الأمم المتحدة

CRC/C/80/D/4/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

15 May 2019

Arabic

Original: Spanish

‎ لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البل اغات، بشأن البلاغ رقم 4/2016 * **

بلاغ مقدم من: د. د. (يمثله المحامي السيد كارستن غيريك، والمنظمة غير الحكومية فونداسيون رايسز "Fundación Raíces")

الشخص المدعى أنه ضحية: د. د.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

تاريخ اعتماد الآراء: ١ شباط/فبراير ٢٠١٩

الموضوع: طرد بموجب إجراءات موجزة لطفل غير مصحوب بذويه من إسبانيا إلى المغرب

المسائل الإجرائية عدم المقبولية من حيث الاختصاص المكاني والاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية: 3 ، و 20 ، و 37

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ، و7 (ه)

١-١ صاحب البلاغ هو السيد د. د، وهو مواطن مالي وُلد في 10 آذار/مارس 1999. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات المواد 3 ، و 20 ، و 37 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.

١-٢ وفي 9 حزيران/يونيه 2017 ، قرّر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في عام ٢٠١٣، غادر صاحب البلاغ قريته في مالي بسبب النزاع المسلح. وفي شباط/ فبراير ٢٠١٤، وصل صاحب البلاغ إلى المغرب وعاش قرابة سنة في مخيمات غير رسمية للمهاجرين بجبل غوروغو الواقع ضواحي جيب مليلية الإسباني.

٢-٢ وخلال تلك الفترة، كان صاحب البلاغ ينام أحيانا ً في العراء في الغابة ويتسول في القرى المغربية ويعيش من دون إمكانية الحصول على مياه الشرب أو الخدمات الصحية أو التعليم. ويؤكد صاحب البلاغ أنه تعرض لأعمال العنف والاعتداء على يد قوات الأمن المغربية التي غالبا ً ما كانت ترمي سكان المخيمات بالحجارة وتتلف ممتلكاتهم والمواد اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

٢-٣ وحاول صاحب البلاغ مرارا ً عبور السياجات الحدودية الفاصلة بين مليلة والأراضي المغربية ( ) . وكان إحدى تلك المرات في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٤، عندما تعرّض صاحب البلاغ لضرب مبرح بالعصا على يد قوات الأمن المغربية أثناء محاولته الوصول إلى أول سياج، ممّا تسبب له في فقدان أسنانه الأمامية. وفي أعقاب هذا الاعتداء، كان على صاحب البلاغ السير مسافة ٢٠ كيلومتر للعودة إلى المخيم.

٢-٤ وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، غادر صاحب البلاغ ومجموعة من الأشخاص المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى جبل غوروغو بنية دخول مليلية . وقد صعد صاحب البلاغ إلى أعلى السياج الثالث حيث رأى الحرس المدني الإسباني يرحّل بموجب إجراءات موجزة أفرادا ً آخرين نزلوا من السياج ويسلّمهم إلى القوات المغربية. وهكذا، وخوفا ً من الترحيل والتعرض ربما لسوء المعاملة والعنف على يد القوات المغربية، ظل صاحب البلاغ ماكثا ً لعدة ساعات عند أعلى السياج. وخلال ذلك الوقت، لم يحصل على أي مساعدة، ولم يحصل على المياه أو الغذاء. كما لم يكن بإمكانه التواصل مع الحرس المدني، لأنه لم يكن يتكلم الإسبانية ولم يكن يوجد مترجمون شفويون. وفي الأخير، نزل من السياج باستخدام سلّم مقدم من الحرس المدني. وما أن وطأت قدما صاحب البلاغ الأرض، حتى قبض عليه الحرس المدني وصفّد يديه وسلّمه للقوات المغربية ثم رُحّل إلى المغرب بموجب إجراءات موجزة ( ) . ولم يخضع في أي وقت من الأوقات لعملية تحديد الهوية. كما لم تتح له فرصة شرح ظروفه الشخصية، بما في ذلك سنه، أو الاعتراض على إبعاده الوشيك، أو المطالبة بحماية باعتباره طفلا ً غير مصحوب بذويه. ولم يستفد من مساعدة محامين أو مترجمين شفويين أو أطباء. وقد عاد صاحب البلاغ، بعد أن أطلقت قوات الأمن المغربية سراحه، إلى جبل غوروغو حيث ظلّ يعيش في ظروف تتسم بعدم الاستقرار والخوف المستمر من التعرض للعنف والاعتداء من جانب قوات الأمن المغربية.

٢ -٥ ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم تتح له سبل انتصاف محلية فعالة كي يمكنه استنفادها لتعليق إبعاده من إسبانيا إلى المغرب في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ ( ) . ويشير إلى أن الإبعاد نُفّذ بموجب إجراءات موجزة دون إخطاره رسميا ً بقرار الطرد كي يمكنه الطعن فيه أمام السلطات المختصة.

٢-٦ وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أو في حدود هذا التاريخ، دخل صاحب البلاغ إسبانيا عن طريق مليلة ومكث في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (مركز الإقامة المؤقتة). وفي شباط/فبراير ٢٠١٥، نُقل صاحب البلاغ من جيب مليلية إلى داخل إسبانيا. وفي نهاية تموز/ يوليه ٢٠١٥، حصل صاحب البلاغ، بمساعدة المنظمة غير الحكومية "FundaciónRaíces" وبفضل بطاقة التسجيل القنصلية التي سلمتها إياه قنصلية مالي بمدريد وتشير إلى أنه وُلد في ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩، على الحماية المخصصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم وأودع في مأوى للقصّر خاضع للسلطات الإسبانية ( ) ( ) .

