معلومات أساسية
غينيا الاستوائية هي بلد أفريقي تبلغ مساحته 051,78 28 كيلومتر مربع. وهي تقع في غربي أفريقيا الوسطى في خليغ غينيا، الذي سُمِّيَت على اسمه. وتنقسم غينيا الاستوائية جغرافيا إلى جزءٍ قاري تبلغ مساحته 000 26 كيلومتر مربع، يسمى المنطقة القارية، تحده شمالا الكاميرون، والغابون شرقا وجنوبا؛ وساحل المحيط الأطلسي غربا يبلغ طوله 212 كيلومتر مربع. وتتكوَّن المنطقة الجزرية من عدة جزر وجزيرات في المحيط الأطلسي.
والعاصمة هي مالابو، وتقع في جزيرة بيوكو
السكان
يبلغ عـدد السكان ، وفقا للتعـداد العـام الأخـير للسكان والمساكن لسنة 2001،000 014 1 نسمة ويتألف السكان من خمس مجموعات إثنية هي: الفانغ (82.9 في المائة) والبوبي (9.6 في المائة)، والندوي (5.2 في المائة) “وبيسيو والأنوبونيسيه (1.5 في المائة). وتشمل مجموعة البسيو مجموعة فرعية هي مجموعة البيلى أو البغميو.
والمجموعات الإثنية التي يتكوَّن منها سكان غينيا الاستوائية تتشابه بصفة خاصة في ممارسة المتزوجين لحياتهم الجنسية وفي تحديد لقب الأولاد. وفضلا عن ذلك فإن الفانغ والندوي والبسيو الأنوبونيسيه ينسبون إلى آبائهم؛ أي أن الأولاد يحملون لقب أبيهم، رب الأسرة التي يُولدون فيها، والأبناء الذكور هم وحدهم الذين يرثون (وقد تغيَّرت هذه العادة). بيد أن البوبي يُنسبون إلى الأم؛ أي أن الأولاد يحملون لقب ربة الأسرة التي يولدون فيها، ويؤول الإرث من الأمهات إلى الأبناء. ويبلغ المتوسط السنوي لمعدل تزايد السكان 2.9 في المائة. ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد هو 59.5 سنة للإناث و58.3 سنة للذكور. ويبلغ معدل الخصوبة 5.6 طفل للمرأة الواحدة. ونسبة الزواج تبلغ 100 في المائة تقريبا حتى سن الخمسين. ولا يوجد حد أدنى لسن الزواج ولا لأول اتصال جنسي. ويراد تحديد سِن الزواج بسن الرُشد.
وعلى المستوى الوطني يمثِّل السكان الريفيون 61.2 في المائة من مجموع عدد السكان، ويمثِّل السكان الحضريون 38 في المائة. وتبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية في جزيرة بيوكو 81.1 في المائة في مقابل 26.7 في المائة في جزيرة ريو موني.
الاقتصاد والعمالة
يعتمد الاقتصاد على الزراعة، وتشارك فيه المرأة بنسبة 81.47 في المائة. ويتسم الوضع الاقتصادي الراهن بزيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة بسبب استغلال النفط مؤخراً.
وعلى الرغم مما تقوم به المرأة من دور إنجابي وإنتاجي في المجتمع فإنها لا تكافأ في الواقع على جهودها؛ وعلى الرغم من أن النساء يمثِّلن أكثر من نصف عدد السكان فإنهن لا يملكن سوى عُشْر الأموال المتداولة في البلد، نظراً لأن الرجال يملكون معظمها.
وتقوم المرأة بما نسبته 52 في المائة من الأعمال اليدوية، لكنها لا تكافأ إلا على ثلث هذه الأعمال، ويقوم الرجال بما نسبته 48 في المائة من الأعمال، ويحصلون على أجر عن ثلاثة أرباع هذه الأعمال.
ويكرِّس السكان جهودهم بصورة رئيسية لثلاثة قطاعات اقتصادية هي: الزراعة وصيد الأسماك الاحترافي من المياه العذبة وتربية الماشية والأعمال غير النظامية. ويعمل في الزراعة 50.9 في المائة من السكان ذوي النشاط الاقتصادي، والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يعمل فيه عدد من النساء أكبر من عدد الرجال بفرق كبير، إذ تبلغ نسبتهن 81 في المائة. ونسبة النساء اللائي يعملن في التجارة والخدمة الحكومية والقطاع غير الرسمي والقطاع العام ضئيلة، وهذا يُبرِز قلة عدد النساء في الكوادر العليا وفي القطاع الخاص، إذ تبلغ نسبتهن 0.3 في المائة فقط.
التعليم
يشمل النظام التعليمي ما يلي:
- التعليم السابق للمدرسة؛
- التعليم الابتدائي؛
- التعليم الثانوي؛
- التعليم العالي/الجامعي؛
- التعليم غير النظامي.
وعلى الرغم من أن معدلي تسجيل الأولاد والبنات في المدارس متماثلان تقريبا (84.8 في المائة و 84.3 في المائة، على التوالي) في التعليم الابتدائي فإن نسبة تسجيل الإناث تقل عن نسبة تسجيل الذكور في التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم العادي والتعليم الجامعي. ومن الجدير بالذكر أن الأميَّة منتشرة بوضوح بين الإناث، إذ تبلغ نسبة الأميات 23.3 في المائة ونسبة الأميين 9.2 في المائة.
السلطة واتخاذ القرارات
جمهورية غينيا الاستوائية هي دولة ديمقراطية متحدة اشتراكية، تعترف بالتعدُّديَّة القضائية. ونظامها رئاسي ويشدِّد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وفيما يتعلق بالمرأة في محافل اتخاذ القرارات فإن النساء يمثلن 24 في المائة من رئيسات الأسر و 8.1 في المائة من أعضاء الحكومة الذين يشغلون مناصب الرؤساء التقليديين ورؤساء المجالس القروية والعُمَد والنواب إلخ. والفرق بين الجنسين ما زال ضخما حيث أنه لم تُحقَّق المساواة في أي قطاع ولا في أي جانب من الجوانب. ومع ذلك فإنه قد أُحرز تقدُّم كبير لحسن الحظ.
مقدمة
بعد مائتي عام من الاستعمار الأسباني حصلت غينيا الاستوائية على استقلالها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1968. وبمجرد أن حصل البلد على الاستقلال عانى من دكتاتورية دموية من عام 1969 حتى 3 آب/أغسطس 1979.
ونتيجة لانقلاب الحرية الذي حدث في 3 آب/أغسطس اعترفت الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الجمهورية سعادة أوبيانغ نغويما مباسوغو، لأول مرة بحقوق المرأة، وأنهت بذلك النسيان التقليدي للمرأة.
وكانت أول خطوة اتُخذَت لصالح المرأة هي إنشاء وزارة الدولة للنهوض بالمرأة في سنة 1980، الأمر الذي أتاح للمرأة المشاركة في الشؤون المتعلقة بتنمية بلدنا. ورُفِع فيما بعد مستوى الوزارة المفوَّضة الملحقة بوزارة العمل، في عام 1992، إلى وزارة مستقلة سُمِّيَت وزارة النهوض بالمرأة والشؤون الاجتماعية، ويُطلَق عليها حاليا اسم الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة، ولها وزيرة وأمانة معنية بحالة المرأة، وهي منظمة على النحو التالي:
وزيرة |
|
أمانة |
|
أمينة عامة |
|
الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية |
الإدارة العامة المعنية بحالة المرأة |
المندوبات الإقليميات |
|
المندوبات البلديات |
|
مندوبات الأحياء |
|
المستشارات |
والإدارة منظمة على شكل هرمي من القمة إلى القاعدة على نحو يشمل القرى الصغيرة التي، يوجد فيها مستشارة للوزارة التي تصل عن طريقها السياسة الوطنية في المجال الجنساني والمساواة والنهوض بالمرأة إلى أبعد الأماكن في الإقليم الوطني.
وقد صدَّقَت حكومة جمهورية غينيا الاستوائية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 حزيران/يونيه 1984. ومنذ ذلك الحين تُوِّج الالتزام الوطني بكفالة النهوض بالمرأة وصدور المرسوم الرئاسي رقم 79 لسنة 2002، الذي وافقت به الحكومة على وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.
ولا شك في أنه قد بُذِلت جهود تقدُّمية وأُحرز تقدُّم كبير في كفالة التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، وقد انعكس هذا بوضوح في المادة 13 من القانون الأساسي، الذي ينص نصه المعدَّل على ما يلي:
“..... تتمتع المرأة أمام القانون أيَّاً كانت حالتها الاجتماعية بحقوق متساوية وبتكافؤ الفرص مع الرجل في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة والأسرية في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”
الفرع الأول
المادتان 1 و 2
التمييز والتدابير السياسية
بالتوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984 وافقت غينيا الاستوائية تماما ودون أي تحفُّظ على الالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
وافقت أيضا على القيام بجميع الوسائل المناسبة باتباع سياسة ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، حسبما تقتضي المادة 2 من الاتفاقية.
ومن جهة أخرى تعهَّدت غينيا الاستوائية، بالتوقيع والتصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الأفارقة والشعوب، على مراعاة المادة 2 منه، التي تنص على “أن لجميع الأشخاص الحق في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون أي تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو لون البشرة أو الجنس أو اللغة أو الدِين أو الآراء السياسية أو أي معتقد آخر أو الانتماء الوطني أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر”، والمذكور أيضا صراحة في القانون الأساسي لغينيا الاستوائية والدستور في المادة 13، الفقرة جيم منه: “وتتمتع المرأة في نظر القانون بالمساواة مع الرجل في جميع الحقوق وبالتكافؤ في الفرص معه في جميع النواحي في الحياة العامة والخاصة والأسرية وفي المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أيَّاً كانت حالتها الاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة بموجب المرسوم رقم 79 لسنة 2002 المؤرخ 27 أيار/مايو على وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، التي أعدتها الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة، والتي يحدِّد مضمونها بوضوح جميع الاستراتيجيات التي ستتَّبَع في مجال النهوض بالمرأة، في إطارٍ جنساني وإنمائي من أجل تحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة.
وفي الوقت الحاضر يجري النظر في مشروع الخطة الإطارية/برنامج العمل الذي سيتضمَّن التدابير المحدَّدة لتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.
وحمايةً للمرأة وُوفِق بموجب مرسوم رئاسي على حظر سَجن المرأة بسبب الدوطه.
ويوجد قيد الدراسة على مستوى مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الزواج العرفي، يتمثل هدفه الرئيسي في تنظيم الزواج العرفي الذي يمَيِّز حسب الممارسات الراهنة في كثير من الحالات ضد المرأة.
ويمثِّل المرسوم رقم 127 لسنة 1993 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية وكذلك الدليل التعليمي بشأن الإعلام والتعليم والاتصال/الشؤون الجنسانية، والسكان والتنمية، من جانبه، دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة يشارك فيها جميع السكان مشاركة تامة.
الدليل الإرشادي بشأن الغذاء والتغذية والتدبير المنـزلي والقواعد الصحية الأساسية (النظافة)؛
الدليل الإرشادي المتعلق بالشؤون الجنسانية والزراعة والتنمية؛
النظام الأساسي للشبكة الوطنية للمنظمات غير الحكومية؛
النظام الأساسي للشبكة الوطنية للوزيرات وعضوات البرلمان؛
النظام الداخلي لشبكة الوزيرات وعضوات البرلمان.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد رسمياً أي قاعدة تميِّز ضد المرأة، ومع ذلك توجد اختلافات في الممارسة؛ ولذلك وعلى الرغم من المنجزات والالتزامات الرسمية فإن الكثيرين يرون أنه إذا نُظِر إلى النهج الجنساني من خلال منظور تحسين حالة المرأة وزيادة فرص حصولها على التدريب على الموارد، وتوسيع نطاق بيئتها التقليدية (المنـزل والمطبخ والأولاد)، ما زال حبراً على ورق، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ القوانين والأحكام الأخرى السارية.
المادة 3
ضمانات حقوق الإنسان والحريات الأساسية
كما ذكرنا في المادتين السابقتين تضمن القاعدة القانونية السارية المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلخ. ولا توجد أحكام تتنافى مع المساواة المنصوص عليها في القانون الأساسي وسائر الصكوك الدولية المصدَّق عليها في مجال المساواة بين الجنسين.
وتنفيذ القواعد هو الذي يختلف في كثير من الحالات عن المنصوص عليه رسميا في النصوص القانونية. وقد اضطلِع في هذا الصدد بكثير من أنشطة التوعية في جميع أنحاء البلد بهدف توعية السكان الإناث وكذلك الرجال بضرورة اتباع السلوكيات التي تتفق والقواعد السارية وبذلك يسهمون في تنفيذ ما ينص عليه القانون.
وضمانا لتوفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة يُعتَزَم إعداد مدوَّنة الأسرة، التي إن اعتُمدت يُنتَظر أن تُسهم في تحسين الوضع القانوني والتقليدي للمرأة.
ومن الجدير بالذكر أن المرأة تشارك بنشاط وبصورة متزايدة في إعداد واعتماد التدابير التشريعية والاجتماعية والسياسية إلخ التي ترمي إلى تحسين حالة المرأة في المجتمع.
المادة 4
تدابير خاصة
تقدِّم الحكومة في قطاع التعليم في مجال توزيع المنح الدراسية في الوقت الحاضر تيسيرات للفتيات للإسهام في تحقيق التكافؤ في الفرص بين الذكر والأنثى. وفي عام 1997 بيّن تحليل تسجيل الفتيات بالمدارس فعلاً بوضوح أنه على الرغم من تكافؤ الفرص نظام التعليم (المختَلَط منذ الحضانة) تناقصت نسبة الفتيات تناقصا كبيرا في التعليم الثانوي وازدادت تناقصا بشدة في التعليم العالي والجامعي.
ولا شك في أن هذه الحالة ترجع إلى الثقافة والتقاليد المحلية التي يُحَبْذ وفقه تعليم الأبناء على حساب البنات. وتتفاقم هذه الحقيقة في سن المراهقة الذي تُعتَبَر فيه الالتزامات الأسرية/المنـزلية والحمل المبكِّر من الأسباب الرئيسية لتسرب الإناث من المدارس.
ويجري حاليا تنفيذ البرنامج الوطني للتعليم للجميع، الذي يشمل تدريب الشباب والكبار وكذلك العمل على تحقيق قدر أكبر من المساواة بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم. ويتضمَّن هذا البرنامج الوطني برنامجا فرعيا لتدريب الشباب الذين تسربوا من المدارس، لإنعاشهم وتدريبهم ثم إدماجهم في مجال العمل من خلال نفس هذا المنظور.
وفي قطاع الصحة تلقى المرأة في فترات الحمل والنفاس والإرضاع رعاية طبية صيدلية مجانية. وفيما يتعلق بحماية الأمومة يوجد قانون تنظيم الأسرة.
ويجري حاليا اقتراح قانون بشأن الصحة التناسلية وكذلك البرنامج الوطني للصحة التناسلية، الذي يتمثل هدفه في تحقيق “حالة الصحة التامة للفرد، التي لا يُقصَد بها خلُوِّه من الأمراض فحسب بل أيضا الحالة العادية المُثلَى للقدرات البدنية والنفسية والعقلية في الظروف التي تعزِّز تناسل كل فرد، وتتيح تنميته البشرية المتكاملة” (الندوة الوطنية المعنية بالصحة التناسلية، منغومو، حزيران/يونيه 2002).
المادة 5
الأدوار المقولبة والتحيُّزات
توجد تدابير مثل قانون الرعاية الاجتماعية الذي ينص على توفير الرعاية الصحية للحامل وإجازة الأمومة وتقديم المساعدة إلى الطفل. وتحصل المرأة الحامل على إجازة مدتها 45 يوما (قبل وبعد الولادة)، وكذلك على ساعة يوميا لتغذية الرُضَّع أثناء السنة الأولى من حياتهم.
وفيما يتعلق بمسؤولية الأبوين عن تربية الأولاد وكذلك مشاركتهما التامة في نماء الأولاد. الاضطلاع بصفة مستمرة بأنشطة توعية الرجال والنساء لتغيير الأدوار المقولبة التي تحدِّد أن الأم هي المسؤولة الوحيدة عن رعاية الأطفال.
ومن الصعب حقاً القضاء على قولبة دور كل من الرجل والمرأة في مجتمع للبانتو كمجتمعنا. وأحد العناصر التقليدية السائدة في غينيا الاستوائية هو الزواج العرفي الذي لم يُنظَّم رسميا حتى الآن، الأمر الذي يؤدي إلى حالات تعثُّر كثيرة، سواءً في الممارسات المتعلقة بموافقة الأسرتين في غياب العروسين، وكذلك في الاستغلال التجاري للدوطه.
وفي مشروع القانون المنظِّم للزواج العرفي تم السعي إلى توفير تغطية قانونية للدوطه والموافقة على الزواج والتوارث والترمُّل وسائر الجوانب البالغة الأهمية التي كانت حتى الآن تترك المرأة تحت رحمة الزوج أو أسرته. والمؤسف هو أن هذا القانون، الذي بقِي في هذا الوضع لمدة ثلاث سنوات حتى الآن يمثِّل فيما يبدو تهديدا لبعض الرجال الذين يعرقلون اعتماده بكل الوسائل الممكنة.
وثمة مشكلة أخرى تتعلق بقولبة دور كل من الرجل والمرأة هي مشكلة التفكك الأسري، وحسب التقاليد يتمتع الزوج بالحق في تأديب” أسرته، وضرب الزوجة هو فعل مسموح به قانونا ولا يعتَبَر شيئا غير عادي أو خطأ أو جريمة لا في نظر الزوج ولا في نظر الزوجة نفسها التي تقوم بدورها باعتبارها ضحية على أنه طبيعي ضمن وضعها باعتبارها امرأة وزوجة؛ بل إنها تربط سوء المعاملة بالحب، الأمر الذي يعوق الشكوى من المعتدي، الذي يعتَبَر عمله مشروعاً.
وقد تدخَّلت الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة، وعلى وجه التحديد الإدارة العامة المعنية بمركز المرأة، في هذا الشأن بعد حلقات توعية واجتماعات مائدة مستديرة بشأن العنف الأُسَري، لصالح مندوباتنا وللشعب عموما، بهدف أن يكون لها أثر مضاعَف يتعلق بالتوعية والضغط الاجتماعي، من أجل التوصُّل إلى اعتماد التدابير القانونية التي تدين هذه الممارسة، التي أودت بحياة نساء كثيرات بسبب وحشية أزواجهن.
كما يوجد في الإدارة المذكورة قسم للشكاوى تتمثل مهمته في الاستماع إلى النساء ضحايا سوء المعاملة وغيره من ألوان الامتهان، وتقديم الدعم إليهن والقيام بالوساطة والمصالحة. وفي حالة عدم موافقة الزوج أو عودته إلى ارتكاب ذلك الفعل يحال الملف إلى الهيئات القضائية لمحاكمة الزوج وإصدار حكم عليه.
المادة 6
الدعارة
انتشرت الدعارة انتشاراً كبيراً في البلد في السنوات الأخيرة، وذلك بصورة رئيسية في مدينتي مالابو وباتا الكبيرتين. وفي البداية قامت قوات المحافظة على النظام العام وكذلك البلدية باتخاذ تدابير صارمة لاعتقال الشُبَّان القائمين بهذا النشاط لكن بسبب التجاوزات الكثيرة التي لوحظ أن قوات النظام العام قد قامت بها وشجَبها المجتمع توقفت هذه الممارسات.
وتقوم الإدارة العامة المعنية بحالة المرأة بالتعاون مع هيئات أخرى على المستويات الوطنية والمحلية، بصفة مستمرة بأنشطة توعية للمومسات ومعظمهن شابات تدعوهن إلى ترك هذه المهنة، وكذلك إلى اتخاذ تدابير للوقاية من الأمراض مثل متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وعُقِدَت في هذا الصدد في أيار/مايو 2003 حلقة توعية بشأن الدعارة والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق المرأة والإرشاد الاجتماعي.
وقد أتاحت هذه الحلقة وسائر أنشطة الاتصال الجماهيري إعداد مشروع تدريبي صغير يرمي إلى إدماجهن في سوق العمل. وللأسف لم يتم الحصول حتى الآن على الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي نثق في أنه سيخرج إلى حيِّز الوجود في المستقبل القريب.
وقد أصدرت وزارة الداخلية مؤخراً أمراً وزاريا لحظر دعارة القُصَّر: كما يوجد أمر وزاري آخر يحظر استخدام المنشآت السياحية كمراكز بديلة للبغاء وغيره من الممارسات النسائية اللاأخلاقية.
وفيما يتعلق بالاتجار بالمرأة فإن قانون العقوبات يدينه ضمنا، ومع ذلك توجد حالات منفردة لا تمثل ظاهرة متوطنة في مجتمعنا. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن بلدنا قد صار في السنوات الأخيرة مستقبلا لشباب في وضع شاذ يمارسون التجارة الجوالة ويجري اتخاذ تدابير في هذا الصدد.
الفرع الثاني
المادة 7
الحياة السياسية والعامة
لا توجد أحكام رسمية تميِّز ضد المرأة؛ وللمرأة في غينيا الاستوائية الحق في التصويت وفي شغل المناصب العامة والسياسية، حسب أحكام دستور الدولة، وهو القانون الأساسي. وتشغَل المرأة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مناصب المسؤولية وإن كانت نسبة النساء ما زالت منخفضة جداً مقارنة بنسبة الرجال.
فتوجد بين التسعة والأربعين عضوا في الحكومة وزيرة واحدة ووزيرة مفوَّضة واحدة ووزيرتا دولة ومستشارة لرئيس الجمهورية.
وتوجد في السلطة القضائية قاضية في محكمة العدل العليا وأربع قاضيات في الأحياء السكنية.
وكما ذُكِر سابقا يتساوى إلى حد بعيد عدد الرجال والنساء في المناصب المعنية باتخاذ القرارات بيد أنه تجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت العقبات التي يضعها الرجال فإن النساء أنفسهن مسؤولات عن هذا الوضع لعدة أسباب هي:
- الأدوار المحدَّدة لكل من الجنسين حسب العرف ما زالت تضغط ضغطاً شديداً؛
- افتقار الإناث إلى المبادرة وإلى الثقة بالنفس؛
- افتقار النساء إلى التضامن؛
- تدنِّي مستوى التدريب؛
- قِلة مشاركة النساء في السياسة؛
- قِلة اهتمام النساء بالشؤون الوطنية؛
- إلخ.
المادة 8
التمثيل
توجد في جميع البعثات الدبلوماسية بغينيا الاستوائية في الخارج نساء في المناصب من درجة ملحق حتى درجة سفير. ويوجد في الوقت الحاضر سفيرة – رئيسة بعثة في سفارة غينيا الاستوائية في الكاميرون؛ وكانت توجد في الماضي سفيرة أخرى وقائمة بالأعمال. والوضع في الوقت الحاضر كما يلي:
- 1 سكرتير أوَّل
- 2 سكرتير ثاني
- 3 سكرتير ثالث
- 4 ملحق إداري
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية لا توجد في المنظمات الدولية كوادر كثيرة من غينيا الاستوائية، ولذا فإن نفس القول يصدق على النساء. وتوجد امرأة من غينيا الاستوائية في وكالة الأمم المتحدة لمنطقة غربي أفريقيا الفرعية في أبدجان.
وفيما يتعلق بالأحداث الدولية تمثِّل البلد النساء العاملات في السلطة التنفيذية والموظفات الرفيعات المستوى وكذلك المندوبات إلخ.
المادة 9
الجنسية
من حق المرأة المتزوجة بأجنبي في غينيا الاستوائية، شأنها كشأن الرجل، الاحتفاظ بجنسيتها، ويكتسب زوجها بصورة آلية الحق في الحصول على جنسية غينيا الاستوائية.
وللأم والأب الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية الحق في جنسية غينيا الاستوائية بغض النظر عن حالتهما الاجتماعية.
الفرع الثالث
المادة 10
التعليم
(أ) التعليم مختلط. ولا يوجد أي تمييز. ومشاركة الإناث في التعليم الابتدائي مماثلة لمشاركة الذكور. ومع ذلك فإن هذه النسبة تتناقص لصالح البنين في التعليم الثانوي، وتزيد من الفرق في التعليم العالي والجامعي.
(ب) لا يوجد تمييز بل تختار الإناث بعض المهن بمحض إرادتهن.
(ج) التعليم مختلط من المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة حتى الجامعة. ولا يوجد أي تمييز.
(د) لا يوجد أي تمييز ضد المرأة، ويُستخدَم حاليا التمييز الإيجابي لصالح المرأة لتحقيق توازن بين الرجال والنساء.
(هـ) وُضِع برنامج وطني لمحو الأمية وإدماجه في البرنامج الوطني للتعليم للجميع. وفي نفس الوقت تضطلع الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة وبعض الطوائف الدينية بأنشطة لمحو الأمية في أجزاء مختلفة من البلد بمشاركة كبيرة من جانب النساء.
(و) لا يمثِّل الآن حمل الفتاة أثناء الدراسة سببا للانقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي كما كان الحال من قبل. ومن جهة أخرى اتُخذت تدابير لكي يتلقى الشباب الثقافة الجنسية، ويشاركون في أنشطة التوعية لتلافي الحمل في سن مبكِّرة وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما توجد في البلد عدة مراكز للتدريب المهني والحرفي وكذلك لمحو الأمية ولتعزيز المرأة؛
(ز) لم يكن هناك قَطّ أي تمييز، وإن كانت المشاركة التامة لم تتحقق إلا في السنوات الأخيرة؛
(ح) تستفيد الأسر من برامج التثقيف الصحي والرعاية الاجتماعية.
المادة 11
العمالة
1 – (أ) يوجد هذا الحق بالنسبة إلى المرأة؛
(ب) بيد أن القانون الأساسي (الدستور) وقوانين أخرى للبلد تكفل تكافؤ الفرص في الممارسة، لكن تواجه المرأة حتى الآن صعوبات معيَّنة حتى الآن في التنافس مع الرجل في ظروف واحدة؛
(ج) لا يوجد أي تمييز؛
(د) يوجد هذا القانون دون تمييز بين المستفيدين؛
2 – (أ) ينص القانون على ذلك ويجري تنفيذه؛
(ب) ينص القانون على ذلك ويجري تنفيذه؛
(ج) توجد في نظام التعليم الحكومي ونظام التعليم في القطاع الخاص حضانات كثيرة لرعاية الأطفال أثناء حمل الأبوان في أيام العمل؛
(د) ينص قانون العمل على ذلك.
3 - حيث أنه لا توجد صناعات فقد عُلِّقت التنقيحات العلمية والتكنولوجية حاليا.
المادة 12
الصحة
لا يوجد أي تمييز بل على العكس تحصل المرأة على قدر أكبر من الرعاية ولا سيما في فترتي الحمل والنفاس. ويوجد قانون تنظيم الأسرة.
يحصل الطفل والمرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس وفترة الإرضاع على رعاية صحية بتكاليف دنيا. ومن أجل تحسين النظام الحالي يوجد مشروع قانون بشأن الصحة التناسلية، يضمن خدمة أفضل في مجال الصحة التناسلية، وهو يفيد أساسا المرأة والطفل.
المادة 13
الإعانات الاقتصادية والاجتماعية
تكفل المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي تقديم الإعانات الأسرية. وتحصل المرأة غير المتزوجة على هذه المساعدة مباشرة، وتُزاد هذه الإعانة في حالة وجود أولاد؛ بيد أنه إذا كانت المرأة متزوجة يحصل الزوج على هذه المساعدة.
تشترط قواعد البنوك التجارية وجود ضمانات مصرفية، إذا توافرت للمرأة يمكنها الحصول بحرية على قروض.
ومن جهة أخرى يمكن للمرأة الحصول أيضا على قروض بأسعار فائدة منخفضة عن طريق الجمعيات والرابطات النسائية. ويوجد تشريع بشأن التمويل الصغير جدا يسمـى CEMAC.
ولا توجد في هذا الصدد أي أحكام تمييزية ولا يُلاحَظ في الممارسة وجود عوائق أمام المرأة بل على العكس من ذلك تتمتع المرأة بحرية تامة في المشاركة في المناسبات الرياضية والاحتفالات الموسيقية والحلقات الثقافية إلخ.
المادة 14
المرأة الريفية
القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تكرِّس لها المرأة نفسها هي بصورة أساسية: الزراعة وصيد الأسماك الحرفي من المياه العذبة وتربية الماشية والتجارة غير الرسمية. ويعمل في الزراعة 50.9 في المائة من السكان ذوي النشاط الاقتصادي، وهو القطاع الوحيد الذي يفوق فيه عدد النساء العاملات عدد الرجال العاملين فيه بفرق كبير، وتبلغ نسبة الرجال العاملين فيه 81 في المائة. ووجود المرأة قليل في مجالات التجارة والخدمة الحكومية والقطاع غير الرسمي والقطاع العام وهذا يُبرز قلة عدد النساء العاملات في المناصب العليا والنساء العاملات في القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبتهن 0.3 في المائة فقط.
وعلى الرغم مما تقوم به المرأة من دور تناسلي ودور في الإنتاج وفي إدارة المجتمع المحلي فإن جهودها لا تعوَّض ماليا في الواقع. وعلى الرغم من أن النساء يمثلن أكثر من نصف عدد السكان فإنهن يملكن عُشر المال المتداول في البلد، لأن معظم هذا المال ملك للرجال.
ومن أجل التخفيف من هذه المشكلة تجدر الإشارة إلى أنه منذ المؤتمر الوطني للتنمية الريفية والأمن الغذائي ينُظم تدريب لجمعيات تربية الماشية في جميع أنحاء البلد، بهدف تعزيز دور المرأة في الإنتاج وفي تجهيز الأغذية. كما تقوم الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة، عن طريق مشروع برامور الذي تشترك في تمويله وكالة التعاون الكندية بدعم المرأة في المزارع وفي بيع المنتجات من الخضروات بالتدريب وبقروض صغيرة للغاية. ويقدم مشروع التنمية المحلية في وزارة الداخلية والمؤسسات المحلية، في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة النساء المحليات في مجال الزراعة وتربية الماشية، بهدف مماثل هو إعادة تقييم أنشطتهن في مجالات الإنتاج وتحقيق الأرباح، شأنه كشأن، معهد تعزيز تنمية الزراعة وتربية الماشية في غينيا الاستوائية.
وعن طريق الهيكل الهرمي للوزارة المعنية بالشؤون الداخلية وحالة المرأة التي تضمن عن طريق المستشارات الموجودات في جميع المجالس البلدية في البلد الاتصال الدائم بالسكان الريفيين يبقون على علم بالتوجيهات في المجال الجنساني وكذلك أنشطة التوعية بالمواضيع التي تهم المرأة. وهذه هي أيضا القناة التي توصل من خلالها نواحي قلق المرأة الريفية إلى الإدارة المرشدة حيث يعتَزَم التخفيف من الصعوبات.
ويزداد وجود ومشاركة المرأة في الخطط الإنمائية ظهورا، ولا سيما في المواضيع الجنسانية. وعلى وجه التحديد وافقت الحكومة في سنة 2002 على وثائق السياسة الوطنية لتعزيز المرأة، التي أعدتها الوزارة المعنية بالشؤون الداخلية وكذلك مشروع الخطة الإدارية. وتشارك في كلتيهما المرأة مشاركة كبيرة. ونفس هذا القول ينطبق على خطط أخرى، مثل البرنامج الوطني للتعليم للجميع ومشاريع القوانين المتعلقة بالصحة التناسلية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
وقد شاركت المرأة بنشاط في المؤتمر الاقتصادي الوطني لسنة 1995، وتقييمه في منتصف المدة في سنة 1999، وينتظر حدوث نفس الشيء أيضا في التقييم النهائي للمؤتمر الاقتصادي الوطني المقرر عقده في شهر كانون الثاني/يناير 2004.
وكما ذُكِر في المادة 12 أقام قطاع الصحة شبكة وطنية من النقاط والمراكز الصحية والمستشفيات على مستوى البلديات والمستوى الإقليمي إلخ وفقا لكثافة السكان. ويتمثل الهدف في تأمين الرعاية الصحية لأكبر قطاع ممكن من السكان.
ولا يوجد أي تمييز بل على العكس من ذلك تبذل جهود تقدمية لتأمين التدريب للمرأة، لأنه جرى العرف على تخصيصها للأعمال “الأنثوية”، الأمر الذي يعرقل تدريبها وتأهيلها على المستويين الأكاديمي والمهني.
الفرع الرابع
المادة 15
التساوي أمام القانون
ينص القانون الأساسي في المادة 13 ج منه على تساوي الرجل والمرأة أمام القانون. ولا تتعرض المرأة في المجال المدني لأي تمييز من وجهة النظر القانونية. بيد أنه في الممارسة لا تتمتع بعض النساء المتزوجات بالمساواة في المجال المدني.
وتقوم المرأة على قدم المساواة مع الرجل بإبرام العقود وإدارة الأموال. وفيما يتعلق بحرية التنقل أُلغي شرط حصول الزوجة على إذن من زوجها للتجوُّل ولا سيما للسفر إلى الخارج. وبسبب نظرا للتعايش يُفهَم في الممارسة أنه ينبغي أن يتفق الطرفان، على أي نقل أو تحديد لمحل إقامة الزوجة.
المادة 16
الزواج والأسرة
لكل من الرجل والمرأة الآن الحق في الزواج وفي اختيار الشريك، ولم يكن هذا هو الحال من قبل. وتجري الآن دراسة مشروع لائحة الزواج العرفي، الذي تُتوَخَى فيه بصورة إلزامية موافقة الشريكة باعتبار ذلك شرطاً مُسبَقاً لعقد الزواج.
وأغلبية الطوائف الإثنية مثل الفانغ والندوي والبسيو والأندبونبسيه تنسب إلى الأب؛ أي أن الأبناء والبنات يحملون لقب الأب، الذي هو الزوج في الأسرة التي يولد فيها هؤلاء الأولاد. أما البوبي فينسبون إلى الأم؛ أي أن الأولاد يحملون لقب الزوجة الموجودة في الأسرة التي يولَد فيها الأولاد. وإذا كانت المرأة غير متزوجة يُنسب الأولاد إلى قبيلتها. وفي المجموعة الأولى يجب على المطلقة أن تحصل من زوجها السابق على إذن بالوصاية على الرغم من أن الأولاد القُصَّر الذين يبلغون السابعة من العمر يكونون قانونا في جميع القبائل تحت وصاية الأم. ومن المزمع رفع هذه السِنّ إلى العاشرة.
ويعتمد تنظيم الأسرة إلى حدٍ بعيد على المستوى التدريبي والاجتماعي للزوجين.
وفيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الوصاية على الأولاد وعلاجهم وحضانتهم وتبنيهم يعطي الزواج المدني وكذلك الزواج الديني لكلٍ من الأبوين نفس الحقوق. بيد أنه في الزواج العرفي، الذي لا توجد فيه قواعد قانونية، يتمتع الزوج بجميع الحقوق في جميع المناطق الريفية حيث لا توجد في الواقع حقوق للمرأة.
وفيما يتعلق باللقب تسود الثقافة الأسبانية، وتحتفظ الزوجة بلقبها.
وفي الممارَسَة يُسَجَّل الزواج المدني والزواج الديني في السجل المدني. ويُسَجَّل الزواج العرفي في دفاتر السجل المدني المخصصة للزواج العرفي.
الخلاصة
يلاحَظ في هذا التقرير الافتقار إلى إدماج المرأة في جميع القطاعات الاجتماعية في غينيا الاستوائية. بيد أنه تجدر الإشارة بموضوعية تامة إلى أنه في السنوات الأخيرة بُذلت جهود هائلة لم يسبق لها مثيل، وأُحرزت نتائج إيجابية للغاية لا بالنسبة إلى المرأة فحسب بل أيضا بالنسبة إلى المجتمع ككل.
