الفريق العامل ل ـ ما قبل الدورة السادسة والثلاثين

7 - 25 آب/أغسطس 2006

قائمة بالقضايا و الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير دوري

ج ـ ورج ـ ي ـ ا

قام الفريق العامل لما قبل الدورة بدراسة تقرير َ ي ْ جورجيا الثاني والثالث الدوريين الم ـوحديـن (CEDAW/C/GEO/2-3) .

لـمـحــة عام ـ ة

1 - يشير التقرير إلى أن المعلومات الواردة فيه قدمتها عدة وزارات ووكالات حكومية (الفقرة 2)، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة قد أقرت ذلك التقرير. ويذكر التقرير أيضا أن هناك ما يزيد على 60 منظمة غير حكومية نسائية في جورجيا (الفقرة 30). يُرجى تقديم المزيد من التفاصيل عما إذا كانت هذه المنظمات غير الحكومية قد شاركت كذلك في إعـداد التقرير أو استشيرت أثناء إعداده، وعما إذا كان التقرير قد أق رته الحكومة وعُرض على البرلمان.

الدستور وا لتشريعات والآليات الوطنية

2 - يـ رج ـى إيضاح وضع الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي. و يُرجى على وجه الخصوص إيضاح قابليـة تطبيق الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية، والإشارة إلى أي من القضايا التي نظرت فيها الم حاكم وأُشير فيها إلى الاتفاقية.

3 - وفقا لما جاء في التقرير، فإن وزارة العدل واللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة كانتا بصدد إعداد ” صيغة جديدة من المادة 36 من الدستور، لضمان وجود نص قانوني مستقل يتناول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين “ قبل حلول نهاية عام 2004 (الفقرة 42). يُرجى تقديم تفاصيل عن وضع هذا التعديل المقترح إدخاله على الدستور وعن فحواه.

4 - يشير التقرير إلى أن ال لجنة ال فرعية ل حماية الأمومة والطفولة وتطوير الأسرة و اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطنين وبناء المجتمع المدني قد شاركت ا بنشاط في إعداد مشاريع قوانين تعبر عن قضايا الجنسين (الفقرة 32). يُرجى تقديم تفاصيل عن مشاريع القوانين التي اقترحتها هاتـان الهيئتـان وذكر ما إذا كان أيا منها قد اعتُمد بالفعل.

5 - يذكر التقرير أن هنـاك قانونا يوقع عقوبات جنائية عند ارتكاب مخالفة ” انتهاك المساواة بين المواطنين “ قد بـدأ نفـاذه في 1 حزيران/يونيه 2000 (الفقرة 35) . يُرجى تحديد ما إذا كان قد جرى، في إطار هذا القانون، إقامة دعاوى قضائية بشأن حالات تمييز على أساس الجنس وما أسفرت عنه هذه ال ـدعـاوى، وإيضاح ما إذا كانت هناك سبل انتصاف مدنية أو إدارية أو غيرها متاحة للنساء من ضحايا التمييز.

6 - يسهب التقرير في وصف إجراءات عدة كان يُعتزم اتخاذها عملا بخطة العمل لتحسين ظروف المرأة في جورجيا ( 2001-2004 )، بما في ذلك إنشاء آليات مؤسسية لإدماج الشؤون الجنسانية في صلب السياسات والتشريعات العامة؛ وحماية حقوق المرأة في حالة ال صـراع المسلح وفي فترات ما بعد ال صراع؛ وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ؛ و تشجيع الاستقلال الاقتصادي للمر أ ة ؛ والحد من الفقر وتحسين الظروف الصحية للمرأة (الفقرة 19). يُرجى تقديم تفاصيل عن الآثار الملموسة التي تمخضت عنها هذه الخطة عند تنفيذها في كل من هذه المجالات، وإيضاح الآليات التي أُ نشـئـت دعما لعملية التنفيذ هذه.

7 - جاء في التقرير أن تشكيل اللجنة الحكومية المعنيـة بـ وضع السياسات الحكومية من أجل النهوض بالمرأة، وهي الهيئة الرئيسية القائمة على تنسيق السياسات الحكومية فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، قد تغير بصورة جوهرية بعد نيسان/أبريل 2000 نظرا لا ستقالة الحكومة السابقة (الفقرة 27). يُرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن التشكيل الحالي للجنة وولايتها وسلطاتها ومواردها، وإيضاح صلتها بإدارة ا لسكان وحماية الأم ومة والطف و ل ة وتطوير الأسرة المكلَّفة، وفقا لما ورد في التقرير، برصد وتنسيق الأنشطة التي تقوم بها مختلف الوكالات الحكومية الم سـؤولة عـن ش ؤون المرأة والأسرة (الفقرة 28).

