قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الموحدين السادس والسابع لغانا*

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - وفقا للمادة 11 من الدستور، يُعترف بالعرف إلى جانب القانون التشريعي كمصدرين لقوانين الدولة الطرف. يُرجى بيان التدابير المتخذة لمواءمة القانون العرفي والقانون التشريعي على حد سواء مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن نطاق القوانين الرامية إلى تيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة في الفقرة 43 من التقرير (CEDAW/C/GHA/6-7) ( ) .

2 - ويعترف دستور الدولة الطرف بنظام زعامة القبائل إلى جانب مجالسه التقليدية (المادة 270). يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة للتوعية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية في التسلسل الهرمي لنظام زعامة القبائل، الذي ينظم قضايا مثل العلاقات الأسرية، وهي مجال عادة ما تواجه فيه المرأة التمييز، بغية تيسير مواءمة تلك الأنظمة مع القانون التشريعي تمشيا مع الاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء

3 - ذُكر في التقرير أنه جرى اتخاذ مجموعة تدابير لمعالجة العقبات التي تعرقل لجوء المرأة إلى القضاء، مثل سن قانون المبلغين عن المخالفات (2006) وإنشاء محاكم حقوق الإنسان، ومحاكم الأسرة ومحكمة الجرائم الجنسانية والجنسية (الفقرتان 171 و 172). يُرجى تقديم معلومات عن كيف تكفل تلك التدابير وغيرها لجوء المرأة إلى القضاء، وبخاصة فيما يتعلق بعقبات من قبيل محدودية معلومات المرأة عن حقوقها، والافتقار إلى الدعم في متابعة تلك الحقوق والتكاليف القانونية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يُرجى بيان ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في مخصصات الميزانية المتعلقة بوزارة شؤون المرأة والطفل قد تم اعتمادها وصرفها بالفعل (الفقرتان 34 و 35). يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز القدرة البشرية للوزارة (الفقرة 36)، وعن الأثر الذي رتبته مبادرات التدريب على اعتماد آليات إصدار شهادات المساواة بين الجنسين الموجهة إلى مراكز التنسيق في مختلف الوزارات، والإدارات والوكالات في الدولة الطرف (الفقرة 33) وعن تنفيذ أنشطة تعميم المنظور الجنساني ونُهج إعداد الميزانية المراعية للمنظور الجنساني (الفقرة 36).

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - يُشير التقرير إلى أنه يجري العمل بنظام الحصص لتسجيل البنات في التعليم الثانوي وتسجيل النساء في الدورات التدريبية للمدرسات (الفقرات 55 و 56 و 90) يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة الأخرى، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، المعمول بها في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية، وعلى سبيل المثال في قطاعي العمالة والصحة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

6 - وفقا لدستور الدولة الطرف، ينبغي أن يضطلع المجلس الوطني للأعيان بتقييم للأعراف والعادات التقليدية بهدف إلغاء الأعراف والعادات العتيقة والضارة بالمجتمع (المادة 272 (ج)). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذها المجلس الوطني للأعيان للقضاء على الممارسات الضارة ضد المرأة، مثل طقوس الترمل، وزواج السلفة (زواج الأرملة بشقيق زوجها المتوفي)، وختان الإناث، و ” تروكوسي “ (الاسترقاق للطقوس أو العرفي)، و  ”ت ا زابا“ . يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التشريعات الجديدة وإنفاذ التشريعات القائمة التي تحظر تلك الممارسات وعن برامج التوعية الرامية إلى تعديل السلوك الاجتماعي والثقافي الذي يميز ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة من قبل (CEDAW/C/GHA/CO/5، الفقرة 22).

7 - يُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة التي يعتقد أنها ساحرة، وعدد هؤلاء النساء المحتجزات في المخيمات وعن التدابير الرامية إلى إلغاء ممارسة وسم النساء كساحرات وتعرضهن للعنف. ويُرجى تقديم معلومات عن ممارسة احتجاز النساء المضطربات عقليا في مخيمات وعن حالة مشروع قانون الصحة العقلية وأحكامه، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعايير الخاصة بتشغيل المخيمات وبالجزاءات (الفقرة 169).

