الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/944/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 2019/944 * **

بلاغ مقدم من: نيروشان تارشانامورتي (يمثله المحامي جون سويني)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 أيار/مايو 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تموز/يوليه 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى يدعى نيروشان تارشانامورتي ، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1988 . وقد طلب اللجوء في أستراليا ورُفض طلبه ، ويواجه خطر الترحيل إلى سري لانكا. وهو يدّعي أن ترحيله إلى سري لانكا فيه انتهاكٌ لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى محام. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية ، وأصبح نافذاً اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 1993 .

1 - 2 وفي 22 تموز/يوليه 2019 ، قررت اللجنة ، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي ، وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة ، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى مواطن سري لانكي من إثنية التاميل ينحدر من شمال شرق البلد ويدين بالديانة الهندوسية. وكانت عائلته تزاول تجارة المجوهرات في ثلاثة متاجر. ويدعي أن منظمة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) احتجزت والده في عام 2006 ، بعد أن رفض ذات مرة التوجه إلى معسكر تابع للمنظمة بناء على طلب شخص مجهول اتصل به هاتفيا ً . وظل والده في محتجز اً في المعسكر عدة أيام بينما راحت والدته تجمع المال اللازم لتأمين الإفراج عنه. وكانت نمور التاميل تريد من الأسرة أن تسلمها ابنها ليقاتل في صفوف المنظمة ولكن الأسرة دفعت مال اً بدل اً من ذلك وظلت تمدها بالسلع المطلوبة حتى نهاية الحرب في عام 2009 .

2 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أن والده تلقى تهديد اً في كانون الثاني/يناير 2012 من بضعة رجال عُرف منهم رجل واحد كان ضالع اً في احتجاز الأب لدى نمور التاميل ويعمل مع فصيل كارونا ( ) . ويفيد صاحب الشكوى بأن هذا الرجل بدأ يتهم والده بأنه يتعاطف مع نمور التاميل إيلام ويقول عنه إنه يملك من المال الكثير ، وطالبه بتقديم الدعم لفصيل كارونا أيض اً. وبعد حوالي أسبوع ، هاجم رجال مسلحون والد صاحب الشكوى في سوق محلية فأصيب بجروح أدخل على إثرها إلى المستشفى ومكث فيه 15 يوما ً .

2 - 3 وفي 15 آذار/مارس 2012 أو في تاريخ قريب من ذلك ( ) ، حضر أربعة رجال مسلحين من فصيل كارونا إلى متجر العائلة وطلبوا مال اً وتفوهوا بتهديدات. وعندما احتدم النقاش ، دفع صاحب الشكوى رجل اً منهم محاول اً الدفاع عن والده. ووافق هؤلاء الرجال على أن يعودوا في غضون 15 يوم اً لجمع المال وصادروا جواز سفر صاحب الشكوى. ولم يبلغ صاحب الشكوى عن سرقة جواز سفره لأنه كان من المعروف أن الشرطة لا تتخذ أي إجراء ضد فصيل كارونا.

2 - 4 ويدعي صاحب الشكوى أنه توارى فور ذلك عن الأنظار في مدينة كاتانكودي ، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لركوب القارب ، عاد إلى منزله لتوديع أسرته وغادر إلى بيروالا ( ) في 24 آذار/ مارس 2012 . وفي 30 آذار/مارس 2012 أو في تاريخ قريب من ذلك ( ) ، حضر رجال فصيل كارونا الأربعة أنفسهم إلى منزله ، الذي يقع بجوار متجر الأسرة وكان قد ظل مغلق اً منذ 15 آذار/مارس 2012 . ورفض والد صاحب الشكوى مرة أخرى أن يدفع لهم مال اً. وبعد وصول صاحب الشكوى إلى أستراليا ، أخبرته أسرته أن هؤلاء حضروا من جديد ودفعوا والده وصفعوا شقيقته.

2 - 5 وفي 11 نيسان/أبريل 2012 ، وصل صاحب الشكوى إلى جزيرة كريستماس على متن قارب. وفي حزيران/يونيه 2012 ، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة الحماية ، وأجريت معه مقابلة في 13 تموز/ يوليه 2012 . وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) ، رفض مندوب لدى وزير شؤون الهجرة والمواطنة (المشار إليه فيما يلي باسم "المندوب") طلب صاحب الشكوى وأصدر القرار برفض منحه تأشيرة الحماية. وقدم صاحب الشكوى طلب استئناف إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين فأيدت القرار في 22 شباط/فبراير 2013 . وفي 22 آذار/مارس 2013 ، استأنف صاحب الشكوى القرار الصادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لدى محكمة الدائرة الاتحادية التي أحالت القضية من جديد على محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ويشير أمر المحكمة إلى أن المحكمة الأولى أخطأت في تطبيق معيار الخطر الحقيقي عندما نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه سيُحكم عليه بالسجن لدى عودته. وفي 28 أيار/مايو 2015 ، أيّدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين القرار الأصلي.

2 - 6 وفيما يتعلق بالقرار الثاني الذي اتخذته محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، يدفع صاحب الشكوى بأن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة بشأن مصداقيته هي استنتاجات غير معقولة ، فهي فهمت خطأ تلك الصعوبات التي عانى منها في عملية الاستجواب ، إضافة إلى ضعف مستوى تعليمه ، على أنه تهرب واختلاق. ويشير صاحب الشكوى إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أولت اهتمامها لتفاوت الفترة الزمنية التي استغرقها تأمين إطلاق سراح الوالد من قبضة حركة نمور التاميل؛ وهوية الشخص الذي استدعى والده في اتصال هاتفي إلى معسكر المنظمة؛ وإغفال صاحب الشكوى ذكر الاعتداء العنيف الذي استهدف والده وأدخل على إثره إلى المستشفى؛ وروايته بشأن مصادرة جواز سفره ، وهي أقوال اعتبرتها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين غير قابلة للتصديق. ويقول موضح اً إن المندوب الذي أجراه معه المقابلة التبس عليه الأمر فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي استغرقها إطلاق سراح الوالد ، وعندما حاول أن يصحح الخطأ ، لم يسعفه الوقت أثناء المقابلة.

2 - 7 ويدفع صاحب الشكوى بالقول إنه أفاد بأنه لا يعرف من الذي استدعى الوالد هاتفي اً، وكان يقصد بذلك اسم الشخص المتصل وسلطته في حركة نمور التاميل ، وأن الأسرة كانت تعلم أن مصدر المكالمة هو الحركة. ويدعي أيض اً أن هذا الالتباس حدث بسبب التواصل عن طريق مترجم شفوي. وحين أدرك صاحب الشكوى أن عدم التحقق من الدقة والتأخر في توضيح ادعائه بشأن تعرض والده للاعتداء ودخوله المستشفى قد أسهما في تقييم مصداقيته تقييم اً سلبي اً، طلب وثائق عن طريق والدته ثم أدلى بورقة العلاج في المستشفى ( ) . وفيما يتعلق بتشكيك محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في مصادرة رجال كارونا لجواز صاحب الشكوى ، يدعي إنه جلب جواز سفره من المنزل ليريه لأحد الأصدقاء ، وقارن وإياه الأختام المطبوعة على جوازيهما قبل قدوم رجال كارونا بيومين أو ثلاثة ، ثم نسي أن يأخذه إلى المنزل وتركه في خزانة العرض في المحل. وفي تعليقه على الشكوك التي انتابت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن سبب عدم إقدام رجال فصيل كارونا على أخذ المجوهرات أو النقود من المحل ، يقول إن المحل لم تكن فيه سوى النزر القليل من مخزون البضاعة والأوراق النقدية ، وإن الزبائن عادة ما يطلبون البضاعة من الكتالوج. ويدعي أيض اً أن تشخيص حالته أظهر أنه يعاني من أعراض الإجهاد الناجم عن الاكتراب التالي للصدمة ، مع ما ينجم عن ذلك من صعوبات التذكر ( ) .

2 - 8 وطلب صاحب الشكوى الحصول على إذن خاص بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا في أستراليا ، ومُنح الإذن بالاستئناف في 10 أيار/مايو 2018 . وقدم الاستئناف في 15 أيار/مايو 2018 ، ورفض في 13 شباط/فبراير 2019 . وفي 19 آذار/مارس 2019 ، التمس صاحب الشكوى من وزير الشؤون الداخلية التدخل لصالحه ، ورُفض التماسه من دون أن يحال إلى الوزير في 27 آذار/ مارس 2019 . ويدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب الشكوى بأن هناك أسباب اً حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته على أيدي أفراد إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة سري لانكا أو جيش سري لانكا. ويزعم أن انتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا لم تتوقف ، وتستهدف على وجه الخصوص أبناء التاميل من الشباب ومتوسطي السن ، والأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم من المتعاطفين السابقين مع نمور التاميل ( ) . ويدعي أيض اً أن ظروف الاحتجاز في سري لانكا قاسية للغاية وأن هناك تقارير ترد باستمرار بشأن ممارسة التعذيب في السجون ( ) .

3 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أن عودته كطالب لجوء رفض طلبه من دون أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول سيعرضه للاحتجاز في المطار واتهامه بارتكاب جريمة بموجب قانون المهاجرين والوافدين. ويضيف قائل اً إن إدارة التحقيقات الجنائية في المطار ستبلغ بعودته وسوف يتم إخطار الشرطة المحلية ، وإنه من المحتمل أن تصل هذه المعلومة إلى المكتب المحلي لفصيل كارونا بسبب التعاون القائم بين الشرطة وهذا الفصيل. ويدعي أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تنظر في هذا العنصر المتعلق بعودته.

3 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن أستراليا ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا أعادته إلى سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 آذار/مارس 2020 . وهي تؤكد أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس. ولكن في حال اعتبرت اللجنة هذه الادعاءات مقبولة ، فإنه ينبغي أن تُرفض لافتقارها إلى أسس موضوعية باعتبار أنها لم تدعم بأدلة تثبت وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب وفق اً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

4 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن عودته إلى سري لانكا ستعرضه في المستقبل لأذى محتمل مصدره جيش سري لانكا أو إدارة التحقيقات الجنائية أو فصيل كارونا ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى تعتبر غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 ( ب) من النظام الداخلي للجنة ، بدعوى افتقار الادعاءات الواضح إلى أساس. وفي هذا السياق ، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي رأت فيه أن الادعاءات تكون غير ذات أساس بشكل ظاهر إذا لم تُدعم بمستندات كافية أو بأدلة ذات صلة ( ) أو إذا كان الادعاء "محض تخمين" ولا يصل إلى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية ( ) . وتقع على عاتق صاحب الشكوى مسؤولية دعم مزاعم انتهاك المادة 3 بحجج شاملة تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية ( ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتحمل هذه المسؤولية.

4 - 3 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن إعادته إلى سري لانكا ، إذا ما تمت ، ستكون في ظروف أمنية مشددة نتيجة تفجيرات عيد الفصح والعنف الطائفي؛ وأن السلطات في المطار ستفترض أنه طلب الحماية في أستراليا وتسأله عن جواز سفره المفقود؛ وأنه سيحتجز بدعوى أنه غادر البلاد بصورة غير قانونية؛ وأن إدارة التحقيقات الجنائية في المطار ستُبلَّغ بعودته وسوف يتم إخطار الشرطة المحلية ، وأن المكتب المحلي لفصيل كارونا ربما يطلع على هذه المعلومة. وأن فصيل كارونا قد يحتجزه بناء على شبهة الارتباط بنمور تاميل؛ وأغلب الظن أنه سيتعرض للتعذيب أثناء التحقيق ، وحتى لو أطلق سراحه ، فإن فصيل كارونا سينفذ على الأرجح التهديدات التي وجهها له. وفي هذا الصدد ، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مدعمة بأدلة مستندية من شأنها أن تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ، وبذلك ، فهي لا تستوفي الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن البلاغ لم يدعم بأدلة تثبت أن صاحب الشكوى سيستقطب اهتمام السلطات السريلانكية أو فصيل كارونا إذا ما أعيد إلى سري لانكا ، أو تثبت وجود خطر شخصي عليه من التعرض للتعذيب.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالحماية ، بما في ذلك ما أدلى به من أقوال بشأن تجربة العيش في سري لانكا سابق اً، قد نُظر فيها ملي اً في إطار مجموعة من القرارات المحلية. وتشمل هذه القرارات تقييم ادعاءاته استناد اً إلى الحكم المتعلق بالحماية التكميلية الوارد في قانون الهجرة لعام 1958 ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن المندوب أجرى تقييم اً، في 28 آب/أغسطس 2012 ، لطلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى ورفض طلبه. ونُظر أيض اً في التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية في إطار قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين الصادر في 2 آب/أغسطس 2013 . وقد استؤنفت القضية أمام محكمة الدائرة الاتحادية ، وأسفر ذلك عن صدور أوامر بإلغاء القرار الذي صدر أول مرة عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين وتحويل القضية إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لكي تعيد النظر فيها وفق اً للقانون. وصدرت هذه الأوامر بموافقة الأطراف ، بعد أن أقر الوزير بوقوع خطأ قضائي في القرار الذي صدر أول مرة عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، وفق اً لالتزام حكومة أستراليا بالتصرف كخصم نموذجي. ثم أعادت هيئة مؤلفة من قضاة آخرين في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين النظر في القضية.

4 - 5 وفي 28 أيار/مايو 2015 ، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين مرة أخرى قرار المندوب (القرار الثاني الصادر عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين) ، بعد النظر في مجمل الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى "اختلق معظم الادعاءات التي أدلى بها" وأنه "ليس شاهد اً يقول الحقيقة".

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن الاستئنافين الآخرين اللذين قدمهما صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية قد رفضا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، و 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، على التوالي. وفي 13 شباط/فبراير 2019 ، رفضت المحكمة العليا في أستراليا الاستئناف الخاص الذي قدمه صاحب الشكوى ، وأشارت إلى أن المحكمة الاتحادية الأسترالية كانت على حق حين قضت بعدم وجود خطأ قابل للاستئناف في قرار محكمة الدائرة الاتحادية.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أنها ملتزمة بأن تتصرف كخصم نموذجي وأن تعالج الادعاء ا ت والدعاوى القضائية التي ترفعها هي أو ترفع ضدها بأمانة ونزاهة. وفي هذا السياق ، نُظر في ادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءات محلية محكمة وقضت الجهات التي نظرت فيها بأنها غير ذات مصداقية ، وعليه ، فإن التزام الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية لم يعد موضع تشكيك. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) الذي ذكرت فيه أنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) . وتؤكّد الدولة الطرف أنها أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءاتها المحلية ، ورأت أنها لا تؤدي إلى نشوء التزامات عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المندوب قد شكك أيض اً في مصداقية أقوال صاحب الشكوى بشأن تجربة الابتزاز التي عاشتها أسرته ، ولكنه سلَّم في نهاية المطاف بتعرضه شخصي اً للإيذاء في سياق محاولة ابتزازه. وعليه ، فإن المندوب ، بوصفه صاحب الكلمة الأولى في قرار منح الحماية ، استخدم هامش اً معقول اً لتقدير العيوب والتناقضات في الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى. ولكنه رأى في قراره أن التسليم بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بمحاولة ابتزازه في الماضي لا يعني أنه سيتعرض لضرر جسيم في سري لانكا.

4 - 9 وفيما يخص القرار الثاني لمحكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، تفيد الدولة الطرف بأن المحكمة سلمت أيض اً بأن طلب صاحب الشكوى الحصول على صفة اللاجئ يمكن أن تعترضه صعوبات خاصة تتعلق بالإثبات ، وأخذت بالمبدأ التوجيهي القائل إنه إذا بدا وصف طالب اللجوء مما يقبله العقل ، ينبغي إعطاؤه قرينة الشك إلا أذا كانت ثمة أسباب وجيهة تحول دون ذلك. وأخذت المحكمة في الاعتبار عامل التوتر العصبي وكانت تعي دقائق الفروق اللغوية أثناء التواصل عن طريق مترجم شفوي. وكانت المحكمة راضية عن مستوى الترجمة الشفوية في جلسة الاستماع الذي اعتبرته كافي اً ومقبول اً. ولكن تبين لها أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى في جلسة الاستماع الثانية تفتقر إلى المصداقية ، لأنه بدل في أدلته ففقدت تماسكها.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم عدة وثائق لم يُنظر فيها من قبل في إطار الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية ، بما في ذلك أوراق العلاج في المستشفى وموجز تقرير العلاج النفسي. وقدم صاحب الشكوى أيض اً وثائق أخرى وتقارير شتى إضافية تتضمن معلومات قطرية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه المستندات تقصُر ، كما يبدو لأول نظرة ، عن إثبات ادعاء صاحب الشكوى الذي يندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية لأغراض المقبولية.

4 - 11 وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة مطالبةٌ ، بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادتين 113 و 118 من نظامها الداخلي ، بأن تنظر خصيص اً في الحجج التي تدفع بها لإثبات عدم مقبولية البلاغ وأن تبت فيها ، ولا سيما عندما تقدم الدولة الطرف حجج اً مفصلة تدعم رأيها في البلاغ باعتباره غير مقبول.

4 - 12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ ، تلاحظ الدولة الطرف أن المندوب نظر في ادعاءات وقائعية تشبه ، من حيث الموضوع ، ما ورد في هذا البلاغ ، وهي أن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا تعرضه لأشكال من الإيذاء منها ما يلي: الاضطهاد بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل؛ والاضطهاد بسبب رأيه السياسي بوصفه من مناصري نمور التاميل ، وبسبب رفضه الامتثال لمطالب فصيل كارونا؛ والاضطهاد بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة ، وهي فئة طالبي اللجوء السريلانكيين الذين رفضت طلباتهم وأعيدوا إلى البلد؛ والتعرض للضرب أو التعذيب أو القتل على يد فصيل كارونا أو جماعات تربطها بها صلة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أجرى المندوب تقييم اً شامل اً لهذه الادعاءات كافة وخرج باستنتاج مفاده أن الدولة الطرف غير ملزمة تجاه صاحب الشكوى بالتزامات الحماية لعدم وجود خطر حقيقي عليه من التعرض للاضطهاد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، ولعدم توفر أسباب وجيهة للاعتقاد بوجود خطر حقيقي عليه من التعرض لضرر جسيم ، مثل التعذيب ، إذا أُبعد إلى سري لانكا. ولذلك صدر القرار ، في 28 آب/أغسطس 2012 ، برفض طلب تأشيرة الحماية المقدم من صاحب الشكوى.

4 - 13 وفي 2 آب/أغسطس 2013 ، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قرار المندوب بعدم إصدار تأشيرة حماية لصاحب الشكوى. ولم تقبل المحكمة ادعاءات صاحب الشكوى بشأن اكتراث نمور التاميل إيلام لوالده ، ورأت أن الأدلة التي قدمها لا تتطابق مع الادعاءات التي أوردها في طلب التأشيرة وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يتمكن من تفسير التناقضات التي كشفتها المحكمة ، فيما يتعلق بملابسات اختطاف نمور التاميل المزعوم لوالده ، على سبيل المثال. ولم تصدق المحكمة في نهاية المطاف ادعاء صاحب الشكوى تعرض والده للاختطاف على يد حركة نمور التاميل ، وعليه ، لم تسلم بوجود خطر حقيقي على صاحب الشكوى من اتهامه باعتناق رأي سياسي مؤيد لهذه الحركة أو بالانتماء إليها. ولم تقبل المحكمة كذلك ادعاءات صاحب الشكوى بشأن اتصال والده بفصيل كارونا في عام 2012 ومحاولة ابتزازه. وأجرت المحكمة تقييم اً للأدلة التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بما دار بينه هو وبين أسرته وفصيل كارونا خلال عام 2012 ، وتبين لها أن النقاط الرئيسية في القصة التي رواها صاحب الشكوى غير قابلة للتصديق وغامضة ويشوبها الخلط والتكلف. ولم تصدق المحكمة أن فصيل كارونا كان يكترث لأمر صاحب الشكوى أو لأسرته في الماضي ، ولم تسلم بوجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هناك خطر اً حقيقي اً على صاحب الشكوى من التعرض لضرر جسيم على أيدي السلطات السريلانكية أو فصيل كارونا أو الجماعات شبه العسكرية الأخرى ، إذا عاد إلى سري لانكا.

