الأمم المتحدة

CRC/C/81/D/13/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

17 June 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم 13/2017 * **

بلاغ مقدم من: ج . س. ه. ر.

الشخصان المدَّعى أنهما ضحيتان: ل. ه. ل. و أ . ه. ل.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

تاريخ اعتماد القرار: ١٥ أيار/مايو ٢٠١٩

الموضوع: نقل طفلين من سويسرا إلى إسبانيا دون موافقة الأب؛ الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع الأب

المسائل الإجرائية: انتهاك الحق وق ؛ عدم موافقة الطفلين

مواد الاتفاقية: 2، و3، و4، و5، و6، و8، و9، و10، و11، و12، و16، و18، و19، و27 و35

مواد البروتوكو ل الاختياري: الفقرة 2 من المادة ٥، والفقرتان (ج) و(و) من المادة 7.

١ -١ صاحب البلاغ اسمه ج. س. ه. ر.، وهو مواطن إسباني مولود في 14 نيسان/ أبريل 1969. ويقدّم هذا البلاغ نيابة عن ابنته ل. ه. ل.، المولودة في 21 تشرين الثاني/ أكتوبر 2000، وابنه أ. ه. ل . المولود في 7 آب/أغسطس 2003، وكلاهما مواطنان إسبانيان. ويدعي صاحب البلاغ أن طفليه ضحيتان لانتهاك المواد ٢، و٣، و٤، و٥، و٦، و٨، و9، و10، و11، و12، و١٦، و18، و19 ، و27، و35 من الاتفاقية. وصاحب البلاغ غير ممثل بمحام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤.

١-٢ ووفق اً للمادة ٦ من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف في ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٧ أن تعجّل بتحديد مكان وجود الطفلين ل. ه. ل. وأ . ه. ل . و إبلاغ اللجنة بذلك.

١-٣ وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قرّر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في عام ٢٠٠٤، انتقل صاحب البلاغ وزوجته آنذاك وطفلاه ل. ه. ل. وأ . ه. ل. من إسبانيا إلى سويسرا. وحينها كان عمر ل. 3 سنوات وعمر أ. 7 أشهر.

٢-٢ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، انفصل صاحب البلاغ وزوجته في الواقع وقدما إلى محكمة الصلح بأوستر (سويسرا) اتفاق اً ينظم انفصالهما وينصّ على تقاسم الحضانة. وفي أعقاب ذلك، انتقل صاحب البلاغ من البيت الذي كان يقطنه مع عائلته إلى شقة قريبة حتى يتمكن من مواصلة زيارة طفليه اللذين ظلا يقيمان في المنزل مع أمهما.

٢-٣ وفي ١١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، أصدرت محكمة الأسرة بأوستر حكم اً يقضي بانفصال صاحب البلاغ وزوجته بموجب القانون. وقضت المحكمة بالممارسة المشتركة لحقوق الوالدية وبمنح الأم الحضانة الكاملة للطفلين، مع منح الأب حق اً واسع اً في الزيارة (نهاية أسبوعين في الشهر، وكل يوم أربعاء، ونصف العطل المدرسية)، وبإلزام الأب بدفع نفقة قيمتها 500 3 فرنك سويسري في الشهر.

٢-٤ وفي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠، رفضت المحكمة الابتدائية بأوستر طلب الحضانة المقدم من صاحب البلاغ وخفّضت النفقة المستحقة لطفليه إلى 500 2 فرنك سويسري كونه عاطل عن العمل. كما قضت ببقاء الأم في سويسرا مع طفليها ريثما يصدر قرار نهائي بشأن الطلاق وممارسة حقوق الوالدية.

٢-٥ وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، قدّم صاحب البلاغ وزوجته طلب طلاق مشترك اً في سويسرا ودُعيا للمثول أمام المحكمة في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ من أجل حضور جلسة الطلاق الرئيسية. وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، أبلغت الزوجة المحكمة السويسرية بأنها غيرت رأيها بشأن الرغبة في الطلاق. وهكذا، رفضت المحكمة الابتدائية لأوستر طلب الطلاق المشترك في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠.

٢-٦ وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، قدّمت زوجة صاحب البلاغ آنذاك طلب طلاق للضرر إلى محكمة ثاراغوثا بإسبانيا.

