الأمم المتحدة

CRC/C/82/D/17/2017

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 November 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطف ل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 17 / 2017 * **

بلاغ مقدم من : م. ت . (تمثله المنظمة غير الحكومية " فونداثيون راييثيس " )

الشخص المدعى أنه ضحية : م. ت .

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 19 أيار/مايو 2017

تاريخ اعتماد الآراء : 18 أيلول/سبتمبر 2019

الموضوع : إجراء تحديد سن قاصر مزعوم غير مصحوب ملتمس للجوء

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي ، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية : 2 و 3 و 8 و 12 و 20 و 22

مواد البروتوكول الاختياري : 6 و 7 (ج)، و(ه)، و(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو م. ت.، وهو مواطن من كوت ديفوار، وُلد في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 . ويدعي أنه ضحية انتهاك المواد 2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ، و 22 من الاتفاقية . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 23 أيار/مايو 2017 ، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تعترف بأن صاحب البلاغ قاصر، وتوفر له الحماية الواجبة، وتتيح له إمكانية طلب اللجوء من خلال وصي أو ممثل معين بموجب القانون، وتسمح له بالبقاء في الأراضي الإسبانية ريثما يُنظر في طلب ه ال لجو ء .

1 - 3 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 15 كانون الثاني/يناير 2017 ، وصل صاحب البلاغ على متن زورق صغير إلى ألميريا قادماً من الناظور (المغرب) . وقد فرَّ من كوت ديفوار بعد اعتقال والده من قبل الجيش الوطن ي وقتله لاحقاً بتهمة التعاون مع ميليشيات معادية للحكومة ف ي شمال البلد . وأخبر صاحب البلاغ، الذي لم تكن بحوزته وثائق هوية، الصليبَ الأحمر الإسباني بأنه قاصر، ونُقل إلى مركز الشرطة الوطنية، حيث أفاد أيضاً بأنه قاصر .

2 - 2 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2017 ، أ صدر ت محكمة التحقيق رقم 5 في ألميريا ، من دون مقابل ة صاحب البلاغ ولا القيام بالتحريات اللازمة لتحديد سنه لدى سفارة كوت ديفوار في مدريد ، أمراً باحتجاز ه في مركز احتجاز الأجانب البالغين في ألوتشي ، مدريد، حيث مكث حتى 2 شباط/فبراير 2017 . ونُقل صاحب البلاغ بعد ذلك إلى نزلٍ في إطار برنامج الصليب الأحمر لتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين .

2 - 3 وفي نيسان/ أبريل 2017 ، أرسل له ابن عمه من كوت ديفوار شهادة ميلاده، وشهادة جنسيته، ووثيقة هويته، التي تحمل صورته وبصماته، وهي و ثائق تؤكد أنه قاصر وتثبت هويته .

2 - 4 وفي 19 نيسان/أبريل 2017 ، أحالته المنظمة غير الحكومية فونداثيون راييثيس إلى أفراد الشرطة المكلفة بقضايا القاصرين التابعة لشرطة بلدية مدريد، وسلمت إليهم وثائقه ( ) . وبعد إحالته إلى فرقة الشرطة الوطنية المكلفة بالقاصرين، نُقل إلى دائرة شؤون الأجانب والحدود . وكان أفراد الشرطة يتكلمون اللغة الإسبانية ولم ي وفر وا له خدمة الترجمة الشفوية في أي لحظة . وبعد حوالي ثلاث أو أربع ساعات، تركوه لحال سبيله ولم يقدموا إليه أي معلومات ، ولم يحيلوه إلى دوائر الحماية ولم يخطروا مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين بحالته .

2 - 5 وفي 20 نيسان/أبريل 2017 ، توجه صاحب البلاغ، ومعه وثائقه، إلى مكتب خدمات اللاجئين في مدريد لتقديم طلب اللجوء . وأخبرته الموظفة التي استقبلته أنه لا يمكنه تقديم طلب اللجوء لأنه، باعتباره قاصراً، ينبغي أن يكون مصحوباً بوصي قانوني . وبعد إجراء بعض التحريات، أبلغته أيضاً أن مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين لم يحدد سنه بعد . ولم يتسلم صاحب البلاغ أي إشعار خط ي بأنه لجأ إلى ذلك ال مكتب، ولا حتى نسخة منه أو ما يثبت ذلك . وتوجه بعد ذلك إلى سفارة كوت ديفوار لطلب جواز ال سفر . ويشير إلى أن سفارة كوت ديفوار اعترفت بالفعل بأن وثائقه الأصلية صحيحة، حيث قبلتها لمعالجة طلبه الحصول على جواز السفر .

2 - 6 وفي 4 أيار/مايو 2017 ، حضر صاحب البلاغ، رفقة محامية، إلى مكتب خدمات اللاجئين، حيث كان لديه موعد آخر . وأُبلغ مرة أخرى أنه، باعتباره قاصراً، لا يمكنه أن يقدم طلب اللجوء من دون وصي قانوني . وبعد أن أجرى الموظف اتصالاً هاتفياً بمكتب المدعي العام المعني بالقاصرين، أخبر صاحب البلاغ أنه لا يمكنه طلب اللجوء ما لم يُحسم في التناقض بين سنه المبين ة في وثائقه (شهادة ميلاده، وشهادة جنسيته، ووثيقة هويته، ووصل طلب الحصول على جواز السفر) والسن المشار إليه ا في قرار صدر عن مكتب المدعي العام، دون إخطار صاحب البلاغ، و قضى بأنه راشد. وطلب صاحب البلاغ إلى الموظف أن يبلغه خطياً بقرار مكتب خدمات اللاجئين عدم السماح له، للمرة الثانية، بتقديم طلب اللجوء، ولكن الموظف رفض ذلك .

2 - 7 وفي 8 أيار/مايو 2017 ، أرسلت منظمة فونداثيون راييثيس مذكرة إلى نائبة المدير العام لدائرة اللجوء التابعة لوزارة الداخلية ذكرت فيها أن صاحب البلاغ مُنع مرتين من تقديم طلب اللجوء، وأشارت إلى ما يعانيه من ضعف، والتمست أن يحدَّد له على وجه السرعة موعد في مكتب خدمات اللاجئين ليتمكن من تقديم طلب اللجوء، وأن يُبل َّ غ خطياً في حالة رفض هذا الطلب .

2 - 8 وبقي صاحب البلاغ خلال هذه الفترة كلها مقيماً في النزل، وهو مكان مخصص لإيواء البالغين يفتقر إلى الظروف الصحية الملائمة والرعاية التي يحتاجها صاحب البلاغ، وهو ما جعله عرضة لمخاطر عديدة، باعتباره مكاناً ت كثر فيه المشاجرات ( ) .

2 - 9 وفي 6 حزيران/يونيه 2017 ، توجه صاحب البلاغ إلى سفارة كوت ديفوار في مدريد لاستلام جواز سفره . وبالنظر إلى أن الجواز لم يكن جاهزاً، فقد سُلمت له شهادة عليها صورته، تفيد بأن جواز سفره لا يزال قيد الإعداد . وفي اليوم ذاته، ذهب إلى مكتب المدعي العام المعني بالقاصرين في مدريد رفقة محاميته، التي لم يُسمح لها بحضور مقابلته . وأفاد بأنه قاصر وبأن ذلك ما صرح به منذ وصوله إلى إسبانيا . وبالإضافة إلى ذلك، قدم جميع الوثائق التي بحوزته، وهي: نسخ من جميع وثائقه، والوصل الأصلي لطلب جواز السفر، الذي يحمل صورته، وشهادة أصلية مسلمة من سفارة بلده تفيد بأن جواز سفره قيد الإعداد، وبطاقة هويته الأصلية . وحثت المدعية العامة صاحب البلاغ على إجراء اختبارات تحديد السن، وهو ما رفضه بدعوى أن لديه وثائق تثبت أنه قاصر . وحذرته المدعية العامة من أن رفض الخضوع لهذه الاختبارات سيعتبر دليلاً على أنه راشد. وطلبت إليه المدعية العامة جميع الوثائق لتسليمها إلى الشرطة وأمرت دائرةَ شؤون الأجانب والحدود بنقله إلى مركز شرطة ألوتشي لتسجيل حالته وإدراجها في سجل الشرطة . وأبلغت المدعية العامة المحاميةَ أنه سيُعرف خلال بضع ساعات ما إذا كان صاحب البلاغ راشد اً أم قاصراً . ولم يُسمح للمحامية بمرافقة صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، رغم رغبتها في ذلك .

2 - 10 وبعد ظهر اليوم ذاته، تلقت منظمة فونداثيون راييثيس اتصالاً هاتفيا ً من الشرطة مفاده أن المدعية العامة المعنية بالقاصرين أمرتها بإخلاء سبيل صاحب البلاغ . وسألت الشرطة هذه المن ظ مة إن كان لديها علم بمكان يمكنها أخذه إليه . وقدمت المنظمة للشرطة عنوان مكان إيواء البالغين الذي كان ينام فيه صاحب البلاغ خلال الليالي الماضية .

2 - 11 وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يحصل على أي قرار خطي من مكتب خدمات اللاجئين يقضي برفض السماح له بتقديم طلب اللجوء، فلم يتمكن من مباشرة أي إجراء محلي للدفاع عن حقه في طلب الحماية الدولية . وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُبل َّ غ قط ب أي قرار يقضي بأنه راشد ، إن صدر . ويضيف أنه لا يجوز، على أية حال، الطعن أمام المحاكم في قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب المدعي العام، على نحو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها 172 / 2013 ، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013 ؛ وبالتالي، فقد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكو ى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، لأنه تعرض للتمييز على أساس وضعه كطفل أجنبي غير مصحوب . وما كان ليُحرم من الحماية وإمكانية تقديم طلب اللجوء لو كان مصحوباً بأسرته، إذ كانت ستأذن له بتقديم هذا الطلب، أو لو كان راشد اً، إذ ما كان سيحتاج إلى هذا الإذن .

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أن مصالح الطفل الفضلى المعترف بها في المادة 3 من الاتفاقية لم تولَ أي اعتبار خلال إجراء ات طلب ه اللجوء. ويشير إلى أن من حقه، باعتباره قاصراً، أن يلتمس اللجوء في إطار التدابير الوقائية والضمانات التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والتي ينص عليها كذلك التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ( ) . ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تحترم مبدأ افتراض كون الشخص قاصراً، ولا سيما في حالة وجود خطر حقيقي بتعرضه لضرر لا يمكن جبره، مثل عدم إمكانية طلب اللجوء والعواقب المترتبة على ذلك ( ) . ويوضح صاحب البلاغ أنه كانت بحوزته وثائق أصلية صادرة عن سلطات بلده الأصلي تثبت هويته وأنه قاصر .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية المعترف به في المادة 8 من الاتفاقية . ويشير إلى أن السن تمثل جانباً أساسياً من جوانب الهوية وأن الدولة الطرف ملزمة بعدم التدخل في هويته، وكذلك بالحفاظ على البيانات المكونة لها واستعادتها . ويشير إلى أن الوثائق الأصلية التي كانت بحوزته تثبت هويته، بما في ذلك كونه قاصراً، وما كان ينبغي بالتالي الشك في هذه المسألة على الإطلاق، ما لم يثبت عكس ذلك .

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية، بالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تمنحه فرصة الاستماع إليه . ويشير إلى أنه حُرم من الحق في الاستماع إليه مرتين، عندما لم يُسمح له بتقديم طلب اللجوء لأنه لم يكن لديه وصي . وحُرم بالتالي من فرصة توضيح أسباب فراره من بلده الأصلي .

3 - 5 ويدع ي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم تكفل له الحماية الواجبة بوصفه طفلاً محروماً من بيئته الأسرية.

3 - 6 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة 22 من الاتفاقية، لأنه حاول، بمساعدة منظمة متخصصة في هذا المجال، أن يقدم طلب اللجوء مرتين ولم يُسمح له بمباشرة هذا الإجراء . وعلاوة على ذلك، لم ي ُ بل َّ غ خطياً بقرار الرفض رغم أنه طلب ذلك مراراً، وهو ما منعه من مباشرة أي إجراء محلي للدفاع عن حقوقه . وقد جعله ذلك في وضع محفوف بالمخاطر، مثل احتمال الطرد، وحال دون إمكانية مباشرته أي إجراء محلي للدفاع عن حقه في طلب الحماية الدولية .

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن اشتراط مكتب خدمات اللاجئين أن يكون كل قاصر مصحوباً بوصيه القانوني لتقديم طلب اللجوء يحول دون التماس الحماية الدولية بالنسبة للأطفال الذين اعتُبروا راشدين استنادا ً إلى اختبارات تحديد سن العظام، رغم حيازتهم وثائق صحيحة صادرة عن سلطات بلدانهم الأصلية تثبت أنهم قاصرون ( ) .

3 - 8 ويقترح صاحب البلاغ الحلول الممكنة التالية: (أ) اعتراف الدولة الطرف ب أنه قاصر؛ (ب) السماح له بتقديم طلب اللجوء بوصفه قاصراً؛ (ج) اعتباره محروماً من الحماية و تحمُّل سلطات إقليم مدريد مسؤولية الوصاية عليه ؛ (ج) الاعتراف له بجميع الحقوق المكفولة له باعتباره طفلاً، بما في ذلك الحق في الاستماع إليه، وفي التمتع بحماية الإدارة العامة، وفي التمثيل القانوني، وفي التعليم، وفي الحصول على رخصةٍ للإقامة والعمل تتيح له إمكانية تنمية شخصيته على نحو كامل والاندماج في المجتمع .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 18 آب/أغسطس 2017 ، أن صاحب البلاغ و بقية ركاب الزورق الذي كان يستقله احتُجز وا يوم دخولهم إسبانيا بصفة غير قانونية، في مركز الشرطة في ألميريا ، حيث بوشر إجراء تحديد هويتهم وإبلاغهم بالحقوق المكفولة لهم ، بحضور مترجم شفوي، وتعيين محام للدفاع عنهم في إطار المساعدة القضائية. و أفاد صاحب البلاغ ب أنه راشد ، وهو ما يتوافق مع مظهره البدني . وتفيد الدولة الطرف بأنه فُتح ملف طرد صاحب البلاغ لأنه دخل إسبانيا بصفة غير قانونية، حيث اقتُرح عليه إعادته إلى بلده الأصلي . وأُبلغ شخصياً، من خلال مترجم شفوي، بأمر إعادته إلى بلده وبإمكانية الطعن القضائي في ه. وبالنظر إلى أنه لم ت ُ بد أي سلطة قنصلية استعدادها لإثبات هوية صاحب البلاغ، فلم يتسن تنفيذ أمر إعادته إلى بلده وأُطلق سراحه ونُقل إلى النزل التابع للصليب الأحمر .

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مث ُ ل، في 19 نيسان/أبريل 2017 ، أمام دائرة شؤون الأجانب والحدود في مدريد وادعى أنه و ُ لد في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 . ورفض الخضوع للاختبارات الطبية لتحديد السن وطلب اعتباره قاصراً استناداً إلى الوثائق التي قدمها، وهي: (أ) نسخة من شهادة ميلاده؛ (ب) نسخة من شهادة الجنسية التي يتبين منها بوضوح أن طريقة طباعة أرقام تاريخ الميلاد، المطبوعة عليها بآلة كاتبة، لا تتطابق مع طريقة طباعة الأرقام الأخرى، المطبوعة عليها بطابعة نقطية؛ (ج) وثيقة هوية عليها صورة فوتوغرافية لا يبدو أنها ل صاحب البلاغ . و لم تُفع ِّ ل الشرطة البروتوكول المتعلق بالقاصرين غير المصحوبين لعدم وجود أي شك في أن صاحب البلاغ راشد ، بالنظر إلى مظهره البدني، وإلى "التزوير المفضوح" للسن في شهادة جنسي ته ، وعدم تطابق الصورة الموجودة على وثيقة هويته مع مظهره البدني .

4 - 3 وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام طلب إلى الشرطة العلمية إجراء تحريات بشأن وثيقة هوية صاحب البلاغ . وخلصت الشرطة العلمية إلى أن البصمات التي عليها لا تتطابق مع تلك التي أُخذت سابقاً لصاحب البلاغ و أُدرجت في السجلات الرسمية للدولة الطرف . وفي 27 حزيران/يونيه 2017 ، أصدر المدعي العام قراراً يقضي بأن صاحب البلاغ راشد .

4 - 4 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، وفقاً للمادة 7 (ج) و(و) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبه راشد . وي دل على ذلك ما يلي: (أ) أفاد صاحب البلاغ طوعاً عندما دخل إسبانيا ب أنه راشد؛ (ب) رفض الخضوع ل لاختبارات الطبية لتحديد سنه؛ (ج) تُ جهل هوية صاحب البلاغ الحقيقية بالنظر إلى أنه ليس صاحب وثيقة الهوية التي قدمها ، لعدم تطابق البصمات، و إلى أن نسخ الوثائق التي لا تتضمن بيانات بيومترية لا تشكل دليلاً على الهوية والسن، ولأنه جرى تزويرٌ واضح للنسخ المتاحة بغرض تغيير تاريخ الميلاد .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول، وفقاً للمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أنه: (أ) كان بإمكان صاحب البلاغ، إذا كان يعتبر الاختبارات الطبية المنجزة غير كافية، أن يطلب إلى النيابة العامة إجراء اختبارات إضافية ( ) ؛ (ب) يجوز لصاحب البلاغ أن يطلب إعادة النظر في أي قرار يقضي بعدم اعتباره قاصراً يصدر عن سلطات الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي المعني، بموجب المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) يجوز له الطعن في قرار إعادته إلى بلده أمام قضاء المنازعات الإدارية؛ (د) يجوز له أن يباشر أمام المحاكم المدنية إجراءات طوعية لطلب تحديد السن، وفقاً للقانون 15 / 2015 .

4 - 6 وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن قرار المدعي العام بشأن تحديد سن الشخص غير الحا ئز للوثائق اللازمة غير قابل للطعن أمام القضاء وفقاً للقرار 172 / 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية في 9 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن ط لب الحماية المؤقتة 952 / 2013 ، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة نفسها تشير في القرار ذاته إلى أن قرار تحديد السن هذا "مؤقت للغاية"، وأنه يمكن استصدار قرار نهائي بشأن تحديد ما إذا كان الشخص غير الحا ئز للوثائق اللازمة قاصراً أم راشداً باللجوء إلى السلطة القضائية من خلال سبل الانتصاف المنصوص عليها، التي لم ت ُ ستنفد في هذه القضية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أن الوثائق التي قدمها إلى الشرطة في 19 نيسان/أبريل، خلافاً لما تدعيه الدولة الطرف، وثائق أصلية مرفقة بنسخها المطابقة . وفيما يتعلق بوثيقة الهوية، يشير صاحب البلاغ إلى أن ادعاء الدولة الطرف أن الصورة التي عليها ليست صورتَه هو مجرد افتراض .

5 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يُبلَّغ ، لا هو ولا محاموه ، بأن المدعي العام باشر، بموجب القرار الصادر في 16 أيار/مايو 2017 ، إجراءات للتحقيق فيما إذا كان يحق لصاحب البلاغ التمتع بالحماية المكفولة للقاصرين، ثم حفظها من دون مقابلته ولا الاستماع إليه أو إلى محاميه، وهو ما حرمه من إمكانية الدفاع عن نفسه ومعرفة وضعه القانوني فيما يتعلق بتحديد سنه .

5 - 3 وفي 1 حزيران/يونيه 2017 ، توجه صاحب البلاغ إلى مكتب خدمات اللاجئين للمرة الثالثة برفقة محامياته لتقديم طلب اللجوء . وأُبلغ أن بإمكانه تقديم طلب الحماية الدولية شريطة أن يفيد بأنه راشد . غير أن صاحب البلاغ اعتبر ذلك مخالفاً لمصالحه كقاصر .

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أن ممثليه القانونيين لم يَعلموا بالقرار الذي قضى بأنه راشد، رغم صدوره في 27 حزيران/يونيه 2017 ، إلا في 25 تموز/يوليه 2017 عندما تلقوا مذكرة تشير إليه من المدعي العام المعني بتنسيق شؤون القاصرين . ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك منعه من الدفاع قانونياً عن حقوقه، بل زاد من ت فاقم حالة ضعفه . ولم تتصل الشرطة ولا مكتب المدعي العام بسفارة كوت ديفوار في إسبانيا قبل 27 حزيران/يونيه 2017 للتحقق من هوية صاحب البلاغ أو من صحة الوثائق التي قدمها . و في 18 تموز/يوليه 2017 ، أصدرت السفارة جواز سفرٍ باسم صاحب البلاغ، يرد فيه أن تاريخ ميلاده هو 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) .

5 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن مكتب المدعي العام قد َّ م، في 31 تموز/يوليه 2017 ، دعوى جنائية ضده وضد ثلاثة أعضاء في منظمة فونداثيون راييثيس بدعوى ارتكاب جريم تي انتحال شخصية و تزوير وثائق ( ) .

5 - 6 وفي 3 و 10 و 28 آب/أغسطس 2017 ، أرسل صاحب البلاغ مذكرات إلى مكتب المدعي العام المعني بتنسيق شؤون القاصرين يبلغه أنه حصل بالفعل على جواز سفره الأصلي، ويطلب أن ترسَل إليه، على سبيل الاستعجال، نسخة من القرار الذي قضى بأنه راشد، وأن تنفَّذ التدابير الاحترازية التي طلبتها اللجنة . وبالإضافة إلى ذلك، أبلغه بظروف الخطر التي يعيشها، بسبب إقامته في مأوى ل لبالغين . وأخيراً، أُرسل إلى صاحب البلاغ، في 5 أيلول/ سبتمبر 2017 ، القرار الذي قضى بأنه راشد، والذي صدر في 27 حزيران/يونيه 2017 .

5 - 7 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017 ، توجه صاحب البلاغ مرة أخرى إلى مكتب خدمات اللاجئين رفقة محامية . ولم يتسن له تقديم طلب اللجوء كقاصر، لأن ذلك المكتب أخذ في الاعتبار مرة أخرى قرار مكتب المدعي العام الذي قضى بأنه راشد، رغم أنه قدم جواز سفره الذي يثبت أنه قاصر . ويوضح صاحب البلاغ أنه، إزاء الوضع الخطير التي كان يعيشه، قدَّم في آخر المطاف طلبه بوصفه شخصاً راشداً، باعتبار ذلك الإمكانيةَ الوحيدة المتاحة له. وأفاد بأن تاريخ ميلاده هو 1 كانون الثاني/يناير 1999 .

5 - 8 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، قدَّم صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام طلباً لإعادة النظر في القرار الذي قضى بأنه راشد . وبالإضافة إلى ذلك، كرر طلبه إلى دوائر الحماية في إقليم مدريد أن تمكنه من الاستفادة من نظام الحماية، باعتباره قاصراً محروماً من الحماية .

5 - 9 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، يدعي صاحب البلاغ ما يلي: (أ) يمكن بالفعل إثبات أنه قاصر، وفقاً لجواز سفره؛ (ب) ليس صحيحاً أنه أفاد بأنه راشد لدى دخوله إسبانيا، ولا يمكن، على أية حال، أن يُستنتج من هذه الإفادة المزعومة أنه راشد؛ (ج) ليس ادعاء عدم معرفة هويته الحقيقية بمثابة دليل على أنه راشد؛ (د) لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، تفسير رفضه الخضوع لاختباراتٍ لتحديد السن تتسم بالتقحم الشديد وتثير نتائجها جدلاً كبيراً كدليل على أنه راشد . ويشير صاحب البلاغ إلى أن اختبارات تحديد السن بالأشعة السينية، ولا سيما اختبار تصوير معصم اليد اليسرى بالأشعة السينية وفقاً لطريقة غروليتش وبايل ، تنطوي على هوامش خطأ كبيرة لا تتيح الحصول على نتائج مؤكدة، وفقاً لأحدث المؤلفات العلمية . وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق هذه الاختبارات على السكان القوقازيين وليس على سكان قارات أخرى مثل القارة الأفريقية الذين تختلف فترة نضج عظامهم ( ) .

5 - 10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، وهي التي يقع عليها عبء الإثبات، أشارت إلى قائمة بسبل الانتصاف المتاحة رسمياً من دون أن توضح مدى إمكانية الاستفادة منها و/أو فعاليتها ( ) . ويوضح أنه لم ي ُ بل َّ غ قط بالإجراءات التي نفذتها الشرطة ومكتب المدعي العام، على حد سواء، فيما يتعلق ب تحديد سن ه ، ولم يتسن له بالتالي اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية التي تشير إليها الدولة الطرف .

5 - 11 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُبلغ بإمكانية الطعن قضائياً في أمر إعادته إلى بلده الأصلي، يدعي صاحب البلاغ أن أمر الإعادة غير قابل للطعن مباشرة أمام القضاء، ويتعين بالضرورة تقديم طلب لمراجعته، تبت فيه في غضون ثلاثة أشهر الإدارة ذاتها التي أصدرته، ولا يفضي إلى تعليق تنفيذ أمر الإعادة .

5 - 12 أما بخصوص ادعاء الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ مباشرة إجراءات قضائية طوعية لطلب تحديد السن أمام المحاكم المدنية، وفقاً للقانون 15 / 2015 ، فيدعي صاحب البلاغ أن منظمة فونداثيون راييثيس لجأت إلى هذا السبيل في حالة أخرى ورُفض الطلب بدعوى أنه ليس سبيل الانتصاف المناسب ( ) .

5 - 13 وأخيراً، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة، بالنظر إلى أنه لم يكن لديه قط وصي قانوني، ولم يتسن له بالتالي التوجه إلى مكتب خدمات اللاجئين لتقديم طلب اللجوء بوصفه قاصراً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 آذار/مارس 2018 ، وصفها للوقائع وحججها بشأن مقبولية البلاغ. وترى الدولة الطرف أن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، حيث جذوره الشخصية والأسرية، لا تعرضه لأي خطر لا يمكن جبره ولا تشكل حالةً استثنائيةً .

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة . وتضيف أنه "يمكن الطعن لاحقاً في إجراء تحديد السن من خلال سبل فعالة"، بالنظر إلى أن ا لنيابة ا لعامة ذاتها، في حالة تقديم أدلة موضوعية جديدة، مثل وثائق الهوية الأصلية التي تتضمن بيانات بيومترية وتشير إلى السن أو أدلة طبية موضوعية مضادة، يمكنها أن تصدر قراراً بإعادة إجراءات التحقيق بشأن السن الحقيقية للقاصر، استناداً إلى المعلومات المحدثة ( ) .

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن شكوى صاحب البلاغ بشأن ال انتهاك ال مزعوم لمصالحه الفضلى ذات طابع عام، إذ لا تحدد بوضوح مكمن هذا ال انتهاك . وينص التعليق العام رقم 6 على افتراض عدم بلوغ الشخص سن الرشد في حالة الشك، ولكن ليس عندما يكون من الواضح أن الأمر يتعلق بشخص راشد، حيث يجوز للسلطات الوطنية في هذه الحالة أن تعتبره راشداً بموجب القانون من دون الحاجة إلى إخضاعه لأي اختبار . ورغم ذلك، فقد منحت السلطات لصاحب البلاغ، في هذه القضية، فرصة الخضوع لاختبارات طبية موضوعية لتحديد سن ه . وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في حالة إيداع أشخاص بالغين في مراكز لإيواء القاصرين، قد يتعرض من هم بالفعل قاصرون لأفعال الاعتداء وسوء المعاملة من جانب هؤلاء البالغين .

6 - 4 أما بخصوص شكوى صاحب البلاغ بشأن وقوع انتهاك مزعوم لمصالحه الفضلى، يتعلق بالمادتين 18 ( 2 ) و 20 ( 1 )، فتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات الإسبانية أنقذت صاحب البلاغ لَم َّ ا كان على متن قارب هش؛ وأنه حظي، لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية، بالرعاية من جانب الدوائر الصحية وبخدمات محام ومترجم شفوي بالمجان؛ وأن حالته عُرِضت، حالما ادّعى أنه قاصر، على مكتب المدعي العام، وهو المؤسسة المكلفة بضمان مصالح الطفل الفضلى؛ وأنه يتمتع حالياً بحريته ويستفيد من المساعدة الاجتماعية.

6 - 5 وفيما يتعلق بالادعاءات التي تستند إلى المادة 8 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يوضح أسباب انتهاك حقه في الحفاظ على هويته . وتضيف أن السلطات الإسبانية سجلته بالاسم الذي صرح به عندما دخل الأراضي الإسبانية بصفة غير قانونية، وأن الوثيقة التي مُنحت له، على هذا الأساس، هي التي تسمح له بممارسة حقوقه في الوقت الراهن .

6 - 6 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن الانتهاك المزعوم لحقه في الاستماع إليه، تدعي الدولة الطرف أنه أُتيحت له دائماً إمكانية الاستماع إليه وتقديم ادعاءاته. ف قد استُمع إليه أول مرة عندما احتُجز في مركز الشرطة، حيث بوشر إجراء تحديد هويته، وإبلاغه بالحقوق المكفولة له ، بحضور مترجم شفوي، وتعيين محام للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية . وتمتع صاحب البلاغ أيضاً بالحق في عرض ادعاءاته على مكتب خدمات اللاجئين .

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه حُرم من حقه في الحماية والمساعدة الخاصتين اللتين توفرهما الدولة الطرف، بموجب المادة 20 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن "الحق المزعوم لا ينطبق ببساطة في هذه القضية، بالنظر إلى وجود أدلة على أن صاحب البلاغ راشد" .

6 - 8 وبخصوص الحلول الممكنة التي اقترحها صاحب البلاغ في رسالته الأولى، تدعي الدولة الطرف أنه لم يطلب ولم يقترح "أي وسيلة تمكِّن من تحديد سنه بشكل قاطع" . ولم يقترح أيضاً إجراء اختبارات طبية موضوعية جديدة مختلفة، ولا التحري بشأن بياناته لدى سلطات بلده الأصلي المفترض .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 19 آذار/مارس 2018 ، إلى أن الدولة الطرف تستند في جميع حججها القانونية إلى إجراء اختبارات طبية موضوعية، ولكنها لم تحدد الاختبارات المعنية ولم تقدم نسخة من نتائجها . ويوضح أنه لم يخضع أبداً لاختبارات تحديد السن لا في ألميريا ولا في مدريد .

7 - 2 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في القرار القاض ي بأنه راشد والصادر في 27 حزيران/يونيه 2017 ، رغم أن جواز السفر الذي قدمه ليس م ز يفاً وليس فيه ما يدل على ذلك ولا يشكل موضوع َ أي شكوى أو ملاحقة قضائية . وحاج مكتب المدعي العام بأنه لا يمكن أخذ جواز السفر في الاعتبار "لأنه، وفقاً للوقائع المعروضة في هذا القرار ولتقارير الخبراء المنجزة، ثبت أن الشخص الذي مثل أمام مكتب المدعي العام، في 6 حزيران/يونيه 2017 ، ليس هو م. ت. ولم يتسن تحديد هويته الحقيقية" . وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن ه لم ي َ ثبت أن الشخص الذي حضر ليس هو م. ت.، لأن الإجراءات الجنائية التي بوشرت بموجب الدعوى التي قدمها مكتب المدعي العام لم تنته بعد .

7 - 3 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، باشر صاحب البلاغ إجراءات أمام محكمة المنازعات الإدارية للطعن مباشرة في القرار الصادر عن مكتب المدعي العام ولالتماس اعتماد تدابير وقائية . وبموجب قرار صادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت المحكمة هذا الطعن على أساس أنها ليست الهيئة المختصة . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الطلب المقدم إلى محكمة المنازعات الإدارية ذاتها لإعادة النظر في القرار القاضي بعدم الموافقة على التدابير الوقائية، والطعن المقدم إلى محكمة العدل العليا في قرار عدم الاختصاص لا يزالان في الوقت الراهن بانتظار البت فيهما .

7 - 4 وبموجب قرار صادر في 26 شباط/فبراير 2018 ، رفضت المحكمة العليا الإقليمية في مدريد الدعوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد أعضاء منظمة فونداثيون راييثيس على أساس عدم وجود أي دليل على تورطهم في أي جريمة .

7 - 5 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته بشأن مقبولية البلاغ . ففيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على كونه قاصراً، يؤكد صاحب البلاغ أنه قدم الوثائق التالية: (أ) شهادة ميلاده وشهادة جنسيته، اللتين قدمهما إلى الشرطة؛ (ب) الوصل الذي سلمته له السفارة كدليل على أن جواز سفره قيد الإعداد، والذي يحمل صورته ويتضمن تاريخ ميلاده، والذي قدمه إلى مكتب المدعي العام في 6 حزيران/يونيه 2017 ؛ (ج) جواز سفره الذي قدمه، بعد تسلمه، إلى مكتب المدعي العام في 3 و 28 آب/أغسطس و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 .

7 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن رفض طلبه إعادة النظر في القرار القاضي بأنه راشد، رغم أنه قدم جواز سفره الصحيح الذي لا يشكل موضوع َ أي ملاحقة قضائية، دل يل على عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية .

7 - 7 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تر اع مصالحه الفضلى في أربع حالات : (أ) عندما تقرر اعتباره شخصاً غير حا ئز للوثائق اللازمة وإخضاعه لاختبارات تحديد السن ، رغم أنه قدم وثائق هوية تثبت على نحو كامل سنه وهويته؛ (ب) عندما لم يُعيَّن له وصي ولم يُنقل إلى مركز لإيواء القاصرين، كتدبير وقائي، في انتظار صدور قرار مكتب المدعي العام بشأنه، وذلك على النحو الموص ى به في البروتوكول المتعلق بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين؛ (ج) عندما استُنتج من رفض ه الخضوع لاختبارات طبية أنه راشد؛ (د) عندما رُفض الطلب الذي قدمه ، بعد حصوله على جواز السفر ، لإعادة النظر في القرار القاضي بأنه راشد .

7 - 8 ويوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الهوية عندما حددت له و سجل ت في بطاقة تعريفه كلاجئ تاريخ َ ميلاد لا يتطابق مع التاريخ الوارد في وثائق إثبات هويته الصادرة عن سلطات بلده الأصلي . ويشير صاحب البلاغ إلى أن التشريعات الإسبانية والسوابق القضائية للمحكمة العليا، على حد سواء، تنص على أن الوثائق الصادرة عن سلطات البلد الأصلي للشخص الأجنبي هي التي تثبت هويته ( ) .

7 - 9 وأخيراً، يلتمس صاحب البلاغ من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف الاعتراف له بجميع الحقوق التي يكفلها له القانون المحلي الإسباني بوصفه قاصراً، بما في ذلك منحه رخصة إقامة، بالنظر إلى أن عدم تعيين وصي حرمه من الحصول على رخصة الإقامة التي تُمنح للأحداث الذين يبلغون سن الرشد القانونية بعد انتهاء فترة الوصاية عليهم .

معلومات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 في 27 آب/أغسطس 2018 ، أفادت الدولة الطرف بأنه، وفقاً للقرار رقم 188 / 2018 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2018 ، الصادر عن الدائرة الأولى للمحكمة العليا الإقليمية في مدريد، بشأن التحقيق الجنائي في الجريمة المزعومة المتمثلة في انتحال شخصية وتزوير وثائق، "سلم موظفو منظمة فونداثيون راييثيس ، في 19 نيسان/أبريل 2017 ، إلى شرطة بلدية مدريد الشخص المدعو م. ت. وأشاروا في مذكر تهم إلى أنه قاصر وقدموا مجموعة من الوثائق العامة الصادرة عن سلطات كوت ديفوار يرد فيها أن تاريخ ميلاده هو 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999 . وخلصت الشرطة، بعد إتمام إجراءات التحقق، إلى أن المدعو م. ت. قد َّ م وثائق مزورة، وقررت بالتالي عدم تفعيل البروتوكول الإطاري المتعلق بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين . وقدمت منظمة فونداثيون راييثيس إلى لجنة حقوق الطفل شكوى باسم م. ت.، عليها توقيع ل. ر. و توقيع إ. ف.، وبالتالي، وافق المدعي العام المعني بتنسيق شؤون القاصرين على إعادة مباشرة الإجراءات، وعُقدت جلسة استماع في 6 حزيران/يونيه حضرها شخص آخر غير م. ت. رفقة المحامية أ. إ. س. وقدم ذلك الشخص وثائق إلى المدعي العام ، الذي ساورته شكوك، بعد مقارن ة الصورة التي عليها مع الشخص الماثل أمامه، في أن الأمر يتعلق بالشخص ذاته، فأُخضعت بطاقة الهوية للفحص من قبل خبير وثبت أنها مزورة" .

8 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه ثبت ما يلي: (أ) أن صاحب البلاغ، وهو راشد، قدم في البداية وثائق مزورة إلى شرطة البلدية لإثبات أنه قاصر؛ (ب) أنه، إزاء ادعاء صاحب البلاغ أمام اللجنة أنه قاصر، استدعى المدعي العام نفسه صاحب البلاغ ليعرض عليه إجراء اختبار جديد لتحديد سن ه ، في حالة وجود ملابسات أو وثائق جديدة تثبت أنه قاصر؛ (ج) أن منظمة فونداثيون راييثيس حضرت هذه الجلسة ، بصفتها ممثل صاحب البلاغ ، مع شخص آخر غير ه ، هو قاصر انتحل هوي ته ؛ (د) أنه، إزاء شكوك المدعي العام، أُجريت اختبارات أثبتت أنه وقعت محاولة انتحال هوية شخص .

ملاحظات أطراف ثالثة ( )

9 - في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدَّم أمين المظالم في فرنسا ملاحظات، كطرف ثالث، بشأن مسألة تحديد السن واحتجاز ال قاصر ين في مراكز للبالغين بانتظار تنفيذ قرار طرده م ( ) .

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

10 - 1 يفيد صاحب البلاغ، في تعليقاته الإضافية المؤرخة 28 آذار/مارس 2019 ، بأن المحكمة العليا الإقليمية في مدريد رفضت، في 18 شباط/فبراير 2019 ، طلب إحالة الدعوى لعدم الاختصاص الذي قدمته محاميته بغرض عرض الوقائع على قضاء الأحداث للبت فيها ( ) . غير أن المحكمة الجنائية رقم 18 في مدريد قبلت، في 11 آذار/مارس 2019 ، بموجب قرار، طلب إحالة الدعوى لعدم الاختصاص "حيث ثبت أن المتهم كان قاصراً في نيسان/أبريل 2017 ، و أن قضاء الأحداث هو المختص بالنظر في قضيته" ( ) . ويفيد صاحب البلاغ بأن هذا القرار يبين أن النيابة العامة اعتبرت جواز السفر وثيقة صالحة خلال المحاكمة الشفوية .

10 - 2 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن هذا القرار يؤكد ما يلي: (أ) أنه كان قاصراً لدى دخ و ل ه إسبانيا وطلب ه اللجوء وطوال فترة إقامته حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 ؛ (ب) أن الدولة الطرف تعترف للمرة الثانية بأنه قاصر . ويوضح أن السلطات الإسبانية اعترفت في وقت سابق بصحة تاري خ ميلاده الوارد في جواز سفره، حيث غيرت تاريخ الميلاد في بطاقة اللجوء الخاصة به؛ (ج) أن مكتب المدعي العام لم يعترف بجواز سفر صحيح، وكنتيجة لذلك، لم يت متع صاحب البلاغ ب الحماية ولا بالحقوق المكفولة له كقاصر .

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

11 - 1 تفيد الدولة الطرف، في تعليقاتها الإضافية المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2019 ، بأن ال قرار الصادر في 11 آذار/مارس 2019 عن المحكمة الجنائية رقم 18 في مدريد يضع حداً ل لإجراءات بنصه على أن صاحب البلاغ كان قاصراً لدى حدوث الوقائع المعروضة على القضاء . ويرد في هذا القرار أنه "خلال الجلسة، قُدمت شهادة صادرة عن سفارة جمهورية كوت ديفوار في المملكة الإسبانية، تقر فيها بأن جواز السفر البيومتري رقم 17AL64055، الذي أصدرته السلطات المختصة في دائرة إصدار جوازات السفر البيومترية في كوت ديفوار لصالح م. ت. في 16 تموز/يوليه 2017 ، وباشرت سفارة كوت ديفوار في مدريد (إسبانيا) إجراءات طلبه في 20 نيسان/أبريل 2017 ، جواز أصلي يستوفي المعايير العامة لجوازات السفر البيومترية " .

11 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن اعتراف السلطات القضائية الوطنية بأن تاريخ ميلاد صاحب البلاغ هو 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 يدل على أنه لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة لدى تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتطلب الدولة الطرف بالتالي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية الفعالة لدى تقديمه .

مداولات اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

12 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

12 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لدى تقديم بلاغه، بالنظر إلى أنه: (أ) كان بإمكانه أن يطلب إلى النيابة العامة إجراء اختبارات إضافية؛ (ب) كان بإمكانه أن يلتمس إعادة النظر في أي قرار يقضي بعدم اعتباره قاصراً يصدر عن سلطات الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي المعني، بموجب المادة 780 من قانون الإجراءات المدنية؛ (ج) كان بإمكانه الطعن أمام قضاء المنازعات الإدارية في قرار إعادته إلى بلده؛ (د) كان بإمكانه أن يباشر أمام المحاكم المدنية إجراءات طوعية لطلب تحديد سن ه ، وفقاً للقانون 15 / 2015 . وأكدت الدولة الطرف أيضاً أن اعتراف القرار الصادر في 11 آذار/مارس 2019 عن المحكمة الجنائية رقم 18 في مدريد بأن صاحب البلاغ قاصر يدل على أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

12 - 3 غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه لم يُخط َ ر بالإجراءات التي اتخذتها الشرطة ومكتب المدعي العام فيما يتعلق بتحديد سنه إلا بعد تقديم شكواه إلى اللجنة . وعلى وجه الخصوص، لم تُتَح لصاحب البلاغ إمكانية الاطلاع على القرار القاضي بأنه راشد إلا في 5 أيلول/سبتمبر 2018 ، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره وبعد تقديم طلبات متكررة إلى مكتب المدعي العام . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ طلب إعادة النظر في قرار مكتب المدعي العام القاضي بأنه راشد، وقدَّم نسخة من جواز سفره الصادر وفق الأصول عن سفارة كوت ديفوار في مدريد، ورُفض هذا الطلب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ المتمثلة في أنه لم يتمكن من مباشرة أي إجراء محلي للمطالبة بحقه في التماس الحماية الدولية، بالنظر إلى عدم حصوله على أي قرار خطي من مكتب خدمات اللاجئين يقضي برفض السماح له بتقديم طلب اللجوء كقاصر .

12 - 4 وترى اللجنة أنه لا يمكن، في سياق الطرد الوشيك لصاحب البلاغ من الأراضي الإسبانية، أن ت ُ عتبر فعالةً سبل ُ الانتصاف التي تطول بصورة مفرطة أو التي لا تعلق تنفيذ أمر الطرد الساري ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أنه كان من شـأن سبل الانتصاف المشار إليها أن توقف تنفيذ قرار ترحيل صاحب البلاغ . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ .

12 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المستندة إلى المواد 2 ، و 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ، و 22 من الاتفاقية، والمتعلقة بعدم مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وبعدم السماح لممثله القانوني بمؤازرته خلال إجراءات تحديد السن، وبعدم تعيين وص ي ، وهو ما منعه من التماس اللجوء بوصفه قاصراً . وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

13 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

13 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إجراء تحديد السن الذي خضع له صاحب البلاغ، الذي أفاد بأنه كان قاصراً وقدَّم وثائق هوية عديدة لإثبات ذلك (شهادة الميلاد، وشهادة الجنسية، ووثيقة الهوية، ولاحقاً، جواز السفر)، قد انتَهك، في ظل ملابسات هذه القضية، حقوقه المعترف بها في الاتفاقية . وادعى صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، أن هذا الإجراء لم يأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى إذ لم ي ُ بل َّ غ على النحو الواجب بالإجراءات المتخذة لتحديد سنه، ولم يُسمح لممثله القانوني بمؤازرته خلال هذه الإجراءات .

13 - 3 وت ُ ذكر اللجنة بأن إجراء تحديد سن شخص يافع يدعي أنه قاصر أمر ٌ بالغ الأهمية، لأن نتيج ته تحدد ما إذا كان يحق له أم لا أن يستفيد من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً. وعلى غرار ذلك، يكتسي هذا الإجراء لتحديد السن أهمية حيوية بالنسبة للجنة باعتباره أساس التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية . ولذلك، لا بد من وجود إجراء ملائم لتحديد السن، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في نتيجته من خلال إجراءات الاستئناف . وينبغي، ما دامت هذه الإجراءات جارية، تفسير الشك لصالح الشخص المعني ومعامل ته باعتباره طفلاً . وبالتالي، تُذكر اللجنة بوجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى خلال جميع مراحل إجراء تحديد السن ( ) .

13 - 4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن السلطات اعتبرت صاحب البلاغ راشداً بالنظر إلى ما يلي: (أ) أفاد طوعاً عندما دخل إسبانيا ب أنه راشد؛ (ب) يبدو بوضوح من مظهر ه أنه راشد؛ (ج) رفض الخضوع لاختبارات طبية لتحديد سنه؛ (د) ليست وثائق الهوية التي قدمها صالحة لإثبات هويته. وتُذكر اللجنة أيضاً بالتعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، الذي يرد فيه أنه ينبغي اعتبار وثائق الهوية صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً برأي سلطات الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار شهادة الميلاد وشهادة الجنسية اللتين قدمهما صاحب البلاغ دليلاً على أنه قاصر، لأنهما لا تحتويان على بيانات بيومترية ، ولأنه جرى أيضاً تغيير تاريخ الميلاد الوارد في شهادة الجنسية، ولأن البصمات المسجلة في وثيقة الهوية ليست مطابقة لبصمات صاحب البلاغ . غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ قدم مراراً وتكراراً إلى سلطات الدولة الطرف وصل طلب الحصول على جواز السفر المقدم إلى سفارة كوت ديفوار في مدريد، والشهادة التي تقر فيها السفارة بأن جواز سفره كان قيد الإعداد، وجواز سفره بمجرد الحصول عليه . وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف هي وحدها التي تمتلك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه كان على الدولة الطرف، إن كانت لديها شكوك بخصوص صحة الوثائق التي قدمها، أن تلجأ إلى السلطات القنصلية لكوت ديفوار للتحقق من هويته، ولكنها لم تفعل ذلك . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تتصل بالسلطات القنصلية للتحقق من صحة جواز سفر صاحب البلاغ إلا عندما أفاد بالفعل بأنه راشد .

13 - 5 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه لم يُسمح لممثله القانوني بمؤازرته للدفاع عن مصالحه، باعتباره طفلاً مهاجراً محتملاً غير مصحوب، خلال إجراءات تحديد السن التي خضع لها والتي أفضت إلى القرار القاضي بأنه راشد . وتُذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تسمح بتمثيل جميع اليافعين ، الذين يدعون أنهم قاصرون، من قبل ممثل قانوني من اختيارهم، أو تُعين لهم بالمجان ، عند الاقتضاء، ممثلاً قانونياً مؤهلاً ومترجماً شفوياً، في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم . وترى اللجنة أن تيسير تمثيل هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات تحديد سنهم يشكل ضمانة أساسية لاحترام مصالحهم الفضلى ولكفالة حقهم في الاستماع إليهم ( ) . ويشكل عدم القيام بذلك انتهاكاً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية، لأن إجراء تحديد السن هو مفتاح تنفيذ الاتفاقية . فمن شأن عدم توفير ممثل قانوني في الوقت المناسب أن يؤدي إلى ظلم كبير .

13 - 6 وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن إجراءات تحديد السن التي خضع لها صاحب البلاغ، الذي ادعى أنه طفل وقدَّم دليلاً يثبت ذلك، لم تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المعترف بها في الاتفاقية . وفي ظل ملابسات هذه القضية، ولا سيما عدم توفير ممثل قانوني لصاحب البلاغ لمؤازرته خلال تلك الإجراءات، وعدم إعطاء الدولة الطرف قيمة إثباتية للوثائق التي قدمها، وبخاصة جواز سفره، من دون التحقق من صحتها ، في حالة الشك، لدى السلطات القنصلية لكوت ديفوار، ترى اللجنة أنه لم تراع َ في المقام الأول مصالح الطفل الفضلى خلال إجراءات تحديد السن التي خضع لها صاحب البلاغ، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية .

13 - 7 وينبغي للجنة أيضاً أن تحدد ما إذا كان عدم تمكن صاحب البلاغ من طلب اللجوء كقاصر يشكل انتهاكاً لحقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أنه: (أ) حاول أربع مرات تقديم طلب اللجوء إلى مكتب خدمات اللاجئين بوصفه قاصراً، وحُرم من هذه الإمكانية لأنه لم يكن لديه وصي؛ (ب) لم يصدر هذا المكتب قط قراراً خطياً في هذا الصدد؛ (ج) عرَّضه عدم تمكنه من تقديم طلب اللجوء لخطر الطرد . وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن إعادة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي، حيث جذوره الشخصية والأسرية، لا تُعرضه لأي خطر لا يمكن جبره ولا تشكل حالةً استثنائيةً . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ حصل في نهاية المطاف على بطاقة اللجوء، بعد أن وجد نفسه مجبراً على ادعاء أنه راشد رغم حيازته جواز سفر أصلي اً يثبت أنه قاصر .

13 - 8 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 الذي يرد فيه ما يلي :

ينبغي للدول أن تعيّن وصياً أو مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و/أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى . [...]

وينبغي أن يُوفَّر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء أو أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى ( ) .

وترى اللجنة أن عدم تعيين وصي لصاحب البلاغ لتمكينه من طلب اللجوء بوصفه قاصراً، رغم حيازته وثائق رسمية تثبت ذلك ، أدى إلى حرمانه من الحماية الخاصة التي ينبغي أن يتمتع بها القاصرون غير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء، وقد يُعرضه لضرر لا يمكن جبره في حالة إعادته إلى بلده الأصلي، وفي ذلك انتهاك للمادتين 20 ( 1 ) و 22 من الاتفاقية .

13 - 9 وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بتغييرها بعض عناصر هويته عندما حددت له سناً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع البيانات الوا ر دة في الوثائق التي قدمها إلى السلطات الإسبانية. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد طفل يشكل جزءاً من عناصر هويته، وأن الدول الأطراف ملزمة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته وبعدم حرمانه من أي عنصر من عناصرها . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار شهادة الميلاد وشهادة الجنسية اللتين قدمهما صاحب البلاغ دليلاً على أنه قاصر، لأنهما لا تحتويان على بيانات بيومترية ، ولأنه جرى أيضاً تغيير تاريخ الميلاد الوارد في شهادة الجنسية، ولأن البصمات المسجلة في وثيقة الهوية ليست مطابقة لبصمات صاحب البلاغ . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ أبلغ السلطات مرات عديدة أنه قدم طلباً للحصول على جواز السفر إلى سفارة كوت ديفوار في مدريد، وأنه قدم إلى هذه السلطات نسخة منه عندما سُلم إليه . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم هوية صاحب البلاغ بعدم إعطائها أي قيمة إثباتية لشهادة الميلاد وجواز السفر اللذين قدمهما، من دون التحقق من البيانات الواردة في هاتين الوثيقتين لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية .

13 - 10 أم َّ ا وقد خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للمواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ( 1 )، و 22 من الاتفاقية، فهي لا ترى من الضروري النظر فيما إذا كانت الوقائع ذاتها تشكل انتهاكاً منفصلاً للمادة 2 من الاتفاقية .

13 - 11 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم تنفيذ الدولة الطرف التدبير المؤقت المتمثل في أن تعترف بأن صاحب البلاغ قاصر، وتوفر له الحماية الواجبة، وتتيح له إمكانية تقديم ط لب اللجوء بمساعدة وصي أو ممثل معيَّن بموجب القانون. وتُذكر اللجنة بأن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، يقع عليها التزام دولي باحترام التدابير المؤقتة المطلوبة وفقاً للمادة 6 من هذا البروتوكول، وهي التدابير التي تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وتكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن نقل صاحب البلاغ إلى مركز لحماية القاصرين قد يشكل خطراً جسيماً على الأطفال الموجودين فيه . بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه الحجة تقوم على فرضية أن صاحب البلاغ شخص راشد . وترى اللجنة أن الخطر الأكبر يتمثل في إيداع طفل محتمل في مركز لا يأوي سوى أشخاص معترف بأنهم راشدون . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعين ق ط وصياً لصاحب البلاغ لتمكينه من تقديم طلب اللجوء بوصفه قاصراً، ولم تعترف بتاريخ الميلاد الذي ادعاه صاحب البلاغ إلا بعد بلوغه سن الرشد . وعليه، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدبير المؤقت المطلوب يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري .

13 - 12 وإذ تتصرف لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فهي ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم بالفعل عن انتهاك المواد 3 ، و 8 ، و 12 ، و 20 ( 1 )، و 22 من الاتفاقية، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري .

14 - وبالتالي، يجب على الدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً فعالاً عن الانتهاكات التي تعرض لها، بطرق منها منحه إمكانية تسوية وضعه الإداري في الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار على النحو الواجب أنه كان طفلاً غير مصحوب عندما قدم طلب اللجوء أول مرة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تكفل توافق أي إجراء لتحديد سن اليافعين الذين يدعون أنهم أطفال مع الاتفاقية، وأن تضمن خلال هذه الإجراءات ، على وجه الخصوص، ما يلي: ( 1 ) أن تؤخذ في الحسبان الوثائق التي يقدمونها ، و تُ قبل باعتبارها صحيحة، عندما تؤكد ذلك الدول التي أصدرتها أو سفاراتها؛ ( 2 ) أن يعيَّن لهم على الفور وبالمجان ممثل قانوني مؤهل أو ممثلون آخرون، وأن يُعترف بالمحامين الخاصين المعينين لتمثيلهم، وأن يُسمح لجميع الممثلين القانونيين أو ممثلين آخرين بمساعدتهم خلال هذه الإجراءات؛

(ب) أن تضمن تعيين وصي مختص ، في أقرب وقت ممكن ، لملتمسي اللجوء من اليافعين غير المصحوبين الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة، حتى يتسنى لهم تقديم طلب اللجوء كقاصرين، حتى عندما تكون إجراءات تحديد سنهم بانتظار البت فيها ؛

(ج) أن تنشئ آلية فعالة وميسرة لجبر الضرر لفائدة اليافعين المهاجرين غير المصحوبين الذين يدعون أن أعمارهم تقل عن 18 سنة، حتى يتسنى لهم طلب إعادة النظر في القرارات التي تقضي بأنهم راشدون والتي تصدرها السلطات، في الحالات التي يجري فيها تحديد سنهم من دون الضمانات اللازمة لحماية مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه ؛

(د) أن توفر التدريب لموظفي دائرة الهجرة وأفراد الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المختصين بشأن حقوق القاصرين ملتمسي اللجوء وغيرهم من القاصرين المهاجرين، ولا سيما بشأن التعليقات العامة للجنة رقم 6 ، ورقم 22 ، ورقم 23 .

15 - وتُذكر اللجنة بأن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا حصل أم لا انتهاك لأحكام الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين .

16 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها . وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية . وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع .