة ذات إعاقة مودَعة في مؤسسة.

7 - 6 وتدفع صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف قد انتهكت الالتزام القاضي باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو تدابير أخرى فعالة لمنع أفعال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية و ب إنشاء نظام فعال ومستقل لمراقبة الشكاوى ونظام لمراقبة عمليات التفتيش الخارجية ( ) ، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات من أي فعل من أفعال إساءة المعاملة. كما أن استخدام التقييد الكيميائي أو البدني أو الميكانيكي ، الذي يؤدّي إلى انتهاك حق النساء ذوات الإعاقة في التحرّر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، ويتعارض مع عدد من حقوقهن الأخرى ( ) ، في أماكن الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، كثيراً ما يكون مدفوعاً بالقوالب النمطية المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة ومُبرَّراً تبريراً خاطئاً بنظريات العجز والضرورة العلاجية ( ) . ولم تضع الدولة الطرف ضمانات كافية لحماية النساء ذوات الإعاقة المودَعات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية من إساءة المعاملة ، بحجة أن استخدام ال أسرَّة القفصية لا يزال قانونياً في أماكن الرعاية الصحية.

7 - 7 ولم تباشر السلطات إجراءات جنائية بعد حادثة 9 تموز/يوليه 2006 ، ولم تقدم الجاني (الجناة) أمام المحكمة ولم تفرض جزءات عقابية مناسبة ، على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من الاتفاقية. وتختتم صاحبة الشكوى معلوماتها الإضافية بالتذكير ب أنه لم يُعرض عليها أو يُ قدَّم إليها أي جبر عن الضرر الذي عانت منه بسبب وضعها في سرير قفصي ، وأن جهودها الرامية إلى ا لحصول عليه لم تُجد نفعاً . ولم يجر الوفاء بالتزام الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف مناسب لصاحبة الشكوى بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّم ة في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، كما هو مطلوب منها بموجب المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 و فيما يتعلق بالمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة الشكوى لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ، بالنظر إلى أنه كان بإمكانها تقديم دعوى مدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني ، التي كان من المرجح أن تحصل عن طريقها على انتصاف عن الضرر الذي لحق بها ، بالنظر إلى مبدأ المسؤولية الموضوعية. وادعت الدولة الطرف أن الشكوى الجنائية المرفوعة من صاحبة الشكوى لم تُقدَّم إلا في عام 2016 ، أي بعد 10 سنوات من القرار المتعلق بشكواها الإدارية ، وأن هذا البلاغ الحالي لم يُقدم بحسن نية. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى القائلة ب أن الدعوى الجنائية كانت هي سبل الانتصاف الوحيد الذي كان متاحاً وفعالاً ، بالنظر إلى عبء الإثبات العكسي ، وأن الدعوى المدنية كانت ستكون غير فعالة ( ) . و أكّدت أنها ، بوصفها امرأة ذات إعاقة ، لم تكن تستطيع أن ت تحمل عبء الإثبات في الوقت الذي توجد فيه الأدلة في حوزة مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ، وأن أهليتها القانونية كانت مقيدة ، وأن الادعاءات تخضع لقواعد التقادم (انظر الفقرات 5 - 5 ، و 6 - 3 ، و 6 - 4 ، و 7 - 3 أعلاه). وادعت صاحبة الشكوى أن الدعوى المدنية لا يمكن أن تضمن إجراء تحقيق فعال في إساءة المعاملة التي فُرضت