الأمم المتحدة

CAT/C/72/D/992/2020

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 February 2022

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم992/2020* **

بلاغ مقدم من: داميان غاياردو مارتينيز ، أصالة عن نفسه ونيابة عن أطفاله القاصرين الأربعة (م. م. ب. ه. ، و ل. ك. غ. ك. ، وخ . ك. غ. ك. ، و إ . ر. ك. غ. ك.)؛ يولاندا بارانكو هيرنانديز (شريكته)؛ غريغوريو غاياردو فاسكيز وفيليسيتاس مارتينيز فارغاس (والداه)؛ وأشقاؤه الخمسة ، فلورنسيا ، وفيليسيتا ، وإيدولينا ، وفيوليتا ، وساؤول غاياردو مارتينيز (يمثلهم اتحاد واخاكا للحوار البرلماني والإنصاف ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى والقاصرون الأربعة

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم الشكوى: 17 أيار/مايو 2019 ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد المقرر: 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الاحتجاز التعسفي والتعذيب

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب؛ التزام الدولة بالحرص على أن تفتح سلطاتها المختصة تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً؛ الحق في الانتصاف والتعويض؛ الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

مواد العهد: 1 و 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15

1 - أصحاب الشكوى هم داميان غاياردو مارتينيز ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أطفاله القاصرين الأربعة (م. م. ب. ه. ، و ل. ك. غ. ك. ، وخ . ك. غ. ك. ، و إ . ر. ك. غ. ك.) ، وشريكته يولاندا بارانكو هيرنانديز ، والداه غريغوريو غاياردو فاسكيز ، وفيليسيتاس مارتينيز فارغاس ، وأشقاؤه الخمسة ، فلورنسيا ، وفيليسيتا ، وإيدولينا ، وفيوليتا ، وساؤول غاياردو مارتينيز. وجميعهم من مواطني المكسيك. ووُلد السيد غاياردو مارتينيز في عام 1969 وهو مدافع عن الحق في التعليم وحقوق الشعوب الأصلية. ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك الدولة الطرف لحقوق السيد غاياردو مارتينيز المنصوص عليها في المواد 1 و2 و11 و12 و13 و14 و15 من الاتفاقية ، وحقوقهم جميعاً المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية. ويمثل اتحاد واخاكا للحوار البرلماني والإنصاف ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها أصحابَ الشكوى.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2 - 1 أصحاب الشكوى أفراد من شعب أيّوك الأصلي في سانتا ماريا تلاهويتولتيبيك من منطقة ميخي بولاية واخاكا . والسيد غاياردو مارتينيز مدرس ومدافع عن حقوق الشعوب الأصلية والحق في التعليم. وضمن أنشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، دأب لعدة سنوات على تعزيز التعليم المجتمعي في مجتمعات الشعوب الأصلية في منطقتي ميخي وزابوتيكا في سييرا دي واخاكا .

التعذيب وسوء المعاملة ، منذ اعتقاله التعسفي وحتى إطلاق سراحه بعد أكثر من خمس سنوات

2 - 2 في 18 أيار/مايو 2013 ، في الساعة 30 / 13 ، اعتَقل سبعة ضباط من الشرطة الاتحادية السيد غاياردو مارتينيز في منزله وهو نائم في غرفته مع شريكته ، يولاندا بارانكو هيرنانديز ، وابنتهما القاصرة ، م. م. ب. ه. ، بعد أن كسر الضباط باب منزله ، وضربوه ثم سحلوه إلى شاحنة وهو نصف عار. وخلال الرحلة التي استمرت نحو ساعتين ، أجبره الضباط على البقاء جاثماً في أوضاع مهينة ومؤلمة ، وهددوه باغتصاب وقتل ابنته وشريكته ووالديه ، وأوهموه بإعدامه بسلاح ، وضربوه وخنقوه.

2 - 3 وفي نهاية الرحلة ، وُضع السيد غاياردو مارتينيز رهن العزل التام وعُذب لمدة 30 ساعة تقريباً في أحد مراكز الاحتجاز السرية. وضُرب للكشف عن معلومات تتعلق بأشخاص آخرين شاركوا في حركة مطالبة بحقوق التعليم. وعندما رفض ذلك ، استمر الضباط في تعذيبه نفسياً بعرض صور لابنته وشريكته ، الأمر الذي جعله يعتقد أنهما رهن الاحتجاز ، وادعوا بأنهم سيغتصبونهما ويقتلونهما إن هو رفض تقديم معلومات عن أشخاص آخرين مشاركين في الحركة الاجتماعية في ولاية واخاكا ، أو لم يوافق على الاعتراف بمشاركته في ارتكاب جرائم اتُهم بها لاحقاً. وأُجبر السيد غاياردو مارتينيز على التوقيع على أوراق بيضاء ، استخُدمت فيما بعد دليلاً مزعوماً على تجريم نفسه. وخلال 30 ساعة التي قضاها السيد غاياردو مارتينيز رهن العزل التام ، حُرم أيضاً من الماء والنوم ، ومُنع من التغوط ، وضُرب على خصيتيه وبطنه وظهره ووجهه ورأسه ، وخُنق وأُجبر على مشاهدة محتجزين آخرين وهم يُعذبون.

2 - 4 وفي 19 أيار/مايو 2013 ، نُقل السيد غاياردو مارتينيز في آخر الأمر إلى مكتب المدعي العام المساعد المعني بالتحقيق في قضايا الجريمة المنظمة في مدينة مكسيكو. وأشار طبيب من مكتب تنسيق التحقيقات الجنائية وخدمات الشهود الخبر اء التابع لمكتب المستشار العام إلى أن جسم السيد غاياردو مارتينيز كانت تظهر عليه "كدمة حمراء قطرها 1 , 5 سم في الوجنة اليسرى" و "زيادة في حجم الجانب الظهري من قدمه اليمنى". وبناء على ذلك ، يشير أصحاب الشكوى إلى أن الدولة نفسها لاحظت هذه الإصابات ، على الرغم من أن التقرير الطبي الداخلي أغفل من دون مبرر وعمداً تحديد وقت وقوعها وكيفية وقوعها. وفي مكتب المدعي العام المساعد ، هدد الضباط السيد غاياردو مارتينيز مرة أخرى بقتل شريكته وابنته ووالديه ، وحُرم الماء والطعام والنوم ، وأُعطي حقناً غير مسموح بها.

2 - 5 وفي وقت متأخر من ذلك اليوم ، أُبلغت شقيقته فلورنسيا غاياردو مارتينيز عبر الهاتف بأن السيد غاياردو مارتينيز رهن الاحتجاز. فسافرت إلى مقر مكتب المدعي العام المساعد ، وبعد أن انتظرت لعدة ساعات ، تمكّنت من لقاء شقيقها لمدة خمس دقائق؛ حينها ، لاحظت الكدمات التي أصيب بها.

2 - 6 وفي اليوم نفسه ، عُين له أيضاً محام عام ، حضر فقط للتوقيع على بيان اعترافات انتُزعت من السيد غاياردو مارتينيز تحت التعذيب في ذلك اليوم.

2 - 7 وعلاوة على ذلك ، أُعلن في 19 أيار/مايو 2013 عن اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق باختطاف أطفال والمشاركة في الجريمة المنظمة خلال مؤتمر عام بثته وسائل الإعلام الوطنية ، في انتهاك لمبدأ قرينة البراءة. وقد أضر هذا الأمر بسمعته ضرراً لا يمكن جبره ، وهو ضرر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من تبرئته بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات رهن الاحتجاز ، لا تزال وسائل الإعلام تعتبره مجرماً حتى اليوم ، ولا يزال العديد من البيانات الصحفية والمقالات التي تربطه بالجرائم المزعومة ، التي حوكم بسببها ، متداولة بين القراء.

2 - 8 وفي 20 أيار/مايو 2013 ، فحص طبيب ملحق بمكتب المستشار العام السيد غاياردو مارتينيز مرة أخرى ، وأشار إلى "وجود ألم عند الضغط على المنطقة الخارجية للعنق" ، وشخّص "آلاماً تالية للصدمة في منطقة العنق وفي منطقة أسفل الظهر".

