الفصل

الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - الأهداف والنطاق

3

ثالثا - الإطار القانوني

4

رابعا - الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات

6

ألف - الظلم الاجتماعي الاقتصادي

6

باء - التمييز في نظم الهجرة واللجوء

7

جيم - الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار

8

دال- حالات النزاع والطوارئ الإنسانية

9

هاء - استخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار

9

خامسا - تقديم المساعدة والحماية إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار

10

ألف - تحديد هوية الضحايا

10

باء - تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا

10

سادسا - وصول الضحايا إلى العدالة

10

ألف - سبل الانتصاف لضحايا الاتجار

11

باء - التحقيقات والملاحقات ومعاقبة الجناة

11

سابعا - التوصيات

11

ألف - التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات

11

باء - دعم حقوق الضحايا

17

جيم - إجراءات المحكمة المراعية للاعتبارات الجنسانية

22

دال - جمع البيانات والأطر التشريعية والسياساتية والمؤسسية

23

هاء - التعميم والإبلاغ

24

واو - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها

25

أولا - مقدمة

1 - تنص المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الالتزام القانوني للدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغاء النساء. ورغم وفرة الأطر القانونية والسياساتية القائمة لمكافحة الاتجار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا تزال النساء والفتيات يشكلن غالبية ضحايا الاتجار المكتشَفين في جميع أنحاء العالم، ويظل الجناة من العقاب فالتين على نطاق واسع.

2 - وترى اللجنة أن الوضع لا يزال كما هو بسبب عدم تقدير الأبعاد الجنسانية للاتجار عموما ً ، وللاتجار بالنساء والفتيات المعرضات لمختلف أنواع الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، خصوصاً. ويكشف تحليل جنساني للجريمة أن أسبابها الجذرية كامنة في التمييز الجنساني ، بما في ذلك عدم التصدي للهياكل الاقتصادية والأبوية السائدة والأثر السلبي المميِّز بين الجنسين لنُظم الدول الأطراف في مجال العمل والهجرة واللجوء التي تخلق حالات ضعف تؤدي إلى الاتجار بالنساء والفتيات.

3 - وتزيد السياسات الاقتصادية السائدة عالميا ً من تفاقم التفاوت الاقتصادي الواسع بين الدول وبين الأفراد، وهو ما يتجلى في استغلال اليد العاملة، بما في ذلك تنصل الشركات، ومسؤولي المشتريات العامة وأرباب العمل من الالتزام بضمان خُلُو سلاسل التوريد أو الإنتاج لديهم من الأشخاص المتَّجر بهم. ثم إن العوامل الاقتصادية الكلية والسياسية المعولمة ، بما فيها خصخصة السلع العامة، وتحرر أسواق العمل من القيود التنظيمية، وتراجع نُظم دولة الرفاه، وتدابير التقشف التي تشكل جزءا ً من سياسات التكيف الهيكلي، وشرطاً للحصول على المعونة، كثيرا ً ما تفاقم البطالة والفقر، وتنتج مظالم اقتصادية تؤثر في النساء تأثيرا ً غير متناسب. أما التحولات التي تشهدها السياسات الضريبية التنازلية والإصلاحات السارية على سوق العمل، التي كثيرا ً ما ترافقها سياسات اقتصادية أخرى، من قبيل تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية وخصخصة السلع والخدمات العامة، فتشكل جميعها عائقا ً شديداً يحد من قدرات الدول على تنفيذ السياسات الاجتماعية التي هي أساس القضاء على التفاوتات الهيكلية، بما فيها عدم المساواة بين الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالنساء في مختلف المجالات. وبسبب تخفيض الإنفاق الاجتماعي كذلك تنتقل مسؤوليات تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية من الحكومة إلى النساء. وترسخ تلك العوامل المعايير الثقافية والاجتماعية التمييزية التي تُفضي إلى قمع مختلف الفئات النسائية فتؤدي هذه المعايير بدورها إلى تكريس تلك العوامل.

ثانيا - الأهداف والنطاق

4 - في إطار الولاية المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية التي تكلف اللجنة بوضع توصيات عامة بهدف توضيح التزام الدول الأطراف بمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات، تطرح اللجنة فكرة وجوب الاعتراف بأن الحياة من دون اتجار حق من حقوق الإنسان، ووجوب تهيئة الظروف الملائمة لكي تتمتع النساء والفتيات بهذا الحق تمتعا ً كاملا ً . لذا يجب على الدول الأطراف أن تسعى إلى الأخذ بجميع الوسائل المناسبة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وعلى استغلال البغاء لضمان وضع القوانين والنظم واللوائح وإيجاد التمويل حتى يكون إعمال ذلك الحق واقعاً لا وهماً. وتُعزّز أحكام الاتفاقية بعضها بعضاً من أجل توفير الحماية الكاملة. وتربط هذه التوصية العامة المادة 6 من الاتفاقية بجميع المواد الأخرى في الاتفاقية وبالسوابق القضائية المنبثقة عن اللجنة.

5 - وتحدد هذه التوصية العامة سياق تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بمكافحة جميع أشكال الاتجار، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية، في سياق الهجرة العالمية. فكثيرا ً ما تتطابق مسارات الاتجار بالأشخاص مع تدفقات الهجرة المختلطة. وتسلط اللجنة الضوء على الضعف البالغ الذي تعانيه النساء والفتيات المهرَّبات للاتجار بهن، وتؤكد على الظروف التي أوجدتها نظم الهجرة واللجوء التقييدية التي تدفع المهاجرين والمهاجرات إلى أخذ مسارات غير قانونية.

6 - وتؤكد اللجنة في هذه التوصية العامة أن من واجب الدول في المقام الأول، فرادى ومجتمعةً، أن تحول دون تعرض النساء والفتيات لخطر الاتجار بهن. والدول ملزمة أيضاً بردع الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار. وقد وضعت اللجنة توجيهات عملية بشأن تنفيذ عمليات مكافحة الاتجار وهي توجيهات مستندة إلى نهج يتضمن منظورا ً جنسانيا ً وشاملا ً لعدة قطاعات، مع التركيز على إعمال حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات في إطار أولوية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وتشير اللجنة إلى التزامات الدول الأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السوابق القضائية للجنة، بتحديد هوية ضحايا الاتجار ومساعدتهن وحمايتهن، ومنع وقوعهن ضحايا مرة أخرى، وضمان وصولهن إلى العدالة ومعاقبة الجناة.

7 - وتسلم اللجنة بأن أسباب الاتجار وعواقبه وتجاربه تختلف بالنسبة للفتيات الصغيرات والمراهقات والنساء البالغات. وتبرز اللجنة الضعف الزائد للفتيات بسبب تداخل خصائص الجنس والعمر، مع الإشارة إلى أحقية ضحايا الاتجار من الأطفال في الحصول على حماية موضوعية وإجرائية معززة بموجب القانون الدولي. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على معالجة هذه الاختلافات بجميع تجلياتها، مع الحرص عند مكافحة الاتجار على اتخاذ تدابير ملائمة لسن الأطفال ومرتكزة على رعاية مصالحهم، حسب الاقتضاء.

ثالثا - الإطار القانوني

8 - تستند المادة 6 من الاتفاقية إلى المادة 8 من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، التي تنص على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال بغائهن. ودُوّن القانون الدولي المتعلق بهذه المسألة وطُوّر في اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. ويقتضي هذا الأساس القانوني أن تُقرأ المادة 6 على أنها حكم لا يتجزأ، يربط بين الاتجار والاستغلال الجنسي.

9 - وإذا كان الاتجار جريمة جنائية في القانون الدولي، فإن التزام الدول الأطراف في المقام الأول هو تصديها للاتجار بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتُعملها فيما يخص الأشخاص ولا سيما المنتمين إلى الفئات المهمشة، على النحو المبين في معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، استنادا ً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتيح المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2002، وشرحُها الذي أُعد في عام 2010، إطاراً قانونيا ً هاما ً غير ملزم لدمج نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع عمليات مكافحة الاتجار.

10 - وتؤكد اللجنة أن التمييز ضد النساء والفتيات يشمل العنف الجنساني ، الذي تطور حظره إلى مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي. وإدراكاً للطابع الجنساني لمختلف أشكال الاتجار بالنساء والفتيات ولعواقبها، بما في ذلك ما يتعلق بالضرر الذي يلحق بهن، تقر اللجنة بأن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء ظاهرة لا لبس فيها ضاربة جذورها في التمييز الهيكلي القائم على أساس الجنس، وتشكل عنفاً جنسانياً ، وكثيرا ما تتفاقم في سياق التشرد والهجرة وتزايد عولمة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية، والصناعات الاستخراجية والبحرية، وازدياد النزعة العسكرية، والاحتلال الأجنبي، والنزاع المسلح، والتطرف العنيف والإرهاب.

11 - ويرد التعريف القانوني المقبول دوليا ً للاتجار بالأشخاص في المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

(أ) ” يقصد بتعبير ’ الاتجار بالأشخاص‘ تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)؛

12 - وتشدد اللجنة على أن واقع الاتجار بالنساء والفتيات يتجاوز نطاق بروتوكول الاتجار بالأشخاص، كما هو الحال في الاتجاهات الأخيرة ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل في تجنيد النساء والفتيات واستغلالهن. وتقر بأن تعريف الاتجار بالأشخاص يتجاوز الحالات التي يستخدم فيها العنف البدني أو تحرم فيها الضحية من حريتها الشخصية. فقد كشفت دراسة اللجنة تقاريرَ الدول الأطراف أن استغلال حالة الضعف والتعسف في استعمال السلطة هما أكثر الوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة الاتجار، وأن الضحايا كثيراً ما يتعرضن لأشكال متعددة من الاستغلال.

13 - وتتطلب مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية تفعيل إطار حماية أوسع منبثق عن القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، والقانون الجنائي، وقانون العمل، والقانون الدولي الخاص، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة انعدام الجنسية، والرق، وتجارة الرقيق، والصكوك الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعزز الاتفاقية وتكمل نظام القانون الإقليمي والدولي الخاص بضحايا الاتجار، ولا سيما في الحالات التي لا توجد فيها أحكام صريحة بشأن المساواة بين الجنسين في الاتفاقات الدولية. وتسلم اللجنة بأن النساء والفتيات يحتفظن بحماية تلك الصكوك القانونية في آن واحد.

14 - ويشكل الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا انتهاكاً لحقوق الإنسان وقد يشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين. ويعزز القانون الجنائي الدولي الالتزام الإيجابي للدول الأطراف بحظر الاتجار، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعترف فيه بالاسترقاق والاستعباد الجنسي والبغاء القسري بوصفهم جرائم قد تقع ضمن اختصاص المحكمة.

15 - وثمة أيضاً التزامات تشمل الجهات الفاعلة من غير الدول باحترام حظر الاتجار بالأشخاص ومنشؤها القاعدة القطعية (القاعدة الآمرة) التي تحظر الرق وتجارة الرقيق والتعذيب، وتلاحظ اللجنة أن الاتجار بالنساء والفتيات قد يرقى في بعض الحالات إلى حد انتهاك هذه الحقوق.

16 - ويجب أن يكون العمل الاستراتيجي العالمي الذي تقوم به الدول في مجال مكافحة الاتجار، ولا سيما بالنساء والفتيات، في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك في سياق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرارات مجلس الأمن.

17 - ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام قانوني باحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لأي شخص موجود في نطاق سلطتها أو تحت سيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن داخل أراضيها. ثم إن الالتزام المباشر للدول الأطراف بمنع أعمال الاتجار بالنساء والفتيات وبالتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها، وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا، التزام يشمل كل فعل أو تقصير صادر من جميع الجناة، بمن فيهم الأشخاص، وأفراد الأسرة، والشركاء الحميمون، والجهات الفاعلة المفوَّضة من الدول، والمسؤولون الرسميون الحكوميون، والمنظمات، ومؤسسات الأعمال التجارية، فضلا عن الجهات الفاعلة من غير الدول، بما فيها الجماعات الإرهابية المسلحة.

رابعا - الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات

18 - إن تحديد الأسباب الجذرية التالية ومعالجتها والقضاء عليها هي عناصر أساسية في التزام الدول الأطراف بمنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً في سياق الهجرة العالمية: (أ) التمييز الجنساني المنهجي الذي ينشئ المظالم الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء والفتيات بصورة غير متناسبة؛ (ب) حالات النزاع والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك التشرد الناجم عنها؛ (ج) التمييز في نظم الهجرة واللجوء؛ (د) الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار.

19 - إن القانون الجنائي وحده غير قادر على التصدي لجريمة الاتجار أو جبر ضررها، بسبب تفاوت القوانين، بما في ذلك تعريف الاتجار، بين البلدان وداخلها على السواء، وتعقد العمليات المالية، وعجز نظم العدالة، التي غالبا ً ما تكون فاسدة، وناقصة التمويل والموارد، عن مكافحة شبكات الاتجار القوية. ولذلك فإن أي تدابير فعالة لمكافحة الاتجار تكفل للنساء والفتيات القدرة على ممارسة حقوقهن الأساسية يجب أن تفَعِّل جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية وأن تُقرأ في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ألف - الظلم الاجتماعي الاقتصادي

20 - أصل الاتجار بالنساء والفتيات ثابت في التمييز الجنسي والجنساني ، وفي اللامساواة الهيكلية الجنسانية، وتأنيث الفقر. ذلك أن النساء والفتيات الأشد عرضة للاتجار هن المنتميات إلى الفئات المهمشة، مثل اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، والمنتميات إلى مجتمعات الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المهاجرات في وضع غير نظامي، فضلا عن المشردات وعديمات الجنسية أو المعرضات لخطر انعدام الجنسية، واللاجئات وطالبات اللجوء، بمن فيهن اللواتي رُفضت طلباتهن، والنساء والفتيات اللواتي يعشن في بيئات النزاع أو ما بعد النزاع أو القادمات من هذه البيئات، والفتيات اللائي لا يتلقين رعاية أو رعاية بديلة، وتتسم تجاربهن الحياتية بشدة الحرمان من الحقوق. وكثيرا ً ما تعاني النساء والفتيات في تلك الفئات من الاستبعاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فيزيد احتمال تعرضهن للفقر أو عدم التعلم أو نقصه، أو عدم التسجيل أو عدم التوثيق وللبطالة أو العمالة الناقصة، وتحملهن عبء المسؤولية عن إعالة الأسر ورعاية الأطفال، ومواجهة عقبات الوصول إلى الاستحقاقات والحماية والخدمات التي تقدمها الدولة، ومواجهة عنف الشريك الحميم والعنف العائلي، وسوء المعاملة والإهمال في البيئة الأسرية، وإيداعهن في مؤسسات الرعاية وخضوعهن لزواج الأطفال أو الزواج القسري والاسترقاقي أو للحرمان بسبب الترمل. ومن شأن هذه الحالات أن تتفاقم بوجود عبء إضافي ناشئ من عاهة أو مرض شديد نتيجة للاتجار، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

21 - ولا تزال النساء والفتيات يشكلن الأهداف الرئيسية للمتجرين لأغراض محددة من الاستغلال، بسبب تفشي واستمرار أوجه التفاوت في نوع الجنس والسن مما يؤدي إلى تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات مقارنةً بالوضع الذي يتمتع به الرجال والفتيان. وتشكل انتهاكات جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية جذور الاتجار بالنساء والفتيات، ويجب التصدي لها في إطار نهج تحويلي يمكِّن النساء والفتيات من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة 1 و 3 و 4-5 و 8 و 10-11 و 13 و 16.

باء - التمييز في نظم الهجرة واللجوء

22 - الهجرة عنصر أساسي في المجتمع الحديث وقد تكون عامل تمكين للمرأة إن هي استطاعت الهجرة والعمل في ظروف تُصان فيها كرامتها. ورغم أن الهجرة تتيح لكثير من النساء والفتيات فرصاً اجتماعية واقتصادية جديدة، فإنها قد تعرض أيضاً حقوقَ الإنسان الخاصة بهن وأمنَهن للخطر، ولا سيما إذا أُجبرن على السفر عبر قنوات غير نظامية و/أو مؤدية إلى حالة هجرة غير نظامية. وتواجه النساء والفتيات خطراً متزايداً يتمثل في الاتجار بهن في جميع مراحل دورة الهجرة - في مرافق العبور والاستقبال والإيواء، وعلى الحدود وفي بلدان المقصد. وعند عودتهن، قد يتعرضن لأعمال انتقامية ومعاودة الوقوع ضحية.

23 - وإذا كان من حق الدول أن تراقب حدودها وتنظم الهجرة إليها، فإن عليها أن تقوم بذلك في امتثال تام لالتزاماتها بوصفها أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها أو انضمت إليها. ومن ذلك الشفافية والمساءلة فيما يخص الطرق التي تنظم بها الدول الهجرة وتقدم مسارات آمنة تضمن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء في جميع مراحل الهجرة.

24 - ثم إن سياسات الهجرة واللجوء القائمة على نوع الجنس أو على التمييز، وتنص على تدابير من قبيل زيادة مراقبة الحدود، أو رفض الدخول، أو الرد، أو الطرد، أو الاحتجاز، تحد من حركة النساء والفتيات الهاربات من الأزمات ومناطق النزاع. وتزيد هذه السياسات من ضعفهن أمام جميع أشكال الاستغلال، ولا سيما في نقاط العبور، وليس أقلها ما يعزى إلى تزايد الحاجة إلى الاستعانة بخدمات مهربي البشر أو غيرهم من أنواع الشبكات السرية أو الإجرامية من أجل التنقل، داخليا ً ودوليا ً ، للتهرب من مراقبة الحدود. والفتيات غير المصحوبات أو المنفصلات عن أسرهن أو عن هياكل الدعم الأخرى بسبب التشرد معرضات بشكل خاص للاتجار بهن.

25 - وتؤكد اللجنة من جديد أن للتشريد أبعاداً جنسانية محددة وأن الاتفاقية تنطبق في كل مرحلة من مراحل دورة التشرد - أثناء الهروب وعند الاستيطان ولدى العودة. وتقر بأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات هو أحد الأشكال الرئيسية للاضطهاد الذي تتعرض له النساء والفتيات، وقد يكون سببا ً لمنح وضع اللاجئة وحق اللجوء و/أو تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية. وينتهك الاتجار بالنساء والفتيات أحكاما ً محددة من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ولذلك ينبغي الاعتراف به أساسا ً مشروعا ً لتقديم الحماية الدولية في القانون وفي الممارسة، في حالات محددة. وعلاوة على ذلك، فإن اللاجئات من النساء والفتيات معرضات بشدة للاتجار بهن، كما يحتجن إلى حماية دولية، لا سيما من الإعادة القسرية.

26 - وتسهم الأحكام المحايدة جنسانيا ً في سياسات الدول المتعلقة بالهجرة في الحد من إمكانية وصول النساء إلى مسارات الهجرة الآمنة والعادية، وإلى فرص العمل العادية واللائقة في بلدان العبور والمقصد. ومما يزيد من تقييد قدرة النساء على الهجرة القوالبُ النمطية الجنسانية، والقوانين التمييزية، والتمييز والاستغلال في التوظيف، وعدم توفر العمل اللائق، ومحدودية المعلومات الموثوق بها فيما يخص الهجرة. وتواجه المهاجرات أيضاً تمييزاً غير مباشر في قوانين الهجرة التي تفرض شروطاً مسبقة مثل الحد الأدنى للدخل اللازم للحصول على تأشيرة. ولأن النساء كثيرا ً ما يعملن في وظائف متدنية الأجر وغير آمنة، يصعب على بعض النساء استيفاء هذه المعايير.

27 - وقد تكون نظم التأشيرات مسؤولة عن التسبب في تبعية اقتصادية وقانونية لرب العمل أو الزوج، مما يه يئ الظروف للاستغلال، ويتيح للكفلاء التصرف من دون عقاب. وقد لا يتيح العمل المؤقت أو الموسمي الذي تُشغَّل فيه المهاجرات في كثير من الأحيان مسارات إلى مزيد من العمالة العادية أو الطويلة الأجل أو الدائمة، كما لا يتيح في كثير من الأحيان حماية من البطالة، أو رعاية صحية أو سبلا ً للوصول إلى غير ذلك من الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. ثم إن وضع تدابير مرتبطة بنوع الجنس في مجال حظر الهجرة أو تقييدها، بهدف حماية النساء من الاتجار، كثيراً ما يزيد من خطر وقوع النساء ضحايا للاتجار، نظراً إلى اضطرارهن بعد ذلك إلى البحث عن طرق بديلة للهجرة.

28 - ويعمل عدد غير متناسب من المهاجرات في وظائف غير رسمية وغير مستقرة، ولا سيما في القطاعات المصنفة في الفئة ” المتدنية المهارات “ ، مثل خدمات الرعاية والخدمات المنزلية وخدمات الصناعة التحويلية. وفي تلك القطاعات، تلتقي قواعد وسياسات الهجرة المرتبطة بنوع الجنس مع التمييز العنصري فتترسخ القوالب النمطية الجنسانية بشأن ما يسمى ” عمل المرأة “ والتمييز ضد المرأة. ولا توفر أسواق العمل هذه التي تفصل بين الجنسين ظروف عمل لائقة وآمنة، إما لأنها جزء من الاقتصاد غير الرسمي غير المنظَّم أو، توفر، في حالة تنظيمها، حماية أقل من القطاعات التي تفي بالمعايير الوطنية. وقد تكون المهاجرات، ولا سيما العاملات في المنازل والمزارع، حبيسات مكان عملهن فتقل إمكانية حصولهن على معلومات بشأن حقوقهن ومستحقاتهن، مما يعرضهن لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

جيم - الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار

29 - على الاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار أن تراعي الطلب بوصفه سبباً جذرياً للاتجار. ومن المسلم به أن عدم الاعتراف بوجود الطلب هو أحد العوائق التي تحول دون تصدي الدول للاتجار بالأشخاص. وكثيراً ما يرتبط الطلب في سياق الاتجار بالرغبة في تحقيق المكاسب المالية، وبالمواقف التمييزية، بما فيها المواقف الثقافية، والمعتقدات. وقد تُفضَّل النساء في بعض أشكال الاستغلال لضعفهن وقلة احتمال فرض أنفسهن أو المطالبة بالحقوق الآيلة لهن. وقد يستهدفن في بعض الجماعات الإثنية أو العرقية لغرض الاستغلال في مجال الاتجار انطلاقا ً من افتراضات عنصرية أو تمييزية ثقافياً من قبيل ما يتعلق بنشاطهن الجنسي أو خنوعهن أو قدرتهن على العمل. لذا تدعو الضرورة بإلحاح إلى التصدي للطلب على أشكال معينة من الاتجار بالبشر.

30 - ولا يزال الاستغلال الجنسي مستمراً بسبب فشل الدول الأطراف فعلياً في تثبيط الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار. ذلك أن استمرار المعايير والقوالب النمطية المتعلقة بالهيمنة الذكورية والحاجة إلى بسط السيطرة أو السلطة الذكورية، هو ما يرسخ الأدوار الجنسانية الأبوية، ويكرس مفهومَ الأهلية الجنسية والإكراه والسيطرة الجنسيين لدى الذكور، مما يدفع إلى السعي وراء استغلال النساء والفتيات جنسياً. ولا تزال حالات الكسب المالي الضخم المقرون بقلة المخاطر بسبب الإفلات من العقاب منتشرة على نطاق واسع. وبموجب الفقرة 5 من المادة 9 من بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ينبغي للدول الأطراف أن تعتمد أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لصدّ الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار. ثم إن الحاجة إلى التصدي للطلب الذي يحفز الاستغلال الجنسي تكتسي أهمية خاصة في سياق التكنولوجيا الرقمية التي تعرّض الضحايا المحتملات إلى زيادة خطر الاتجار بهن.

31 - وفي سياق العمل كشكل من أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، يستمر الطلب على الاتجار لغياب الكفاية في البيئة التنظيمية. ولذلك ينخفض الطلب على عمالة أو خدمات الأشخاص المتجر بهم انخفاضاً ملحوظاً في الحالات التي يكون فيها العمال منظَّمين، حيث تُرصد معايير العمل وتُنفذ فيما يخص الأجور وساعات العمل وظروفه والصحة والسلامة، وحيث تُعمَل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتُجرى تغييرات مناسبة على القوانين الضريبية بحيث يتسنى للدول تمويل الخدمات العامة التي تحتاجها النساء.

32 - ويتيح التقدم الطبي في مجال زرع الأعضاء للأفراد المصابين بأمراض خطيرة فرصة للبقاء على قيد الحياة. غير أن شدة ندرة الأعضاء البشرية وعدم معالجة المسؤولية القانونية لمن هم في سلاسل الطلب والتوريد هو ما يشجع على جعل عمليات نزع الأعضاء غير منظَّمة وقسريةً في كثير من الأحيان.

دال - حالات النزاع والطوارئ الإنسانية

33 - لا تتوقف التزامات الدول الأطراف في سياق حالات الطوارئ الناتجة عن نزاعات أو أحداث سياسية أو أزمات صحية أو كوارث طبيعية. وتواجه النساء والفتيات زيادة في احتمال التعرض للعنف الجنساني ، بما في ذلك الاتجار، عندما لا يستطعن تلبية احتياجاتهن المعيشية الأساسية أو مواجهة اليأس الاقتصادي، الذي كثيراً ما يتفاقم في هذه السياقات.

34 - ويتفاقم الاتجار بالنساء والفتيات أثناء حالات النزاع والطوارئ الإنسانية وبعدها، بسبب التشرد، وانهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاستقرار، وعدم كفاية الحوكمة، بما في ذلك غياب سيادة القانون، وزيادة النزعة العسكرية، وتوافر الأسلحة الصغيرة، وضعف الروابط المجتمعية والأسرية أو تفككها، وارتفاع معدل حالات الترمل، و ” تطبيع “ العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بوصف ذلك عاملا ً مشدداً للتمييز الجنساني الهيكلي الموجود سلفاً ضد النساء والفتيات.

35 - ولا تزال التدفقات المالية إلى بعض الجماعات الإرهابية عنصرا ً حاسما ً من عناصر الاتجار، ولا سيما الاستغلال الجنسي. ففي حالات الطوارئ الإنسانية، كثيرا ً ما يطلب من الحكومات تحويل الموارد، بما في ذلك المخصصة لتمويل أعمال الشرطة والخدمات الاجتماعية، مما يسهل على المتجرين إخفاء عملياتهم وحجب الضحايا أكثر، فضلا ً عن ازدياد الصعوبة التي يجدها الضحايا في التماس الحماية والخدمات والمساعدة والدعم.

هاء - استخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار

36 - تتيح التكنولوجيات الرقمية إمكانيات جديدة لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه التكنولوجيات تحديات أمنية جديدة على مستوى الفرد والدولة. ويتيح استخدام العملات الإلكترونية أدوات لإخفاء المعلومات الشخصية، مثل تحديد هوية الأطراف المشاركة في المعاملة وموقعها، ويسمح بإجراء عمليات دفع مجهولة، دون حتى الكشف عن الغرض من المعاملة، وكل ذلك يسهل الاتجار. وتوفر قنوات الطلب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والشبكة الخفية، ومنصات الرسائل، سهولة الوصول إلى الضحايا المحتملات، مما يزيد من ضعفهن.

37 - ويطرح استخدام التكنولوجيا الرقمية لغرض الاتجار مشاكل خاصة خلال الجائحات العالمية. ففي سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تواجه الدول الأطراف نمواً في الاتجار في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك زيادة التجنيد لأغراض الاستغلال الجنسي على الإنترنت، وفي الطلب على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفي الاستعانة بالتكنولوجيا بهدف الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي.

خامسا - تقديم المساعدة والحماية إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار

ألف - تحديد هوية الضحايا

38 - يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات إيجابية على الدول بتحديد هوية ضحايا الاتجار، وهو واجب على الدول الالتزام به قطعاً، بصرف النظر عن عدم وجود تعريف ذاتي من جانب الضحية. وكثيراً ما تُخفى الضحايا في مناطق غير عامة، مثل المساكن الخاصة والمصانع والمزارع المعزولة وبيوت الدعارة. وكثيراً ما يفتقر المهنيون في الخطوط الأمامية إلى التدريب اللازم لفهم جميع أنواع الضحايا، بمن فيهن الناجيات من الاستغلال الجنسي، والتعرف عليهن، والاستجابة لهن على النحو المناسب، والتصدي للأشكال المتقاطعة من الاستغلال. وفي المناطق الساخنة لتدفق الهجرة المختلطة، لا توجد أماكن مناسبة وسرية للقيام بتحديد الهوية من قبل الموظفين والمترجمين الشفويين المدربين، الذين يمكنهم تقييم مؤشرات الضعف على وجه السرعة وتوفير الدعم الكافي. وكثيراً ما تحجم الناجيات عن التعريف بأنفسهن أو الكشف عمن اتجر بهن خوفاً من الانتقام، بسبب الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالجريمة وبالجهة التي ينبغي إبلاغها بها، والخوف من التعامل مع السلطات، بما في ذلك الخوف من التعرض للاحتجاز والملاحقة والعقاب والترحيل.

باء - تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا

39 - لضحايا الاتجار مركز خاص وحق في الحصول على مساعدة خاصة وتدابير حماية تقدمها الدولة. وكثيرا ً ما تفتقر تدابير التصدي للاتجار بالأشخاص إلى تدابير في مجال المساعدة والحماية تُتخذ على المدى الطويل وتقوم على الاحتياجات وتكون شاملة ومرتكزة على الضحايا، وذلك بسبب ضعف تحديد هوية الضحايا وعدم وجود تعريف كاف للاتجار في القانون الوطني وعدم العمل به بالقدر الكافي.

40 - ويحتاج ضحايا الاتجار إلى خدمات دعم فورية عالية الجودة، ويجب أن تكون شاملة ومتيسرة، وأن تشمل الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق الضحايا، والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية المتاحة لهن، وكيفية الحصول عليها، فضلا ً عن توفير خدمات آمنة ومناسبة. غير أن هؤلاء كثيراً ما يواجهن قيوداً في الحصول على الخدمات الأساسية، سواء في المكان الذي يتم فيه تحديد هويتهن أو في أماكنهن الأصلية، وذلك للأسباب التالية: تكلفة الخدمات واللغة المقدمة بها؛ وعدم مراعاة الخصوصيات الجنسانية أو الثقافية وغياب الممارسات المراعية للصدمات النفسية؛ وعدم قيام الجهات المتدخلة الأولى بما يناسب من تقييمات المخاطر ومن الإحالات؛ والخوف من الإجبار على الدخول في برنامج لإعادة التأهيل أو التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في مقاضاة المتاجرين؛ والخوف من الملاحقة القضائية على جرائم مرتكبة نتيجة الاتجار أو على جرائم متعلقة بالهجرة. ويجب تقديم المساعدة الكافية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يتعرضن بشكل خاص للاتجار بهن.

41 - والدول الأطراف ملزمة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، من معاودة الوقوع ضحية، بما في ذلك ضمان حماية ضحايا الاتجار من العودة القسرية.

سادسا - وصول الضحايا إلى العدالة

42 - يجب ضمان إمكانية وصول النساء والفتيات المتجر بهن، بمن فيهن من لا يتمتعن بوضع مهاجرة، إلى العدالة على أساس المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك مقاضاة الجناة عليهن وتوفير سبل الانتصاف. غير أن نُظم العدالة القائمة قد تكون أقرب إلى انتهاك حقوق النساء من حمايتها، بما في ذلك عن طريق إخضاع الضحايا للتجريم والوصم ومعاودة الوقوع ضحية، والمضايقة واحتمال الانتقام.

ألف - سبل الانتصاف لضحايا الاتجار

43 - تُلزم المادة 2 (ب) من الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير سبل انتصاف مناسبة وفعالة، بما في ذلك رد الحقوق، واستردادها، والتعويض، والترضية، وضمانات عدم التكرار، للنساء اللائي انتهكت حقوقهن بموجب الاتفاقية. وكثيرا ً ما تواجه ضحايا الاتجار صعوبات كبيرة في المطالبة بالتعويض وغيره من أشكال الجبر، بما فيها التعويضات عن الضرر الذي لحق بهن، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها هذا التعويض مشروطا ً بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛ ولا تتاح للضحايا إمكانية الحصول على مساعدة وتمثيل قانونيين بجودة رفيعة وبما يراعي الاعتبارات الجنسانية والصدمات النفسية؛ وترتبط تصاريح الإقامة بإجراءات العدالة الجنائية، وتقع عملية الإعادة إلى الوطن قبل التماس سبل الانتصاف المدنية أو الحصول عليها؛ وتتحمل الضحية عبء الإثبات في الدعاوى المدنية؛ ولا يتم تحديد هوية ضحايا الاتجار بوصفهن ضحايا جريمة لغرض الجبر المستحق بموجب القانون؛ ولا يكون التعويض النقدي متاحاً أو لا يُعاد توزيع عائدات الجرائم على الضحايا.

باء - التحقيقات والملاحقات ومعاقبة الجناة

44 - من العقبات التي تحول دون الملاحقة القضائية عدم وجود إجراءات قضائية خاصة لتلبية احتياجات الضحايا، ووجود أوجه قصور في نوعية نظم العدالة، بما في ذلك التحيز الجنساني وخطاب الإلقاء باللوم على الضحايا في المحاكم، مما يؤدي إلى صدور أحكام أو قرارات تمييزية، وقبول المجتمع بشكل صريح أو ضمني للعنف الجنساني ضد النساء، وتأخير الإجراءات وطولها المفرط، وفساد موظفي الدولة وتورطهم في الجريمة، والجهل بالطلب على جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

45 - وتقر اللجنة بضرورة وجود مهارة متطورة وعالية المستوى من أجل التحقيق في ادعاءات الاتجار بالنساء والفتيات التي قد تتورط فيها شبكات إجرامية تعمل عبر الحدود الوطنية، ومقاضاة الجناة. ويتطلب الطابع عبر الوطني للاتجار بالأشخاص وللهجرة تعاون جميع البلدان المتضررة ومشاركتها في عملية دولية فعالة ومناسبة تهب لحماية حقوق الضحايا. ومن واجب الدول الأطراف قبول وتيسير العودة الطوعية لمواطناتها اللواتي يُتَّجر بهن في الخارج.

46 - وتدين اللجنة التذرع بعمليات التدخل لمكافحة الاتجار بالنساء من أجل تبرير العنف ضد فئات معينة من النساء، ولا سيما في حالة المداهمات العنيفة والكمائن التي تنصبها سلطات إنفاذ القانون بهدف تفكيك شبكات الاتجار.

سابعا - التوصيات

ألف - التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات

47 - يجب على الدول الأطراف أن تعمل على تعبئة الموارد العامة وتعزيز الخدمات العامة في المجالات التي تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات وتعزيز التنمية المستدامة، من أجل الحد من عوامل الخطر المؤدية إلى الاتجار. وإن التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة أمر أساسي للتصدي للعوامل التي تزيد من مخاطر الاتجار، ولا سيما تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والحد من أوجه عدم المساواة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للنساء والفتيات، وضمان الحياة الصحية، وتعزيز رفاه النساء والفتيات من جميع الأعمار، وضمان العمل اللائق والمشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات وتعزيز تدابير تغير المناخ في سياسات المساواة بين الجنسين.

1 - الظلم الاجتماعي الاقتصادي

48 - ضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والفتيات، ولا سيما ضحايا الاتجار، المعرضات لخطر الاتجار بهن، والمجتمعات المحلية المتأثرة بالاتجار و/أو بتدابير مكافحة الاتجار، في جميع مستويات صنع القرار وفي جميع مراحل الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته، وفي تصميم تدابير التصدي القائمة على مراعاة حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك وضع تشريعات وسياسات وبرامج مكافحة الاتجار وتنفيذها ورصدها وتقييمها، ومواصلة تنفيذ الاتفاقية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وكعنصر أساسي في عمليات صنع السلام وتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، تمشيا ً مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقرارات المتابعة.

49 - اعتماد نهج تحويلي، يعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل تفكيك الظروف الهيكلية والمنهجية التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، مما يعرضهن لجميع أشكال الاتجار والاستغلال الجنسي.

50 - الحد من خطر الاتجار عن طريق القضاء على حالة عدم المساواة المتفشية والمستمرة بين الجنسين والتي تجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات أدنى من وضع الرجال والفتيان، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية وعامة تكفل خيارات مستدامة لكسب الرزق ومستويات معيشية أساسية للنساء والفتيات.

51 - القضاء على الهياكل الاجتماعية التي تحد من استقلال النساء ووصولهن إلى الموارد الرئيسية، مما يزيد بدوره من خطر استدراجهن بوعود الهروب من ظروف الفقر، ومن انخفاض فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني، وملكية الأصول والأراضي والائتمان، وانخفاض مشاركة النساء في صنع القرار، وعدم المساواة في الأجور، والزواج القسري للأطفال، وانتشار الأدوار الجنسانية الأبوية، وتمركز النساء في العمل غير الآمن والضعيف وافتقارهن إلى فرص العمل اللائق.

52 - سن تشريعات لحماية النساء وتقديم المساعدة الفعالة لضحايا العنف المنزلي، واستعراض قانون الأسرة، والتصدي للممارسات الاجتماعية الثقافية، بما فيها الترتيبات المتخذة داخل الأسرة، مما يزيد من تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي.

53 - القضاء على المعايير والقيم الأبوية التي أضفت عليها التشريعات صبغة رسمية، بما في ذلك قوانين الأسرة، التي تيسر الاتجار بالأطفال والزواج القسري. ويجب اتخاذ تدابير تمنع الأسر من الموافقة على ” زواج “ بناتها إلى أجل غير مسمى أو بشكل مؤقت مقابل مكاسب مالية. ومراعاة أن ما يسمى ” النقص في عدد النساء “ بسبب سياسات تنظيم الأسرة في بعض البلدان قد أدى إلى تفاقم الحالة.

54 - تعزيز تنفيذ إطار حقوق العمل، على النحو التالي:

(أ) وضع وتعزيز وإنفاذ تشريعات العمل المصممة لحماية جميع العاملات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، بغض النظر عن حالة وثائقهن، ومستوى مهاراتهن أو القطاع الذي يعملن فيه، سواء أكن في الاقتصاد الرسمي أو غير النظامي، ومدة عملهن، والتقليل إلى أدنى حد من فرص الاستغلال عن طريق توفير حماية واضحة جدا ً ، بما في ذلك فيما يتعلق بمتطلبات الأجر المعيشي المحلي، وأجر العمل الإضافي، والصحة والسلامة والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائقة والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة أو غير الرسمية أو غير الخاضعة للمراقبة التي تعتمد على العمالة المهاجرة؛

(ب) ضمان الموارد الكافية وزيادة عدد مفتشي العمل وتعزيز قدرتهم وولايتهم وسلطاتهم التحقيقية للقيام بعمليات تفتيش مراعية للمنظور الجنساني وآمنة وأخلاقية وسرية، وللوقوف على الحالات والإبلاغ عنها فيما يخص انتهاكات قوانين العمل وحالات الاتجار المفترضة بالنساء والفتيات التي يُكشف عنها خلال عمليات التفتيش الروتينية وغير المقررة على حد سواء، ولا سيما العمليات الجارية في القطاعات المؤنثة بشدة، وعمليات تفتيش أماكن العمل والإقامة الموسمية وغير الرسمية للعمال المهاجرين، والمزارع، وعند الاقتضاء، الأسر المعيشية الخاصة؛

(ج) إنشاء حواجز وقائية بين عمليات تفتيش العمل، واستخدام الضحايا للخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، وآليات الرصد الأخرى، وإنفاذ قوانين الهجرة و/أو القانون الجنائي للعمالة غير القانونية، من أجل التمكين من الإبلاغ عن الاتجار المفترض في سياق آليات الإبلاغ هذه؛

(د) تشجيع مؤسسات الأعمال التجارية على إنشاء آليات للتظلم بشكل آمن ومجهول الهوية لجميع العمال، بالتعاون مع ممثلي العمال، آليات تراعي الفوارق بين الجنسين، لضمان احترام حقوقهم في العمل، وإمكانية حصولهم على هذه الحقوق دون خوف من الانتقام؛

(ه) إنفاذ عقوبات قانونية مناسبة ضد أرباب العمل الذين يقومون بممارسات تعسفية في مجال العمالة والعمل؛

(و) تقديم المساعدة والتدريب إلى مؤسسات الأعمال التجارية لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان والعمل، واستهداف الصناعات المعروفة على وجه الخصوص بأنها مراكز أو نقاط دخول أو قنوات للاتجار.

55 - تقديم دعم اقتصادي واجتماعي خاص للفئات المحرومة من النساء والفتيات، مثل النساء اللواتي يعانين من الفقر المدقع في المناطق الريفية والحضرية على السواء، والفئات التي تنتمي إلى الجماعات التي تعاني من الوصم والعنصرية، والناجيات من الاعتداء الجنسي والنساء ذوات الإعاقة.

2- تعزيز إطار عمل للهجرة الآمنة

56 - وضع إطار مأمون مراع للاعتبارات الجنسانية في مجال الهجرة لحماية النساء والفتيات المهاجرات، بمن فيهن ذوات وضع غير نظامي، من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن في كل مرحلة من مراحل الهجرة عن طريق ما يلي:

(أ) دعم زيادة فرص الوصول إلى مسارات الهجرة الآمنة والنظامية لتجنب الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء وأطفالهن، وضمان حقوق السكان المهاجرين في إطار هذه المسارات في حماية فرص العمل الرسمية والمسارات القانونية المؤدية إلى التعليم والتدريب المهني، في كل من بلدان المنشأ والمقصد؛

(ب) تيسير الحصول المستقل على الوثائق الرسمية للهوية والسفر اللازمة للمرور الآمن للنساء الراغبات في الهجرة، من دون مطالبتهن بالحصول على إذن من الزوج أو ولي الأمر؛

(ج) تطبيق تحليل جنساني قوي على جميع سياسات وبرامج الهجرة، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقة بالعمالة وحقوق العمل والاحتجاز وتوفير جوازات السفر والتأشيرات وتصاريح الإقامة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل اتفاقات إعادة قبول الدخول؛

(د) زيادة إمكانية الوصول إلى لمّ شمل الأسرة، مع التركيز على التبعية النفسية والاقتصادية، بما في ذلك عند مراعاة مختلف أنواع الأسر؛

(ه) دعم حقوق الأطفال، وضمان حقهم في الاستماع إليهم، واعتبار الفتيات غير المصحوبات ضعيفات بشكل خاص، ويتطلبن حماية إضافية.

57 - وتمشيا ً مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تشجع اللجنة الدول الأطراف على ما يلي:

(أ) المشاركة في العمليات الإقليمية وتوقيع اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد من أجل العمل، لضمان التنسيق بين الدول الأطراف لتعزيز التعاون بشأن تنظيم ظروف العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، التي تكفل حماية حقوق العاملات المهاجرات وتعزيزها؛

(ب) ضمان مشاركة ممثلي العمال في وضع هذه الاتفاقات؛

(ج) إنشاء آليات في بلد المقصد لمعالجة انتهاكات حقوق العاملات المهاجرات أثناء العمل، ولا سيما للإبلاغ عن الاستغلال والمطالبة بالأجور والاستحقاقات غير المدفوعة؛

(د) ضمان تدريب البعثات الدبلوماسية وملحقي شؤون العمالة والملحقين الاقتصاديين والمسؤولين القنصليين على الاستجابة لحالات العاملات المهاجرات المتجر بهن.

58 - ضمان عدم تمييز نظم التأشيرات ضد النساء أو تسهيل الاتجار بهن أو التسبب فيه، من خلال التدابير التالية:

(أ) إزالة أي قيود مفروضة على عمل النساء في فئات عمل محددة أو قيود تستبعد المهن التي تهيمن عليها الإناث من نظم التأشيرات؛

(ب) إلغاء شروط خضوع العاملات لاختبار إلزامي للكشف عن الحمل وإلغاء الترحيل بسبب الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ج) مراجعة شروط منح تصاريح الإقامة للنساء، للتخفيف من عواقب الاعتماد على أزواجهن.

59 - تنظيم ومراقبة المشرفين على التوظيف والوسطاء ووكالات التوظيف على النحو التالي:

(أ) دعم الالتزام بالانتقال إلى تدابير التوظيف الأخلاقي، وذلك مثلاً من خلال مبادرة التوظيف المنصف التي أطلقتها منظمة العمل الدولية وحملة ” اعلم قبل الذهاب “ التي أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة، وتقديم الخدمات إلى العاملين المهاجرين المحتملين والعاملات المهاجرات المحتملات، بما في ذلك إشراك الشبكات القنصلية لبلدان المنشأ؛

(ب) إنشاء آلية إنفاذ لضمان استخدام العقود نفسها في بلد المقصد وفي بلدان المنشأ للعمال؛

(ج) إبطال العقود التي مورس فيها ضغط لا مبرر له على العاملين والعاملات أثناء عملية التوظيف؛

(د) مقاضاة ومعاقبة من يشارك في عمليات التوظيف الاستغلالي، بما في ذلك أعمال العنف أو الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو الخداع أو الاستغلال، مثل تعمّد تقديم معلومات ووثائق مضللة، ومصادرة جوازات السفر، أو وثائق الهوية الأخرى، أو تصاريح العمل من قبل أي شخص غير صاحب أو صاحبة الوثيقة أو سلطات إنفاذ القانون، وفرض رسوم توظيف غير قانونية على العاملين والعاملات، والمطالبة بإيداع عربون، وفرض رسوم على إصدار التأشيرات أو جوازات السفر أو تذاكر النقل أو المشاركة في البرامج التدريبية المنظمة قبل المغادرة.

60 - التخفيف من مخاطر تبعية العاملات المهاجرات وضعفهن في علاقاتهن مع أرباب عملهن، على النحو التالي:

(أ) إنهاء الشروط التمييزية في مجال التوظيف، بما في ذلك الممارسة المتمثلة في جعل وضع الهجرة مشروطاً برعاية أو وصاية رب عمل معين، كما هو الحال بالنسبة إلى ” التأشيرات المقيدة “ ؛

(ب) إعمال حق المهاجرين والمهاجرات في البحث عن أرباب عمل بدلاء وقطاعات عمل بديلة دون التماس إذن رب العمل الحالي أو مغادرة البلد؛

(ج) وقف ممارسة فرض شروط الضمان على أرباب العمل المشغلين للعمال المهاجرين والعمال المهاجرات لضمان ” مراقبة “ هؤلاء لموظفيهم الأجانب و ” الإشراف عليهم “ ؛

(د) ضمان أن يكون سعر المأوى والطعام الذي يوفره رب العمل معقولاً وألا تُخصَم التكاليف تلقائياً من أجر العامل أو العاملة؛

(ه) تيسير إدماج العاملات المهاجرات في سوق العمل وتوفير برامج تدريبية لتحسين مهاراتهن.

3 - الطلب الذي يشجع الاستغلال ويؤدي إلى الاتجار

61 - عدم تشجيع الطلب الذي يشجع على استغلال البغاء ويؤدي إلى الاتجار بالأشخاص.

62 - تنفيذ تدابير تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية تستهدف المستخدمين المحتملين.

63 - منع الاتجار والتصدي له في جميع العمليات التجارية والمشتريات العامة وسلاسل التوريد العامة عن طريق ما يلي:

(أ) التحقيق مع جميع الجناة المتورطين في الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الموجودون في جانب الطلب، ومقاضاتهم وإدانتهم؛

(ب) النص في القانون على الأسباب الموجبة لرفع دعوى مدنية، في بلد العمل وبلد تأسيس الشركة، للعاملين والعاملات في سلاسل الإمداد العالمية الذين يعانون من ضرر بسبب عدم الوفاء بقوانين العناية الواجبة الإلزامية؛

(ج) تشجيع مؤسسات الأعمال التجارية والوكالات العامة على ضمان أن تكون لهيئة تنظيمية مكرسة للعمال والعاملات وممثليهم السلطة والموارد اللازمة للقيام على نحو استباقي بالتحقيق في الامتثال لقوانين العناية الواجبة الإلزامية ورصدها ومعاقبة الكيانات غير الممتثلة؛

(د) القيام بحملات توعية و/أو تمويلها لإعلام المستهلكين والعملاء بالمنتجات والخدمات التي قد تنطوي على عمالة استغلالية، بما في ذلك ممارسات التوظيف غير الأخلاقي والسخرة، وبالجهة التي يتعين الإبلاغ لديها عن الاشتباه في نشاط إجرامي.

64 - عدم تشجيع الطلب على الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال التنظيم الفعال للمنظمات الخيرية لمطابقة الأعضاء، وتقليص فترة انتظار المانحين قدر الإمكان، ورصد المستشفيات فيما يخص عمليات زرع الأعضاء غير القانونية، وتحديد غرف العمليات السرية والمؤقتة، ونشر الوعي بالمخاطر الصحية المتصلة بالاتجار بزرع الأعضاء.

4 - حالات النزاع والطوارئ الإنسانية

65 - إدماج العوامل القائمة والناشئة التي تعرض النساء والفتيات لخطر الاتجار، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، في خطط الحد من النزاعات وأخطار الكوارث والتأهب لها والتصدي لها، بما يكفل توفير الحماية والمساعدة الشاملتين لهن.

66 - معالجة قضايا الضعف التي يعاني منها أفراد الأسر المشردة، بما في ذلك انعدام الأمن الاقتصادي، والحصول على تعليم عالي الجودة، وكسب العيش، والحصول على وثائق الهوية القانونية، وما يتعلق بالقوالب النمطية بشأن الأدوار الجنسانية، والنزعات الذكورية الضارة وعلاقات القوة غير المتكافئة، والتصورات المتعلقة بشرف الأسرة، فضلا ً عن تعرض الفتيات المشردات بشكل خاص للاتجار بهن لأغراض جنسية.

67 - منع الاتجار والاستغلال الجنسي في جميع مرافق إيواء النساء والفتيات المشردات، بما في ذلك عن طريق تدريب موظفي المرافق على تحديد الضحايا المحتملات، وضمان أمن النساء والفتيات عن طريق إنشاء أماكن إقامة ومرافق خاصة لجنس واحد، وتسيير دوريات للشرطة في المنطقة، بمشاركة شرطيات، وضمان ما يكفي من الإضاءة وسبل الوصول إلى المرافق الصحية، وإنشاء مراكز معلومات خاصة بالنساء والفتيات في المناطق المجاورة لهن.

68 - اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا ً مع الاتجار، والاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والرق والممارسات الشبيهة بالرق، استنادا ً إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لدى التعامل مع فئات مثل القوات المسلحة الوطنية، وقوات حفظ السلام، وشرطة الحدود، وموظفي الهجرة، والجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

69 - ضمان الوصول إلى إجراءات الشكاوى وآليات الانتصاف في حالات انتهاك حقوق الإنسان.

70 - التصدي للآثار الجنسانية لعمليات النقل الدولي للأسلحة، وبخاصة الأسلحة الصغيرة وغير المشروعة، باتخاذ عدة إجراءات من بينها التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها.

5 - استخدام التكنولوجيا الرقمية في الاتجار

71 - دعوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل إلى تحمل مسؤولية تعريض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال الجنسي من خلال الاستعانة بخدماتها. اشتراط أن تحدد هذه الشركات الضوابط ذات الصلة للتخفيف من تلك المخاطر وأن تضع هيكل الإدارة والإجراءات المناسبة التي تسمح لها بأن تكون فعالة في تصديها وأن تقدم المستوى اللازم من المعلومات إلى السلطات المعنية. واشتراط أن تستخدم هذه الشركات أيضا قدراتها القائمة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات لتحديد أي نمط يمكن أن يؤدي إلى الاتجار وتحديد هوية الأطراف المعنية، بما في ذلك الموجودة على جانب الطلب.

72 - وينبغي للدول الأطراف أن تدعو شركات التكنولوجيا الرقمية القائمة إلى زيادة الشفافية. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى إطلاق وإنشاء منصات، تشكل على سبيل المثال جزءا من النظم المصرفية المركزية، لاستخدام العملات الإلكترونية التي تستند إلى معلومات علنية عن المستعملين، بمن فيهم المالك المستفيد، والعميل الطالب، والخدمات أو السلع المتصلة بالصفقة. وضمان تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال بفعالية من أجل عدم تحفيز استخدام العملات الإلكترونية القائمة على حجب هوية المستخدمين.

73 - الشروع في الكشف الاستباقي لإنتاج المواد المحتوية على اعتداء جنسي عبر الإنترنت أثناء جائحة ” كوفيد-19 “ وبعدها، والتعاون مع شركات التكنولوجيا في استحداث أدوات آلية لكشف التوظيف عبر الإنترنت وتحديد المتجرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتصدي لزيادة حالات الجريمة بالارتباط بالجائحة.

74 - الدعوة إلى تبادل المعلومات بين المنصات التفاعلية الرقمية من أجل تيسير التعاون الدولي في مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي والمساعدة في جهود إنفاذ القانون. وتحسين جمع البيانات وضمان تحديث البيانات وتوفير تبادل المعلومات بشكل موثوق.

6 - إذكاء الوعي

75 - توفير معلومات دقيقة لأفراد الجمهور، تستهدف بوجه خاص النساء والفتيات اللائي يعشن في أوضاع حرمان، والمقيمات في المناطق النائية والحدودية، والنساء والفتيات المهاجرات أثناء الطريق أو في سياق بلد المقصد، بشأن حقوقهن ووسائل وأسباب تجنب المتجرين بالبشر، بما في ذلك من خلال حملات تواصلية قائمة على الأدلة ويسهل الوصول إليها استنادا ً إلى فهم واضح لعوامل الخطر المجتمعية والعوائق التي يواجهها أفراد هذه الفئة في حماية أنفسهن وغيرهن من الاتجار، ولا سيما في سياق الهجرة، حتى يتمكنن من تحديد هوية المتجرين المحتملين والإبلاغ عنهم، والوصول إلى مقدمي الخدمات عندما يشعرن بأنهن معرضات للاتجار أو الاستغلال.

باء - دعم حقوق الضحايا

1 - تحديد هوية الضحايا

76 - التصدي للآثار الجانبية الضارة المترتبة على جهود مكافحة الاتجار من خلال ضمان عدم اعتقال النساء والفتيات البريئات تعسفاً أو الاعتداء عليهن أو رميهن بتهم زائفة، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة والعاملات في مجال البغاء، بما في ذلك عند أي مداهمات تقوم بها سلطات إنفاذ القانون بهدف تفكيك شبكات الاتجار.

77 - وضع مبادئ توجيهية وطنية تُحدَّث بانتظام لتحديد الضحايا أو الضحايا المفترضات في وقت مبكر وإحالتهن وتقديم الخدمات إليهن، وتُقاس بالمعايير الدولية، وتتضمن نهجاً قائماً على الحقوق، يركز على الضحايا، ويلائم السن، ويراعي الاعتبارات الجنسانية والصدمات النفسية، وينطبق بصورة موحدة على الحدود الدولية وفي جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف من قبل جميع الجهات الفاعلة التابعة للدول ومن غير الدول.

78 - ويتعين تحديد الضحايا أو الضحايا المفترضات وإحالتهن إلى دوائر المساعدة من خلال فرق متعددة التخصصات، تشمل مهنيين من جميع المجالات ذات الصلة، ويمكن تكييف تشكيلتها مع ظروف القضية، ولا ينبغي أن تقودها سلطات إنفاذ القانون أو سلطات الهجرة وحدها ولا أن تكون مرتبطة ببدء الإجراءات الجنائية أو بنتيجتها، وإنما تكون على أساس مراعاة مواطن الضعف الشخصية والاجتماعية للضحايا والضحايا المحتملات.

79 - تقديم تدريب حديث ومتسق للمهنيين العاملين في جميع الميادين ذات الصلة بشأن أسباب الاتجار بالنساء والفتيات وعواقبه ومدى انتشاره ومختلف أشكال استغلال النساء والفتيات، وبشأن محتوى المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بتحديد هوية الضحايا وتوفير الخدمات ونظم الإحالة، وتنفيذ هذه المبادئ بشكل فعال، لتيسير عمليات مأمونة وسرية وغير تمييزية لفرز وإحالة الضحايا، بمن فيهن غير المواطنات، بعد الحصول على موافقتهن المستنيرة.

80 - تعزيز قدرات نظم الرعاية الصحية على التعرف المبكر على النساء والفتيات المعرضات لخطر الاتجار وضحايا الاتجار والتدخل لأجلهن، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، مع ضمان الحصول على الرعاية الصحية المجانية على نحو سري وآمن، استنادا ً إلى تدابير تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجيات، استرشاداً بالمعايير الدولية.

81 - التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال تعزيز مواردها البشرية والتقنية والمالية، لضمان تحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهن وحمايتهن في مرحلة مبكرة، بما في ذلك من خلال تشغيل الوحدات المتنقلة، وإيجاد إجراءات آمنة للكشف عن الهوية وإتاحة أماكن آمنة، واستهداف الأماكن الخاصة لإيواء النساء والفتيات المشردات والمهاجرات أو تسجيلهن أو احتجازهن.

82 - تقييم أثر الإطار القانوني والسياساتي الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق الأطر المعنية بضحايا الاتجار والخاصة بالهجرة واللجوء والعمل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان عدم تأثيرها سلبا ً على تحديد هوية الضحايا، والمساعدة، والحماية، والإدماج الاجتماعي، وإعادة الإدماج، وعدم زيادة تعرض النساء والفتيات للاتجار وإعادة الاتجار والاحتجاز، والإعادة القسرية أو غير ذلك من الأضرار.

83 - التصدي للعقبات التي تحول دون التماس الضحايا المساعدة، بما في ذلك عن طريق إنشاء حاجز وقائي بين إنفاذ قوانين الهجرة ونظام العدالة الجنائية وجميع خدمات الرعاية والدعم، وضمان تمكين ضحايا الاتجار والمعرضات للاتجار من الذهاب بأمان إلى السلطات، من دون خوف من العواقب السلبية، مثل الملاحقة القضائية أو العقاب أو الاحتجاز أو الترحيل بسبب جرائم متعلقة بالهجرة، أو العمل أو أي جرائم أخرى متعلقة بكونهن ضحايا للاتجار.

2 - تطبيق أطر الحماية الأخرى

84 - تحسين التعاون والتنسيق وتبادل المعارف عبر الحدود بين سلطات مراقبة الحدود وإنفاذ القانون وحماية الأطفال وسلطات الحماية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، لتزويد المشردات والمهاجرات من النساء والفتيات بمرافق وخدمات استقبال مناسبة وكافية عن طريق إدماج مراعاة الاعتبارات الجنسانية وحساسية الصدمات النفسية ضمن ترتيبات الوصول إلى الحدود البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة الآمنة والعلاج الملائم مع مراعاة الحاجة إلى وجود موظفين مهرة لفرز ضحايا الاتجار المحتملات وتحديد هويتهن على النحو المناسب، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لاحتياجات الحماية المحددة لضحايا الاتجار، بما في ذلك الحصول على الحماية القنصلية.

85 - ضمان أن تكون جميع تدابير الحوكمة المتخذة على الحدود الدولية، بما فيها التدابير الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متفقة مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر عمليات الطرد التعسفي والجماعي.

86 - بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو الهجرة ومراقبة الحدود، فضلا ً عن المهنيين العاملين في المناطق التي تواجه فيها النساء والفتيات خطر الهجرة الاضطرارية والتشرد وفي المناطق المحيطة بها، والعمل على التحديث الدوري لتدريب هؤلاء الموظفين، وذلك فيما يتعلق بدورهم في كفالة الحماية الكافية لهؤلاء النساء والفتيات، عن طريق وضع إجراءات لتحديد هوية ضحايا الاتجار المحتملات، بمن فيهن المشتبه في ارتباطهن بالأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدول أو العائدات منها.

87 - تطبيق إطار بذل العناية الواجبة على تقييم المخاطر الذي تجريه الأفرقة المتعددة التخصصات لتحديد النساء والفتيات المتجر بهن وحمايتهن من انتهاكات أخرى للحقوق، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) إتاحة إمكانية الوصول إلى إجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية ومنح الوضع القانوني والحماية للنساء والفتيات عديمات الجنسية، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية إلى بلدانهن الأصلية؛

(ب) تطوير التنسيق المنتظم بين إجراءات اللجوء ونظم الحماية من الاتجار، بحيث يتسنى للنساء والفتيات، عند الاعتراف بكلا السببين، الحصول على مركز لاجئة والحماية كضحايا للاتجار أو ضحاياه المحتملات؛

(ج) إجراء عمليات فرز للنساء والفتيات المشردات والمهاجرات المشتبه في ارتكابهن انتهاكات لقوانين العمل أو الهجرة أو القوانين الجنائية الوطنية، والمحتجزات في أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما في مراكز احتجاز المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(د) وضع مؤشرات لتحديد النساء والفتيات المتجر بهن، ولا سيما النساء والفتيات اللائي يتعرضن للاستغلال الجنسي، في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة لضمان عدم احتجاز ضحايا الاتجار أو إخضاعهن لإجراءات الترحيل عن غير قصد؛

(ه) إتاحة الخيار للاجئين واللاجئات، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالأشخاص في النزاعات المسلحة، لتوثيق حالاتهم قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في المستقبل من أجل مساءلة المتجرين.

88 - التسليم بأن الاتجار بالنساء والفتيات قد يشكل، في حالات محددة، اضطهاداً جنسانياً ، وبأنه يتعين بالتالي إبلاغ الضحايا أو الضحايا المحتملات بالحق في الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وكفؤة ومراعية للصدمات النفسية وواضحة وبالتمتع بهذا الحق من دون تمييز أو أي شروط مسبقة، بصرف النظر عن بلد المنشأ أو طريقة الدخول إلى الدولة الطرف أو مشاركتهن في الإجراءات الجنائية. وتفسير الأسس التي يقوم عليها تحديد هوية ضحايا الاضطهاد بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وفقا ً للمبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: المبدأ رقم 1، بشأن الاضطهاد الجنساني ، والمبدأ رقم 7، بشأن ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بهم، والمبدأ رقم 8، بشأن طلبات اللجوء للأطفال، والمبدأ رقم 9 ، بشأن الميل الجنسي والهوية الجنسية.

89 - والدول الأطراف ملزمة بحماية ضحايا الاتجار، ولا سيما النساء والفتيات، من معاودة الوقوع ضحية، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) ضمان حماية ضحايا الاتجار من الإعادة القسرية إلى أماكنهن الأصلية في الحالات التالية:

’ 1 ‘ عندما لا تكون الإعادة حلاً مناسباً ودائماً للضحايا، بسبب الخوف من الاتجار بهن من جديد أو التعرض للوصم أو التهديد أو التخويف أو العنف أو الانتقام؛

’ 2 ‘ احتمال تعرضهن للاضطهاد و/أو انتهاك الحق في الحياة أو تعرضهن للتعذيب؛

(ب) حماية الأطفال المولودين نتيجة الاتجار من الوقوع ضحية مجدداً ومن الوصم، بما في ذلك من خلال توضيح الوضع القانوني للأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة ومنحهم إياه، وتوفير الدعم الشامل لهم وضمان عدم فصلهم عن أمهاتهم.

90 - وينبغي ألاّ تُعاد الفتيات المعرضات لخطر إعادة الاتجار بهن إلى بلدهن الأصلي ما لم يكن ذلك متماشياً مع مصالحهن الفضلى، واتُّخذت التدابير المناسبة لحمايتهن، بما في ذلك إجراء تقييم للمخاطر والأمن لضمان العودة الآمنة، وتوافر الدعم طويل الأجل لإعادة الإدماج في بلد العودة، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و/أو التدريب المهني والحماية من التمييز ومن إعادة الاتجار.

91 - تحسين التعاون مع الدول المستقبلة لضمان العودة الطوعية للمواطنين والمقيمين الدائمين، رجالا ً ونساء ً ، الذين اتُّجر بهم في الخارج إذا كانت هناك رغبة في العودة، وتيسير ذلك من خلال عمليات موحدة واتصالات فعالة بين السلطات والموظفين المعنيين، وضمان امتثال البلد المستقبل للمعايير الدولية المتعلقة بتقديم الحماية والمساعدة إلى ضحايا الاتجار.

3 - عدم التجريم وعدم الاشتراط

92 - بناء على مبادئ حقوق الإنسان والإنسانية، توفير إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية، وعند الإمكان منح مدة زمنية للتفكير وللتعافي، ورخصة إقامة ريثما يتسنى تحديد الهويات رسميا ً لتمكين النساء المتجر بهن ومن يعُلن من المشاركة في تدابير التعافي وإعادة الإدماج، التي يجب أن تكون شاملة وفي المتناول، وألا تكون مشروطة بمشاركتهن في إجراءات العدالة الجنائية أو تحصيل إدانة للمتجرين، بما في ذلك توفير فرص ملائمة وفردية مراعية للفوارق بين الجنسين، ومراعية للأطفال، وللصدمات النفسية، من أجل الحصول على الخدمات، والاستفادة من استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وفرص التعليم والعمل، والرعاية الطبية العالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمشورة، وإصدار وثائق الهوية الرسمية مجانا، واتخاذ تدابير لم شمل الأسر وإجراءات اللجوء، حسب الاقتضاء. ومنح الفتيات الضحايا تصاريح إقامة لمدة غير محددة، بما يتماشى مع مصالحهن الفضلى، لإتاحة الوصول إلى حل دائم يكون مستداماً وآمناً على المدى الطويل.

93 - توفير إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كاف من الملاجئ المجهزة جيداً والممولة تمويلاً كافياً ووحدات منفصلة لفائدة ضحايا العنف الجنسي والبغاء القسري داخل الملاجئ ومراكز الأزمات، وحدات آمنة ومتاحة ومناسبة للنساء والفتيات المتجر بهن، بمن فيهن النساء المصحوبات بأطفال، ومجهزة بموظفين مدربين تدريباً خاصاً يركزون على تقديم المساعدة المصممة خصيصاً للضحايا وفقاً لإجراءات التشغيل الموحدة، مع ضمان معاملتهن معاملة كريمة بطريقة سرية.

94 - ضمان تقديم خدمات المساعدة وبرامج الإدماج الاجتماعي لجميع النساء المتضررات من الاتجار على أساس مستنير وطوعي، وعدم احتجاز الضحايا أو أطفالهن قسراً في الملاجئ أو برامج ” إعادة التأهيل “ ضد إرادتهم أو وضعهم في الاحتجاز الوقائي الإلزامي، بما في ذلك لأغراض الإدلاء بشهادة الشهود. وفي الحالة الاستثنائية التي تفرض فيها قيود على حرية تنقل النساء لاعتبارات أمنية، ينبغي حصر هذه القيود في أقصر مدة ممكنة.

95 - دعم البرامج المجتمعية لإعادة إدماج النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك الحصول على أماكن آمنة وميسرة للإقامة المستقلة، وتحديد حصص لعمل الضحايا في وكالات الدولة، وإدراج الضحايا في قائمة الفئات ذات الأولوية للوصول إلى البرامج الاجتماعية، والحصول على استرداد الديون الضريبية.

96 - ضمان أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى اعتباراً رئيسياً في عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لجميع الفتيات ضحايا الاتجار، بمن فيهن غير المواطنات، واحترام حقهن في الاستماع إليهم، وضمان وصولهن إلى خدمات الحماية والدعم المناسبة للنماء وللعمر، والمتكاملة والمتعددة التخصصات والتي تشمل إدارة الحالات الفردية، وإلى خدمات تتبع الأسر ولم شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وضمان عدم تجريم الأطفال أو احتجازهم إطلاقاً. ولا تُجرى تقييمات السن إلا كتدبير أخير وبطريقة متعددة التخصصات ومناسبة علمياً وثقافياً ومراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية، وبإشراف وصي مؤهل في حالة جميع الفتيات غير المصحوبات أو المنفصلات عن ذويهن.

97 - مكافحة المواقف النمطية والتمييز ضد النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، ولا سيما المهاجرات، عن طريق توفير التدريب المراعي للصدمات النفسية، وللاعتبارات الجنسانية، والمراعي لمصالح الأطفال لفائدة الأفراد المكلفين بتقديم خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك السلطات المعنية على الصعيد المحلي ومستوى الولايات، ووكالات حماية الطفل، والسلطات التابعة للسفارات والقنصليات، وأرباب العمل، ووكالات التوظيف العامة والخاصة، ولفائدة أفراد الشرطة، وحرس الحدود، وموظفي الهجرة، ومفتشي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الرعاية الصحية.

98 - ضمان عدم تعرض جميع النساء والفتيات ضحايا الاتجار، دون استثناء، للاعتقال أو الاتهام أو الاحتجاز أو المقاضاة أو العقاب أو معاقبتهن على نحو آخر بسبب دخولهن بصورة غير قانونية أو الإقامة في بلدان العبور والمقصد لعدم وجود وثائق أو لمشاركتهن في أنشطة غير قانونية، طالما كان هذا التورط نتيجة مباشرة لوضعهن كضحايا للاتجار. ويجب أن يكون مبدأ عدم العقاب كما يلي:

(أ) أن يُكرَّس في التشريعات ويُنفَّذ من خلال التدريب المناسب لضمان قدرة متخذي التدابير على تحديد ضحايا الاتجار لأغراض الإغاثة؛

(ب) ألا يُجبر الضحايا على تقديم الأدلة أو الشهادة مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية أو الحصول على تعويض أو خدمات؛

(ج) أن يتيح سبل الانتصاف لضحايا الاتجار لإبراء سجلاتهن الجنائية في الحالات التي أُدنن فيها بجرائم ارتُكبت كنتيجة مباشرة لكونهن ضحايا للاتجار.

4 - الحق في الحصول على معلومات بشأن الحقوق والمساعدة القانونية

99 - تزويد جميع النساء والفتيات بمعلومات يمكن الوصول إليها في شكل يمكنهن فهمه بشأن حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والأحكام القانونية التي تحميهن من الاتجار والاستغلال وسبل الانتصاف المقابلة لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات تلك الحقوق، وكيفية الوصول إليها، واستحقاقاتهن في المساعدة والحماية المستمرتين، بما في ذلك من خلال خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة، والمعونة القانونية المجانية، وتقديم المشورة والتمثيل في العمليات القضائية وشبه القضائية في جميع مجالات القانون.

5 - الحق في الانتصاف

100 - ضمان سهولة الوصول إلى آليات شاملة ومراعية للسن وللاعتبارات الجنسانية فيما يخص تقديم الشكاوى واللجوء إلى العدالة، بما في ذلك من خلال توفير تسهيلات إجرائية ومناسبة للسن، لجميع النساء والفتيات ضحايا الاتجار، بمن فيهن غير المواطنات، من خلال توفير قنوات فعالة لالتماس الحماية والانتصاف من انتهاكات حقوقهن عن طريق تهيئة الظروف الملائمة لتقديم الشكاوى من دون خوف من الانتقام، أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل.