8 - يذكر التقرير أن مركزا لحقوق المرأة قد أنشئ في مكتب المحامي العام (ديوان المظالم) في عام 2002 (الفقرة 31). يُرجى تقديم تفاصيل عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة والتي تلقاهـا المركز أو المحامي العام وقـام بحلها في ال فترة المنقضية منذ تقديم التقرير الأو َّ ل ـِـ ي.

9 - يشير التقرير إلى أن الإدارة العامة للإحصاء ات كُلفت ب إدراج بيانات إحصائية ذات منظـور جنساني في تقريرها السنوي (الفقرة 16) وأن الإدارة نشرت في عامي 1999 و 2002 مجموعة إصدارات إحصائية عنوانها ” الرجل والمرأة في جورجيا “ تحتوى على بيانات جنسانية (الفقرة 48). بيد أن التقرير لا يورد إلا معلومات إحصائية محدودة ولا يناقش النتائج الإحصائية المتصلة بوضع المرأة وبتنفيذ الاتفاقية في جو رجيا. يُرجى تقديم معلومات عن الـرؤى التي تـم اكتسابها بشــأن وضع المرأة من خلال الدراسات الإحصائية التي أُجريــت. كذلك، يُرجى إيضاح كيفية استخدام هذه المعلومات للتوعية والرصد وتقييم السياسات ا لعامة والبرامج المتصلة بالمرأة.

مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار

10 - وفقا لما جاء في التقرير، فإن تمثيل المرأة في مستويات صنع القرار ل م يتغير بدرجة كبيرة منذ تقديم التقرير الأو َّلـِـي - حيث أن النساء ممثلات بنسبـة 7 في المائة في البرلمان و 14 في المائة في هيئات الحك ـ م المحلي (الفقرة 82). ولم تستخدم جورجيا تدابير خاصة مؤقتة لزيادة نسبة مشاركة المرأة (الفقرة 49). ويمضي التقرير إلى ملاحظة أن تمثيل المرأة في الهيئة القضائية أفضل بكثير حيث أن ثلث القضاة في جورجيا من النساء، ويشير إلى أن ” هذه الحالة يمكن تفسيرها بسهول ة بـ أن المحاميات استفدن من قواعد اختيار القضاة التي أتاحت لهن منافسة الرجال على قدم المساواة “ (الفقرة 83). يُرجى إيضاح الدروس المستفادة من وجود قواعد للاختيار تتيح للنساء منافسة الرجال على قدم المساواة، وكيف يمكن تطبيق هذه القواعد في سياق إجراءات أخرى للاختيار والانتخاب. يُرجى كذلك الإشارة إلى التدابير المعتمدة لتحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها على نحو كامل وع لى قدم المساواة في جميع المستويات الحكومية مع مراعـاة التوصيتين العامتين للجنة، رقم 25 عن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 عن مشاركة المرأة في الحياة العامة .

العنف ضد المرأة

11 - يُرجى إيضاح أي نوع من البيانات يجمع عند وقوع أي من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاختطاف والاغتصاب والعنف الجنسي، وما تك شف عنه هذه البيانات من اتجاهات.

12 - يشير التقرير إلى أن 134 حالة اغتصاب و 87 محاولة اغتصاب قد سجلت بين عامي 2000 و 2003 (الفقرة 76). يُرجى تقديم بيانات مستوفاة عن عدد حالات العنف الجنسي، بما في ذلك عدد الحالات التي انتهت بإدانة المتهم ومتوسط العقوبة المفروضة.

13 - يذكر تقرير عام 2003 للمقررة الخاصة المعني ة با لعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه (E/CN.4/2003/75/Add.1) (الفقرة 1991) أن العنف العائلي يعد مشكلة خطيرة في جورجيا إلا أنه نادرا ما يجري الإبلاغ عنه أو معاقبته بسبب المحظورات الاجتماعية التي تمنع طرح هذه المشكلة خارج إطار العائلة. وترد إشارة إلى خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة (2000-2002) (الفقرة 37). بيد أن التقرير لم يتطرق إلى ذكر ما إذا كان قد سن قانون بشأن العنف ال عائلـي أم أن مثل هذا القانون لا يزال قيد النظر. يُرجى تقديم تفاصيل عن التدابير التي تتخذها الحكومة للتصدي للعنف ال عائلـي، بما في ذلك تفاصيل عن البحوث في هذا المجال والتشريعات التي اعتمدت والخدمات التي قدمت والآليا ت التي أُنشئــت لتناول هذه المسألة.

14 - وفقا لما جاء في التقرير، فإن القوانين المتعلقة بــ ” العنف المهني (بما في ذلك التحرش الجنسي في مجال العمل) “ لا تزال قيد النظر (الفقرة 105). يُرجى تقديم تفاصيل عن التقدم المحرز، أو بعبارة أخرى ما إذا كانت هذه القوانين قد اع تمدت و بيـان نطاقها وفحواها.

الاتجار غير المشروع واستغلال الدعارة

15 - تشير المقررة الخاصة المعني ة با لعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه في تقريرها لعام 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1) (الفقرة 1993) إلى أن جورجيا تعد دولة مصدر علاوة على كونها دولة مرور عابر للنساء اللاتي يُجلبن أساسا إلى تركيا وإسرائيل واليونان وأوروبا الغربية بشكل غير مشروع لأغراض الاستغلال الجنسي وا لاستـعـبـاد المنـزلـي. وقد توخت خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة (2000-2002) تدابير لجمع البيانات عن الاتجار غير المشروع لأغراض الاستغلال الجنسي، وو ضع برامج لحماية الضحايا (الفقرة 60). إضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل لمكافحة الاتجار غير المشروع (2003-2005) تتوخى أيضا تقديم خدمات إعادة ال ت ـ أهيل لضحايا الاتجار غير المشروع (الفقرة 62). بيد أن التقرير لا يتطرق إلى أي ـة بيانات عن الاتجار غير المشروع ولا يحدد إذا ما كانت وضـِـعـت أي برامج لحماية الضحايا وإعادة تأهيله ـن. يُرجى توفير هذه المعلومات.

16 - وفقا لما جاء في التقرير، فإن تعديلات القانون الجنائي التي تجرم الاتجار غير المشروع قد بـدأ نفاذهـا في 10 تموز/يوليه 2003، وفي الفترة بين تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2003، أقيمت أربع دعاوى جنائية تتعلق بجرائم الاتجار غير المشروع (الفقرة 70). يُرجى تقديم تفاصيل عن فحوى القانون الذي يجرم الاتجار غير المشروع، وبيانات مستوفاة عن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم في إطاره والعقوبات التي فُرضت.

ال ـعـمـالـــة

17 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء است مرار الفجوة القائمة بين أجور الرجـال والنسـاء، لا سيما في القطاع العام، وطلبت من جورجيا تحديد أسباب وجود هذه الفجوة (A/54/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرتان 107 و 108). ويشير التقرير إلى استمرار وجود الفجوة في جميع القطاعات (الفقرة 111، الجدول 9)، ويب ـيـن أن سبـب ذلـك يرجـع إلى تعيـين عـدد أكبر بكثير من النسـاء، بغض النظر عن مستواهن التعليمي، في وظائف متدنية الأجر بالمقارنة بالرجال (الفقرة 115). يُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لسد هذه الفجوة في الأجور، والفجوة بين مؤهلات المرأة وفرص العمل المتاحة لها.

18 - وفقا لما جاء في التقرير، فقد كلفت وزارة الصحة بتحليل المعايير الصحية المستخدمة عند تعيين المرأة لإلغاء التميـيـز المباشـر أو غير ال مباشر ضد النساء في سوق العمل (الفقرتان 11 و 44). يُرجى تقديم تفاصيل عن التحليلات التي أُجريت وا لتغييرات المقترحة و/أو المنفذة.

19 - يشير التقرير إلى أن عدد النساء اللاتي يعتبرن ” خاملات اقتصاديا “ أكثر من ضعف عدد الرجال ” الخاملين اقتصاديا “ (الفقرة 109، الجدول 7). بيد أن عدد الرجال المصنفين ك ـ ـ ” أشخاص م ستخدميـن في شركات مملوكة للأسرة بدون أجر “ هو ضعف عدد النساء المصنفات في الفئة نفسها (الفقرة 114، الجدول 11). يُرجى إيضاح مفهومي ” خامل اقتصاديا “ و ” م ستخدم في الأسرة المعيشيـة “ بدون أجر “ وفقا للسياق الذي وردا فيه في هذا التقرير وتقديم معلومات مفصلة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي.

