الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/1000/2020

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 January 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قر ا ر ا ع ت مد ته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن ال بلاغ رقم 1000/2020 * **

بلاغ مقدم من: بي. أس. (يمثله المحامي ستيغ - أ كي بيترسون )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 23 شباط/فبراير 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملا ً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 24 نيسان/أبريل 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

المسائل الموضوع ية : الترحيل إلى أوغندا

المس ائل الإجرائية: المقبولية - الافتقار الواضح إلى أساس سليم

المس ائ ل الموضوعية: خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إذا تم ترحيله إلى بلد المنشأ (عدم الإعادة القسرية)

م و اد الاتفاقية : 3

1-1 صاحب الشكوى هو ب ي . أ س. ، وهو مواطن أوغندي ولد عام 1998. وقد رفض طلبه ا للجوء في الدولة الطرف، وهو يواجه خطر الترحيل القسري إلى أوغندا. ويدعي أن الدولة الطرف س تنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا رحلته إلى أوغندا. و أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملا ً بالمادة 22(1) من الاتفاقية، وأصبح نافذا ً اعتبارا ً من 8 كانون الثاني/يناير 1986. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي 24 نيسان/أبريل 2020، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من نظام ها الداخلي.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 تقدم صاحب الشكوى بطلب اللجوء في السويد في 14 آب/أغسطس 2014. و احتج، كسبب للجوء ، بميوله الجنسية ( ) . ويبدو من وثائق المحكمة أن صاحب الشكوى ادعى أن عمه، الذي ذكر صاحب الشكوى أنه نشأ معه بعد وفاة والديه حسب ادعائه ، قد ضبطه وهو يمارس الجنس مع رجل آخر. وذكر صاحب الشكوى أن عمه وعدة مارة تجمعوا حول منزلهم ضربوه وهددوه بالقتل، ولكنه تمكن من الفرار من الحشد قبل وصول الشرطة. ويؤكد صاحب الشكوى أنه سافر بعد هذه الحادثة إلى السويد بمساعدة صديق شريكه ( ) . وفي 14 آذار/مارس 2017، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبه لا فتقاره ل لمصداقية وقررت إعادته إلى أوغندا. و تم استئناف القرار أمام محكمة الهجرة، التي رفضت الاستئناف في 2 تشرين الأول / أكتوبر 2017. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة السماح له بالاستئناف وأصبح قرار إعادة صاحب الشكوى نهائيا ً وغير قابل للاستئناف.

2-2 وبعد ذلك، قدم صاحب الشكوى طلبا ً إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة للحصول على تصريح إقامة، مشيرا ً إلى وجود عوائق تحول دون إنفاذ أمر الطرد. و أبلغه أحد معارفه حسبما زعم أنه ظهر في مقال صح ا في مؤرخ 6 أيار/مايو 2017 باسمه وصورته، أفيد فيه بأنه كان على علاقة جنسية مثلية. وذكر أنه مطلوب في أوغندا. وكان قد تلقى نسختين من الصحيفة التي قدمها إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2018، قررت الوكالة عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة عملا ً بالمادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب، أو النظر فيه من جديد بموجب المادة 19 من الفصل 12. وقد تم الطعن في ذلك القرار أمام محكمة الهجرة، التي قررت في 16 كانون الثاني/يناير 2019 الموافقة على طلب صاحب الشكوى النظر من ج ديد في القضية وأحالت ها مرة أخرى إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة. وفي 30 نيسان/أبريل 2019، قررت الوكالة عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة، حيث تبين أن المقال الصحفي ملفق. وتم الطعن في القرار أمام محكمة الهجرة، التي رفضت الاستئناف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2020، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة السماح له بالاستئناف.

ال شكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله من جانب الدولة الطرف إلى أوغندا سي رقى إلى انتهاك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وفي أوغندا، سيواجه خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة بسبب ميله الجنسي، وهو أمر معروف على نطاق واسع في بلده الأصلي بسبب نشر المقال الصحفي. وي دفع بأ ن الصحيفة ، "ريد بيبر " (Red Pepper) ، ه ي "المضطهد الرسمي" ل فئة ال مثلي ين في أوغندا وتنشر بانتظام صور أفراد مثلي ين من أجل كشفهم للجمهور.