101 - ضمان أن يكون للنساء والفتيات المتجر بهن حق قابل للإنفاذ قانونا ً في سبل انتصاف غير مكلفة، وفي المتناول وفي الوقت المناسب من خلال المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العمل والإجراءات الإدارية، بما في ذلك الحق في التعويض، ودفع الأجور المستحقة، وغير ذلك من التعويضات المصممة خصيصا ً لأصحابها، وضمان ألا تكون سبل الانتصاف هذه مشروطة بمصادرة الأصول من المتجرين، وأن تكفلها الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني للضحايا. وينبغي ألا يكون للتعويض المقدم بصفة ضحية لجريمة أثر على المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها الضحايا أو التي يقدمها برنامج آخر من برامج الدولة.

جيم - إجراءات المحكمة المراعية للاعتبارات الجنسانية

102 - ضمان محاكمة عادلة وإجراءات قانونية واجبة في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، لجميع النساء والفتيات المتجر بهن، وضمان الاستماع إليهن وإبلاغهن والتشاور بشأنهن طوال جلسة الاستماع، وإتاحة إمكانية الحصول على خدمات ملائمة مراعية للصدمات النفسية، والخصوصيات الثقافية، والاعتبارات الجنسانية، ومراعية للسن، والحصول على الدعم والحماية لتمكينهن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتجرين بهن.

103 - ضمان حق الفتيات المتجر بهن في الخصوصية، وضمان اطلاعهن باستمرار، وممارسة حقهن في الاستماع إليهن. وضمان حقهن في حماية خاصة في إجراءات المحاكم من خلال تقديم مساعدة قانونية متخصصة تراعي احتياجات الطفل لتبسيط إجراءات الإدلاء بالشهادة ومنع المزيد من الصدمات النفسية، بما في ذلك تعيين المدافعين عن الضحايا أو الأخصائيين الاجتماعيين أو الأوصياء القانونيين.

104 - تمويل ودعم التنفيذ الفعال لنظم حماية النساء والفتيات المتجر بهن، وأفراد أسرهن، والشهود والمخبرين، من أجل الحماية من تهديدات شبكات الاتجار وانتقامها، أثناء الإجراءات القانونية وبعدها على حد سواء، بما في ذلك من خلال برامج حماية الشهود، وإجراءات المحاكم القائمة على تلبية الاحتياجات، وتصاريح الإقامة المؤقتة لغير المواطنات ومعاليهن، بغض النظر عن تعاونهن في الملاحقة القضائية.

105 - التحقيق بسرعة مع المتورطين في الاتجار مباشرة ومع المتهاونين في التصدي للاتجار أو منعه، بما في ذلك التحقيق بشأن الفساد المزعوم للمسؤولين الحكوميين وأعضاء القطاع الخاص، وملاحقة هؤلاء ومعاقبتهم على نحو ملائم، بما يكفل تناسب العقوبات المفروضة مع خطورة الجريمة ودرجة مسؤولية الجناة.

106 - ضمان الملاحقة الفعالة والعقوبة المناسبة للمتجرين بالنساء والفتيات من خلال تصميم برامج لبناء القدرات المتعددة القطاعات وتنفيذها وتقييمها دورياً لفائدة جميع مسؤولي المحاكم وموظفي الدعم بشأن تطبيق تشريعات مكافحة الاتجار ومعاملة الضحايا، على أساس احترام حقوق الإنسان ومراعاة الصدمات النفسية، والسن، والاعتبارات الجنسانية والثقافية.

107 - وتُشجَّع الدول الأطراف على منهجة تعاونها مع بلدان المنشأ والعبور وبلدان المقصد في مجال العدالة الجنائية والقضاء، بما في ذلك مواءمة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ومصادرة عائدات الجريمة وإعادتها، فيما يخص الاتجار بالنساء والفتيات.

108 - بناء أفرقة تحقيق مشتركة بين الوكالات وتوفير الموارد الكافية لها لتتبع التدفقات المالية التي يدرها الاتجار بالنساء والفتيات وإعادة توزيع أي عائدات مصادرة من هذا السلوك الإجرامي على الضحايا تعويضا لهن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضن لها.

دال - جمع البيانات والأطر التشريعية والسياساتية والمؤسسية

109 - إقامة شراكات بين الممارسين في مجال مكافحة الاتجار، والهجرة والتنمية، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني المهتمين بالنساء والفتيات، بما في ذلك المنظمات المجتمعية للفئات المتأثرة بالاتجار و/أو تدابير مكافحة الاتجار، من أجل جمع البيانات وتبادلها وتحليلها ونشرها بصورة منهجية، بهدف التوصل إلى فهم للاتجاهات السائدة في مجال الاتجار بالنساء والفتيات وتنفيذ استراتيجيات هادفة وقائمة على الأدلة لمنع الاتجار، وتعزيز تقديم المساعدة للضحايا بشكل سريع يراعي الاعتبارات الجنسانية ويقوم على أساس حقوق الإنسان ويستند إلى الاحتياجات، وضمان حماية الضحايا، وتعويضهن.

110 - تصنيف البيانات التي جمعت بشأن ضحايا الاتجار والجناة على حد سواء حسب جميع البارامترات التي تعتبر ذات صلة، بما في ذلك الجنس، والسن، والإعاقة، والإثنية، والجنسية، والوضع المتعلق بالهجرة، والموقع، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، وشكل الاستغلال، وفقا ً لمؤشر هدف التنمية المستدامة 16-2-2، حيثما يسمح القانون الوطني بذلك.

111 - ويجب على جميع التدابير المتعلقة بجمع البيانات أو تخزينها أو تبادلها أو نشرها أن تنفَّذ بطريقة قانونية وأخلاقية، وفقا ً للمعايير الدولية المتعلقة بالخصوصية والسرية.

112 - اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة تركز على الضحايا وتراعي الأطفال ونوع الجنس في مكافحة الاتجار، وتوفر نهجاً منسقاً لتجريم الاتجار على جميع مستويات الولاية القضائية، بما يكفل ما يلي:

(أ) الامتثال التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، والتوصية العامة الحالية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص والصكوك الإقليمية السارية؛

(ب) النص على أن موافقة الضحية لا تشكل دفاعاً صحيحاً لتبرير الاتجار؛

(ج) في حالة عدم وجود حكم في القوانين الوطنية ينص على العقاب أصلا، الرمي إلى مكافحة الاتجار لأغراض تشمل، في جملة أمور، زواج الأطفال والزواج القسري والاسترقاقي ، والعبودية المنزلية، وعبودية الدين، والقنانة ، والتسول، والعمل القسري أو الإلزامي، وتجارة الرقيق، والرق، والاستغلال الجنسي، والاستغلال الجنسي التجاري، والممارسات التعسفية لتأجير الأرحام وبيع الأطفال، والاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا، بما في ذلك الاتجار في خلايا البيض البشري، والإجرام القسري؛

(د) التصدي لأساليب الاتجار المعاصرة، مثل التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي؛

(ه) تشجيع التحقيق بشأن مصدر الأصول كأداة رئيسية لمكافحة الاتجار؛

(و) وضع التشريعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها لتحديد تأثيرها، بمشاركة نشطة من النساء والفتيات المتضررات من الاتجار بالأشخاص.

113 - اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار تكون موجهة نحو تحقيق النتائج، وقائمة على الأدلة، ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وقائمة على الحقوق، وتركز على الضحايا، تكفل ما يلي:

(أ) امتثال المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان، فيما يخص المهاجرين الذين يعيشون أوضاعا ً هشة، وحقوق الإنسان على الحدود الدولية؛

(ب) المواءمة مع خطط العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، فيما يخص مكافحة العنف ضد النساء، والمرأة والسلام والأمن، والهجرة وإدارة اللجوء، والتنمية المستدامة؛

(ج) التمويل المناسب والتقييم المنتظم.

114 - إنشاء آلية إحالة وطنية بهدف تنسيق جميع السياسات الوطنية ذات الصلة لضمان اتباع نهج فعال وقائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وضمان تفعيلها من خلال أمانة مكرسة وممولة بالكامل مسؤولة عن تنسيق هياكل واضحة لإدارة المعلومات والتنسيق بين السلطات المحلية والوطنية ذات الصلة، بما فيها سلطات شؤون الهجرة واللجوء والعمل، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ووضع تدابير مشتركة للتصدي، بما في ذلك إجراءات تشغيل موحدة شاملة تحدد الالتزامات القانونية ذات الصلة، وإجراءات الإحالة، والأدوار والمسؤوليات.

115 - إنشاء مقرر وطني مستقل معني بالاتجار بالأشخاص لمتابعة التقدم المحرز في الاستراتيجيات التحويلية المعنية بمكافحة الاتجار، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وتقديم تقارير عن هذا التقدم.

هاء - التعميم والإبلاغ

116 - تشدد اللجنة على ضرورة التعجيل بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، تمشيا ً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتوصيات المنبثقة عن استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده، كوسيلة لإحداث تغيير جذري في ممارسة النساء استقلالَهن الذاتي وتقريرَ مصيرهن.

117 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية في إطار الاتفاقية معلومات عن الاستراتيجيات المنفذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات في إطار جهودها الرامية إلى التصدي للاتجار.

118 - والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مدعوة إلى تقديم إسهامات خاصة ببلدان محددة وإقليم محدد إلى اللجنة بشأن حالة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً في سياق التدابير المتخذة في مجال الهجرة العالمية والحماية والتعافي، حسب الاقتضاء، في سياق استعراض التقارير الدورية للدول الأطراف.

119 - وتُشجَّع الدول الأطراف على تضمين تقاريرها المقدمة إلى آليات أخرى معلومات عن استراتيجياتها الرامية إلى تنفيذ استراتيجية تحويلية للتصدي لمكافحة الاتجار تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل الجارية في مجلس حقوق الإنسان، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.

120 - وينبغي ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات المحلية وتعميمها على نطاق واسع على جميع فروع الحكومة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق النساء والفتيات والمهاجرين والمهاجرات، وعلى القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

واو - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها

121 - تُشَجَّع الدول الأطراف على التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ه) إطار حقوق العمل لإدارة هجرة العمال وحماية العمال المهاجرين في منظمة العمل الدولية:

’ 1 ‘ اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، والتوصية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 201)؛

’ 2 ‘ اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش، 2019 (رقم 190)؛

’ 3 ‘ اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)، والبروتوكول الملحق بها، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)، والتوصية المتعلقة بالتدابير التكميلية من أجل القضاء الفعلي على العمل الجبري، 2014 (رقم 203)؛

(و) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛

(ز) اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛

(ح) اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.

122 - وتُحث الدول الأطراف على تأييد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الملحق به، والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.