الأمم المتحدة

CRC/C/77/D/10/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 March 2018

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إج راء تقديم البلاغات

بشأن البلاغ رقم 10/2017 * **

ال مقدم من: س. ك . س.

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ب. س. س.، وك. أ. س.، وك . م. س.

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ البلاغ : 5 كانون الثاني/ يناير 2017

تاريخ اعتماد هذا القرار: 25 كانون الثاني/ يناير 2018

الموضوع: إخلاء أسرة لديها أطفال من مخيم للروما

المسائل الإجرائية : عدم تطابق البلاغ مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى، والحق في السكن، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتمييز القائم على أساس الانتماء الإثني

مواد الاتفاقية: 2 و 3 و4 و 2 7 (3) ، و28 و37 (أ)

مادة البروتوكول الاختياري: 7 (ز)

1-1 صاحبة البلاغ ، السيدة س. ك. س. ، هي مواطنة رومانية تنتمي إلى أقلية الروما الإثنية من مواليد سنة 1972 . وهي تقدم هذا البلاغ بال نيابة عن ابنتها ب. س. س. ، المولودة في 22 آذار/ مارس 2005 ، و ابنها ك. أ. س. المولود في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وحفيدها ، ك. م. س.، المولود في 14 حزيران/ يوني ه 2011. وت ؤكد أن ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س. وقعوا ضحايا ل انتهاك ا لمواد 3 و 4 و 24 و27 ( الفقرة 3 ) و 28 و 37 (أ) ، وكذلك المادة 2 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و 4 و 24 و27 ( الفقرة 3 ) و 28 و37 (أ) من الاتفاقية. ويمثل صاحب ة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في ا لدولة الطرف بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2016.

1 -2 و في 16 حزيران/ يونيه 2017، قررت اللجنة، وهي تتصرف من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تنظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ و أفراد أسرتها ، الذين ينتمون جميعاً إلى مجتمع الروما ، غادروا رومانيا  باتجاه فرنسا في تاريخ غير محدد. وبعد إخلاء صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها في 31 آذار / مارس 2015 من المخيم الذي كانوا يقيمون فيه ، استقروا من جديد في مخيم ثانٍ يقع في شا ن - سور - مارن (Champs-sur-Marne) ، وهو مخيم تشغله عائلات أخرى من مجتمع الروما أيضاً ويقع على قطعة أرض تابعة للوكالة العامة لتهيئة مدينة مارن لا فاليه (Marne-la-Vallée) .

2-2 وبموجب قرار مؤرخ 10 نيسان / أبريل 2015 ، وجه رئيس بلدية شا ن - سور - مارن إنذاراً إلى المقيمين في المخيم بم غادرة المكان في غضون ثمان وأربعين ساعة ، و إن لم يفعلوا ستضطر السلطات إلى إخلائهم بالقوة. فت قدم ت صاحب ة البلاغ إلى المحكمة الإدارية في مولان (Melun) بالتماس مستعجل ل وقف انتهاك حرياتها الأساسية ( ) ، طلبت فيه تعليق تنفيذ قرار رئيس البلدية وتعيين محامٍ .

2-3 وبأمر مؤرخ 16 نيسان / أبريل 2015 ، رفضت المحكمة المذكورة الطعن المقدم من صاحبة البلاغ ، معتبر ةً أن قرار رئيس البلدية "لا ينطوي على إغفال واضح لشرطي الضرورة والتناسب" ، وذلك نظراً إلى ما تبين من مخاطر على أمن المقيمين في المخيم ( ) . واعتبرت المحكمة ، بالإضافة إلى ذلك، أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بتعيين محامٍ في إطار هذا الإجراء. وفي اليوم ذاته، تم إخلاء صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها، وغيرهم من المقيمين في شا ن سور مارن ، من المخيم. وتؤكد صاحبة البلاغ أن السلطات أعلمتهم بأنه يتعذر عليها أن توفر لهم مأوى، وذلك على الرغم من أن الأشخاص بلا مأوى يحق لهم الحصول على م سكن في حالات ال ط و ارئ . وظلت صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها، وغيرهم من المقيمين الذين تم إخلاؤهم من المخيم، ينتظرون لمدة ساعات على حافة الطريق دون أن يحصلوا على أي معلومات بشأن مصيرهم.

2-4 وطعنت صاحبة البلاغ بالاستئناف أمام مجلس الدولة. وبموجب قرار مؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2016، رفض مجلس الدولة طلب صاحبة البلاغ، ولكن قضى بإلغاء الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية في مولان بسبب عيب في الإجراءات ( ) .

2-5 وفي 7 تموز/يوليه 2016، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تبت بعد في الموضوع. وادعت صاحبة البلاغ في هذه الشكوى أنها تعرضت للوصم والمضايقة بسبب اثنيتها، ووقعت ضحية انتهاك حقها في احترام حياتها الخاصة والأسرية وفي عدم انتهاك حرمة منزلها، هذا بالإضافة إلى حرمانها من الحق في سبيل انتصاف فعال.