4 - 14 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة نظرت أيض اً في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالخوف من التعرض للضرر بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل. وانطلاق اً من استنتاج عدم وجود صلات في السابق بين أسرة صاحب الشكوى وحركة نمور التاميل ، وكذلك من الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى نفسه في جلسة الاستماع حين أكد أنه لم يواجه شخصي اً أي مشاكل ، رأت المحكمة في تقييمها أنه ليس هناك خطر حقيقي على صاحب الشكوى من التعرض للقتل أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة على يد السلطات السريلانكية أو غيرها بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل. ولم تقتنع المحكمة أيض اً بوجود خطر حقيقي على صاحب الشكوى من التعرض لضرر جسيم لدى وصوله إلى سري لانكا بسبب التماسه الحماية في أستراليا. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة نظرت في كل ادعاء من ادعاءات صاحب الشكوى على حدة ثم نظرت فيها مجتمعة وأيدت قرار عدم إصدار تأشيرة حماية لصاحب الشكوى.

4 - 15 وفيما يتعلق بإلغاء محكمة الدائرة الاتحادية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، تلاحظ الدولة الطرف أنه انسجام اً مع الالتزام بالتصرف كخصم نموذجي ، استنتج الوزير أن المحكمة أقرت بارتكاب خطأ قضائي بإغفالها تطبيق اختبار الخطر الحقيقي عندما نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى استناد اً إلى أحكام الحماية التكميلية الواردة في قانون الهجرة. وتؤكد الدولة الطرف أن خطأ المحكمة يتعلق بالاختبار القانوني المنطبق في القانون الأسترالي ، وليس بالاستنتاجات الوقائعية أو بتقييم مصداقية صاحب الشكوى في القرار الذي صدر أول مرة عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين.

4 - 16 وفي 28 أيار/مايو 2015 ، أصدرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قرارها الثاني وتبين لها أن صاحب الشكوى قد اختلق معظم الادعاءات التي أدلى بها. ورفضت المحكمة ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه شخص يشتبه في مناصرته لحركة نمور التاميل أو مناهضته للحكومة ، وأنه تعرض للاستجواب والتهديد من فصيل كارونا (أو أي جماعة ذات صلة) وأن عناصر هذا الفصيل اعتدوا عليه وعلى أسرته ، وأنهم يبحثون عنه. ولم تصدق أيض اً أن والد صاحب الشكوى كان محتجز اً لدى نمور التاميل ، وأن هناك من يتربص به أو بأسرته من فصيل كارونا ، أو من السلطات ، أو أي شخص أو أي جماعة. ورأت المحكمة في تقييمها أنه لا وجود لخطر حقيقي على صاحب الشكوى من التعرض لضرر بهذا الشأن. وتبين لها أيض اً أنه لا يوجد خطر حقيقي على صاحب الشكوى من التعرض لضرر جسيم بسبب كونه رجل اً من التاميل ، أو شاب اً من التاميل ينحدر من الشرق ، أو بسبب التماسه اللجوء في أستراليا ، أو دعم أسرته لحركة نمور التاميل أثناء النزاع ، أو لأن أسرته كانت تملك محل مجوهرات وتعتبر من أصحاب الأعمال التاميل الأثرياء. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه قد يُحتجز ويُغرَّم في سري لانكا لأنه غادر البلد بطريقة غير قانونية ، رأت المحكمة أنه سيفرج عنه بكفالة ولن يُحكم عليه بالسجن ، وأنه لا يوجد خطر حقيقي عليه من التعرض للتعذيب أو لأي ضرر جسيم آخر بهذا الشأن. واستنتجت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن صاحب الشكوى ليس شخص اً تدين له أستراليا بالتزامات الحماية التكميلية.

4 - 17 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الدائرة الاتحادية رفضت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 طلب صاحب الشكوى ، ورأت أنه لا يوجد أي خطأ قضائي في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى استئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وفي 13 شباط/فبراير 2019 ، رفضت المحكمة العليا في أستراليا الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى ، ورأت أن المحكمة الاتحادية الأسترالية كانت على حق حين قضت بعدم وجود خطأ قابل للاستئناف في قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وفي 19 آذار/مارس 2019 ، طلب صاحب الشكوى تدخل الوزير بموجب المادتين 417 و 48 باء من قانون الهجرة ، ولكن طلبه رفض ( ) .

4 - 18 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن الإجراء الذي أفضى إلى صدور القرار الثاني عن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين غير معقول ، وأن المحكمة أخطأت في استنتاجاتها بشأن مصداقية صاحب الشكوى؛ وأن التناقضات أو الأخطاء الطفيفة التي شابت ما قدمه من أدلة أضرت بمصداقيته؛ وأن الأخطاء التي ارتكبها صاحب الشكوى لم تكن بنية الخداع ، بل بسبب صعوبات وعوامل أخرى مختلفة ، بما في ذلك حالة صحته العقلية ، والطابع المجهد للعملية ، وضعف تحصيله من التعليم النظامي. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا توافق على هذا التوصيف لتعليل المحكمة ، وتؤكد أن قرار المحكمة لم يستند إلى تناقض طفيف أو اثنين ، بل استند إلى الأدلة برمتها ، بما في ذلك أوجه التضارب المتعددة وتغيير صاحب الشكوى للأدلة التي أدلى بها في مختلف مراحل الإجراءات. وقد أخذت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في الاعتبار عوامل التوتر العصبي أو القلق أو التشنج في جلسة الاستماع ، ولكن تبين لها أن ذلك لا يفسر سهو صاحب الشكوى عن ذكر بيانات في ادعاءاته وعدم اتساق هذه البيانات.

4 - 19 وتعترض الدولة الطرف على قول صاحب الشكوى إن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ركزت على الشواغل الرئيسية الأربعة التالية: (أ) تضارب الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي استغرقها إطلاق سراح والده من قبضة حركة نمور التاميل في عام 2007 ؛ (ب) السؤال المتعلق بالشخص الذي استدعى والد صاحب الشكوى هاتفي اً إلى معسكر الحركة؛ (ج) إغفال صاحب الشكوى ذكر تعرض والده لاعتداء عنيف أدخل على إثره إلى المستشفى في كانون الثاني/يناير 2012 ؛ و(د) ملابسات مصادرة جواز سفره في منتصف آذار/مارس 2012 . وفي هذا السياق ، تشير الدولة الطرف إلى أنها قيمت إفادات صاحب الشكوى وهي تعتبرها غير مقنعة وغير مدعومة بدليل دامغ وتقصر عموم اً عن إثبات ادعائه بشأن وجود خطر حقيقي عليه شخصي اً من التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. وتعترض الدولة الطرف كذلك على الحجة التي دفع بها صاحب الشكوى ومفادها أن المندوب الذي أجرى المقابلة التبس عليه الأمر فيما يخص ملابسات اختطاف والده ، وتلاحظ أن توضيح صاحب الشكوى هو مجرد زعم لا تدعمه الأدلة. وتعترض كذلك على وصفه عدم الاتساق الذي شاب إفادته بشأن هوية الشخص الذي استدعى والده إلى معسكر الحركة ، على حد زعمه ، بأنه التباس ناجم عن صعوبة إجراء مقابلة عن طريق مترجم شفوي. وتقول الدولة الطرف إنها لا تقبل بتفسير الحالة على هذا النحو وتلاحظ أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين كانت تعي دقائق الفروق اللغوية أثناء التواصل عن طريق مترجم شفوي ، وأنها كانت راضية عن مستوى الترجمة الشفوية في الجلسة واعتبرته كافي اً ومعقولا ً .

4 - 20 وتشير الدولة الطرف إلى الأدلة المستندية التي قدمها صاحب الشكوى لإثبات ادعائه ، وهي تشهد على دخول والده المستشفى لمدة 15 يوم اً في كانون الثاني/يناير 2012 نتيجة تعرضه لاعتداء عنيف. ولا يمكن قراءة سوى جزء من الوثيقة المعنونة "ورقة التشخيص" المؤلفة من صفحتين؛ ولا تتضمن إفادات صاحب الشكوى تفسير اً مفصل اً، ويبدو أن إحدى صفحتيْ الوثيقة تشير إلى حادث دراجة نارية. وتختم الدولة الطرف بالقول إنها لا تعتبر هذه الوثيقة بمثابة إثبات لادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرض والده لاعتداء من فصيل كارونا.

4 - 21 وتشير الدولة الطرف إلى رواية صاحب الشكوى بشأن مصادرة جواز سفره (وهي رواية اعتبرتها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين غير قابلة للتصديق) ، وتدفع بأن صاحب الشكوى يقدم اليوم تفسير اً من دون أن يدعم ادعاءه بأي دليل. وبالنظر إلى الأدلة برمتها ، وإلى استنتاجات متخذي القرارات المحليين على اختلافهم ، بما في ذلك تقييم محكمة مراجعة قضايا اللاجئين التي رأت أن صاحب الشكوى لفق معظم ادعاءاته وأنه ليس شاهد اً صدوق اً، تؤكد الدولة الطرف أن التوضيحات الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى لا تستحق أن تحظى بوزن كبير.

4 - 22 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه المتعلق بتعرضه لتعذيب شديد في الماضي. وادعاء صاحب الشكوى لا يتناقض مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في إطار إجراءات محلية متعددة فحسب ، بل يتناقض أيض اً مع ما أدلى به هو نفسه من إفادات وأدلة أرفقت بالطلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة ، وهو لم يدع فيه ، على ما يبدو ، أنه تعرض للتعذيب من قبل.

4 - 23 وأخير اً، تشير الدولة الطرف إلى مصادر شتى تضمنت معلومات قطرية ، بما في ذلك معلومات عن الحالة السياسية والأمن وعواقب العودة بدون جواز سفر وسلوك قوات الأمن السريلانكية ، وكذلك عن فصيل كارونا ، وتلاحظ أن وجود مخاطر عنف عامة لا يُعد سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه معرض لخطر لتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) . وقد نُظِر بصورة محددة وبعناية في المسائل التي أثارها صاحب الشكوى فيما يتعلق بشواغل حقوق الإنسان في سري لانكا في إطار جميع الإجراءات المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أن ثمة خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً عليه من التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا. وتخلص الدولة الطرف إلى القول إن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة و/أو لا تستند إلى أسس موضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 3 تموز/يوليه 2020 ، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وأكد أن أستراليا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا أعادته إلى سري لانكا.

5 - 2 ويرى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تدعم الحجج التي دفعت بها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ. ويشكك صاحب الشكوى في أن تكون الدولة الطرف قد تصرفت كخصم نموذجي. ويعترض على استناد الدولة الطرف إلى الاستنتاجات التي توصل إليها كل من المندوب ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين بشأن مطالبته بالحماية. ويعترض على قول الدولة الطرف بشأن استخدام هامش معقول لتقدير العيوب والتناقضات في الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى.

5 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قيمت مصداقيته تقييم اً خاطئ اً، لأنها لم تقدر كما ينبغي الصعوبات التي اعترضته طيلة مراحل تقديم الادعاءات. ويدعي أيض اً أن الدولة الطرف ذكرت عدة تناقضات "غير ذات أهمية" سُمح لها بالتأثير على القرار برمته وأسهمت في الخروج باستنتاج شامل يقضي بعدم مصداقيته وما كان ينبغي لها أن تؤثر على الإطلاق. وقد تجسدت هذه التناقضات في سجل القرارات واعتبرت ذات أهمية. ويدعي صاحب الشكوى أن أهمية هذه التناقضات تكمن في غير ذلك ، فهي تدل على أن صاحب الشكوى وجد صعوبة في تقديم أدلة تثبت أقواله أكثر مما تدل على مجرد الرغبة في الخداع.

5 - 4 وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف عن مراعاة محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لعوامل "التوتر العصبي أو القلق أو الشعور بالتشنج في جلسة الاستماع" ، وإدراكها لدقائق الفروق اللغوية أثناء التواصل عن طريق مترجم شفوي ، يدعي صاحب الشكوى أنه لم يظهر قط دليل يثبت هذه "المراعاة" أو "الإدراك". ويعتقد صاحب الشكوى أن كل ما فعلته المحكمة هو استيفاء المتطلبات شكلي اً لتكون في مأمن في حالة إجراء مراجعة قضائية. وأنها لم تكلف نفسها عناء البرهنة على مراعاتها لهذه العوامل. ويفيد صاحب الشكوى أيض اً بأن استنتاج مندوب الحكومة الذي أجرى معه المقابلة بشأن تضارب أقواله فيما يتعلق بظروف اختطاف والده هو مجرد زعم. ويضيف قائل اً إن رفض روايته بشأن عملية الاختطاف بدعوى أنها "مجرد زعم" على هذا النحو المضلل لا يمثل سلوك اً يليق بخصم نموذجي.

5 - 5 ويلاحظ صاحب الشكوى كذلك أن مستوى الشفافية ضعيف جد اً فيما يتعلق بتعيين الأشخاص الذين يعملون في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أو "مؤشرات أدائهم الرئيسية". واستنتاج المحكمة بأن قضية صاحب الشكوى قد طبق فيها الاختبار القانوني الخطأ إنما يدل على وجود خلل جسيم ، لأن تطبيق الاختبار الصحيح هو من الواجبات الأساسية للمحكمة. ويرى صاحب الشكوى أن هذا يتجاوز حدود "الخطأ البسيط".

5 - 6 ويدعي صاحب الشكوى أن مندوب الحكومة حاول أن يؤثر بدون وجه حق على أداء محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لواجباتها عن طريق إصدار شهادة ( ) . وحتى لو كشفت المحكمة العليا في أستراليا خطأ هذا الإجراء ، ورأت في الوقت نفسه أنه ليس من شأنه أن يغير شيئ اً في النتيجة ، في قضية صاحب الشكوى ، فإن ذلك لا يجعل من مندوب الحكومة خصم اً نموذجي اً. ويؤكد صاحب الشكوى أن طعون الدولة الطرف في المقبولية تتطلب مزيد اً من النظر وهي ترتبط في جوهرها بالأسس الموضوعية للقضية.

5 - 7 ويدعي صاحب الشكوى أن هناك أدلة تثبت وجود اضطهاد عام للتاميل بسبب عرقهم ، وأن فصيل كارونا لا يزال يلعب دور اً سياسي اً، ولا سيما بالنظر إلى الظروف السياسية الجديدة في سري لانكا.

5 - 8 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن تعدد أوجه التضارب وتغيير الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى طيلة مراحل الإجراءات ، واعتبارها إياه شاهدا لا يقول الحقيقة ، يدفع صاحب الشكوى بأنه لم تكن هناك أي محاولة لإبعاد أوجه التضارب الطفيفة أو التي خلت بشكل واضح من نية الخداع. ويوضح صاحب الشكوى قائل اً إن هذه التناقضات الخاصة تدل على دوافع أخرى غير نية الخداع ، ولذلك لا ينبغي تجميع هذه التناقضات والخروج منها بهذا الاستنتاج. وفي هذا السياق ، يؤكد صاحب الشكوى مجدد اً أن إفادته الأولى أدلى بها في ظروف صعبة وأنه لا عجب أن يكون قد أدرك مع مرور الوقت وبعد الحصول على مشورة أفضل أن إفادته الأولى أبعد ما تكون عن التمام. ويرى صاحب الشكوى أن بناء الأحداث بطريقة أخرى هو أمر ممكن بل ومرجح ، وأنه لا لزوم لنعته بالكاذب.

5 - 9 وفيما يتعلق بالتأخر في تقديم المذكرة الطبية المعنونة "ورقة التشخيص" ، يعزو صاحب الشكوى ذلك إلى أنه كان يحاول تقديم أدلة بسبب اتهامه منذ فترة طويلة أنه أراد الخداع.

5 - 10 ويدعي صاحب الشكوى أن الحالة في سري لانكا قد تغيرت مرة أخرى منذ تقديم الرسالة الأولى ، وأشار إلى انتخاب رئيس جديد. وأشار صاحب الشكوى إلى المحاضرة العامة الافتتاحية التي نظمها معهد سري لانكا التأسيسي ، وكان موضوعها الرئيسي التهديد الإرهابي الذي تشكله حركة نمور التاميل من خلال شبكتها الدولية الواسعة النطاق ( ) . وفي هذا السياق ، ذكر صاحب الشكوى التعليقات والتقارير التحليلية الأخيرة التي أثارت شواغل بشأن تصاعد التوتر الإثني وزرعت مخاوف في أوساط الجماعات الإثنية والدينية ( ) .

5 - 11 ويؤكد صاحب الشكوى أنه من المحتمل جد اً زيادة تشديد عمليات التدقيق فيما يتعلق بعودة التاميل والمسلمين ، فضل اً عن المعارضين السياسيين للرئيس. وسيؤدي هذا التشديد في أغلب الأحيان إلى تعرض الأشخاص الذي تحوم حولهم شبهة تنفيذ "أنشطة إرهابية" للاحتجاز المطول والتعذيب أثناء الاستجواب. ويفيد صاحب الشكوى أيض اً بأن الوضع السياسي في سري لانكا متقلب وأن مشاعر معاداة التاميل المسلمين هي من العناصر البارزة في الخلاف السياسي في البلد. ويشهد هذا الواقع والتقاعس المستمر عن إجراء أي تحقيق ذي مصداقية في جرائم الحرب التي يزعم أنها ارتكبت أثناء النزاع على أن إطلاق حكم عام يجزم بتحسن الوضع لا يكفي لتقييم مدى وجود خطر حقيقي على شخص ما من التعرض لضرر جسيم إذا أعيد إلى هناك.

5 - 12 ويخلص صاحب الشكوى إلى القول إنه قدم ما يكفي من المعلومات لكي تنظر اللجنة في البلاغ وتعلن قبوله وتعتمد آراء بشأن الأسس الموضوعية. ويوصي صاحب الشكوى بأن تضع اللجنة جانب اً الاستنتاج الشامل الذي يقضي بعدم مصداقيته وأن تأخذ في الاعتبار أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين طبقت إجراء خاطئ اً من الناحية القانونية. ويرى صاحب الشكوى أنه ينبغي للجنة أيض اً أن تأخذ في الحسبان الوضع السياسي المتغير في سري لانكا ، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرضه للاستهداف من فصيل كارونا ، ويحمل على الاعتقاد بأن أفراد حركة نمور التاميل والمنتمين إلى إثنية التاميل ستطبق في حقهم سياسات أكثر عدوانية.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، رفضت الدولة الطرف بشدة أي ادعاء أو تلميح يفيد بأنها تصرفت ، أو تتصرف ، بما لا يتفق مع الالتزام الواقع على عاتق أستراليا ووكالاتها بالتصرف كخصم نموذجي في توجيه سير إجراءات الخصومة.

6 - 2 وفيما يتعلق باعتراض صاحب الشكوى على حجة الدولة الطرف "بشأن استخدام هامش معقول لتقدير العيوب والتناقضات في الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى" ، وبحجته هو التي قال فيها إن تناقضات "غير ذات أهمية" سمح لها بالتأثير على القرار برمته وأسهمت في الخروج باستنتاج شامل يقضي بعدم مصداقيته وما كان ينبغي لها أن تؤثر على الإطلاق ، ترد الدولة الطرف بالقول إن هذا الكلام مضلل ، لأن المندوب لم يبن قراره على سلبية نتائج تقييم المصداقية فقط. فقد أبدى المندوب حيرته وشكك في جوانب من ادعاءات صاحب الشكوى وقبل جوانب أخرى ، بما في ذلك ادعاءه التعرض شخصي اً لخطر الضرر في سياق محاولة ابتزاز. غير أن ذلك لم يكن كافي اً لإثبات ادعاء وجود خطر شخصي على صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب في حالة إبعاده إلى سري لانكا. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن المندوب نظر ملي اً في احتمال وجود خطر على صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد أو لضرر جسيم (مثل التعذيب) ، واستند في ذلك إلى عدة أسس مختلفة. وفي سياق ذلك ، لم يأخذ المندوب في اعتباره ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتجاربه السابقة فحسب ، بل أيض اً معلومات قطرية ملائمة لتقييم مدى وجود مخاطر آنية ودائمة. ورأى المندوب أنه ليس هناك خطر على صاحب الشكوى من التعرض للاضطهاد أو لضرر جسيم مثل التعذيب ، ولكنه لم يخرج باستنتاج شامل يقضي بعدم مصداقيته.

6 - 3 وفيما يتعلق بحجة صاحب الشكوى التي دفع فيها بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين تدعي أنها أخذت في الاعتبار شعور صاحب الشكوى بالتوتر العصبي في جلسة الاستماع من دون أن تثبت ذلك ، تعترض الدولة الطرف على هذا التوصيف ، لأنها لا تتحمل عبء "إثبات" النتائج التي أسفرت عنها إجراءات متعددة ومُحْكمة لتقييم ادعاءات صاحب الشكوى بموجب قانون الهجرة. بل إن صاحب الشكوى هو من يتعين عليه ، كما سبق الذكر ، أن يقيم الدليل على ادعاءاته بموجب الاتفاقية ، وذلك ببيان الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه من الحري أن تعطى أهمية كبيرة ، في تقييم مطالبة صاحب الشكوى بالحماية بموجب الاتفاقية ، للنتائج التي توصل إليها متخذو القرارات المحليون ، بما في ذلك تقييم صحة الأدلة الخطية والشهادات الشفهية التي أدلى بها صاحب الشكوى. ويشمل ذلك الاستنتاج الذي توصل إليه المندوب ، وكذلك استنتاج محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وقد أتيح لمتخذي القرارات الحصول على أدلة قدمها صاحب الشكوى نفسه وبلغته الأصلية (التاميل) واستعان في ذلك بمترجم شفوي. وقد حصل صاحب الشكوى على الدعم من وكيل الهجرة الذي استعان به في سياق تقديم طلب تأشيرة الحماية إلى إدارة الهجرة والمواطنة ، وفي سياق النظر في قضيته في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين أجرتهما محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وقدم هذا الوكيل مذكرات خطية مستفيضة ومفصلة لدعم ادعاءات صاحب الشكوى ، وأتاحت هذه الإجراءات تقييم مطالباته بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في قانون الهجرة تقييم اً شامل اً، وهو ما يظهر التزام الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولها الاختياري الثاني.

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف حاولت أن تؤثر بدون وجه حق على محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ، ترفض الدولة الطرف بشدة هذا الادعاء وتشير إلى قرار المحكمة العليا في أستراليا الذي ورد فيه أن هذا التوصيف غير مقبول. وتلاحظ الدولة الطرف أن حكم المحكمة العليا لا يؤيد قول صاحب الشكوى إن حكومة أستراليا لم تتصرف كخصم نموذجي وإن النقطة الوحيدة المهمة في الخصومة هي تأكيد المحكمة العليا في حكمها أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم ترتكب خط اً قانوني اً في قرارها الثاني.

6 - 6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن تغير الوضع السياسي في البلد ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن وجود خطر عام من التعرض للعنف في بلد من البلدان لا يشكل سبب اً كافي اً للجزم بأن فرد اً بعينه معرض لخطر التعذيب إذا عاد إلى البلد؛ فلا بد من توافر أسباب أخرى تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.

6 - 7 وترى الدولة الطرف أن الأدلة لا تدعم فرضية الاشتباه في قيام صاحب الشكوى بأنشطة إرهابية لمجرد أنه ينتمي إلى إثنية التاميل ، وإن ذلك سيجعله في خطر حقيقي من التعرض للتعذيب. وتشير المعلومات القطرية التي نشرتها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إلى أن معظم العائدين السريلانكيين يخضعون للاستجواب لدى عودتهم وربما يعتقلون ويتهمون بمغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية ، غير أن الوزارة لم تسمع عن عائد تعرض لسوء المعاملة خلال تلك العملية. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أيض اً بأنها لم تسمع أن عائدين ، بمن فيهم طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم ، عوملوا معاملة تعرض سلامتهم وأمنهم للخطر. وترى الدولة الطرف أن المواد المشار إليها في التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى لا تتضمن أي دليل يفيد عكس ذلك. وترى الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات ادعاءاته أن جماعة كارونا قد تمارس العنف ضده نتيجة تطبيق سياسات أكثر عدوانية في حق أفراد حركة نمور التاميل والمنتمين إلى إثنية التاميل.

6 - 8 وأخير اً، تستنتج الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس بالمعنى المقصود في المادة 113 ( ب) من النظام الداخلي للجنة. وترى أن مطالبات صاحب الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية حتى لو رأت اللجنة أن ادعاءاته مقبولة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكر اللجنة بأنه لا يجوز لها ، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، أن تنظر في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تكن قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض في القضية ، على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا ، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

7 - 3 وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية ، لأغراض المقبولية ، على ادعاءاته التي تستند إلى المادة 3 من الاتفاقية بشأن احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة إذا أعيد إلى سري لانكا. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقا للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية ، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده("ترده") إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب.

8 - 3 ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بوجود خطر على صاحب الشكوى شخصياً من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعند تقييم هذا الخطر ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى أنها أعربت في سياق النظر في التقرير الدوري الخامس لسري لانكا ( ) عن قلقها الشديد بشأن ورود تقارير بشأن تواصل أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى قوات أمن الدولة في سري لانكا ، بما فيها الشرطة ، في مناطق عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة نمور التاميل إيلام في أيار/مايو 2009 ( ) . وتشير أيضاً إلى التقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية ( ) بشأن معاملة سلطات سري لانكا للأشخاص الذين يُعادون إلى البلد. ومع ذلك ، تذكّر اللجنة بأن الهدف من إجراء التقييم في سياق الشكاوى الفردية هو تحديد مدى وجود خطر متوقع وحقيقي على الفرد المعني شخصياً من التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وعليه ، فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بوجود خطر على شخص بعينه من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توافر أسباب أخرى تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الأحداث الماضية قد تكون ذات صلة ، غير أن المسألة الرئيسية المطروحة عليها هي تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا.

8 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) الذي ورد فيه أنها ستقيّم "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب هو خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي إذا كان وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة بالخطر في حد ذاته ، عند اتخاذ قرارها ، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي ، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) انتماء صاحب الشكوى السياسي أو نشاطه السياسي هو أو أفراد أسرته؛ (ج) والاعتقال أو الاحتجاز من دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ و(د) صدور حكم غيابي في حقه (الفقرة 45 ). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب البلاغ ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها ، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب هو خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تقيم وزن اً كبير اً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، ولكنها غير ملزمة بالأخذ بها ، لأنها تملك حرية تقييم المعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية تنظر فيها (الفقرة 50 ).

8 - 5 وفي هذه القضية ، يدعي صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا ، لأن السلطات في المطار ستفترض أنه طلب الحماية في أستراليا وتسأله عن جواز سفره المفقود ، وسيلقى القبض عليه بسبب مغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية ، ويتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه بتهمة اعتناق رأي سياسي مؤيد لحركة نمور التاميل. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن مكتب كارونا المحلي سيطَّلع على المعلومات المتعلقة بعودته وأنه سيضطهده بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ، وسيحتجزه للاشتباه في صلته بحركة نمور التاميل ، وأن تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق هو أمرٌ مرجح ، وأنه حتى لو أطلق سراحه ، فإنه من المحتمل أن ينفذ فصيل كارونا التهديدات التي وجهها له.

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن السلطات الوطنية المختصة نظرت ملي اً في ادعاءات صاحب الشكوى ، وقضت بعدم وجود خطر عليه من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أعيد إلى سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أدلى بأقوال متضاربة بشأن ظروف اختطاف نمور التاميل المزعوم لوالده ، وكذلك بشأن اكتراث هذه الحركة لوالده. ورأت السلطات الوطنية في التقييم الذي أجرته أن صاحب الشكوى أدلى بأقوال متناقضة بشأن صلة والده بفصيل كارونا وإقدام هذا الفصيل على محاولة ابتزاز أسرته مرار اً، وخرجت باستنتاج مفاده أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يُتهم باعتناق رأي سياسي مؤيد لحركة نمور التاميل أو بالانتماء إليها. ورفضت السلطات المحلية أيض اً ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأنه كان محط انتباه فصيل كارونا هو وأسرته في الماضي ، ولذلك رفضت القول بوجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هناك خطر اً حقيقي اً على صاحب الشكوى من التعرض للأذى من السلطات السريلانكية أو من فصيل كارونا أو جماعات شبه عسكرية أخرى ، إذا عاد إلى سري لانكا.

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن السلطات ستلقي القبض عليه لدى وصوله إلى سري لانكا وتودعه الحبس الاحتياطي وتغرمه بسبب مغادرة البلد بصورة غير قانونية ، تلاحظ اللجنة أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين رأت أن صاحب الشكوى سيفرج عنه بكفالة ولن يُحكم عليه بالسجن ، وأنه لا وجود لخطر حقيقي عليه من التعرض للتعذيب أو لأي ضرر جسيم آخر في هذا الصدد. وأن السلطات الوطنية أجرت أيض اً تقييم اً واستنتجت أن صاحب الشكوى لن يواجه خطر اً حقيقي اً من التعرض للأذى بسبب كونه رجل اً من التاميل ، أو شاب اً من التاميل ينحدر من الشرق ، أو بسبب دعم أسرته لحركة نمور التاميل أثناء النزاع ، أو امتلاكها محل مجوهرات واعتبارها من أصحاب الأعمال التاميل الأثرياء. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف قد أجرت تقييم اً شامل اً للوثائق التي أدلى بها صاحب الشكوى ، بما في ذلك ورقة العلاج في المستشفى ، وتحيط علم اً بقرارها الذي يقضي بأنها لا تعتبر الوثائق المقدمة من صاحب الشكوى بمثابة إثبات لاعتداء فصيل كارونا على والده.

8 - 8 وفيما يتعلق بتقديم معلومات من مصادر شتى عن البلد ، بما في ذلك ما تعلق منها بالحالة السياسية والأمن وعواقب العودة بدون جواز سفر وسلوك قوات الأمن السريلانكية ، وبفصيل كارونا ، تلاحظ اللجنة أن وجود خطر عام من التعرض للعنف في بلد من البلدان لا يشكل سبب اً كافي اً للجزم بأن فرد اً بعينه معرض لخطر التعذيب إذا عاد إلى البلد؛ وأنه لا بد من توافر أسباب أخرى تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.

8 - 9 وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها صاحب الشكوى أثناء إجراءات المقابلة ، تلاحظ اللجنة أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أخذت في الاعتبار الظروف الخاصة الناجمة عن الشعور بالتوتر العصبي ، وكانت تدرك دقائق الفروق اللغوية أثناء التواصل عن طريق مترجم شفوي ، ورأت أن مستوى الترجمة الشفوية في الجلسة كان كافي اً ومقبولا ً .

8 - 10 وتحيط اللجنة علم اً بأن قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم يستند إلى تناقض طفيف أو اثنين ، بل استند إلى مجموعة كبيرة من الأدلة التي نظر فيها برمتها ، بما في ذلك أوجه التضارب المتعددة وتغيير صاحب الشكوى للأدلة التي أدلى بها في مختلف مراحل الإجراءات. وتلاحظ أن ادعاءات صاحب الشكوى قد خضعت للنظر في إطار إجراءات محلية محكمة وكان أن جاءت نتيجة تقييم مصداقية هذه الادعاءات سلبية. وتلاحظ اللجنة أنه تبين للسلطات الوطنية ، بعد أن نظرت في مجمل الأدلة التي أدلى بها صاحب الشكوى ، أنه لفق معظم ادعاءاته ورأت أنه ليس شاهد اً يقول الحقيقة.

9 - وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه ، واستناداً إلى جميع المعلومات التي قدمها الطرفان ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم في هذه القضية أدلة كافية ولم يثبت بالقدر الوافي صحة ادعاءه الذي يفيد بأن الأحداث السابقة المزعومة محط انتباه السلطات في سري لانكا فعلي اً. وترى اللجنة ، بعد أن نظرت أيضاً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، أن صاحب الشكوى لم يثبت أن ادعاءاته التي تفيد بأن إبعاده إلى سري لانكا هو بمثابة خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

10 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، ترى أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.