لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 650 /2015 * **
بلاغ مقدم من: عمر ندور (تمثله الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى
الدولة الطرف : المغرب
تاريخ تقديم الشكوى: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
الموضوع: تعذيب ناشط صحراوي وظروف احتجازه
المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية: الإفلات من العقاب؛ ومنع التعذيب؛ وجبر ضرر ضحايا التعذيب؛ واستخدام التعذيب للحصول على أدلة
مواد الاتفاقية: 1 ( 1 ) و 2 ( 1 ) و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ( 1 )
1 - 1 صاحب الشكوى هو عمر ندور ، مواطن مغربي وُلد في الصحراء الغربية في عام 1979 . وهو يدعي أن المغرب انتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 1 ( 1 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 11 ، وبموجب المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ( 1 ) من الاتفاقية. وتمثل صاحبَ الشكوى الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
1 - 2 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، قرّرت اللجنة ، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، بحث مسألة مقبولية البلاغ منفصلةً عن أسسه الموضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2 - 1 كان صاحب الشكوى أحد الناشطين في مخيم أكديم إزيك وكان عضواً في فريق النظام والأمن في المخيم ( ) . وقد أنشئ المخيم في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2010 في ضواحي مدينة العيون بالصحراء الغربية ، للاحتجاج سلمياً على تهميش حكومة المغرب للصحراويين وتمييزها ضدهم والمطالبة بحقوق الصحراويين الاجتماعية والاقتصادية. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، اعتقلت قوات الأمن المغربية أهالي المخيم. وتلت هذا العمل موجةٌ من المظاهرات أدت إلى مقتل 11 من أفراد قوات الأمن و 2 من الصحراويين ، وفقاً لمصادر رسمية. وأثار ذلك رد فعل عنيف من قوات الأمن المغربية ، إذ اعتقلت نحو 200 صحراوي ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، في الأيام التي أعقبت تفكيك المخيم.
2 - 2 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، في حوالي الساعة 11 مساءً ، أحاط عدد من أفراد قوات الأمن المغربية المدججين بالسلاح ، وتحديداً أفراد من الجيش ووحدات شرطة النخبة ، بالمزرعة التي كان فيها صاحب الشكوى ، وأوقفوه دون إبلاغه بأسباب توقيفه. ثم جروا صاحب الشكوى إلى مكان معزول في الجوار ، وطرحوه أرضاً ، وضربوه على ظهره وركبتيه بهراوات وهددوه بالقتل. واستجوبته قوات الأمن الشرسة عن مشاركته في الاحتجاجات المتعلقة بمخيم إكديم إزيك وعن علاقاته ببعض الناشطين الصحراويين. واستمر الاستجواب حتى الفجر. ثم اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة المركزي في العيون وحُبس في القبو بمعزل عن المحتجزين الآخرين. وظل صاحب الشكوى مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال اليوم التالي. وضُرب ضرباً مبرحاً واستُجوب ثانية. وفي حوالي الساعة 11 مساءً ، أجبرته مجموعة من أفراد الأمن تُعرف باسم "فرقة الموت" على ركوب شاحنة صغيرة واقتادوه إلى منطقة مهجورة حيث حفروا قبراً. وهددوا بقتله ودفنه هناك إن لم يجب على أسئلتهم. وأجبروه على خلع ملابسه وألقوا عليه ماء بارداً ، ثم أدخلوا قارورة زجاجية في شرجه.
2 - 3 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، في حوالي الساعة 2 أو 3 فجراً ، اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز شرطة العيون ووُضع في زنزانة مع 80 سجيناً آخرين. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، نُقل إلى غرفة أخرى ، حيث تعرض للتعذيب من جديد واستُجوب عن مشاركته في الاحتجاجات المتعلقة بمخيم إكديم إزيك . وأكرهه أحد الحراس على البقاء مستيقظاً بينما ضربه آخر بهراوة. وأُخضع لشكل من التعذيب يُعرف باسم "الطائرة" ، حيث رُبطت يداه وقدماه بعصا أو قضيب وعُلق منه وضُرب.
2 - 4 وفي اليوم نفسه ، حوالي الساعة 8 مساءً ، أجبر أفراد الأمن صاحب الشكوى على توقيع عدة وثائق دون السماح له بقراءتها. وبعد نحو ساعة ، مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في العيون ، الذي تلا عليه 13 تهمة ، شملت القتل وتدمير الممتلكات العامة والمشاركة في جماعة مسلحة غير قانونية. وقال صاحب الشكوى إنه بريء ووصف التعذيب الذي تعرض له. بل إنه فك أزرار قميصه لإظهار العلامات والكدمات التي خلفها الضرب الذي تلقاه. بيد أن القاضي لم يأمر بإجراء فحص طبي لصاحب الشكوى ، بل أمر بإبقائه رهن الاحتجاز على أساس اعترافه الموقع ( ) . ولم يتمكن صاحب الشكوى من مقابلة وكيله القانوني لأول مرة إلا عندما كان أمام القاضي ، بعد أن رُفض طلب وكيله مقابلته قبل ذلك.
2 - 5 ثم نُقل صاحب الشكوى إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم "السجن الأسود" في العيون ، حيث بقي حتى 17 أيار/مايو 2011 . وعند وصوله إلى المركز ، أُجبر مع سجناء آخرين ، بعضهم من الأطفال ، على خلع ملابسهم والمرور أمام الحراس الذين ضربوهم ولمسوا أعضاءهم التناسلية وشتموهم مدة ساعة. ثم وُضع صاحب الشكوى في زنزانة مكتظة لم يكن بها إضاءة.