2 - 9 ولم يتمكن السيد غاياردو مارتينيز من تعيين محام خاص إلا في 21 أيار/مايو 2013 . وبفضل تدخل محاميه ، تمكّن من الإسهاب في بيان اعترافاته ، ومن ثم رفض اعترافاته التي أدلى بها في 19 أيار/مايو 2013 على أساس أنها انتُزعت تحت التعذيب.

2 - 10 وبناءً على تجريمه المزعوم لنفسه ، وُجهت إليه رسمياً ، في 22 أيار/مايو 2013 ، تهمُ المشاركة في الجريمة المنظمة واختطاف قاصرين ، وهما أبناء شقيق أحد أهم رجال الأعمال في المكسيك ، وأحد المقربين من الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو ، نُقل على إثرها إلى سجن بوينتي غراندي شديد الحراسة في غوادالاخارا بخاليسكو . وفي القضية الجنائية رقم 136 / 2013 أمام المحكمة الجنائية السادسة في إيل سالتو بخاليسكو ، طالب مكتب المدعي العام الاتحادي في آخر المطاف برفض القضية وهي في مرحلة التحقيق ، بعد أن استمر لأكثر من خمس سنوات.

2 - 11 ومع ذلك ، ظل السيد غاياردو مارتينيز رهن الاحتجاز بسجن خاليسكو شديد الحراسة في الفترة من 22 أيار/مايو 2013 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وطوال كل تلك السنوات ، لم يتيسر لأقاربه زيارته. ولمــّا كانوا من السكان الأصليين ومواردهم محدودة ، فقد وجدوا صعوبة في السفر إلى مركز الاحتجاز لأنه يقع في الطرف الآخر من البلد ، على بعد آلاف الكيلومترات. وحتى عندما تمكنوا من السفر إلى هناك ، تعرضوا علاوة على ذلك للتمييز ومُنعوا من دخول المركز.

2 - 12 وفي 22 أيار/مايو 2013 ، خضع السيد غاياردو مارتينيز أيضاً لفحص طبي ثالث أجراه موظفون ملحقون بمكتب المستشار العام ، لاحظوا خلاله أنه يعاني من "ألم في منطقتي العنق والظهر من دون أي علامة على إصابة خارجية ، وكدمات أرجوانية خضراء حجمها 3 سم على 1 , 5 سم على الطرف الأمامي للثلث القريب من ذراعه الأيسر ، وكدمات حمراء حجمها 6 سم على 3 سم على ظهر قدمه اليمنى ، يزيد حجمها بشكل ملحوظ" و "استئصال للبشرة الجلدية من ذراعه الأيسر".

2 - 13 وحتى يوم إطلاق سراح السيد غاياردو مارتينيز ، عقب رفض الإجراءات الجنائية التي طلبها المدعي العام ، أي بعد 5 سنوات و 7 أشهر و 10 أيام من اعتقاله ، خضع للتعذيب. ومنذ دخوله السجن شديد الحراسة في 22 أيار/مايو 2013 ، تعرض للضرب على ظهره ، والركل في أردافه والصراخ في أذنه ، وخضع لتفتيش تجويفات جسمه (الفم والشرج) وهو عارٍ تماماً حليق الشعر. وخلال الأيام التي تلت ذلك ، زاد انتفاخ عينيه. وكان لهذا الانتفاخ تأثير خطير جداً على بصره ، وهو ما استلزم إجراء عملية جراحية فورية لتفادي ما قد يلحق بصره من ضرر لا يمكن جبره. وطلب السيد غاياردو مارتينيز مراراً من سلطات السجن توفير الرعاية الطبية المتخصصة له. وعندما لم يتلق رداً ، طلب من القاضي التدخل للسماح لطبيب عيون بزيارته ، وهي زيارة لم يؤذن بها قط. ونظراً لخطورة الحالة الطبية للسيد غاياردو مارتينيز ، أجرى له طبيب السجن في آخر المطاف عملية جراحية داخل السجن في 20 حزيران/ يونيه 2017 . وبالنظر إلى أنه حُرم الرعاية اللازمة بعد عمليته الجراحية ، فقد اضطُر إلى إجراء عملية جراحية ثانية في عام 2018 . وبصفة عامة ، أُجبر السيد غاياردو مارتينيز ، أثناء فترة احتجازه ، على العيش في زنزانة مكتظة (ستة سجناء في زنزانة مساحتها 2 متر على 4 أمتار) ، وأودع رهن الحبس الانفرادي ، وحُرم النوم ، وظل محبوساً داخل زنزانته 22 ساعة في اليوم.

2 - 14 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2014 ، خلص رأي طبي ونفسي ، استناداً إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، إلى أن ثمة درجة اتساق عالية بين الإجهاد المزمن التالي للصدمة واضطرابات الاكتئاب وبين أعمال التعذيب المذكورة. وأشار رأي الطبيب إلى أن الإصابة في الظهر والقدم لا تزال واضحة ("الورم الكيسي التالي للصدمة حجمه حوالي 3 سم على 2 سم يقع أسفل الكاحل عل ى الحافة البعيدة من ظهر قدم ه ال يمنى " ) وأن "حجم وشكل وتقييم الإصابة المذكورة يتسق تماماً مع الرواية المقدمة". وذكر الرأي أيضاً أن الضربات وجهت "بعناية ودقة وعن قصد لضمان عدم ترك أي أثر" وكان القصد منها "الضغط على إرادة [الشخص] إلى أقصى الحدود ، والعزل ، والترهيب النفسي ، والألم الجسدي المستمر ، وإضعاف الجسم والنفس ، والألم العاطفي ، وإثارة الذعر ، والإقناع بأن المعتدين قادرون على إحداث الألم والموت". وخلص الرأي إلى أن "الشخص المفحوص تعرض للتعذيب. وهناك اتساق بين مصادر المعلومات ذات الصلة بالنتائج الجسدية والنفسية ، وتاريخ حياة الشخص المفحوص ، ... وبين نتائج الفحوصات التشخيصية التي أجريت ، كما تدعمها الأدبيات المتخصصة ، والعلامات والأعراض والمتلازمات والظروف والعواقب التي ظهرت على الشخص المفحوص". وأوصى الرأي الطبي بتقديم مساعدة نفسية متخصصة له. وطُلب مراراً من سلطات السجن والقاضي تقديم هذه المساعدة النفسية من دون جدوى.

2 - 15 وفي 18 آذار/مارس 2016 ، أصدرت طبيبة نفسانية من اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا تقريراً في هذا الصدد. وشملت نتائج التقرير إصابة المفحوص بالقلق والاكتئاب والاضطراب اللاحق للصدمة.

2 - 16 وفي 30 آذار/مارس 2016 ، أصدرت اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا رأياً طبياً آخر. وشمل ذلك تشخيصاً للاضطراب اللاحق للصدمة ، والقلق ، وندوب إصابة في الكتف الأيسر والكاحل الأيمن جراء الضرب ، والشعور بالألم عند تحريك القدم اليمنى.

سبل الانتصاف المحلية

2 - 17 في 18 أيار/مايو 2013 ، قدمت فلورنسيا غاياردو مارتينيز ، شقيقة السيد غاياردو مارتينيز ، طلباً لحماية حقوقه الدستورية عقب تعرضه للاختفاء والعزل التام والتعذيب ولخطر الحرمان من الحياة ( ) .

2 - 18 وفي 19 أيار/مايو 2013 ، أبلغت السيدة غاياردو مارتينيز أيضاً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) بالعزل التام لشقيقها واختفائه. واستناداً إلى تلك الشكوى ، أصدرت اللجنة ، في 20 آذار/مارس 2017 ، التوصية 5 / 2018 ، حمّلت ضمنها السلطات الاتحادية مسؤولية الدخول غير القانوني ، والاستخدام المفرط للقوة ، والاحتجاز التعسفي ، وانتهاك الأمن القانوني ، وعدم التحقيق في شكاوى التعذيب. وفي 28 شباط/فبراير 2018 ، قدمت اللجنة شكوى إلى وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الاتحادية؛ وفي 30 آب/أغسطس 2018 ، قدمت شكوى ثانية إلى الوحدة المتخصصة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد إقامة العدل ، التابعة لمكتب المستشار العام. ولم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بأي من الشكويين.

2 - 19 وفي 24 أيار/مايو 2013 ، قدمت السيدة غاياردو مارتينيز أيضاً شكوى جنائية بشأن التعذيب إلى المديرية العامة المكلفة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون التابعون لمكتب المدعي العام الخاص المعني بالشؤون الداخلية ضد موظفي مكتب المستشار العام. وفُتح تحقيق أولي ( ) ، لكن لم يحرز أي تقدم حتى الآن.

2 - 20 وفي تموز/يوليه 2013 ، استأنف السيد غاياردو مارتينيز أوامر الاحتجاز الصادرة في حقه بتهمة الاختطاف والمشاركة في الجريمة المنظمة ، وقدم طلباً لحماية حقوقه الدستورية فيما يتعلق بكل جريمة من الجريمتين المزعومتين. وتمّ النظر في الاستئنافين في أيار/مايو 2015 ؛ وتبين حدوث انتهاكات إجرائية وصدر أمرٌ بإصدار قرار جديد لمعالجة المخالفات الإجرائية ذات الصلة.

2 - 21 وفي 28 أيار/مايو 2014 ، قدم أصحاب الشكوى شكوى ضد ضباط الشرطة الاتحادية إلى مكتب المدعي العام الخاص المعني بالتحقيق في التعذيب ، التابع لمكتب المستشار العام ، وفُتح تحقيق أولي ( ) على الرغم من أنه لم يحرز أي تقدم حتى الآن.

2 - 22 وفي حزيران/ يونيه 2016 ، قدم السيد غاياردو مارتينيز طلباً لحماية حقوقه الدستورية ، اتُفق بموجبه على عدم حلق شعره من دون موافقته لأن ذلك يقوض حقه في التعبير عن نفسه. وانتقاماً منه ، وُضع في 30 و 31 تموز/يوليه 2016 رهن الحبس الانفرادي.

2 - 23 وفي 6 آذار/مارس 2017 ، قاد السيد غاياردو مارتينيز إضراباً عن الطعام ، شارك فيه أكثر من 100 محتجز ، احتجاجاً على ظروف السجن وعلى معاملتهم معاملة تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة (الحبس الانفرادي ، والحبس في زنزانة 22 ساعة في اليوم ، وإجبارهم على عدم الحركة بالبقاء في أوضاع صعبة لفترة طويلة ، وعمليات تفتيش شاملة ، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية). وانتقاماً من السيد غاياردو مارتينيز ، تعرض لمزيد من المضايقات.

2 - 24 وفي آذار/مارس 2017 ، قدم السيد غاياردو مارتينيز طلباً عاجلاً للانضمام إلى الآلية الوطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ولم يُعترف باستلام هذا الطلب إلى أن قُدم استئناف في آب/أغسطس 2017 ، رُفض في نهاية الأمر بعد ثمانية أشهر. وبعد إطلاق سراحه ، ونظراً لوضعه الخطير جداً جراء عملية "الإعدام بالإِعلام" التي أصابته ، طلب الانضمام إلى الآلية مرة أخرى. وعلى الرغم من قبول طلبه بشكل غير رسمي في آذار/مارس 2019 ، لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بأنه أصبح عضواً في الآلية ، ناهيك عن استفادته من تدابير الحماية.

مواقف الهيئات الدولية من القضية

2 - 25 في 22 نيسان/أبريل 2014 ، أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات النداء العاجل رقم 3 / 2014 رداً على الانتهاكات التي أبلغ بها صاحب الشكوى. وفي 26 آب/أغسطس 2014 ، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 23 / 2014 ، أكد فيه الطابع التعسفي لاحتجاز السيد غاياردو مارتينيز وأوصى بإطلاق سراحه فوراً. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2017 ، نشر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان التقرير النهائي عن بعثته إلى المكسيك ، دعا فيه إلى إطلاق سراح السيد غاياردو مارتينيز ( ) .

سياق تجريم الاحتجاجات الاجتماعية

2 - 26 يدعي أصحاب الشكوى أن الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد السيد غاياردو مارتينيز جزء من نمط التعذيب وتجريم الاحتجاجات الاجتماعية ( ) . ففي واخاكا على وجه الخصوص ، اشتد تجريم الاحتجاجات الاجتماعية في عام 2013 لقمع مقاومة نقابة المدرسين في واخاكا لما يسمى "الإصلاحات الهيكلية". وتمّ توثيق ما لا يقل عن 141 حالة احتجاز تعسفي للمدافعين عن الحق في التعليم. ويدفع أصحاب الشكوى بأن تلك الموجة الجديدة من القمع اتسمت باللجوء إلى جرائم جنائية نادراً ما استُخدمت من قبل لرفع دعاوى قضائية ضد الناشطين: ففي الماضي ، استُخدمت جرائم الإرهاب والتخريب والتآمر ، لكن منذ عام 2013 ، ما فتئت الدولة تتهم الناشطين بارتكاب جرائم من قبيل الاختطاف والتورط في الجريمة المنظمة وغسل الأموال. وهذه الاتهامات الباطلة تجعل من الصعب تقديم الدعم والدفاع القانوني وترتيب الزيارات العائلية لأن المتهمين ينقلون إلى سجون شديدة الحراسة بعيدة عن سكنى أسرهم. وإضافة إلى ذلك ، استثمرت الحكومة الملايين لضمان تصدُّر هذه الاتهامات عناوين الصحف ، مما أفضى إلى تشويه سمعة الناشطين بشكل خطير.

2 - 27 ويدعي أصحاب الشكوى أن هناك ، في الواقع ، عدة أدلة براءة تستبعد المشاركة المزعومة للسيد غاياردو مارتينيز في الجرائم الموجهة إليه. ففي 6 آذار/مارس 2014 ، أكدت عملية شملت تشغيل التسجيلات الصوتية والاستماع إليها أنه لا توجد أدلة صوتية على التفاوض المزعوم بين السيد غاياردو مارتينيز وأسرة الأطفال المختطفين. وعلاوة على ذلك ، أمرت المحكمة الجماعية الأولى التابعة للدائرة الثالثة لولاية خاليسكو ، في قرار مؤرخ 13 آذار/مارس 2015 يتعلق بالطلب غير المباشر لحماية الحقوق الدستورية رقم 48 / 2014 ، باستبعاد البيان الوزاري الذي أدلى به طرف ثالث يدين السيد غاياردو مارتينيز من أدلة القضية ، وذلك على أساس أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك ، في 14 تموز/يوليه 2015 ، عندما استُجوب ضباط الشرطة الذين اعتقلوا السيد غاياردو مارتينيز ، تأكد أنه لم يُعتقل في حالة تلبس ، كما زُعم خلال الإجراءات الجنائية ، بل في منزله ، وفي غرفة نومه مع ابنته وشريكته. وبالمثل ، أدلت السلطات البلدية واثنان من أفراد المجتمع المحلي ، في 28 تموز/يوليه 2016 ، بشهادات تؤكد أن السيد غاياردو مارتينيز كان في 14 كانون الثاني/يناير 2013 ، وهو تاريخ اختطاف الأطفال الذي اتُهم به ، حاضراً في مجتمعات محلية مختلفة في واخاكا . وفي 21 حزيران/ يونيه 2017 و 3 كانون الثاني/يناير 2018 ، أكدت التحقيقات الميدانية أخيراً أن العنوان المزعوم الذي يُفترض أن ضباط الشرطة اعتقلوه فيه في حالة تلبس غير موجود.

2 - 28 وبعد أن أمضى خمس سنوات وسبعة أشهر في السجن ضمن إجراءات جنائية لم تتقدم قط إلى أبعد من مرحلة التحقيق ، طلبت دائرة الادعاء العام رفض القضية ، وتمت تبرئة السيد غاياردو مارتينيز وأُطلق سراحه فيما بعد.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب الشكوى أن شكواهم لم تخضع لأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ، لأن الإجراء المعروض على الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لا يكتسي الطابع الملزم نفسه الذي تتميز به الإجراءات الأخرى المعمول بها لدى هيئات المعاهدات ، وأن نطاق توصياته محدود أكثر من نطاق هذه الشكوى.

3 - 2 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن الشروط مستوفاة لاستثناء الشكوى من قاعدة الاستنفاد المسبق لسبل الانتصاف المحلية ، نظراً للمدة غير المعقولة التي استغرقتها التحقيقات المتعلقة بالتعذيب.

3 - 3 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك حقوق السيد غاياردو مارتينيز المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الاتفاقية ، وانتهاك حقوقهم جماعة ، بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

3 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 1 من الاتفاقية ، يذكر أصحاب الشكوى بأن السيد غاياردو مارتينيز ، بعد أن اقتيد بالقوة ، تعرض لمجموعة من الاعتداءات بهدف إيذائه بدنياً وعاطفياً ، بما في ذلك ضربه وتهديده بالاغتصاب وقتل أقاربه ، وانتُزعت منه اعترافات مزعومة بارتكاب جرائم اتُهم بها فيما بعد. وبعد ذلك ، ظل يعاني سوء المعاملة والحبس الانفرادي والعزل التام. ويذكّرون أيضاً بأن التعذيب ، وفقاً للتقرير الطبي والنفسي ، كان يهدف إلى "الضغط على إرادة [الشخص] إلى أقصى الحدود ، والعزل ، والترهيب النفسي ، والألم الجسدي المستمر ، وإضعاف الجسم والنفس ، والألم العاطفي ، وإثارة الذعر ، والإقناع بأن المعتدين قادرون على إلحاق الألم والموت" (انظر الفقرة 2 - 14 أعلاه).

3 - 5 ويدعي أصحاب الشكوى أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما السيد غاياردو مارتينيز وقت اعتقاله ، وفي مركز الاحتجاز السري بمكتب المدعي العام المساعد للتحقيق في الجريمة المنظمة ، وبعد ذلك في السجن ، ترتبت عليهما عواقب لا رجعة فيها. ففيما يتعلق بالأضرار البدنية ، تسبب تأخر تقديم العلاج له في ضرر دائم لبصره ، وهو ضرر لا يزال قائماً حتى اليوم. ولا تزال عواقب الضربات على كتفه الأيسر وقدمه اليمنى واضحة للعيان. وإضافة إلى ذلك ، لم يتلق أي رعاية نفسية متخصصة ، على الرغم من التوصية الواردة في الرأي الطبي؛ ولم يتلق هذه الرعاية المتخصصة الخاصة إلا بعد إطلاق سراحه.

3 - 6 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً انتهاك المادة 2 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لمنع وقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة. وحدثت مخالفات منذ بداية إجراء اعتقاله ، إذ لم توجه إليه أي تهم ولم يصدر سوى أمر بتحديد مكانه وتسليمه؛ بيد أنه لم تُقدم أي مذكرة توقيف ولم تستوف شروط التلبس أو الاستعجال ، وهذه هي الظروف الثلاثة الوحيدة التي يمكن فيها اعتبار الاعتقال قانونياً. ويذكّر أصحاب الشكوى بأن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء استخدام الاحتجاز التعسفي في المكسيك ، لأنه يفضي إلى ممارسة التعذيب ( ) . ويذكرون أيضاً بأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أشار ، فيما يتعلق ببعثته إلى المكسيك في عام 2014 ، إلى أن "الضمانات ضعيفة ، لا سيما تلك المتعلقة بالكشف عن التعذيب ومنعه في لحظاته الأولى. وغالباً ما تكون سجلات الاحتجاز والفحوص الطبية غير مكتملة ، ولا تشير إلى أي ادعاءات أو أدلة على التعذيب؛ وعدم كفاية عمليات رصد مشروعية الاحتجاز أو الموعد النهائي لتقديم المحتجزين إلى دائرة الادعاء العام؛ ولا تتاح للمحتجزين إمكانية الحصول على محام مناسب؛ وتُسجل أقوال المحتجزين من دون إشراف قضائي أو حضور محام".

3 - 7 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً انتهاك المادة 11 من الاتفاقية لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف ملزمة بضمان الامتثال للقوانين والأنظمة القائمة عن طريق آليات التقييم الدائمة ، فقد فشلت هذه الآليات ، كما يتضح ذلك من المخالفات الخطيرة في سجلات الاحتجاز وعدم إمكانية الاتصال بمحام وطبيب مستقل.

3 - 8 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً انتهاك المادتين 12 و 13 من الاتفاقية. فمنذ وقت احتجاز السيد غاياردو مارتينيز تعسفاً وحتى إطلاق سراحه ، سعى إلى الحصول على مختلف سبل انتصاف القضائية بالنظر إلى التعذيب الذي أصابه ، من دون إحراز تقدم في التحقيقات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك ، فتح الممثل المحلي لمكتب المستشار العام في ولاية واخاكا في عام 2016 تحقيقاً بحكم منصبه ، وادعى أنه اطلع على حقائق القضية من البيانات الصحفية ، من دون إحراز أي تقدم مرة أخرى. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2018 ، شكوى إلى وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الاتحادية وإلى الوحدة المتخصصة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد إقامة العدل ، التابعة لمكتب المستشار العام ، على التوالي. ولم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بأي من الشكويين.

3 - 9 ويدعي أصحاب الشكوى كذلك انتهاك المادة 14 من الاتفاقية لا فيما يتعلق بالضرر الذي أصاب السيد غاياردو مارتينيز فحسب ، بل بشأن الضرر الذي أصاب أصحاب الشكوى الواردة أسماؤهم في الشكوى أيضاً. ويذكر أصحاب الشكوى بأن "أفراد أسرة الضحية الأقربين أو مُعاليه" يُعتبرون أيضاً ضحايا ، أي أن لهم الحق في الجبر الكامل ( ) .

3 - 10 ويدعي أصحاب الشكوى أنه على الرغم من أن السيد غاياردو مارتينيز هو الضحية المباشرة للأفعال المزعومة ، يُعتبر جميع أصحاب الشكوى الآخرين ضحايا غير مباشرين. والواقع أن احتجاز السيد غاياردو مارتينيز قد أضرَّ بيولاندا بارانكو هيرنانديز ، شريكته ، بدنياً ونفسياً وعطّل مسار حياتها. ففي الساعات الأولى من الصباح ، اقتحم أفراد مقنعون منزلها ، وكسروا الباب وهي نائمة مع شريكها وابنتها البالغة من العمر 9 أعوام. وإضافة إلى هذه الصدمة ، استُهدفت بسبب مطالبتها بالعدالة (إذ شاركت في المسيرات والاحتجاجات والمنتديات والاجتماعات وغيرها من الأنشطة الإعلامية ، في الداخل والخارج). وتمّ تعليق راتبها ، ففقدت بذلك دخلها ، وتعرضت للاضطهاد والترهيب والتشهير والرصد المستمر. وقد دفعها ذلك إلى طلب تدابير الحماية من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا ( ) ، وإلى تغيير طريقة سفرها ، لأنها لم تعد آمنة في وسائل النقل العام ، واختارت بدلاً من ذلك ركوب سيارات الأجرة أو ترتيب وسائل نقل خاصة. وفي حين كانت قبل ذلك في صحة جيدة ، أُصيبت باضطرابات نفسية قوية بأشكال مختلفة (التهاب غشاء القولون المخاطي ، والتهاب المعدة ، واضطرابات أمراض النساء ، والحساسية ، والقلق). وإضافة إلى ذلك ، اضطُرت إلى تغيير مكان سكناها ثلاث مرات بسبب الضغط المجتمعي في حيها وفي مكان عملها. وعلى الرغم من أنها تمكنت من زيارة شريكها في السجن ، غير أنها عانت من معاملة مهينة (أُجبرت على خلع ملابسها ، وانتظرت وقتا طويلا جداً قبل الدخول في كل مرة اشتكت فيها من سوء معاملتها).

3 - 11 وعلاوة على ذلك ، كانت م. م. ب. ه. ، ابنة السيد غاياردو مارتينيز والسيدة بارانكو هيرنانديز ، وكانت تبلغ من العمر آنذاك 9 أعوام ، شاهد عيان على احتجاز والدها تعسفاً والهجوم على البنية التحتية لأمن منزلها. وعلى غرار والدتها ، عانت المضايقة والاضطهاد ، واضطُرت إلى الرحيل من منزلها وتغيير مدرستها ثلاث مرات. وعانت أيضاً الوصم الاجتماعي ، حيث اتهُم والدها علناً بأنه خاطف أطفال. وطوال فترة سجن والدها ، لم تتمكن من زيارته بسبب بُعد سجنه والترتيبات المزعجة قبل دخول السجن. وأحدث هذا الوضع شرخاً جسمانياً وعاطفياً بين الوالد وابنته في وقت يكتسي وجود شخصية الأب أهمية حيوية لنمو شخصية الطفل.

3 - 12 وفي وقت اعتقال السيد غاياردو مارتينيز كان أطفاله القاصرون الثلاثة من زواجه الأول ، وهم ل. ك. غ. ك ، وسنه 16 عاماً ، و خ . ك. غ. ك ، وسنه 13 عاماً ، و إ . ر. ك. غ. ك ، وسنه 12 عاماً ، يعيشون في منزل جديهم لأبيهم في مجتمعهم الأصلي ، لكنهم اضطُروا إلى مغادرته في عام 2014 بسبب مناخ المضايقة الذي نشأ عن هذا الوضع.

3 - 13 وسافر غريغوريو غاياردو فاسكيز ، والد السيد غاياردو مارتينيز وهو مدرس متقاعد من السكان الأصليين عمره 75 عاماً ، من مجتمعه المحلي إلى الساحة الرئيسية في مدينة واخاكا ، حيث كان يقف يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً للمطالبة بالعدالة لابنه ، على أمل أن تحظى وقفته هذه باهتمام السلطات فتستجيب لها. وشارك أيضاً في كثير من الأحيان في أنشطة التنديد علناً ضد الظلم الذي لحق بابنه ، وكانت لذلك عواقب جسمانية وعاطفية خطيرة عليه وتأثيراً دائماً على صحته البدنية والعقلية. وخلال السنوات الخمس و 7 أشهر و 10 أيام التي قضاها ابنه رهن الاحتجاز ، دأب على زيارته في السجن ، الذي يقع على بعد حوالي 15 ساعة من منزله؛ وتكبد جراء هذه الظروف خسائر اقتصادية وبدنية وعاطفية فادحة ، بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء زياراته للسجن ، حيث أُجبر على احترام ترتيبات تنتهك كرامته ، وزادت بشدة في التأثير عليه نفسياً وعاطفياً لأنه من السكان الأصليين ومن كبار السن.

3 - 14 وواظبت فيليسيتاس مارتينيز فارغاس ، والدة السيد غاياردو مارتينيز ، التي لا تستطيع قراءة الإسبانية أو كتابتها ، على زيارة ابنها في السجن ، حيث عانت من سوء المعاملة على زيارتها هذه ، وهو ما شكل ضغطاً بدنيا وعاطفيا شديداً عليها. فكان لذلك أثر خطير بشكل خاص نظراً إلى الأثر غير المتناسب لهذا الإذلال على امرأة مُسنة من السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك ، مُنعت في بعض الأحيان تعسفاً من الدخول لارتدائها أحذية السكان الأصليين ، وهو ما يشكل سوء استخدام خطير للسلطة وتمييزاً عنصرياً.

3 - 15 وتأثر أشقاء السيد غاياردو مارتينيز الخمسة بشكل خطير بسبب احتجازه. فقد كانت فلورنسيا غاياردو مارتينيز أول من تمكن من أفراد أسرته من الدخول إلى المركز ولقاء شقيقها بعد اعتقاله ، حيث عانت من مضايقات السلطات أثناء زيارتها. وأضر الطابع المجهد والمرهق للغاية للعملية برمتها بصحتها: فقد تفاقم مرض السكري لديها ، إذ كان الإجهاد عاملاً عجّل بالمرض ، وكان للضرر العاطفي والنفسي المرتبط به تأثير على علاقاتها الاجتماعية وحياتها مع شريكها. وتحملت إلى حد كبير تكاليف الدفاع عن شقيقها ، واضطرت إلى أن تترك جانباً العديد من المشاريع الشخصية (بناء منزلها) وغيرها من المشاريع المهنية ، وهذه أمور عطّلت مسار حياتها إلى حد كبير.

3 - 16 وقادت إيدولينا غاياردو مارتينيز ، وهي مُدرِّسة ، سلسلة من الاحتجاجات العامة بعد اعتقال شقيقها ، ونسقت أنشطة لجنة أقارب وأصدقاء داميان غاياردو مارتينيز. وإلى جانب السيدة بارانكو هيرنانديز ( ) ، عانت من الاضطهاد بسبب تصرفاتها هذه ، وهو ما دفعها إلى طلب تدابير الحماية من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في واخاكا . وكانت أيضاً أحد أفراد الأسرة الذين واظبوا على زيارة السجن ، حيث كانت حلقة الوصل العائلية لضمان اتصال دائم مع شقيقها ، وهو ما تطلب منها التخلي عن أطروحة الدكتوراه وهي في أشهرها الثلاثة الأخيرة. ولتغطية نفقات سفرها ، اضطُرت إلى بيع قطعة أرض لها أهمية رمزية لأسرتها كانت تنوي بناء منزلها عليها. وأجهضت أيضاً بعد أن واجهت مواقف عصيبة مختلفة ، وتضررت علاقتها بشريكها وأطفال شريكها بسبب الوصم الذي عانته أسرتها. وعندما فضحت وسائل الإعلام شقيقها وجرّمته وشككت في النزاهة الأخلاقية لأسرتها ، مُنعت من الاقتراب من الأطفال لأنها اعتُبرت "ذات تأثير سيء". وعانت أيضاً من سوء المعاملة في السجن ، ومُنعت من الدخول في ثلاث مناسبات.

3 - 17 وكان للوصم الذي عانته أسرته أثر نفسي شديد على ساؤول غاياردو مارتينيز ، حيث أثر ذلك بدوره على مساره المهني ، إذ رماه الناس بعار شقيقه المعتقل بتهمة الخطف. وأفضى هذا الوضع إلى إصابته باضطراب الاكتئاب. وبسبب وضعه المالي ، لم يتمكن من زيارة السجن ، وتأثرت علاقته الشخصية مع شقيقه نتيجة لذلك.

3 - 18 وبدأت تظهر على فيوليتا غاياردو مارتينيز أعراض الهوس ونوبات القلق والإجهاد الشديد. وتدهورت حالتها المالية أيضاً ، إذ اضطُرت إلى تحمل معظم تكاليف إعالة ابنة أختها ، أي ابنة السيدة بارانكو هيرنانديز ، التي كرست وقتها للمطالبة بالعدالة لشريكها.

3 - 19 وعانت فيليسيتا غاياردو مارتينيز من اضطرابات نفسية وعاطفية جسيمة نتيجة احتجاز شقيقها. ولأنها لا تعيش في ولاية واخاكا ، فقد صعُب عليها بشكل خاص أن تشارك في عملية المطالبة بالعدالة ، وهو ما تسبب في معاناتها العاطفية وأثر أيضاً على علاقاتها الشخصية مع أفراد أسرتها.

3 - 20 ويدعي أصحاب الشكوى في الأخير انتهاك المادة 15 من الاتفاقية لأن السيد غاياردو مارتينيز أُجبر على التوقيع على اعترافات مزعومة بالمشاركة في أعمال إجرامية ، استخدمتها دائرة الادعاء العام لتبرير احتجازه في السجن لأكثر من خمس سنوات ، خوفاً من أن تُنفذ التهديدات الموجهة لأسرته.

3 - 21 وبناء على ذلك ، يطلب أصحاب الشكوى الأشكال التالية من الجبر: (أ) مقاضاة جميع المسؤولين ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (ب) تقديم الجبر الشامل لجميع الضحايا ، وذلك من خلال: ‘1‘ توفير العلاج الطبي والنفسي المتخصص الذي يعيد تأهيلهم ويحترم منظورهم للعالم؛ ‘2‘ الحماية حتى يتمكنوا من استئناف عملهم في مجال حقوق الإنسان؛ ‘3‘ التعويض؛ ‘4‘ الاعتراف علناً بالمسؤولية والاعتذار علناً ، على أن يُتفق مع الضحايا على طرائق ذلك؛ ‘5‘ اتخاذ تدابير لضمان عدم التكرار ، بما في ذلك: (أ) وقف جميع الخطابات التي قد تنزع الشرعية عن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتجرمهم ، والشروع في عملية شاملة لوضع سياسة عامة شاملة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ (ب)

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 توضح الدولة الطرف ، في ملاحظاتها المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أن السلطات فتحت إجراءات جنائية ضد السيد غاياردو مارتينيز لاختطافه قاصرين وأنه اعتُقل أيضاً وهو في حالة تلبس تتعلق بالجريمة المنظمة. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الإجراءات الجنائية أُغلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018 .

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، لأن التحقيقات الأولية التي فُتحت بشأن شكوى التعذيب لا تزال سارية. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يبلغوا بأي فشل في إجراء التحقيقات أو أي تأخير ، وأن باستطاعتهم تقديم طلب الحماية القضائية الدستورية لمعالجة أوجه قصور السلطات المسؤولة عن توضيح السلوك غير القانوني المبلغ عنه.

4 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، تدعي الدولة الطرف بأنها ليست مسؤولة عن أي انتهاك للاتفاقية. وفيما يتعلق بالمادتين 1 و 2 ، تجادل الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن عبء الإثبات يقع على عاتق أصحاب الشكوى. وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب وقت اعتقال السيد غاياردو مارتينيز ، تشير الدولة الطرف إلى أن الإصابات المشار إليها في التقارير الطبية لم تعرض حياته للخطر ، ولربما حدثت أثناء اعتقاله أو أنه أصيب في كاحله عرضاً.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن انتهاك المادتين 14 و 15 من الاتفاقية نظراً لعدم ثبوت ارتكاب جريمة التعذيب.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف في الأخير بأنها ليست مسؤولة عن انتهاكات المادتين 12 و 13 من الاتفاقية ، وتشدد على أن التحقيق ليس التزام نتيجة بل التزام وسيلة.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 يلاحظ أصحاب الشكوى ، في تعليقاتهم المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2021 ، أن رد الدولة الطرف يركز على التجريم. وعلى الرغم من إغلاق الإجراءات الجنائية ، تواصل الدولة الطرف ، في ملاحظاتها ، النظر إلى المسألة من منظور أنها جريمة ، وهو ما تعكسه إجراءاتها منذ وقوع الاحتجاز التعسفي ، إذ اكتفت باستنساخ معلومات أساسية من القضية الجنائية من دون تحليل أوجه القصور والتناقضات الخطيرة الكامنة فيها. ويؤكد أصحاب الشكوى مجدداً عدم تقديم أي ضمانات وقت الاعتقال وأن عدم وجود هذه الضمانات ، مثل عدم تسجيل الاحتجاز ، هو ما أفضى بالضبط إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

5 - 2 وتواصل الدولة الطرف الادعاء في ملاحظاتها على وجه الخصوص بأن الاعتقال تمّ في حالة تلبس بالمشاركة في الجريمة المنظمة ، بينما هذا الادعاء كاذب تماماً وغير معقول ، كما ثبت بالفعل من أدلة البراءة ، لا سيما من خلال استجواب ضباط الشرطة الذين نفذوا الاعتقال ، وهي أدلة أكدت أنه لم يُعتقل في حالة تلبس بأي جريمة ، على نحو ما يرد زعماً في الإجراءات الجنائية ، بل اعتقل في منزله وفي غرفة نومه مع ابنته وشريكته (انظر الفقرة 2 - 27 أعلاه).

5 - 3 وفيما يتعلق بزعم عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن السيد غاياردو مارتينيز لم يطلب الحماية القضائية الدستورية للتصدي لأوجه قصور السلطات المسؤولة عن التحقيقات بشأن التعذيب ، يشير أصحاب الشكوى إلى أن طلب الحقوق الدستورية سبيل انتصاف استثنائي وأنه لا يلزم استنفاده. ويؤكدون مجدداً أيضاً أن المدة التي استغرقتها الطعون لا تزال طويلة بشكل غير معقول بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على الأحداث.

5 - 4 وفيما يتعلق بانتهاك المادتين 1 و 2 من الاتفاقية ، يلاحظ أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف تخلص ببساطة إلى أن الإصابات قد تكون ناجمة عن شيء آخر غير أعمال التعذيب ، من دون تحليل سلسلة التناقضات وأوجه القصور المبلغ بها.

5 - 5 ويلاحظ أصحاب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم ترد على الانتهاك المزعوم للمادة 11 من الاتفاقية ، ويحتجون بأنها ب ذلك ، اعترفت بمسؤوليتها سهواً.

5 - 6 وفيما يتعلق بانتهاك المادتين 12 و13 من الاتفاقية ، يدعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف لم تثبت أنها اتخذت خطوات معقولة للمضي قدماً في التحقيق بشأن الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها. ويوضحون أيضاً أن السلطات سعت إلى تخويف فلورنسيا غاياردو مارتينيز كلما اتصلت بها للاستفسار عما آلت إليه التحقيقات. ويضيفون أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات رسمية عما وصل إليه التحقيق الأولي رقم 738/UEIDAPLE/DT/8/2014( انظر الفقرة 2 - 21 أعلاه ) ، وأنهم أُبلغوا بأن دائرة الادعاء العام طلبت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019 قراراً يمنع المقاضاة فيما يتعلق بالتحقيق الأولي رقم 045/AP/DGCSPI/14( انظر الفقرة 2 - 19 أعلاه ) ، وهو القرار الذي استؤنف لاحقاً.

5 - 7 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14 من الاتفاقية ، يُذكّر أصحاب الشكوى بأن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعترف بهذه الأفعال في الرأي رقم 23 / 2014 ، وكذلك فعل مختلف المقررين الخاصين للأمم المتحدة (انظر الفقرة 2 - 25 أعلاه) ، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نفسها (انظر الفقرة 2 - 18 أعلاه). وعلاوة على ذلك ، يشير أصحاب الشكوى إلى أن مكتب المدعي العام منح السيد غاياردو مارتينيز ، في أيلول/سبتمبر 2020 ، وضع ضحية التعذيب ، على الرغم من أنه لم يُبلغ حتى الآن بهذه الخطوة ، وأن اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا سجلت ، في 29 آذار/مارس 2021 ، كلا ً من فيليسيتا غاياردو مارتينيز والأطفال ل. ك. غ . ك . ، و خ . ك. غ. ك. ، و إ . ر. ك. غ. ك. ضحايا غير مباشرين في حين أن تسجيل أصحاب الشكوى الآخرين ضحاياً أيضاً لا يزال معلقاً. ويدفع أصحاب الشكوى بأنه اعتُرف فعلياً بارتكاب جريمة التعذيب بهذه الوسيلة ، على خلاف ادعاءات الدولة الطرف. وفيما يتعلق أيضاً بالجبر الشامل للضرر الذي أصاب أصحاب الشكوى ، يفيد هؤلاء أيضاً بأن السيد غاياردو مارتينيز قدم طلباً للجبر إلى اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا ، طلب فيه اتخاذ تدابير لرد الحقوق ، وإعادة التأهيل ، والتعويض ، والترضية ، وضمانات عدم التكرار. وسُجل الطلب تحت رقمCEAV/CIE/034/2020وتمّت معالجته ، لكن لا تتوافر معلومات عما آل إليه. ويذكُر أصحاب الشكوى أيضاً أن السيد غاياردو مارتينيز لا يزال يعاني آثار وعواقب الإصابات المشار إليها في مختلف التقارير الطبية ، وأن طبيبه الخاص - الخبير في علاج المرضى ضحايا التعذيب - قد اكتشف أنه يعاني من "صداع التوتر المزمن واضطرابات النوم نتيجةً مباشرة للصدمة المشار إليها" و "اضطرابات أيضية نتيجة تناوله في السجن لأغذية مشبوهة ، غنية بالأحماض الذهنية غير المشبعة".

5 - 8 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 15 من الاتفاقية ، يؤكد أصحاب الشكوى مجدداً في الأخير أنه على الرغم من أن السيد غاياردو مارتينيز أُجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب ، لم يكن هناك قط أي دليل حقيقي ضده. ويذكّرون بأن اعترافات الشخص الذي أدانه أُعلن في الواقع بطلانها بموجب قرار غير مباشر بالحماية الدستورية أمرَ باستبعاد تلك الاعترافات من الأدلة ، لأنها انتُزعت تحت التعذيب البدني والنفسي (انظر الفقرة 2 - 27 أعلاه). وبناء على ذلك ، استند الاعتقال غير القانوني والسجن لمدة 5 سنوات و 7 أشهر إلى اعترافات مزعومة للسيد غاياردو مارتينيز انتُزعت تحت التعذيب ، وإلى إفادة أدلى بها طرف ثالث انتُزعت أيضاً تحت التعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )( أ ) من الاتفاقية ، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن قضية السيد غاياردو مارتينيز عُرضت على الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن اللجنة تلاحظ في المقام الأول أن ولاية الفريق العامل تتعلق ، من حيث الاختصاص الموضوعي ، بمسألة سلب الحرية تعسفاً وليس التعذيب. وفيما يتعلق بنظر المقرر الخاص في القضية ، تذكّر اللجنة بأن الإجراءات أو الآليات خارج نطاق الاتفاقيات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان ، والتي عُهد إليها بولاية النظر أو الإبلاغ علناً عن حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم بعينها ، لا تشكل إجراءات تحقيق دولي أو تسوية دولية بالمعنى المقصود في المادة 22 ( 5 )( أ ) من الاتفاقية ( ) . ووفقاً لذلك ، ترى اللجنة أن النظر في قضية السيد غاياردو مارتينيز استناداً إلى هذه الإجراءات لا يمنعها من النظر في هذه الشكوى.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد لأن التحقيقات الأولية في الشكوى المتعلقة بالتعذيب لا تزال معلقة ، وأن أصحاب الشكوى لم يبلغوا بأي تقاعس عن إجراء أي تحقيقات أو أي تأخير بالشروع في طلب الحماية القضائية الدستورية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب الشكوى أشاروا إلى أن سبيل الانتصاف المتمثل في طلب الحماية القضائية الدستورية هو سبيل انتصاف استثنائي لا يلزم استنفاده ، وأن دعاوى الاستئناف المقدمة لا تزال جارية منذ وقت طويل غير معقول بلغ ثماني سنوات تقريباً بعد وقائع القضية.

6 - 4 وتذكر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طال أمد تطبيق سبل الانتصاف هذه بشكل غير معقول أو من غير المرجح أن تحقق انتصافاً فعالاً ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن أكثر من ثماني سنوات انقضت منذ أن قدم أصحاب الشكوى شكواهم لأول مرة بغية فتح تحقيق في أعمال التعذيب ذات الصلة ، وأنه على الرغم من أن دائرة الادعاء العام لديها المعلومات اللازمة لفتح تحقيق سريع وفعال يسمح بتحديد هوية المسؤولين المزعومين ومقاضاتهم ، وعلى الرغم من أن التوصية 5 / 2018 التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى فتح تحقيق فوري ( ) ، وأن اللجنة قدمت شكويين ، في 28 شباط/فبراير و 30 آب/أغسطس 2018 على التوالي ، إلى وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الاتحادية ، وإلى الوحدة المتخصصة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد إقامة العدل ، التابعة لمكتب المستشار العام (انظر الفقرة 2 - 18 أعلاه) ، لم يُحرز أي تقدم يُذكر في أي من التحقيقات. ولم تقدم الدولة الطرف أي مبرر لهذا التأخير الكبير.

6 - 5 وفي ظل هذه الملابسات ، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية استغرقت زمناً طويلاً من دون مبرر. وبناءً على ذلك ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في الأسس الموضوعية لهذه الشكوى.

6 - 6 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى عملاً بالمواد 1 و 2 ومن 11 إلى 15 من الاتفاقية لها ما يكفي من الإثباتات لأغراض المقبولية ، وتعلن من ثم أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

7 - 2 وقبل الانتقال إلى النظر في ادعاءات أصحاب الشكوى المتعلقة بمواد الاتفاقية التي احتجوا بها ، يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الأعمال التي تعرض لها السيد غاياردو مارتينيز تُشكل أعمال تعذيب أم لا ، بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن السيد غاياردو مارتينيز تعرض ، أثناء اعتقاله ، للضرب والسحل وهو نصف عار إلى شاحنة أجبره فيها ضباط الشرطة على البقاء جاثماً في وضع مهين ومؤلم ساعتين تقريباً ، وهددوه باغتصاب وقتل ابنته وشريكته ، وقتل والديه ، وأوهموه بإعدامه بسلاح وخنقوه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن السيد غاياردو مارتينيز ، احتُجز بمجرد وصوله لمدة 30 ساعة تقريباً في مركز احتجاز سري ، حيث حُرم الماء والنوم ومُنع من التغوط ، وضُرب مجدداً على خصيتيه وبطنه وظهره ووجهه ورأسه ، وخُنق وأُجبر على مشاهدة محتجزين آخرين وهم يُعذَّبون ، وأُجبر على سماع تهديدات بقتل أقاربه. وأثناء احتجازه في مقر مكتب المدعي العام المساعد للتحقيق في الجريمة المنظمة ، أُعطي حقناً غير مسموح بها ، وهدده الضباط مرة أخرى بقتل شريكته وابنته ووالديه ، وحُرم الماء والطعام والنوم. ويدعي أصحاب الشكوى أن هذه المعاملة نُفذت لإجبار السيد غاياردو مارتينيز على الاعتراف بجريمة مزعومة ، وأنه وقَّع على أوراق بيضاء استُخدمت فيما بعد دليلاً مزعوماً على تجريم نفسه. وأخيراً ، تعرض للضرب مجدداً على ظهره ، وللركل في أردافه والصراخ في أذنه خلال السنوات الخمس والأشهر السبعة التي قضاها في سجن بوينتي غراندي شديد الحراسة في غوادالاخارا ، وخضع لتفتيش تجويفات جسمه (الشرج) ، وأُجبر على العيش في زنزانة مكتظة ، ووُضع رهن الحبس الانفرادي ، وحُبس في زنزانته 22 ساعة في اليوم ، وحُرم النوم والجراحة المناسبة في الوقت المناسب.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف دفعت بأن الإصابات التي لاحظها الأطباء الملحقون بمكتب المستشار العام لربما حدثت أثناء اعتقاله أو أنه أصيب في كاحله عرضاً من دون أن تُقدم أي معلومات إضافية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن رأياً طبياً ونفسياً يستند إلى بروتوكول اسطنبول خلص إلى أن السيد غاياردو مارتينيز تعرض لأعمال التعذيب بهدف "الضغط على إرادته إلى أقصى الحدود" و "إقناعه بأن المعتدين قادرون على إحداث الألم والموت" (انظر الفقرة 2 - 14 أعلاه) ، وأن أطباءً من اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا شخصوا بأنه يعاني القلق ، والاكتئاب ، والاضطراب اللاحق للصدمة ، وندوب إصابة في كتفه الأيسر وكاحله الأيمن ، ولاحظت أنه يشعر بالألم عندما يحرك قدمه اليمنى (انظر الفقرتين 2 - 15 و 2 - 16 أعلاه). وترى اللجنة أن الوقائع التي وصفها أصحاب الشكوى فيما يتعلق بظروف اعتقال السيد غاياردو مارتينيز واحتجازه فيما بعد ، وظروف احتجازه أثناء احتجازه تشكل أعمال تعذيب من منظور المادة 1 من الاتفاقية.

7 - 5 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بمنع أعمال التعذيب المذكورة أثناء اعتقاله والفترات اللاحقة لاحتجازه. وتلاحظ اللجنة أن ضباط الشرطة احتجزوا السيد غاياردو مارتينيز من دون مذكرة توقيف ومن دون أن يكون في حالة تلبس ، وأنه لم يتمكن من الاتصال بشريكته لمدة يومين تقريباً ، وبمحام مستقل لمدة أربعة أيام. وخلال هذه الفترة ، استجوبه الضباط تحت التعذيب وأجبروه على التوقيع على اعترافات ، ولم يأت أحد موظفي دائرة الادعاء العام إلا للتوقيع على بيان الاعترافات التي أدلى بها السيد غاياردو مارتينيز تحت التعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من الإصابات التي لوحظت أثناء الفحوص الطبية ، وعلى الرغم من تقديم دعاوى بالاستئناف ضد أوامر الاحتجاز الصادرة ضده ، قررت السلطات إبقاءه رهن الاحتجاز على أساس اعترافاته المزعومة ، واكتفت بإصدار قرار جديد لمعالجة المخالفات الإجرائية ذات الصلة (انظر الفقرة 2 - 20 أعلاه). وتُذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك التي حثَّت فيها الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة تضمن للأشخاص المحتجزين التمتع فعلياً بجميع الضمانات الأساسية بمجرد سلبهم حريتهم وفقاً للمعايير الدولية ، لا سيما الحق في الاستعانة بمحام من دون إبطاء ، والحق في الحصول فوراً على طبيب مستقل ، والحق في أن يُبلغوا بأسباب احتجازهم ، والحق في أن يُسجل احتجازهم ، والحق في إبلاغ أحد أفراد أسرهم باحتجازهم من دون إبطاء والحق في المثول أمام قاض من دون إبطاء ( ) . وفي ضوء الظروف المذكورة أعلاه وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه الوقائع ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب على النحو المبين في المادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب الشكوى بأن المادة 11 من الاتفاقية انتُهكت لأن الدولة الطرف لم تضع آليات لتقييم الامتثال للقوانين واللوائح القائمة ، وهو ما مهد الطريق لحدوث مخالفات خطيرة في تسجيل الاحتجاز وعدم الاستعانة بمحام والاتصال بطبيب مستقل. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذا الادعاء. وتُذكّر اللجنة كذلك بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك ، التي حثت فيها الدولةَ الطرف على ضمان إجراء استعراض منهجي لإجراءات الاحتجاز والاستجواب ، وفقاً لأحكام المادة 11 من الاتفاقية ( ) . ولهذه الأسباب ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 11 من العهد.

7 - 7 وفيما يتعلق بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية ، تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن السلطات المختصة لم تفتح تحقيقاً سريعاً وفورياً وشاملاً في أعمال التعذيب ، على الرغم من أن أصحاب الشكوى التمسوا مختلف سبل الانتصاف القضائية منذ عام 2013 ، حيث فتح الممثل المحلي لمكتب المستشار القانوني في ولاية واخاكا تحقيقاً بحكم منصبه في عام 2016 ، على الرغم من التوصية رقم 5 / 2018 الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشكاوى التي قدمتها اللجنة في عام 2018 إلى وحدة الشؤون الداخلية بالشرطة الاتحادية والوحدة المتخصصة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد إقامة العدل ، التابعة لمكتب المستشار العام. ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت أنها اتخذت إجراءات معقولة للمضي قدماً في التحقيقات ومعاقبة المسؤولين ، وإنما سعت سلطاتها إلى تخويفهم في كل مرة اتصلوا بها للاستفسار عما آلت إليه التحقيقات ، وأنهم لم يحصلوا على معلومات رسمية بشأن ما آلت إليه إحدى التحقيقات الأولية ، وأن هناك محاولة لإغلاق تحقيق آخر (انظر الفقرة 5 - 6 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أنها ليست مسؤولة عن انتهاكات المادتين 12 و 13 من الاتفاقية ، لأن التحقيق ليس التزام نتيجة بل التزام وسيلة.

7 - 8 وتُذكر اللجنة بأن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي أن تُجري الدول تحقيقاً فورياً ونزيهاً كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الإصابات كانت واضحة على جسم السيد غاياردو مارتينيز عندما فحصه أطباء ملحقون بمكتب المستشار العام في 19 و20 و22 أيار/مايو 2013 ( انظر الفقرات 2 - 4 و 2 - 8 و 2 - 12 أعلاه ) ، لم يُفتح أي تحقيق فوري بشأن ذلك.

7 - 9 وتُذكّر اللجنة كذلك بأن التحقيق وحده لا يكفي لإثبات وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية ، إذا ثبت أنه لم يكن فورياً ونزيهاً. وتذكّر بأن فورية التحقيق إجراء ضروري لضمان عدم استمرار تعرض الضحية للتعذيب لأن الآثار المادية للتعذيب سرعان ما تختفي بوجه عام ( ) . وتلاحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى ، في هذه القضية ، قدموا دعاوى رسمية بالاستئناف فيما يتعلق بأعمال التعذيب هذه ، لكنها لم تفض ، بعد مرور أكثر من ثماني سنوات ، إلى أي تقدم للتحقيقات أو إلى معاقبة المسؤولين؛ بل لا تزال هذه القضية في مرحلة التحقيق الأولي ، من دون أي مبرر للتأخر المفرط ل لتحقيقات كما قُدم ذلك ، أو أي معلومات في الوقت المناسب عما آلت إليه التحقيقات كما قُدمت إلى أصحاب الشكوى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التحقيق الذي فتحه ، في ولاية واخاكا في عام 2016 ، الممثل المحلي لمكتب المستشار العام بحكم منصبه ، ولا الشكويين المقدمتين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2018 ، قد أفادا في دفع التحقيقات قدماً.

7 - 10 وبناء على كل ما تقدَّم ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من الاتفاقية.

7 - 11 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن الضرر الذي أصاب السيد غاياردو مارتينيز وأفراد أسرته ، وهم من أصحاب الشكوى أيضاً ، ضررٌ لم يُجبر. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2012 ) الذي ينص على أن أفراد أسرة الضحية الأقربين ( ) أو مُعاليه يُعتبرون أيضاً ضحايا ، بمعنى أن لهم الحق في الجبر الكامل. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت عملية الاعتراف بأن بعض أفراد أسرة السيد غاياردو مارتينيز ضحايا غير مباشرين (انظر الفقرة 5 - 7 أعلاه). وتذكر اللجنة أيضاً بأن التعليق العام يشير إلى التدابير اللازمة لرد الحق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم التكرار ، ويشدد على ضرورة أن تتيح الدول الأطراف الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لأي شخص تضرر نتيجة انتهاك للاتفاقية ، وينبغي أن يكون شمولياً وأن يغطي الرعاية الصحية والنفسية فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية ( ) . وبالنظر إلى عدم فتح تحقيق فوري ونزيه في الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بأعمال التعذيب المبلغ بها ، وجميع المسائل التي أبرزتها الفقرات السابقة ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، الأمر الذي أضر بالسيد غاياردو مارتينيز وغيره من أصحاب الشكوى.

7 - 12 وتحيط اللجنة علما أخيراً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن المادة 15 من الاتفاقية انتهكت لأن السيد غاياردو مارتينيز أُجبر على التوقيع على اعترافات مزعومة بالمشاركة في أعمال إجرامية لخوفه من تنفيذ التهديدات الموجهة إلى أسرته. وتلاحظ اللجنة أن الاعترافات المزعومة ، إلى جانب إفادة أخرى أدلى بها طرف ثالث ، انتُزعت أيضاً تحت التعذيب ، كانتا الأساس الذي استندت إليه دائرة الادعاء العام للاحتفاظ بالسيد غاياردو مارتينيز رهن الاحتجاز لمدة خمس سنوات وسبعة أشهر ، قبل أن تُغلق القضية نهائياً (انظر الفقرة 5 - 8 أعلاه). وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لالتزامها بضمان عدم استخدام أي اعترافات تُنتزع تحت التعذيب في الإجراءات.

8 - وتقرر اللجنة ، وهي تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للمادة 2 ، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمواد 1 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الاتفاقية ، بما يُضر بالسيد غاياردو مارتينيز ، وللمادة 14 ، بما يُضر بأصحاب الشكوى الآخرين.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، وفقاً للمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي ، على ما يلي: (أ) فتح تحقيق نزيه وشامل وفعال ومستقل في أعمال التعذيب؛ (ب) مقاضاة من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) منح أصحاب الشكوى جبراً كاملاً ، بما في ذلك تعويض منصف وكاف ، وإعادة تأهيل السيد غاياردو مارتينيز على أكمل وجه ممكن ، بما يكفل احترام منظوره للعالم لأنه أحد أفراد شعب أيّوك الأصلي؛ (د) تقديم اعتذار علني إلى أصحاب الشكوى ، والاتفاق معهم على طرائق ذلك؛ (ه) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات بعدم التكرار فيما يتعلق بوقائع هذه الشكوى ، بما في ذلك ضمان الاستعراض المنهجي لإجراءات الاستجواب والاعتقال ، ووقف تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الشعوب الأصلية ( ) ؛ (و) نشر هذا القرار وتوزيعه على نطاق واسع ، بما في ذلك في إحدى الصحف ال واسعة الانتشار في ولاية واخاكا . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بأحكام المادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي ، إبلاغها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار ، بالإجراءات التي اتخذتها استجابة للملاحظات الواردة أعلاه.