ونعتقد أن تحسين حالة المرأة يُعزِّز قدرتها على التملُّك وتعليمها وصحتها، ضمن أشياء أخرى، ويؤثِّر أيضا بصورة إيجابية في عوامل في غاية الأهمية مثل العمالة والأجر والوصول إلى المناصب المعنية باتخاذ القرارات والقطاعات التقليدية الذَكرية، وهو عامل من عوامل المساواة بين الجنسين، ويمثِّل عاملاً أساسياً في عملية تنمية غينيا الاستوائية.
وقد اتُخِذت في تدابير مهمة هذا الصدد مثل ما يلي:
- مشاريع ترمي إلى خفض معدل الأمية بين النساء البالغات من العمر 60 سنة إلى 23 في المائة؛
- مناوبة عقد دورات وحلقات دراسية عن المسائل المتعلقة بعمل المرأة الإنتاجي؛
- العمل على التطبيق الدقيق للقوانين التي تحمي المرأة؛
- تقوية الآليات المؤسسية المعنية بدعم المرأة، عن طريق الوزارات القطاعية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية إلخ؛
- وضع مشروع خطة العمل التنفيذية والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة؛
- تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي الوزارة، سواءً في البلد أو في الخارج؛
• نُظِّمَت الأنشطة التالية:
• حلقة دراسية عن الشؤون الجنسانية والتنمية للوزيرات وعضوات البرلمان عن الدور الذي ينبغي القيام به في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا؛
• حلقة دراسية عن إعادة التدوير بشأن الشؤون الجنسانية والتربية، تركِّز على أهمية المساواة بين الجنسين في الحياة الاجتماعية، مصالح المنظمات غير الحكومية وضباط اتصال الوزارة المعنية بالشؤون الداخلية في الوزارات الأخرى؛
• حلقة دراسية عن الشؤون الجنسانية والتنمية تركِّز على أهمية السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، لصالح الفنيين في القطاعات المختلفة لتحسين إشراك الجميع في تنفيذ هذه السياسة؛
• حلقات للإعلام والنشر والتوعية بشأن الاتفاقيات التي صدَّقَت عليها الحكومة لصالح المرأة والطفل، وهي: اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
• حلقة توعية بشأن الدعارة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق المرأة والإرشاد الاجتماعي لصالح المومسات الشابات بصفة خاصة والطلبة والسكان بصفة عامة، بهدف توعيتهن ومشكلة الدعارة والعلاقات الجنسية المبكِّرة في مجتمعنا؛
• حلقة دراسية عن أهمية الجمعيات الإنتاجية، لصالح أعضاء الجمعيات والسكان المعنيين، بهدف تنشيط الإنتاج الزراعي وتربية الماشية إلخ.، وتلافي تركُّز الموارد البشرية الوطنية في القطاع النفطي؛
• حلقة دراسية للتوعية بشأن العنف الأسري، لصالح مندوبات وضباط اتصال الوزارة من أجل تحقيق أثر لاحق مضاعَف في الرجال والنساء في مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة؛
• حلقة تدريبية للمندوبات بشأن جمع البيانات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة والطفل بهدف تكوين قاعدة بيانات وطنية.
المنجزات
- اعتماد القانون رقم 11 لسنة 1992 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر وهو القانون العام المتعلق بالجمعيات؛
- المرسوم الرئاسي رقم 127 لسنة 1993 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر، الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية؛
- إنشاء شبكة وطنية للوزيرات وعضوات البرلمان؛
- القانون رقم 3 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن تنظيم الأسرة؛
- القانون رقم 1 لسنة 1999 المؤرخ 24 شباط/فبراير بشأن نظام المنظمات غير الحكومية؛
- إقامة الشبكة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لغينيا الاستوائية، لمواجهة المشاكل الاجتماعية؛
- المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2002 بشأن إدماج المعوَّقين في نظام الضمان الاجتماعي؛
- وضع السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة من جانب الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية وحالة المرأة؛
- المرسوم الرئاسي رقم 79 لسنة 2002 الصادر في شهر أيار/مايو، الذي اعتُمدَت بموجبه السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة؛
- المرسوم بقانون الذي حظر بموجبه سَجن المرأة بسبب الدوطة؛
- الأمر الوزاري الصادر من وزارة الداخلية المؤرخ 1 تموز/يوليه 2003، الذي يحظر استعمال المؤسسات السياحية مراكز للدعارة وللممارسات اللاأخلاقية الأخرى في غينيا الاستوائية؛
- تقديم الدعم لتقوية الجمعيات والرابطات النسائية القائمة من أجل تنظيم أنشطتها وإدارتها على خير وجه، وذلك عن طريق عقد حلقات تدريبية لعضواتها؛
- إعداد دليل إرشادي عن IEC/الشؤون الجنسانية والسكان والتنمية؛
- إعداد دليل إرشادي بشأن الشؤون الجنسانية والزراعة والتنمية.
التوصيات
- زيادة الدعم المقدَّم من الحكومة والشركاء (مؤسسات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووكالات الأمم المتحدة إلخ) لضمان المساواة بين الجنسين، عن طريق منح موارد مالية ومادية وبشرية؛
- زيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات والهيئات العامة والخاصة لتقديم الدعم إلى المرأة، لاتباع التوجيهات الواردة في السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.