٢-٧ وفي ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، سافرت الزوجة مع طفليها من سويسرا إلى إسبانيا دون إخطار صاحب البلاغ أو موافقته. وحينها، كان عمر ل. 10 سنوات وعمر أ. سبع سنوات. وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، تلقّى صاحب البلاغ رسالة إلكترونية من زوجته حيث أبلغته بنيتها عدم العودة إلى سويسرا ورغبتها في بدء حياة جديدة في إسبانيا، وكذا ببدء إجراءات الطلاق في إسبانيا ورغبتها في مواصلة تسهيل التواصل بين صاحب البلاغ وطفليه. واستطردت قائلة على وجه الخصوص : ”إني لا أختطف طفلاي، فأنا أملك حق الوصاية والحضانة بموجب القانون ويمكنني أن أقرر مكان عيشهما، و لا سيما عندما تكون تلك هي رغبتهما ( ) . ويدّعي صاحب البلاغ أن هذه الرسالة الإلكترونية هي دليل على نية زوجته المسبقة اختطاف طفليه.

٢-٨ وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى السلطة المركزية بسويسرا لإعادة طفليه القاصرين في إطار اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وهو الطلب الذي أحيل إلى السلطة المركزية بإسبانيا.

٢-٩ وفي ١٩ تموز/يوليه ٢٠١١، أعلنت محكمة الأسرة رقم ٦ بمدينة ثاراغوثا عدم قانونية نقل القاصرين من سويسرا إلى إسبانيا وأمرت بإعادة طفلي صاحب البلاغ إلى سويسرا، عمل اً باتفاقية لاهاي. وطعنت الزوجة في هذا القرار. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، قبل القسم الثاني من المحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا الطعن. وخلص القرار إلى أن نقل القاصرين قانوني لأنه يجب أن يكون هناك انتهاك لحق الحضانة لاعتباره غير قانوني وفق اً للمادة ٣ من اتفاقية لاهاي، في حين أن الأم في هذه الحالة تملك حضانة الطفلين بغض النظر عن تقاسمها حقوق الوالدية مع الأب ( ) . ويضيف أيض اً أن القاصرين أعربا عن عدم رغبتهما في العودة إلى سويسرا وأوضح أن قرار محكمة أوستر القاضي بعدم مغادرة الأم سويسرا (الفقرة 2-4 أعلاه) يكتسي طابع اً طوعي اً وغير إلزامي، كونها هي التي تملك الحضانة الكاملة للطفلين. وقضى القرار برفض إعادة الطفلين إلى سويسرا.

٢-١٠ وبالتزامن مع ذلك، قدّمت الزوجة في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١١ شكوى ضد صاحب البلاغ بداعي إساءة معاملة الطفلين (جنحة اعتداء لفظي طفيف). وفي ١٣ آذار/مارس ٢٠١٢، برّأت محكمة التحقيق ذمة صاحب البلاغ فيما يتعلق بهذه الشكوى باعتبارها لا تستند إلى أي أساس وغير مدعومة بالأدلة.

٢-١١ وفي ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفادة من تدابير الحماية المؤقتة من قرار المحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا الصادر في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ والقاضي برفض إعادة طفليه إلى سويسرا. وفي عام ٢٠١٣، رفضت المحكمة الدستورية طلب الحماية المؤقتة. ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يُخطر بهذا القرار ولم يبلغ به سوى بالهاتف في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

٢-١٢ وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٢، قضت المحكمة الابتدائية رقم ٣ بالإسكوريال (إسبانيا)، بتقاسم حقوق الوالدية، بحيث تمنح الأم الحضانة الكاملة ويمنح الأب حق الزيارة (نهاية أسبوعين في الشهر، ونصف العطل المدرسية، ومكالمات يومية بالهاتف أو السكايب لمدة ١٥ دقيقة). وقضت المحكمة أيض اً بدفع صاحب البلاغ نفقة قدرها 500 1 يورو شهري اً، وأمرت الوالدين بإخطارها بأي تغيير للعنوان.

٢-١٣ وقدم صاحب البلاغ عشرة طلبات إلى المحكمة الابتدائية رقم ٣ بالإسكوريال لإنفاذ الحكم الصادر في ٨ أيار/مايو ٢٠١٢ بشأن إعمال الحق في الزيارة. واشتكى صاحب البلاغ، في طلباته إلى المحكمة، من منع الأم طفليه من زيارته في العديد من عطل نهاية الأسبوع المتفق عليها ومن قضاء بعض الأيام معه خلال إجازات عيد الميلاد والعطل المدرسية ومن التواصل معه بالهاتف يومي اً، بداعي رفض الطفلين رؤيته أو الاتصال به. ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي رد من المحكمة فيما يتعلق بطلباته ( ) .

٢-١٤ وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ، استناد اً إلى أقوال طفليه، شكوى جنائية ضد شريك حياة زوجته بتهمة الاعتداء عليهما.

٢-١٥ وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، قضت المحكمة الابتدائية رقم ٣ بالإسكوريال بفسخ زواج صاحب البلاغ في أعقاب طلاق خلافي. وقضت المحكمة بتقاسم حقوق الوالدية، بحيث تمنح الأم الحضانة الكاملة ويمنح الأب حق الزيارة، وبإلزام صاحب البلاغ بدفع نفقة شهرية قيمتها 400 1 يورو.

٢-١٦ وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، انتقل صاحب البلاغ من سويسرا إلى أوكرانيا حيث كان شقيقه يعيش مع عائلته. وفي عام ٢٠١٤، تحصل صاحب البلاغ على عمل في كييف وتزوج من جديد.

٢-١٧ ويدّعي صاحب البلاغ أنه انقطعت منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ رؤيته لطفليه وتواصله معهما وأنه لا يعلم بمكان وجودهما.

٢-١٨ وفي ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، طلبت محكمة الإسكوريال إلى الأم إبلاغها بمكان إقامة ووجود الطفلين وتزويدها بالتقارير النفسية والمدرسية الخاصة بهما.

٢-١٩ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، طلب صاحب البلاغ إلى محكمة الإسكوريال السماح له بقضاء عطلة أعياد الميلاد مع طفليه في كييف، وهو يدّعي عدم تلقيه أي رد في هذا الصدد.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد ٢، و٣، و٤، و٥، و٦، و٨، و٩، و١٠، و11، و١٢، و١٦، و18، و١٩، و27، و٣٥ من الاتفاقية.

٣-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أن القسم الثاني من المحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا ”أضفى صبغة قانونية على اختطاف طفليه“ دون مراعاة مصالحهما الفضلى من خلال رفضه إعادتهما إلى سويسرا وإعلان نقلهما إلى إسبانيا إجراء شرعي اً. ويدعي أن القرار اكتفى بمراعاة مصالح الأم لأنها تملك الحضانة الكاملة للقصر مع أنها مؤقتة في ظل غياب قرار نهائي بشأن الطلاق. ويضيف قائل اً إن نقل طفليه من إسبانيا إلى سويسرا في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ غير مشروع ويتعارض مع القرار الذي صدر عن المحكمة الابتدائية لأوستر (سويسرا) في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١١ ويأمر الأم بعدم مغادرة سويسرا إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الطلاق وممارسة حقوق الوالدية.

٣-٣ ويؤكد صاحب البلاغ أن طفليه كان عمرهما ٣ سنوات و٧ أشهر عندما انتقلت الأسرة بأكملها إلى سويسرا في عام ٢٠٠٤ و١٠ و7 سنوات عندما أعادتهما أمهما إلى إسبانيا في عام ٢٠١٠. ويدّعي صاحب البلاغ أن سويسرا شكّلت لمدة ست سنوات مكان إقامتهما المعتاد حيث قضيا طفولتهما ونسجا روابط أسرية قوية، وحيث كانا مندمجين تمام اً في المدارس المحلية ويتكلمان اللغة الألمانية. ويدّعي أيض اً أن نقلهما إلى إسبانيا قطع العلاقة القوية وقنوات التواصل الشخصي المباشرة بين صاحب البلاغ وطفليه. وعلى وجه الخصوص، يشير صاحب البلاغ إلى التقرير النفسي الشرعي الذي طلبه لعرضه على محكمة الإسكوريال في إطار إجراءات الطلاق الخلافي ويفيد بأن الأم اتخذت قرار اً أحادي الجانب لنقل طفليها إلى إسبانيا، دون مراعاة العواقب التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك بالنسبة لمستقبل طفليها. ويؤكد الخبير أيض اً أن فرص نمو طفلي صاحب البلاغ ونمائهما أكبر في سويسرا وأن هذا الأمر لم يأخذ بعين الاعتبار في أي وقت من الأوقات.

٣-٤ ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف حالت دون تواصله مع طفليه واتصاله بهما من خلال عدم احترام حقه في الزيارة وعدم الرد على طلباته المتكررة الرامية إلى تنفيذ محكمة الإسكوريال الحكم الصادر في ٨ أيار/مايو ٢٠١٢ وتطبيقه.

٣ -٥ ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تيسر له التواصل مع طفليه والاتصال بهما، لأنه لا يعلم مكان وجودهما منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، وأنه لم يراهما منذ حوالي عامين.

٣-٦ وبالنظر إلى تقاعس السلطات الإسبانية، يطلُب صاحب البلاغ حث الدولة الطرف على تحديد مكان وجود طفليه وإبلاغه بذلك.

م لاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تؤكّد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٧، أن صاحب البلاغ يقدم ”واقع اً مختلفا ً “ عن ذلك الذي لوحظ في طلب المعلومات المقدم إلى محاكم إسبانية مختلفة.

٤-٢ وفيما يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد شريك حياة الأم (الفقرة 2-14 أعلاه) حُفظت بسبب عدم وجود اعتداء على الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، رُفض تنفيذ الحكم الصادر بشأن الانتهاك المزعوم للحق في الزيارة. وأخير اً، قدّمت زوجة صاحب البلاغ آنذاك شكوى في آب/أغسطس ٢٠١٣ ضد جدة الطفلين من أبيهما بداعي الاحتفاظ غير المشروع بجوازي سفرهما، بطلب من صاحب البلاغ، بعد قضاء العطلة الصيفية في زيوريخ (سويسرا) في العام نفسه ( ) .

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن زوجة صاحب البلاغ آنذاك قدمت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ شكوى جنائية ضد صاحب البلاغ بجريمة هجران الأسرة لعدم دفعه النفقة لمدة سنتين. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يمثل أمام المحكمة في هذه الحالة، وبالتالي قضت محكمة التحقيق رقم 6 بثاراغوثا في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٥ بتوقيفه بموجب أمر قانوني من أجل الحصول على شهادته ( ) ، وأن نتائج الإنابة القضائية المرسلة إلى أوكرانيا في نيسان/أبريل ٢٠١٥ من أجل الحصول على شهادته ما زالت غير معروفة لأن الوثائق المقدمة من هذا البلد لم تترجم بعدُ إلى اللغة الإس ب انية ( ) .

٤-٤ وفيما يتعلق بادّعاءات صاحب البلاغ بشأن الاختطاف المزعوم لطفليه، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات الإسبانية أعربت عن موقفها بهذا الخصوص ومفاده أنه لا يوجد أي نوع من الاختطاف. وتحيل الدولة الطرف إلى قرار رد الدعوى الصادر لصالح الأم في ٣١ أيار/مايو ٢٠١١، والمتعلق بالشكوى الجنائية المقدمة من صاحب البلاغ ضدها بتهمة اختطاف قاصرين ( ) .

٤-٥ وتطلب الدولة الطرف إعلان هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرتين (ج) و(و) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للجنة، لأنه ينطوي على إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، كون صاحب البلاغ لا يملك حضانة طفليه ولم يقدم دليل اً على موافقتهما تقديم البلاغ باسمهما، ولأنه لا يستند بصورة واضحة إلى أساس سليم. كما تطلب النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

٤-٦ وأخير اً، تؤكد الدولة الطرف أن طفلي صاحب البلاغ ليسا في عداد المختفين لأن أمهما، بناء على المعلومات المرسلة في 16 أيار/مايو ٢٠١٧ إلى محكمة التحقيق رقم ٦ بثاراغوثا - حيث يجري النظر في الشكوى الجنائية المقدمة ضد صاحب البلاغ بداعي هجران الأسرة - تملك عنوان اً معروف اً في ثاراغوثا ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

٥-١ يكرّر صاحب البلاغ في تعليقاته المقدّمة في ٦ و10 و19 حزيران/ يونيه ٢٠١٧، الوقائع والادعاءات التي قدمها بالفعل في بلاغه الأول، ويدفع بأن تفسيرات الدولة الطرف مجانبة للواقع. و هو يدّعي أنه لم يمثل للإدلاء بشهادته في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده بداعي هجران أسرته لأن المحكمة كانت قد رفضت تزويده بالوثائق المتعلقة بالتحقيقات والتهم ذات الصلة بهذه الحالة ( ) .

٥-٢ ويدفع صاحب البلاغ بأن تبرير عدم مقبولية هذا البلاغ بكون الأم تملك حضانة الطفلين هو تصرف ”قبيح “ من جانب الدولة الطرف. وهو يؤكد أنه يتقاسم حقوق الوالدية مع الأم، وهو ما يمنحه حق تمثيل طفليه في أي مسألة دون الحاجة إلى موافقتهما لأنهما غير بالغين. ويضيف أن الغرض من هذا البلاغ لا يكمن في تحديد من يملك حضانة الطفلين وإنما في الشكوى من انتهاك مزعوم للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