٢-٧ ويشير صاحب البلاغ إلى أن إسبانيا اعتمدت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥ القانون الأساسي رقم ٤/٢٠١٥ الذي يتعلق بحماية الأمن العام ودخل حيز النفاذ منذ ١ نيسان/ أبريل ٢٠١٥ ( ) . وهو يزعم أن هذا القانون، ولا سيما حكمه الإضافي العاشر "النظام الخاص لسبتة ومليلية " يجيز ممارسة السلطات الإسبانية المتمثلة في تنفيذ عمليات إبعاد عشوائية بموجب إجراءات موجزة على الحدود ولا يتضمن أي إشارة إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم ولا يحدد أي إجراءات لتحديد هويتهم وحمايتهم ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، حيث إنه لم يُمنح الحماية التي تدين له بها الدولة الطرف بوصفه طفلاً غير مصحوب بذويه ومحروماً من بيئته الأسرية ( ) . ويشير إلى أن الحرس المدني الإسباني لم يخضعه، عند القبض عليه في مليلية في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وتصفيد يديه وترحيله إلى المغرب، لأي عملية تحديد هوية، ولم يقيم احتياجاته في مجال الحماية، ولم يمنحه فرصة توضيح ظروفه الشخصية. بل إنه يدفع أن أيا ً من أعضاء الحرس المدني الإسباني سأله عن اسمه أو عمره أو حالة ضعفه قبل إعادته إلى المغرب.

٣-٢ ويضيف صاحب البلاغ، كما لاحظت ذلك اللجنة، أن التزامات الدول بتوفير حماية ومساعدة خاصتين للأطفال غير المصحوبين بذويهم: (أ) لا يجوز تقييدها تعسفاً أو من جانب واحد عن طريق استبعاد مناطق أو مساحات من إقليم الدولة، أو تعريف مناطق أو مساحات محددة على أنها غير خاضعة لولاية الدولة أو تخضع لها جزئياً فقط؛ و(ب) تنطبق حتى على الأطفال الذين يكونون خاضعين لولاية الدولة أثناء محاولتهم الدخول إلى الإقليم الوطني؛ و(ج) تشمل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحديد هوية الأطفال غير المصحوبين بذويهم في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك على الحدود، و(د) ينبغي أن تسمح باستفادة الفرد من قرينة الشك، في حالة عدم التيقن من حالته، بحيث يعامل كقاصر إن افتُرض أنه كذلك ( ) .

٣-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أيضا ً حدوث انتهاك للمادة ٣٧ من الاتفاقية، لأن السلطات الإسبانية أبعدته إلى المغرب دون أي إجراءات أو تقييمات سابقة، وعرّضته لضرر لا يمكن جبره. ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف كانت تعلم، أو كان عليها أن تعلم، أن إعادته إلى المغرب بموجب إجراءات موجزة وتسليمه إلى قوات الأمن المغربية سيعرضه لخطر العنف والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعيش في ظروف سيئة، مع عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ومياه الشرب والغذاء الكافي في مخيمات المهاجرين غير الرسمية بجبل غوروغو ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن الجروح في فمه (المتمثلة في تكسّر أسنانه الأمامية) والناجمة عن تعرضه لسوء المعاملة والعنف على يد القوات المغربية، كانت بادية لأعضاء الحرس المدني الإسباني في يوم إبعاده.

٣-٤ ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان يتعين على الدولة الطرف، وفقا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وقبل ترحيله بموجب إجراءات موجزة، أن تقيم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية أم لا للاعتقاد أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره في المغرب. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان يتعين على السلطات الإسبانية، في إطار هذا التقييم، مراعاة سنه وحالة ضعفه ( ) وكذا العواقب الخطيرة جدا ً التي قد يتسبب له فيها عدم كفاية الخدمات الغذائية والصحية ( ) .

٣-٥ وأخيرا ً ، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تراع في أي لحظة، بطريق الفعل أو التقاعس عن الفعل ( ) ، مصالح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة ٣ من الاتفاقية: (أ) لأنها لم تبحث كيفية تأثير سياستها الحكومية وممارستها الشائعة المتمثلة في الإبعاد العشوائي بموجب إجراءات موجزة في المصالح الفضلى لمجموعة الأطفال غير المصحوبين بذويهم الموجودين على الحدود الإسبانية المغربية بمليلية ، بما في ذلك المصلحة العليا لصاحب البلاغ بصفته أحد أفراد هذه المجموعة ( ) ؛ و(ب) لأنها لم تقبل صاحب البلاغ على الأراضي الإسبانية ولم تتخذ أي إجراء لتحديد هويته وتقييم حالته وحمايته بصفته طفلا ً غير مصحوب بذويه ( ) ؛ و(ج) لأن الحرس المدني الإسباني لم يراع الظروف الشخصية لصاحب البلاغ، وإنما قبض عليه وصفّد يديه ورحّله بموجب إجراءات موجزة نحو المغرب دون تقييم أي حل بديل آخر يخدم مصالحه الفضلى.