2 - 6 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، في الساعة 6 صباحاً ، اقتيد صاحب الشكوى إلى مركز شرطة العيون ، حيث تعرض للتعذيب مرة أخرى. فقد عُلق من السقف حتى فقد وعيه ومورس عليه عنف جنسي إذ أُدخلت عصا في شرجه. وطلب منه أفراد الأمن تحديد هوية شخصين وأنهما مسؤولان عن قتل أحد أفراد الشرطة. وعندما رفض صاحب الشكوى ذلك ، تعرض للتهديد وأوسع ضرباً مرة أخرى.
2 - 7 وبعد أن أُبقي صاحب الشكوى طوال اليوم في مركز الشرطة ، أُعيد إلى المركز المعروف باسم "السجن الأسود". وفي الأيام التالية ، خُلعت العصابة عن عينيه ، ولكن لم يُسمح له بلبس نظارته. وتدهورت حالته البدنية تدهوراً شديداً. وأصيب بالحمى وكان جسمه كله يؤلمه ، ولكنه حُرم من العلاج الطبي والدواء ( ) . وفي الفترة من 13 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، احتُجز صاحب الشكوى في زنزانة صغيرة مساحتها حوالي 3 أمتار في 5 أمتار مع 47 سجيناً آخرين؛ وكان عليهم استخدام مراحيض داخل الزنزانة ، ولم يكن لديهم مياه جارية واضطروا إلى النوم على الأرض.
2 - 8 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، قُيدت يدا صاحب الشكوى وعُصبت عيناه وأُبلغ أنه سيُنقل إلى الرباط. ولكن كل ما جرى هو أنه وُضع في زنزانة أخرى في السجن نفسه مع 34 سجيناً آخرين. وفي الزنزانة الجديدة ، ترك الحراس الأضواء مضاءة على مدار الساعة. وعندما احتج السجناء ، تركهم الحراس في الظلام طوال اليوم. واحتُجزوا في تلك الزنزانة 20 يوماً قبل السماح لهم باستقبال زوار. وظل صاحب الشكوى في تلك الزنزانة حتى نهاية العام.
2 - 9 وعندما زار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في العيون السجن ، أخبره السجناء ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، عن أعمال التعذيب التي تعرضوا لها ، وظروف الاحتجاز في السجن ، وعدم وجود علاج طبي ، وطلبوا فتح تحقيق. ومع ذلك ، خلافاً للقانون المغربي ( ) ، لم يُفتح أي تحقيق ، ولم يخضع السجناء لأي فحوص طبية. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قدم والد صاحب الشكوى شكوى إلى محكمة الاستئناف في العيون بشأن تعذيب ابنه. ولم يتلق أي رد قط ، ولم يُفتح أي تحقيق.
2 - 10 وقرب نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أُعيد تجميع 133 من السجناء الذين سُجنوا فيما يتصل بتفكيك مخيم إكديم إزيك ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، في ثلاث زنزانات صغيرة جداً في جزء منفصل من مركز الاحتجاز ، وأُبقوا هناك مدة 24 ساعة.
2 - 11 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2011 ، قدم وكيل صاحب الشكوى طلباً إلى محكمة الاستئناف في العيون للإفراج عنه بكفالة؛ وذُكرت في الطلب أعمالُ التعذيب التي تعرض لها صاحب الشكوى. ورُفض الطلب ، ولم يُفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب.
2 - 12 وبين 1 و 4 شباط/فبراير 2011 ، قدم وكلاء السجناء وآباؤهم شكاوى بشأن التعذيب باسم السجناء ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف بالعيون ، وإلى وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، لم يُفتح أي تحقيق.
2 - 13 وفي 17 أيار/مايو 2011 ، أُطلق سراح صاحب الشكوى بعد تقديمه تعهداً شخصياً. ولم يُحتفظ إلا بأربع من التهم الأصلية الـ 13 الموجهة إليه: الانتماء إلى عصابة إجرامية ، وارتكاب عمل من أعمال العنف ضد أحد المسؤولين ، وتعطيل الحق في المرور ، وتعكير صفو السلام. وحتى الآن ، لا يزال صاحب الشكوى حراً بتعهد شخصي ولم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضده. ويقول إن العديد من الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في أحداث إكديم إزيك هم في الوضع نفسه ، وأن كونهم أحراراً بتعهد شخصي لفترة طويلة يُستخدم لردعهم عن المشاركة في جهود الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
2 - 14 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه يعاني ، عقب أعمال التعذيب التي تعرض لها ، من مشاكل بدنية ونفسية ، بما في ذلك الأرق ومتلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة ، ولم يتمكن من إكمال دراسته. وأكدت على تعرض صاحب الشكوى للتعذيب شهاداتٌ طبية مرفقة ببلاغه.
2 - 15 ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه أخبر قاضي التحقيق أنه تعرض للتعذيب عندما مثل أمامه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وقدم والده شكوى رسمية عن تعرضه للتعذيب إلى القاضي نفسه. وبالإضافة إلى ذلك ، ذكر محاميه في طلب الإفراج بكفالة الذي قدمه إلى قاضي التحقيق أنه تعرض للتعذيب. وفي شباط/فبراير 2011 ، أبلغ والد صاحب الشكوى والرابطة الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مرة أخرى عن أعمال التعذيب التي تعرض لها عدد من الأشخاص الموقوفين فيما يتصل بالأحداث التي وقعت في مخيم إكديم إزيك ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في العيون والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسات حكومية أخرى. ورغم كل هذه الجهود ، لم يُفتح أي تحقيق.
