الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/824/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 824/2017 * **

بلاغ مقدم من: د. ب. (تمثلها المحامية جويلا برافو موغان )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: هولن دا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: ترحيل صاحبة الشكوى من هولندا إلى غينيا

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبة الشكوى تدعى د. ب. ، وهي مواطنة غينية مولودة في عام 1991 . وتدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية ، إذا ما أعادتها إلى غينيا. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عمل اً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية وأصبح نافذ اً في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 . ويمثل صاحبة الشكوى محام.

1 - 2 وفي 19 أيار/مايو 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقرِّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، ألا تطرد صاحبة الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواها. ونفذت الدولة الطرف طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وأجلت إبعاد صاحبة الشكوى إلى حين انتهاء اللجنة من النظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى ( )

2 - 1 تنتمي صاحبة الشكوى إلى إثنية الفولان . ومنذ تاريخ ولادتها حتى عام 2009 ، تنقلت عدة مرات بين كوناكري وبلدة لاب في منطقة غينيا الوسطى.

2 - 2 وفي عام 2007 ، أكرهت على الزواج من رجل طلقت منه بموافقة والديها في نهاية عام 2008 . وأثناء هذا الزواج ، أقامت علاقة مع رجل مسيحي. ولم تحظ هذه العلاقة قط بموافقة الأسرة التي حاولت إجبارها على الزواج من رجل آخر يكبرها سن اً. وبعدما رفضت طالبة اللجوء ذلك ، فرت من غينيا في 29 نيسان/أبريل 2011 ، وكانت في العشرين من عمرها.

2 - 3 وسافرت صاحبة الشكوى إلى هولندا ، وهناك أبلغت السلطات في 30 نيسان/أبريل 2011 وقدمت طلب اً للحصول على تصريح إقامة لجوء مؤقتة في 23 حزيران/ يونيه 2011 وعللت طلبها بالخوف من إكراهها على الزواج في غينيا. وفي 1 تموز/يوليه 2011 ، رفضت إدارة الهجرة والتجنس بوزارة العدل طلبها لعدم إثبات معقولية هذه المخاوف.

2 - 4 وبعد مرور عام على وصول طالبة اللجوء إلى الدولة الطرف ، قدمت شكوى جنائية ادعت فيها أنها ضحية الاتجار بالأشخاص. وأفادت بأنها أجبرت على ممارسة الجنس مع رجال طيلة أسبوعين غداة وصولها إلى الدولة الطرف. وأعربت عن خشيتها من الاتجار بها مرة أخرى إذا عادت إلى غينيا.

2 - 5 وفي 9 آذار/مارس 2016 ، قدمت صاحبة الشكوى طلب لجوء آخر بدعوى أنها ستجبر على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لدى وصولها إلى غينيا. وذكرت صاحبة الشكوى أنها كانت تشعر دائم اً ، قبل تقديم طلب اللجوء الأول وأثناء الفترة التي تلت ذلك ، أنها تعرضت لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبالإضافة إلى ذلك ، حاولت أثناء وجودها في غينيا أن تعرف السبب وراء عدم قدرتها على الإنجاب ففحصتها سيدة من معارف والدتها تعمل في المستشفى وأخبرتها بأنها مختونة كما يجب. ولكن انتابتها شكوك بشأن ختانها بعد أن قضت سنوات في الدولة الطرف واستمتعت إلى غينيات أخريات روين لها تجربتهن مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. واستشارت طبيبة عامة ، لأغراض أخرى غير طلب اللجوء الذي قدمته ، وأكدت الطبيبة في بيان مؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 أنها لم تُختتن على الإطلاق. وأوضحت صاحبة الشكوى أن أسرتها كانت تفترض دائم اً أنها مختونة ولم يتنبه أحد إلى أنها لم تخضع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأن والدتها توقعت أن تكون قد اختتنت أثناء إقامتها مع عمها في كوناكري ، بينما اعتقد عمها أنها كانت مختونة بالفعل حين جاءت للعيش معه.