٣-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف الممكنة تتمثل في قيام الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعديل أو إلغاء القانون الأساسي رقم ٤/٢٠١٥ بشأن حماية الأمن العام، ولا سيما، الحكم الإضافي العاشر "النظام الخاص لسبتة ومليلية "، لكي يتضمن إشارة محددة إلى توافق القانون مع الاتفاقية، ويكفل عملية تحديد هوية الأطفال على الحدود؛ و(ب) وضع وتنفيذ بروتوكول خاص لعمل الحرس المدني الإسباني في سبتة ومليلية يتضمن تدابير ملموسة لتحديد هوية الأطفال على الحدود وحمايتهم، و(ج) منح صاحب البلاغ تعويضات مالية واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيله، إن لزم الأمر ذلك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تحدد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٦، أن صاحب البلاغ أعلن، عند دخوله إسبانيا في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أن اسمه ي. د. وليس د. د.، وأن له جنسية أخرى، وأنه شخص راشد ( ) . وتشير إلى عدم إمكانية تحميل الدولة الطرف مسؤولية ما وقع له خلال الوقت الوجيز الذي قامت فيه السلطات الإسبانية، في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، بممارسة حقها المشروع بالتصدي لهجوم صاحب البلاغ على السياج الحدودي ومحاولته غير القانونية عبوره بالقوة، وبامتثال التزامها الدولي في هذا السياق ( ) . وتضيف أن الأمر لا يتعلق بإبعاد لأن صاحب البلاغ لم ينجح في محاولته دخول إسبانيا بصورة غير قانونية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يكن في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ يحمل أي نوع من وثائق الهوية، ولم يتبادل أي حديث مع الحرس المدني الإسباني بمليل ي ة ، "ولم يزعم قط أنه قاصر ولم يكن يبدو أنه كذلك". وتدفع بأنه لا يمكن، في ظل عدم وجود تعبير صريح وعدم الإدلاء بوثيقة هوية، اعتبار شخص قادر على تسلق سياج طوله 6 أمتار وتخطيه شخصا ً قاصرا ً . وأخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف أن إصدار بطاقات التسجيل القنصلية المالية، كالتي قدمها صاحب البلاغ، لا يسبقه تحقق من البيانات في سجلات البلد، بل يعتمد فقط على رقم تحديد الأجانب الذي تمنحه السلطات الإسبانية.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ فيما يتعلق بالادعاءات التي تعزى إلى السلطات المغربية غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني وفقا ً للمادة ٥ من البروتوكول الاختياري.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي وفقا ً للمادة ١ من الاتفاقية، لأن صاحب البلاغ كان عمره ٢٠ سنة عند وقوع الأحداث. وهي تدّعي بأن صاحب البلاغ أعلن أنه شخص راشد في مناسبتين، وهما: ٣٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ - في مركز الإقامة المؤقتة لمليلية - و١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ - في مفوضية الأجانب لمليلية -، وأنه أُطلع في المناسبتين على حقوقه بلغة يفهمها وحصل على خدمات محامين بالمجان، دون أن يزعم أنه قاصر عند إعداد ملفه الإداري. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدّع أنه قاصر إلا عند اتصاله بالمنظمة غير الحكومية FundaciónRaíces التي طلبت إلى قنصلية مالي بمدريد تزويدها ببطاقته القنصلية.

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ، فيما يتعلق بحق اللجوء وحق حماية الحدود من الدخول غير القانوني، غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن هذه الحقوق غير معترف بها في الاتفاقية.

٤-٥ وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن البلاغ يعتبر، وفقا ً للمادة ٧(ه) من البروتوكول الاختياري، غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ: (أ) كان بإمكانه التماس اللجوء في بلدان العبور (موريتانيا والمغرب)؛ و(ب) كان بإمكانه طلب اللجوء في إسبانيا عند مكتب الحماية الدولية بمركز بني أنصار الحدودي بدلا ً من عبور الحدود بصورة غير قانونية؛ و(ج) كان بإمكانه طلب تأشيرة دخول إسبانيا والعمل فيها بشكل قانوني ( ) ؛ و(د) عند دخوله الأراضي الإسبانية، كانت لديه سبل قضائية فعالة للطعن في القرار الإداري القاضي بطرده ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ يدّعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر و١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أن الدولة الطرف تفسر هذا البلاغ تفسيرا ً خاطئا ً على أنه يتعلق بحقه في اللجوء وفي دخول إسبانيا. ويؤكّد من جديد على أن نطاق هذا البلاغ يقتصر على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية خلال يوم ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ عندما كان خاضعا ً للولاية القضائية الإسبانية.

٥-٢ ويدفع صاحب البلاغ بأن بلاغه مقبول من حيث الاختصاص المكاني لأنه بات خاضعا ً للولاية القضائية الإقليمية الإسبانية عند عبوره السياج الأول لمركز مليلية الحدودي وكذا للسيطرة الفعلية لأفراد الحرس المدني الإسباني لمليلية عند القبض عليه وتصفيد يديه وترحليه إلى المغرب. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت بذلك في ملاحظاتها وفي شريط الفيديو الذي يوثق للأحداث وأشير إليه باعتباره دليلا ً . وهو يزعم أن الدولة الطرف لا يمكنها تقييد التزاماتها بموجب الاتفاقية تقييدا ً تعسّفيا ً ومن جانب واحد بتعريف مناطق أو مساحات محددة على أنها غير خاضعة لولاية الدولة أو تخضع لها جزئياً فقط ( ) . ويضيف أنه لا يدّعي أن إسبانيا تتحمل مسؤولية سلوك وإجراءات السلطات المغربية وإنما أنها كانت، أو كان ينبغي أن تكون، على علم بها.