عليها بشكل غير قانوني ومتعمد ، وأنها لن تضمن التعويض عن الضرر الذي عانت منه ، وأن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بالتحقيق في الحادث من تلقاء نفسها ، وأن الجناة قد ظلوا ب دون عقاب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مكتب نيترا الإقليمي خلص إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحبة الشكوى في 17 آب/أغسطس 2006 ، وأن الشكوى الجنائية المقدَّمة من صاحبة الشكوى عُلقت في عام 2016 ، و أن الاستئناف ضد القرار رُفض ، و أن شكواها الدستورية رُفضت باعتبارها غير مدعومة بالأدلة في 4 نيسان/أبريل 2017 . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الدستورية لم تعتبر تقديم الشكوى الجنائية في عام 2016 إساءة استخدام للتقديم وأن هذا البلاغ الحالي قُدِّم بعد عام من استنفاد آخر سبيل انتصاف متاح في عام 2018 . ونظراً إلى هذه ا لظروف ، ترى اللجنة أن الدعوى المدنية لم يكن من المحتمل أن تجلب إغاثة فعالة إلى صاحبة الشكوى ، بالنظر إلى أنها لم تكن متاحة لها عملياً ، وخاصةً بسبب الافتقار إلى تسهيلات معقولة وإجرائية لمساعدتها في تحمل عبء الإثبات ، وأن ذلك لم يكن ليؤدي إلى إثبات مسؤولية الجناة ( ) . وتبعاً ل ذلك ، ترى اللجنة أن المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم ، وأنه لذلك غير مقبول عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية ، وخاصة فيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأن فرض قيود عليها هو بمثابة تعذيب وإساءة معاملة ذات قالب نمطي وتمييز ، ما يشكل انتهاكاً للمادة 1 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف القائل ب أن ه لم يجر استيفاء العناصر المكونة للتعذيب ، بما في ذلك القصد والشدة والغرض من الأفعال المتنازع عليها وجودة الموضوع ، وذلك بالنظر إلى أن صاحبة الشكوى كانت مقيدة بعد ما بدا عليها من أنها تشكل خطراً على صحتها وصحة المرضى الآخرين في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا. وتذكّر اللجنة بأن موظفي المؤسسات غير الحكومية أو حتى الخاصة الذين يقدمون خدمات عامة يتصرفون بصفة رسمية ، نظراً إلى مسؤوليتهم عن أداء وظيفة من وظائف الدولة ، دون الانتقاص من التزام موظفي الدولة بمنع التعذيب وإساءة المعاملة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تقيِّم بشكل كافٍ جودة الموضوع ، بالنظر إلى أن مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا يقدم خدمات عامة بالاستناد إلى قانون المساعدة الاجتماعية ، وأن دور المرفق كان يخضع للإشراف بالاستناد إلى قانون الإجراءات الإدارية ( ) ، وأن مكتب نيترا الإقليمي ، بصفته مؤسس المرفق ، قد تبين له حدوث انتهاك لقانون المساعدة الاجتماعية في معرض ممارسة سلطة الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القصد المتعمد والغرض التمييزي وراء وضع صاحبة الشكوى في وضع مقيَّد لم يجر إثباتهما لكي يرقى هذا الفعل إلى مستوى التعذيب ، و أنه لم يجر تقديم أي دليل ل دعم الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة ذات القالب النمطي والتمييز . وبالنظر إلى أن الادعاءات المطروحة بموجب المادة 1 من الاتفاقية ، بما في ذلك ادعاءات إساءة المعاملة والتمييز على أساس الجنس والإعاقة ، لم يجر دعمها بأدلة كافية ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا أساس لها بشكل واضح ولذلك فهي غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية.