العنف ضد المرأة

8 - يُرجى تقديم معلومات عن مضمون وتنفيذ قانون العنف المنزلي (2007). ويُرجى بيان أي تقدم محرز والتحديات التي ووجهت في تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالعنف المنزلي (2009-2019)، (الفقرتان 33 و 52). ويُرجى توضيح ما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج يعتبر جريمة في قانون العنف المنزلي (2007). ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المعمول بها حاليا أو المتوقعة لمنع العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة من قبل (CEDAW/C/GHA/CO/5، الفقرة 23).

9 - وترد الإشارة في التقرير إلى أن هناك زيادة بلغت قرابة 400 في المائة في عدد الحالات التي أُبلغ عنها بين عامي 2008 و 2010 لمراكز العنف المنزلي ودعم الضحايا، الكائنة في إدارة شرطة الدولة الطرف (الفقرة 167). وأُشير أيضا إلى أن 60 في المائة تقريبا من الحالات ما  زالت قيد التحقيق وأن نسب مقاضاة المرتكبين ومعاقبتهم لا تبلغ 10 في المائة من الحالات (الفقرة 168). ويُرجى تقديم معلومات تفصيلية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف للقيام بصورة فعالة بالتحقيق مع مرتكبي العنف المنزلي ضد المرأة، ومقاضاتهم وتوقيع عقوبات عليهم. ويُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخدمات التي تقدمها وحدة العنف المنزلي ودعم الضحايا وعن الموارد البشرية والمالية للوحدة. ويُرجى تقديم معلومات عن وجود أماكن الإيواء لضحايا العنف.

الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء

10 - يُرجى تقديم معلومات بشأن مدى انتشار وأسباب الاتجار بالنساء والفتيات العابر للحدود والداخلي في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ قانون الاتجار بالبشر (القانون 694 بصيغته المعدلة في عام 2009)، وأيضا عن أي عقبات تعترض تنفيذه وعن التدابير المتخذة للتغلب عليها. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعرف على ضحايا الاتجار، وحمايتهن وتوفير خدمات إعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لوضع نظم الإحالة لضحايا الاتجار. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها، والجناة المزعومين الذين جرت مقاضاتهم ووقعت عليهم عقوبات. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف، والإطار القانوني ذي الصلة والمساعدة المتاحة للنساء الراغبات في ترك البغاء.

الاشتراك في الحياة السياسية والحياة العامة

11 - جرى الاعتراف في التقرير بحدوث نكسات فيما يتعلق باشتراك المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق (الفقرتان 65 و 67). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التحديات التي تعوق اشتراك المرأة في البرلمان، وفي جمعيات المقاطعات، وفي مناصب القيادة الإدارية وفي الجهاز القضائي. ويُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أي تقدم محرز فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون العمل الإيجابي (2012)، المذكور في الفقرة 73 من التقرير. ويُرجى تقديم معلومات عن اشتراك المرأة في هيكل نظام زعماء القبائل.

الجنسية

12 - يُرجى تقديم معلومات عن أي تقدم أحرزته لجنة استعراض الدستور لتعديل الأحكام التمييزية فيما يتعلق بحق المرأة الغانية في نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي (الفقرة 75).

التعليم

13 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المعمول بها وأثرها على مكافحة ارتفاع معدلات تسرب البنات من المدارس الابتدائية، الأمر الذي يمثل تحديا للدولة الطرف في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (الفقرة 84). ويُشير التقرير إلى أن التحاق الإناث بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي قد زاد منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق ويبلغ الآن 43.4 في المائة و 33 في المائة، على التوالي (الفقرة 76). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي يجري اتخاذها لمواصلة تحسين الالتحاق بالمرحلة الثانوية بتحسين الهياكل الأساسية ومرافق المبيت والطعام، (الفقرة 80)، ومعالجة الممارسات العرفية والمواقف التي تعوق تعليم البنات وتوفير إمكانية حصول البنات على التدريب المهني.