٥-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن بلاغه مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأنه كان قاصرا ً في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وفقا ً لجواز السفر الصادر عن قنصلية مالي بمدريد في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ( ) . وعاملت الدولة الطرف صاحب البلاغ المعاملة المستحقة لطفل غير مصحوب بذويه منذ تموز/يوليه ٢٠١٥، أي تاريخ الإبلاغ بسنه الحقيقي وتأكيده. ومنذ ذلك الوقت، مارست الدولة الطرف الوصاية القانونية على صاحب البلاغ واعترفت به كشخص قاصر يحمل الجنسية المالية، كما هو مبين في شهادة الوصاية الصادرة عن إقليم مدريد ( ) وفي تصريح إقامته الإسباني ( ) . ولا يمكن للدولة الطرف أن تدعي أن صاحب البلاغ غير قاصر وفقا ً لمبدأ عدم الرجوع عن أقوال مثبتة سابقا ً أو الإغلاق الحكمي، لأنها اعترفت به بالفعل كقاصر وعاملته على هذا الأساس.

٥-٤ ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن ادّعاءاته لا تستند إلى حقه في اللجوء.

٥-٥ ويكرر صاحب البلاغ أنه لم يكن يتاح له أي سبيل انتصاف محلي فعال لكي يمكنه استنفاده. ويشير إلى أن سبيل الانتصاف الفعال الوحيد هو الذي يكون له أثر إيقافي. ويدفع صاحب البلاغ بأن الضرر الذي يترتب على عملية إبعاد ولا يمكن جبره يحدث بعيد الطرد، ومن ثم ينبغي أن يكون لسبيل الانتصاف أثر إيقافي كي يعتبر فعالا ً ( ) . ويدعي صاحب البلاغ ما يلي: (أ) عدم تلقيه رسميا ً ، قبل ترحيله، أمر أو قرار طرد يمكنه الطعن فيه أمام سلطة قضائية أو إدارية؛ وبالنظر إلى أن أمر ترحيله نُفّذ على الفور وبموجب إجراءات موجزة، فإنه يستطع الاستفادة من أي سبيل من سبل المساعدة القانونية أو سبل الانتصاف المتاحة لتعليقه؛ و(ب) عدم تمكنه، بعد إبعاده، من الوصول إلى أي سبيل انتصاف فعال أو حتى ممكن، لأنه لن يكون له أثر إيقافي كون الترحيل نُفّذ بالفعل ( ) . ويدّعي صاحب البلاغ أيضا ً أن جميع سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف غير فعالة لأنها لن تسمح بجبر الانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب البلاغ فيما يتعلق بأحداث ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

٥-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأن عملية دخوله إسبانيا في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وما تبعها من إجراءات متعلقة بالهجرة مسائل لا صلة لها بهذا البلاغ.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الأطراف بشأن المقبولية

٦-١ تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٧، أن الشخص الذي دخل إسبانيا في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ ليس هو صاحب البلاغ القاصر الذي كان يستفيد رسميا ً من مساعدة السلطات الإسبانية. وتشير الدولة الطرف إلى أن جواز السفر المقدم من صاحب البلاغ صادر في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ويتضمن صورة له عندما كان مقيما ً في إسبانيا ويستفيد من مساعدة السلطات الإسبانية المكلفة بحماية الأطفال. وتدّعي الدولة الطرف أنه يمكن، "بمجرد المقارنة" بين صورة جواز سفر صاحب البلاغ (المقابل لـ د. د.) وصورة بطاقة الهوية الصادرة عن مفوضية الأجانب لمليلية (المقابلة لـ ي. د. الذي دخل إسبانيا في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، الملاحظة أن صاحب البلاغ شخص مختلف عن ذلك الذي قفز السياج الحدودي لمليلية في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وتدفع الدولة الطرف بأن "السلطات الإسبانية تحدد هوية أي مهاجر يقفز على السياج ويخترق جهاز حماية الحدود". وبناء عليه، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ، في حال كان قد عبر السياج الحدودي بصورة غير قانونية "كان سيسجّل وتلتقط له صورة فوتوغرافية على الفور بمركز شرطة مليلية ويودع مركز الإقامة المؤقتة". وتدّعي الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه شارك في أي هجوم على السياج الحدودي لمليلية وأنه لا يوجد أي أثر لطريقة دخوله إسبانيا. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأنه لا يمكن قبول الوقائع لمجرد تأكيد صاحب البلاغ أنه قاصر.

٦-٢ وتنفي الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى المغرب. وتدعي أنه لم يقدم أي دليل يثبت أنه شارك في اقتحام غير قانوني للسياج الحدودي "ناهيك عن أنه شارك فيه في التواريخ المذكورة في الرسالة الأولى".

٧-١ ويبين صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة ٥ أيار/مايو ٢٠١٧، أن الدولة الطرف قدمت ادعاءات متضاربة. ويشير إلى أن الدولة الطرف تدعي في ملاحظاتها الأولية أن صاحب البلاغ هو الشخص الذي سجلته في مركز الإقامة المؤقتة وفي مركز شرطة مليلية في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وأنه لم يكن قاصرا ً . وفي المقابل، تدّعي، في ملاحظاتها الإضافية، أن صاحب البلاغ ليس هو الشخص الذي سجلته السلطات الإسبانية في ٣٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤. وتناقض الدولة الطرف نفسها لتحويل الانتباه عن مسألة إبعاد صاحب البلاغ في 2 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بموجب إجراءات موجزة، وهي المسألة التي يتعلق بها هذا البلاغ.

٧-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم صورا ً فوتوغرافية تثبت إبعاده في ٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ وإلى أنه يظهر فيها ( ) . وهو يضيف أن الدولة الطرف نفسها اعترفت أنه أعيد في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ إلى المغرب من قبل الحرس المدني الإسباني ولم تنف أن يكون الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو الذي ذكرته الدولة الطرف نفسها هو صاحب البلاغ ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه هو الشخص المسجّل في 30 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ في مركز الإقامة المؤقتة لمليلية تحت الاسم ي. د. ويشير إلى أن اسم الشخص المسجل في المركز في ذلك اليوم وأسماء والديه متطابقة صوتيا ً مع بيانات صاحب البلاغ كما ترد في بطاقته القنصلية المالية، لا سيما وأنه يمكن نقل لغة بامبارا الشفوية (اللغة الأم لصاحب البلاغ) إلى اللغة الإسبانية. ويضيف أن إجراء مقارنة الصور الفوتوغرافية الذي اقترحته الدولة الطرف ليس له قيمة إثباتية، وأنه بإمكان الدولة الطرف أن تتحقق من أن صاحب البلاغ هو الشخص الذي سُجل في مركز الإقامة المؤقتة لمليلية في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ عن طريق عقد مقارنة بين البصمات المأخوذة في المركز وتلك المسجلة في سجل القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

٧-٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف غير قادرة على إتاحة أي سبيل انتصاف فعال لأن غياب هذا السبيل هو جوهر سياستها الترحيلية العشوائية المنفّذة بموجب إجراءات موجزة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٨-١ أكّدت الدولة الطرف مجدداً، في ملاحظاتها المؤرخة 14 أيار/مايو 2018 ، حججها المتعلقة بعدم مقبولية الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي. وتدفع بأن الوقائع كما قدّمها صاحب البلاغ في بلاغه الأول تشكل "تلاعبا ً سافرا ً " للأسباب التالية:

(أ) في تاريخ تقديم هذا البلاغ، كانت السلطات الإسبانية قد اعتبرت صاحب البلاغ رسميا ً شخصا ً قاصرا ً بالفعل، وقبلت بشهادة ميلاده الأصلية كدليل كاف على ذلك "على الرغم من أنها لا تتضمن بيانات بيومترية ، إذ قُيمت على أساس مظهره كشخص قاصر". وتؤكد من جديد على أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب البلاغ قفز على السياج الحدودي لمليلية بصورة غير قانونية؛

(ب) يزعم صاحب البلاغ أن اللجنة خلطت بينه وبين ي. د.، وهو شخص آخر يحمل الاسم واللقب نفسه، لكنه يحمل جنسية مختلفة (بوركينا فاسو) وراشد (وُلد في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤)، وكان قد شارك في اقتحام غير قانوني للسياج الحدودي لمليلية في بداية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. ويدّعي أن ي. د. سُجّل كشخص قاصر في مركز الإقامة المؤقتة لمليلية في 10 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

٨-٢ وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اختتام النظر في هذا البلاغ وفقا ً للمادة ٢٦ من نظامها الداخلي، لأن السلطات الإسبانية كانت، عند تقديم هذا البلاغ، قد اعترفت بصاحب البلاغ كشخص قاصر خاضع لوصاية إقليم مدريد دون أي انتهاك لحقوقه. وتشير الدولة الطرف إلى قضية ر. ل. ضد إسبانيا ، حيث قرّرت اللجنة وقف النظر في البلاغ لأنه ثبت أن السلطات الإسبانية كانت قد اعتبرت صاحب البلاغ بالفعل شخصا ً قاصرا ً وعاملته على هذا الأساس ( ) .

٨-٣ وأخيرا ً ، تؤكّد الدولة الطرف أنه لم يقع أي خرق للاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٩-١ يؤكد صاحب البلاغ مجدداً، في تعليقاته المؤرخة 31 تموز/يوليه 2018 ، حججه بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ( ) . ويفيد بأن الدولة الطرف تكتفي بالإشارة إلى الوقائع دون التطرق إلى أي من حججه بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية أو أي من الأدلة المقدمة لتبرير هذه الانتهاكات. كما تغيّر الدولة الطرف روايتها للوقائع في كل تعليق من تعليقاتها. وعلى وجه الخصوص، لم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت أن صاحب البلاغ شخص مختلف عن الشخص الذي أُبعد في 2 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، مع أنها تملك بصمات الشخص المأخوذة في مركز الإقامة المؤقتة لمليلية تحت اسم ي. د. وبصمات الشخص المسجلة في سجل القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم تحت الاسم د. د. ويمكنها المقارنة بينها للتحقق من أن الأمر يتعلق بالشخص نفسه. ولا يمكن للدولة الطرف أن تثير وجود تناقضات في نظامها لتسجيل الأشخاص كحجة ضد صاحب البلاغ.

٩-٢ ويلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة أعربت للدولة الطرف عن قلقها إزاء ممارسات الطرد التلقائي للأطفال الذين يلتمسون الحماية الدولية في مدينتي سبتة ومليل ي ة المتمتعتين بالحكم الذاتي، دون توفير الضمانات اللازمة ( ) . ويضيف أن اللجنة حثت إسبانيا على " ضمان الحماية القانونية الفعالة للأطفال غير المصحوبين بذويهم في جميع أقاليم البلد، وضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصف ذلك اعتباراً رئيسياً" ( ) وعلى "وضع حد للممارسة المتمثلة في الصدّ التلقائي لبعض الأطفال، وضمان أن تكون جميع الإجراءات والمعايير متفقة مع وضعهم كأطفال ومع التشريعات الوطنية والدولية" ( ) .

٩-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أن تعليل اللجنة في قضية ر. ل. ضد إسبانيا التي تتعلق بتحديد سن طفل غير مصحوب بذويه لا ينطبق على هذا البلاغ. ويدفع بأنه لا توجد أسباب لكي تقرر اللجنة عدم النظر في هذا البلاغ.

ملاحظات مقدمة من أطراف ثالثة

١٠-١ في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨، قدمت لجنة الحقوقيين الدولية، والمجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين، ومركز AIRE والمجلس الهولندي للاجئين ملاحظات كأطراف ثالثة ( ) .

١٠-٢ وتشير الأطراف الثالثة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أنه عندما تتخذ دولة ما تدابير لمنع دخول الأجانب إلى أراضيها أو لإعادتهم إلى دولة أخرى، فإنها تمارس ولايتها القضائية مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية بالنسبة لها ( ) . وتضيف هذه الأطراف أنه لا بد من تفسير التزامات الدولة على نحو يحول دون نزع الفعالية عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنه ينبغي تطبيق هذا التفسير دون المساس بأساليب الدولة لمراقبة الحدود. وهكذا، لا تكون مسألة الدخول إلى إقليم دولة ما عاملا ً حاسما ً عند تقييم ما إذا كانت الدولة تمارس، أو قد مارست، ولايتها القضائية ( ) .

١٠-٣ وتدفع الأطراف الثالثة بأنه يتعين على الدولة السماح للأطفال الموجودين على حدودها الخاضعة لسلطتها أو لسيطرتها الفعلية بالوصول إلى أراضيها، باعتبار ذلك شرطا ً مسبقا ً لإجراء عملية تقييم أولي. وتضيف أنه ينبغي منح الأطفال فرصة تقديم اعتراضات بناءة على طردهم المحتمل، كما يقتضيه مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي. وتضيف أنه يتعين على الدولة، وفقا ً للاتفاقية، السماح للأطفال بالدخول إلى إقليمها كشرط مسبق لإجراء عملية التقييم الأولي في إطار امتثال التزاماتها بموجب المواد ٣ و٢٠ و٣٧ من الاتفاقية.

تعليقات الأطراف على ملاحظات أطراف ثالثة

١١- يشير صاحب البلاغ، في ملاحظاته المؤرخة في ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨، أن الملاحظات تعيد تأكيد نطاق ومضمون التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمواد ٣ و٢٠ و٣٧ من الاتفاقية.

١٢-١ وتدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٨، أن ملاحظات الأطراف الثالثة تستند إلى افتراضات خاطئة، لأنه بإمكان أي شخص يرغب في التماس اللجوء في إسبانيا أن يفعل ذلك من خارج الأراضي الإسبانية دون الحاجة إلى الانخراط في عصابة تنفّذ عمليات اقتحام غير قانونية وجماعية وعنيفة للسياج الحدودي. وهكذا، يحق لإسبانيا منع الدخول غير المشروع إلى أراضيها، وفقا ً للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة (بشأن الحق في الدفاع عن النفس) والمادة ١٣ من اللائحة التنظيمية رقم ٢٠١٦/٣٩٩ للبرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) التي صدرت في ٩ آذار/مارس ٢٠١٦ والتي وُضعت بموجبها مدونة قواعد للاتحاد بشأن تنقل الأشخاص عبر الحدود (قانون شنغن للحدود) (بشأن منع العبور غير المأذون للحدود). وتضيف الدولة الطرف أنه يستبعد من حق اللجوء، وفقا ً للمادة ١(واو)(ج) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا ً تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

١٢-٢ وتدّعي الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ينطبق إلا إذا كان الشخص يأتي من إقليم يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد، وهو ما لا يحدث في هذه القضية. وتدعي أيضا ً أنه لا يوجد أي دليل، في الحالات المعروضة على المؤسسات الدولية بشأن عمليات الهجوم على السياج الحدودي، على تعرض المشتكين للاضطهاد على يد السلطات المغربية. وتضيف أن الأمر يتعلق بقضايا هجرة تختلف أسبابها عن تلك التي تسمح بالتماس اللجوء لأنها غير مترتبة على حالة اضطهاد.

١٢-٣ وتدّعي الدولة الطرف أن السلطات الإسبانية حاولت في البداية، وفقا ً للفقرة ٢ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، تحديد مكان وجود أسرة الطفل الأجنبي غير المصحوب بذويه، واتخذت، في غضون ذلك، تدابير الحماية اللازمة.

١٢-٤ وتكرّر الدولة الطرف أن الطفل الذي لا يتجاوز جهاز حماية الحدود لا يكون خاضعا ً للولاية القضائية الإسبانية. ونصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على توسيع نطاق الولاية القضائية للدولة إلى خارج إقليمها في الحالات التي يتعذر فيها على المهاجرين التماس دخول الإقليم بصورة قانونية ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

١٣-١ قبل النظر في أي ادعاء يرِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

١٣-٢ وتحيط اللجنة علما ً بحجج الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأن صاحب البلاغ ذكر في البداية أنه راشد بعد دخوله إسبانيا، من جهة، ولأنه قد لا يكون الشخص نفسه الذي دخل إسبانيا في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وسُجّل تحت الاسم ي. د.، من جهة أخرى. غير أن اللجنة تلاحظ أن شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة القنصلية المالية، وهي جميعها وثائق رسمية صادرة باسم صاحب البلاغ وينبغي اعتبارها صحيحة في غياب ما يثبت العكس، تبين أن صاحب البلاغ كان عمره ١٥ سنة حين وقوع الأحداث في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بصحة هذه الوثائق من خلال تزويدها صاحب البلاغ برخصة إقامة وشهادة وصاية قانونية صادرة عن إقليم مدريد.

١٣-٣ وفيما يتعلق بعدم وجود تطابق بين الشخص المسجّل لدى السلطات الإسبانية وصاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى عدم وجود دليل قاطع في السجل يبين أن صاحب البلاغ ليس هو الشخص نفسه الذي حاول دخول مليلية في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ في الظروف المبينة أعلاه. وتعتبر اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على كاهل صاحب البلاغ وحده، لا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها التي تملك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم سردا ً موثوقا ً ومتّسقا ً للوقائع ودعّم ذلك بالأدلة. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادّعاءات صاحب البلاغ أنه كان بإمكان الدولة الطرف المقارنة بين بصمات الشخص المسجل تحت الاسم ي. د. وبصمات صاحب البلاغ. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الشخصي.

١٣-٤ وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني لأن إسبانيا غير مسؤولة عن أفعال السلطات المغربية. لكن اللجنة تلاحظ أن هذا البلاغ يقتصر على أفعال السلطات الإسبانية في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ولا يشير إلى أفعال السلطات المغربية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قوات الأمن الإسبانية اعتقلت صاحب البلاغ، وفقا ً لما جاء في تصريحاته، عند السياج الثالث لمركز مليلية الحدودي وصفّدت يديه وأعادته إلى الأراضي المغربية. وبناء عليه، يوجد صاحب البلاغ، بغض النظر عما إذا كان يعتبر قد دخل الأراضي الإسبانية أم لا، تحت سلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية. وهكذا، ترى اللجنة أن هذا البلاغ مقبول من حيث الاختصاص المكاني.

١٣-٥ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجج الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، لأنه يتعلق بحقه في اللجوء الذي لا تنص عليه الاتفاقية. لكن اللجنة تلاحظ أن هذا البلاغ يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوقه المكفولة في المواد ٣ و٢٠ و٣٧ من الاتفاقية وليس بحقه في التماس اللجوء. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

١٣-٦ وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقا ً لأحكام المادة ٧(ه) من البروتوكول الاختياري، لأنه: (أ) لم يلتمس اللجوء في بلدان العبور؛ و(ب) لم يلتمس اللجوء في إسبانيا عند مركز بني أنصار الحدودي؛ و (ج) لم يطلب تأشيرة عمل في إسبانيا، و(د) عند وصوله إلى إسبانيا، كانت لديه سبل فعالة للطعن في القرار الإداري القاضي بطرده. وتلاحظ اللجنة أن حجج الدولة الطرف (أ) و(ب) و(ج) تكتفي بالإشارة إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ طلب اللجوء أو تأشيرة عمل قبل دخوله إقليم الدولة الطرف؛ وبناء عليه، لا يمكن اعتبارها سبل انتصاف فعالة من قرار طرد صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الملف يبين أنه لم يكن يوجد في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ أي أمر رسمي بطرد صاحب البلاغ. وبناء عليه، ترى اللجنة أن سبل الطعن القضائية المذكورة في حجة الدولة الطرف (د) كانت ستكون، في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، وفي ظل عدم صدور أمر رسمي يقضي بطرده ويمكنه الطعن فيه، عديمة الجدوى، لأنها ليست سبل انتصاف متاحة أو فعالة. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنع من قبول هذا البلاغ.

١٣-٧ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم، وفقا ً للمادة ٧(و) من البروتوكول الاختياري، ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته بموجب المواد ٣ و٢٠ و٣٧ من الاتفاقية. وبناء عليه، تعتبر اللجنة الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١٤-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

١٤-٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء ترحيل الحرس المدني الإسباني لصاحب البلاغ نحو المغرب في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قد انتهك، في ظل ملابسات هذه القضية، حقوقه بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف من خلال إبعاده بموجب إجراءات موجزة نحو المغرب في ٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤، دون أي عملية تحديد لهويته وتقييم لحالته، قامت بما يلي: (أ) لم تقدم له الحماية والمساعدة الخاصتين في حالته كطفل غير مصحوب بذويه (المادة ٢٠)؛ و(ب) لم تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وعرّضته لخطر العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في المغرب (المادة ٣٧)، و(ج) لم تراع مصالح الطفل الفضلى (المادة ٣).

١٤-٣ وترى اللجنة أن التزامات الدولة بتوفير حماية ومساعدة خاصتين للأطفال غير المصحوبين بذويهم، بما يتفق مع المادة ٢٠ من الاتفاقية، "تنطبق حتى على الأطفال الذين يخضعون للولاية القضائية للدولة عند محاولتهم دخول الإقليم الوطني" ( ) . وبالمثل، ترى اللجنة أن "الجانب الإيجابي لالتزامات الحماية هذه يشمل أيضا ً أن تتخذ الدول جميع التدابير الضرورية لتحديد هوية الأطفال غير المصحوبين بذويهم في أقرب وقت ممكن، ولا سيما على الحدود" ( ) . وبناء عليه، فإنه من اللازم والضروري أن تضطلع الدولة الطرف، في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية واحترام المصالح الفضلى للطفل، بعملية تقييم أولي، قبل أي ترحيل أو إبعاد، تشمل المراحل التالية: (أ) القيام على سبيل الأولوية بتحديد ما إذا كان الشخص المعني طفلا ً غير مصحوب بذويه، والسماح له بالاستفادة من قرينة الشك، في حالة عدم التيقن من حالته، بحيث يعامل كقاصر إن افتُرض أنه كذلك؛ و(ب) تحديد هوية الطفل في أعقاب مقابلة أولية ؛ و(ج) فهم الحالة المحدّدة للطفل وتقييم الجوانب الخاصة لحالة ضعفه، إن وجدت ( ) .