التعليم والقوالب النمطية

20 - يشير التقرير إلى أن وزارة التعليم كلفت بإجراء تحليل من المنظور الجنساني للكتب الدراسية وإصدار مبادئ توجيهية بشأن ” المساواة بين الجنسين وحظر التمييز القائم على أساس الجنس “ لكـي يستخدمها مؤلفو الكتب الدراسية (الفقرة 54). يُرجى تقديم تفاصيل عما إذا كان المشروع الرامي إلى حذف القوالب النمطية من الكتب الدراسية قد استكمل، وعما إذا كانت الكتب التي يتم تدريسها في غير الم رحلة الابتدائية قد نقحت وروجعت.

21 - يُرجى توفير معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لتشجيع وسائط الإعلام على الكف عن تصوير النساء في إطار القوالب النمطية والمشاركة على نحو نشط في تكوين صورة إيجابية ل لمرأة لا تمت بصلة لهذه القوالب.

الرعاية الصحية

22 - يذكر التقرير أنه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 110 ” بشأن ال تدابير الراميـة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا “ ، كُلفت وزارة الشؤون الداخلية ” بإ حضـار البغايا إلى المؤسسات الطبية الملائمة للكشف عن المصابات بأمراض منقولة جنسيا “ (الفقرة 75). يُرجى إيضاح هذه العبارة وتحديد كيفية حماية حقوق الإنسان للمرأة في هذه العملية.

23 - و فقا لما جاء في التقرير، سجلـت الحكومة 457 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2003 من بينه ـا 70 من النساء ، بينما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلـى أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين يبلغ 000 2 شخص (الفقرة 80). ويشير التقرير كذلك إلى أن الدلالات السلبية التي تقترن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تمنع النساء عن التصريح ع ـن حالتهـن (الفقرة 122). يُرجى تحديد ما إذا كان البرنامج الحكومي لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003-2007) (الفقرة 77) يعتمد منظورا جنسانيا وكيف يـة تطبيق ذلك المنظـور، وما هي التدابير المتخذة لإزالة الوصمة التي ت ـلازم هـذه الإصابة و تشجيع النساء على التماس العلاج.

الزواج والعلاقات العائلية

24 - يشير التقرير الأو َّلـِـي لجورجيا إلى أن الدولة ” لا ت ضـع أي عقبات أمام الزيجات الدينية التي أصبحت شائعة مؤخرا في جورجيا “ (CEDAW/C/GEO/1، الفقرة 127). ويشير التقريران الثاني والثالث الدوريان (الفقرة 161) إلى أن المعلومات الواردة في التقرير الأولي عن الإطار القانوني المنصوص عليه في هذه ال مادة لا تزال صحيحة . يُرجى تحديد ما إذا كانت أحكام قانون الزواج والأسرة تطبق على الزيجات الدينية أم أن هذه الزيجات تخضع للقانون الديني .

الريفيات و نســاء الأقليات العرقية وال مسنات

25 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الحالة الصحية والتعليمية والاقتصادية ل لريفيات ومدى مشاركتهن السياسية.

26 - تشير الوثيقة الأساسية بشأن جورجيا (HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1) إلى أن هذا البلد يعيش فيه شعب تمتزج فيه عدة أصول عرقية (الفقرات 24 إلى 26). بيد أن المناقشة التي تناولت، في التقريرين الثاني والثالث الدوري ي ن ال موحـدين، مختلف مواد الاتفاقية لا تفصح عما إذا كانت النساء المنتميات إلى مختلف المجموعات العرقية يعتبرن، في ضوء مختلف أحكام الاتفاقية، ضعيفات أو محرومات بشكل خاص؛ كما أنها لا تتطرق إلى ذكر ما إذا كانت هناك تدابير معينة اتخذت للتصدي له ذه التحديات. يُرجى تقديم هذه المعلومـات، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر.

27 - تشكـل المـرأة غالبيـة السكان في الفئة العمرية ابتداء من 25 عاما وما فوق . يُرجى تقديم معلومات عن الخطط والبرامج التي تقدم الدعم للمسنات، خاصة في المناطق الريفية وبين الأقليات العرقية.

الجنسية والمواطنة

28 - يُرجى تحديد الأسباب التي تمنع الحكومة من تغيير قانون المواطنة أو تعديله فيما يتعلق بجنسية المرأة .