2 - 16 ويضيف صاحب الشكوى أن انتهاكات حقوقه وردت صراحةً في عدد من التقارير العامة التي أعدتها منظمات غير حكومية وطنية ودولية ( ) وقُدمت إلى السلطات المغربية. كما نشر مركز روبرت ف. كينيدي تقريراً يقدم روايات مباشرة عن عدد من سجناء إكديم إزيك ، بمن فيهم صاحب الشكوى ، يقولون فيها إنهم حاولوا تقديم شكاوى بشأن أعمال التعذيب العديدة التي تعرضوا لها ، ولكن المسؤولين العاملين في مركز الاحتجاز رفضوا قبولها ( ) . ولم يؤد إنشاء لجنة برلمانية في المغرب للنظر في أحداث إكديم إزيك إلى فتح تحقيق ( ) . وعلاوةً على ذلك ، لا يوجد في المغرب سبيل يمكن لمن يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب استخدامه للمطالبة بإجراء تحقيق عادل ومستقل ومحايد ، كما أن تقديم طلب لفتح مثل هذا التحقيق ليس له أي أثر إيقافي للإجراءات القانونية القائمة على أدلة منتزعة تحت التعذيب.
2 - 17 ويذكر صاحب الشكوى أن الأحداث المذكورة وقعت في سياق الإفلات المطلق من العقاب في حالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من قوات الأمن المغربية في الصحراء الغربية ، رغم الشكاوى العديدة المقدمة إلى السلطات القضائية. ويشير إلى أن اللجنة لاحظت أيضاً عدم وجود تحقيق محايد وفعال في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بتفكيك مخيم إكديم إزيك ( ) . ويخلص صاحب الشكوى إلى أنه حاول الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة على الصعيد الوطني ، ولكن دون جدوى.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك للمادة 1 ( 1 ) ، مقروءةً بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 11 ، وللمواد 12 و 13 و 14 و 15 من الاتفاقية بسبب أعمال التعذيب التي تعرض لها؛ وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب؛ وعدم إجراء تحقيق فوري وفعال ومستقل ونزيه وشامل في ادعاءات التعذيب؛ وعدم مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم. ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم له أي ضمان بالجبر أو التعويض أو إعادة التأهيل المناسب عما لحق به من ضرر.
3 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه ضحية أيضاً لانتهاك أحكام المادة 16 ( 1 ) من الاتفاقية ، مقروءةً بالاقتران مع المادة 11 من الاتفاقية ، بسبب الظروف اللاإنسانية التي احتُجز فيها.
3 - 3 ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تدعو المغرب إلى:
(أ) إجراء تحقيق نزيه وشامل في ادعاءاته ، يشمل إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بغية تقديم المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها إلى العدالة ، وإعلان نتائج ذلك التحقيق؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية صاحب الشكوى وأسرته على النحو الواجب من أي نوع من التهديد أو المضايقة أو التخويف؛
(ج) ضمان حصول صاحب الشكوى على تعويض فوري وكاف ومنصف؛
(د) توفير العلاج الطبي والنفسي الذي يحتاجه صاحب الشكوى؛
(هـ) تزويد صاحب الشكوى بمنحة دراسية حتى يتمكن من حضور دورات دراسية متخصصة من أجل إكمال تعليمه الجامعي ، الذي اضطُر إلى وقفه نتيجة للضرر الذي لحقه؛
(و) سحب جميع التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى فيما يتعلق بأحداث مخيم إكديم إزيك ؛
(ز) إقامة مراسم عامة تعترف فيها بالمسؤولية الدولية عن الانتهاكات المعنية؛
(ح) تصميم وتنفيذ برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء واستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن وموظفي السجون؛
(ط) اعتماد التدابير اللازمة لضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية؛
(ي) تعديل القوانين القائمة ، بما في ذلك القوانين التي تتناول تعريف التعذيب واستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة ، لضمان توافقها مع الاتفاقية؛
(ك) ترجمة قرار اللجنة إلى العربية والحسانية ونشره في صحيفة تُوزع على نطاق البلد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - 1 في 13 آذار/مارس 2015 ، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهي تدفع بأن صاحب الشكوى لم يقدم قط شكوى رسمية محددة إلى السلطات القضائية المغربية بشأن أعمال التعذيب التي يدعي أنه تعرض لها أثناء احتجازه. وكل ما يذكره صاحب الشكوى هو أن السلطات لم توافق قط على فتح تحقيق ، ولكنه لا يقدم أي دليل على أنه اتخذ أي خطوات لطلب إجراء تحقيق. وتضيف الدولة الطرف أن طلب الإفراج بكفالة الذي قدمه محامي صاحب الشكوى في أيار/مايو 2011 لم يشكل طلباً لفتح تحقيق لأن هذا الطلب يجب أن يقدَّم وفقاً لإجراء مقرر ويجب أن يقدم معلومات محددة ومفصلة عن الظروف التي وقعت فيها أعمال التعذيب المزعومة. وأخيراً ، لم يبذل صاحب الشكوى أي جهد للاستفادة من آليات وطنية أخرى لحقوق الإنسان سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. كما أنه لم يثبت أن الإجراءات المرتبطة بتلك الآليات ستكون مفرطة الطول أو أن سبل الانتصاف هذه لن تكون فعالة.
