الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/856/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 February 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 856/2017 * **

بلاغ مقدم من: غ. و. ج. (تمثله المحامية أليسون باتيسون )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاح ب الشكوى

الدولة الطرف : أسترالي ا

تاريخ تقديم الشكوى: 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى من أستراليا إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية (الرّد)؛ ومنع التعذيب

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى يدعى غ. و. ج. ، وهو مواطن من سري لانكا ينتمي إلى فئة التاميل الإثنية ، من مواليد عام 1981 . وقد رُفِض طلب لجوئه ، فبات عرضة لخطر الترحيل. ويؤكد أن أستراليا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي أقدمت على ترحيله إلى سري لانكا. وأصدرت أستراليا الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية ، وأصبح نافذاً اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 1993 . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي ، بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، العدول عن طرد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى طالب لجوء من تاميل سري لانكا. ووصل إلى أستراليا على متن قارب في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . وصدرت مذكرة توقيف من سري لانكا باسم صاحب الشكوى. وهو متهم بمساعدة أنشطة مناهضة للحكومة ودعم منظمة إرهابية ، نتيجة لإيوائه أعضاء في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ويتعلق ذلك الحدث بهجوم شنته قوات نمور التاميل في عام 2001 على مطار باندارانايكي الدولي. وكان قد مكث اثنان من أعضاء الحركة الذين شاركوا في ذلك الهجوم في منزل صاحب الشكوى قبل أسبوع من الهجوم. وبعد الهجوم ، جاءت الشرطة إلى منزل صاحب الشكوى وأخذت والده. وبعد أسبوع ، أعيد والده بعد أن تعرض للضرب المبرح. وبما أن والد صاحب الشكوى كان رجل أعمال ، بدأت الشرطة (دائرة التحقيقات الجنائية) في ابتزاز الأموال منه بصورة منتظمة. وكلما كان يعجز عن الدفع ، كانوا يضربونه. وبعد وفاة والده في عام 2002 ، تولى صاحب الشكوى إدارة أعمال والده واستمر في دفع الأموال للشرطة. وفي عام 2012 ، سُجن صاحب الشكوى لمساعدته في أنشطة مناهضة للحكومة ودعمه لمنظمة إرهابية. ولُكم على وجهه ، وكبِّلت يداه وساقاه بكابلات من الفولاذ ، وأُحرق بأعقاب السجائر. ولا يزال يعاني من ألم في ساقيه من جراء الضرب ، ويحمل ندوباً على ذراعه وبالقرب من أذنه وعلى رقبته. وفي أواخر عام 2012 ، تمكن صاحب الشكوى من الهروب من السجن والفرار إلى أستراليا. وبعد هروبه ، جاءت الشرطة إلى منزله بحثاً عنه. وسألت أيضاً عن شقيق صاحب الشكوى ، الذي لم يكن في المنزل في ذلك الوقت. وبعد ذلك ، اختبأ شقيقه هو الآخر في منزل أحد الأصدقاء ، لتجنب أي مشاكل.

2-2 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2015 ، دعت وزارة الهجرة وحماية الحدود صاحب الشكوى إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة حماية. وقبل ذلك التاريخ ، لم يكن من حقه ، بموجب القانون الأسترالي ، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2015 ، تقدم صاحب الشكوى بطلب للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة. وفي 1 تموز/يوليه 2016 ، سحب ذلك الطلب وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن.

2 - 3 ورُفض طلب تأشيرة الملاذ الآمن في 24 آب/أغسطس 2016 ، وأحيل صاحب الشكوى إلى هيئة تقييم طلبات الهجرة لاستعراض قرار الرفض. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أيدت هيئة تقييم طلبات الهجرة قرار وزارة الهجرة وحماية الحدود بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة الملاذ الآمن.

2 - 4 وفي أوائل عام 2017 ، تقدم صاحب الشكوى بطلب إلى محكمة الدائرة الاتحادية لاستعراض قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. وبعد النظر في قضايا مماثلة ، أوعز إليه ممثلوه القانونيون بسحب طلبه المقدم إلى محكمة الدائرة الاتحادية ، وهو ما فعله.

2 - 5 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قُدم طلب تدخل وزاري بشأن صاحب الشكوى إلى وزارة الهجرة وحماية الحدود. وتضمن طلب التدخل الوزاري نسخة مترجمة من مذكرة التوقيف السريلانكية بحق صاحب الشكوى. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت وزارة الهجرة وحماية الحدود النظر في طلب التدخل الوزاري. فبموجب القانون الأسترالي ، لا يحق لصاحب الشكوى طلب استعراض الأسس الموضوعية لقضيته ، ويشمل ذلك النظر في مذكرة التوقيف.

2 - 6 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أوعز الموظف المكلف بالقضية في وزارة الهجرة وحماية الحدود إلى صاحب الشكوى بأن يستعد لإعادته إلى سري لانكا. وكان صاحب الشكوى محتجزاً منذ كانون الثاني/يناير 2015 ، إذ وُجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة تتعلق بدخول عقار فاحتجز. وأُسقطت التهمة في 21 فبراير/شباط 2016 ، لكنه لا يزال رهن الاعتقال الإداري.

2 - 7 وفي 10 أيار/مايو 2018 ، قدم صاحب الشكوى بناء على طلب الدولة الطرف نسخة من مذكرة التوقيف في صيغتها الأصلية. ويدفع بأن أسرته في سري لانكا هي التي حصلت على نسخة منها.