٥-٣ ويدّعي صاحب البلاغ أن أم طفليه انسحبت في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ من إجراءات الطلاق المشتركة في سويسرا (الفقرة 2-5 أعلاه)، وأن الأوضاع عادت من ثم إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم محكمة أوستر في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩. ويدفع صاحب البلاغ بأن نقل طفليه من سويسرا إلى إسبانيا دون موافقته يشكل اختطاف اً دولي اً لقاصرين، لأن صاحب البلاغ كان يملك في ذلك الوقت حضانة مشتركة مع الأم كونها انسحبت من قضية الطلاق المشتركة في سويسرا التي تحصلت بموجبها على الحضانة في المرة الأولى. ويضيف أن الأم لم تبلّغ المحكمة السويسرية بأنها باشرت إجراءات طلاق خلافي جديدة في إسبانيا، وهو ما يمثّل إساءة استعمال للقانون. ويفيد صاحب البلاغ بأنه حتى في حال اعتُبر أن الأم كانت تملك في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ حضانة الطفلين وفق اً لقرار محكمة أوستر، كان عليها أيض اً امتثال أمر المحكمة القاضي بعدم مغادرتها سويسرا ما لم يبت بصفة نهائية في مسائل الطلاق وحقوق الوالدية وحضانة الطفلين. وهكذا، يدّعي صاحب البلاغ أن الأمر بعدم مغادرة سويسرا يندرج ضمن حقه في الحضانة المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي، وهو الحق الذي انتُهك بسبب النقل غير المشروع لطفليه في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. ويدفع صاحب البلاغ بأن القسم الثاني للمحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا لم يراع كل ما سبق في قراره الصادر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ (الفقرة 2-11 أعلاه) ونسي من ثم المصلحة الفضلى لطفليه.

٥-٤ ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يستطع الطعن في الحكم النهائي لمحكمة الإسكوريال بشأن الطلاق بسبب رفض المحكمة تزويده بتسجيلات مقابلة القاضي مع ابنته ل. ( ) .

٥-٥ ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي وثائق تثبت أن جميع طلباته المقدمة إلى محكمة الإسكوريال لتنفيذ الأحكام وإعمال حقه في الزيارة رُفضت (الفقرة 4-2 أعلاه). وهو يدّعي أن جميع طلباته بتنفيذ الأحكام ”نُسيت أو رُفضت“ من جانب المحاكم الإسبانية.

٥-٦ ويؤكّد صاحب البلاغ، فيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف عدم دفعه النفقة المفروضة عليه، عدم قدرته على دفعها بسبب المشاكل المالية وحالة البطالة التي أبلغ بها السلطات المختصة. وهو يدّعي أنه طلب إلى محكمة الإسكوريال، في حزيران/ يونيه ٢٠١٦، تزويده ببيانات حساب البنكي للأم كي يدفع المبالغ التي في ذمته بعدما تحسنت حالته الاقتصادية. وهو يضيف أنه لم ترسل إليه أي معلومات عن هذا الحساب البنكي ( ) .

٥-٧ وفي الختام، يؤكّد صاحب البلاغ أن عنوان طفليه المقدم من الدولة الطرف غير صحيح. ويدّعي أنه يتطابق مع عنوان منزل والدي زوجته السابقة وأن طفليه تركوا هذا المنزل منذ عام ٢٠١٠. وفي هذا الصدد، يدّعي صاحب البلاغ أن محكمة التحقيق رقم 3 بالإسكوريال طلبت إلى الأم في 6 حزيران/ يونيه ٢٠١٧ تزويدها بعنوانها الفعلي ( ) .

م لاحظات إضافية من الطرفين بشأن المقبولية

٦-١ تكرّر الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 13 تموز/يوليه 2017، ادعاءاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع بأن الأم أرسلت في ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٧ بيان اً كتابي اً إلى محكمة التحقيق رقم ٣ بالإسكوريال تبلغ فيه عن عنوانها الفعلي آنذاك، فضل اً عن مكان وجود طفليها (نفس المكان الذي أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها الأولية) ( ) . وهكذا، فإن المحاكم الإسبانية تعرف مكان وجود طفلي صاحب البلاغ ولا يوجد أي اختطاف لهما.

٦-٢ وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحب البلاغ أبلغ عن عنوانه آنذاك إلى محكمة ثاراغوثا التي أمرت باحتجازه لعدم مثوله أمام المحكمة في قضية عدم دفعه النفقة لطفليه. وتدّعي أن صاحب البلاغ هو الذي يخفي مكان وجوده ويهرب من العدالة الإسبانية لعدم دفع النفقة.

٦-٣ ويدّعي صاحب البلاغ، في تعليقاته الإضافية المقدمة في 20 تموز/يوليه و١٤ آب/أغسطس ٢٠١٧ أن المحاكم الإسبانية فاسدة و”منحازة للنساء“ ولا تأخذ في الاعتبار سوى مصالح المرأة، لا سيما منذ أن اعتُمد القانون الأساسي بشأن تدابير الحماية الشاملة من العنف القائم على نوع الجنس في إسبانيا. وهكذا، يخلص صاحب البلاغ إلى أن المحاكم الإسبانية دائم اً ما تقف إلى جانب ”الأم المختطفة“ عند نظرها في أي قضية متعلقة بالاختطاف المزعوم للقاصرين.

٦ -٤ ويحيل صاحب البلاغ إلى القرار الصادر في ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٧ الذي أبلغ فيه مكتب المدعي العام محكمة التحقيق رقم ٦ بثاراغوثا معارضته لطلب احتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأُسس الموضوعية

٧-١ تكرّر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٨، وصف الوقائع وكذا ادعاءاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ. وهي تفيد بأن الإنابة القضائية المرسلة إلى أوكرانيا بأمر من محكمة التحقيق رقم ٦ بثارغوثا لضمان مثول صاحب البلاغ والإدلاء بشهادته في إطار القضية المرفوعة ضده بسبب هجران الأسرة لم تتكلل بالنجاح.

٧-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن الوقائع التي سردها صاحب البلاغ لا تتطابق مع الواقع كونها لا تشير إلى انتهاكاته المنهجية للالتزامات الأبوية المترتبة على حكم قضائي. وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ ”تعج بالتقييمات غير الموضوعية والهجمات على مملكة إسبانيا ومسألة حماية المرأة في إسبانيا، وهو ما يقوض بالأساس مصداقيتها“.

٧-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ”ربط بطريقة عشوائية“ ادعاءاته غير الموضوعية بمواد مختلفة من الاتفاقية، دون إدراج تحليل للانتهاك المزعوم لأي منهما. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يعتقد خاطئ اً أنه بإمكان محاكم الدولة تسوية النزاعات الأسرية بين والدي الأطفال.

٧-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدّعي الدولة الطرف أنها احترمت حقوق ومصالح الطفلين ل. ه. ل. وأ . ه. ل، وفق اً للمادة ٢ من الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أم لا في مصلحة الأم أو الأب. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تمكّن من تقديم الطعون المناسبة التي رفضت جميعها من قبل محاكم مختلفة، بما فيها المحكمة الدستورية في إسبانيا.

٧-٥ وتدّعي الدولة الطرف أنه عمل اً بالتزاماتها بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، طلبت الأم بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة المستحقة لطفليها بالسبل الجنائية والمدنية عندما توقف صاحب البلاغ عن دفعها، وبات من ذلك موضوع مذكرة توقيف لعدم دفع النفقة. وتضيف أن الهيئات القضائية الإسبانية تولت من ثم ضمان حماية حقوق الطفلين.

٧-٦ وتدّعي الدولة الطرف أنها عملت، وفق اً لأحكام المادة ٥ من الاتفاقية، على احترام حقوق الوالدين وواجباتهما كي يمارس الطفلان حقوقهما بموجب الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ عدم القدرة على ممارسة حقه في الزيارة مردها وجوده خارج إسبانيا للإفلات من مذكرة التوقيف الصادرة في حقه بسبب عدم دفع النفقة. وتضيف الدولة الطرف أن حجة صاحب البلاغ القائلة إن إسبانيا توفر حماية أكبر للأم تكشف ضعف الدفوعات التي تضمنها بلاغه.

٧-٧ وتدفع الدولة الطرف بأن نماء الطفلين ل. ه. ل. ول. ه. أ. لم يتأثر وفق اً للمادة ٦ من الاتفاقية وخلاف اً لما يدّعيه صاحب البلاغ من أنه سيكون أفضل في سويسرا منه في إسبانيا. وتضيف الدولة الطرف أنه في حال وجود مشاكل في نماء الطفلين فإنه لا يمكن ردها سوى إلى الخلافات بين الوالدين.

٧-٨ وتدفع الدولة الطرف بأنه طبقاً للمادة 8 من الاتفاقية لم يحرم ل. ه . ل . وأ . ه. ل. من جنسيتهما، أو اسمهما ولقبهما، أو علاقاتهما بأقاربهما الذين رغبوا في زيارتهما في إسبانيا. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ أن أم الطفلين حرمتهما من التواصل معه، بصرف النظر عن مدى صحتها من عدمها، لا يجب أن تكون موضوع هذا البلاغ الذي وُجّه إلى الدولة الطرف وليس إلى الأم.