2 - 6 وفي 11 آذار/مارس 2016 ، رفضت إدارة الهجرة والتجنس بوزارة العدل طلبها بحجة أنه لا يمكن التصديق أن أسرتها لم تكن قد ناقشت أمر خضوعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قبل أن تغادر البلد وهي في العشرين من عمرها ، ورأت أن أسرة صاحبة الشكوى لم تضغط عليها بهدف تختينها ولن تفعل. وفي 12 آذار/مارس 2016 ، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى المحكمة المحلية في لاهاي لإجراء مراجعة قضائية لقرار دائرة الهجرة والتجنس. وفي 7 نيسان/أبريل 2016 ، أعلنت المحكمة المحلية أن طلب المراجعة القضائية لا يستند إلى أي أساس. ورأت أنه كان يجدر بصاحبة الشكوى أن تبلغ السلطات في وقت سابق بأنها لم تخضع للختان. ورأت المحكمة المحلية أن الفتاة التي لا ترغب أمها في ختانها لا تعتبر عرضة لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في غينيا ، وأن عدم ختان صاحبة الشكوى قبل سن العشرين يعني أن أسرتها لم تكرهها على ذلك.

2 - 7 وفي 15 نيسان/أبريل 2016 ، استأنفت صاحبة الشكوى الحكم أمام قسم القضاء الإداري. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، اعتبر القسم الإداري هذا الاستئناف غير ذي أساس لعدم ثبوت خطر الختان ، ولا سيما بالنظر إلى أن الفتاة التي لا ترغب أمها في ختانها لا تواجه عموم اً خطر اً حقيقي اً. وبذلك انتهى الإجراء الثاني من إجراءات اللجوء.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة الشكوى أن إعادتها إلى غينيا ستجعلها في خطر حقيقي من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 2 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تقيم بالقدر الكافي الخطر الذي ستواجهه لدى وصولها إلى غينيا ، واكتفت بتقييم مصداقية ادعائها أن أفراد أسرتها سيكرهونها على الختان. وتضيف أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف تناول ضغط الأسرة وأغفل الضغط الذي يمارس من المجتمع الغيني ككل ، ومن أفراد الإثنية التي تنتمي إليها ، على وجه الخصوص.

3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك ، تؤكد المدعية أن شيوع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جُلِّ أنحاء غينيا يكفي ليُستنتج منه وجود خطر حقيقي ومتوقع عليها من التعرض للختان ولمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية. وتضيف قائلة إن تقرير اً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( ) في عام 2013 ورد فيه أن 96 في المائة من النساء في غيني اً يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن كونها امرأة من شعب الفولان يعني أن الخطر عليها أكبر ، بالنظر إلى أن 99 في المائة من فتيات ونساء الفولان اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عام اً يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في غينيا.

3 - 4 وفيما يتعلق بخطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بعد سن التاسعة عشرة ، تشير صاحبة الشكوى إلى أن اللجنة قد ذكرت بالفعل في قرارها بشأن البلاغ رقم 613/2014 ، في قضية ف. ب. ضد هولندا ( ) ، أن نسبة النساء اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فوق سن 19 عام اً لا تتعدى 1 , 2 في المائة غير أن هذا لا يعني تراجع الخطر على هؤلاء النساء ، لأن الغالبية العظمى من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تحدث قبل بلوغ الضحية سن الرابعة عشرة وقبل الزواج.

3 - 5 وتقول صاحبة الشكوى إن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لم تشهد تراجع اً في الواقع في البلد وأن السلطات الغينية لا تستطيع أو لا تريد حمايتها من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتدعي أن انعدام الحماية يكمن أساس اً في ممارسة المجتمع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل 2016 عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ، يؤكد أن نسبة الختان لا تزال على حالها على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات الغينية لتعزيز الحماية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأخير اً ، ترى صاحبة الشكوى أن الحجة التي تلمح إلى قدرة والدتها على حمايتها من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هي حجة غير منصفة ولا صحيحة ، لأنها لا تنطبق على المرأة البالغة.

3 - 6 وتقول صاحبة الشكوى إنها ستُجبر على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في سن أكبر ، وربما في وقت الزواج أو عندما تصبح أما ، وستعاني من الاستبعاد الاجتماعي إذا لم تكن مختونة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

4 - 2 وترى الدولة الطرف في ملاحظاتها أنه من اللافت للنظر أن صاحبة الشكوى لم تلتمس الحماية من خطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلا بعد إتمام إجراءات اللجوء الأولى ، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخولها الدولة الطرف.

4 - 3 ولا تقبل الدولة الطرف إفادة صاحبة الشكوى التي أدلت بها أثناء إجراءات اللجوء الأولى ، وذكرت فيها أنها كانت تعتقد آنذاك أنها قد خضعت بالفعل لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وترى أنه من غير المعقول في الواقع ، وبالنظر إلى طبيعة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تقتحم الخصوصية وإلى الأهمية التي يوليها لها المجتمع الغيني ، أن تعتقد أنها خضعت لهذا الإجراء البدني بينما لم يحدث ذلك.

4 - 4 وتفترض الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تتعرض لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأن طبيبة عامة هولندية أكدت ذلك. وتشكك في ادعائها أنها ستُجبر بفعل ضغوط الأسرة ، على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لدى عودتها إلى غينيا ، وذلك لأسباب منها أول اً ، أنها لا تصدق أقوال صاحبة الشكوى التي تفيد بأن أفراد أسرتها كانوا دائم اً يفترضون أنها خضعت بالفعل لهذا الإجراء. وثاني اً ، تعارض مزاعم الضغط مع امتناع أسرتها عن إخضاعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مع أن هذه الممارسة تعتبر تقليد اً في أوساط الجماعة الإثنية التي تنتمي إليها. وثالث اً ، عدم توفر أدلة محددة وشخصية تدعم ادعاء صاحبة الشكوى أن أسرتها ستضغط عليها للخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية - وهي ممارسة امتنعت عنها الأسرة حتى الآن. ورأت الدولة الطرف أيض اً أنه من غير المعقول أن تكون الأم قد ظنت أن عم صاحبة الشكوى تولى أمر ختانها ، لأن الأم في غينيا تعتبر هي المسؤولة الأولى عن الختان. وكان من المنطقي أيض اً أن تتحقق أسرة صاحبة الشكوى مما إذا كانت قد ختنت قبل زواجها.

4 - 5 وترى الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة الشكوى لم تثبت كما يجب أن المجتمع المحلي سيجبرها ، لدى عودتها ، على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وأنه لا يمكن أن يُستنتج من أقوالها إ نها تعرضت قبل مغادرة البلد لضغط ما من الجماعة الإثنية التي تنتمي إليها أو من المجتمع الأوسع للخضوع لهذا الإجراء. وبالإضافة إلى ذلك ، ترى الدولة الطرف ، في ضوء عدم توفر حجج مقنعة تؤكد حرص والدي صاحبة الشكوى وسائر أفراد أسرتها على أن تخضع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، أن هؤلاء بمقدورهم حمايتها من أي ضغط يمكن أن تتعرض له من خارج أسرتها.

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن تقرير اً قطري اً صدر عن وزير خارجية هولندا في 20 حزيران/ يونيه 2014 ، ورد فيه أن نسبة النساء فوق سن 19 عام اً اللاتي يخضعن لإجراءات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تتعدى 1 , 2 في المائة. ويشير التقرير نفسه إلى أن الشابة البالغة يمكنها أن تقرر بنفسها أن تخضع أو لا تخضع للختان ( ) . وتفيد مصادر مختلفة أيض اً بأن النساء والفتيات اللاتي لم يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يستطعن أن يعشن حياة طبيعية في غينيا ( ) .

4 - 7 وعلاوة على ذلك ، ترى الدولة الطرف أن خيار الاستقرار في مكان آخر من المدينة متاح لصاحبة الشكوى ، وأنها تستطيع ، بمساعدة زعيم الحي أو بدونه ، أن تبني حياتها من دون أن تعلم أسرتها بعودتها إلى غينيا.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أنه من غير المنطقي أن تجبر صاحبة الشكوى على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إذا أقامت علاقة جديدة أو تزوجت مرة أخرى ، والدليل على ذلك أنها لم تتعرض لأي ضغط من زوجها السابق أو من صديقها السابق.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 17 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتقول إن السلطات قبلت ، في سياق النظر في طلب اللجوء الأول ، إفادتها بأنها تنقلت عدة مرات بين لاب وكوناكري وهي في عمر صغير - وهو العمر الذي تخضع فيه الفتاة للختان عادة. وولدت في كوناكري وانتقلت إلى لاب عندما كانت في الرابعة من عمرها. وعاشت في لاب حتى بلغت السادسة عشرة ، وفي هذا العمر عادت للعيش مع عمها في كوناكري. ولهذا السبب ، يصبح من المعقول جد اً أن يفترض العم أن تكون صاحبة الشكوى مختونة بالفعل حين جاءت للعيش معه ، وأن تحسب الأم أن عملية الختان حدثت عندما كانت تعيش مع عمها في كوناكري.

5 - 2 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنه من غير المعقول أن تكون أسرة صاحبة الشكوى قد ضغطت عليها من أجل الخضوع للختان ، تفيد صاحبة الشكوى بأن شقيقتها تعرضت لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وهي إفادة اعتبرت قابلة للتصديق. ثاني اً ، على الرغم من تحمل الأم مسؤولية الختان في المقام الأول ، فإن الأسرة والمجتمع معنيان بهذا الأمر ، كما أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يقوم به أفراد آخرون من الأسرة من الإناث ، مثل العمات والجدات.

5 - 3 وتضيف صاحبة البلاغ قائلة إن اعتبار بعض الأقوال غير قابلة للتصديق لا يمكن أن يغير الوقائع الموثوقة التالية ، وهي أن صاحبة البلاغ امرأة غينية من شعب الفولان لم تخضع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بلد تصل فيه نسبة انتشار هذا الإجراء إلى 96 في المائة . وتشكل هذه الوقائع أسباب اً وجيهة لإخضاعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشير إلى قرار اللجنة الذي رأت فيه أنه على الرغم من عدم دقة المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى عن ظروفها هي وظروف أسرتها في غينيا ، فإن هذه التناقضات لا تضعف بطبيعتها مقولة أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمر شائع في غينيا ، وأن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في غينيا لا يحصلن على سبيل انتصاف فعال وعلى الحماية المناسبة من السلطات ، بسبب عدم فعالية القوانين ذات الصلة ، بما في ذلك إفلات الجناة من العقاب ( ) .

5 - 4 وتضيف صاحبة الشكوى قائلة إن انتقالها إلى مكان آخر لن يحميها من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. فالمرأة في المجتمع الأبوي السائد في غينيا تعتمد على الرجل إلى حد كبير. وهناك معلومات قطرية محددة تؤكد أن المرأة التي تتمتع بالاستقلال المادي وبمستوى تعليمي عالي أو التي يحترم شريكها إرادتها إذا ما اختارت عدم الخضوع لعملية الختان هي وحدها الأوفر حظ اً لتجنب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

5 - 5 وتسلط صاحبة الشكوى الضوء على الحقائق التالية التي لا جدال فيها ، وهي أنها امرأة تنتمي إلى إثنية الفولان في غينيا حيث تبلغ نسبة انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 96 في المائة ؛ ولم تتعرض قط لأي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وهي غير متزوجة وغير مستقلة اقتصادي اً. واستناد اً إلى هذه الحقائق تخلص إلى القول إن هناك أسباب اً حقيقية تدعو للاعتقاد بأنها ستخضع لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أعيدت إلى غينيا.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2019 ، معلوماتٍ إضافية تؤكد من جديد معظم ما ورد في ملاحظاتها السابقة.

6 - 2 وتقول الدولة الطرف إنه لا جدال في أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال ممارسة شائعة في غينيا ومتجذرة في المجتمع إلى حد الآن. وتشير الدولة الطرف في ملاحظاتها إلى التقرير القطري الذي نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة في 13 آذار/مارس 2019 ، وهو تقرير أورد البيانات التي جمعتها اليونيسيف. وتشير اليونيسيف إلى خضوع 96 في المائة من النساء والفتيات الغينيات بين سن 15 و49 عام اً لهذا الإجراء الذي لا يزال يمارس في جميع أنحاء البلد وفي أوساط جميع الجماعات الدينية والإثنية.

6 - 3 وتضيف الدولة الطرف أنها لا تفهم كيف يمكن أن يكون قد فات على والدة صاحبة الشكوى وعمها إخضاع صاحبة الشكوى لهذا الإجراء إذا كانا يؤيدان بالفعل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعتبرانه خطوة ضرورية في طقوس العبور التي تمنح الفتاة المختونة مكانة شخص محترم.

6 - 4 وبما أن صاحبة الشكوى لم تتمكن من تقديم تفسير مقنع لعدم ختانها ، خلاف اً لمعظم النساء الغينيات الأخريات ، فإن الحكومة تعتبرها واحدة من مجموعة النساء اللاتي قرر آباؤهن عدم تعريض ابنتهن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وهيأوا الظروف اللازمة لحمايتها من الضغوط الاجتماعية. وبما أنه ليس من الواضح ما إذا كان زوج صاحبة الشكوى السابق أو شريكها قد أجبراها على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، تعترض الدولة الطرف على ادعائها أن زوجها المقبل سيشترط عليها الختان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يتقدم به فرد من الأفراد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة ، في هذه القضية ، أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.

7 - 3 وبما أن اللجنة لم تجد أن هناك عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ ، فإنها تعتبره مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 وفقاً لأحكام المادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان الإبعاد القسري لصاحبة الشكوى إلى غينيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("ترده") إلى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرُّض للتعذيب.

8 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه شخصياً خطر التعرُّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتناسب مع خطر التعرُّض للتعذيب عند عودتها إلى غينيا. وعند تقييم هذا الخطر ، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى ستواجه شخصياً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً من التعرُّض للتعذيب في البلد الذي ستعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في بلد من البلدان لا يُشكِّل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون معرَّضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تظهر أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر. وبالمثل ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الشخص قد يتعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

8 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) ، الذي جاء فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية ينشأ كلما توافرت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في دولة من المحتمل أن يُرحل إليها ، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن "الأسباب الحقيقة" تعتبر موجودة متى كان خطر التعرض للتعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) .

8 - 5 وتولي اللجنة أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، بيد أنها ليست ملزمة بالأخذ بتلك الاستنتاجات ، ولها أن تقيم بحرية المعلومات المتاحة لها ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية.

8 - 6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة الشكوى أنها ستواجه خطر التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على أيدي أفراد أسرتها ومجتمعها عند عودتها إلى غينيا. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة صاحبة الشكوى التي رأت أن شيوع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جل أنحاء غينيا يكفي ليُستنتج منه أنها تواجه خطر اً حقيقي اً ومتوقع اً من التعرض للختان.

8 - 7 وتحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأنها لا تصدق قول صاحبة الشكوى إنها كانت تعتقد أنها قد تعرضت بالفعل لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الوقت الذي قدمت فيه طلب اللجوء الأول ، بالنظر إلى أن هذه الممارسة تقتحم الخصوصية بطبيعتها وإلى الأهمية التي يوليها لها المجتمع الغيني. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك في إمكانية تعرضها للضغوط من الأسرة والمجتمع لإكراهها على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لدى عودتها إلى غينيا ، لأن الدولة الطرف لا تصدق أن أفراد أسرتها كانوا دائم اً يفترضون أنها قد خضعت بالفعل لهذا الإجراء؛ ولأن ادعاءها أنها ستتعرض للضغوط للخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يستقيم مع عدم إقدام أسرتها على إجبارها على الختان خلال السنوات العشرين التي عاشتها في غينيا؛ ولم تتحقق أسرة صاحبة الشكوى من أنها مختونة قبل زواجها. ولم يحدث قط أن تعرضت للضغط من أفراد الإثنية التي تنتمي إليها أو المجتمع الأوسع للخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تدفع بأن نسبة النساء فوق سن 19 عام اً اللاتي يخضعن لإجراءات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تتعدى 1 , 2 في المائة ، وأن خيار الاستقرار في مكان آخر بالمدينة هو خيار متاح لصاحبة الشكوى.

8 - 8 وتلاحظ اللجنة أن القانون في غينيا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بيد أنه لا يزال ينتشر على نطاق واسع في البلد ، حيث يبلغ معدل انتشاره حوالي 95 في المائة بين الفتيات والنساء و 91 في المائة في أوساط إثنية الفولان ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن نسبة النساء فوق سن 19 عام اً اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تتعدى 1 , 2 في المائة . ولكن يمكن أن تعزى هذه النسبة إلى أن الغالبية العظمى من حالات التشويه تحدث عندما تكون الضحية دون سن الرابعة عشرة ولم تتزوج بعد. ولا يعني ذلك تراجع الخطر على المرأة غير المتزوجة التي تجاوزت سن 19 عام اً ويعتقد أنها لم تخضع لهذه الممارسة في طفولتها أو مراهقتها .

8 - 9 وتذكّر اللجنة بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يتسبب للضحايا في ضرر بدني دائم وألم نفسي حاد قد يستمران مدى الحياة ، وترى أن هذه الممارسة منافية للالتزامات المكرسة في الاتفاقية ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأن خيار الاستقرار في مكان آخر من المدينة ، الذي طرحته الدولة الطرف ، لا يمثل دائم اً سبيل انتصاف موثوق اً أو فعالا ً ( ) .

8 - 10 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تشير إلى البلاغ رقم 613 / 2014 ، بشأن قضية ف. ب. ضد هولندا ، التي رأت فيها اللجنة أنه على الرغم من عدم دقة المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى عن ظروفها هي وأسرتها في غينيا ، فإن التناقضات التي شابتها لا تضعف بطبيعتها مقولة انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعدم حصول ضحايا هذه الممارسة في غينيا على الحماية المناسبة من السلطات ( ) . غير أن اللجنة ترى في هذه القضية ، أن صاحبة البلاغ وصفت حالتها وصف اً يفتقر إلى الاتساق فضل اً عن أنها أدلت بإفادات متناقضة وغير قابلة للتصديق بشأن فحوى طلب اللجوء الذي قدمته ، أي الظروف التي تثبت أنها ستتعرض لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إذا أعيدت إلى البلد. وتشير اللجنة ، على وجه الخصوص ، إلى التناقضات وأوجه التضارب التالية التي شابت إفادات صاحبة البلاغ ، وقد لاحظت السلطات الوطنية معظمها بالفعل. فهي تارة تقول إنها تعتقد أنها اختُتِنت ، وتارة أخرى تقول إن والدتها أخبرتها وهي طفلة بأنها تريد أن تتريث في ختانها ريثما تكبر قليلا ً ( ) ؛ وتقول إن أسرتها تؤيد الختان ولكنها لم تفلح في ختانها خلال العشرين سنة التي عاشتها في غينيا وتزوجت خلالها مرة واحدة؛ وتوضح قائلة إنها قد تُجبر من أفراد أسرتها على الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وتقول في الوقت نفسه إنهم يعتقدون أنها مختونة بالفعل؛ وهي لم تعرب عن مخاوفها من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلا بعد مرور أربع سنوات على وصولها إلى الدولة الطرف ، وبعد أن رُفض طلباها للحصول على تصريح الإقامة ، اللذان استندت فيهما إلى ادعاءات أخرى ، وهي مخاوفها من التعرض للزواج بالإكراه لدى عودتها ، والاتجار بها.

8 - 11 وفيما يتعلق بإمكانية ختانها في عمر أكبر ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى ، في هذه القضية ، استطاعت أن تتزوج وتقيم علاقة وهي غير مختونة ولم تضغ ط عليها أسرتها ولا المجتمع الغيني لكي تخضع لهذه الممارسة.

8 - 12 ولذلك ، ترى اللجنة ، في ضوء الإفادات المتناقضة وغير القابلة للتصديق التي أدلت بها صاحبة الشكوى بشأن فحوى طلب اللجوء الذي قدمته ، وفق اً لتقييم السلطات الوطنية ، أنها لم تقدم أسباب اً كافية للاعتقاد بوجود خطر حقيقي ومتوقع وشخصي عليها من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى غينيا.

8 - 13 واللجنة ، إذ تتصرف بم و جب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، ترى أن إبعاد الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إلى غينيا لن يش ك ل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.