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أن إبعاده سينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية ، لأنه سيواجه التعذيب الذي تقره الدولة. ويدعي أن مذكرة التوقيف المعلقة ستفعّل لدى وصوله إلى سري لانكا ، حيث سيوضع رهن الاحتجاز. وبصفته من التاميل المتهمين بمساعدة نمور تحرير تاميل إيلام ، فمن المرجح جداً أن يتعرض لطائفة من ممارسات التعذيب ، بما في ذلك الاغتصاب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية ، والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة لكونها ظاهرة البطلان. ووفقاً للدولة الطرف ، نُظر بعناية في الادّعاءات من خلال مجموعة من عمليات اتخاذ القرار المحلية ، وخلص إلى عدم مصداقيتها وعدم انطوائها على ما يستتبع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية (الرّد). وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة في قضية إ. ب. و. ف. ضد أستراليا ( ) وقضية ت. ت. ب. ضد أستراليا ( ) وتلاحظ أن نهج اللجنة في هاتين القضيتين يعزز موقفها الراسخ بضرورة أن يستوفي أي بلاغ الشروط الأساسية للمقبولية. وتطلب الدولة الطرف أن تقبل اللجنة أنها أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى من خلال عملياتها المحلية ، وخلصت إلى أنها لا تستتبع التزامات أستراليا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه إذا اعتبرت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة ، فإنها تجدها بلا أساس موضوعي كما يتضح من النتائج التي توصلت إليها السلطات المحلية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه أثناء عملية طلب صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن ، أجرت الجهة صاحبة القرار (وزارة الهجرة وحماية الحدود) مقابلة مع صاحب الشكوى بمساعدة مترجم فوري ونظرت أيضاً في مواد أخرى ذات صلة مثل المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة ، فضلاً عن المعلومات القطرية الداعمة التي قدمها ممثل صاحب الشكوى. ونظرت الجهة المذكورة في الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى في رسائله إلى اللجنة ، باستثناء ادعاءاته بشأن مذكرة التوقيف المعلقة.