8 - 4 وعدم وجود ال عناصر ال أساسية للتعذيب لا يمنع اللجنة من فحص ما إذا كان وضع صاحبة الشكوى في وضع مقيَّد لا يشكل إساءة معاملة. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى القائلة بأن تقييده ا في انتظار إيداعها في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا ، وعدم إجراء تحقيق وعدم وجود تعويض عن ذلك ، هي جميعاً بمثابة انتهاك ل لمواد 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ ، فإنها تعلن أن الادعاءات المقدَّمة بموجب المواد 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية مقبولة وتنتقل إلى النظر في الأُسس الموضوعية للبلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

9 - 2 و في هذه القضية ، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تقييد صاحبة الشكوى في سرير قفصي في 9 تموز / يوليه 2006 يرقى إلى شكل من أشكال العنف والضرر ، ب ما يشكل خرقاً لحقوقها بموجب المواد 2 ( 1 ) ، و 4 ( 1 ) ، و 11 ، و 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

9 - 3 وفيما يخص الادعاءات المتعلقة ب حدوث انتهاك ل حقوق صاحبة الشكوى بموجب المادة 16 ( 1 ) ، تحيط اللجنة علماً بحجتها القائلة ب أن تقييدها في سرير قفصي في مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا لم يكن له ما يبرره من حيث الضرورة الطبية وأنه مشابه للقيود غير المسموح بها المفروضة على الأشخاص المحرومين من حريتهم. وهي تدفع بأنه جرى تقييدها عمداً ، بهدف تأديبها ، وأن موظفي دار الرعاية الاجتماعية قد تصرفوا بصفتهم الوظيفية العامة ، وأنها حُرمت من حريتها بقرار إداري. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالادعاء القائل بأن هذه المعاملة سببت ل صاحبة الشكوى آلاماً ومعاناة شديدة ترقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، إن لم يكن التعذيب ، وبأن قيوداً مماثلة فُرضت بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية و النفسية - الاجتماعية وعلى النساء . وفضلاً عن ذلك ، تحيط اللجنة علماً بالادعاء القائل بأن استخدام الأسرَّة القفصية لا يزال قانونياً في أماكن الرعاية الصحية في الدولة الطرف وأنه لم يجر اعتماد معايير عامة لجودة الرعاية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه لا يجوز تصنيف كل فعل على أنه إساءة معاملة بموجب المادة 16 ، غير أنها تلاحظ أن المحكمة الدستورية قد أقرّت باحتمال تعرض صاحبة الشكوى لمعاملة مهينة. وفي هذا السياق ، تشير اللجنة إلى أنها قد تناولت ، في اجتهاد ات ها القانونية وفي تعليقها العام رقم 2 ( 2007 ) ، خطر التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي جهات فاعلة غير حكومية ، وتناولت عدم قيام الدولة الطرف ب ممارسة العناية الواجبة للتدخل ووقف إساءات المعاملة المحظورة بموجب الاتفاقية ، والتي قد تتحمل الدولة المسؤولية عنها . و تشير اللجنة أيضاً إلى أن إساءة المعاملة يمكن أن ت ُرتكب عن طريق الأفعال أو الإهمال ، دون الحاجة إلى القصد ، لأن الإهمال قد يكون كافياً. واستناداً إلى المعلومات المتاحة ، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة الشكوى يجب أن تؤخذ في الحسبان بالكامل ، وهي أن القيود قد فرضها عليها موظفو مرفق الرعاية الاجتماعية في مانيا وهم يتصرفون بصفتهم العمومية ، نيابة عن الدولة ، وأن الفعل المعني بلغ من الشدة ومن حيث العواقب الضارة ما يرقى إلى حد إساءة المعاملة بالمعنى المقصود في المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

9 - 4 وفيما يخص ال ادعاءات المتعلقة ب انتهاك المادة 2 ( 1 ) ، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى القائلة ب أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ، بالنظر إلى أنها كانت مقيدة في سرير قفصي عند حرمانها من حريتها ، ب دون حماية كافية من إساءة المعاملة والعنف. وعلى الرغم من أن صاحبة الشكوى قدم ت عدة شكاوى فيما يتعلق بال حادثة ، فإ نه لم يجر التحقيق فيها بصورة فعالة . و تذكّر اللجنة بأن الالتزام بمنع إساءة المعاملة في مجال الممارسة العملية يتداخل ، ويتطابق إلى حد كبير ، مع الالتزام بمنع التعذيب ، وأن عتبة التعريف بين إساءة المعاملة والتعذيب غير واضحة في كثير من الأحيان وأن الأوضاع التي تؤدي إلى إساءة المعاملة تسه ِّ ل التعذيب في كثير من الأحيان ، ولذلك ف التدابير اللازمة لمنع التعذيب يجب تطبيق ها لمنع إساءة المعاملة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن استخدام سرير قفصي كان أمراً غير قانوني بموجب القانون السلوفاكي الساري في ذلك الوقت وأن الدولة الطرف قد أقرّت في محكمة وطنية بوجود انتهاك لقانون المساعدة الاجتماعية في حالة صاحبة الشكوى ، بما في ذلك حقيقة أن المدة التي قض ت ها صاحبة الشكوى في وضع مقيَّد لم يجر تسجيلها في سجل خاص. وترى اللجنة أن التأكيد على أن مكتب نيترا الإقليمي قد اكتشف حدوث انتهاك للقانون المحلي ، دون معالجة الآثار الضارة لذلك على صاحبة الشكوى ، ليس وسيلة فعالة للتصدي ل إساءة المعاملة من أجل منع تكراره ا . و علاوة على ذلك ، لم تُقدَّم أي معلومات عن الخطوات المتخذة لتصحيح عدم وجود سجل بمدة احتجاز صاحبة الشكوى ( ) . وتبعاً ل ذلك ، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 2 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

9 - 5 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدَّمة بموجب المادة 4 ( 1 ) ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المادة 420 من قانونها الجنائي توفر حماية أوسع ، بالنظر إلى أنها تُجرِّم أفعال التعذيب و إساءة المعاملة على ال سواء ، مع تأكيد الدولة الطرف أن المادة 4 من الاتفاقية تتطلّب فقط تجريم التعذيب. بيد أن اللجنة تحيط علماً باعتراض صاحبة الشكوى على هذه الحجة ، والتي تذكر أن تعريف الجريمة المعنية يخلط بين التعذيب و إساءة المعاملة ، نظراً إلى أنه لا يعرّف عناصر التعذيب ولا يميز بين أفعال التعذيب و أفعال إساءة المعاملة على أساس القصد الجنائي ، لأن القصد مطلوب حتى في حالات المعاملة المهينة. وتدفع صاحبة الشكوى بأن هذا يقود إلى استحالة إجراء تحقيق جنائي فعال وإلى الإفلات بحكم الواقع من العقاب على أفعال التعذيب أو أفعال إساءة المعاملة المرتكَبة ضد النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات. وتشير اللجنة إلى أن أحد أهداف الاتفاقية هو تجنب السماح للأشخاص الذين ارتكبوا أفعال تعذيب أو إساءة معاملة بأن يظلوا ب دون عقاب. كما تشير إلى أن عنصري القصد والغرض ، على النحو المنصوص عليه ا في المادة 1 من الاتفاقية ، لا ينطويان على تحقيق شخصي في دوافع الجناة ، بل يجب أن يتعلقا بتقريرات موضوعية ، وأن إساءة المعاملة ت ختلف عن التعذيب في شدة الألم والمعاناة ، دون الحاجة إلى إثبات الغرض ، وأن إساءة المعاملة قد ت نجم عن الإهمال. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن السلطات قد بحثت رسمياً مسألة وضع صاحبة الشكوى في وضع مقيَّد ، فإن شكواها عُلِّقت على أساس عدم استيفاء العناصر الرسمية للمادة 420 من القانون الجنائي ، دون إجراء تحقيق ودون معاقبة مرتكبي إساءة المعاملة. وتخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية.

9 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى بحدوث انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية ، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بإنشاء نظام فعال ومستقل لمراقبة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة ونظام لمراقبة عمليات التفتيش الخارجية والمدنية ، بما في ذلك آليات للرصد والوقاية ، من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مؤسسات من أي فعل من أفعال إساءة المعاملة . وتدفع صاحبة الشكوى أيضاً بأن المادة 11 قد انت ُ هكت لأن الدولة الطرف لم تضطلع بالإشراف اللازم على وضعها في وضع مقيَّد وأن مدة هذا التقييد لم تُسجل. وتذكّر اللجنة بأن الالتزام بالرصد لمنع التعذيب و إساءة المعاملة يمتد ليشمل الحالات التي يُرتكب فيها العنف سواء بشكل رسمي أو سرا ً ( ) . و في غياب أدلة دامغة من الدولة الطرف على أن الرقابة على أوضاع تقييد صاحبة الشكوى قد كُفلت ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد ارتكبت انتهاكاً ل لمادة 11 من الاتفاقية ( ) .

9 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات حدوث انتهاك ل لمادة 12 ، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى القائلة بأن السلطات لم تحقق في حادثة 9 تموز / يوليه 2006 ، ولم تقدم الجناة إلى المحاكمة ولم تفرض عقوبات جنائية مناسبة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على هذه الحجة ، والتي تشير إلى أن الشكوى الجنائية المقدَّمة من صاحبة الشكوى قد نُظر فيها و لكنها عُلقت. وعلى الرغم من فتح تحقيق ، فإن الدولة الطرف لم تحاكم الأشخاص المدَّعى أنهم مرتكب و إساءة المعاملة ، بحجة أن ه لم يجر إثبات العناصر المادية للجريمة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت أيضاً على هذه الحجة على أساس أن صاحبة الشكوى لم ت طلب تعويضاً عن الضرر غير المادي . و تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بضمان أن تشرع سلطاتها المختصة في إجراء تحقيق سريع ونزيه متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب ( ) . وينبغي أن يكون هذا التحقيق عاجلاً ونزيهاً وفعالاً ( ) . و يجب أن يهدف التحقيق الجنائي إلى تحديد طبيعة وظروف الأفعال ال مدَّعاة ، وتحديد هوية الأشخاص الذين قد يكونون متورطين ( ) ، وتقديم الجبر المناسب إلى ا لضحية ، ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات الاتفاقية ( ) . وتشير اللجنة إلى أن المادة 12 تنطبق بدرجة متساوية على الادعاءات المتعلقة بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبعاً ل ذلك ، ترى اللجنة أن إساءة المعاملة المتعمد ة لشخص يخضع لسيطرة موظفين حكوميين أو ل جهات فاعلة غير حكومية يتصرفون بصفتهم العمومية لا يمكن جبرها فقط بمنح تعويض للضحية. وفي ظل ظروف هذه القضية ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