٧-٩ وتدّعي الدولة الطرف كذلك أنه لم يحدث أي خرق للمادة ٩ من الاتفاقية. وتفيد بأن السلطات القضائية منحت الأم حضانة الطفلين وأن كلا الأبوين أتيحت لهما فرصة المشاركة في الإجراءات القضائية في إسبانيا، واحتُرم من ثم كذلك حق الطفلين في الحفاظ على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع والديهما على حد سواء. وإن لم يحدث كل هذا فلأن الوالد لم يكن موجود اً في إسبانيا.

٧-١٠ وعلاوة على ذلك، تدّعي الدولة الطرف أنها احترمت، وفق اً للمادة ١٠ من الاتفاقية، حق الطفلين ووالديهما في مغادرة البلاد. وتضيف أن هذه الحقوق هي في هذه الحالة مسؤولية الأم وحدها التي تملك حضانة الطفلين والحق في قرار سفرهما أم لا إلى الخارج. ولا يمكن للدولة الطرف أن تجبر الطفلين على التنقل لرؤية أبيهما، لأن من شأن ذلك أن يشكل تدخل اً في شؤون الأسرة. وأخير اً، يخلط صاحب البلاغ بين التزامات الأسرة والتزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.

٧-١١ وتضيف الدولة الطرف أن ادّعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالخرق المزعوم للمادتين ١١ و٣٥ من الاتفاقية هي مجرد ”تشهير ضد إسبانيا“، لأنه لم يجر خرقهما.

٧-١٢ وتدّعي الدولة الطرف أنه استُمع إلى ل. ه. ل. وأ . ه. ل. وأعربا عن موقفهما أمام مختلف الهيئات القضائية بشأن قراري الطلاق والحضانة. وتضيف أنه أُنجزت كذلك تقارير نفسية شتى بشأن الطفلين طيلة إجراءات الطلاق.

٧-١٣ وتدّعي الدولة الطرف عدم خرق المواد ١٨ و١٩ و٢٧ من الاتفاقية. وتدّعي كذلك أن السلطات القضائية سعت دائم اً إلى ضمان احترامها بسبل منها مثل اً إقامة دعاوى ضد صاحب البلاغ بداعي عدم دفع النفقة المستحقة لطفليه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٨-١ يكرّر صاحب البلاغ، في تعليقاته المقدمة في ٢٦ شباط/فبراير و٢ آذار/مارس و11 نيسان/أبريل و17 أيار/مايو و15 حزيران/ يونيه و2 آب/أغسطس ٢٠١٨، سرد الوقائع وادعاءاته بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويدّعي صاحب البلاغ أن الحجة الأساسية للدولة الطرف أنه هارب من القضاء الإسباني ”تزوير مطلق للحقيقة“. وهو يدّعي أن الأم كان تعلم أنه يعيش في أوكرانيا عندما قدمت شكوى جنائية ضده في إسبانيا لعدم دفع النفقة، وأنه قدّم بالفعل أدلة تثبت عدم عمله ومرضه إلى المحكمة الإسبانية التي أصدرت قرار الطلاق.

٨-٢ ويدّعي صاحب البلاغ أن زوجته السابقة تحظى بدعم سياسي ودعم الكنيسة الإسبانية، ويكرر اتهامه للنظام القضائي الإسباني بالفساد وعدم النزاهة. ويشير أيض اً إلى أنه طلب وثائق إلى محكمة التحقيق التي كانت تنظر في قضية عدم دفع النفقة لكنها لم تسلَّم له ومن ثم لم يدل بشهادته. ويضيف أنه أبلغ محكمة التحقيق في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٥ بعنوانه في أوكرانيا.

٨-٣ ويقدّم صاحب البلاغ نسخة من القرار الصادر في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٨ عن محكمة التحقيق رقم 6 بثاراغوثا والقاضي بالبحث عنه وإصدار مذكرة أوروبية لتوقيفه على اعتبار أنه يسكن في لندن. ويدّعي صاحب البلاغ أن ما سبق يشكل دليل اً على انتقام القضاة الإسبان منه بسبب الشكاوى التي تقدم بها ضدهم أمام المجلس العام للقضاء. ويضيف أنه فقد وظيفته في المملكة المتحدة بسبب أمر التوقيف الأوروبي الصادر في حقه. وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة التحقيق التي أصدرت أمر توقيفه. وفي ٢٧ تموز/ يوليه ٢٠١٨، رفضت المحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا طعنه. ويدّعي صاحب البلاغ أن رفض طعنه يندرج أيض اً ضمن إجراءات قضاة المحكمة الإقليمية للانتقام منه.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٩-١ يتعيّن على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

٩-٢ وتحيط اللجنة علم اً بدفوعات الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات كون صاحبه لا يملك حضانة الطفلين ولم يقدم دليل اً على موافقة الطفلين على تقديم هذا البلاغ باسمهما أمام اللجنة، وفق اً للفقرة الفرعية (ج) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري (الفقرة 4-5 أعلاه). ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الفقرة ٢ من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري تنص على إمكانية تقديم البلاغ دون موافقة الضحايا المزعومين، شريطة أن يبرر صاحب البلاغ أنه يتصرف باسمهم دون موافقتهم. وترى اللجنة أنه على الرغم من عدم امتلاك صاحب البلاغ حضانة الطفلين فإنه يحق له تمثيلهما أمام اللجنة، ما لم يثبت أنه تصرف بما يتعارض مع مصلحتهما الفضلى بتقديمه هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه بناء على عناصر هذا البلاغ لا يتبين أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ باسم طفليه ل. ه. ل. وأ . ه. ل. تتعارض مع مصالحهما الفضلى. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادّعاءات صاحب البلاغ أنه لا يوجد اتصال مباشر بينه وبين طفليه (الفقرة 2-17 أعلاه)، وهو ما يحول، على أي حال، دون الحصول على موافقتها. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول عملاً بالفقرتين 2 و7(ج) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.

٩-٣ وفيما يتعلّق بادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه، ترى اللجنة أن الاتفاقية معنية بحماية حقوق الأطفال وليس البالغين. وهكذا، تخلص اللجنة إلى أن شكاوى صاحب البلاغ المقدمة باسمه تتعارض مع أحكام الاتفاقية وتعلن عدم مقبوليتها وفقاً للمادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري ( ) .

٩-٤ وأخير اً، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند بوضوح إلى أساس سليم بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن محكمة أوستر (سويسرا) منحت الأم في عام ٢٠٠٩ حضانة الطفلين ومنحت الأب حق اً واسع اً في الزيارة، مع منع الأم من مغادرة سويسرا مع طفليها؛ وأن الأم نقلت طفليها في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ من سويسرا إلى إسبانيا دون موافقة صاحب البلاغ وهو ما دفعه إلى طلب إعادة طفليه إلى سويسرا في إطار اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛ وأن محكمة الأسرة رقم ٦ بثاراغوثا (إسبانيا) أعلنت في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١١ عدم قانونية نقل القاصرين من سويسرا إلى إسبانيا وأمرت بإعادتهما إلى سويسرا. غير أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أصدر القسم الثاني من المحكمة العليا لإقليم ثاراغوثا حكمه في الطعن وقضى بأن نقل القاصرين كان قانوني اً ورفض طلب إعادتهما إلى سويسرا. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الإسبانية التي قضت برفضه. وتلاحظ اللجنة أن محكمة الإسكوريا منحت في أيار/مايو ٢٠١٢ حضانة الطفلين للأم وحق الزيارة لصاحب البلاغ مع إلزامه بدفع النفقة، وأنها أصدرت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ حكم طلاق نهائي اً بالصيغة نفسها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيض اً ادّعاءات صاحب البلاغ أنه لم يستطع ممارسة حقه في الزيارة لعدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات في هذا الصدد، ولا سيما لعدم الرد على طلباته المتكررة إلى محكمة الإسكوريال من أجل تنفيذ وتطبيق الحكم الصادر في ٨ أيار/مايو ٢٠١٢. وتدّعي الدولة الطرف أن هذه الأمور حدثت لأن صاحب البلاغ كان خارج البلد لتفادي دفع النفقة المستحقة لطفليه.

٩-٥ وتذكّر اللجنة بأن الهيئات الوطنية هي المختصة عموم اً في تقييم الوقائع والأدلة، وكذلك في تفسير القانون الوطني وتطبيقه، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو فيه إنكار للعدالة ( ) . لذا فليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القانون الوطني وتقييم الوقائع والأدلة، لكن عليها أن تتأكد من خلو تقييم الهيئات الوطنية من التعسف أو إنكار للعدالة، وأن تحرص على اعتبار مصالح الطفل الفضلى مبدأ أساسياً في هذا التقييم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمزاعم اختطاف طفليه وعدم تواصله معهما خضعت لتحليل معمّق من جانب الهيئات القضائية الإسبانية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبيّن أن المراجعة القضائية للوقائع والأدلة من قبل مختلف الهيئات القضائية كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة.

٩-٦ وفي ضوء ما تقدّم، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ لا يستند بما يكفي إلى أساس سليم وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

١٠- وتقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف من أجل الاطلاع عليه.