العمالة

14 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الفصل المهني للمرأة في القطاعين الخاص والعام للوظائف المنخفضة الأجر والمنخفضة المهارة (الفقرة 95). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتسهيل دخول المرأة العاملة في قطاع العمل غير النظامي إلى قطاع العمل النظامي. ويُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع سياسات محددة تماشيا مع قانون العمل (2003) لمعالجة التحرش الجنسي في مكان العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

الصحة

15 - يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن البرامج المنفذة في إطار السياسة الجنسانية لقطاع الصحة (2009) وعن نتائجها. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لمعالجة ارتفاع معدلات الاعتلال والوفاة النفاسيين في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات أخرى عن التدابير المعمول بها لضمان وعي المرأة بحقوقها بموجب القانون رقم 102/198 5، الذي يورد الظروف التي يُسمح بالاجهاض في إطارها في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات أخرى عن البرنامج الشامل لتوفير الرعاية في حالات الاجهاض (الفقرة 113).

16 - ويشير التقرير إلى أن تدخلات الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد أفضت إلى انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في البلد (الفقرة 117). يُرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي بشأن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُرجى أيضا تقديم معلومات تفصيلية عن تنفيذ خطة الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ونتائجها. وبوجه خاص، يُرجى بيان ما إذا كانت الخطة قد نجحت في تحقيق تغطية بنسبة 95 في المائة لجميع الحوامل في عام 2013 (الفقرة 118).

المرأة الريفية

17 - من المسلم به في التقرير أنه كانت هناك زيادة في عدد النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية في الدولة الطرف منذ عام 2000 (الفقرة 142) وأن أغلبية الريفيات تتاح لهن فرص محدودة للحصول على الأرض (الفقرة 152). يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لضمان حصول المرأة الريفية على الأرض والائتمان. ويُرجى تقديم معلومات عن توفير بدائل معيشية مستدامة للمرأة المشتغلة بأنشطة زراعية وأعيد توطينها بسبب استغلال أرضها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

فئات النساء المحرومات

18 - وفقا للمعلومات المقدمة للجنة، قد يكون الأشخاص في الدولة الطرف معرضين لخطر التشرد الداخلي بسبب حدوث كوارث طبيعية من قبيل الفيضانات. يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي والإداري المعمول به لتلبية احتياجات المشردين داخليا، وبخاصة النساء والفتيات المشردات داخليا. ويُرجى تقديم معلومات عن كيفية معالجة الدولة الطرف للزيادة الهامة في طلبات اللجوء من رعايا جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013. ويُرجى بيان ما إذا كان قد وُضع نظام إحالة متعلق بتحديد مركز اللاجئ في الدولة الطرف لضمان الحق في طلب اللجوء وفي منحه، وبخاصة للنساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة النظم القانونية المتعددة المصادر التي تنظم الزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف مع المادة 16 من الاتفاقية، حسبما أوصت به اللجنة من قبل (CEDAW/C/GHA/CO/5، الفقرة 36). وجرى التسليم في التقرير بأن هناك زيادة في نسبة تعدد الزوجات، وبخاصة بين الزيجات التي تعقد طبقا لمرسوم الزواج (1951)، الذي لا يبيح سوى الزيجات الأحادية (الفقرة 179). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ المرسوم ولإلغاء تعدد الزوجات، بصرف النظر عن الدين والتقاليد في الدولة الطرف (الفقرة 180).

20 - ووفقا للفقرة 177 من التقرير، يطبق قانون القضايا الزوجية (1971) على الزيجات التي تعقد طبقا للقانون العرفي. يُرجى بيان ما إذا كان القانون يطبق أيضا على الزيجات التي تعقد طبقا لمرسوم زواج المسلمين. يُرجى تقديم معلومات عن التناقضات التي وردت في التقرير بين هذه المصادر الثلاثة للقانون فيما يتعلق بالملكية الزوجية التي تعزز التمييز ضد المرأة. ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع قانون حقوق الملكية للزوجين ومشروع قانون الإرث بلا وصية (الفقرتان 183-184)، وأيضا عن كيف يكفل هذان القانونان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

21 - يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن مدى تبادل النساء والفتيات بين الأسر لأغراض الزواج تعويضا عن دفع المهر. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التنفيذ الفعال لقانون الطفل (1988) الذي يحظر زواج الأطفال، حسبما أوصت به اللجنة من قبل (CEDAW/C/GHA/CO/5، الفقرة 36).