4 - 2 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب الشكوى أنه أبلغ قاضي التحقيق في جلسة الاستماع أنه تعرض للتعذيب ، وتلاحظ أنه لم يفعل ذلك رغم أنه كان يستعين بستة محامين. وتشير الدولة الطرف إلى أن من واجب أصحاب الشكاوى توثيق ادعاءاتهم ، ولا سيما تقديم نسخ من القرارات القضائية الصادرة في قضاياهم. وفي هذا الصدد ، لا ترد في الرسائل التي تتضمن ادعاءات بالتعذيب ، والتي يُفترض أنها أُرسلت إلى السلطات القضائية أو غيرها ، أي إشارة إلى إقرار تلك السلطات باستلامها ، ولكن يبدو أنها أُبرزت خصيصاً لهذه المناسبة.
4 - 3 أما فيما يتعلق بوقائع القضية فتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان ينتمي إلى الميليشيات المسلحة التي جندها المسؤولون عن تنظيم شؤون مخيم إكديم للحفاظ على النظام فيه. وقد اعترضه أفراد الشرطة لأنه شارك في الهجمات التي شُنت على قوات الأمن عندما جاءت لتفكيك المخيم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وارتكب أعمالاً تخريبية في العيون. ثم اقتادته الشرطة واحتجزته لديها بتعليمات من محكمة الاستئناف في تلك المدينة. وتُليت التهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أمام الوكيل العام للملك في العيون ، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق. وأصدر ذلك القاضي أمراً بالاحتجاز.
4 - 4 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة تعليق نظرها في هذا البلاغ إلى أن تصدر المحاكم المغربية قراراً في قضية صاحب الشكوى ، لأنه لم يحاكَم بعد.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - 1 يصر صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 22 أيار/مايو 2015 على ملاحظات الدولة الطرف على أن سبل الانتصاف المحلية استنُفدت لأنه أبلغ قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وأطلعه على العلامات التي خلفتها أعمال التعذيب تلك. وعلاوةً على ذلك ، قدم والده شكوى رسمية بشأن التعذيب إلى قاضي التحقيق نفسه ، وأشار محامي صاحب الشكوى في طلبه للإفراج عنه بكفالة إلى أعمال التعذيب. ويقول إن السلطات القضائية لم تقر باستلام أي من هذه الشكاوى وأن هذه ممارسة راسخة في المغرب ، لا سيما في الحالات التي تنطوي على شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في الصحراء الغربية.
5 - 2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه لا يوجد في المغرب سبيل يمكن بموجبه إلزام السلطات بإجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات التعذيب.
5 - 3 وفيما يتعلق بوقائع القضية ، يؤكد صاحب الشكوى أنه ، خلافاً لما قالته الدولة الطرف ، لم يكن ينتمي إلى ميليشيا مسلحة. وعندما جرى تفكيك مخيم إكديم إزيك ، لم يكن هو فيه؛ ولم يذهب إلى هناك إلا لاحقاً لمساعدة بعض المصابين ، ثم أخذهم إلى منزله. وقال صاحب الشكوى إن لديه شهوداً يمكنهم إثبات ذلك ، ولكن القاضي لم يستدعهم للإدلاء بشهادتهم.
5 - 4 ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً لتوقيف قوات الأمن له واستجوابهم إياه أو للطريقة التي عومل بها ، رغم أن الدولة الطرف ، وفقاً للاجتهاد القضائي الدولي ، تتحمل عبء الإثبات عندما يدعي أشخاص محرومون من حريتهم أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك ، كان ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إيضاحات مفصلة بشأن الإصابات الجسدية والنفسية التي تعرض لها صاحب الشكوى عندما كان محتجزاً لدى الشرطة؛ وقد أكدت التقارير الطبية تلك الإصابات.
5 - 5 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الإجراءات الجنائية ضده استمرت أربع سنوات على الرغم من الإفراج عنه مؤقتاً. وخلال هذه الفترة ، لم تتخذ السلطات أي خطوات فعالة لبدء الإجراءات القضائية ولم تعقد أي جلسة استماع. وعلاوةً على ذلك ، تتعلق هذه الإجراءات بمسؤوليته الجنائية المزعومة لا بشكوى التعذيب التي قدمها. ولذلك ، لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده. وأخيراً ، لا توضح ملاحظات الدولة الطرف ولا تحدد سُبل الانتصاف المحلية التي كان ينبغي استنفادها فيما يتعلق بادعاءاته بشأن التعذيب.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6 - في 16 تموز/يوليه 2015 ، طلبت الدولة الطرف تعليق نظر اللجنة في البلاغ لأن صاحب الشكوى لا يزال رهن الإفراج المشروط ولم يحاكَم ، وهو ما يثبت أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.
تعليقات إضافية من صاحب الشكوى
7 - 1 في 4 آب/أغسطس 2015 ، كرر صاحب الشكوى حججه السابقة بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية واستشهد بقضية أسفاري ضد المغرب ( ) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه قدم طلبين للتحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وفي 28 كانون الثاني/يناير 2011 ، طلب محامي صاحب الشكوى إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في العيون الإفراج المشروط عن صاحب الشكوى ، مندداً بأعمال التعذيب التي تعرض لها.
7 - 2 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه بعد مضي أربع سنوات على إطلاق سراحه بتعهد شخصي لم يقدَّم بعد إلى المحاكمة ولم يُستمع إليه. ولم يُتخذ أي إجراء في القضية المتعلقة ببقية التهم الموجهة إليه. وعلى أي حال ، لا علاقة لتلك القضية بعدم إجراء تحقيق في أعمال التعذيب التي تعرض لها ، وهي بالتالي لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لهذا الغرض. ويرى صاحب الشكوى أن تعليق النظر الذي طلبته الدولة الطرف ليس سوى وسيلة لتأجيل النظر في البلاغ.
قرار المقبولية
8 - في 11 آب/أغسطس 2016 ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تشير إلى توافر سبيل انتصاف فعال وإلى أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يكون استنفد سبل الانتصاف المحلية. ورفضت اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي تعليق النظر في البلاغ لأن صاحب الشكوى لم يحاكَم لأن تلك الحجة غير وجيهة في هذه الحالة. وقررت اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث إنه يثير مسائل بموجب المواد 1 ( 1 ) و 2 ( 1 ) و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ( 1 ) من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
9 - 1 في 12 حزيران/ يونيه 2020 ، أعادت الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها المؤرخة 25 آب/ أغسطس 2017 ( ) . وأفادت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ، الذي كان عضواً في الميليشيا المسلحة خلال الأحداث التي وقعت في مخيم إكديم إزيك ، أوقفته الشرطة في العيون واستجوبته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وفقاً للمعايير وللقواعد الإجرائية الدولية المعمول بها. وكان مشتبَهاً في تورطه في هجمات 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على سلطات إنفاذ القانون أثناء تفكيك المخيم المشار إليه ، وفي أعمال الشغب والتخريب اللاحقة ضد الممتلكات العامة والخاصة في العيون.
9 - 2 وأثناء التحقيق ، اعترف صاحب الشكوى طوعاً بأنه قام ، أثناء الاشتباكات وأعمال التخريب المذكورة ، هو ورفاق آخرون بمهاجمة سيارة الشرطة ومكتب البريد ومخفر الشرطة وأحد أفراد الشرطة في الحيين 3 و 5 في العيون. وأدى فحص حاسوب شخصي لصاحب الشكوى ، ضُبط أثناء توقيفه ، إلى اكتشاف صور ومقاطع فيديو التقطها صاحب الشكوى أثناء تدخل الشرطة في إكديم إزيك . ويمكن أن يثبت ذلك أن صاحب الشكوى حرض مثيري الشغب على مواجهة أفراد الشرطة ومهاجمتهم ، وهم يصيحون إنها "حرب على العدو".
9 - 3 وبعد إلقاء القبض على صاحب الشكوى ، احتجزته محكمة الاستئناف في العيون بطلب الوكيل العام للملك ، قبل تقديمه إلى قاضي المحكمة المذكورة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، الذي أذن لقاضي التحقيق في المحكمة المذكورة باستجوابه. وأمر قاضي التحقيق باحتجاز صاحب الشكوى في سجن العيون. وفي 17 أيار/مايو 2011 ، أُفرج عن صاحب الشكوى إفراجاً مشروطاً.
9 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن قوات الأمن أوقفته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، حوالي الساعة 11 مساء ، واستجوبته في المزرعة دون إبلاغه بأسباب توقيفه ، تقول الدولة الطرف إن الشرطة ، في واقع الأمر ، أوقفت صاحب الشكوى مع ثلاثة أشخاص آخرين في العيون في اليوم نفسه ، حوالي الساعة 3 بعد الظهر في حي إراك في العيون. وكان يحمل ، عند توقيفه ، بطاقة تشير إلى دوره كمشرف في مخيم إكديم إزيك . واقتيد هو ورفاقه إلى مركز للشرطة ، حيث أُبلغوا بالتهم الموجهة إليهم ، وبأن مكتب النيابة العامة في محكمة الاستئناف في العيون أمر باحتجازهم.
9 - 5 وعندما سئل عن مصدر الإصابات والكدمات على وجهه وقدميه ، قال صاحب الشكوى إنها كانت بسبب تبادل رمي الحجارة أثناء الاشتباكات مع الشرطة ، التي شارك فيها. وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يكن موجوداً في المخيم عند تفكيكه ، تبين في الواقع أنه شارك داخل المخيم في أعمال تخريب خطيرة تمثلت في استهداف عناصر من قوات الأمن بزجاجات حارقة وأسطوانات غاز ، قبل أن ينتقل مع أربعة مشاغبين آخرين إلى مدينة العيون ، حيث قاموا بأعمال تخريب وتدمير لمبان وممتلكات عامة وخاصة.
9 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه أُجبر ، بعد أن ضربه أفراد الشرطة بهراوة ، على توقيع محاضر بعد الإدلاء بإفادته دون أن يُسمح له بمراجعتها قبل ذلك ، يجدر بالذكر أن تحليل الخط في توقيعات صاحب الشكوى ، التي تبدو متطابقة في جميع المحاضر ، يؤكد أن صاحب الشكوى وقّع في ظروف عادية ودون إكراه. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن التشريع الوطني يسمح بالتوقيع الاختياري على محاضر الإفادات ، وأن الشخص المستجوَب يجوز له أن يرفض توقيعها. لذلك ، لا يوجد سبب لإجبار شخص على توقيع مثل هذا المحضر. وبالإضافة إلى ذلك ، تدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى المتعلق بوجود وحدة شرطة تسمى "فرقة الموت" ، وهو ادعاء أقرب ما يكون إلى الوهم. كما اختلق صاحب الشكوى أنه احتُجز في زنزانة في قبو مركز الشرطة في العيون ، لأن جميع الزنزانات موجودة في الطابق الأرضي.
9 - 7 ويدعي صاحب الشكوى ، الذي لا يكف عن إعلان أنه في حالة حرب مع السلطات العامة ، أن الإفراج المشروط عنه يهدف في الواقع إلى ثنيه عن المشاركة في أنشطة أخرى لدعم احترام حقوق الإنسان في الجزء الجنوبي من المغرب. وهذه ادعاءات غير مؤيدة بأدلة ، حيث جندت وزارة الداخلية صاحب الشكوى في عام 2011 كمدير ، وقام بأنشطة دعوة في سياق عدة مؤسسات لحقوق الإنسان (مثل الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) ، لا يزال بعضها ينتقد السلطات العامة.
9 - 8 وتعترض الدولة الطرف أيضاً على الادعاء القائل إن صاحب الشكوى يعاني من أي آثار جسدية أو نفسية مترتبة على ما تعرض له من تعذيب حسبما ادُعي. والواقع أن صاحب الشكوى يواصل ، منذ الإفراج المشروط عنه ، القيام بأنشطة عدائية ضد الحكومة ، تهدد السلامة الإقليمية للمغرب. وتتطلب هذه الأنشطة قدرات عقلية وبدنية سليمة يتمتع بها صاحب الشكوى ، كما تبين.
9 - 9 وأخيراً ، تؤكد الدولة الطرف أنها ستمتنع عن تقديم أي معلومات جديدة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على اللجنة والتي لا تزال منظورة أمام السلطات القضائية المغربية ، بما في ذلك قضية صاحب الشكوى.
ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
10 - في 4 حزيران/ يونيه 2020 ، أعربت الدولة الطرف عن التزامها بالتعاون البناء مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة. غير أنها تأسف لأن البلاغات المتعلقة بمخيم إكديم إزيك تحركها ، بذريعة شواغل حقوق الإنسان ، مصالح سياسية تقع خارج نطاق ولاية اللجنة. وكررت الدولة الطرف الملاحظات التي قدمتها بشأن الأسس الموضوعية في 25 آب/أغسطس 2017 ، وأضافت أنها طلبت في 16 تموز/ يوليه 2015 تعليق النظر في القضية لأن صاحب الشكوى أُفرج عنه في انتظار محاكمته ، وأن السلطات القضائية المغربية لم تتخذ القرار النهائي في قضيته. وأشارت أيضاً إلى ما أكدته من أنها لن تقدم أي معلومات إضافية تخص القضايا التي لا تزال منظورة أمام السلطات القضائية الوطنية. وأخيراً ، ذكرت الدولة الطرف أنه لا ينبغي أن يُطلب منها تقديم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية في القضية ، حيث سبق أن أكدت أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
تعليقات إضافية من صاحب الشكوى
11 - 1 في 24 تموز/يوليه 2020 ، لاحظ محامي صاحب الشكوى أن البلاغ الأصلي قُدم إلى اللجنة قبل ست سنوات تقريباً ، وأن اللجنة اعتمدت القرار المتعلق بالمقبولية في 11 آب/أغسطس 2016 . ويعتبر تأخر المغرب في الرد قرابة أربع سنوات ، بعد اعتماد اللجنة قرارها بشأن المقبولية ومحاولته إعادة فتحه والطعن فيه ، تأخراً غير مقبول ، الهدف الوحيد منه هو تأجيل اعتماد اللجنة قرارها بشأن الأسس الموضوعية.
1 1 - 2 ولا تبذل الدولة الطرف العناية الواجبة في التعامل مع الإجراءات المعروضة على اللجنة ، وقد تفاقم هذا الأمر بسبب عدم التعاون المعلن ، حيث أشار المغرب إلى أنه يعتزم الامتناع عن إبلاغ اللجنة بأي جديد عن البلاغ إلى أن تصدر المحاكم المغربية قراراتها. وهذا الموقف يرقى إلى عرقلة سير العدالة وعدم التعاون بحسن نية مع اللجنة والسماح لصاحب الشكوى بممارسة حقه بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
1 1 - 3 وينفي صاحب الشكوى أنه كان عضواً في أي ميليشيا مسلحة ، كما ادعت الدولة الطرف ، التي لم تقدم أي دليل في هذا الشأن. ويكرر الحجج المقدمة في 22 أيار/مايو و 4 آب/أغسطس 2015 ، مذكراً بأنه سبق أن سُلب حريته تعسفاً مساء يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وأنه تعرض للتعذيب في تلك الليلة. وأشار صاحب الشكوى إلى شهادات طبية مرفقة ببلاغه الأول تؤكد تعرضه للتعذيب. ولم يحاكَم صاحب الشكوى خلال السنوات التسع التي انقضت منذ الإفراج المشروط عنه في 17 أيار/مايو 2011 ، ولو أنه حوكم لأمكنه الإدلاء بأ ق واله. وأخيراً ، يط ل ب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن ترفض طلب الدولة الطرف تعليق النظر في هذه القضية ، داعياً اللجنة إلى المضي قدماً في اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية لق ض يته دون مزيد م ن التأخير ، على أساس المبادلات السابقة بين الطرفين.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في الأسس الموضوعية
12 - 1 وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.
1 2 - 2 وتلاحظ اللجنة ما ادعاه صاحب الشكوى من أن سوء المعاملة البدنية التي تعرض لها أثناء توقيفه واستجوابه في مركز الشرطة في العيون يومي 10 و 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، والمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية ، لإجباره على الاعتراف ، ترقى إلى مستوى التعذيب بسبب شدتها. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى اشتكى في جلستي الاستماع المعقودتين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 28 كانون الثاني/يناير 2011 من المعاملة التي تعرض لها ، ولكن قاضي التحقيق تجاهل ادعاءاته وإصاباته ولم يطلب إجراء فحص طبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب الشكوى أن أعمال العنف هذه ، التي سببت له معاناة طويلة الأمد ، كما تدل على ذلك الشهادات الطبية ، تشكل انتهاكاً للمادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا السياق ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يُسمح له الاتصال بمحام إلا بعد مضي يومين على توقيفه. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى أو محاميه لم يقدما شكوى بشأن أعمال التعذيب في الجلسات المذكورة أعلاه. غير أن اللجنة تلاحظ أن والد صاحب الشكوى أشار إلى أعمال التعذيب التي تعرض لها ابنه في طلب الإفراج عنه بكفالة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وهو ما رُفض دون طلب إجراء فحص طبي لعلامات التعذيب. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تنص على وجوب منح أي شخص مسلوب الحرية إمكانية الحصول فوراً على مساعدة قانونية وطبية مستقلة ، ويجب السماح له بالاتصال بأسرته من أجل منع التعذيب ( ) . وترى اللجنة ، واضعةً في اعتبارها ما ذكره صاحب الشكوى من أنه لم تُتح له أي من هذه الضمانات ، وفي غياب معلومات مقنعة من الدولة الطرف تطعن في هذه الادعاءات ، أن سوء المعاملة البدنية والإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى أثناء توقيفه واستجوابه واحتجازه ، كما عُرضت ، تشكل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وتخلص اللجنة أيضاً إلى أن عدم وجود ضمانات قانونية أساسية لصاحب الشكوى يشكل انتهاكاً للمادة 2 ( 1 ) من الاتفاقية.
1 2 - 3 وفيما يتعلق بالمادة 11 ، تشير اللجنة إلى ما أعربت عنه من شواغل وإلى أنها أوصت الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية ، رداً على ادعاءات عديدة تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن أفراد الشرطة وموظفي السجون ، ولا سيما موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، بالتحقيق في أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم ، وضمان حق السجناء في الاتصال بمحام وطبيب والتواصل مع أسرهم ( ) . وفي ضوء هذه التوصية وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الموضوع قيد النظر ، لا يسع اللجنة إلا أن تستنتج أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية في هذه القضية.
1 2 - 4 ويجب أن تقرر اللجنة أيضاً ما إذا كان عدم فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب الشكوى إلى السلطات القضائية يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أنه مثل أمام قاضي التحقيق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعليه علامات تعذيب واضحة ، مثل علامات الضرب على ذراعيه وصدره وظهره ، ولكن هذه الوقائع لم تُذكر في المحضر؛ وأنه ندد لاحقاً بالتعذيب صراحةً أمام قاضي التحقيق في 12 كانون الثاني/يناير 2011 ؛ وأن الادعاءات نفسها أثيرت في طلب للإفراج بكفالة قُدم في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 وأثناء زيارة الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في العيون إلى السجن المحلي؛ وأن قاضي التحقيق لم يقم لا هو ولا الوكيل العام في أي وقت من الأوقات بفتح تحقيق تلقائياً ( ) . وأحاطت اللجنة علماً بتأكيد صاحب الشكوى أنه لم تتوافر سبل انتصاف فعالة لإنفاذ التزام بإجراء فحص طبي لعلامات التعذيب. وتلاحظ اللجنة كذلك حجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثر ادعاءات التعذيب أمام السلطات المختصة ، وأنه لم يقدم أدلة على تقديم أي شكاوى في هذا الصدد. وتلاحظ أن صاحب الشكوى أُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في 17 أيار/مايو 2011 ، وأُوقف الإجراء الجنائي القائم على أربع تهم متبقية ، دون عقد جلسة استماع لصاحب الشكوى في المحكمة أو إصدار حكم نهائي من المحكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الغرض من الإجراء الجنائي ، الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات ، لا يتعلق ، وفقاً للمعلومات التي تلقتها ، بادعاءات التعذيب التي هي موضوع هذه الشكوى ، والتي لم تفضِ إلى أي تحقيق. وفي ظل هذه الظروف ، ترى اللجنة أن من المستبعد أن يتيح الإجراء الجنائي المستأنف في نهاية المطاف النظر في ادعاءات التعذيب.
1 2 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجاوزت كثيراً المهلة المعقولة للبت في قضية صاحب الشكوى أمام العدالة: فقد مضى ما يقرب من عشر سنوات ما بين وقوع الأحداث المعنية وتقديم ادعاءات التعذيب الأولى ، ولم يُجرَ أي تحقيق. واحتُجز صاحب الشكوى استناداً إلى شبهات وإلى اعتراف وقعه مرغماً في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، بينما لا تزال أفعاله في مخيم إكديم إزيك وأثناء تفكيكه موضع خلاف بين الطرفين. وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن عدم إجراء أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي ذُكرت في قضية صاحب الشكوى يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بضمان شروع السلطات المختصة في إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه ، إذا وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب.
1 2 - 6 وفي ظل هذه الظروف ، لم تضمن الدولة الطرف أيضاً حق صاحب الشكوى في تقديم شكواه وفقاً لمسؤولياتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية ، التي تفترض مسبقاً أن تقدم السلطات رداً مرضياً على هذه الشكوى بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه ( ) . وتذكّر اللجنة بأن على كل دولة طرف ، عملاً بالمادة 13 من الاتفاقية ، أن تتخذ خطوات لضمان حماية صاحب الشكوى والشهود من أي سوء معاملة أو تخويف نتيجة لشكواه المقدمة أو لأي أدلة تقدَّم. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى تعرض مراراً لأعمال تعذيب تصاعدت جسامتها ، عقب تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ، وأنه لم يقدَّم رد مرض على هذه الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن استمرار التعذيب ، الذي يُدعى أن صاحب الشكوى تعرض له ، ربما كان له صلة بتبليغ سابق عن التعذيب أمام قاضي التحقيق ، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات لدحض هذا الجزء من البلاغ. وتخلص اللجنة إلى أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 13 من الاتفاقية.
1 2 - 7 وفيما يتعلق بالادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ في إطار المادة 14 من الاتفاقية ، تذكّر اللجنة بأن هذه المادة تعترف بحق ضحية التعذيب في تلقي تعويض عادل ومناسب ، وتُلزم الدول الأطراف أيضاً بضمان جبر كل ما لحق بالضحية من ضرر. وتشير اللجنة إلى أن الجبر يجب أن يغطي كل الضرر الواقع وأن يشمل رد الحق والتعويض وضمانات عدم التكرار ، مع مراعاة ظروف كل قضية ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه يعاني من الآثار البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم إصدار قاضي التحقيق أمراً بإجراء فحص طبي حال دون تلقي صاحب الشكوى إعادة التأهيل والتعويض والدعم وضمانات عدم تكرار الجريمة. وترى اللجنة أن عدم إجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه حرم صاحب الشكوى من أي إمكانية لممارسة حقه في الانتصاف ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية ( ) .
1 2 - 8 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه ضحية انتهاك للمادة 15 من الاتفاقية لأنه احتُجز على أساس اعترافات وُقعت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، بعد تعرضه للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أنه لم يعترف بأي أنشطة إجرامية ، ولكنه أُجبر على توقيع كومة من الوثائق المجهولة ، التي لم يكن يعرف مضمونها. وتذكّر اللجنة بأن الطابع العام لأحكام المادة 15 من الاتفاقية مستمد من الطابع المطلق لحظر التعذيب ، وهو بالتالي ينطوي على التزام أي دولة طرف بالتحقق من أن الأقوال الواردة في إطار إجراءات مشمولة بولايتها القضائية لم يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ذكر أن الأقوال التي وقعها نتيجة للتعذيب ، استُخدمت أساساً للتهم الموجهة إليه ومبرراً لاستمرار احتجازه أكثر من ستة أشهر؛ وأنه شكك ، عن طريق محاميه ، في القيمة الإثباتية للاعتراف الموقع تحت التعذيب في مراحل مختلفة من الإجراءات المقامة عليه ، دون جدوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة الاستئناف في العيون لم تأخذ ادعاءات التعذيب في الاعتبار عند الاستماع إلى صاحب الشكوى ، ونفت أن تكون هذه الادعاءات قُدمت أثناء الإجراءات. وترى اللجنة أن الدولة الطرف كانت ملزمة بالتحقق من مضمون ادعاءات صاحب الشكوى. ولما كانت الدولة الطرف لم تتحقق بأي شكل واستخدمت هذه الأقوال في إجراءاتها القضائية ، واستندت إليها في توجيه التهم إلى صاحب الشكوى ، فمن الواضح أنها انتهكت التزاماتها بموجب المادة 15 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تذكّر اللجنة بأنها أعربت ، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب ، عن قلقها لأن الاعترافات كثيراً ما تُستخدم دليلاً للمحاكمة والإدانة ، في ظل نظام التحقيق الحالي في الدولة الطرف ، وهو أمر يهيئ ظروفاً قد تتيح مجالاً أوسع لتعذيب المشتبه فيهم وإساءة معاملتهم ( ) .
1 2 - 9 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب المادة 16 من الاتفاقية ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن مختلف أشكال الإساءة التي تعرض لها أثناء الإجراءات القضائية ، بما في ذلك سوء المعاملة والظروف الصحية المزرية التي احتُجز فيها خلال الشهور الأولى من سجنه في العيون ، ترقى إلى معاملة لاإنسانية ومهينة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالادعاءات التي تفيد بأن صاحب الشكوى قضى فترات طويلة مكبل اليدين ومعصوب العينين في الاحتجاز ، وفي أحيان كثيرة في زنازين صغيرة ومكتظة ، وأن فرص اتصاله بطبيب كانت مقيدة لعدة أسابيع. وفي ظل عدم ورود أي معلومات وجيهة من الدولة الطرف في هذا الصدد ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 16 ، بالاقتران مع المادة 11 ، من الاتفاقية ( ) .
1 2 - 10 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على قرار اللجنة بشأن المقبولية ، وما يُدعى من عدم بذل العناية الواجبة في تعاملها مع الإجراءات المعروضة على اللجنة ، بما في ذلك عدم التعاون المعلن مع اللجنة (الفقرات 9 - 9 و 10 و 11 - 2 ) ، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة ، والسماح لصاحب الشكوى بممارسة حقوقه بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، ومعالجة شكواه على وجه السرعة.
13 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية ، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 2 ( 1 ) ، مقروءةً بالاقتران مع المادة 1 ، وللمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الاتفاقية.
1 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي ، على القيام بما يلي: (أ) منح صاحب الشكوى تعويضاً عادلاً وكافياً ، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ والشروع في إجراء تحقيق شامل ونزيه في الحوادث المعنية ، بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بغية تقديم المسؤولين عن إساءة معاملة الضحية إلى العدالة؛ والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو الانتقام قد يضر بالسلامة البدنية والمعنوية لصاحب الشكوى ولأفراد أسرته ، ويمكن أن يشكل من ناحية أخرى انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بأن تتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية؛ وإبلاغ اللجنة ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها ، بما اتخذته من خطوات استجابةً للملاحظات المذكورة أعلاه.