١٤-٤ وترى اللجنة أيضا ً أنه يتعين على الدولة الطرف، في إطار امتثال التزاماتها بموجب المادة ٣٧ من الاتفاقية، ولضمان ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عدم ترحيل أي طفل "إلى بلد توجد فيه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً بتعرضه لضرر لا يمكن جبره بالنسبة للطفل" ( ) . وبناء عليه، ترى اللجنة أنه، وفقا ً للمادة ٣٧ من الاتفاقية وفي ضوء مبدأ عدم الإعادة القسرية، تُلزم الدولة بإجراء تقييم مسبق لمدى وجود خطر تعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره وتعرض حقوقه لانتهاكات خطيرة في البلد الذي سيُرحّل أو يُبعد إليه، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك، على سبيل المثال، "العواقب الخطيرة جدا ً لنقص الغذاء أو الخدمات الصحية على الأطفال" ( ) . وعلى وجه الخصوص، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي أن يُكفل للأطفال، في سياق عمليات تقييم مصالحهم الفضلى وفي إطار إجراءات تحديد هذه المصالح الفضلى، الحق في: (أ) إمكانية الوصول إلى الأراضي، بصرف النظر عما لهم أو ليس لهم من وثائق، وتسليمهم للسلطات المكلفة بتقييم احتياجاتهم من حيث حماية حقوقهم، دون المساس بالإجراءات القانونية الواجبة ( ) .

١٤-٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه وقعت في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ الأحداث التالية: (أ) وصول صاحب البلاغ إلى إسبانيا كطفل غير مصحوب بذويه ومحروم من بيئته الأسرية ( ) ؛ و(ب) بقاء صاحب البلاغ عدة ساعات معلقا ً في أحد أسوار مركز مليلية الحدودي دون الحصول على أي نوع من المساعدة من جانب السلطات الإسبانية؛ و(ج) تعرضه، فور نزوله من أعلى السياج، للقبض على يد الحرس المدني الإسباني وتصفيد يديه وترحيله مباشرة إلى المغرب؛ و(د) عدم تلقيه، في الفترة الفاصلة بين نزوله من أعلى السياح وإعادته إلى المغرب، أي نوع من المساعدة القانونية وعدم استفادته من مساعدة مترجم شفوي من أجل التواصل، وعدم إخضاعه لعملية تقييم أولي لتحديد حالته كطفل غير مصحوب بذويه وعدم معاملته على هذا الأساس عند وجود شكوك بخصوص حالته، وعدم تحديد هويته أو الاستماع إليه، وعدم سؤاله عن ظروفه الشخصية تحديدا ً و/أو حالة ضعفه في ذلك الوقت.

١٤-٦ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ينطبق في هذه القضية إلا عندما يكون الشخص قادما ً من إقليم يوجد فيه خطر التعرض للاضطهاد. ومع ذلك، تعيد اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف بعدم ترحيل طفل "إلى بلد توجد فيه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً بتعرضه لضرر لا يمكن جبره بالنسبة للطفل" ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقم، قبل ترحيل صاحب البلاغ إلى المغرب، بتحديد هويته والاستماع إلى ظروفه الشخصية وإجراء تقييم مسبق لمدى وجود خطر تعرضه للاضطهاد و/أو لضرر لا يمكن جبره في البلد الذي سيعاد إليه. وترى اللجنة أنه في ضوء العنف الذي يتعرض له المهاجرون في المنطقة الحدودية مع المغرب وسوء المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ، يشكّل عدم تقييم إمكانية تعرض صاحب البلاغ لضرر لا يمكن جبره قبل ترحيله وعدم مراعاة مصالحه الفضلى انتهاكا ً للمادتين 3 و 37 من الاتفاقية ( ) .

١٤-٧ وترى اللجنة أن عدم إخضاع صاحب البلاغ، بصفته طفلا ً غير مصحوب بذويه، لعملية تحديد هوية، وعدم تقييم حالته قبل الترحيل، وعدم منحه فرصة الاعتراض على ترحيله المحتمل، يشكل، في ضوء ملابسات القضية، انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادتين ٣ و٢٠ من الاتفاقية.

١٤-٨ وأخيرا ً ، ترى اللجنة أن الطريقة التي رُحّل بها صاحب البلاغ، بصفته طفلا ً غير مصحوب بذويه ومحروما ً من بيئته الأسرية، في سياق هجرة دولية، بعد اعتقاله وتصفيد يديه، ودون الاستماع إليه أو تلقيه المساعدة القانونية أو مساعدة مترجم شفوي أو مراعاة احتياجاته، يشكل معاملة تحظرها المادة ٣٧ من الاتفاقية.

١٤-٩ واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 5 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للمواد 3 و 20 و 37 من الاتفاقية.

١٥- ويتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ جبرا ً مناسبا ً ، بما في ذلك تعويضه ماليا ً وإعادة تأهيله لقاء الضرر الذي لحقه. وتُلزَم الدولة الطرف أيضا ً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما عن طريق تعديل القانون الأساسي رقم ٤/٢٠١٥ بشأن حماية الأمن العام، الذي اعتُمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٥. كما يتعيّن على الدولة الطرف أن تراجع الحكم الإضافي العاشر لهذا القانون الذي يشير إلى "النظام الخاص لسبتة ومليلية "، ويجيز ممارسة الدولة الطرف لعمليات الترحيل التلقائي العشوائي على حدودها ( ) .

١٦- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما صدّقت على البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين.

١٧- وعملاً بالمادة ١١ من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً على أقصى تقدير، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن أي تدابير من هذا القبيل في تقاريرها المقدمة بموجب المادة ٤٤ من الاتفاقية. وأخيراً، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذا القرار وتُعمِّمه على نطاق واسع.