4-3 وتشير الدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، إلى أن الجهة صاحبة القرار نظرت ، في ضوء معلومات قطرية داعمة ، في طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية على أساس صلته المزعومة بنمور تحرير تاميل إيلام ، وأنه ينتمي إلى إثنية التاميل وأنه طالب لجوء رُفض طلبه. وفيما يتعلق بعلاقته بحركة نمور التاميل ، ادعى صاحب الشكوى أن والده سمح لاثنين من أفراد الحركة المحتمل ضلوعهم في حادث وقع في مطار باندارانايكي الدولي في 24 تموز/يوليه 2001 ، بالإقامة في منزل الأسرة لمدة أسبوع واحد ، وأنه تعرف على أحد الجناة المزعومين المتورطين في التفجير من صورة فوتوغرافية في مقال صحفي. وتدفع الدولة الطرف بأن الجهة صاحبة القرار خلصت إلى أن هذه الادعاءات ليست ذات مصداقية. وتوصلت الجهة صاحبة القرار إلى هذا الاستنتاج بعد أن نظرت في البيانات بشأن الهجوم المذكور أعلاه من مختلف المصادر الإعلامية وأشارت إلى أنها لم تتمكن من العثور على أي صور فوتوغرافية للجناة المزعومين في تلك المصادر. وعلاوة على ذلك ، لاحظت الجهة المذكورة أنه لم يرد أي ذكر في وسائط الإعلام لأفراد محددين؛ بل أشير إلى هؤلاء الجناة عموماً بأنهم " متمردون " . ولم تجد الجهة صاحبة القرار أنه من المعقول أن يبقى أي من أعضاء نمور التاميل الناجين المتورطين في الحادث في نيغومبو ، التي لا تبعد سوى 35 كيلومتراً عن مطار باندارانايكي الدولي ، وأن يمكثوا في منزل والد صاحب الشكوى. ولم تقتنع الجهة صاحبة القرار أيضاً بأن دائرة التحقيقات الجنائية ستواصل استجواب صاحب الشكوى وشقيقه فيما يتعلق بعلاقتهما المزعومة بحادث التفجير بعد سنوات من وقوعه. وأخيراً ، لاحظت الجهة صاحبة القرار كذلك أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى ادعى أن أسرته تواجه مشاكل مع دائرة التحقيقات الجنائية منذ عام 2001 وأنه تعرض لسوء المعاملة من جانب تلك الدائرة ، إلا أنه لم يقبل على أي محاولة للانتقال إلى مكان آخر داخل سري لانكا أو مغادرة البلد إلا بعد 12 عاماً. وبناء عليه ، لم تر الجهة صاحبة القرار مصداقية في ادعاء صاحب الشكوى بوجود صلة مزعومة بينه وبين حركة نمور تحرير تاميل إيلام ، ولم تر مصداقية في ادعاء صاحب الشكوى بأنه أو شقيقه كانا موضع اهتمام دائرة التحقيقات الجنائية.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى لم يثر على وجه التحديد أي ادعاءات بأنه تعرض للأذى بسبب انتمائه لإثنية التاميل ، بيد أن الجهة صاحبة القرار واصلت النظر فيما إذا كان معرضاً لخطر الأذى من جانب السلطات السريلانكية بسبب انتمائه لإثنية التاميل . ونظر الجهة صاحبة القرار في المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية لملتمسي اللجوء من سري لانكا لعام 2012 الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) . وأشارت الجهة المذكورة إلى أنه على الرغم من أن المبادئ التوجيهية تشمل الأشخاص المشتبه بأن لهم صلة ما بنمور التاميل كفئة معرضة للخطر ، فإن المفوضية لم تدرج التاميل أو الشبان التاميل من المناطق التي كانت تسيطر عليها نمور التاميل سابقاً ، أو من الشمال ، أو طالبي اللجوء من التاميل الذين رفضت طلباتهم ، بوصفهم منتمين للفئات المعرضة للخطر ( ) . وأشارت الجهة صاحبة القرار أيضاً إلى أنه في حين أشارت المعلومات القطرية المستقاة من أحد تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2014 إلى أن التاميل السريلانكيين لا يزالوا يواجهون ظروفاً صعبة ، فإن تقرير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لعام 2014 عن نمور التاميل أشار إلى أنه منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2009 ، انخفض خطر تعرض المواطنين السريلانكيين للأذى على أساس انتمائهم إلى إثنية التاميل انخفاضاً كبيراً ( ) . ولاحظت الجهة صاحبة القرار أيضاً أنه منذ انتخاب مايثريبالا سيريسينا رئيساً في عام 2015 ، ازدادت الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة. فعلى سبيل المثال ، عينت حكومة السيد سيريسينا في كانون الثاني/يناير 2015 شخصاً من التاميل رئيساً لقضاة المحكمة العليا ، وفي تموز/يوليه 2015 ، عين 500 3 عضو من القياديين السابقين من نمور التاميل في مناصب دائمة في قوات الدفاع المدني. ولذلك ، خلصت الجهة صاحبة القرار إلى أن صاحب الشكوى لا يحمل مواصفات تهم السلطات السريلانكية.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون معرضاً للخطر بصفته ملتمس لجوء رُفض طلبه ، تلاحظ الدولة الطرف أن الجهة صاحبة القرار قبِلت أنه قد يتم تغريم صاحب الشكوى وربما احتجازه وفقاً للقوانين السريلانكية المتعلقة بالمغادرة غير القانونية ، ولو أن ذلك لا يرقى إلى حد الاضطهاد. ولاحظت الجهة صاحبة القرار أيضاً أن هذه القوانين تنطبق على جميع مواطني سري لانكا ولم تجد أي دليل يشير إلى أن السلطات السريلانكية طبقت تلك القوانين بشكل تمييزي على التاميل السريلانكيين. وخلصت الجهة صاحبة القرار إلى أن المعلومات القطرية لا تدعم خوف صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد بوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه. وبناء على ذلك ، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد احتمال حقيقي للاضطهاد بسبب رفض طلبه للجوء ، إذا أعيد صاحب الشكوى إلى سري لانكا.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن قرار رفض منح التأشيرة لصاحب الشكوى قد أحيل إلى هيئة تقييم طلبات الهجرة في 25 آب/أغسطس 2016 لاستعراض الأسس الموضوعية للقرار. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أكدت هيئة تقييم طلبات الهجرة قرار وزارة الهجرة وحماية الحدود بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وخلصت هيئة تقييم طلبات الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم سرداً ذا مصد ا قية أو مفصلاً أو معقولاً للأحداث التي أدت إلى اتخاذه قرار مغادرة سري لانكا. وعلى وجه الخصوص ، لاحظت الهيئة أن صاحب الشكوى أدلى بتصريحات متناقضة خلال مقابلته المتعلقة بتأشيرة الملاذ الآمن ، بشأن بما إذا كان قد أبلغ يوماً عن سوء المعاملة من جانب دائرة التحقيقات الجنائية ، وما إذا كان قد حاول مغادرة سري لانكا قبل السفر إلى أستراليا. ولاحظت الهيئة أن صاحب الشكوى ادعى في طلبه للحصول على تأشيرة الحماية المؤقتة ، الذي سحبه فيما بعد عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن ، أنه هو وشقيقه قدما شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا ، ولكن قيل لهما إنه لا شيء يمكن فعله. بيد أن صاحب الشكوى قال ، عندما سئل أثناء مقابلته المتعلقة بتأشيرة الملاذ الآمن ، إنه لم يبلغ أحداً عن الابتزاز أو سوء المعاملة ، وعندما سئل تحديداً عن لجنة حقوق الإنسان ، أجاب بأنه لم يسمع قط عن اللجنة قبل مجيئه إلى أستراليا. وبعد استراحة في المقابلة ، ذكر صاحب الشكوى أنه هو وشقيقه حاولا التقدم بشكوى إلى الشرطة ثلاث مرات ولكن الشرطة رفضت تلقي شكاواهما. ولاحظت الهيئة أيضاً وجود تناقضات في رواية صاحب الشكوى بشأن ربحية المشروع العائلي ولم تقبل أن صاحب الشكوى أو أسرته ظلوا تحت المراقبة المستمرة من جانب دائرة التحقيقات الجنائية لأكثر من 10 سنوات أو أنهم تعرضوا للابتزاز والإيذاء البدني والتعذيب خلال تلك الفترة الزمنية. ولاحظت الهيئة ، في رفضها هذا الادعاء الأخير ، أنه إذا كان صاحب الشكوى أو أسرته مشتبهاً بهم جدياً ، فمن غير المرجح أن يخضعوا للمراقبة المستمرة لأكثر من 10 سنوات دون اتخاذ أي إجراء آخر ضدهم.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى لأول مرة في رسالته الخطية المقدّمة إلى هيئة تقييم طلبات الهجرة أنه سبق أن اعتُقل وسُجن في 23 آب/أغسطس 2012 بسبب مساعدته في أنشطة مناهضة للحكومة ودعمه ومساعدته لمنظمة إرهابية. وجاء في الرسالة أن مذكرة التوقيف مرفقة طي الطلب ، غير أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مذكرات توقيف إلى الهيئة ، ولم يقدم أي تفسير لسبب عدم إثارته مثل هذا الادعاء الهام أثناء مقابلته المتعلقة بتأشيرة الملاذ الآمن. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان ممثلاً تمثيلاً قانونياً عندما أكمل طلبه للحصول على تأشيرة الملاذ الآمن ، وبالإضافة إلى ذلك ، حضر ممثله المقابلة المتعلقة بتأشيرة الملاذ الآمن وقدم مذكرة خطية بعد المقابلة. وفي ظل هذه الظروف ، لم تقتنع هيئة تقييم طلبات الهجرة بعدم إمكانية تقديم هذه المعلومات إلى وزارة الهجرة وحماية الحدود قبل اتخاذها القرار. وعللت الهيئة ذلك بأنه إذا افتُرض أن هذا الادعاء بالذات صحيحاً ، فمن ا لصعب فهم سبب عدم إثارة صاحب الشكوى له أثناء عملية طلب تأشيرة الملاذ الآمن ، مشيرة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم تفسيراً لعدم قيامه بذلك. وعليه ، لم تنظر الهيئة في هذه المعلومات الجديدة ، لا سيما في ضوء عدم وجود مذكرة التوقيف.

4 - 8 ووفقاً للدولة الطرف ، تقدم صاحب الشكوى في 3 كانون الثاني/يناير 2017 بطلب إلى محكمة الدائرة الاتحادية لاستعراض قرار هيئة تقييم طلبات الهجرة. بيد أنه سحب طلبه في 13 أيلول/ سبتمبر 2017 . ولذلك ، لم تتوصل محكمة الدائرة الاتحادية إلى أي استنتاج بشأن مشروعية قرار الهيئة.

4 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى تقدم بطلب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 للحصول على تدخل وزاري بموجب المادة 48 (باء) من قانون الهجرة. وخلال هذه العملية ، قدم صاحب الشكوى وثائق ومعلومات إضافية لدعم ادعاءاته. وعلى وجه الخصوص ، قدم نسخة من ترجمة إنكليزية لمذكرة توقيفه المزعومة يرجع تاريخها إلى عام 2012 ومعلومات قطرية جديدة لاحقة لتاريخ قرار الهيئة. كما دفع ممثل صاحب الشكوى لأول مرة بأن موكله يعاني من مشاكل في صحته العقلية إما " ناشئة عن الاحتجاز التعسفي أو تفاقمت بسببه " .

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بادعائه بأنه اعتُقل وسُجن بسبب مساعدته في أنشطة مناهضة للحكومة ودعمه ومساعدته لمنظمة إرهابية ، لم يقدم صاحب الشكوى نسخة باللغة الأصلية من مذكرة التوقيف ولم يشرح كيف أو متى حصل على الترجمة الإنكليزية للمذكرة. ودفع صاحب الشكوى بأنه لم يثر هذا الادعاء أثناء عملية طلب تأشيرة الملاذ الآمن لأنه كان خائفاً ولم يكن على دراية " بالأحوال الأسترالية " في ذلك الوقت ، ونسي أيضاً تقديم نسخة من مذكرة التوقيف إلى الهيئة. ونظر الموظف المكلف بقضية صاحب الشكوى في نتائج تقييم المصداقية التي توصلت إليها الهيئة فيما يتعلق بصاحب الشكوى وعدم إدلائه بتفسير لكيفية حصوله على مذكرة التوقيف؛ وبناء على ذلك ، لم يرَ من المعقول أن يكون صاحب الشكوى قد نسي تقديم المذكرة أثناء عملية بت الهيئة في الطلب. ولذلك ، لم يول موظف القضية أي وزن للترجمة الإنكليزية لمذكرة التوقيف لدى تقييم طلب صاحب الشكوى بالتدخل الوزاري.

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن مشاكل صحته العقلية أن الموظف المكلف بالقضية نظر في تقريرين أعدهما مستشار من دائرة نيو ساوث ويلز لعلاج الناجين من التعذيب والصدمات وإعادة تأهيلهم. وأشار كلا التقريرين إلى أن صاحب الشكوى سيستفيد من حضور المزيد من جلسات المشورة. بيد أن الموظف المكلف بالقضية لاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة حديثة على حضوره جلسات مشورة لأي سبب من الأسباب. وبالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الموظف أن تاريخ كلا التقريرين سابق لقرار هيئة تقييم طلبات الهجرة ، ومع ذلك لم يقدم صاحب الشكوى تفسيراً لتأخره في تقديمهما. وعلى أية حال ، ارتأى الموظف المكلف بالقضية أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى سيحرم من العلاج الطبي لدى عودته إلى سري لانكا.

4 - 12 وفيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق صاحب الشكوى ، تشير الدولة الطرف إلى أنه بعد تلقيها ما زعم أنه نسخة من مذكرة التوقيف الأصلية ، أجرت حكومة أستراليا تقييماً لادعاءات صاحب الشكوى وارتأت أن مذكرة التوقيف لا تبدو صحيحة. وتدفع الدولة الطرف بأنها أجرت تحقيقات بشأن مذكرة التوقيف وأكدت أن رقم القضية الصادر عن محكمة نيغومبو المبين على المذكرة - B1254/2008 - لا يتعلق بصاحب الشكوى. وقد تأكد ذلك على أساس أن رقم قضية المحكمة المبين يتعلق بقضية شخص آخر ، ذات صلة بسرقة هاتف محمول ، ولا يرد فيها اسم الجاني. وتلاحظ الدولة الطرف أن قضية المحكمة رقم B1254/2008 ترجح إيلاء بعض الأهمية لعام 2008 في هذه المسألة. فبالنظر إلى أن صاحب الشكوى ادعى في مقابلته المتعلقة بالدخول أنه اعتقل لأول مرة في عام 2000 وأن والده احتجز لأسباب تتعلق بتفجير المطار في عام 2001 ، وأن صاحب الشكوى ادعى أيضاً أنه اعتقل مرة أخرى في عام 2012 ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنها غير قادرة على إيجاد صلة بعام 2008 . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه إذا جرى التحقيق في هذه المسألة في عام 2008 ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للمضايقة المستمرة من جانب دائرة التحقيقات الجنائية منذ عام 2001 ، فلا يوجد تفسير معقول لسبب استغراق القبض على صاحب الشكوى أربع سنوات على الأقل.

4 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات القطرية تشير إلى انتشار الوثائق المزورة على نطاق واسع في سري لانكا وسهولة الحصول عليها. وعلى سبيل المثال ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أن " معظم السجلات الرسمية في سري لانكا محفوظة في موقع مركزي في شكل مطبوع؛ فالدوائر الحكومية تفتقر إلى قواعد البيانات المعلوماتية المحوسبة " ( ) . وعلاوة على ذلك ، " يمكن الحصول على وثائق هوية حقيقية عن طريق تقديم وثائق داعمة مزورة ، بما في ذلك شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية. وتمثل الوثائق المزورة السبب الرئيسي للاحتيال في مجال إصدار بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة " ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى أن بلدان أخرى يقصدها طالبو اللجوء أبلغت عن تلقيها وثائق مزورة من طالبي اللجوء ( ) . واستناداً إلى ما ورد أعلاه وإلى أن مسؤولية تقديم جميع الأدلة ذات الصلة إلى اللجنة تقع على عاتق صاحب الشكوى لإثبات ادعاءاته ، تدفع الدولة الطرف بأنها لا تعتبر مذكرة التوقيف كما قدمها صاحب الشكوى صحيحة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 20 آذار/مارس 2020 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه ينتمي إلى مجموعة كبيرة من ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف الذين لا يشعرون بالارتياح إزاء إخبار حكومة أستراليا بأنهم كانوا موضوع مذكرة توقيف في بلدانهم الأصلية. ويلاحظ ، في حالته الخاصة ، أنه اضطر إلى الانتظار لأكثر من ثلاث سنوات في بيئة تتمثل في مركز الاحتجاز لكي يُدعى إلى تقديم طلب للحصول على الحماية. ويقر صاحب الشكوى بأنه حصل على تمثيل قانوني لمساعدته في إكمال طلب تأشيرة الحماية الذي تقدم به ، من دائرة معلومات الطلبات الأولية. غير أنه يلاحظ أن هذا النظام ، وإن كان مفيداً ، فإنه محدود. فغالباً ما تملأ طلبات تأشيرة الحماية في فترة زمنية وجيزة ، وعادة ما تستغرق ساعة واحدة فقط ، في ظل محدودية أو عدم إمكانية متابعة التواصل مع مقدمي خدمة المعلومات المتعلقة بالطلبات الأولية. وعلاوة على ذلك ، نظراً لأن مقدمي خدمة المعلومات المتعلق بالطلبات الأولية يتقاضون رواتبهم من حكومة أستراليا ، فإن العديد من اللاجئين لا يشعرون بالراحة في مشاركة جميع تفاصيل طلباتهم مع مقدم الخدمة المعني بهم. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذا هو الحال بالنسبة له - فهو لم يشعر بالارتياح إزاء مقدم/مقدمة خدمة المعلومات المتعلقة بالطلبات الأولية ، ومن ثم لم يطلعه/يطلعها على جميع تفاصيل ادعاءه ، بما في ذلك ما يتعلق بمذكرة التوقيف. ويلاحظ صاحب الشكوى عدم وجود دليل على حضور أحد الممثلين القانونيين معه المقابلة المتعلقة بتأشيرة الحماية. ويدفع بأنه لا يتذكر وجود ممثل قانوني حضر المقابلة معه.

5 - 2 وفيما يتعلق باستعراض هيئة تقييم طلبات الهجرة ، يلاحظ صاحب الشكوى أنه محل انتقادات كثيرة. فلا يحق لمقدمي الطلبات الحصول على مرافعة شفوية ، ولا تنظر الهيئة في الأدلة الجديدة إلا في ظروف محدودة جدا ً . وعلاوة على ذلك ، لم يصطحبه ممثل قانوني لمساعدته في إجراءات الهيئة.

5 - 3 وأخيراً ، وفيما يتعلق بعملية التدخل الوزاري ، يؤكد صاحب الشكوى أنها ليست عملية مستقلة ، إذ تجريها وزارة الداخلية داخلياً ولا تخضع للاستعراض. وتقيّم خلالها الحالات وفقاً لمبادئ توجيهية صارمة لا تشمل إعادة النظر في حالة مقدم الطلب عند تقديمه أدلة جديدة.

5 - 4 ويدعي صاحب الشكوى بذلك أن مذكرة التوقيف لم تخضع في أي مرحلة من المراحل لعملية إعادة تقييم شاملة ، أو حتى عملية يمكنه من خلالها تقديم رد على الادعاءات بأن مذكرة التوقيف مزورة. ويلاحظ أن هيئة تقييم طلبات الهجرة لم تطلب حتى الاطلاع على مذكرة التوقيف.

5 - 5 ويدفع صاحب الشكوى بأن من الصعوبة بمكان الرد على ادعاء الدولة الطرف بأن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه غير صحيحة لأن ذلك سيتطلب الاتصال بحكومة سري لانكا ، وهو ما سيكون عملاً غير مسؤول بالنظر في ضوء طلبه الحصول على الحماية. وعلاوة على ذلك ، لا يوجد ما يدعو السلطات السريلانكية إلى احترام أي التماس معلومات يتقدم به. وفيما يتعلق بالتواريخ الواردة في مذكرة التوقيف ، يلاحظ صاحب الشكوى أن من المعتاد لدى السلطات السريلانكية أن تستغرق الفترة بين رفع القضية وإصدار مذكرة التوقيف عدة سنوات. وتزامن توقيت رفع القضية ، في عام 2008 ، مع اقتراب نهاية الحرب الأهلية السريلانكية ، عندما كان البلد في حالة من الفوضى ، وليس من المستغرب عدم صدور مذكرة توقيف في ذلك الحين. وعلاوة على ذلك ، يلاحظ أن سري لانكا ليست لديها قاعدة بيانات مركزية محوسبة ، مما يسمح لاحتمالية تكرار المعلومات وتسلل الأخطاء البشرية إلى السجلات. ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أن أمر التوقيف يحمل ختم أ. م. ن. ب. أماراسينغي وأن هناك سجلات تؤكد أنه كان قاضياً في نيغومبو في عام 2012 . ووفقاً لصاحب الشكوى ، على الرغم من أن الوثائق الأخرى في سري لانكا ربما تكون قابلة للتزوير ، إلا أن تزوير مذكرات التوقيف نادر جداً. وأخير اً، يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على وجود اتصالات بينها وبين حكومة سري لانكا ، وعليه ، فلا يمكن الاعتماد بصورة معقولة على ادعاءها بأنه قد تأكد عدم وجود صلة بينه وبين القضية رقم B1254/2008 الصادرة عن محكمة نيغومبو بشأن مذكرة التوقيف بحق صاحب الشكوى.

5-6 وأخيراً ، يلاحظ صاحب الشكوى أن أسرة راجاباكسا استعادت السيطرة على حكومة سري لانكا منذ تاريخ طلبه للحصول على تأشيرة الحماية. ويلاحظ على وجه الخصوص أن الرئيس الحالي كان أميناً لوزير الدفاع خلال الحرب الأهلية السريلانكية التي تعرض فيها العديد من التاميل إما للقتل أو الاختفاء القسري.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتلاحظ أن صاحب الشكوى كان ممثلاً خلال مرحلة طلب تأشيرة الحماية والمقابلة ذات الصلة ، على النحو الذي أكدته هيئة تقييم طلبات الهجرة في تعليلها لقرارها. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أنه تبين أن صاحب الشكوى من " مقدمي طلبات المسار السريع "، وأن تقييم طلبات المسار السريع في أستراليا يتيح لمقدمي الطلبات الإنصاف الإجرائي. فالغرض الأساسي منه هو إدارة عدد كبير من القضايا الناجمة عن تدفق الوافدين بالقوارب بكفاءة أكبر. ويشدد تقييم المسار السريع على ضرورة أن يعبّر مقدمو الطلبات بصورة كاملة وصادقة عن طلباتهم للحصول على الحماية في أقرب فرصة ممكنة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن تقييم المسار السريع ينطوي على بعض الأطر الزمنية المختصرة ، مثلاً فيما يتعلق بالاستجابة لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات ، فإن السمات الرئيسية للنظام الأسترالي لتقييم المسار السريع هي: (أ) رفض استعراض الأسس الموضوعية في ظروف معينة ، مثل الحالات التي يتبين فيها أن ادعاءات الشخص ظاهرة البطلان أو أن الشخص المعني سبق له الحصول على الحماية في بلد آخر؛ و(ب) في الحالات التي يجوز فيها إجراء استعراض للأسس الموضوعية ، كما هو الحال في الغالبية العظمى من الحالات ، تجري هيئة تقييم طلبات الهجرة استعراضاً " على الورق " بدلاً من إجراء تقييم كامل من جديد لادعاءات الشخص. بيد أن الهيئة تنظر في الأسس الموضوعية للقرار من جديد ولا تكتفي بمجرد تصحيح أي أخطاء ارتكبها أحد مندوبي وزارة الداخلية.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن هيئة تقييم طلبات الهجرة تتمتع بسلطات تقديرية للنظر في المعلومات الجديدة وذات الصلة (بما في ذلك شفوياً أو كتابياً) ، إلا أنها ليست ملزمة بقبول أو طلب معلومات جديدة ، أو مقابلة مقدم الطلب. فلا يُنظر في المعلومات الجديدة إلا إذا كانت الهيئة مقتنعة بوجود ظروف استثنائية لتبرير النظر فيها. وتندرج أنواع الظروف الاستثنائية التي حددتها الهيئة لحالات الاستعراض عموماً تحت واحدة من ثلاث فئات عريضة من الأحداث التي تنشأ خلال الاستعراض السريع لحالة مقدم الطلب بعد صدور قرار المندوب ، وهي: (أ) الحالات التي تكون قد نشأت فيها ظروف هامة وسريعة التدهور في بلد مقدم طلب الاستعراض بموجب المسار السريع الذي يدعي أنه سيتعرض فيه للاضطهاد ، كحدوث تغيير في المشهد السياسي أو الأمني؛ أو (ب) الظروف التي تكون قد ظهرت فيها معلومات شخصية جديدة ذات مصداقية ولم تكن معروفة ومتاحة من قبل ، مما يوحي بأن مقدم طلب الاستعراض بموجب المسار السريع سيواجه تهديداً كبيراً لأمنه الشخصي أو حقوقه كإنسان أو كرامته الإنسانية إذا أعيد إلى البلد الذي يزعم أنه سيتعرض فيه للاضطهاد؛ أو (ج) حدوث تغيير لأحكام قانون الهجرة التي تنطبق على حالة مقدم طلب المراجعة بموجب المسار السريع ، بعد صدور قرار المندوب.

6 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن عملية التدخل الوزاري ليست مستقلة لأن وزارة الداخلية تجريها داخلياً ولأنها لا تخضع للاستعراض ، تكرر الدولة الطرف أنه بموجب السلطة غير الملزمة المنصوص عليها في المادة 48(باء) من قانون الهجرة ، يجوز لوزير الداخلية (وزير الهجرة وحماية الحدود سابقاً) أن يتدخل في حالات فردية إذا ارتأى أن ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة. وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، خلصت وزارة الداخلية إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تفي بالمبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري. ووفقاً للدولة الطرف ، يعتبر الوزير الظروف التالية ظروفاً استثنائية: (أ) إذا كان الشخص المعني يقدم ادعاءً معقولاً بأنه لم يكن على علم بالمعلومات المعنية ، أو أنها لم تكن موجودة وقت تقديم طلب تأشيرة الحماية؛ أو (ب) إذا لم تكن المعلومات قد طرحت وقت تقديم طلب تأشيرة الحماية لأسباب قاهرة وتستدعي الرحمة؛ أو (ج) إذا قُدمت ادعاءات معقولة لطلب الحماية نتيجة لتغير الظروف في بلد منشأ الشخص.

6 - 4 وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن استعادة أسرة راجاباكسا السيطرة على حكومة سري لانكا ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم تتح لصانعي القرار المحليين فيها فرصة النظر في هذه المعلومات ، لأن نتائج الانتخابات الرئاسية السريلانكية لم تتأكد إلا بعد أن قدمت حكومة أستراليا آراءها إلى اللجنة بشأن مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى وأسسها الموضوعية. ومع ذلك ، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المعلومات الجديدة ليست كافية لإثبات أن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر الأذى ، وأن وجود خطر عام بالتعرض للعنف في بلد ما لا يشكل سبباً كافياً للجزم بأن فرداً معينا معرض لخطر التعذيب إذا عاد إلى البلد. وتؤكد من جديد أنه لم تقتنع أي من الجهات صاحبة القرار المحلية بأن صاحب الشكوى سيكون موضع اشتباه مستمر بالتورط في أنشطة نمور التاميل ، أو أنه سيكون محل اهتمام سلبي من جانب للسلطات ، إذا أعيد إلى سري لانكا.

6 - 5 وأخيراً ، وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن مذكرة التوقيف ، تكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الأمر قد نظر فيه أثناء استعراض هيئة تقييم طلبات الهجرة لقرار وزارة الهجرة وحماية الحدود ، وكذلك من جانب وزارة الداخلية في إطار طلب صاحب الشكوى التدخل الوزاري. وبعد ذلك ، أجرت الدولة الطرف تقييماً آخر لادعاءاته ، شمل ما يتعلق بمذكرة التوقيف ، وذلك عقب تلقي اللجنة بلاغ صاحب الشكوى ، وفقاً لسياسة الدولة الطرف بشأن طلبات التدابير المؤقتة. وتبين في كل مرحلة أن مذكرة التوقيف غير ذات مصداقية.

6 - 6 وبناء على ما تقدم ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لكونها ظاهرة البطلان وفقاً للمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وفي حال خلصت اللجنة إلى أن هذه الادعاءات مقبولة ، فإن الدولة الطرف تؤكد افتقار ادعاء مقدم الطلب إلى الأسس الموضوعية باعتبار أنه لا يستند إلى أدلة تثبت وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 في 24 شباط/فبراير 2021 ، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على الملاحظات الإضافية التي أدلت بها الدولة الطرف. ويؤكد من جديد أن افتقار عملية التقييم التي تضطلع بها حالياً هيئة تقييم طلبات الهجرة إلى الإنصاف الإجرائي يعني أن الدولة الطرف لم تنظر في مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. ويلاحظ أن قانون الهجرة لعام 1958 ينص على أنه لا يجوز للهيئة أن تنظر في معلومات جديدة تتعلق بمطالبة مقدم الطلب بالحماية ما لم تكن هناك أسباب قاهرة لعدم تقديم المعلومات إلى الجهة صاحبة القرار الأصلي - أي المعلومات التي لم يكن بوسع مقدم الطلب أن يعرفها على الرغم من وجودها قبل جلسة استماع هيئة تقييم طلبات الهجرة. ويجادل صاحب الشكوى بأن ذلك يرسي معياراً عالياً جداً يكاد لا يتحقق أبداً. ووفقاً لصاحب الشكوى ، يعني ذلك أيضاً أن العملية التي تضطلع بها هيئة تقييم طلبات الهجرة ليست جلسة إعادة نظر من جديد ، مما يعني أن عملية التقييم تقوم على افتراض أن مقدمي الطلبات يقدمون جميع ادعاءاتهم وأدلتهم في المرحلة الأولية - لدى وزارة الهجرة وحماية الحدود. ويلاحظ أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة ، لأن مقدمي الطلبات غالباً ما تكون معرفتهم باللغة الإنجليزية محدودة وفهمهم للإجراءات الإدارية ضئيلاً إن وجد أصل اً. وفي حالته الخاصة ، يزعم أنه قلل من شأن المسائل المتعلقة بالسلطات في سري لانكا في مرحلة التقييم الأولية ، لكي يظهر للسلطات الأسترالية أنه سيكون مواطناً صالحاً.

7 - 2 وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على الرئاسة في سري لانكا ، يرفض صاحب الشكوى ادعاء الدولة الطرف بأن عودته لا تمثل خطراً شخصياً عليه. ويدفع بأن انتماءه المزعوم إلى نمور تحرير تاميل إيلام ، والمضايقة والاضطهاد اللذين تعرض لهما في السابق ، ومذكرة التوقيف ، تبين أنه محل اهتمام سلبي من جانب السلطات ، وأن هذه العوامل تعرضه لخطر التعرض للاتهام والاحتجاز في سري لانكا وإخضاعه لطائفة من ممارسات التعذيب. ويلاحظ صاحب الشكوى أن أسرة راجاباكسا اضطلعت بدور رئيسي في قتل وتعذيب أعضاء نمور التاميل ومن اعتُقد أن لهم علاقة بنمور التاميل . ومن ثم ، فإن أي فرد ينتمي إلى نمور التاميل ، مثله ، يكون عرضة لصدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة " المساعدة في الأنشطة المناهضة للحكومة ودعم ومساعدة منظمة إرهابية " وستستهدفه حكومة راجاباكسا .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - في 28 نيسان/أبريل 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتلاحظ أنه سبق لها أن ردت على حجج صاحب الشكوى التي قدمت في تعليقاته المؤرخة 24 شباط/فبراير 2021 ، من خلال ملاحظاتها السابقة. وتؤكد من جديد أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى سبق أن ادعى تعرضه للتعذيب في سري لانكا ، فإنه لم يثر في ملاحظاته الإضافية أو أثناء عملية التقييم المحلي أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب من جانب حكومة راجاباكسا السابقة. وعليه ، لا يزال تقييم الدولة الطرف يتمثل في أن تغيير الرئاسة في سري لانكا لا يثبت بما فيه الكفاية أن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر الأذى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ، لا يجوز للجنة أن تنظر في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تستيقن أنه قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذلك ، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى الأسس السليمة لكون صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته بأسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. غير أن اللجنة ترى أن البلاغ مُدعّم على نحو يستوفي شرط المقبولية ، حيث إن صاحب الشكوى عرض بالتفصيل الوافي الوقائعَ والأساسَ الذي استند إليه في طلبه صدور قرار عن اللجنة. وإذ لا تجد اللجنة ما يعوق المقبولية ، فإنها تعتبر البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

10 - 2 وفي هذه القضية ، تتعلق المسألة المطروحة أمام اللجنة في البت فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ( " ردّه " ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

10 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعند تقييم هذا الخطر ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر حقيقي متوقع يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً عرضة للخطر. وفي المقابل ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروف خاصة به تحديداً.

10 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) الذي ورد فيه أنها ستقيّم " الأسباب الحقيقية " وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب هو خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي إذا كان وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة بالخطر في حد ذاته ، عند اتخاذ قرارها ، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي ، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ و(ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ و(د) الحكم غيابياً؛ و(ب) التعرُّض للتعذيب سابقاً ( ) . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها ، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، إلا أنها غير ملزمة بالأخذ بها ، لأنها تملك حرية تقييم المعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية تنظر فيها ( ) .

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا لأنه اتهم بالمساعدة في أنشطة مناهضة للحكومة ودعم منظمة إرهابية وأن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أن والده تعرض للتعذيب على أيدي دائرة التحقيقات الجنائية في عام 2001 لسماحه لعضوين مزعومين في حركة نمور تحرير تاميل إيلام ، شاركا فيما بعد في الهجوم على مطار باندارانايكا الدولي ، بالبقاء في منزل الأسرة. ووفقاً لصاحب الشكوى ، بدأت دائرة التحقيقات الجنائية ، بعد إطلاق سراح والده ، في ابتزاز الأموال منه ، وبعد وفاته في عام 2002 ، واصلت ابتزاز الأموال من صاحب الشكوى لأنه كان يدير المشروع العائلي. وفي عام 2012 ، سُجن صاحب الشكوى لمساعدته في أنشطة مناهضة للحكومة ودعمه لمنظمة إرهابية. وأثناء احتجازه ، تعرض للتعذيب على أيدي دائرة البحث الجنائي ولا يزال يعاني من ألم في ساقيه من الضرب ، ويحمل جسده ندوباً.

10 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف بأنها أجرت تقييماً لادعاءات صاحب الشكوى وخلصت إلى أن مذكرة التوقيف لا تبدو صحيحة ، وأن تحقيقاتها أكدت أن القضية رقم B1254/2008 الصادرة عن محكمة نيغومبو بشأن مذكرة التوقيف لا تتعلق بصاحب الشكوى. ووفقاً للدولة الطرف ، لم يقدم صاحب الشكوى سرداً ذا مصداقية أو مفصلاً أو معقولاً للأحداث التي أدت إلى اتخاذه قرار مغادرة سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على وجود خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي متمثل في تعرضه للتعذيب.

10 - 7 وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى إحدى الوثائق التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والتي تنص على أنه ، وفقاً للمبادئ القانونية العامة لقانون الإثبات ، يقع عبء الإثبات على عاتق الشخص الذي يقدم الادعاء ( ) . ومن ثم ، في سياق طلبات اللجوء ، يقع على ملتمس الطلب عبء إثبات صحة ادعاءاته ودقة الوقائع التي يستند إليها طلب اللجوء. ويتحمّل مقدّم الطلب عبء الإثبات من خلال تقديمه سرداً صادقاً للوقائع ذات الصلة بالمطالبة لكي يتسنى التوصل إلى قرار سليم يستند إلى وقائع. ونظراً لخصوصيات حالة اللاجئ ، يقع على القاضي بدوره واجب التأكد من جميع الوقائع ذات الصلة وتقييمها. وقد يتحقق ذلك ، إلى حد بعيد ، من خلال معرفة القاضي بالحالة الموضوعية في بلد المنشأ المعني ، وإدراكه للمسائل المعروفة عموم اً ذات الصلة ، وتوجيه مقدم الطلب في توفير المعلومات ذات الصلة ، والتحقق على النحو الملائم من الوقائع المزعومة التي يمكن إثباتها ( ) .

10-8 وتحيط اللجنة علماً كذلك بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن جملة أمور منها التقارير المتعلقة بمواصلة قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما في ذلك الجيش والشرطة ، ارتكاب أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة ، وهي أعمال ظلت تمارس في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور التاميل في أيار/مايو 2009 ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى تقارير موثوقة من منظمات غير حكومية بشأن تورط سلطات سري لانكا في إساءة معاملة الأفراد الذين أعيدوا إلى البلد من قبل ( ) . بيد أن اللجنة تذكِّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته للاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرّض للتعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك ، ورغم أن الأحداث الماضية قد تكون ذات أهمية ، فإن المسألة الرئيسية المطروحة على اللجنة تتلخص فيما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال أعيد إلى سري لانكا ( ) .

10-9 وفي هذا البلاغ ، تلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية تبيَّن لها أن رواية صاحب الشكوى عن ارتباطه بحركة نمور تحرير تاميل إيلام وعن كونه موضع اهتمام دائرة التحقيقات الجنائية ليست ذات مصداقية بسبب أقواله المتناقضة التي أدلى بها في مختلف مراحل إجراءات اللجوء. ولم يقدم صاحب الشكوى فيما يتعلق بمذكرة التوقيف - وهو العنصر الرئيسي في ادعاءه - نسخة منها بلغتها الأصلية إلى الدولة الطرف ولا إلى اللجنة إلى أن طلبت إليه الدولة الطرف رسمياً أن يفعل ذلك. ووفقاً للدولة الطرف ، ذكر صاحب الشكوى ، في رسالته إلى هيئة تقييم طلبات الهجرة ، أن هناك مذكرة توقيف مرفقة بالرسالة ، غير أن الهيئة لم تتلق مذكرة التوفيق ولا أي تفسير لسبب عدم إثارة هذا الادعاء الهام أثناء مقابلته المتعلقة بتأشيرة الملاذ الآمن. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه قلل من شأن المسائل المتعلقة بالسلطات في سري لانكا ، لكي يظهر للسلطات الأسترالية أنه سيكون مواطناً صالحاً. بيد أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تفسير معقول لسبب قراره عدم الكشف عن تلك المعلومات إلا في تلك المرحلة المحددة من الإجراءات ، ولماذا سُجن بتهمة المساعدة في أنشطة مناهضة للحكومة ودعم منظمة إرهابية في عام 2012 في حين وقعت هجمات المطار في عام 2001 وزعم أن الشرطة ظلت تزوره هو وأسرته خلال تلك الفترة بصورة منتظمة. وترى اللجنة أنها حتى لو تجاهلت أوجه التضارب المزعومة في رواية صاحب الشكوى بشأن تجاربه السابقة في سري لانكا وقبلت أقواله باعتبارها صحيحة ، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تشير على نحو موثوق إلى أنه موضع اهتمام السلطات في سري لانكا في الوقت الحالي. وترى اللجنة ، بعد أن نظرت أيضاً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، أن المعلومات التي بين يديها لا تسمح لها بالخلوص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا سيعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

10 - 10 وترى اللجنة ، في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه ، واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف ، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، أن صاحب الشكوى لم يفِ في هذه القضية بعبء الإثبات اللازم ليبرهن على أن عودته إلى سري لانكا ستجعله عرضة لخطر تعذيب حقيق ي ومتوقع وشخصي وقائم. وعلاوةً على ذلك ، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً سليماً في ادعاءاته.

11 - وتخلص اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.