2-6 وتدعي صاحبة البلاغ أن إخلاءها وأفراد أسرتها من مخيم شا ن سور مارن كانت له آثار سلبية على المسار الدراسي لكل من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س. فابنتها ب. س. س.، التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات وقت إخلاء الأسرة من المخيم، كانت مسجلة في المدرسة العامة وكانت تتنقل بمعية متطوع كان ينقل الأطفال الروما إلى المدرسة على متن عربته الخاصة. ومنذ شتاء عام 2015، لم يعد هذا المتطوع قادراً على مواصلة اقتياد الأطفال لأسباب شخصية، وبالتالي اضطرت ابنتها إلى الانقطاع عن الدراسة. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الأسرة تعيش اليوم في كوخ بُنِيَ باستخدام مواد قابلة للاشتعال وتنعدم ف يه مياه الشرب والكهرباء ولا يوجد به مرحاض. وقد تعرضت من جديد، هي وأفراد أسرتها، للإخلاء من مخيم كانوا يقيمون فيه بتاريخ 3 آب/أغسطس 2016، ثم في أيلول/س بتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2016.

2-7 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة في إطار هذه القضية تندرج ضمن ممارسة إدارية تهدف إلى الإخلاء القسري للروما ، حيث تسجَّل سنوياً الآلاف من عمليات الإخلاء ( ) .

الشكوى

3 -1 تزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق كل من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س.، المكفولة لهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية نظراً إ لأن مصالح الطفل الفضلى لم تشكِّل أحد الاعتبارات الأساسية لا في قرار رئيس بلدية شان سور مارن ولا في القرارات القضائية التي صدرت في أعقاب إخلاء أفراد أسرتها من المخيم. وتؤكد أن رئيس البلدية كان يدرك أن أطفالاً يعيشون في المخيم، ولكنه حرص على الرغم من ذلك على تنفيذ قرار الإخلاء دون اتخاذ أية تدابير لتوفير السكن البديل.

3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 4 من الاتفاقية على أساس أن تعميماً إدارياً بتاريخ 26 آب/أغسطس 2012 نص على اتخاذ تدابير اجتماعية تهدف إلى ضمان احترام حقوق المقيمين في الأحياء الفقيرة. غير أن السلطات البلدية لم تراعِ هذا التعميم في القضية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بأحكامه ذات الصلة بالسكن والتعليم.

3 -3 وتزعم صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوق كل من ب. س. س . ، وك. أ. س.، وك. م. س.، المكفولة لهم بموجب المادة 24 والمادة 27 (الفقرة 3) من الاتفاقية، لأن السلطات الوطنية تركتهم دون مسكن، وبالتالي فهي لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر يمكن أن يهدد صحة الأطفال ولمساعدة صاحبة البلاغ على تأمين مستوى معيشي كافٍ يكفل نمو أطفالها.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق كل من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س.، في التعليم، وهي الحقوق التي تكفلها لهم المادة 28 من الاتفاقية. وبوجه الخصوص، لم تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل لابنتها ب. س. س. مواصلة تعليمها وتتيح إمكانية نيل التعليم لكل من ك. أ. س.، وك. م. س.

3-5 وتزعم صاحبة البلاغ أن إخلاء أفراد الأسرة من مخيم شان سور مارن شكَّل معاملة لا إنسانية ومهينة بالنسبة إلى كل من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س.، بالمفهوم الوارد في المادة 37(أ) من الاتفاقية. فقد نُفذت عملية هدم المنزل على مرأى من الأطفال وفي ظل العجز التام لوالدتهم ( ) .

3-6 وفي الختام، تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للماد ة 2، مقروءة بالاقتران مع المواد 3 و4 و24 و27 (الفقرة 3) و28 و37(أ) من الاتفاقية، لأن عملية الإخلاء تندرج ضمن سياسة تمييزية تستهدف أقلية الروما الإثنية في فرنسا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 18 نيسان/أبريل 2017، أشارت الدولة الطرف إلى أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا في 7 نيسان/أبريل 2016. أما الشكوى التي رفعتها صاحبة البلاغ، فتتعلق بإخلائها وأسرتها من مخيم شان سور مارن بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2015، وذلك عقب القرار الذي اتخذه رئيس البلدية بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2015. ورغم أن صاحبة البلاغ تشير إلى أنها خضعت لعمليات إخلاء أخرى، بما في ذلك في آذار/مارس 2015 ثم في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2016، فإن الوقائع المعروضة في إطار هذا البلاغ والتي كانت موضوع إجراءات محلية تمثلت في طعن أمام المحكمة الإدارية في مولان ثم أمام مجلس الدولة، هي وقائع تتعلق بعملية إخلاء تمت في نيسان/أبريل 2015. وبالتالي، فإن هذه الوقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا.