9 - 8 وفيما يتعلق بالانتهاك ال مدَّعى للمادة 14 ( 1 ) ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه جرى ضمان سبيل انتصاف فعال عن طريق التحقيقات الإدارية والجنائية ، في حين لم يمكن تقديم الجبر لعدم إثبات حدوث التعذيب. وتلاحظ اللجنة أنه جرى تعليق التحقيق الجنائي دون تحديد هوية الجناة ، وأن صاحبة الشكوى لم ت تلق أي تعويض أو إعادة تأهيل أو ترضية عن الضرر البدني والمعنوي الذي لحق به ا ، ولم يجر اتخاذ أي خطوات لمنع استخدام ال أسرَّة القفصية في المستقبل ضدها بصورة خاصة و ضد النساء ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية بصورة عامة . وكما أكدت اللجنة في الفقرة 17 من تعليقها العام رقم 3 ( 2012 ) بشأن تنفيذ المادة 14 ، يمكن أن تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة 14 من الاتفاقية ، التي تطلب من الدول الأطراف أن تكفل حصول ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة على الإنصاف ، بعدم قيامها على نحو فعال ب التحقيق في ال ادعاءات المتعلقة ب أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ، أو ب المقاضاة الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال ، أو ب السماح بتقديم دعاوى مدنية تتصل بهذه الأفعال . و عندما يجري ارتكاب أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من جانب موظفين غير حكوميين أو من جانب جهات فاعلة خاصة ، تتحمل الدولة المسؤولية عن أي إخفاق في ممارسة العناية الواجبة لمنع وقوع هذه الأفعال والتحقيق فيها أو مقاضاة ومعاقبة الموظفين غير الحكوميين أو الجهات الفاعلة الخاصة وفقاً للاتفاقية ( ) ولتقديم الجبر إلى ا لضحايا ( ) . وتذكّر اللجنة بأن تقديم ال تعويض ال نقدي فقط غير كافٍ لكي تكون الدولة الطرف ممتثلة لالتزاماتها بموجب المادة 14 ( ) ، و ب أن الحق في الجبر يتطلب أن يجري دون تأخير لا مبرر له بدء أو إتمام تحقيقات قانونية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة ( ) ؛ و أن تُتاح للضحايا سبل انتصاف فعالة ، مدنية وجنائية على السواء ( ) . و في ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قد حُرمت من حقها في الإنصاف والجبر الفعالين بموجب المادة 14 ( 1 ) من الاتفاقية.

10 - وتخلص اللجنة ، عملاً بالمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكات للمادة 2 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 ( 1 ) ، وللمواد 4 ( 1 ) ، و 11 ، 12 ، و 14 ( 1 ) ، و 16 ( 1 ) من الاتفاقية.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) إكمال التحقيق في الفعل المعني بغية معاقبة جميع الأشخاص الذين قدد يكونون مسؤولين عن إساءة معاملة صاحبة الشكوى؛ و (ب) تقديم الجبر المناسب إلى صاحبة الشكوى ، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار ؛ و (ج) اتخاذ تدابير لمنع تكرار ارتكاب أفعال مماثلة في المستقبل ، بما في ذلك عن طريق التنظيم الصارم ، في سياق الاتفاقية ، لاستخدام التقييدات البدنية في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات ذات الصلة ، و عن طريق تقييد استخدام التقييدات البدنية في جميع المنشآت ومنع استخدام ال أشكال غير القانونية أو المحظورة من التقييدات ( ) ؛ و (د) تقديم التدريب المناسب إلى موظفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية و مؤسسات الطب النفسي. و تطلب اللجنة ، وفقاً للمادة 118 ( ه ) من نظامها الداخلي ، إلى الدولة الطرف إبلاغها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار ، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً لاستنتاجات اللجنة الواردة أعلاه.