3 - 2 و يجادل بأن لإفشاء الميل الجنسي لشخص ما في أوغندا عواقب وخيمة مثل الاضطهاد والعنف والطرد من القرى والتعذيب. وتجرم الم و اد من 145 إلى 147 من القانون الجنائي "الجرائم غير الطبيعية" التي تشمل العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، والتي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة كحد أقصى. ويدعي أنه يواجه خطر إساءة المعاملة، ب خلاف للمادة 3 من الاتفاقية، من جانب السلطات ووالده وأقارب آخرين ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020، قدمت الدولة الطرف ملاحظتها بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى تشريعاتها المحلية ذات الصلة و تقول إ ن السلطات نظرت في قضية صاحب الشكوى وفقا ً لقانون الأجانب لعام 2005 والمادة 3 من الاتفاقية. وتذك ِّ ر بالوقائع التي يستند إليها البلاغ، وكذلك بادعاءات صاحب الشكوى.

4-2 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملا ً بالمادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة، لأن ادعاء صاحب الشكوى أن طرده إلى أوغندا سي رقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا ي ستوفي الحد الأدنى من الإثبات. وفي حالة إعلان اللجنة قبول البلاغ، ينبغي لها أن ت خلص إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى أوغندا لن يشكل خرقا ً للاتفاقية.

4-3 وفيما يتعلق بالدولة الطرف، تبين التقييمات التي أجرتها الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة الهجرة أنهما درستا ب استفاضة المرافعات الشفوية والكتابية لصاحب الشكوى. وتذك ّ ر الدولة الطرف بأن اللجنة سبق أن اعتبرت أن ه يقع على محاكم الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم ُ الوقائع والأدلة، ما لم يكن تقييم المحاكم تعسفيا ً بشكل واضح أو يرقى إلى مستوى جحود العدالة. وفي القضية قيد النظر، لا يوجد سبب لاستنتاج أن التقييمات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف ل مطالبة صاحب الشكوى بالحماية الدولية كانت تعسفية أو ترقى إلى مستوى جحود العدالة. ولذلك يجب أن تُعطى ا لتقييمات اعتباراً كبير اً .

4-4 وفيما يتعلق بالإجراءات المحلية، تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية، مشيرة إلى أن صاحب الشكوى قدم أيضا ً طلبا ً للحصول على تصريح إقامة على أساس دراسته الثانوية. ومع ذلك، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة كلا طلبي ه في 25 كانون الثاني/يناير 2018 و1 كانون الأول/ ديسمبر 2018 على التوالي.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه بصفة شخصي ة خطرا ً حقيقيا ً ب التعرض ل إساءة المعاملة بما يخالف ا لمادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى أوغندا، حيث خلصت السلطات المحلية إلى أنه لم يثبت ادعاء ه فيما يتعلق بميل الجنسي. وعلى الرغم من أنه أتيحت له الفرصة للرد على الأسئلة المتعلقة بمشاعره وأفكاره بشأن المثلية الجنسية المذكورة، فقد اعتبرت ردوده هزيلة وتضمنت معلومات متناقضة. وذكر صاحب الشكوى، على وجه الخصوص، أثناء مقابلة اللجوء التي أجر يت معه، أن والديه توفيا في حادث سيارة عندما كان عمره 4 سنوات وأنه لم ت كن لديه أي وثائق هوية. غير أن وثائق التأشيرة التي حصلت عليها الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تشير إلى أن صاحب الشكوى يحمل جواز سفر صدر قبل أن يبدأ العلاقة المزعومة مع شريكه. كما يبدو من تلك الوثائق أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن للمشاركة في بطولات ل كرة القدم في الدنمارك والنرويج وم ُ نح إياها . و وقع كلا والد ي ه على طلب التأشيرة ووافقا على سفره إلى أوروبا مع أكاديمية كينت الرياضية. ووفقا ً لخط سير الرحلة، فقد هبط في الدنمارك في 20 تموز/يوليه 2014، لكنه طلب اللجوء بعد ثلاثة أسابيع فقط في السويد. ولذلك اعتبر ت سلطات الهجرة أن روايته الشفوية لا تتفق مع المعلومات الواردة في وثائق التأشيرة، وأنه لم يتمكن من تفسير التناقضات بطريقة تشفي الغليل . وعلاوة على ذلك، قدم معلومات متناقضة عن علاقته الجنسية المزعومة مع شريكه. ويبدو من وثائق المحكمة أن صاحب الشكوى ذكر أثناء مقابلته أن عمه كان على علم بالعلاقة المزعومة وأنه كان ممتن ا ً لشريك صاحب الشكوى لتمويله تعليم ابن أخيه. ولذلك، ا عتب رت السلطات أنه من غير الم رجح أن يكون عم صاحب الشكوى قد كان له رد فعل غ ا ضب إلى هذه الدرجة في ال وضع المذكور في الفقرة 2-1 أعلاه. وبالمثل، اعتبر ت أنه من غير المعقول أن يكون قد دفع تكاليف َ رحلته صديق ُ شريكه الذي ي كاد لا يعرفه، في حين ت ُ رك شريكه من دون أي دعم. وتساءلت السلطات أيضا ً عن سبب تمكن صاحب الشكوى من مغادرة أوغندا بصورة قانونية، مستخدما ً وثائق هويته الخاصة، رغم كونه مطلوبا ً ل لشرطة.

4-6 وتذك ّ ر الدولة الطرف، في ما يتعلق با لمجموعة الثانية من الإجراءات، بأن المقال الصحفي الذي يتضمن معلومات عن ال ميل الجنسي المزعوم لصاحب الشكوى اعتبر ظرفا ً جديدا ً ، مما تطلب دراسة جديدة لقضية صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، وبما أن صاحب الشكوى كان قاصرا ً وقت جلسة استماع ا للجوء الأولى، فقد منحته الوكالة السويدية لشؤون الهجرة فرصة أخرى ل يفسر أفكاره ومشاعره وتأملاته فيما يتعلق بميله الجنسي خلال مقابلة جديدة أجريت معه في 21 آذار/مارس 2019. غير أن السلطات المحلية خلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يعرب عن أفكاره فيما يتعلق بميله الجنسي بطريقة توحي بأنه عاشها بنفسه. و خلص ت سلطات الهجرة إلى أن عدم الدقة والتناقضات التي ظهرت في النسخ المقدمة من المقال الصحفي كانت من صنف يدعو إلى الت شك ي ك في أصالة المقال. وعلاوة على ذلك، لم يوضح صاحب الشكوى سبب نشر المقال بعد ثلاث سنوات من الحادث المزعوم. وكانت المعلومات التي قدمها عن كيفية حصوله على الصحيفة من معارفه غامضة و أخفق في تقديم أي رابط على الإنترنت أو في ال تحقق بأي شكل من الأشكال من أن المقال غير ملفق . ولذلك، اعتبرت قيمته ال إثباتية منخفضة للغاية ولم يُ قبل ضمن ما يؤيد ادعاء صاحب الشكوى بشأن ميله الجنسي أو المعلومات المقدمة حديثا ً عن كشف شذوذه الجنسي المزعوم ل ع امة الجمهور في أوغندا.

4-7 وفي ضوء ما تقدم، لا تجد الدولة الطرف أي سبب يدعوها إلى التشكيك في الاستنتاجات التي توصلت إليها السلطات المحلية. وترى أن إثبات صاحب الشكوى لادعاءاته غير كاف لاستنتاج أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وشخصي ا ً و قائماً وحقيقيا ً بالتعرض لسوء المعاملة لدى عودته إلى أوغندا، بما ي خ ا لف ا لمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 15 نيسان/أبريل 2021، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد أنه كان قاصرا ً عندما طلب اللجوء لأول مرة وأن سلطات الهجرة لم تأخذ في الاعتبار على ال نحو الواجب صغر سنه، وعدم القبول الاجتماعي للمثلية الجنسية في بلده الأصلي، وعدم توفر الدعم النفسي في أوغندا وفي مخيمات اللجوء في السويد على السواء . وعلى الرغم من أن تقييم مصداقية طالب اللجوء فيما يتعلق بال ميل الجنسي ينبغي أن يتم على أساس فردي ( ) ، فقد طبقت السلطات السويدية توقعات نمطية فيما يتعلق بكيفية تعبير المثليين جنسيا ً عن أنفسهم لكي يعتبروا جديرين بالثقة.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أنه، كما ورد في الإجراءات الداخلية، لم يكن هو الذي رتب للحصول على ال تأشير ة ، وأن إدراج المعلومات هناك كان ضروريا ً للحصول على التأشيرة. أما فيما يتعلق بعدم اتساق المعلومات الواردة في المقال الصحفي، وتحديدا ً أنه كان يتيم ا ً ، يقول صاحب الشكوى إنه لا يمكن أن يتحمل مسؤولية عدم دقة البيانات التي أدلى بها شخص ثالث في إحدى الصحف. وبغض النظر عن هذه الأخطاء، فقد نشر اسمه وصورته، مما يعرضه لخطر الاضطهاد، على الأقل بسبب ميله الجنسي المتصور.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقا ً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ من فرد ما لم تت يقن من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أنه في كلتا المجموعتين من الإجراءات، استأنف صاحب الشكوى القرار السلبي المتعلق بطلب اللجوء الذي قدمه إلى محكمة الهجرة، وأنه التمس الإذن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة، التي رفضت طلب ي ه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 و2 كانون الثاني/يناير 2020. وت شير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذلك، ترى اللجنة أنه ل يس هناك م ا يمنع من دراسة البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

6-3 وت دفع الدولة الطرف ب أن البلاغ غير مقبول ل افتقار ه الواضح إلى أساس سليم. غير أن اللجنة ترى أن الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي النظر في أسس ها الموضوعية. ونظرا ً ل كون اللجنة لا ت رى ما يمنع المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ وتمضي في النظر في أسس ه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقا ً للمادة 22(4) من الاتفاقية.

7-2 و المسألة المعروضة على اللجنة ، في هذه القضية، هي ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى أوغندا ستشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعاد ة ("إعادته قسراً") شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

7-3 ويجب على اللجنة أن تقي ّ م ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا ً لخطر التعذيب لدى عودته إلى أوغندا. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في ال حسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذك ّ ر بأن الهدف من هذا الت قييم هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصيا ً لخطر حقيقي متوقع للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لتحديد أن شخصا ً معينا ً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصيا ً في خطر. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة ( ) .

7-4 وت ذكر اللجنة ب تعليقها العام رقم 4(2017) ال ذ ي ستقيّم اللجنة بموجبه "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ و (ج) التوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ و (د) الحكم غيابياً؛ و (ه) التعرض للتعذيب سابقاً (الفقرة 45). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي ي جب عليه أن يعرض قضية وجيهة ، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة ت بين أن خطر ال تعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38). وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها ت ولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج، لأن ذلك يعني أن اللجنة ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية (الفقرة 50).

7-5 وعند تقييم خطر التعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى أوغندا بسبب شذوذه الجنسي، وهو أمر معروف على نطاق واسع في بلده الأصلي بسبب نشر مقال صحفي. وتدرك اللجنة المعلومات التي قدمت إليها بشأن التجريم المزعوم للمثلية الجنسية في أوغندا. وت شير أيضا ً إلى ادعاء صاحب الشكوى بأن سلطات اللجوء السويدية أخطأت في اعتبارها ما أدلى به غير موثوق، لأن روايته تتطابق مع ما مر به وكان ينبغي النظر فيه في ضوء سنه وغياب الدعم الاجتماعي والنفسي في بلده الأصلي وفي مخيمات اللجوء في السويد كليهما .

7-6 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعتبرت أن رواية صاحب الشكوى غير موثوقة لأنه قدم بيانات غير متسقة وغامضة تتعلق بالعناصر الأساسية لروايته. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن رواية صاحب الشكوى تناقض المعلومات الواردة في وثائق التأشيرة، بما في ذلك ظروف وصوله، وما إذا كان يم ت لك وثائق هوية وما إذا كان والداه على قيد الحياة، وأنه لم يتمكن من تفسير هذه التناقضات بطريقة مرضية. وإضافة إلى ذلك، اعتبرت تصريحاته حول ما إذا كان عمه على علم بعلاقته بشريكه و حول الدعم الذي تلقاه من صديق شريكه أيضا ً غير قابلة للتصديق. وت شير اللجنة أيضا ً إلى ما دفعت به الدولة الطرف بشأن شواغل سلطات الهجرة بشأن صحة النسخ المقدمة من المقال الصحفي بسبب وجود عدة تناقضات اكتشفت في شكله ومضمونه. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى تفسيرا ً معقولا ً ل تأخر نشره أو لم يعثر على طرق أخرى لإثبات أن المقال حقيقي .

7-7 وت شير اللجنة، في تقييمها، إلى أن الشكوى المقدمة إليها تفتقر إلى معلومات هامة عن وقائع القضية، وأنها اضطرت إلى الاعتماد اعتمادا ً كبيرا ً على وثائق المحكمة الداعمة لاستكشاف المعلومات الأساسية لل قضية. وتلاحظ أيضا ً أن سلطات الهجرة أشارت إلى وجود تناقضات كبيرة في روايات صاحب الشكوى عن الوقائع، لم يتم شرحها بشكل مرض. ولم ينكر صاحب الشكوى ، على وجه الخصوص، أنه وصل إلى الدانمرك أولا ً ، ولكنه لم يقدم تفاصيل عن إقامته هناك ولم يوضح التأخير في تقديم طلب اللجوء في السويد. وت شير اللجنة إلى أنه عندما و و جه صاحب الشكوى ب التناقضات بين وثائق سفره وروايته، دفع ب أنه لم يتقدم بطلب للحصول على وثائق التأشيرة، ولكنه لم يقدم تفاصيل عن الإجراء بحيث يجعل حصول ه على ال تأشير ة يبدو معقولا ً حتى لو رتب شخص ثالث ل ه . ومن الجدير بالذكر أنه لم يوضح ما إذا كان موجودا ً في سفارة النرويج في أوغندا عندما صدرت تأشيرته، وما إذا كانت جميع الوثائق الداعمة المقدمة إلى السفارة مزورة أو ما إذا كان والداه على قيد الحياة بالفعل، وأ يدا بالفعل هروبه غير القانوني المزعوم من أوغندا، وما إذا كانت له أي علاقة بالمنظمة الرياضية المذكورة في طلب التأشيرة. ولذلك فإن تفسيره يبدو هزي لا ً في هذا الصدد. وت شير اللجنة إلى الشكوك التي أعربت عنها سلطات الهجرة بشأن التأخر في نشر المقال الذي قدمه صاحب الشكوى والتناقضات الأخرى التي اكتشفت في هذا الصدد. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى قد منح فرصة جديدة ل دراسة قضيته، است ُ مع إليه خلالها مرة أخرى بصفته شخص ا ً بالغ ا ً ، مما أتاح له فرصة جديدة لوصف ظروفه وادعاءاته على نحو أفضل.

7-8 واللجنة على علم بالتقارير المتعلقة بالحالة المروعة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا، حيث تنتشر ال آراء ال معادية للمثليين جنسيا ً على نطاق واسع ، وحيث ت تحدث تقارير منظمات حقوق الإنسان بانتظام عن التمييز المجتمعي وجرائم الكراهية والحملات المناهضة للمثليين جنسيا ً ( ) . ومع ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي للتعذيب لدى عودته إلى أوغندا.

8 - وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى أوغندا ل ن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.