4-2 زد على ذلك أن الدولة الطرف تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً في إطار القضية المعروضة على اللجنة، وذلك لأن الالتماس المستعجل المقدم إلى المحكمة الإدارية في مولان من أجل منع انتهاك الحقوق الأساسية لصاحبة البلاغ والطعن بالاستئناف المقدم إلى مجلس الدولة، هما طلبان رفعتهما صاحبة البلاغ بالأصالة عن نفسها ولحسابها هي وحدها، دون أن تشير بالتحديد إلى حالة ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س. وفي الالتماس المستعجل المقدم إلى المحكمة الإدارية، تكتفي صاحبة البلاغ بالإشارة، في مناسبة واحدة، إلى مصالح الطفل الفضلى، دون أن تتعمق في التحليل ودون أن تقدم أي دفوع تخص بالتحديد ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س. وفي مذكرات الاستئناف أمام مجلس الدولة، تثير صاحبة البلاغ بشكل عام مسألة التحاق الأطفال بالمدرسة ومصالح الطفل الفضلى. غير أن هذه الإشارات تبقى ذات طابع عام فحسب، ولا تتعلق بشكل مباشر ومحدد بأي من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س. ثم إن المواد التي تزعم صاحبة البلاغ أنها انتُهكت لم تكن مشمولةً في أسباب الطعن التي أثارتها صاحبة البلاغ في إطار الإجراءات أمام الهيئات القضائية المحلية، عدا ما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى ( ) .

4-3 وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن شكوى تتعلق بنفس الأحداث ونفس الوقائع قيد النظر في إطار هذا البلاغ، معروضةٌ في الوقت الراهن على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تبت فيها بعد. وبناءً عليه، فإن اللجنة ستنظر في "المسألة نفسها" المعروضة على المحكمة بالمفهوم الوارد في المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 أيار/مايو 2017، أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الأسرة لا تزال تقيم في حي فقير يقع في بلدية شان سور مارن، وأن ب. س. س. انقطعت عن الدراسة، في حين أن ك. أ. س. وك. م. س.، اللذين هما الآن في سن التعليم الإلزامي في فرنسا، لتعذّر تسجيلهما في المدارس العامة التي اتصلت بها صاحبة البلاغ. وأفادت بأن الأسرة لا تتلقى أي مساعدة عامة وتعتمد فقط على ما تتلقاه من معونة من منظمات غير حكومية.

5-2 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الإخلاء تم في 16 نيسان/أبريل 2015، لكن الآثار الناجمة عن هذا الحادث، وبخاصة انقطاع كل من ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س.، عن الدراسة، تواصلت بعد التاريخ المذكور ولا تزال متواصلة حتى اليوم ( ) .

5-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة على الصعيد المحلي. وتشير إلى أنها أثارت مسألة مصالح الطفل الفضلى في الالتماس المستعجل الذي تقدمت به من أجل وضع حد لانتهاك حقوقها الأساسية دون أن يمثلها محامٍ في إطار هذا الإجراء. وتؤكد أيضاً أنها أشارت بوضوح إلى حقوق أبنائها عندما أثارت الحق في التعليم في إطار الطعن المقدم إلى مجلس الدولة. وتضيف بالقول إن مسألة التمييز على أساس الانتماء الإثني قد أثارتها بشكل ضمني في الدفوع التي قدمتها، حيث أكدت أنها هي وأبناءها ينتمون إلى أقلية تعاني من حالة ضعف، هي مجتمع الروما ، وبالتالي فقد كانت هي وأفراد أسرتها بحاجة إلى حماية خاصة.

5-4 أما بخصوص الشكوى المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها استندت في هذه الشكوى إلى انتهاكات مختلفة، وهي بالتحديد التدخل في حياتها الخاصة والأسرية وعدم وجود سبيل انتصاف ذي جدوى. وبناءً عليه، فإن الشكوى المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتعلق بنفس الحقوق الأساسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن الأسرة، بمن فيها ب. س. س.، وك. أ. س.، وك. م. س.، أُخليت بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2015 من المخيم الذي كانت تقيم فيه تنفيذاً لقرار بلدي مؤرخ 10 نيسان/أبريل 2015 وأن الطعن الذي تقدمت به صاحبة البلاغ اعتراضاً على تنفيذ القرار المذكور رفضته المحكمة الإد ارية في مولان في 16 نيسان/ أبريل 2015، كما رفضه مجلس الدولة في إطار إجراء استئن اف بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2016. وتلاحظ اللجنة أن جميع الوقائع المعروضة في إطار هذا البلاغ، بما في ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة، بصفته آخر هيئة يمكن الطعن أمامها، هي وقائع حدثت قبل 7 نيسان/أبريل 2016، تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف ( ) .

6-3 وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 7(ز) من البروتوكول الاختياري.

7- وتقرر لجنة حقوق الطفل ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ز) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه.