الأمم المتحدة

CRC/C/CPV/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 June 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لكابو فيردي *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكابو فيردي (CRC/C/CPV/2) في جلستيها 2386 و 2387 (انظر CRC/C/SR.2386 و 2387 ) المعقودتين في 22 و 23 أيار/ مايو 2019 ، واعتمدت في جلستها 2400 المعقودة في 31 أيار/مايو 2019 ، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/CPV/Q/2/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما اعتماد قانون الطفل والمراهق في عام ٢٠١٣ وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في عام ٢٠٠٤. وعلاوة على ذلك، ترحّب اللجنة بإحراز الدولة الطرف تقدّما ً كبيرا ً فيما يتعلق بالحد من وفيات الأطفال وتحقيقها الجزء الأعظم من هدف التعليم الابتدائي للجميع.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتحث الدولة الطرف على كفالة مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44(6) )

التشريعات

٥- ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل والمراهق في عام 2013 (قانون رقم50/VIII/2013) ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تضمنه أحكاما ً معينة، كتلك التي تتعلق بالصحة والعمل وتنص على حماية مختلفة للأطفال بحسب السن، وإزاء التأخر في اعتماد الإطار التنظيمي لهذا القانون.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون الطفل والمراهق، ولا سيما المادة ٤٣ بشأن الحصول على الرعاية الصحية والمادة ٦١ بشأن العمل، لضمان نفس الحقوق والحماية لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة إطارا ً تنظيميا ً للقانون بما يتيح تنفيذه تنفيذا ً فعالا ً وضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين لوضع سياسة واستراتيجية شاملتين لإعمال حقوق الطفل، لكنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد هذين الصكين.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاعتماد مشروع السياسة العامة لحماية الأطفال والمراهقين وخطة عمله الوطنية للفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وضمان توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذه.

التنسيق

٩- تلاحظ اللجنة أن المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين الذي يخضع لوزارة الأسرة والإدماج الاجتماعي يمثل الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء احتمال ظهور تداخل والتباس بين أدواره ومسؤولياته فيما يتعلق بحقوق الأطفال وبين تلك الموكلة في هذا الصدد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة التي تخضع لوزارة العدل.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرفَ بأن تحدّد على نحو واضح دور ومسؤوليات وولاية المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين حتى تكون له سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول المعهد على الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي يعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

١١- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن إعمال حقوق الطفل يمول من ميزانية الدولة، وترحّب بالموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، مما ساهم في إحراز تقدم كبير في مجال حقوق الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتباع نهج مراع لحقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة.

١٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٩(٢٠١٦) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف باتباع نهج مراع لحقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام لتعقب تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الأطفال في جميع مراحل الميزانية، واستخدام نظام التعقب هذا في عمليات تقييم الأثر من أجل تحديد كيف يمكن للاستثمار في قطاع ما أن يخدم المصلحة الفضلى للطفل، مع ضمان قياس الأثر المختلف لهذا الاستثمار على الفتيات والفتيان .

جمع البيانات

١٣- ترحّب اللجنة بالدراسات التي أجريت، بما في ذلك بشأن الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وعمل الأطفال، ومشاركة الأطفال، ونظام حماية الطفل. وبينما تحيط اللجنة علما ً بأنه يجري تشغيل مرصد الأطفال والمراهقين التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تجميع بيانات مصنفة بشأن حقوق الطفل تجميعا ً منهجيا ً وشاملا ً .

١٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٥(٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف، بما يلي :

(أ) التسريع بإنشاء مرصد للأطفال والمراهقين وبوضع نظام لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية، ويسمح بأن تكون البيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل القومي و/أو الإثني، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً .

الرصد المستقل

١٥- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة أنشئت لتكون الآلية المستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) خضوع اللجنة لوزارة العدل والعمل وعدم امتثالها المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) عدم وجود معلومات عن ولاية أمين المظالم ومسؤولياته فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ج) عدم وجود معلومات عن آليات تقديم الشكاوى التي تراعي مصالح الطفل.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد قانونا ً يرمى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، وضمان استقلاليتها فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، وكفالة امتثالها مبادئ باريس امتثالا ً تاما ً ؛

(ب) أن تحدد بوضوح مسؤوليات مكتب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ج) أن تضمن قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة على تلقّي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مصلحتهم لضمان الحفاظ على خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم، وعلى الاضطلاع بأنشطة لرصد حالتهم ومتابعتها والتحقق منها.

النشر والتوعية والتدريب

١٧- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية المعارف بشأن حقوق الطفل.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لنشر المعلومات بشأن حقوق الطفل، بما في ذلك بشأن الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، بواسطة برامج وحملات توعية منهجية ومتواصلة تستهدف بالتحديد الأطفال والآباء والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، ومن خلال تعزيز مشاركة الأطفال الفعالة في أنشطة التوعية العامة وتعزيز تعاون وسائط الإعلام الملائمة للأطفال، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي .

التعاون مع المجتمع المدني

١٩- تعرب اللجنة عن تقديرها لعلاقة الدولة الطرف بمنظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية، والمشاركة، والدعوة، والإبلاغ، بطرق منها التوقيع على بروتوكولات واتفاقات تعاون. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنسيق هذه الجهود بما يكفي.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإطار المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، من خلال وضع إطار متعدد القطاعات للتنسيق بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية، بغرض بلوغ أقصى قدر ممكن من الموارد والنتائج .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم الناشئة عن الأنشطة السياحية، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان، وإلى معالجة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات التجارية والصناعات الاستخراجية.

٢٢ - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدولة المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال، وبخاصة قطاعا السياحة والصناعات الاستخراجية، المعايير الدولية في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) تنظيم حملات توعية بمشاركة قطاع السياحة والجمهور عموما ً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون يجيز زواج الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٦ و١٧ عاما ً بموافقة الوالدين.

٢٤- وفي ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2014 ) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنةُ الدولة الطرفَ بتعديل تشريعاتها لإزالة جميع الاستثناءات التي تجيز زواج الأطفال غير البالغين سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

٢٥- ترحّب اللجنة باعتماد القانون الخاص المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس في عام ٢٠١١ وبما اضطلع به من أنشطة تدريب وتوعية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز الذي يستهدف الفتيات ويتجذّر في المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل.

٢٦- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحثّ الدولة الطرف على تقوية تدابيرها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان، والتعاون في هذا الصدد مع أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال والوالدون والمجتمعات المحلية والموظفون التعليميون والصحيون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.

مصالح الطفل الفضلى

٢٧- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون الطفل والمراهق يعترف بحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، لكنها تشعر بالقلق إزاء تنفيذه بصورة فعالة في الممارسة العملية.

٢٨- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) بشأن حقّ الطفل في إيلاء مصالحه الفُضلى الاعتبار الأول، توصي الدولة الطرف بوضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء تلك المصالح الأهمية الواجبة والاعتبار الأول.

احترام آراء الطفل

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطفل والمراهق لا يكفل احترام آراء الأطفال في جميع المسائل التي تهمهم. وترحّب اللجنة بالجلسات الست لبرلمان الأطفال والشباب الذي أنشئ في عام ١٩٩٩ لتعزيز مشاركة الطفل في الشؤون العامة لكنها تشعر بالقلق إزاء كيفية أخذ استنتاجات وتوصيات الأطفال بعين الاعتبار من جانب السلطات العامة.

٣٠- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الطفل والمراهق لضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) تعزيز المشاركة الفعلية للأطفال في عملية صنع القرار في جميع المسائل ذات الصلة بهم، بما في ذلك المسائل البيئية، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، وإشراكهم في هذه العملية.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13-17 )

تسجيل المواليد والجنسية

٣١- ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف التي سمحت بتسجيل جميع المواليد تقريبا ً لكنها تشعر بالقلق إزاء الأطفال الذين لم يسجّلون حتى الآن والفرق في معدّل التسجيل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأطفال عديمي الجنسية في الدولة الطرف.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية؛

(ب) تضمين تقريرها القادم معلومات عن الأطفال عديمي الجنسية، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الحق في الهوية

٣٣- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد آباء الأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد التحقيقات في النسب العالقة لدى مكتب المدعي العام بسبب عدم وجود اسم الأب في شهادة الميلاد.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الهوية وتخصيص الموارد اللازمة لمواصلة تعزيز الأبوة المسؤولة.

الحق في الخصوصية

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الطفل والمراهق لا يتضمن حق الطفل في الخصوصية.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانون الطفل والمراهق للاعتراف بحق الطفل في الخصوصية وبأن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك بالتعاون مع وسائط الإعلام، من أجل القضاء على الممارسات التي تنتهك هذا الحق.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

٣٧- تعرب اللجنة عن تقديرها لكفالة الوصول إلى المعلومات المناسبة في قانون الطفل والمراهق لكنها تشعر بالقلق إزاء تطبيق هذا الحق في الممارسة العملية، بما في ذلك فيما يتعلق بالإنترنت.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول الأطفال إلى المعلومات المناسبة من خلال مصادر متنوعة، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاه الطفل الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحته البدنية والعقلية، وتعزيز برامج توعية الأطفال، وكذا الوالدين والمدرسين، بشأن السلامة على الإنترنت .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37 (أ) و 39 )

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشكاوى المقدمة بشأن المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، على يد الشرطة كشكل من أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء، وعدم وجود تدابير لتسجيل هذه الشكاوى والتحقيق فيها على النحو الواجب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتزويد الأطفال الضحايا بسبل الانتصاف.

٤٠- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتأخذ بعين الاعتبار الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم تدريب خاص للشرطة على الأساليب الملائمة لمعاملة الطفل، بمن فيهم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، واعتماد مبادئ توجيهية وبروتوكولات خاصة بالأطفال كضحايا وشهود وبالأطفال المخالفين للقانون؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم من جانب الشرطة وعرضها على القضاء، وضمان معاقبة الجناة على النحو الواجب وحصول الأطفال الضحايا على سبل الانتصاف؛

(ج) تعزيز الرصد المستقل في مراكز الشرطة من جانب منظمات حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة .

العقوبة البدنية

٤١- يساور اللجنة قلق بالغ لأنه، على الرغم من حظر العقوبة البدنية في البيئة الأسرية، ما زال الضرب يشكل إجراء سائدا ً لتأديب الأطفال ولأن العقوبة البدنية ضد الأطفال ليست محظورة بشكل صريح في جميع السياقات والظروف.

٤٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة المادة ١٢٨ من القانون المدني والمادة ١٣٣ من قانون العقوبات والمادة ٣١ من قانون الطفل والمراهق لتحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الظروف، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومؤسسات الرعاية البديلة وعند إقامة العدل، وفي جميع الظروف، بما في ذلك لأغراض تأديبية؛

(ب) توعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال والجمهور عموما ً بالضرر الناجم عن العقوبة البدنية، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) جمع المعلومات عن مدى انتشار ممارسة العقوبة البدنية، بغرض تغيير المواقف والأعراف الاجتماعية التي تبررها وتقبل بها؛

(د) تسجيل حالات تعرض الأطفال للعقوبة البدنية، واتخاذ تدابير ملائمة ضد الجناة وضمان حصول الأطفال الضحايا على الدعم المناسب .

سوء المعاملة والإهمال

٤٣- ترحب اللجنة بإنشاء نظام لحماية الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك تسجيل الحالات من خلال برنامج الطوارئ الخاص بالأطفال، وبتقديم الدعم عن طريق مرافق وخدمات رعاية الطفل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار سوء المعاملة والإهمال وغياب المعلومات عن مساءلة الجناة وإنصاف الأطفال الضحايا بالنسبة للحالات المسجلة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٥ والبالغ عددها 554 5 حالة.

٤٤- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) وتحيط علما ً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تدعيم برامج التوعية والتثقيف، بمشاركة الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم، مع إيلاء اهتمام خاص للوالدين والمكلفين بالرعاية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مساءلة المتورطين في سوء معاملة الأطفال وإهمالهم، من خلال الإجراءات القضائية أو غيرها من التدابير الملائمة؛

(ج) إجراء تقييم شامل لنطاق وأسباب وطبيعة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم، مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للاعتداء بالعنف على الأطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم؛

(د) كفالة امتلاك المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين واللجان البلدية لحماية الطفل الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتزويد الأطفال الضحايا بالمشورة النفسية وخدمات إعادة التأهيل والإدماج.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٤٥- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي أكثر جريمة جنسية أُبلغ عنها خلال السنة القضائية ٢٠١٦/١٧، وكون الجناة عادة ما يكونون أفرادا ً من الأسرة أو معروفون عندها، والاعتداء الجنسي على الأطفال أيضا ً في المدارس؛

(ب) عدم حظر استخدام الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً لأغراض البغاء أو المواد الإباحية؛

(ج) عدم توفير ما يكفي من الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والقضائية لتزويد الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين بدعم متخصص؛

(د) الاستغلال والاعتداء الجنسيين اللذين يتعرض لهما الأطفال، وبخاصة الفتيات، في سياق السياحة.

٤٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) حظر وتجريم أفعال استخدام أو شراء أو عرض أطفال تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً لأغراض البغاء أو المواد الإباحية، بقدر ما تحظر تلك الأفعال وتجرّم عند ارتكابها في حق أطفال دون سن السادسة عشرة؛

(ب) اعتماد نهج متعدد القطاعات للتأكد من استفادة الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين من التدخلات الملائمة للأطفال والمستندة إلى أدلة، وإجراء مقابلات طبية شرعية وفحوصات طبية، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي الملائم؛

(ج) تحديد الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية اللازمة لضمان الإبلاغ الإلزامي عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً ، وضمان التحقيق في جميع القضايا على وجه السرعة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية، بمشاركة الأطفال، لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً ولمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم، ولا سيما لفائدة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والمدارس؛

(ه) تعزيز تعاونها مع قطاع السياحة بشأن منع حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً في سياق السياحة، والإبلاغ عنها .

العنف الجنساني

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العنف الجنساني الذي يستهدف الفتيات والنساء، بما في ذلك في المنزل، والأثر السلبي لهذا الشكل من العنف على رفاه الأطفال ونموهم.

٤٨- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بضمان التحقيق المستقل والنزيه في ادعاءات الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني وتقديم الجناة إلى العدالة.

الممارسات الضارة

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة زواج الأطفال، إذ سُجّل في عام 2017 تزويج 1,8 في المائة من الفتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وكان 3 في المائة منهن دون سن الخامسة عشرة. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء مصير الفتيات دون سن الثامنة عشرة اللواتي يوجدن في حالة اقتران بحكم الواقع.

٥٠- إذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، الصادران بصفة مشتركة، وتحيط علما ً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال، بطرق منها تنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال والاقتران المدني الضارة برفاه البنات وصحتهن البدنية والعقلية، لفائدة الأطفال والوالدين والمجتمعات المحلية والأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين .

خطوط الاتصال للمساعدة

٥١- ترحّب اللجنة بإنشاء المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين في عام 2004 الخدمة الهاتفية المجانية SOS Children المقدّمة على مدار الساعة، وتوصي الدولة الطرف بضمان إتاحة هذه الخدمة لجميع الأطفال على الصعيد الوطني وتلقي موظفيها تدريبا ً منتظما ً على حقوق الطفل وعلى الإجراءات والمساعدات المراعية للأطفال والملائمة لهم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٥٢- ترحّب اللجنة بحملات التوعية بالأبوة المسؤولة التي نظّمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن الأم تظل مقدم الرعاية الأساسي في ٨٠ في المائة من الأسر، ولأن معظم الأسر التي تقوم على أحد الوالدين وترأسها نساء تعاني من فقر شديد.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى :

(أ) تعزيز المساواة في مسؤوليات الوالدين للآباء والأمهات على نحو مستمر ومطرد؛

(ب) دعم الأسر القائمة على أحد الوالدين، ولا سيما تلك التي ترأسُها النساء، لضمان الظروف المعيشية الأساسية للأطفال .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٥٤- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن عدد الأطفال المودعين في المؤسسات والأسر المضيفة (الكفالة)، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن حالة الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية البديلة، سواء في المراكز أو الأسر المضيفة، وإجراءات الإيداع وإعادة الإدماج في البيئة الأسرية، وإجراءات اعتماد ومراقبة مقدمي الخدمات، والآلية المتاحة للأطفال من أجل تقديم شكاوى سرية.

٥٥- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142 ، المرفق)، وتوصيها بما يلي:

(أ) دعم وتيسير رعاية الأطفال داخل الأسرة حيثما أمكن، وإنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين لا يمكن بقاؤهم مع أسرهم، بغرض الحد من ممارسة إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ب) التأكد من وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على مصالح الطفل الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة أو إعادة إدماجه في الأسرة؛

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لعملية إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، ورصد نوعية هذه الرعاية، وتوفير قنوات ميسّرة للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها .

التبنِّي

٥٦- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنظيم وتيسير التبني على الصعيد الوطني، فضلا ً عن إنشاء لجنة التبني الدولي في عام ٢٠١٥، لكنها تشعر بالقلق لأن التبني يظل خيارا ً غير مستغل على النحو الكامل بالنسبة للأطفال الذين يمكنهم الاستفادة منه.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع التبني على الصعيد المحلي، بما في ذلك تقييم طلبات التبني في الوقت المناسب، والتأكد من امتثال السياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالتبني المشترك بين البلدان المعاييرَ الدوليةَ.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1 ) - ( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٥٨- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء مركز التعليم الخاص والإدماج في التعليم داخل وزارة التعليم، وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال الرياضة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في خطة العمل الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو عن التدابير التي يضطلع بها المجلس الوطني المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الأولمبية للمعوقين بكابو فيردي.

٥٩- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم عملية جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال من أجل التحديد المبكر للإعاقة، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة في إطار السياسات وخطط العمل المتعلقة بحقوق الطفل، وكذلك في إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة كابو فيردي الأولمبية للمعوقين؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(ج) مواصلة تدريب مدرسين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في فصول دراسية شاملة للجميع بهدف توفير خدمات ومساعدات للأطفال الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة؛

(د) تنظيم حملات توعية موجهة إلى الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم وللترويج لصورة إيجابية عنهم.

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

٦٠- ترحب اللجنة بتخصيص موارد عامة لقطاع الصحة وبالانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأطفال والأمهات ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال الصغار، مثل العدوى المحيطة بالولادة، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، وداء السل، وأمراض الإسهال، وتضخم الغدة الدرقية، وشلل الأطفال.

٦١- إذ تشير اللجنة تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وإذ تحيط علماً بالغايتين 3-1 و 3-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرفَ بمواصلة بذل الجهود على نحو مستدام من أجل التصدي للمشاكل الصحية الرئيسية التي يعاني منها الأطفال الصغار، مثل العدوى المحيطة بالولادة، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، وداء السل، وأمراض الإسهال، وتضخم الغدة الدرقية، وشلل الأطفال، وبتوفير الرعاية الجيدة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، مع إيلاء الاهتمام لجميع الجزر.

الصحة العقلية

٦٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الصحة العقلية للأطفال وعدم إيلاء الاهتمام الكافي لحالات الانتحار في صفوف الأطفال خلال فترة المراهقة.

٦٣- إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بوضع برنامج للصحة العقلية مخصص للأطفال، وإجراء دراسة لتحديد الأسباب الرئيسية للانتحار وانتشار الأفكار الانتحارية لدى الأطفال، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

صحة المراهقين

٦٤- ترحب اللجنة بإدماج صحة المراهقين في السياسة الصحية الوطنية، وبتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين في عام ٢٠٠٨. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف الفتيات وإزاء التفاوت في فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وتحيط اللجنة علما ً بأنشطة التدريب والتثقيف والتوعية المضطلع بها لمنع استخدام العقاقير الضارة بالأطفال، لكنها تظل قلقة إزاء استخدامها من قبل المراهقين، إذ يبدأ بعضهم في تعاطيها قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.

٦٥- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علما ً بالغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة وقائمة على أدلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وتحسين جودة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، مع إيلاء الاهتمام للمناطق الريفية؛

(ب) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج ال دراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً والترويج للأبوة والسلوك الجنسي المسؤولَين، مع تركيز خاص على الفتيان؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى منع ومعالجة الاستعمال الضار للمخدرات من قبل الأطفال.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٦٦- ترحب اللجنة بالانخفاض في الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية، لكنها تشعر بالقلق لأنه ما زال يطال عددا ً من الأطفال.

٦٧- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ٣(٢٠٠٣) بشأن الفيروس/الإيدز وحقوق الطفل، وإذ تحيط علما ً بالغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل والاستمرار في تقديم علاج المتابعة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضَّع.

التغذية

٦٨- ترحّب اللجنة بالانخفاض الكبير في معدلات الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن و الهزال والتقزم ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم في صفوف الأطفال الصغار جدا ً والنساء الحوامل.

٦٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تتمتع مبادرة إثراء الأغذية المنزلية، التي تشمل توفير مساحيق تغذية دقيقة عديدة للحد من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في صفوف الأطفال غير البالغين سن الخامسة، بالموارد اللازمة لتنفيذها على نحو فعال .

الرضاعة الطبيعية

٧٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات حديثة عن ممارسات الرضاعة الطبيعية، وإزاء نطاق مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وكذا عدم وجود آلية لرصد امتثال المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

٧١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات بشأن ممارسات الرضاعة الطبيعية وفقا ً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية؛

(ب) رصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(ج) تنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم 183 ).

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

٧٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل، نظرا ً لأن الدولة الطرف تعاني بالفعل من نقص المياه العذبة، وزيادة مستوى سطح البحر، وتغيرات نظم سقوط الأمطار، وظاهرة التصحر، وزيادة درجات الحرارة.

٧٣- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 13-ب من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، وكذا آرائهم، عند وضع سياسات وبرامج تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) جمع بيانات مصنفة لتحديد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال جراء وقوع كوارث مختلفة بهدف صياغة استجابات وفقاً لذلك؛

(ج) إذكاء وعي الأطفال بتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين.

مستوى المعيشة

٧٤- ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز في الحد من الفقر وبالتدابير المتخذة لتعزيز التمتع بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك تحسين الإمدادات العامة بالمياه وإمكانية الوصول إلى المرافق الصحية والسكن، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الأطفال الذين ما زالوا يعيشون في الفقر، في ظل عيش نصف أسر المناطق الريفية تقريبا ً ، وثلث أسر المناطق الحضرية، دون خط الفقر المدقع.

٧٥- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتحثها على تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر بين الأطفال وإعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية البيئية ولإتاحة إمكانية الوصول إلى الغذاء وتوافره بتكلفة في المتناول.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٧٦- تثني اللجنة على الدولة الطرف تحقيقها الجزء الأعظم من هدف التعليم الابتدائي المجاني للجميع، وإقرارها ثماني سنوات من التعليم الإلزامي، وتخصيصها موارد كبيرة من الميزانية للتعليم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نوعية وأهمية التعليم؛

(ب) ارتفاع معدلات الرسوب والانقطاع عن الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، بما في ذلك في أوساط المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات؛

(ج) العدد الكبير للأطفال غير الملتحقين بالتعليم ما قبل المدرسي؛

(د) الفوارق الإقليمية في فرص الحصول على التعليم.

٧٧- إذ تحيط اللجنة علما ً بالغايتين 4-1 و 4-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نوعية وأهمية التعليم، بطرق منها تكييف المناهج الدراسية مع الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتعزيز الإدارة التربوية لنظام التعليم، والاستثمار في التأهيل المهني للعاملين في مجال التعليم، وتحسين المرافق المدرسية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى منع الرسوب والانقطاع عن الدراسة، لا سيما في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات كي يواصلن تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) توفير تدريب مهني جيّد وتشجيعه من أجل صقل مهارات المراهقين، ولا سيما أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير وتوسيع التعليم قبل الابتدائي؛

(ه) تعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم في جميع أنحاء الأرخبيل ، مع التركيز على المناطق الريفية والجزر النائية .

أهداف التعليم

٧٨- ترحّب اللجنة بإدماج "التعليم من أجل المواطنة" و"التعليم الفني"، في المناهج الدراسية، لكنها تشعر بالقلق لنقص التدابير الرامية إلى معالجة استمرار استهداف الفتيات والنساء بقوالب نمطية سلبية متجذرة، ولعدم تطوير التعليم في مجال البيئة تطويرا ً كافيا ً .

٧٩- إذ تشير اللجنة إلى الغاية 4-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إعداد مناهج تعليمية خالية من القوالب النمطية للمساعدة في التصدي للأسباب الهيكلية للتمييز القائم على نوع الجنس، وضمان اشتمال المناهج الدراسية على التثقيف البيئي القائم على الحقوق، وتشجيع مشاركة الأطفال المباشرة في حماية البيئة كعنصر من عناصر عملية تعلمهم.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

٨٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعِّد خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو موصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٨١- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية، لكنها تشعر بالقلق إزاء مدى إمكانية استفادة الأطفال من الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية على أساس منتظم.

٨٢- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ١٧(٢٠١٣) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتزويد الأطفال بأماكن آمنة ومتيسرة وشاملة وخالية من التدخين لمزاولة الألعاب والأنشطة الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال في حالات الهجرة

٨٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المنحدرين من مجتمعات مهاجرة، وأساسا ً من بلدان غرب أفريقيا، فيما يتعلق بتسجيل المواليد وإمكانية الحصول على الجنسية والتعليم والصحة ومدى قابلية التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والذين يوجد آباؤهم في حالة هجرة غير شرعية.

٨٤- إذ تشير اللجنة إلى التعليقات العامة المشتركة رقم ٣ و٤( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم ٢٢ و٢٣( 2017 ) للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحديد هوية الأطفال في حالة هجرة ودعمهم، بما يضمن وصولهم إلى الخدمات الملائمة، مع تركيز خاص على جزر سانتياغو وسال وبوا فيستا.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

٨٥- ترحّب اللجنة برفع الحد الأدنى لسن العمل إلى ١٥ عاما ً واعتماد خطة العمل من أجل منع عمل الأطفال والقضاء عليه في عام ٢٠١٤. بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال العمال وعمل معظمهم في أنشطة خطرة، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والعمل المنزلي، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم توفر معلومات عن أنشطة الرصد وإنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال والتدابير الرامية إلى مساعدة الأطفال الضحايا، وعدم وجود بيانات محدّثة في هذا الصدد.

٨٦- إذ تحيط اللجنة علما ً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بالنسبة لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وأسوأ أشكال عمل الأطفال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مع إيلاء الاهتمام لعمل الأطفال في الزراعة ومصائد الأسماك والأعمال المنزلية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) التأكد من اضطلاع سلطات العمل بأنشطة الرصد وإنفاذ القانون، مع إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي؛

(ج) جمع بيانات عن حالات عمل الأطفال بصورة منتظمة واستخدام تلك المعلومات لتكييف السياسات والإجراءات وفقا ً لذلك؛

(د) ضمان حصول الأطفال ضحايا العمل القسري على الدعم والخدمات اللازمة لتعافيهم وإعادة تأهيلهم .

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٨٧- ترحب اللجنة بالدعم المقدم إلى الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع لكنها تشعر بالقلق إزاء الأطفال الذين ما زالوا في مثل هذه الأوضاع وإزاء قابلية تعرضهم للاستغلال والعنف وتعاطيهم المخدرات.

٨٨- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم ٢١(٢٠١٧) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير الدعم الكافي للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، مع احترام المصالح الفضلى للأطفال احتراماً كاملاً وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لسنهم ونضجهم، ولا سيما في المراكز الحضرية الرئيسية لبرايا ومينديلو والجزيرة السياحية سال.

البيع والاتجار والاختطاف

٨٩- ترحّب اللجنة بتجريم الاتجار بالأشخاص في عام ٢٠١٥ واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (٢٠١٨ - ٢٠٢١) . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن إجراءات تحديد الأطفال الضحايا وإحالتهم، والتحقيق في جرائم الاتجار ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

٩٠- إذ تحيط اللجنة علما ً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص تحديدا ً مبكرا ً وتعزيز قدرات ضباط الشرطة وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين على تحديد وحماية الأطفال الضحايا وكفالة تزويدهم بما يكفي من خدمات الدعم؛

(ب) تعزيز قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال على وجه السرعة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ج) التأكّد من إدراج منظور حقوق الطفل في الإجراءات الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) تعزيز تعاونها مع الآليات الدولية لإنفاذ القانون لمكافحة أعمال بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم والمعاقبة عليها.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٩١- تلاحظ اللجنة رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى ١٦ عاما ً لكنها تشعر بالقلق إزاء مدى اعتماد تدابير اجتماعية وتعليمية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٦ عاما ً ، ومدى حماية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً ، والاستخدام المحدود للتدابير غير الاحتجازية، وعدم فصل الأطفال عن الكبار في جميع الأوقات وعدم تزويدهم بالمساعدة القانونية وعدم وصولهم إلى آليات تقديم الشكاوى.

٩٢- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان معاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاما ً كأطفال وليس كبالغين في الإجراءات القضائية؛

(ب) رفع سن تطبيق التدابير الاجتماعية والتعليمية؛

(ج) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة؛ وحيثما أمكن، استخدام تدابير غير احتجازية عند الحكم عليهم، مثل وضعهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(د) ضمان تقديم المساعدة القانونية إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ه) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية وملائمة لهم لتقديم الشكاوى؛

(و) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ومراجعته على أساس منتظم بهدف سحبه. أما في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أمراً لا يمكن تجنبه، فيجب ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين في جميع الأوقات، وحصولهم على خدمات التعليم والصحة.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

٩٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ القوانينُ والممارسات في الحسبان كلياً المبادئَ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٩٤- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٩٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهي تقارير تأخَّر تقديمها منذ 10 حزيران/يونيه 2004.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٩٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٩٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٩٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتلاك اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بصيا غة تقارير حقوق الإنسان الموارد اللازمة لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات .

جيم- التقرير المقبل

٩٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدّم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع بحلول ٣ تموز/يوليه ٢٠٢٤، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) . وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 21200 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268 ، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.