الأمم المتحدة

CEDAW/C/GRD/1-5

Distr.: General

13 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس للدول الأطراف

غرينادا *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - الحالة الاجتماعية والاقتصادية في غرينادا 1-37 3

ثانيا ً - حالة الاتفاقية في غرينادا 38-63 9

ثالثا ً - تطبيق الاتفاقية 64-234 15

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة 64-69 15

المادة 2 الالتزامات بالقضاء على التمييز. 70-84 17

المادة 3 تطور المرأة وتقدمها 85-99 20

المادة 4 التعجيل ب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 100-105 24

المادة 5 أدوار كل من الجنسين والأدوار النمطية 106-117 25

المادة 6 استغلال المرأة 118-129 28

المادة 10 التعليم 130-152 30

المادة 11 العمل 153-166 34

المادة 12 المساواة في الحصول على الرعاية الصحية 167-180 37

المادة 13 الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 181-191 40

المادة 14 المرأة الريفية 192-209 42

المادة 15 المساواة أمام القانون والشؤون المدنية 210-214 45

المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة 215-234 46

رابعا ً - خاتمة 235-236 50

ال مرفقات

الأول - خرائط لغرينادا 51

الثاني - جداول وأرقام 53

أولاً - الحالة الاجتماعية والاقتصادية في غرينادا

مقدمة

1- أعربت حكومة غرينادا عن التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين لدى توقيعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وذلك في 17 تموز/يوليه 1980، وتصديقها عليها في 30 آب/أغسطس 1990. وتضم هذه الوثيقة التقرير الأولي فضلاً عن التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، ومن ثم تغطي الفترة من 1990 إلى 2007 .

2- وغرينادا، بصفتها من أصغر الدول في العالم، عرضة للصدمات الاقتصادية والسياسية والمناخية. غير أن شعبها م لتزم ب تحقيق التنمية العادلة. وقد جرى التحرك نحو تمكين المرأة والقضاء على التمييز بشكل مطرد خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، ولكن من الضروري إحراز المزيد من التقدم. وما برحت حكومة غرينادا تسلّم ب ضرورة المساواة بين الجنسين و تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، و ت لتزم بضمان المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة على جميع المستويات و في جميع قطاعات المجتمع و التعجيل بهذه المشاركة .

الموقع والتضاريس

3 - ت قع غرينادا عند خط عرض 07 12 شمال ا ً وخط طول 40 60 غرب ا ً . وهي آخر جزيرة إلى الجنوب في مجموعة جزر ويندوارد، و تشكل جزء ا من جزر الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي ، و تبعد 100 ميل إلى ال شمال من فنزويلا في أمريكا الجنوبية. و أقرب الجيران إ ل ي ها ترينيداد وتوباغو جنوب ا ، و سانت فنسنت وغرينادين شمال اً، وبربادوس إلى الشمال الشرقي.

4 - وتتألف دولة غرينادا من ثلاث جزر رئيسية هي: غرينادا وكارياكو ومارتينيك الصغرى. و كارياكو هي أكبر جزر غرينادين، التي تقع هي و مارتينيك الصغرى ، وعدة جزر أصغر حجما ً ، إلى ال شمال و ال شمال ال شرق ي من ا لبر الرئيس ي ل غرينادا. كما تقع بعض الجزر الصغيرة الأخرى على امتداد الخط الساحلي ال وعر لغرينادا (انظر الخريطة 1). وتبلغ مساح ة جزر دولة غرينادا مجتمعة 344 كيلومترا ً مربعا ً (133 ميلا ً مربعا ً )، تمثل جزيرة غرينادا منها 311 كيلومترا ً مربعا ً (121 ميلا ً مربعا ً ).

5 - وغرينادا و كثير من توابعها هي جزر ب ركانية وي تحل ي هذا في جبال ها الشديدة الانحدار وبحيرات ها البركان ية . ومنحدرات التلال الواقعة على الجانبين الشرقي والجنوبي من جزيرة غرينادا ت قل حدّة بعض الشيء عن الواقعة منها في الجانب الغربي. وتمتد سلسلة ال جبال الوسطى في جزيرة غرينادا من الشمال إ لى الجنوب. وأعلى هذه الجبال جبل سانت كاترين ، الذي يبلغ ارتفاعه 833 متر ا ً أو 757 2 قدم ا ً فوق مستوى سطح البحر. وتغطي جزءا ً كبيرا ً من الجزيرة غابات مطيرة استوائية تحفل ب نباتات وحيوانات متنوعة .

ال مناخ

6 - تتمتع غرينادا بمناخ استوائي يتميز بفصلين - فصل الجفاف ويمتد من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو، و فصل الأمطار ويمتد من حزيران/ يوني ه إ لى كانون الأول/ ديسمبر. و يقع البلد ضمن حزام الأعاصير، إذ يمتد موسم ال أ عاصير سنويا ً من حزيران/يونيه إلى تشرين الثاني/ نوفمبر. وتتراوح درجات الحرارة بي ن 22 درجة مئوية انخفاضا ً و 32 درجة مئوية ارتفاعا ً ، و ت خفف من حدتها الرياح السائدة، و هي الرياح التجارية الشمالية الشرقية.

ال منطقة ال زمنية

7 - تقع غرينادا في نطاق التوقيت ال قياسي الأطلسي على مدار السنة ، و هو توقيت غرينتش ناقص اً أ ربع ساعات.

ال عملة

8 - ت نتمي غرينادا إلى اتحاد نقدي مع دول منظمة شرق البحر الكاريبي الأخرى، و تشترك معها بالتالي في دولار شرق الكاريبي ال مر ت بط ب دولار الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 1.00 دولار أمريكي لكل 2 . 70 من دولارات شرق الكاريبي.

السكان وال استيطان

9 - وقد نما عدد سكان غرينادا خلال هذه الفترة. ف كان إجمالي عدد السكان 497 95 نسمة في عام 1991 ، منهم 030 47 من الذكور و467 48 من ال إ ناث. وبلغ عدد السكان 137 103 نسمة في عام 2001: 380 51 من ال ذكور و 757 51 من ال إناث (انظر الجدول 1). و بحلول عام 2006 ، ق ُ د ِّ ر عدد السكان ﺑ 604 106 نسمة ، يضم 002 53 من الذكور و 602 53 من الإناث. و كانت نسبة الجنس ين عند الولادة 98.7 ذك را ل كل 100 أنثى في عام 2006.

10 - وت قل نسبة سكان غرينادا الذين ينحدرون من أصل زنجي قليلا عن 90 في المائة، و8 في المائة من أعراق مختلطة و ا ﻟ 2 في المائة المتبق ون ه م من الهن و د الشرقي ين أ و الجنس القوقاز ي أو أجناس أخرى.

11 - وتتسم غرينادا ب شباب سكانها. ف قر ا ب ة 50 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما ً ، و يوجد كذلك 12 في المائة تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والرابعة و ال ثلاث ي ن (الجدول 2).

12 - وثمة خمس مدن في غرينادا وواحد ة في كارياكو. و العاصمة هي بلدة سان جورج، وت قع في الأبرشية ال جنوب ية التي تحمل نفس الاسم. ول لأغراض الإحصا ئية ، لا تعد مناطق حضرية سوى ال عاصمة سان ت جورج وضواحيها المباشرة، وبالتالي تعتبر بقية البلاد مناطق ريفية.

13 - يقيم السكان بصورة رئيسية على طول المناطق الساحلية، وتوجد تجمعاتهم في البلدات و في قرى صغيرة كثيرة. وتمتد معظم المساكن على جانبي الطرق. وأبرشية سانت جورج، ال ت ي يوجد بها المطار الرئيسي وحزام السياحة وبلدة رأس المال، ه ي أكثر الأبرشيات كثافة سكانية في الجزيرة، و يقيم داخلها أكثر من ثلث عدد السكان (الجدول ا ن 3 و 4، والشكل 1).

ال لغة

14 - تتخذ غرينادا، المعروف ة عالميا ً باسم جزيرة التوابل، اللغة الإنكليزية لغ ة رسمية لها .

ال دين

15 - الدين الرئيسي في البلد هو الدين المسيحي. و استنادا ً إ لى تعداد السكان والمساكن لعام 2001، يمثل الروم الكاثوليك نسبة 44 في المائة من السكان. و يمثل أتباع الكنيسة ال أنغليكاني ة (كنيسة ان غ لترا) وكنيسة العنصرة و السبتي ون اليوم 11 في المائة تقريبا ً ل كل منهم، و ينتمي بقية السكان أساسا ً إلى الطوائف المسيحية الأخرى. وتشمل الفئات الدينية الأدنى حجماً الراستافارية والإسلام.

ال حكومة

16 - غرينادا هي واحدة من أصغر الدول المستقلة في نصف الكرة الغربي. وحصل ت على استقلالها عن بريطانيا العظمى في 7 شباط/ فبراير 1974، فكانت أول بلد في منظمة دول شرق الكاريبي ي حقق ذلك. وفي الفترة من 13 آذار/ مارس 1979 إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1983، كانت الجزيرة تحت الحكم الثوري. وقام أول انقلاب في عام 1979 ب عزل الحكومة التي يرأسها السير إريك ماثيو غيري رئيس حزب العم ا ل ال غريناد ي المتحد وعين رئيسا ً للوزراء موريس بيشوب رئيس الحكومة الشعبية الثورية. وأدى ال انقلاب الثاني، بقيادة فصيل داخل الحكومة الشعبية الثورية، إلى نهاية الثورة في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1983. وبعد ذلك ب بضعة أيام، في 25 تشرين الأول /أكتوبر ، قادت الولايات المتحدة الأمريكية عملية لل تدخل المسلح قمع ت ال انقلاب ال ثان ي و أد ت إلى إ عادة الديمقراطية البرلمانية إلى غرينادا.

17 - وفي غرينادا برلمان، أو سلطة تشريعية، من مجلسين ، ي ن عكس فيه نموذج وستمنستر. و رئيس ة دولة غرينادا هي ملكة إنكلترا ، الملكة إليزابيث الثانية، وي مثل ها في ال جزيرة الحاكم العام. ويرأس الحكومة رئيس الوزراء. و ي قو م مجلس ل لوزراء ب اتخاذ القرارات و وضع السياسات التنفيذية.

18 - وتجرى الانتخابات العامة المقرر ة دستوريا ً كل خمس سنوات. ويتم انتخاب خمسة عشر ممثلا ً ب رلماني ا ً لمجلس النواب ب استخدام نظام انتخاب الحاصلين على أكثر الأصوات . أما أعضاء من مجلس الشيوخ وعددهم ثلاثة عشر عضوا ً فهم بالتعيين .

19 - وغرينادا، بالإضافة إلى كون ها عضو ا ً في الأمم المتحدة، تتمتع ب عضوية الهيئات الإقليمية والدولية الرئيسية التالية و تحت فظ ب علاقات وثيقة مع ها :

منظمة دول شرق البحر الكاريبي ؛

الجماعة الكاريبية ؛

منظمة الدول الأميركية ؛

الكومنولث .

النظام الق ضائ ي

20 - تمثل محكمة الصلح محكمة ال اختصاص ال جزئي في النظام القضائي ل غرينادا، تليها المحكمة العليا، ف محكمة الاستئناف ل منظمة دول شرق البحر الكاريبي. و محكمة الاستئناف النهائية هي مجلس ملكة انكلترا الخاص ، وي شار إليها في دستور غرينادا بمجلس جلالة الملكة. و غرينادا عضو في محكمة العدل الكاريبية، في ولايتها الأصلية، وذلك في ال مسائل الخاصة با لنزاعات المتعلقة بمعاهدة تشاغواراماس.

21 - و المحكمة العليا هي المحكمة ذات الاختصاص الأصلي للأمور الم تعلق ة ب ادعاءات مخالفة ا لدستور، باستثناء القسم 1 الذي يتضمن الحقوق والحريات الأساسية، وبعض تحفظات أخرى محددة.

الحالة الاقتصادية

22 - نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (1990) من 495.08 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي في عام 1991 إلى 800.30 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي في عام 2007. و وفقا ً لوكالة إعادة الإعمار والتنمية، " تتمتع غرينادا ب بنية اقتصادية متنوعة نسبيا ً ، تستند إلى مساهمات قطاع الزراعة والتصنيع والسياحة والبناء والاتصالات والنقل والحكومة " ( ) . غير أن مصادر النقد الأجنبي الرئيسية هي السياحة وتحويلات العاملين من الخارج، والزراعة والصناعة الخفيفة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات المحلية قد تراجع ت على مدى قرابة عشر سنوات وأن صناعة السياحة وغيرها من الخدمات، مثل الخدمات المالية، قد حلت محل الزراعة بوصفها الصناعة الرئيسية في غرينادا.

23 - وكانت غرينادا ت نتج تقليديا ً ثلاثة محاصيل رئيسية ل لتصدير: الكاكاو وجوزة الطيب والموز. فأدت آثار اتفاقات التجارة العالمية إلى تقليص الفرص التصديرية للموز، في حين لم ت تمكن صناعة جوزة الطيب حتى الآن من استعادة عافيتها بعد مرور إعصار إيفان. وقد ألحق هذ ان الأمران ، إلى ج ا نب التحول في السياسة العامة ع ن الاقتصاد القائم على الزراعة، الضرر ب الاقتصاد الريفي الذي يعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على القطاع الزراعي في ا لعمالة ال نظا مية وغير ال نظا مية، فضلاً عن ال إ نتاج المحلي للغذاء. و يُظهر الاستقصاء المتعلق باستعمال الأراضي الذي قام ت به وكالة إعادة الإعمار والتنمية أن 71 في المائة من المزارع كانت ت قل ع ن خمسة فدادين من حيث الحجم و أن 77 في المائة من المزارعين لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي وأن ال ثلثي ن يعملون في الزراعة على أساس التفرغ . وبوجه ع ا م، انخفضت قيمة المنتجات الزراعية من 54.5 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي في عام 2001 إلى 46.3 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي في عام 2003، مع تقلب كل من السعر والكمية في الفترة من 1998 إلى عام 2005 ( ) .

المشاركة في القوة العاملة

24 - في عام 1991، كانت نسبة المشاركة ال إ جمالية 52 في المائة، وشاركت نسبة 67.6 في المائة من لذكور و نسب ة 38 . 2 في المائة فقط من ا لإناث. و بحلول عام 2005، كانت نسبة المشاركة الإجمالية 65.7 في المائة، وه ي ت مثل مشاركة 72.5 في المائة من الذكور و 59.1 في المائة من الإناث ( الجدول 19). و بينما زادت مشاركة الإناث بشكل أكثر حدة، كان عدد الإناث اللواتي شارك ن في قوة العمل خلال الفترة كلها أقل من عدد الذكور.

البطالة والفقر

25 - الفقر م وزع بالتساوي تقريبا في جميع أنحاء البلاد، ولكن أعلى نسبة له في سانت باتريك، تليها سانت مارك وسانت جورج. وأشار تقرير تقييم الفقر لعام 1999 إلى أن نسبة 32 في المائة من السكان أو 28 . 8 في المائة من الأسر المعيشية تعيش في حالة فقر. و ص ُ ن ّ ف 13 في المائة من السكان في فئة المعوزين.

26 - واستنادا ً إلى وزارة المالية (2006) ( ) ، تبلغ البطالة أعلى حد لها في المجتمعات الريفية، وبين النساء والشباب والفقراء. و قد ذكر ت الوزارة أن " البطالة والعمالة الناقصة تبلغان أقصاهما بين السكان الإناث ومن المرجح أن تكون على رأس الأسر المعيشية الفقيرة امرأة " . وزعمت ال ورق ة نفسها أن " صورة الفقر لن ت تحسن كثيرا ع ن تقييم عام 1999 " .

27 - و معدل البطالة عموما ً هو بالنسبة للمرأة ضعف ه بالنسبة للرجل. ويُظهر استقصاء القوى العاملة (1998) أن معدل البطالة كان 10.5 في المائة بين الذكور و 21.2 في المائة بين الإناث. و يؤكد استبيان مؤشرات الرفاه الأساسية ل عام 2005 هذا الاتجاه، إذ ي بين أن معدلات البطالة 12 . 4 في المائة بين الذكور و26.3 في المائة بين الإناث.

آثار ال إ ع ص ار ين إ يفان وإميلي

28 - أصيبت غرينادا بضربة قاسية من جراء إعصار إيفان في أيلول/ سبتمبر 2004، وأعقبها مزيد من الضرر من إعصار إيميلي في تموز/ يولي ه 2005. و أسفر هذ ان ال إعصاران عن أضرار تجاوز ت في مستواها ما سببته غيره م ا من الكوارث على الصعيد العالمي.

29 - فقد عانى الاقتصاد من جراء إعصار إيفان وحده أضرار ا ً تتجاوز قيمتها 2.4 بليون دولار من دولارات شرق الكاريبي ، أ و 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. و تعرض للتلف ، بالإضافة إلى ذلك، 89 في المائة من المساكن وتطلب الأمر الاستبدال الكامل لنسبة 30 في المائة منها . وعانى قطاع ا التعليم والصحة كذلك خسائر كبيرة في الهياكل الأساسية، كما كانت التكاليف غير المباشرة كبيرة أيضاً ( ) .

30 - وأثرت هذه ال كارثة ال كبرى تأثيرا ً مختلفا ً على كل من المرأة والرجل. و من المتوقع ، من الناحية النظرية، أن ي عاني أشد الأشخاص والفئات ضعفا ً في أي مجتمع أكثر من غيره م من جراء الكوارث، و أن يشعرو ا بآثار ها السلبية لفترات أطول. وتحققت هذه الظاهرة في حالة كثير من النساء في غرينادا في واقع ما بعد إيفان.

31 - ف أولا ً ، ب ا لا ستناد إلى خطاب الميزانية الذي أدلى به وزير المالية في 11 نيسان / أبريل 2005 أمام مجلس نواب غرينادا بشأن م يزانية عام 2005:

" ز ادت البطالة، التي بلغت نسبتها 13 في المائة في فترة ما قبل إيفان، زيادة حادة على الفور في أعقاب إي فان لأن العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم " ( الصفحة 6).

32 - وأشار الوزير تحديدا ً إلى أن قطاع ي الزراعة والسياحة مُنيا بأكبر قدر من الخسائر في الوظائف . فكلاهما ي ستخدم عادة أعدادا كبيرة من النساء. كما أشار بالتحديد أيضا ً إلى أن نسبة تسعة وثمانين في المائة (89 في المائة) من مجموع المساكن، وخمسة وثمانين في المائة (85 في المائة) من المدارس والعديد من الكنائس والمباني الحكومية قد تعرضت لأضرار أو دمرت. و ليس من المستغرب أن يقول الوزير:

" وكانت القطاعات الوحيدة التي أظهرت قدرا ً من الانتعاش في فترة ما بعد إيفان هي البناء والتعدين واستغلال المحاجر، والقطاع الفرعي لسياحة الرحلات البحرية ... " ( الصفحة 6).

33 - و في حين لحق ت ال خسائر ال كبيرة في الوظائف با لمرأة في قطاع الفنادق والمطاعم و في مجال ال صناعة الزراع ي ة، فقد تم إيجاد فرص عمل كبيرة في صناعة البناء والتشييد، التي يسيطر عليها تقليديا ً الرجال. و لذلك ، وفقا ً لصندوق النقد الدولي، " يبدو أن المرأة تواجه صعوبة أكثر من الرجل في العثور عل ى وظائف جديدة .. . " ( ) .

34 - ثانيا ً ، تسببت التفاوتات بين الجنسين التي كانت موجودة قبل ال إ عصار في نواحي ضعف فريدة. و يحدد تقييم الأثر الجنساني لإعصار إيفان عدة جوانب لتعرض ا لمرأة للخطر ، من بينها أن :

" قاعدة ال مهار ات المحدودة لدى النساء لم تسمح له ن بسهولة التحول من قطاع إنتاجي ل آ خر من أج ل الحصول على ال دخ ل؛ وتسبب عبء الرعاية الذي يتجلى في مسؤوليتهن عن الأطفال والمسنين ، وال ذ ي اقترن بانخفاض وسائل كسب الرزق ، في الجوع واليأس ... " ( الصفحة ‘ 6‘ ).

35 - وأشار هذا التقرير أيضا ً إلى أن " رأس المال الاجتماعي ال م تفكك " ، مثل مراكز الرعاية النهارية، حال بين بعض الأمهات الشابات وبي ن كسب الدخل، ونظرا لاقترانه ب الظروف المعيشية المتردية، فإن بعض النساء " وجد ن أ نفسه ن مضطر ات للدخول في علاقات غير متكافئة بشكل غريب من أجل إعالة أسره ن " ( الصفحة ‘ 6‘ ).

36 - ومع أن آثار الإ عص ا ر ين كانت خطيرة على جميع الأشخاص و ال قطاعات في غرينادا، فقد كانت هناك آثار سلبية إضافية على المرأة.

ال ترتيب حسب مؤشر التنمية البشرية

37 - تُ عتبر غرينادا دولة متوسط ة حسب مؤشر ا لتنمية البشرية. و في عام 2007، احتلت المرتبة 82 في العالم ، بمعدل قدره 0.777 وفقا ً للمؤشر .

ثانيا ً - حالة الاتفاقية في غرينادا

الإطار القانوني

38 - تعامل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معاملة الكثير من المعاهدات الدولية الأخرى في غرينادا. وهي لا تشكل جزءا ً من القوانين الوطنية مباشرة، بل يُهتدى بها في إعداد القوانين وتعديلها، وفي وضع السياسات العامة، وفي تصميم البرامج وتنفيذها. ويقع على عاتق الدولة،كما في حالة المعاهدات الأخرى، واجب ملزم بمراعاة الاتفاقية واحترامها.

39 - ولم تنشئ غرينادا آلية لتلقي التقارير بموجب الاتفاقية، ولم تسجل أي تقارير في هذا الصدد.

الإطار الإداري

40 - يسدي رئيس الوزراء المشورة للحاكم العام بشأن تعيين وزراء الحكومة، ومن ثم يعين أحد الوزراء ويعهد إليه بالمسؤولية عن الشؤون الجنسانية، وكان يطلق عليها سابقا ً شؤون المرأة. ويشكل الوزراء مجلس الوزراء، وهو هيئة صنع السياسات، ليكون الجناح التنفيذي للحكومة، والمسؤول عن توجيه أعمال الوكالات التنفيذية، أي الوزارات.

41 - ولدى التصديق على الاتفاقية، كانت المسؤولية عن ذلك تقع على وزارة شؤون المرأة. وفي عام 1995، تحولت الوزارة إلى إدارة ضمن وزارة السياحة والطيران المدني والثقافة. وبموجب بعض التغييرات الإدارية الأخرى في عام 1999 انتقلت هذه الإدارة لتصبح شعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة ضمن إطار وزارة التنمية الاجتماعية، وتوجد في هذا الموقع حتى اليوم. وأدت التغييرات، بالإضافة إلى فرض بعض قيود على التوظيف، إلى خفض في قدرة هذه الشعبة على مدى العقد المنصرم.

42 - وشعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. ويقضي بيان المهمة المكلفة بها بأن:

تكفل شعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة عملية إعداد وتنفيذ السياسات العامة والمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تشجع مشاركة جميع الأشخاص على قدم المساواة في عملية التنمية الوطنية.

43 - وتواجه الشعبة بعض التحديات. فهي منذ عدة سنوات بدون مدير/منسق أقدم لأنه كان من المتصور في أثناء نقل الشعبة من وزارة لأخرى أن هيكل الإشراف والتخطيط سيُدمج ضمن الهيكل القائم في وزارة التنمية الاجتماعية. فلم يتحقق هذا الأمر، ونتج عن ذلك ضعف في القدرة والتخطيط اللازمين لتنفيذ الأنشطة والبرامج الرامية للنهوض بالمرأة ورصدها والتصدي للقضايا الجنسانية من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وعندما تبين ذلك، بدأت الشعبة في عملية للتعزيز بإضافة بعض الموظفين الرئيسيين واستعراض ما تقوم به من عمليات وتخطيط.

حالة المنظمات غير الحكومية

44 - لغرينادا إرث خصب من المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، ولا سيما في مجالي التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. وتنشط الحركة النقابية ومنظمات أرباب الأعمال ودوائر الأعمال التجارية والأوساط الدينية جميعا ً في التأثير على المزايا التي يحصل عليها أعضاؤها. ويوجد، علاوة على ذلك، عدد وفير من المنظمات وجماعات الرعاية الاجتماعية والأندية الأهلية.

45 - وتضطلع المنظمات التالية، التي يرد وصفها في هذا الفرع، بدور محوري في المسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في غرينادا:

اللجنة التوجيهية للمرأة ؛

المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا ؛

عيادة تقديم المعونة والمشورة القانونية ؛

برنامج الأم المراهقة ؛

رابطة غرينادا لتنظيم الأسرة ؛

مجموعة المنظمات الإنمائية المشتركة بين الوكالات .

46 - ولتقديم المساعدة في تعزيز هذه المنظمات ومشاريعها الخاصة وأدائها لوظائفها، وتقديرا ً لما تسديه من خدمات بالغة الأهمية، تقدم حكومة غرينادا لبعضها إعانات، متفاوتة في قيمتها، للمساعدة في تغطية تكاليفها التشغيلية العامة.

اللجنة التوجيهية للمرأة

47 - لدى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1990، كانت توجد عدة منظمات نسائية غير حكومية، ومنظمات بها لجان للمرأة، فضلا ً عن بعض منظمات ووكالات ذات برامج لتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكانت تشكل معا ً اللجنة التوجيهية للمرأة. وكانت بدايات اللجنة التوجيهية في عام 1986، ولكنها بدأت العمل رسميا ً في آذار/مارس 1980.

48 - واشتركت في هذه العملية سبع عشرة وكالة ومنظمة هي: وكالة التحول الريفي، ومنظمة العقيدة البهائية، وجماعة المرأة المعمدانية في غرينادا، ورابطة ممرضات غرينادا، وصندوق غرينادا لإنقاذ الطفولة، ورابطة ربات البيوت في غرينادا، وجهاز التنمية المجتمعية في غرينادا، ومجلس المعوقين في غرينادا، ومجلس الغذاء والتغذية في غرينادا، ورابطة تنظيم الأسرة في غرينادا، ومجلس النقابات العمالية في غرينادا، ونقابة معلمي غرينادا، وجماعة النساء المهتمات، والنادي النسائي الدولي، والدار الوطنية للطفل (العمل من أجل الأطفال)، و الرابطة السوروبرومية الدولية في غرينادا، وجمعية الشابات المسيحيات.

49 - وقررت اللجنة بعد ذلك أن من الضروري أن يكون للمرأة صوت أكثر تركيزا ً واتساما ً بالطابع الرسمي، ومن ثم أنشئت المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا. وبعد إنشائها، توقفت اللجنة التوجيهية عن الوجود. علاوة على ذلك، أنهت اثنتان من الجماعات الأعضاء أعمالهما على مر السنين، وهما جماعة النساء المهتمات، والنادي النسائي الدولي، بينما تعمل عدة منظمات أخرى كوكالات منفصلة.

المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا

50 - انطلقت المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا في عام 1995 وسجلت بموجب قانون الشركات في عام 1996. والمنظمة بمثابة المنظمة غير الحكومية الوطنية الجامعة للمرأة. والمنظمات الاثنتا عشرة الأعضاء فيها هي: اتحاد الأمهات الأنغليكانيات، ومنظمة العقيدة البهائية، ورابطة ربات البيوت في غرينادا، ورابطة كرة الشبكة في غرينادا، ورابطة ممرضات غرينادا، ونقابة معلمي غرينادا-لجنة المرأة، ومجموعة ماونت رويال وماونت دور وتوب هيل النسائية، ومنظمة نزينغا، ونقابة العاملين الحكوميين - لجنة المرأة، و الرابطة السوروبرومية الدولية في غرينادا، ومنظمة القديس باتريك التقدمية للمرأة، وجمعية الشابات المسيحيات.

51 - وتعمل المنظمة في آن واحد كمدافعة عن حقوق المرأة تجاه الحكومة والقطاعات الأخرى وكمنفذة لبرامج النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وخلال سنوات عملها، قامت المنظمة بتعزيز ولايتها وقدراتها. وينص بيان مهمة المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا على ما يلي: أن تحدث تغييرا ً في التنشئة الاجتماعية وثقافة علاقات القوى بين المرأة والرجل من خلال التوعية والعمل من أجل المشاركة على قدم المساواة داخل الأسرة المعيشية وفي المجتمع المحلي ومكان العمل وفي الحياة على صعيد الدولة.

52 - وتشمل الأعمال الرئيسية للمنظمة الوطنية للمرأة ما يلي:

ممارسة الضغط من أجل وضع قانون العنف المنزلي والمشاركة في وضعه ؛

التدريب على القيادة للمرأة ؛

برامج لدخول المرأة في صناعة التشييد ؛

توفير التدريب في مجالات التوعية الجنسانية والقيادة والمهارات الح ياتية وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ؛

إيجاد برنامج للمتطوعين في شبكة الدعم المجتمعي للنساء اللواتي تتعرضن للعنف القائم على أساس نوع الجنس ؛

ممارسة الضغط من أجل سن تشريع لمكافحة التحرش الجنسي والاشتراك في الأعمال التحضيرية لوضع مشروع القانون في هذا الصدد ؛

تمثيل صوت المرأة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ؛

بناء الوعي لدى كل من الذكور والإناث بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .

يضاف إلى ذلك أن المنظمات الأعضاء في المنظمة تدعم أعمالها فضلاً عن اتخاذها الإجراءات للوفاء بولاياتها المستقلة.

عيادة تقديم المعونة والمشورة القانونية

53 - ومن الشركاء الرئيسيين الآخرين عيادة تقديم المعونة والمشورة القانونية، وهي أحد مشاريع منظمة غير حكومية، هي رابطة التنمية المجتمعية في غرينادا. وقد أنشئت في عام 1987 لتقديم الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي لعميلاتها، وغالبيتهن من النساء المعدمات وأطفالهن.

54 - والعيادة عبارة عن عيادة متعددة التخصصات، مما يفسح المجال لتقديم نطاق واسع من الخدمات، منها التمثيل القانوني، والتثقيف العام، والدعوة، والبحوث القانونية، وإسداء المشورة للأفراد والمجموعات. ومع أن العيادة تقدم الخدمات بشأن كثير من المسائل القانونية والاجتماعية، فإن العنف المنزلي هو القضية السائدة التي تلتمس العميلات الدعم فيها. ويتمثل اثنان من برامجها الرئيسية في تغييرات و من رجل لرجل .

55 - وبرنامج من رجل لرجل هو برنامج للتدخل في حالة الأشخاص الذين يعتدون على النساء بالضرب. وهو مصمم لمرتكبي العنف المنزلي وموجه إلى الرجال الذين يعتدون على شريكاتهم الإناث. ويعتمد البرنامج إلى حد كبير على الإحالات من المحاكم.

56 - وبرنامج تغييرات هو آخر مبادرة للعيادة في مجال مكافحة العنف المنزلي. وهو برنامج جماعي للنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء في سياق العلاقات الجنسية الحميمة.

برنامج الأم المراهقة

57 - برنامج الأم المراهقة هو مؤسسة أخرى من المؤسسات التي تقدم الدعم لتنفيذ الاتفاقية. ويمثل هذا البرنامج، وهو مشروع أنشئ عن طريق مبادرة تحالف غرينادا الوطني من أجل حقوق الطفل وتديره إحدى المنظمات غير الحكومية الأعضاء، هي وكالة غرينادا الإنمائية لإنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة تتيح للأمهات الصغيرات فرصة مواصلة تعليمهن بعد الانقطاع عن نظام التعليم الرسمي بسبب الحمل في فترة المراهقة.

58 - وقد بدأ برنامج الأم المراهقة في عام 1994 من خلال دعم مقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)/صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة غرينادا. وفي نيسان/أبريل 1995، فتح أبوابه لأول مجموعة من الشابات. والبرنامج مؤسس على غرار النموذج الناجح للمؤسسة الشقيقة في جامايكا ويقع في الموقع التاريخي لدار التراث في ماونت برناسوس في سانت جورج. ويشمل برنامج الأم المراهقة حاليا برنامجين تابعين للتوعية، أحدهما في غويافي، سانت جون، والآخر في كارياكو.

59 - وعلى مر السنين، أفادت من هذا البرنامج أكث ر من 400 من الأمهات الصغيرات ال لواتي تتراوح أعمارهن ما بين 11-20 عاما ً . وتعمل نسبة كبيرة من خريجات البرنامج كممرضات ومقدمات رعاية وأخصائيات تجميل وأخصائيات اجتماعيات وسكرتيرات وموظفات استقبال وكتبة ونادلات وبائعات وإعلاميات. وبعض هؤلاء الخريجات تعملن لحسابهن الخاص. وينص بيان مهمة البرنامج على ما يلي:

" تمكين الأمهات المراهقات والمراهقات الحوامل بتقديم المشورة والتعليم المستمر من خلال برنامج متكامل للمواد الأكاديمية التقليدية والمهارات والتدريب والتثقيف بشأن الصحة والحياة الأسرية وتربية الأطفال وتنظيم الأسرة، ليوفر بذلك جسرا ً يمكنهن العبور فوقه إلى مستقبل واعد ".

رابطة غرينادا لتنظيم الأسرة

60 - يدعم العمل الذي تؤديه رابطة غرينادا لتنظيم الأسرة أيضا ً حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الإنجابية. ويعزى أساس الرابطة إلى حركة تنظيم النسل في الولايات المتحدة الأمريكية التي انتشرت في أنحاء منطقة البحر الكاريبي. ويتمثل الغرض منها فيما يلي:

مد يد المساعدة للأشخاص في غرينادا لحماية أسرهم بالحد من عدد الأطفال، من خلال إتاحة المعلومات والعلاج لهم.

61 - وفيما يلي الخدمات التي توفرها رابطة غرينادا لتنظيم الأسرة:

توفير وسائل منع الحمل (التي تتناول عن طريق الفم، ومبيدة الحيوانات المنوية، و الوسائل الرحمية ، و غشاء منع الحمل ، والحقن، والرفالات الذكورية والأنثوية) ؛

اختبارات لُطاخة "بابانيكولاو" ؛

اختبارات الإباضة ؛

اختبارات الحمل ؛

فحص الثدي ؛

إسداء المشورة (بصفة رئيسية الإرشاد بشأن الصحة الإنجابية) ؛

وتقدم هذه الخدمات في مقابل رسوم زهيدة للعملاء. والمشورة مجانية.

مجموعة المنظمات الإنمائية المشتركة بين الوكالات

62 - تمثل المجموعة المظلة الجامعة للمنظمات الإنمائية غير الحكومية في غرينادا. وتكوّنت في عام 1988 بهدف توفير نهج موحد وتعاوني لتنمية المجتمع. وأعضاء المنظمة السبعة: وكالة التحول الريفي، ووكالة التنمية المجتمعية في غرينادا، وبرنامج غرينادا للتثقيف والتنمية، ومجلس غرينادا الوطني للمعوقين، والمنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا، ووكالة غرينادا الإنمائية لإنقاذ الطفولة، ومنظمة الحياة الجديدة.

63 - والمساواة بين الجنسين إحدى المسائل التي تتعاون بشأنها الوكالات الأعضاء في مجموعة المنظمات الإنمائية المشتركة بين الوكالات، وتسعى الوكالات إلى ضمان أن يتم تعميم المنظور الجنساني داخل برامجها المختلفة. وتشمل هذه البرامج:

التثقيف والتدريب ؛

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ؛

إنعاش المجتمع المحلي وتعبئته والعمل المجتمعي ؛

تقديم الخدمات والدعم المادي للفئات الضعيفة والأفراد الضعفاء ؛

تقديم الدعم لتنمية سبل كسب العيش المستدام ؛

الدعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية .

ثالثا ً - تطبيق الاتفاقية

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

64 - يضمن دستور غرينادا، الذي دخل حيز النفاذ في 7 شباط/فبراير 1974، حقوق الإنسان لجميع الأشخاص. ويعتبر الفصل 1 من الدستور ميثاقا لحقوق الإنسان في غرينادا، وتنص المادة 1 منه على ما يلي:

حيث إنه يحق لكل شخص في غرينادا أن يتمتع بالحقوق والحريات الأساسية، مهما كان عرقه أو مكان منشئه أو آراؤه السياسية أو لونه أو عقيدته أو نوع جنسه، شريطة أن يحترم حقوق الآخرين وحرياتهم والمصلحة العامة، فله الحق في جميع الحقوق التالية دون استثناء، وهي:

(أ) حق الشخص في ال حياة و ال حري ة و ال أمن و في حماية القانون ؛

(ب) حرية الوجدان والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات؛

(ج) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى وحمايته من نزع ممتلكاته بدون تعويض؛

(د) الحق في العمل.

65 - وفي حين يضمن الدستور حقوق الإنسان الأساسية بصفة عامة، فهو يسمح بفرض بعض قيود لضمان ألا يتعدى التمتع بتلك الحقوق على حقوق الآخرين أو يؤثر سلبا ً على الصالح العام.

66 - ويحظر الدستور كذلك التمييز بحكم القانون ومن جانب الأشخاص الذين يعملون كموظفين في الدولة. ويتم هذا في المادة 13 التي تعرّف أيضا ً التمييز على النحو التالي:

1 - رهنا ً بأحكام الفقرات الفرعية (4) و(5) و(7) من هذه المادة، لا ينص أي قانون على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو في تأثيره.

2 - رهنا بأحكام الفقرات الفرعية (6) و(7) و(8) من هذه المادة، لا يُعامَل أي شخص على نحو تمييزي من جانب أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو خلال أدائه مهام أي منصب عام أو أي سلطة عامة.

3 - في هذه المادة، يُقصد بعبارة " تمييزي " معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة تعزى بشكل كلي أو رئيسي إلى صفات كل منهم وفقا ً للعرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس، حيث يتعرض الأشخاص الذين يتصفون بإحدى هذه الصفات لإعاقات أو قيود لا يتعرض لها من يتصفون بصفة أخرى أو يمنحون امتيازات أو منافع لا يحصل عليها من يتصفون بصفة أخرى.

67 - ويحدد الدستور استثناءات من ادعاء التمييز. فهو يدرج القواعد والمعاملات المالية مع غير المواطنين بوصفها استثناءات. كما يسلم بأن " العمل الإيجابي الذي يرمي لتصحيح التفاوتات والاختلالات غير المقبولة " ( ) مسموح به بسبب قبوله اجتماعيا ً . وتنص المادة 13 كذلك على ما يلي:

4 - لا تنطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة على أي قانون من حيث يشتمل هذا القانون على حكم:

(أ) بتخصيص الإيرادات العامة أو غيرها من الأموال العامة؛ أو

(ب) فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليسوا من مواطني غرينادا، أو

(ج) يجوز ب موجبه أن يتعرض الأشخاص الذين يتصفون بصفة على نحو ما ذكر في الفقرة الفرعية (3) من هذه المادة لأي إعاقة أو تقييد، أو أن يُمنحوا أي ميزة أو منفعة، يكون لها بدرجة معقولة ما يبررها في مجتمع ديمقراطي بالنظر إلى طابعها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصفون بأي صفة أخرى.

68 - يستخدم الدستور ومعظم قوانين غرينادا، ولا سيما القوانين الأقدم زمنا ً ، الكلمتين " المرء " و" لـه " . غير أنه أصبح من قبيل الترجمة الرسمية أن تشير إلى الشخص الغائب، أي " الإنسان " ، بدون اعتبار لنوع جنسه. والواقع أن المادة 3 (4) من قانون التفسير والأحكام العامة، الصادر في عام 1989، تنص على أن:

" في جميع القوانين المكتوبة، تشمل الكلمات والعبارات الدالة على الجنس المذكر الإناث، فيما عدا إذا ظهر قصد مناقض لهذا ".

69 - والدستور هو القانون الأسمى للبلاد. وجميع قوانين الدولة وعملياتها مقيدة بأحكامه، ولكنه لا ينص على مساءلة القطاع الخاص والمجال الخاص أمامه ( ) . ومع أن روح القانون تحدد نغمة الوعي والنظام القيمي للأشخاص، فثمة تقاليد ومعتقدات كثيرة داخل المجتمعات المحلية لا تتفق مع مبدأ المساواة المتجسد في الدستور، ومن هنا ضرورة زيادة الوعي/التوعية بالاتفاقية وزيادة العمل وربطه بتنفيذها على نحو كامل.

المادة 2 الالتزامات بالقضاء على التمييز

70 - في الفترة من 1993 إلى 1994 اضطلع السيد كريستوفر نلسون، وكان وقتذاك مستشار الملكة وهو الآن مدير الادعاء العام، بتحليل عنوانه " المرأة والقانون في غرينادا: دراسة للمجالات الرئيسية " . وعرض التحليل عدة قوانين موجودة، وعلق عليها، واقترح الإصلاح حيثما كان ذلك ضروريا ً . وكانت المجالات التي تناولها هي:

حالة الأطفال ؛

حالة الزوج في القانون العرفي ؛

حضانة الطفل ؛

إعالة الطفل ؛

أوامر النفقة ؛

حقوق الملكية ؛

الطلاق ؛

الزواج ؛

التمييز على أساس الجنس ؛

الاغتصاب والعنف الجنسي ؛

العنف المنزلي .

71 - والقانونان اللذان تم تناولهما منذ إجراء هذا الاستعراض هما قانون حالة الطفل (1991) الذي يزيل التمييز بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين وقانون العنف المنزلي (2001) الذي يوفر الحماية من العنف الأسري.

72 - ففي الفترة من 2000 إلى 2001، نظمت الرابطة الكاريبية للبحث والعمل النسائي، بالتعاون مع عيادة تقديم المعونة والمشورة القانونية وبدعم من الحكومة، مجموعة من حلقات العمل التدريبية لعدد مختار من ضباط الشرطة عن معاملة ضحايا العنف المنزلي.

73 - وفي عام 2001، أصدرت غرينادا قانون العنف المنزلي الذي يرمي " لتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي وللأمور المتصلة بهم ". وينص هذا القانون على أوامر للحماية والعمل والاستئجار. ويمكن أن تدعم هذه الأوامر التهم الجنائية، مثل الاعتداء ومحاولة القتل، التي يمكن رفعها بموجب القانون الجنائي، ويمكن أن تكون مستقلة عنها. وفي عام 2006، جرى تعزيز قانون العنف المنزلي باعتماد قواعد (الإجراءات الموجزة) للعنف المنزلي بوصفها القواعد والأوامر الدستورية رقم 13 لعام 2006، التي تتيح أشكالا ً مختلفة لتطبيق ومنح الأوامر المنصوص عليها بموجب القانون.

74 - وفي عام 1999، أنشأت الحكومة ملجأ للنساء اللواتي يتعرضن للإيذاء وأطفالهن. ويهدف الملجأ إلى توفير بيئة مأمونة وداعمة للنساء من ضحايا الاعتداء وأطفالهن على أساس مؤقت بينما يتم تزويدهن بالخدمات وغيرها من الدعم اللازم للعيش دون تعرض للعنف. غير أن هناك حدودا للخدمات التي يمكن تقديمها: أولها ندرة و/أو عدم تخصيص الموارد البشرية للدعم النفسي الاجتماعي للعميلات والمقيمات؛ وثانيا ً ، الافتقار إلى الدعم الاقتصادي لأشد العميلات ضعفا ً وفقرا عند مغادرتهن الدار.

75 - وفي أيار/مايو 2003، أقيمت وحدة العنف المنزلي داخل وزارة التنمية الاجتماعية. وتعمل هذه الوحدة وتقوم بوظيفتها تحقيقا للأهداف التالية:

التصدي لمختلف قضايا العنف المنزلي على الصعيد الوطني ؛

إذكاء الوعي العام بشأن العنف المنزلي من خلال التوعية المجتمعية والوسائط المطبوعة والإلكترونية ؛

توفير البرامج التثقيفية بشأن الأسباب الجذرية، والآثار الناجمة على الأفراد والأسر، مع التركيز على الحماية ؛

المساعدة على إنفاذ قانون العنف المنزلي لعام 2001 ؛

تقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي ولأعضاء أسرهم ؛

جمع البيانات الإحصائية عن معدلات حدوث مختلف أشكال العنف المنزلي وآثارها والروابط بينها لمساعدة واضعي السياسات والجهات صاحبة المصلحة على تقييم مدى انتشار العنف المنزلي بقدر كافٍ ؛

تقديم الدعم لدار سيدارز للنساء اللواتي تعرضن للاعتداء وأطفالهن ؛

إنشاء خط للمساعدة يعمل على مدار الساعة لضحايا العنف المنزلي أو الأشخاص الذين يطلبون المعلومات .

76 - غير أن وحدة العنف المنزلي تعمل في ظل قيود خطيرة. فملاكها الوظيفي، أولا ً ، يقتصر على شخص واحد، ونطاق الواجبات يجعل من الصعب أن تنفذ البرامج تنفيذا ً كاملا ً ومُرْضيا ً . كذلك لم يُجعل المنصب وظيفة منشأة في إطار لجنة الخدمة الحكومية، ومن ثم فالوحدة تخضع لقرار الإدارة ومدى توافر الشخص الوحيد الذي تم الاتصال به لتشغيلها.

77 - وتحقيقا ً لسلاسة تنفيذ القانون، ولا سيما القواعد والأوامر الدستورية، جرى تدريب كتبة قضاة الصلح في عام 2007 على استخدام النماذج لكي يتسنى للضحايا الضعيفات الحصول على الخدمات بدون التكاليف الباهظة المقترنة بالاستعانة بمحام. غير أن ثمة بعض الصعوبة في تطبيقهم الإجراءات بشكل كاف لأن الظروف التي يعملون في ظلها لا تتيح عادة خصوصية الاجتماع بالعميلات. وفي الوقت ذاته، تواصل عيادة تقديم المعونة والمشورة القانونية ملء الفراغ بتوفير الدعم القانوني للضحايا بتكاليف زهيدة.

78 - وهناك بعض السياسات والممارسات العامة التي تميز ضد المرأة. وكمثال على ذلك، لا يوجد في نموذج تسجيل الأطفال وإصدار شهادات الميلاد أي نص لتحديد مهنة الأم، مع أنه في الوقت ذاته يسمح بتحديد مهنة الأب. ومن الواضح أن هذا نتاج للاعتقاد التقليدي بأن المرأة ليس مكانها في الحقل العام. ومن الأمثلة الأخرى أن شهادة الزواج لا تتطلب اسم أم أي من الزوجين، ولكنها تتطلب اسمي أبويهما. ولم يتم تعديل هذه النماذج بعد.

7 9 - ومن الحالات التي يمارس فيها التمييز قوة شرطة غرينادا الملكية التي تميز بين الضباط الذكور والإناث سواء في الألقاب أو، في بعض الحالات، في المهام. فضابطات الشرطة يحملن حرفا ً إضافيا ً في اختصار هويتهن، من قبيل "WPC" وتعني " امرأة شرطية " ، بينما المقابل للضباط الذكور هو "PC" ومعناها " شرطي " . ولا بد من النظر في ضرورة استمرار هذا النظام، واتخاذ الخطوات لمعالجته.

80 - وقد أعدت حكومة غرينادا ورقة سياسات بعنوان " نحو المساواة بين الجنسين في خدمة الشرطة والسجون بحلول عام 2009 " . واعترفت بأن نسبة مشاركة المرأة في قوة شرطة غرينادا الملكية كانت 14 في المائة، ونسبة مشاركتها في خدمة السجون 16.7 في المائة، في عام 2003. وأشير إلى أن الهدف من هذه السياسة هو: تعميم الاعتبارات الجنسانية في الأنشطة المرتبطة بهاتين المؤسستين، ومن ثم تعزيز التمثيل، وإبراز الحواجز القائمة، فضلا ً عن النظر في طرق لحفز المرأة على أن تدرك بشكل أفضل الدور الذي يمكن أن تؤديه في المؤسستين المذكورتين.

81 - والاستراتيجيات الثلاث التي تم تحديدها في هذا الصدد هي: البيانات العامة عن المساواة بين الجنسين؛ وضمان التوازن بين الجنسين في الالتزامات التي تؤثر على رفاه موظفي الشرطة والسجون؛ وتعمد تعيين مزيد من النساء. وتمثل الهدف منها في أن يبلغ عدد النساء في خدمتي الشرطة والسجون كتلة حرجة قدرها 30 في المائة بحلول عام 2009.

82 - وقد أدخٍلت تغييرات لمعالجة بعض السياسات والممارسات التي تميز ضد المرأة. وعلى مر السنين، تنفذ برامج متنوعة لتشجيع المرأة على الدخول في نطاق أوسع من المهن، تشمل وظائف غير تقليدية كالبناء والنجارة لصناعة التشييد. ولم يحرز هذا سوى حالات نجاح محدودة لأن الأعراف الثقافية السائدة تكون لها الأسبقية وتفرض قيودا سواء داخل المجال أو على النساء اللواتي تحاولن الدخول فيه.

83 - وثمة اعتراف بأن التحرش الجنسي هو إحدى الممارسات التي تميز ضد المرأة. ويجري في الوقت الحاضر اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة. ومن خلال المشاورات والخطاب العام، تقود المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا عملية الدعوة والعمل في هذا الصدد، والحكومة ملتزمة بدفع هذه العملية قدما صوب سن القوانين وتوفير آليات للإنفاذ. ويُعتزم التصدي للتحرش الجنسي في جميع القطاعات، وليس فقط في مجال العمل، لأنه يؤثر أيضاً على الأشخاص في التعليم والتدريب والترفيه والسكن وغيرها من المجالات.

84 - وأخيرا ً ، جرت صياغة القوانين والسياسات التي تم إقرارها منذ التصديق على المعاهدة باستخدام لغة محايدة من الناحية الجنسانية بصفة عامة.

المادة 3 تطور المرأة وتقدمها

85 - بحكم القانون تتمتع المرأة في غرينادا، بغض النظر عن وضعها العائلي، بإمكانية اللجوء على قدم المساواة للقضاء والمشاركة في العملية السياسية والحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم وبرامج محو الأمية وملكية العقارات والرعاية الاجتماعية.

86 - وفي عام 1991، عقدت ندوة عن حالة المرأة ( ) . ويتبين من دراسة التقرير عن المناقشة الجماعية أنه يمكن إيجاز العوائق العملية لإمكانية وصول المرأة التي حددتها أفرقة العمل فيما يلي:

نجم عن التمييز في اختيارات المواضيع بين الأولاد والبنات أن الفتيات والنساء لديهن مهارات غير كافية للتوظيف، وخاصة في مجالات العمل غير التقليدية ؛

ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور في القطاعات التي تشغلها المرأة أكثر من غيرها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، يحدثان مصاعب اقتصادية وأسباب ضعف للمرأة وللأسر المعيشية التي ترأسها المرأة ؛

أدى عدم ملاءمة التثقيف بشأن الحياة الأسرية في المدارس وللآباء والأمهات بصفة عامة إلى تزايد المشاكل الاجتماعية وانعدام المسؤولية لدى بعض الآباء والأمهات ؛

يقيد العجز في الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية إمكانية حصول المرأة على الدعم في مواجهة المشاكل الشخصية والأسرية ؛

نقص الوعي بين صفوف النساء بشأن دورهن في المجتمع وال تشريعات التي ترمي لحماية حقوقهن؛

نجم عن ضعف إعداد الموارد البشرية بصفة عامة قلة المهارات اللازمة لنجاح الصناعات المنزلية، من قبيل التسويق ومراقبة الجودة ؛

التحرش الجنسي في مكان العمل؛

ممارسات تربية الطفل والتنشئة الاجتماعية في المدارس والكنائس ومدارس الجنس الواحد تشجع على التمييز .

87 - وطُرِحت الصلة بين نوع الجنس والطبقة الاجتماعية باعتبارها أحد مجالات القلق الرئيسية. وأعربت قيادات المنظمات غير الحكومية عن اعتقادها بأن حالة المرأة لا تعزى لأنوثتها فحسب ( ) . وطُرحت الحالة الاجتماعية الاقتصادية لفرادى النساء والفئات الفرعية للمرأة كعامل من العوامل التي تسبب تجارب التمييز التي تواجهها المرأة أو تزيدها تعقيدا ً . فعلى سبيل المثال، عندما كانت المرأة فقيرة، بالمقارنة بامرأة ثرية، كانت أكثر ضعفا ً إزاء الممارسات التمييزية وأقل تحمسا ً أو قدرة على الدفاع عن حقوقها. ومن العوامل الأخرى ذات الصلة التي جرى طرحها حالة المرأة المهنية والاجتماعية، ذلك أن المرأة التي يُعرف أن لها " صوتا ً " في المجتمع تحظى باحترام أكثر من المرأة غير المعروفة، أو التي يُعرف أن لها أسلوب حياة " مثير للشكوك " . كذلك أشار القادة إلى أن " المرأة العادية " لا تدرك حقوقها بموجب الاتفاقية، أو حقوقها المدنية، ومن ثم فهي غير قادرة على المطالبة باحترام تلك الحقوق.

88 - وأضافت قيادات المنظمات غير الحكومية أن التحديات التالية ما زالت تشكل تحديات هامة تواجهها المرأة:

ارتفاع معدل البطالة والفقر ؛

انعدام المهارات التقنية اللازمة للتوظيف ؛

عدم المعرفة بالأماكن التي تلتمس فيها المساعدة ؛

عدم ملاءمة آليات وخدمات الدعم ؛

العجز عن التفاوض بشأن ظروف حياتها الخاصة ؛

انعدام الوعي لدى الذين في مراكز السلطة بالأشخاص (سواء كانوا ذكورا ً أو إناثا ً ) الذين يبدو أنهم يفتقرون إلى المكانة ؟

89 - وتمخضت المناقشة مع النساء من مجتمعات ريفية مختلفة ( ) عن ردود مماثلة. فقد ذكرت النساء أن التحديات الرئيسية هي:

العجز عن العثور على وظائف، ولا سيما الوظائف التي تكفي أجورها لإعالة أنفسهن وأطفالهن ؛

الافتقار إلى الإعالة وأوجه الدعم الأخرى للأطفال وأمهاتهم من آباء الأطفال في كثير من الحالات ؛

انعدام الفهم لدى الأشخاص في المجتمع لما تعانيه المرأة في المواقف الصعبة ؛

كثير من النساء لا تبذلن الجهد اللازم لتعلم حقوقهن وممارستها واغتنام فرص التطور المتاحة ؛

يلزم إنشاء مجموعات لدعم المرأة في المجتمعات المحلية ؛

من الضروري أن يفهم الرجال الحالة وضرورة حدوث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات نحو المرأة ؛

بعض النساء " تتبذلن في المظهر " بطرق تحقر من شأن المرأة، كما في الإعلانات وخلال المهرجان ؛

عدم دعم النساء لبعضهن البعض .

90 - وطرحت النساء في المناطق الريفية رأيا ً مفاده أن المرأة في المناطق الحضرية تواجه من التحديات أكثر مما تواجهن، مثل ضعف إمكانية الحصول على الغذاء وقلة الدعم الاجتماعي.

91 - وبالإضافة إلى هذه العوائق، توجد العوائق التالية أيضاً في مجتمع غرينادا:

عبء رعاية الأسر الواقع على صعيد الأسرة المعيشية، مما يعوق مشاركة الأمهات والنساء الشابات اللواتي يعتنين بالمسنين والمرضى/المقعدين في بيوتهن ؛

ظهور المرأة بشكل أكبر على ما يبدو في مجال توفير الخدمة الطوعية أو غير المدفوعة الأجر للمجتمعات المحلية والأسر التي لا تنتمي إليها ؛

نظام المعتقدات لدى السكان الذي لا يقدر بعد تقديرا ً كاملا ً أن المرأة والرجل متساويان، ولهما الحق في التمتع بالفرص والامتيازات والمنافع على قدم المساواة .

92 - ومن المعتقدات التي لا تزال مستمرة أنه: ينبغي أن تتوقف نفقة الطفل عندما تدخل أم الأطفال في علاقة جنسية جديدة أو في حال دخولها هذه العلاقة؛ إذا لم يؤدب الرجل (أو يضرب) زوجته أو امرأته فهو لا يحبها؛ لا ينبغي للأشخاص فوق " سن معينة " أن يواصلوا الدراسة، ولا سيما في ذلك النساء اللواتي لديهن أطفال، بل أن يولوا اهتمامهم لأسرهم ( ) .

93 - وبالرغم من هذه العوائق، فقد تمكنت النساء من الحصول على مزيد من برامج التثقيف والتنمية الذاتية. كذلك تحرز النساء خطوات بعيدة في حالتهن الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تتغلبن على الوضع التقليدي الذي كان ينتظر منهن فيه أن يعتمدن على الرجل في إعالتهن.

94 - ويتيح التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الرسمي بعض التخفيف من عبء رعاية الطفل. فثمة شبكة مؤلفة من 70 مدرسة عامة و31 مدرسة خاصة للمرحلة قبل الابتدائية في أنحاء الدولة. وجرى تطوير شبكة مدارس المرحلة قبل الابتدائية العامة خلال فترة السبعينات والثمانينات، وبعض هذه المدارس مملوكة وتدار من قِبل الحكومة وبعضها الآخر من جانب كنائس ومنظمات غير حكومية مختلفة. وكانت المنظمة غير الحكومية الرئيسية التي أنشأت المراكز للرعاية النهارية والمدارس للتعليم قبل الابتدائي هي وكالة غرينادا الإنمائية لإنقاذ الطفولة. وفي الأعوام الأخيرة، أضاف بعض ملاك القطاع الخاص إلى هذه الشبكة.

95 - وتفتح المدارس قبل الابتدائية عادة لمدة سبع ساعات تقريبا في اليوم، وهو لا يكفي لمقدمات الرعاية العاملات اللواتي تعملن لمدة ثماني ساعات في اليوم في المتوسط. يضاف إلى ذلك أنها لا تفتح أبوابها في أوقات تيسّر الأمر على الأشخاص الذين يقومون بأعمال النوبات، كالعمل لوقت متأخر في المساء. وتظل أعداد قليلة من مدارس التعليم قبل الابتدائي الخاصة مفتوحة لساعات أطول، ولكن بتكلفة إضافية للأهل الذين يطلبون هذه الخدمة. ويلزم مراجعة ساعات عمل هذه المؤسسات لكي تساعد أكثر من ذلك في التعجيل بنهوض المرأة، التي لا تزال تمثل الجهة الأولى لتقديم الرعاية للأطفال. يضاف إلى ذلك أن من الضروري أن يُنشأ مزيد من مراكز رعاية الطفل للأطفال الأصغر سنا والأطفال الرُضّع.

96 - وتعمل المدارس الابتدائية والثانوية لمدة ست ساعات يوميا ً . ولا توجد برامج لما بعد فترة الدراسة، فيما عدا بعض أنشطة دورية للطلاب في مجالات النشاط الخارجة عن المنهج.

97 - وتوجد كذلك شبكة من دور الإقامة للمسنين. وأربع من هذه الدور مملوكة بصفة كاملة وتدار من قبل الحكومة. وأربع منها مملوكة لمنظمات دينية تعمل بدعم وتنظيم من الحكومة. علاوة على ذلك، ثمة ثلاث دور خاصة لتقديم الرعاية الطبية للمسنين. ولا توجد أي منشآت للرعاية النهارية للمسنين.

98 - وتشارك المرأة مشاركة نشطة في وضع التشريعات التي تؤثر عليها. وكمثال على ذلك، عندما كان قانون العنف المنزلي قيد الإعداد، أنشئت لجنة لأصحاب المصلحة من أجل مناقشته بالتفصيل. وتألفت هذه اللجنة من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الرئيسية المنخرطة في العمل مع النساء والأطفال.

99 - وفيما يلي بعض العوائق العملية التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوق الإنسان الخاصة بها:

(أ) الطابع العتيق لبعض القوانين من قبيل قانون نفقة الطفل؛

(ب) صعوبة تقديم الشكاوى في إطار الفصل 1 من الدستور، أو رفع ادعاءات التمييز بموجب القوانين أو من جانب موظفي الدولة، وارتفاع تكلفة ذلك؛

(ج) عدم وجود آلية محددة واضحة للتعامل مع ادعاءات التعرض للتمييز من جانب الأشخاص بخلاف الذين يعملون كموظفين في الدولة؛

(د) عدم ملاءمة الآليات والخدمات والمرافق للاستجابة وتقديم الدعم.

المادة 4 التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

100 - للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، صُممت بعض برامج الحكومة لمساعدة المرأة في التغلب على العوائق التي تحول بينها وبين إمكانيات الوصول والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل. ولا تجري الاستعانة حتى الآن بالعمل الإيجابي لكفالة التعجيل بالمساواة.

101 - وخلال عام 1994، أنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالشؤون الجنسانية للمساعدة في تنفيذ مواد الاتفاقية وتعميم المنظور الجنساني داخل مختلف وزارات الحكومة. وتألفت اللجنة من ممثلين لوزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية المختلفة. غير أنها توقفت عن العمل. ويجري القيام بالأعمال التحضيرية لاستئناف هذه اللجنة عملها وتعزيز ولايتها.

102 - ويتمثل الهدف الرئيسي من مشروع المبادرات الريفية في غرينادا، الذي بدأ عملياته في عام 2003، في الحد من الفقر في الريف على نحو مستدام ومنصف للجنسين وذلك بإتاحة الفرصة للأسر المعيشية الريفية لتحسين دخلها عن طريق زيادة قدرتها على إدراك الفرص الاقتصادية وتحقيقها. غير أن المشروع لم يتمكن منذ إنشائه من تنفيذ برامجه بالكامل ومن جلب المنافع المتوخى منه تقديمها.

103 - وفي عام 2006، انتهت غرينادا من وضع خطة وطنية استراتيجية تشتمل على باب معني بالمساواة بين الجنسين. وأهداف الباب المذكور من الخطة هي كما يلي:

(أ) كفالة عدم التمييز بين الذكور والإناث في إمكانيات الحصول على التنمية الوطنية والاستفادة منها؛

(ب) معالجة التقسيم الجنساني للعمل؛

(ج) التصدي للقضايا الجنسانية في مجال التعليم وغيره من المجالات الحاسمة من قبيل الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي؛

(د) استحداث تدابير لتحقيق العدالة من أجل معالجة التفاوتات الحالية.

104 - وأعدت الخطة المذكورة من خلال عملية تشاورية بقيادة وكالة إعادة الإعمار والتنمية، وهي الهيئة التي أقامتها الحكومة لتوجيه عملية الإنعاش وإعادة الإعمار بعد مرور الإعصار إيفان في عام 2004. ولم تنفذ هذه الخطة حتى الآن.

105 - وقد بدأت العملية المفضية إلى وضع سياسة عامة وطنية للشأن الجنساني جديا ً في عام 2007.

المادة 5 أدوار كل من الجنسين والأدوار النمطية

106 - ما زال المجتمع يسند الأدوار لكل من المرأة والرجل وفقا ً للأسس التقليدية. إذ يُتوقع من المرأة أن تكون مقدم الرعاية والمدرب الأول للطفل. ويصف أحد المشاركين في فريق التركيز ذلك بقوله: " إن على المرأة أن تشرف على أطفالها فضلا ً عن أطفال الآخرين في المجتمع المحلي وتصحح أفعالهم بوصفها أما وأن تساعدهم على اكتساب العادات الطيبة " . غير أنه يجري توسيع الأدوار المسندة إلى الذكور والإناث، وزيادة الوعي بالمساواة، وذلك على الصعيد المادي على أقل تقدير، إن لم يكن بعد على الصعيد العقائدي ( ) .

107 - ويفرض الدين بعض القيود على التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في غرينادا. فغالبية سكان غرينادا يدينون بالمسيحية، التي يعد الكتاب المقدس فيها المرجع الأعلى للقيم والمعتقدات. ويجري تعميم المعتقدات التالية على أساس أن لها تقاليد توراتية:

الرجل هو رأس المرأة ولذلك يجب على الزوجة أن تخضع لزوجها (1 إلى أهل كورينثوس 11:13 وإلى أهل أفسس 5:22-24). وتمتد رئاسته لتتجاوز حدود البيت كذلك لتشمل رئاسة الرجل لجميع النساء؛

ينبغي أن تهدف كل امرأة إلى أن تكون " امرأة فاضلة " (الأمثال. 31: 10-31)، حيث يقصد بالفضيلة تقليديا ً " الع فة أو العذرية"؛

من المعتقدات الشائعة وصف المرأة بالغاوية (القضاة 16) والضعيفة (التكوين 3).

108 - يرى عامة السكان أن العلاقات الزوجية الأحادية هي الوضع المثالي، ولكن جرى العف بأن تشكل الارتباطات بحكم الأمر الواقع أو القانون العام وعلاقات الشريك الزائر قدرا ً كبيرا ً من العلاقات الحميمة أو الزوجية. وكثير من الأزواج يتزوجون بعد أن يكونوا شركاء بحكم القانون العام لفترة طويلة من الزمن، أو بعد أن ينجبوا أطفالا ً في ظل علاقات التزاور. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 50 في المائة من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج.

109 - ومن المعتاد أيضاً أن يكون لكل من الرجل والمرأة عدة علاقات حميمة في حياته، وأحيانا ً في نفس الوقت، ولكن الأمر ينطبق أكثر على الرجل. ووفقا ً للتقرير المتعلق بدراسة استقصائية سلوكية قام بها المركز الكاريبي لعلم الأوبئة (2005-2006)، كان نطاق العلاقات للشبان النش طين جنسيا ً من الأعمار 15-24 عاماً يتراوح بين شريكة واحدة وإحدى عشرة شريكة في الجنس غير التجاري في غضون فترة الشهور الاثني عشر السابقة على إجراء الدراسة، وأفادت الشابات اللواتي بنفس المواصفات بأن نطاق علاقاتهن يتراوح بين شريك واحد وستة شركاء. وكان للشبان شريكتين في المتوسط، بينما كان المتوسط شريكا ً واحدا ً للشابات. أما في الفئة العمرية الأكبر سنا، من 25-49 سنة، فأفادت نسبة 37 في المائة من الذكور و35 في المائة من الإناث بانخراطهم في الاتصال الجنسي غير التجاري مع شركاء غير منتظمين وغير تجاريين في نفس الفترة. وتراوح عدد الشريكات للذكور بين 1-60 شريكة، وللإناث بين 1-4 شركاء. وكان لكل من الذكور والإناث في المتوسط شريك واحد غير تجاري وغير منتظم.

110 - والأدوار في الأسرة نمطية يُنتظر فيها من الإناث أن يقمن بدور ربة البيت، سواء كانت الأنثى هي مصدر الدخل أو لم تكن. والمنتظر أن تكون مقدمة الرعاية لأفراد أسرتها المعيشية والأسرة الممتدة. ويُتوقع من الرجال، في العادة، ألا يشاركوا في تنشئة الأطفال ورعاية الأسرة. وفي حالات كثيرة، يتغيب الرجل ماديا ً عن حياة أطفاله، وأحيانا ً ، حتى في حال وجوده المادي، يبدو غائبا ً عنهم من الوجهة العاطفية.

111 - والأدوار في المجال العام أيضاً منمطة على أساس جنساني، بالرغم من أن معظم التقدم قد أحرز في هذا المجال. ويتمتع كل من المرأة والرجل بإمكانيات الوصول القانوني إلى جميع الوظائف والمهن، فيما عدا المهن الأقدم في بعض الكنائس التي تخضع لقيود معينة، موجهة بصفة رئيسية ضد المرأة. غير أن الأدلة تظهر أن التقسيم الجنساني للعمل مستمر (انظر الجدولين 23 و24). ومن الجدير بالتنويه أن نسبة العاملين في قطاع التشييد بلغت 37 في المائة من الذكور بينما كانت 2 في المائة من الإناث. وكان يعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 6 في المائة من الذكور و13 في المائة من الإناث وكانت نسبة 12 في المائة من الذكور في مقابل 23 في المائة من الإناث تعمل في خدمة الحكومة. وكان القطاع الخاص يستخدم أعلى نسبة من العاملين، وقام بتوظيف عدد من الذكور يفوق عد الإناث ( ) .

112 - وتعزز عمليتا التنشئة الاجتماعية والرقابة الاجتماعية الأدوار التي يُتمسك بها باعتبارها تقليدية. لذلك يسند المجتمع أنواعا ً معينة من الألعاب والكتب والوظائف والمساحات، وما إلى ذلك، للفتيات والنساء، في حين يسند غيرها للأولاد والرجال. ويتجاوز المجتمع عن تخصيص بعضها للأشخاص من كلا الجنسين.

113 - وقد أدت الجهود المبذولة لتوسيع فئة الألعاب والكتب والوظائف والأماكن، وما إلى ذلك، المخصصة للأشخاص من كلا الجنسين إلى توسيع نطاق الخيارات والفرص المتاحة للمرأة أكثر مما فعلت لخيارات وفرص الرجل حتى الآن. ويظهر أثر ذلك في أن النساء والفتيات تحاولن الدخول إلى ميادين الترفيه والرياضة والدراسة والعمل، وما إليها، التي تعد غير تقليدية بالنسبة لهن، بينما نظراؤهن من الذكور لا يفعلون ذلك بأعداد مماثلة. ونتيجة لذلك، فإن أحد الاتهامات التي يوجهها كل من الذكور والإناث في مختلف طبقات المجتمع هو أن " النساء تحاولن تسلم مقاليد الأمور " . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن نطاق الخيارات كان دائما أوسع أمام الرجل مما هو أمام المرأة.

114 - وقد أحدثت نظرية " الرجال معرضون للخطر " تأثيرا ً سلبيا ً على الإجراءات الرامية إلى النهوض بالمرأة نظرا لوجود اتهامات بأن النهوض بالمرأة أدي إلى تهميش الرجل وسيؤدي إلى ذلك. لذلك تأثرت الإرادة السياسية للقيادات من الذكور والإناث تأثرا ً خطيرا ً بهذا الرأي، وخاصة لتزايد معدل السلوك المنحرف والنشاط الإجرامي وكثافتهما من جانب الرجال. وقد يكون أكثر إنصافا ربط هذه السلوكيات السلبية بآثار البطالة والفقر وسهولة السفر والاتصالات على الصعيد العالمي، وهي عوامل أخرى لا صلة لها بالعلاقات الاجتماعية للجنسين ( ) ، أو حتى بالآثار السلبية للنظام الأبوي ذاته، ولكن يبدو من الأسهل تقليص الخدمات المقدمة للمرأة بناء على ذلك.

115 - ويستلزم تقديم طلب لاستخراج جواز سفر غرينادي لقاصر دون سن السادسة عشر موافقة البالغين، وذلك وفقا ً لترتيب أولويات يجعل من الأب الوصي القانوني الرئيسي. ويلمّ بهذا الترتيب الجزء الخاص با ﻟ " تعليمات " في نموذج الطلب، الذي يشير إلى أنه:

لا يجوز منح جواز سفر للأطفال دون سن 16 عاما ً بدون الموافقة الكتابية لوليهم القانوني، أي الأب، أو الأم في حال وفاة الأب، أو الأم في حال الطفل المولود خارج إطار الزوجية. وفي حال وفاة كل من الأب والأم، لا بد من تقديم موافقة خطية من الشخص الذي يتولى الوصاية القانونية.

116 - ويجري التثقيف بشأن الصحة والحياة العائلية كجزء أصيل من المنهج في جميع المدارس الابتدائية والثانوية. ويخشى البعض من ألا يكون المدرسون بعد معدين لمعالجة تقديم بعض المحتوى المقصود والعارض في البرنامج على نحو فعال. ويرجع هذا إلى أن المدرسين هم نتاج المجتمع، ومن ثم يتمسكون بمعتقداته ومنظومته القيمية، وهم خليقون بتقديمها وممارستها، بالرغم من البيانات المتعلقة بالمساواة في دليل المنهج. ونتيجة لذلك، تدرك وزارة التعليم أن تدريب المعلمين وإعادة تدريبهم استراتيجية ضرورية ( ) .

117 - وقد أطلقت حملات كثيرة لتوعية الجمهور بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، والقضاء على العنف المنزلي، وتعزيز حقوق المرأ ة. وعادة ما يزداد النشاط العام في هذا الصدد كثافة خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس) واليوم الدولي للاحتجاج على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر) سنويا ً . وفي كل عام، يجري تحديد مواضيع مختلفة، والتركيز على التواصل مع الجمهور خلال القيام بالأنشطة. وتضطلع وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا بصفة عامة بقيادة تلك الأنشطة التذكارية، ولكن كثيرا ً من المنظمات غير الحكومية الأخرى تشارك فيها أيضاً .

المادة 6 استغلال المرأة

118 - يوجد في غرينادا تشريع لمنع الاتجار بالنساء والفتيات ويرد في المادتين 188 و190 من القانون الجنائي. والعقوبة بالنسبة للشخص الذي " يجلب أي أنثى لتمارس الدعارة، سواء داخل ممتلكات صاحبة الجلالة أو خارجها " هي السجن لمدة سنتين. وهاتان المادتان من القانون واضحتان فيما يتعلق بمسألة الإناث اللواتي يحتجزن رغم إرادتهن لغرض الاتصال الجنسي بهن في أي مكان أو في دار للبغاء. ويتوقف تنفيذ هذا التشريع على تقديم الشكاوى من عدمه.

119 - وليس في القانون الجنائي شيء عن موضوع البغاء. ولا يوجد تشريع يشير صراحة إلى أن البغاء غير قانوني. غير أن ثمة تشريعا ً بشأن استجلاب الإناث اللواتي دون سن الحادية والعشرين بغرض " تكوين علاقات جنسية غير مشروعة " فضلا ً عن إكراه أي أنثى من أي سن رغم إرادتها على الزواج أو الاتصال الجنسي بأي شخص آخر. ويحظر القانون احتجاز أي أنثى على نحو غير قانوني " في أي مكان أو داخله بنية اتصالها بأي رجل على نحو غير مشروع وجنسي ... " أو " في إحدى دور البغاء " (المادة 190).

120 - وينص القانون أيضاً على عقوبة السجن لمدة سنتين لأي شخص يستجلب أي أنثى ... لكي تمارس الدعارة. والقانون في هذا أحرص على معاقبة القواد بدلا من معاقبة الضحية. ويُتوخى من المواد 188 و189 و198 و200 حماية الضحية بدلا من المعاقبة على " البغاء " .

121 - ويجوز القبض على الإناث " للتحريض " أو " للتسكع " وليس للبغاء ولكن يصعب إثبات التحريض خاصة إذا رفض العميل أن يتعاون. وأشار نائب قلم المحكمة إلى عدم وجود أي سجل معلوم لتهم موجهة إلى البغايا.

122 - والبغايا غير مرخّص لهن بالعمل في غريناد، كما أن تجارة الجنس غير منظمة. غير أن البغاء معاقب عليه اجتماعيا ً . وتعتبر البغايا منبوذات اجتماعيا ً حين تعرضن تجارتهن على قارعة الطريق. ولكن ثمة إناثا يمكنهن العمل كبغايا تحت الطلب ومرافقات وهن أيضاً تعاقبن اجتماعيا ً ، ولكن بدرجة أخف وطأة. ولا يُعاقب عملاؤهن اجتماعيا بنفس القدر الذي تعاقب به البغيّ التي يلتمسن خدماتها. ونظرا ً لحساسية هذا الموضوع، من الصعب جمع بيانات عن هذا النشاط. ويمكن أن يُستخلص مما سبق أن البغاء مكروه وليس مقبولا ً من الوجهة الاجتماعية.

123 - ويُشتبه في أن بغاء الأطفال آخذ في الازدياد وتنطبق عليه المواد 188 و189 و190 من القانون الجنائي. ومن الأشكال الرئيسية التي يتخذها ذلك الجنس التعاقدي الذي يجري فيه تبادل الخدمات الجنسية في مقابل الغذاء أو الكتب المدرسية أو الهواتف المحمولة أو الملابس، وما إلى ذلك، مما يشجع عليه الأوصياء والوالدان أحيانا ً . غير أن البيانات في هذا الصدد غير متاحة. وتسبغ المادة 202 من القانون الجنائي على المحكمة سلطة حرمان الوالد أو الوصي من جميع سلطاته على الأنثى دون سن السادسة عشرة التي يشجعها أحد الوالدين أو الوصي على الاشتراك في البغاء أو يتسبب في اشتراكها فيه، وتعيين وصى لها إلى حين بلوغها سن الحادية والعشرين أو أي سن يقل عن ذلك حسبما توجِّه إليه المحكمة. إلا أن هذا القانون ليس من السهل تنفيذه.

124 - ولا تميز قوانين المدونة الجنائية المرتبطة بالجرائم الجنسية، بما فيها الاغتصاب، ضد البغايا - بل تنطبق على جميع الإناث. غير أن البغي، في الممارسة العملية، قد لا تؤخذ على مأخذ الجد حين تتقدم بشكوى من اغتصابها.

125 - ويجري رصد أنماط الهجرة الداخلية والخارجية عن كثب. ولا يوجد نظام مطبق لرصد ما إذا كان المهاجرون إلى البلد أو المهاجرون منه ينخرطون في العمل في مجال الجنس. وبسبب البيئة الاجتماعية السلبية بالنسبة للعاملين في حقل الجنس، ليس من المحتمل أن يذكر المهاجرون إلى البلد أو منه أنهم يتخذون منه حرفة لهم.

126- وتتناول المادة 188(ج) و (د) من المدونة الجنائية صراحة مسألة استجلاب الأنثى لمغادرة الدولة والذهاب إلى مكان آخر لتصبح فيه نزيلة في دار للدعارة بغرض البغاء؛ ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة سنتين.

127 - ومن غير القانوني أن يبيع شخص ثالث الخدمات الجنسية التي تقدمها امرأة. وتتناول المادة 188 من المدونة الجنائية استجلاب شخص ثالث للخدمات الجنسية. وتنص على أن " أي شخص يستجلب أي أنثى لتغادر هذه الدولة بنية أن تصبح نزيلة في إحدى دور الدعارة بالخارج " يتعرض للسجن لمدة سنتين.

128 - وثمة عوائق تحول دون القضاء على استغلال بغاء المرأة والاتجار بها. ومن هذه العوائق إحجام من يتعرضن للاستغلال عن التبليغ، ومعدل الفقر وارتفاع مستوى البطالة في صفوف السكان النساء مما قد يعوقهن عن كشف مستغليهن. يضاف إلى ذلك أن عقوبة السجن لمدة سنتين أقل مما ينبغي.

12 9 - وتوجد في غرينادا قوانين لمعاقبة المواطنين الذين يستغلون المرأة والطفلة خارج البلد. وتتناول المادة 188 من المدونة الجنائية مسألة خارج البلد - " في الداخل أو الخارج " . ولا توجد قوانين فيما يتعلق بسياحة الجنس.

المادة 10 التعليم

130 - توجد في غرينادا فرص متكافئة للتعليم لكل من الذكور والإناث. وينص قانون التعليم، في المادة 3 (3)، على أن من بين غايات وأهداف النظام التعليمي على وجه التحديد ما يلي:

(د) إتاحة الفرص لجميع الأشخاص في غرينادا لتحقيق أقصى ما تصل إليه قدراتهم؛

(و) تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وممارسته.

131 - ويمكن للفتيات والأولاد أن يدرسوا نفس المواد في المرحلة الابتدائية والثانوية والعالية، وهم يدركون الخيارات المتاحة لهم. والفتيات يستفدن بالفعل من هذه الخيارات وأحيانا ً يتفوقن على الأولاد. ويزيد عدد البنات اللواتي تتقدمن للامتحانات الخارجية بوجه عام عن عدد الأولاد، كما أنهن تجتزن هذه الامتحانات بأعداد أكبر. ويبين الجدول 15 أن 095 1 فتاة و765 ولدا ً تقدموا لامتحانات المستوى العادي للدراسة الثانوية في السنة الدراسية 2003-2004، واجتازت 482 فتاة و210 أولاد أربع مواد أو أكثر.

132 - وتدل الإحصاءات على أن الذكور والإناث لا يدرسون جميعا ً نفس المواد بأعداد متساوية. ويتبين من الجدول 15 أيضاً أن ثمة تفرقة حسب المجالات بالنسبة لبعض المواد الدراسية التي تقل نسبة دخول الإناث فيها عن 25 في المائة، كما في تكنولوجيا تشييد المباني، بينما تتجاوز 75 في المائة في مواد أخرى من قبيل الغذاء والتغذية. وفي معاهد التدريب على المهارات، يختار الصبية والرجال التخصصات التقنية بينما تفضل الفتيات والنساء دراسات السكرتارية ومهارات الضيافة بأعداد أكبر كثيرا. وتقدم الجداول 16 و17 و18 الأرقام المقارنة لمراكز المهارات الرئيسية الثلاثة خلال الفترة من 2000 إلى 2004. ولا يوجد من الوجهة الرسمية ما يحول دون ممارسة الاختيار، ولكن لا بد وأن عوامل أخرى، كالنماذج النمطية التقليدية، تقوم بدور هام في تحديد هذه التقسيمات الحادة.

133 - وتُظهر السجلات أن 23 فتاة و8 أولاد ( ) قد حصلوا على جائزة كأس ماريشو التي تمنح للممتازين لدى التخرج من المدرسة الثانوية على مدى ا ﻟ 30 عاما ً الماضية.

134 - وتتجلى المساواة بين الفتيات والأولاد بصفة عامة في معدلات القيد بالمدارس الابتدائية والثانوية، حيث تبلغ المعدلات الصافية للقيد 93.1 في المائة للفتيات و93.8 في المائة للأولاد. ووفقا ً لما جاء في تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية:

يتباين العدل بين الجنسين في معدلات القيد فيما بين الفئات العمرية. ففي سن 5 سنوات، يبلغ معدل القيد 90.4 في المائة للفتيات في مقابل 83.3 في المائة للأولاد. وينعكس هذا التفاوت في سن 8، فيكون المعدل 98 في المائة لقيد الأولاد و95 في المائة للفتيات. ويتغير النمط ثانية في سن 10 فيكون الفارق 6.2 في المائة لصالح الفتيات، بمعدلين هما 95.4 و89.2 في المائة، ويتغير من جديد في سن 11 عاما ً فيبلغ المعدل 84.0 في المائة للأولاد و82.8 في المائة للفتيات ( ) .

135 - وعلى المستوى الجامعي، تظهر الإحصاءات ( ) نسبة مشاركة عالية للإناث في جميع البرامج. ففي عام 2007، بلغ عدد طلاب مركز غرينادا لجامعة جز ر الهند الغربية 284 طالبا ً ، منهم 43 من الذكور و241 من الإناث.

136 - وكشفت الدراسة الاستقصائية عن طريق استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية عن عدم وجود أي فارق إحصائي حقيقي في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين - 97.1 في المائة للرجال و96.8 في المائة للنساء. غير أن المعدل المذكور وهو 97 في المائة، بوجه عام، ينخفض في المناطق الريفية الفقيرة إلى 94.7 في المائة.

137 - والمناهج والامتحانات وطرق التدريس موحدة في المدارس التي ليس فيها اختلاط بين الجنسين، فيما عدا بعض التخصصات المهارية. وقد تختلف المباني المدرسية لتعكس هذا الفارق، لأن من الأرجح أن توجد مرافق للاقتصاد المنزلي في مدارس البنات وليس في مدارس البنين.

138 - والمباني دون المستوى وهيئة التدريس والموارد محدودة في المؤسسة المسماة برنامج الأم المراهقة. وهذا أحد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين. وفي عام 2007، وضعت وزارة التعليم باستخدام عملية تشاورية سياسة لعودة الفتيات إلى نظام المدارس الرئيسي. غير أنها لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

139 - ومن غير المحتمل أن تفضل الفتيات المواد التقنية غير التقليدية، ولكن بعض الفتيات يقع اختيارهن على الرسم الفني وتكنولوجيا المباني. ومن غير المحتمل أن يفضل الأولاد دراسات السكرتارية أو الاقتصاد المنزلي. وتبين الجداول 15-18 اتجاه الفوارق الجنسانية عبر التخصصات المهارية. ولا يجري تشجيع الفتيات والأولاد فعليا على عدم دراسة المواد غير التقليدية بالنسبة لجنسهم، ولكن لا يجري تشجيعهم على دراستها كذلك.

140 - ويُستند في الحصول على المنح الدراسية والمنح المالية إلى المعايير التالية:

القبول في جامعة ؛

الأداء المتميز في امتحانات المستوى الرفيع ؛

نظام للكفالة يشترط على الدارس أن يعود إلى غرينادا لدى التخرج (ولكن لا يجد جميع الأشخاص ذلك مقبولا ً ) .

ومن المحتمل أن تؤثر الرعاية السياسية في عملية الاختيار، ولكنها لا يمكن أن تتخطى المعيار الأول.

141 - ولا توجد منح مالية أو منح دراسية مقتصرة على الرجال أو على النساء. غير أن بعض المنح الدراسية أو المنح المالية قد لا تنطبق على الأشخاص إلا بناء على مهنتهم. وعليه، إذا كان الأمر كذلك، فمن الأرجح أن تحصل المرأة على منحة لاستكمال دراستها في مجال التمريض وأن يحصل الرجل على منحة في مجال صيد الأسماك. وليس ثمة معلومات مجمّعة عن عدد الذكور والإناث المدرجين في قوائم التصفية للمنح المالية الدراسية للطلاب على مر السنين.

142 - والنسبة المئوية العامة لمقارنة النساء والرجال الطلاب في تعليم الكبار ومحو الأمية غير متاحة لوقوع الكثير من هذه البرامج في القطاع غير الرسمي، والإحصاءات المستمدة من كلية ت. أ . ماريشو المتوسطة لا تعرض مصنفة حسب الجنس. ولا توجد عوائق أمام قيد المرأة في هذه البرامج، سوى العوائق الثقافية المرتبطة بكونها أماً وربة بيت. ورغم ذلك، فمن الأرجح أن تغتنم النساء وليس نظراؤهن من الرجال الفرص للقيد في فصول الدراسة المسائية.

143- وتنص المادة 28 (2) من قانون التعليم (2002) على أن سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية خمس سنوات وينبغي ألا يكون الطالب قد بلغ من العمر 16 عاما ً بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر التالي. وينطبق هذا على كل من الأولاد والفتيات. وسن الالتحاق في حالة المدرسة الثانوية هو 11 عاما ً ومن الضروري الحصول على إذن كتابي من مسؤول التعليم الأول لبقاء الطالب بعد نهاية العام الذي يبلغ فيه عامه العشرين في مدرسة ثانوية عامة أو تتلقى مساعدة.

144 - وقد مرت سياسة الإبقاء على الفتيات في المدارس خلال الحمل وبعده بمناقشات طويلة. غير أن قانون التعليم واضح في مسألة الإيقاف والفصل، مع ملاحظة أن الحمل غير مدرج بين أسباب العقاب الممكنة. وتشير الاتجاهات في الآونة الأخيرة إلى أن الوزارة لن تنظر في فصل طالبة حامل أو في إنهاء تعليمها. غير أن التقاليد تتسبب في تسرب الكثيرات طوعا ً من المدارس.

145 - وأظهر الموجز الإحصائي للتعليم تسرّب الذكور من المدارس الابتدائية بأعداد أكبر من الإناث بينما تسربت الإناث من المدارس الثانوية بأعداد أكبر من الذكور خلال السنوات 1995-2003 (انظر الجدول 9). ووفقا ً ل استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005 ، أعطيت تفسيرات مختلفة للتسرب. وكانت أهم الأسباب التي أعرب عنها الأولاد: كبر السن أو الانتهاء من المدرسة - 22 في المائة؛ العمل - 19 في المائة؛ عدم جدوى الدراسة - 14 في المائة؛ الرسوب في الامتحان - 15 في المائة. وكان أهم سببين ساقتهما الإناث هما: كبر السن أو الانتهاء من المدرسة - 74 في المائة؛ والحمل - 15 في المائة.

146 - وتزيد نسبة المدرسات في المرحلتين الابتدائية والثانوية عن أعداد المدرسين، ولكنها أعلى في المرحلة الابتدائية منها في الثانوية، كما يتبين من الجدول 10. وفي الفترة من 1994 إلى 2004، تجاوز متوسطهن 77 في المائة في المدارس الابتدائية العامة وكان 58 في المائة في المرحلة الثانوية. وتعكس نسبة المدرسين المدربين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة نسب المدرسين بصفة عامة، مع ميل طفيف إلى زيادة نسبة المدرسات المدربات. ويبين الجدولان 11 و12 تحليل ذلك. وعلى غرار ذلك، تعكس نسبة المدرسات الخريجات نسبة المدرسات في النظام بصفة عامة (الجدول 13). وعلى المستوى الجامعي ( ) ، تُلقى معظم الدروس المحلية بواسطة معلمين ذكور. وعلى مدى السنوات ا ﻟ 20 الماضية، بلغ عدد المعلمين 42 معلما ً ، منهم 23 من الذكور و19 من الإناث.

147 - ويحصل الطلاب إناثا ً وذكورا ً على نفس التربية الصحية والتثقيف بشأن الحياة الأسرية في المدارس الابتدائية وا لثانو ية.

148 - ولا توجد لوائح تحظر على الفتيات والأولاد المشاركة في الرياضة والتربية البدنية. غير أن ثمة أنواعا ً من الرياضة يسود فيها الذكور، مثل كرة القدم والكريكيت. وبالرغم من أن الإناث تمارسن هذه اللعبات، فلا يؤخذن على محمل الجد بنفس درجة نظرائهن من الذكور. أما كرة السلة والكرة الطائرة فيلعبهما كل من الذكور والإناث، بينما كرة الشبكة تقتصر تقريبا ً على الإناث. وفي مجال ألعاب القوى، يشتد التنافس في كل من ألعاب المضمار والميدان في المسابقات المدرسية على المستويين الابتدائي والثانوي، ويشمل كل من الأفرقة المدرسية كلا ً من الفتيات والأولاد.

149 - ولا توجد أنظمة للزيّ المدرسي تعوق الفتيات والنساء عن المشاركة الكاملة في الرياضة. ومن الوجهة الثقافية، من المقبول أن تشارك الفتيات والنساء في جميع ألوان الرياضة. ويهيمن الذكور أحيانا ً على المرافق الرياضية، كالملاعب المتعددة الأغراض، فيما عدا عندما تكون هناك مباريات مقررة. وتستخدم الملاعب الملائمة للعب الكريكيت وكرة القدم أيضاً من جانب الذكور أكثر مما يستخدمها الإناث.

150 - وثمة شيء من القولبة النمطية الجنسية في الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. ولا يوجد تحليل مسجل لمدى هذه الظاهرة.

151 - ولم تُجر أي أبحاث على إنجازات الفتيات الملتحقات بالمدارس المختلطة مقارنة بنظيراتهن في المدارس المقتصرة على أحد الجنسين، وما إذا كانت أي تغييرات، إن وجدت، تعزى إلى نوع المدرسة وليس إلى عوامل أخرى.

152 - والتوجيه بشأن الحياة العملية والمهنية متاح. وهنا أيضاً لا يوجد بيان واضح بالسياسة فيما إذا كان نطاق الفرص الوظيفية بكامله مطروح على قدم المساواة، أم تعرض فيه التحيزات التقليدية. وتشير معدلات مشاركة الفتيات والأولاد إلى أن ثمة تفرقة بينهما فيما يتعلق بالمهارات المهنية. فالفتيات والنساء اللواتي تفضلن الدخول إلى ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور، وكذلك الأولاد والرجال الذين يفضلون المجالات التي تهيمن عليها الإناث، يتعين عليهم أن يستعدوا لمواجهة العوائق الاجتماعية التي تحدثها القولبة النمطية.

المادة 11 العمل

153 - على وجه العموم، تُظهر إحصاءات العمل في غرينادا عادة معدلات عالية للبطالة وتفاوتات قائمة على أساس الجنس. ويبين تعداد العام 2001 أن معدل المشاركة منخفض جدا ً فنسبة 40 في المائة تقريبا ً من الأشخاص خارج قوة العمل. ويتمثل الفارق الجنساني في أن عدد النساء خارج قوة العمل يزيد زيادة طفيفة عن النصف، أي 53 في المائة، بينما عدد الرجال خارجها يتجاوز الربع بقليل، أي 27 في المائة.

154 - وتشير الإحصاءات إلى أن ثمة تقسيما ً للعمل على أساس جنساني في غرينادا. ويتبين من الجداول من 21 إلى 25 والأشكال من 7 إلى 9 وجود فوارق قائمة على الفئة المهنية والفئة الصناعية ورب العمل. وتؤكد وزارة المالية هذا من جديد في استراتيجية القضاء على الفقر لعام 2006 التي تشير فيها إلى أن " شركات القطاع الخاص تستخدم أعلى نسبة من العاملين وعددا ً من الذكور يفوق عدد الإناث. ويزيد عدد النساء المستخدمات في القطاع العام عن الرجال " . كما تشير إلى أن " العمالة ما زالت تجري وفقا ً للخطوط الجنسانية التقليدية، وأفضل تصوير لها في قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم " (الصفحة 22).

155 - وبالإضافة إلى ذلك، تُظهر الإحصائيات اتجاها إلى أن تكون معدلات البطالة بالنسبة للمرأة ضعف معدلاتها للرجل. ووفقا ً لاستقصاء قوة العمل (1998)، الذي نشرته الوحدة الإحصائية، وزارة المالية، فقد كان معدل البطالة بين صفوف النساء 21.2 في المائة، وللرحال 10.5 في المائة. ويعكس التقرير عن استقصاء استبيان مؤشرات الرفاه الأساسية ل عام 2005 أيضاً هذا النمط . ويشير إلى أن حوالي 65 في المائة من عدد السكان يضم قوة العمل النشطة ومعدل البطالة فيها قدره 18.8 في المائة. غير أن معدل البطالة بين النساء ما زال ضعف المعدل بالنسبة للرجال فهو يبلغ 26.3 في المائة مقارنة بنسبة 12.5 في المائة. وبالرغم من أن معدلات البطالة زادت نتيجة للإعصار، ظلت النسبة بين عدد النساء العاملات والرجال العاملين كما هي.

156 - وأشار استقصاء قوة العمل (1998) إلى أن متوسط الدخل الشهري للإناث كان 650.00 دولارا ً بينما كان 898.00 دولارا ً للرجال، بفارق 248 دولارا ً في الشهر. كما جاء فيه أن في مقابل كل 100 من الذكور يكسبون 000 3 دولار أو أكثر، كان يوجد 24.4 من الإناث اللواتي يكسبن القدر نفسه.

157 - علاوة على ذلك، استنادا ً إلى تعداد عام 2001، يمكن استخلاص النقاط التالية:

كان عدد الرجال يزيد عن عدد النساء في جميع فئات الدخل، فيما عدا أدنى فئتين من 500 2 دولار - 999 4 دولارا ً ومن 000 5 دولار إلى 999 9 دولارا ً ، ولا سيما الفئة الأخيرة، حيث تتجاوز فيهما أعداد النساء أعداد الرجال، ولكن ليس بدرجة كبيرة.

وتتقارب الفروق بين الأرقام في الفئات الأدنى من الدخل أكثر من تقاربها في الفئات الأكثر ارتفاعا ً ، والملاحظ أنها تبدأ من الفئة 000 10 دولار - 999 14 دولارا ً ، ونسبة النساء فيها 40 في المائة من عدد الفئة. وفي الفئات الأربعة الدنيا، أي 999 9 دولارا ً أو أقل، لا يتجاوز الاختلاف 15 في المائة، بينما في الفئات الخمس العليا والفئة غير المذكورة، لا تقل الفوارق عن 30 في المائة. ومعنى هذا أن أعداد النساء والرجال متماثلة في مستويات الدخل الأدنى، بينما في الفئات الأعلى تتسع المسافات بين الأعداد مقارنة بحجم تلك الفئة. ويبلغ الفارق أقصاه في أعلا الفئات المذكورة، وهي 000 74 دولار أو أكثر، حيث لا تمثل النساء أكثر من ربع تلك الفئة.

158 - ومع أنه لا يوجد برنامج مستمر لضمان وجود فرص للمرأة في المجالات غير التقليدية، فإن المادتين 26-27 من قانون العمل تهيئان المناخ لعدم التمييز. وتشير المادة 26 إلى أنه، في جملة أمور أخرى، لا يجري التمييز ضد أي من الموظفين على أساس الجنس أو الوضع العائلي أو المسؤوليات الأسرية. كما تحدد عقوبة للأشخاص الذين يخالفون هذه المادة. وتنص المادة التالية على أن يدفع رب العمل أجرا مساويا عن العمل المتساوي في القيمة لكل من الموظفين الذكور والإناث. وتتسم هذه الأحكام بحسن النية والملاءمة. ويرسي الجزء الرابع من قانون العمل (المواد 25-28) المبادئ الأساسية للعمل على النحو التالي:

حظر العمل القسري ؛

حظر التمييز ؛

الأجر المتساوي عن العمل المتساوي ؛

التعويضات عن انتهاك الحقوق .

ولم تحدد أي اتهامات جرى توجيهها استنادا ً إلى أي ادعاء بانتهاك أحد هذه المبادئ الأساسية.

159 - وقد اعتمدت غرينادا مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي مبدأ ً شاملا ً ، ولكن توجد مسألتان معلقتان تنتظران العلاج. وإحداهما هي أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن بُدفع للعمال الزراعيين وفقا ً للمعدلات التالية للأجر في الساعة: الذكور 5.00 دولارات والأنثى 4.75 دولارات. ورغم أنه ينص في الملاح ظ ة 2 على أنه " حيثما تؤدي العاملات الإناث نفس العمل الذي يؤديه الرجال، فإنهن يتلقين نفس المعدل الذي يتلقاه الرجال " ، فقد أصبح من الواضح أنه يمكن تصنيف المهام وتقييمها وفقا ً لنوعها بدلا ً من جعل المقياس يتوقف على ما إذا كان الذكور يؤدونها. وتتمثل المسألة الثانية في أنه يتبين، لدى تحليل قانون الحد الأدنى للأجور، أن الوظائف التي تؤديها المرأة تقليديا قد خصصت لها معدلات أجور متدنية بالمقارنة بالوظائف التي يؤديها تقليديا الرجال، حتى عندما تقتضي مؤهلات أعلى ومهارات إضافية.

160 - وكمثال على ذلك، يُدفع لعمال المنازل 400.00 دولار من دولارات شرق الكاريبي في الشهر ويتراوح النطاق للمساعدين الكتابيين بين 500.00 -700.00 دولار من دولارات شرق الكاريبي حسب الأبرشية، بينما يُدفع لمحصلي الحافلات 25.00 دولارا ً من دولارات شرق الكاريبي في اليوم بحد أدنى أو ما يقارب 600.00 دولار من دولارات شرق الكاريبي في الشهر (بمتوسط ستة أيام عمل في الأسبوع). ويلاحظ أن المساعدين الكتابيين وعمال المنازل (وغالبيتهم من النساء) يُطلب منهم مستوى أعلى من المهارة ويتحملون في عملهم قدرا أكبر من المسؤولية عن محصلي الحافلات (وغالبيتهم من الرجال). ويشير هذا إلى الحاجة الماسة للاضطلاع بعملية لتحقيق العدالة في الأجور.

161 - والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية المسموح بها بموجب مدونة العمل (المادة 37 من قانون العمل لعام 1999) فيه إجحاف ببعض العاملين. فهو ينص على أن العاملين بالمنازل والحراس الأمنيين يمكن أن يعملوا 60 ساعة بحد أقصى، أما المساعدون الكتابيون أو باعة المحال التجارية فتصل ساعات عملهم إلى 44 ساعة، ويعمل العمال الزراعيون وعمال البناء والعمال في الصناعة 40 ساعة بحد أقصى. ويذكر أن العاملين في المنازل وباعة محال توريد الأغذية والمساعدون الكتابيون وباعة المحال التجارية غالبيتهم من النساء. وتجتذب هذه الفئات من العاملين، بالإضافة إلى الحراس الأمنيين، أيضاً أدنى معدلات الأجور في إطار قانون الحد الأدنى للأجور.

162 - وبالإضافة إلى الإجازة السنوية (العطلة)، يذكر الجزء السابع من قانون العمل تفصيلا ً أن العاملات الحوامل لهن الحق في إجازة الأمومة، (مدفوعة الأجر إذا كانت تعمل لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا مع نفس رب العمل) ولهن الحق في العودة إلى العمل عقب هذه الإجازة. كما تزودن أيضاً بالحماية من الفصل بسبب الحمل. ويحافظ على تطبيق هذه الأحكام أرباب الأعمال في المنشآت الراسخة والمسجلين، ولا سيما الذين ينتمي عاملوهم لنقابات تمثلهم.

163 - وينص هذا الجزء من قانون العمل أيضاً على إجازة إضافية للأسرة للاضطلاع بالمسؤوليا ت العائلية. وتستخدم المادة 72 (3) مرض الزوج أو أحد الأقارب الأقربين أو الأشخاص المعولين أو وفاته أمثلة على ذلك، ولكنها لا تقصر الإجازة على تلك المناسبات. وتستفيد المرأة، وهي مقدمة الرعاية الرئيسية في معظم الأسر المعيشية، بهذه الإجازة.

164 - وللنساء الحق في الحصول على نفس الاستحقاقات التي يحصل عليها الرجال في أماكن عملهن. وتشمل هذه المزايا المعاش التقاعدي وتقاسم الأرباح ورسوم الخدمات والتأمين الصحي. وحيثما تسمح هذه الاستحقاقات بإضافة الأزواج، كما في برامج التأمين الصحي، يُسمح بإضافة الزوج من أي من الجنسين إلى البرنامج التأميني للشريك.

165 - وسن التقاعد الإلزامي من الخدمة العامة والسن الذي تبدأ فيه معاشات مخططات التأمين الوطنية هو ستون (60) عاما ً لكل من الرجل والمرأة.

166 - ولا توجد تشريعات أو تدابير على الصعيد الوطني لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل. واعتبارا ً من عام 2006، يجري توجيه الاهتمام العام لهذه المسألة وتقوم المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا بأنشطة استشارية لوضع قانون لمكافحة التحرش الجنسي. وتعتزم الحكومة إصدار تشريع في هذا الصدد. وسيشمل هذا القانون المعتزم إصداره التحرش الجنسي في الأماكن الأخرى أيضاً ، كأماكن التعليم والإقامة والأماكن العامة.

المادة 12 المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

167 - توجد أربع مستشفيات عامة في غرينادا بما فيها مستشفى واحد في كارياكو. وأحد المستشفيات في غرينادا هو مستشفى للعلاج النفسي. وتوفر الرعاية الصحية الأولية داخل المجتمعات المحلية ستة مراكز صحية وثلاثون مركزا ً طبيا ً تقع في الأحياء المنتشرة في أرجاء الدولة، بما فيها مارتينيك الصغرى. ومعظم الخدمات الصحية في هذه المرافق مجانية، فيما عدا الأدوية التي لا بد لها من وصفة طبية وبعض العمليات الجراحية، فتُطلب رسوم زهيدة في مقابلها. وتوجد أيضاً خدمات طبية خاصة في الجزيرة، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز للتشخيص/التصوير.

168 - وفي وصف الحالة الصحية بأنها " مستقرة " ، تفيد وزارة الصحة ( ) بأن المؤشرات الصحية الرئيسية تدل على أن:

العمر المتوقع هو 68 عاما ً للرجال و72 عاما ً للنساء (يضاهي البلدان المتقدمة نموا ً ). وكان معدل الخصوبة الإجمالي للفترة 1992-1995 في المتوسط 3.2 أطفال للمرأة التي في سن الإنجاب.

169 - وتُظهر المؤشرات الصحية الأساسية (1998-2006) أيضاً أن وفيات الأطفال كانت تتراوح بين 8.3 في عام 2005 و20.5 في عام 2002. وكانت وفيات الأمهات صفرا ً في الفترة من 1998-2004. وانخفض معدل المواليد الأوّلي من 25.9 في عام 1990 إلى 15.6 في 2006. وتراوح معدل الوفيات الأوّلي من 7.0 وفيات إلى 8.6 وفيات خلال نفس الفترة (انظر الجدول 27).

170 - وتتمتع المرأة والرجل بإمكانيات الرعاية الصحية على قدم المساواة. غير أن الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة تتصل تحديدا بالصحة النفاسية وصحة الطفل، ولا توجد خدمات صحية خاصة بالرجل ( ) .

171 - ويتم توفير الخدمات السابقة للولادة على مستوى الأحياء. وفي العام 2001، قام ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون (493 1) سيدة بزيارتهن الأولى، وكانت نسبة 22.1 منهن أشخاصا ً دون سن العشرين. وفي 2002، بلغ عدد الزيارات التي قامت بها لأول مرة إلى المستوصفات أمهات في مرحلة ما قبل الحمل ألفا ً وأربعمائة وواحدة وستين (461 1) زيارة، وكانت نسبة 22.8 منهن مراهقات وطفلات في سن التاسعة عشرة وما دونها. وتظهر السجلات أن أكبر عدد من الزيارات كان لنساء بين سن 20 و 34 عاما ً ، ونسبتهن 63.4 في المائة في عام 2001 و62.5 في المائة في العام 2002، على التوالي. يضاف إلى ذلك أن الغالبية قامت بأول زيارة لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (60.4 في المائة في عام 2001 و65.1 في المائة في عام 2002) ( ) . وتبين الإحصاءات أن أعداد المواليد في هذين العامين كانت 899 1 و756 1، على التوالي. وعليه فإن ما يقرب من 80 في المائة من الأمهات اللواتي تنتظرن الوضع تستفدن بالخدمات التي يتم تقديمها في الأحياء.

172 - واستخدام وسائل منع الحمل قانوني في غرينادا. وكسياسة عامة، لكي تتلقى أي امرأة تدابير لمنع الحمل بصفة دائمة، مثل ربط البوق، أو إجراءات أخرى يُنصح بها/لازمة طبيا ً تؤثر في قدرتها على الحمل، من قبيل استئصال الرحم، يشترط عليها أن توقع على نموذج بالموافقة. ولا يشترط حصولها على موافقة زوجها إذا كانت متزوجة. وينطبق نفس الشيء على الرجل إذا أراد أن تجرى له عملية قطع القنوات المنوية. ويتم إسداء المشورة عندما يُطلب إجراء أي من عمليات التعقيم للحد من احتمال تقديم طلبات لعكس الإجراء.

173 - وتوفر الدوائر الصحية بالأحياء خدمات تنظيم الأسرة. وأشار التحليل الإحصائي إلى أن قرابة 450 امرأة في مرحلة ما بعد الوضع طلبن هذه الخدمات خلال 1999-2000. وكانت الخدمات الرئيسية المطلوبة هي التعقيم (7 في المائة) والرفالات الذكورية (25 في المائة) واللوالب الرحمية والحقن. ويفيد تقرير العام 2002 لوحدة علم الأوبئة أيضاً أنه تم توفير تنظيم الأسرة لتسعمائة وأربع عشرة امرأة (914) أو 73 في المائة من النساء في مرحلة ما بعد الوضع في العام 2002 وأنه تم تقديمها ﻟ 950 امرأة أو 77 في المائة في العام 2001. وتقدم رابطة غرينادا لتنظيم الأسرة أيضاً الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة.

174 - وليس الإجهاض قانونيا ً ، فيما عدا لأسباب ترتبط بإنقاذ حياة الأم. غير أنه يجرى في غرينادا باستخدام وسائل تقليدية، ويقال إنه يجرى بواسطة بعض الممارسين الطبيين كذلك. والأدلة الإحصائية غير ممكنة، ولكن المستشفى العام قد سجل حالات لدخول المرضى بسبب محاولات إجهاض فاشلة.

175 - وتمثل الأورام الخبيثة أهم سبب وحيد من أسباب الوفيات في عام 2007، إذ إ ن عدد الرجال الذين قضوا نحبهم بسبب هذه الحالة يكاد يكون ضعف العدد من النساء. وبصفة عامة، كان عدد المتوفين من الرجال أكبر من عدد المتوفين من النساء في ذلك العام، ولكن النساء توفين بأعداد أكبر من الرجال بسبب حالات مرضية قليلة. ولا تزال أمراض القلب والجهاز الدوري تؤثر في أعداد من النساء أكثر من الرجال كما يتبين من كلا العامين 1998 و2007. ويظهر الجدولان 28 و29 التوزيع حسب الجنس للعامين 1998 و2007.

176 - ويجري أيضاً توفير خدمات لُطاخة " بابانيكولاو " والخدمات المتعلقة بالعدوى التي تنتقل عن طريق الجنس. ففي عام 2004، أجريت 427 لطاخة " بابانيكولاو " لأمهات في مرحلة ما بعد الولادة. والبيانات المتاحة عن أنواع العدوى التي تنتقل عن طريق الجنس محدودة، إذ يرى العاملون في مجال الصحة أن " معظم الأشخاص يميلون إلى البحث عن طبيب خاص لمعالجة هذه الأمراض " وأنه " لم ترد أي بيانات من دوائر الصحة المجتمعية " ( ) .

177 - وتجري مراقبة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز في غرينادا. وكانت أول حالة معروفة في عام 1984. وتتزايد أعداد الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري الذين يصابون بعد ذلك بالإيدز ويتوفون من أسباب مرتبطة به بين صفوف الذكور عنها بين الإناث (انظر الجدول 30). وينطبق هذا على حالات الإصابة بالفيروس في جميع الفئات العمرية، فيما عدا الفئة من 15-24 عاما ً ، التي أصيب فيها 26 أنثى و17 من الذكور. وفي الفئة العمرية 35-44، يتجاوز عدد الذكور الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري ثلاثة أمثال عدد الإناث. وبصفة عامة، معدلات الإصابة بالفيروس والإيدز منخفضة نسبيا ً في غرينادا.

178 - ويوجه المجلس الوطني للإيدز وأمانته، المديرية الوطنية للإيدز، وهو وكالة حكومية، برامج مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري ومعالجة الأشخاص المصابين به وبالإيدز. ويركز البرنامج على الوقاية والعلاج والرعاية والدعم على جميع المستويات. وتوفر وزارة الصحة المشورة والفحص الطوعيين بالمجان. وتشترك كثير من الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ومنظمات الخدمات في هذه البرامج، ولا سيما برامج التوعية الرامية إلى تغيير السلوك.

179 - وقد وُجِّه الاهتمام إلى الأبعاد الجن سانية لفيروس نقص المناعة البشري والحياة الجنسية، وصدر تكليف بإجراء تحليل جنساني للخطة الاستراتيجية المقترحة. وشرعت المنظمة الوطنية للمرأة في غرينادا في الاضطلاع ببرامج تهدف إلى بناء الوعي بالصلات القائ مة بين فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ونوع الجنس والحياة الجنسية لدى قادة الجماعات والشباب في المدارس والنساء في مجتمع البالغين.

180 - وأشار تحليل الحالة إلى أن السمنة تمثل أحد الشواغل بالنسبة لصحة المرأة، إذ إ نه تم إدخال نسبة أعلى من النساء إلى المستشفيات بسبب أمراض مزمنة في الفترة من 2001 إلى 2004.

المادة 13 الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

181 - المخطط الوطني للتأمين هو الوكالة الرئيسية لتقديم الاستحقاقات الاجتماعية. وقد أنشئ بموجب تشريع في عام 1983 ليكون الأداة شبه الحكومية للضمان الاجتماعي. والمخطط إلزامي يقوم على الاشتراكات التي يدفع فيها الموظفون 4 في المائة من إيراداتهم القابلة للتأمين ويدفع أرباب عملهم نسبة 5 في المائة إضافية. كما يُشترط على العاملين لحسابهم الخاص دفع اشتراكات في المخطط الوطني للتأمين.

182 - وتصنف قائمة الاستحقاقات في إطار المخطط الوطني للتأمين إلى استحقاقات طويلة الأجل واستحقاقات قصيرة الأجل. أما الاستحقاقات الطويلة الأجل فهي: معاش أو منحة كبار السن، ومعاش الورثة، ومعاش أو منحة المرض. وأما الاستحقاقات قصيرة الأجل فهي: استحقاق المرض واستحقاق الأمومة واستحقاق الإصابة بسبب العمل ومنحة الجنازة. وفي عام 2004، عقب مرور الإعصار إيفان، تم لفترة مؤقتة دفع استحقاق لمساعدات البطالة.

183 - ولاستحقاق هذه المزايا، يتعين أن يكون الشخص عاملا ً ، أو سبق له العمل، كموظف أو لحسابه الخاص ودفع الاشتراكات في المخطط وأن يستوفي بعض المعايير الخاصة بالاستحقاق المعني. وفي حالة استحقاقات الورثة، يستفيد منها أ فراد الأسرة الأقربون إلى المتوفى . وتكون لقيمة الاستحقاق، في معظم الحالات، علاقة مباشرة بالإيرادات القابلة للتأمين التي تُدفع عنها الاشتراكات. والنتيجة المتوقعة لذلك هي أنه، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض متوسط الإيرادات المتحصلة، تكون استحقاقات المرأة أدنى بصفة عامة، إن كان لها استحقاق أصلا ً . وقد يكون من المفيد إجراء تحليل للمستفيدين من هذه الاستحقاقات.

184 - وفي بداية العهد بالاستحقاقات بموجب المخطط الوطني للتأمين، كان المعاش لا يُدفع إلا لأرملة المشترك المتوفى ، ب ما عدا إذا كان الأرمل مريضا ً أو ثبت أنه معال ا ً بصفة كاملة من زوجته حتى وفاتها. واعتبارا ً من كانون الثاني/يناير 2007، تغير هذا ليُسمح لأرمل المشتركة المتوفية بالأهلية لمعاش الورثة بنفس شروط الأرملة.

185 - ومن التغييرات الأخرى التي أدخلت ذكر المسؤولية المالية للآباء في عملية تربية الأطفال. فلدى إنشاء المخطط الوطني للتأمين، لم يكن يتلقى مزايا الأمومة سوى الإناث. وفي عام 1994، تغير هذا للسماح بأن يتلقى الزوج منحة والدية نيابة عن زوجته عند ولادة طفلهما، أو في حالة عدم أهليتها لتلقي استحقاقات الأمومة بصفتها الشخصية.

186 - وبالإضافة إلى المخطط الوطني للتأمين، تفاوضت نقابات العمال لكي يحتفظ الكثير من أرباب العمل، بما في ذلك المخطط الوطني للتأمين، ببرامج مستقلة للمعاشات لموظفيها، لأن من المعترف به أن استحقاقات المخطط الوطني للتأمين الطويلة الأجل غير كافية للوفاء بالمستوى المعيشي الذي يمكن أن يراه الشخص المتقاعد " لائقا ً" . غير أن العاملين الذين انضموا إلى الخدمة الحكومية بعد إنشاء المخطط الوطني للتأمين لم يعد بإمكانهم انتظار استحقاقات معاشات من الحكومة نظرا لقانون الحرمان من المعاشات (1983). ونظرا لأن ثلثي العاملين في الخدمة الحكومية هم من النساء (الجدول 25)، ثمة تخوف من أن تتعرض 23 في المائة من النساء العاملات لمشاق اقتصادية لدى تقاعدهن عن العمل ما لم تتم معالجة هذه الحالة.

187 - وتوفر الحكومة برامج شبكة أمان للأشخاص الذين في ظروف ضعيفة، وهم في العادة الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون وأرباب الأسر المعيشية الفقيرة والمعدمة وأفرادها. ويشير المسؤولون إلى أن غالبية المستحقين هم من النساء. ويلزم إجراء تحليل بشأن كل من هذه البرامج لتحديد نسبة المتلقين موزعة حسب الجنس وفئة الضعف.

188 - والمعايير المذكورة للأهلية للحصول على القروض والمنح والائتمانات الضريبية من الحكومة محايدة من حيث نوع الجنس. غير أنه لم يُتح الاطلاع على أي تح ليل للمتلقين حسب الجنس وغيره من الخصائص لأغراض وضع هذا التقرير. ولا توجد آلية معروفة للشكاوى يبلغها الأشخاص بادعاءات التمييز لأي سبب من الأسباب.

189 - وقد جرى العرف بأن تشارك النساء والرجال في مختلف الأنشطة الرياضية التنافسية للفرق. ويُنظر إلى كرة الشبكة باعتبارها لعبة نسائية، بينما يُنظر إلى الكريكيت وكرة القدم وكرة السلة على أنها من ألعاب الرجال. وتحول العوائق الثقافية دون التوسع على الصعيد التنافسي، رغم أن النساء تمارسن دائما تلك الألعاب على وجه غير تنافسي. وقد وُجِّه في الآونة الأخيرة مزيد من الاهتمام للمرأة في ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكريكيت، وذلك بصفة رئيسية بسبب مبادرة الهيئات الدولية المنظمة لهذه الرياضات. ويشارك الذكور والإناث على قدم المساواة في السباحة والتنس والكرة الطائرة.

190 - ويتمتع الرجال والأولاد بقدر أكبر من حرية المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية. ويبقى كثير من الفتيات والنساء خارج مجال الأنشطة الترفيهية بفعل الافتراضات القائلة بوجوب أن تلزم المرأة والفتاة البيت، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بسلامتها، إزاء التعرض لأوضاع يمكن أن يحدث في ظلها الاغتصاب وغيره من العنف الجنسي، فيما عدا أنه يمكنهن الخروج بصحبة مرافق واحد على الأقل. ومن العوائق الأخرى التي تعترض المرأة عبء الرعاية ورغبة الشريك في بعض الأحيان في ألا " يخرجن أكثر من اللازم إلى الشارع " . غير أن الألعاب وغيرها من الأنشطة الترويحية التي تجتذب الرجال تنظم في العادة على نحو أكثر تواترا ً وتولى مزيدا ً من أولويات التمويل عن الأنشطة التي تجتذب النساء. وثمة بوادر على حدوث بعض التغييرات، ولكن هذا الأمر يتعين رصده.

191 - وتشارك غرينادا في مسابقة الكريكيت لنساء جزر الهند الغربية منذ عام 1975، وكان لها لاعبة على فريق الكريكيت لنساء جزر الهند الغربية ممثلة في شخص جوان ألكسندر. ومنذ ذلك الحين، اشتركت نساء أخريات في هذا الفريق. ولم تتغير المشاركة في هذه المسابقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

المادة 14 المرأة الريفية

192 - الجزء الذي يعتبر حضريا ً من غرينادا صغير للغاية. ويبين الجدول 4 أن عدد سكان الحضر، وسكان مدينة سانت جورج، كان يقل عن أربعة آلاف في عام 2007. ويلاحظ أن عدد السكان في " سائر سانت جورج " آخذ في الزيادة، الأمر الذي يعزى جزئيا ً إلى التحول خروجا من المدينة إلى المناطق المحيطة بها، وأكثر منه التحول من " الأبرشيات الخارجية " إلى أبرشية سانت جورج، نظرا ً لانتقال الأفراد الأسر إليها لأسباب تتعلق بالعمل وغيره من الفرص المتاحة.

19 3 - ويمكن تطبيق الحالة العامة لغرينادا إلى حد بعيد على المناطق الريفية كذلك، فيما عدا أصغر القرى وأبعدها نأيا ً . غير أن الحالة في هذه المناطق لم يجر تناولها بأي قدر من التحديد. ونظرا ً لحجم الجزيرة، فهم ليسوا منعزلين تماما عن التيار الرئيسي، رغم وجود أدلة متفرقة على صعوبات معينة، ولا سيما صعوبة الوصول المادي إلى الخدمات والفرص السانحة للتنمية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الانتقال للعثور على الخدمة المطلوبة. وبالنسبة للأسر المعيشية الفقيرة في تلك المناطق، تعد إمكانية الوصول شاغلا ً هاما ً بسبب المشكلة المذكورة - أي التكلفة.

194 - وتتمتع المرأة في المجتمعات الريفية بإمكانيات مادية أقل من المرأة في المناطق الحضرية للحصول على السلع الأساسية والخدمات الرئيسية. ومقياس إمكانية الوصول المستخدم في استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية هو الوقت الذي تستغرقه الرحلة وصولا ً إلى الخدمة المعنية. وتقع بعض الأسر المعيشية الريفية على مسافة أبعد عن تلك الخدمات، على النحو المبين في الجدول 31.

195 - والمرأة الريفية، فضلاً عن غالبية نساء المدينة، ليست مدركة لحقوقها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتذكي أنشطة التوعية بصفة متزايدة هذا الوعي بحقوق المرأة بصفة عامة، دون ربطها بالاتفاقية. وتنطبق أي تدابير لتوعية النساء في المناطق الريفية بحقوقهن على نساء الحضر كذلك.

196 - وتؤجر نساء الريف عملهن للضياع الزراعية، وتشتركن في القطاع الخاص غير النظامي (البيع أو الطهو)، وتعملن لحسابهن في الصناعات المنزلية والمشاريع الصغيرة أو تعملن في قطاعات الاقتصاد غير النظامية. أما اللواتي تعملن في القطاعات النظامية فتتنقلن إلى مكان العمل ومنه بصفة يومية.

197 - ووفقا ً لما جاء في التقرير المتعلق باستبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005، " تترأس الإناث ما يقل عن نصف الأسر المعيشية في غرينادا بقليل، وأكثر من خُمس هذه الأسر في المناطق الريفية الواقعة ضمن عُشر السكان الأدنى حظا ً من حيث الرفاه " . وبصفة عامة قد لا تكون ربات الأسر الإناث قد سبق لهن الزواج مطلقا ً والكثيرات منهن أمهات غير متزوجات كذلك.

198 - ووفقا ً لما جاء في التقرير " نسبة المعالين 50 في المائة أو أكثر في جميع الأبرشيات وتوجد أعلى النسب بين صفوف المتعطلين عن العمل وفي القطاع الخاص غير الرسمي " - وتغلب الإناث على هذين المجالين. كما يشير التقرير إلى أن " نسبة المعالين أعلى بين الأسر المعيشية التي ترأسها إناث عنها بين التي يرأسها ذكور ".

199 - وتشارك المرأة الريفية في وضع السياسات الاقتصادية والزراعية في حال انتمائها لعضوية إحدى الجماعات المنظمة، من قبيل شبكة النساء المنتجات الريفيات في غرينادا، وتُدعى للمشاركة في الاستشارات المتعلقة بالسياسات الزراعية. ويجري حاليا ً تنظيم جماعة أخرى، هي رابطة المشتغلات بالتصنيع الزراعي في غرينادا. ومنذ حوالي عشر سنوات تقريبا ً ، شرعت الحكومة (وزارة المالية) في إجراء مشاورات سنوية على مستوى الأبرشيات بشأن الميزانية الوطنية ودعت عامة الجمهور، رجالا ونساء، إلى الحضور والإدلاء بآرائهم.

200 - وتؤخذ مساهمة المرأة الريفية بعين الاعتبار في حساب الناتج القومي الإجمالي.

201 - وليس تمثيل المرأة كافيا ً في الحكومة والهيئات واللجان المشترِكة في التنمية (الجدول 7). وينطبق هذا كذلك على المرأة الريفية.

202 - وتفيد النساء الريفيات على قدم المساواة مع الرجال من البرامج التي يتم إعدادها للقطاع الزراعي، فيما عدا البرامج التي تقترن بحيازة صك الملكية، وكما يتبين من الجدول 33، يزيد عدد الحائزين لصكوك الملكية الرجال عن النساء في الفئات من المتوسطة إلى العليا.

203 - وتقوم بتوفير خدمات تنظيم الأسرة رابطة تنظيم الأسرة في غرينادا والمنشآت الصحية في الأحياء. وقد أخذ المزيد من النساء في الاستفادة بهذه الخدمات. وتدير الرابطة مستوصفين، أحدهما في الجزء الحضري من سانت جورج والثاني في المناطق الريفية من سانت أندروز. ويتاح نفس المستوى من خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الريفية كما في المناطق الحضرية.

204 - ولا يميّز القانون المتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي لصالح الإناث. وتؤهل النساء الريفيات للتغطية بهذه البرامج كما تؤهل جميع النساء الأخريات، وتُدفع استحقاقات مخطط التأمين الوطني على أساس الاشتراكات التي يدفعها العامل والتي يدفعها رب العمل نيابة عنه.

205 - وسبل التعليم متاحة على الصعيد المحلي للنساء والفتيات الريفيات حتى المستوى الثانوي. أما التعليم العالي فيتم توفيره في مراكز مقرها في سانت جورج ويتاح التدريب على المهارات في عدد قليل من المراكز في أماكن أخرى. وليست فرص التدريب المحلي على المهارات متاحة دائما ً ، وإن وُجدت فقد تكون نوعيتها وقيمتها موضع شك لعدم وجود سلطة وطنية لاعتمادها.

206 - وتشارك المرأة الريفية في جماعات مساعدة الذات وفي التعاونيات. وتسلم الدولة بحق المرأة الريفية في تنظيم جماعات مساعدة الذات والاشتراك كأفراد في التعاونيات وغيرها من البرامج الاقتصادية أو الإنمائية. ولا توجد عوائق تحول دون إنشاء هذه الجماعات. ويجري تنظيمها للسماح للمرأة بالحصول على إمكانية التمتع على قدم المساواة بالفرص الاقتصادية والحوافز والامتيازات الخاصة بإقامة المشاريع الصغيرة والعمل لحسابها الخاص.

207 - وتشير تقديرات مجلس التسويق والاستيراد الوطني، الذي أنشأته الحكومة لتسويق المنتجات الزراعية محليا ً ودوليا ً ، إلى أن النساء يستخدمن ما يزيد على 75 في المائة من خدماته. يضاف إلى ذلك أن خدمات التوعية الريفية تصل مباشرة إلى المزارعين، سواء في ذلك الرجال أو النساء.

208 - ولا توجد أحكام خاصة لضمان الأوضاع المعيشية الملائمة للمرأة الريفية، فالرجال والنساء بالمجتمعات الريفية يتمتعون بما تنص عليه أي أحكام قائمة. غير أنه في أعقاب وقوع كارثة من الكوارث مباشرة، مثل الإعصار إيفان، أو عندما يجري تقييم مواطن الضعف، تعامل الأسر المعيشية التي يرأسها رب أسرة فقير وغير متزوج باعتبارها ضعيفة بشكل خاص، وعادة ما تترأس المرأة هذه الأسر (الجدول 32).

209 - وتشارك المرأة الريفية في الأنشطة المجتمعية كافة. ولا توجد تقاليد ثقافية من شأنها أن تمنع المرأة من المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

المادة 15 المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

210 - يتمتع الزوجان بإمكانيات متساوية ومنفصلة للجوء إلى القضاء، والدخول في المعاملات المالية، والملكية. ويجوز لأي منهما أن يكون له عمل تجاري منفصل وشؤون مالية منفصلة، كالديون والبوالص التأمينية وكتابة الوصية. ويسبغ قانون ملكية المرأة المتزوجة (1896) على المرأة المتزوجة نفس الحقوق التي لزوجها، كما لو كانت " أنثى بمفردها " ، أي امرأة غير متزوجة.

211 - وقد أصدرت غرينادا قانونا ً لإصلاح القانون (المتعلق بالمرأة المتزوجة ومرتكبي الضرر) في عام 1936. ويمنح هذا القانون للمرأة المتزوجة المساواة في رفع الدعاوى وفي التعرض لرفع الدعاوى ضدها أمام المحاكم. وهو يفترض كذلك أن هذا الحق كان مكفولا ً من قبل للمرأة غير المتزوجة.

212 - ومن الوجهة العملية، تمارس المرأة بالفعل حقوقها في اللجوء للقضاء وفي الدخول في تعاقدات وفي إدارة الممتلكات.

213 - وتمارس النساء مهنة القانون كذلك، وتشغلن منصب المحامي العام ومدير الادعاء العام وكبير القضاة. وفي عام 1991، بلغ عدد قضاة التحقيق الذكور أربعة والإناث واحدة. وبحلول عام 2007، انعكست الأعداد لتصبح قاضيا من الذكور وأربع قاضيات من الإناث.

214 - ولم يُجر أو يُصادف أي تحليل رسمي بشأن معدل المحاكمات والإدانة، والعقوبات الموقعة على المدانين الإناث والذكور لارتكاب مختلف الجرائم، أو بشأن جنس أو صفات ضحايا الجرائم المختلفة.

المادة 16 المساواة في الزواج وقانون الأسرة

215 - يوجد في غرينادا قانونان لهما صلة مباشرة بهذه المادة من الاتفاقية. وهما قانون ملكية المرأة المتزوجة (1896) وقانون الزواج (1903).

216 - ولا بد أن يكون الزواج بين ذكر وأنثى. وتعترف الدولة بالزيجات التي يعقدها مسؤولو الزواج المسجلون أو التي يعقدها المسجل بحضور اثنين من الشهود. ومسؤولو الزواج هم زعماء دينيون يتقدمون بطلب ويعينون لذلك أو يعترف بهم القانون في هذه الصفة.

217 - ولا تسمح الدولة بزواج أي من الذكور أو الإناث دون سن السادسة عشرة. وفي حالة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والحادية والعشرين، يلزم الحصول على موافقة من أي من الوالدين أو الوصي القانوني.

218 - ولا بد من الموافقة الطوعية على الزواج لكل من الذكور والإناث. ويجب أن يتقدم الطرفان بطلب ترخيص بالزواج قبل الاحتفال بالزواج، إلا في حال عمل ترتيبات خاصة. ويعلن طلبهما على الملأ لكي يبدي الجمهور اعتراضه إن وُجِد. وعقب الحفل، لا بد من تسجيل جميع الزيجات، ويزود كل زوجين بشهادة زواج.

219 - وثمة ممارستان ثقافيتان فيما يتعلق بالزواج تنمّان عن تبعية المرأة، وهما:

(أ) بالنسبة لحفل الزواج الديني، تكون المرأة عادة مصحوبة بوالدها أو من يمثله ويجيب على السؤال " من يزوج هذه المرأة لهذا الرجل؟ " ؛

(ب) لا تلقي المرأة كلمة رسمية في حفل استقبال زفافها.

220 - وفي نموذج تسجيل الزواج عمود ﻟ " اسم الأب ولقبه " يتعين استكماله لكلا الطرفين، ولكن لا يوجد عمود مقابل لاسمي الوالدتين ولقبهما.

221 - وعلى كل من الأزواج والزوجات واجب متساوٍ يقضي بالإعالة المالية لأطفالهما. وينص القانون على أنه في حالة الملكية المنفصلة للزوجة، تكون مسؤولة كزوجها عن إعالة أطفالها وأحفادها.

222 - وليس ثمة عوائق قانونية تحول دون التحاق المرأة المتزوجة بمهنة أو وظيفة. وفي الواقع العملي، كثير من النساء اللواتي تعملن في وظائف طول الوقت أو بعض الوقت أو لهن حياة وظيفية متزوجات. كذلك يشمل " الإيذاء المالي " وفقا ً لتعريف قانون العنف المنزلي نمطا ً من السلوك يرمي إلى " كفالة التبعية المالية " .

223 - ولا يوجد حكم بشأن احتفاظ الزوجة بلقبها من عدمه. ومعظم الزوجات تغيرن ألقابهن إلى ألقاب الزوج بحكم الممارسة التقليدية والتوقعات الثقافية. كما أنه في حال عدم تغيير المرأة للقبها، كثير من الأشخاص في المجتمع يفترضون أنها تغيره. غير أن البعض في الآونة الأخيرة تستخدمن كلا اللقبين بإضافة الزوجة لقب الرجل إلى لقبها.

224 - وتتباين معاملة الأزواج في إطار الزواج العرفي أو بحكم الواقع وفقا ً للقوانين المختلفة. ولا يُعترف في العادة بأنهم " أقرب الأقربين " لأغراض الإعالة أو حقوق الميراث والملكية أو للحصول على الرعاية الطبية في حالة فقدان الشخص للوعي. وكمثال على ذلك، لا تعترف القوانين المتعلقة بحقوق الملكية في حالة الشخص الذي يتوفى دون أن يترك وصية بالأزواج بحكم الواقع، بغض النظر عن مدة استمرار العلاقة أو عن وجود مصلحة للشريك الذي على قيد الحياة في الممتلكات. ومن ناحية أخرى، يعترف قانون مخطط التأمين الوطني بأن المؤمن عليه يمكنه المطالبة بمنحة الجنازة في حال وفاة أحد الزوجين بحكم الواقع، وبأن للزوج بحكم الواقع حق في تلقي استحقاقات الورثة في حال وفاة الشخص المؤمن عليه. علاوة على ذلك، يعترف قانون العنف المنزلي (2001) بالعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج، وذلك بالسماح للأشخاص المتزوجين عرفيا ً أو بحكم الواقع وعلاقات التزاور بأن يستندوا إلى القانون لحمايتهم من العنف المنزلي.

225 - ويشير الاستعراض المعنون المرأة والقانون تحديدا ً إلى أن هذا أحد المجالات التي " تعكس بجلاء كيف يختلف القانون عن واقع الحياة " . وقد بدأت عيادة تقديم المساعدة والمشورة القانونية عملية تشاور بشأن إضفاء الطابع الرسمي بموجب القانون على الأزواج بحكم الواقع، ولكن الحكومة لم تتخذ إجراء ً شاملا ً إزاء هذه المسألة. وفي تقرير أعدته عيادة تقديم المساعدة والمشورة القانونية عن الاعتراف القانوني بالزيجات العرفية في غرينادا (2005)، يقوم الشريكان في إطار الزواج العرفي عادة بتجميع مواردهما المالية؛ ويقتنيان العقارات مشاركة بينهما، رغم أنها في كثير من الأحيان تكون باسم الرجل وحده؛ وينجبان الأطفال معا؛ ويتعاشران لمدة طويلة. ويعرض التقرير مسألة أن المشاكل المتعلقة بالحقوق القانونية في التركة والإعالة والميراث مجحفة بالإناث أكثر مما هي مجحفة للذكور.

226 - ويعرّف الاغتصاب بموجب القانون الجنائي بأنه مواقعة أنثى دون موافقتها، حيث تشير المواقعة إلى الاتصال الجنسي بأقل درجة من درجات الإيلاج. وبموجب القانون، لا يمكن أن يعتبر الزوج مذنبا بارتكاب الاغتصاب لزوجته لأن الوضع هو أنها، بموجب فعل الزواج، قد منحت نفسها لزوجها ولا يمكنها الرجوع عن ذلك بدون الحصول على الانفصال القانوني أو الطلاق. غير أن قانون العنف المنزلي يستحدث الاعتداء الجنسي كمبرر ممكن لطلب إصدار أوامر الحماية وقد حكم مجلس الملكة بالفعل برفض دعوى الاغتصاب الزوجي في بلد آخر. ولذلك من الضروري تعديل القوانين الموضوعية المتعلقة بالاغتصاب بغية الاعتراف بالاغتصاب الزوجي.

227 - ولا يُسمح بالطلاق إلا بأمر من المحكمة. ولكل من الزوجة والزوج نفس الحق في التقدم بطلب للطلاق، وفي استخدام نفس الأسباب للاستناد إليها في ذلك، وفي الدفاع عن نفسه من الطلاق، إذا شاء ذلك، وفي التفاوض على توزيع الممتلكات.

228 - والسن القانوني للموافقة على الاتصال الجنسي هو السادسة عشرة، وهو نفس السن القانوني للزواج، فيما عدا أن موافقة الوالدين مطلوبة لزواج شخص في هذا السن ودون سن الحادية والعشرين. أما الاتصال الجنسي بالفتيات دون سن الثالثة عشرة ودون سن السادسة عشرة فجريمة جنائية، يشار إليها في القانون الجنائي بهتك عرض أنثى ويطلق عليه محليا ً اغتصاب قاصر. ولا يوجد قانون للمعاقبة على هتك عرض ذكر.

229 - والآباء مطالبون بدفع نفقة الطفل لرعاية أطفالهم، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي، وعما إذا كان الطفل مولودا داخل إطار الزواج أو خارجه. وتقع تلك المسؤولية على عاتق الأمهات أيضاً بموجب القانون، ولكن نظرا لأن الطفل (الأطفال) يقيم عادة مع أمه، فإن دعاوى المطالبة ترفع بصفة رئيسية على الآباء. وينفذ هذا القانون كلما قدمت شكوى واتخذت المحكمة قرارا بشأنها. غير أن الحد الأدنى الأسبوعي للأجر المقدر بخمسة عشر دولارا ً من دولارات شرق الكاريبي يعدّ على نطاق واسع غير كافٍ، ومن ثم يكون بمثابة رادع للمرأة عن المطالبة بنفقة أطفالها. غير أن للقاضي الحرية في طلب المزيد، استنادا ً إلى ظروف الأب.

2 30 - ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة المطالبة بإعالة الطفل من والد أطفالها في أن الرجال قد أتقنوا القدرة على ذكر قيمة مخفضة لدخولهم وتضخيم نفقاتهم، بحيث يصدر الحكم في كثير من الحالات بالحد الأدنى، وهو يعتبر مبلغا ً جد ضئيل ومضيعة للوقت. ومن التحديات الأخرى طول المدة التي يستغرقها تناول المسألة من خلال المحاكم بدرجة مفرطة.

231 - ولا يوجد عائق قانوني يحول دون تحديد المرأة لعدد أطفالها والمباعدة الزمنية بينهم، بما في ذلك داخل إطار الزواج. غير أن ثمة قيودا ً على استحقاقات الأمومة التي تستحقها المرأة إذا كانت حاملا ً أو في حال وضعها بموجب أوضاع تتعلق بأطر زمنية معينة. وتنص المادة 62 من قانون العمل على أنه في حال بدء حملها قبل أن تعمل لدى رب عملها لمدة ثمانية عشر شهرا ً ، فهي مستحقة لإجازة أمومة بدون أجر. وتنص المادة 65 من نفس القانون كذلك على أنه لا يكون للموظفة، بعد أول مرة، الحق في إجازة الأمومة مدفوعة الأجر إلا لمرة واحدة خلال كل فترة سنتين وبحيث لا تتجاوز ثلاث مرات.

232- وعادة ما يجري الربط بين ما تعانيه الأسرة المعيشية من الضائقة المالية وبين وجود ذكر بالغ في البيت، لأنه في حال وجود رجل، فهو يكون رب البيت بحكم الواقع، سواء كان يتخذ القرارات الرئيسية أو لا يتخذها و/أو ينفق على رفاه البيت. لذلك تكون الأسر المعيشية التي ترأسها إناث في العادة أسرا معيشية ذات والدة غير متزوجة وترأسها امرأة بالغة، والأرجح أن يقيم كلا الوالدين في الأسرة المعيشية التي يرأسها ذكر. ويُظهر الجدول 32 أن نسبة 48 في المائة من الإناث اللواتي ترأسن أسرا معيشية لسن مرتبطات على أي وجه، بينما 40 في المائة من أرباب الأسر الذكور يكونون متزوجين قانونا ً ، كما توجد نسبة 18 في المائة من الارتباطات العرفية.

233 - وقد وضعت العبارات التالية على أساس من تقرير تقييم الفقر الذي استكمل في عام 1999:

قرابة 45 في المائة من الأسر المعيشية كانت ترأسها إناث ؛

نسبة 29 في المائة من جميع الأسر المعيشية في غرينادا كانت فقيرة وكانت حدة الفقر أشد منها في بلدان منظمة دول شرق الكاريبي الأخرى ؛

نسبة 52 في المائة من الأسر المعيشية الفقيرة ترأسها إناث ؛

يقل احتمال أن تشارك المرأة التي ترأس أسرة معيشية في قوة العمل، وفي حال مشاركتها فاحتمال معاناتها البطالة أكبر منه بالنسبة للرجل الذي يرأس أسرة معيشية، سواء ضمن الفئة الفقيرة أو غير الفقيرة. علاوة على ذلك، من الأرجح للمرأة الفقيرة أن تكون على قوة العمل من أن تكون نظيراتها من الإناث غير الفقيرات. وكانت نسبة 21 في المائة من جميع الإناث الفقيرات اللواتي ترأسن أسرهن تعانين من البطالة و24 في المائة منهن كن خارج قوة العمل (انظر الجدول 20) ؛

نسبة 57 في المائة من النساء الفقيرات اللواتي ترأسن أسرا معيشية لم يكن لهن وظيفة مذكورة ونسبة 17 في المائة إضافية كانت لهن وظائف مبدئية، مقارنة بنسبة 16 في المائة و12 في المائة، على التوالي، لرؤساء الأسر الذكور الفقراء.

234 - وقد قسم استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005 الأسر المعيشية إلى شرائح خمسية استنادا ً إلى وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولاحظ التقرير أنه " في إطار الخمس الأدنى من الأسر المعيشية الريفية تزيد النسبة التي ترأسها الإناث زيادة ملموسة بالمقارنة بشريحة الخمس العليا التي تغلب عليها الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور " . علاوة على ذلك، تقع نسبة 44 في المائة من ربات الأسر الإناث في الأسر المعيشية الحضرية ضمن الشرائح الخمسية الثلاث الدنيا، مقارنة بنسبة 18.6 فقط من أرباب الأسر الذكور. وانتهى التقرير إلى أنه " كلما تحرك المرء صعودا من أفقر فئات الأسر المعيشية إلى أثراها توجد زيادة منتظمة في عدد الأسر المعيشية التي يرأسها الذكور " (الصفحة 24).

رابعا ً - خاتمة

235- يطرأ تقدم مطرد على حالة المرأة في غرينادا. ففي الفترة من عام 2008 إلى عام 2011، سوف تتصدر جدول الأعمال الوطني إجراءات محددة للتعامل مع تحقيق الالتزامات بموجب الاتفاقية. وسيجري على وجه الخصوص تعزيز الأجهزة الوطنية، و إيضا ح الآليات وتطويرها، واتخاذ التدابير لتحقيق المساواة الفعلية.

236 - ويتجلى الالتزام بتحقيق المثل العليا الواردة في الاتفاقية بينما تواصل حكومة غرينادا وشعبها العمل وصولا ً إ لى تحقيق المساواة بين الجنسين.

المرفقات

المرفق الأول

خرائط غرينادا

مارتينيك الصغرىهيلزبوروجـزر جريناديـنروندا أيسلاندسوتورزغويافيجبل سانت كاثرينغرينفيلسانت جورجغريناداميناء بوينت سالينس الجوي الدوليالبحر الكاريبيكاريكـاوشمال المحيط الاطلسي الخريطة 1 - جزر غرينادا ومدنها

الخريطة 2 - أبرشيات غرينادا

سانت باتريكسانت أندروزسانت جونسانت دافيدسانت جورجسانت مارك

المرفق الثاني

جداول وأرقام

الجدول 1

عدد السكان في سنوات التعداد (1871-2001)

سنة التعداد

ذكور

إناث

المجموع

1871

280 18

404 19

684 37

1881

074 20

329 22

403 42

1891

535 25

674 27

209 53

1901

986 29

452 33

438 63

1911

398 30

352 36

750 66

1921

847 28

455 37

302 66

1946

834 31

553 40

387 72

1960

660 40

017 48

677 88

1970

692 43

083 49

775 92

1981

943 42

145 46

088 89

1991

030 47

467 48

497 95

2001

378 51

765 51

143 103

المصدر : المكتب الإحصائي المركزي، استنادا ً إلى:

تعداد سكان جزر الهند الغربية لعام 1946، المجلد 1، الجزءان ألف وباء .

التعداد السكاني لشرق الكاريبي،1960 .

التعداد السكاني لغرينادا، 1970 و1981 و1991.

الجدول 2

عدد السكان في سنة التعداد حسب الجنس والفئة العمرية (1991-2001 )

الفئة العمرية

1991

2001

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

المجموع

030 47

567 48

597 95

378 51

765 51

143 103

صفر- 4

340 6

223 6

563 12

067 5

849 4

916 9

5 - 9

693 6

448 6

141 13

459 5

380 5

839 10

10 - 14

537 5

469 5

006 11

374 6

343 6

717 12

15 - 19

822 4

627 4

449 9

435 5

678 5

113 11

20 - 24

870 3

743 3

613 7

867 3

756 3

623 7

25 - 29

829 3

746 3

575 7

499 3

241 3

740 6

30 - 34

368 3

427 3

795 6

287 3

222 3

509 6

35 - 39

576 2

448 2

024 5

652 3

432 3

084 7

40 - 44

800 1

794 1

594 3

385 3

156 3

541 6

45 - 49

404 1

567 1

971 2

569 2

332 2

901 4

50 - 54

322 1

535 1

857 2

861 1

831 1

692 3

55 - 59

232 1

444 1

676 2

332 1

425 1

757 2

60 - 64

293 1

564 1

857 2

506 1

727 1

233 3

65 - 69

061 1

524 1

585 2

464 1

698 1

162 3

70+

883 1

008 3

891 4

621 2

695 3

316 6

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء .

الجدول 3

الكثافة السكانية حسب الأبرشية (1960-2001)

الأبرشية

المساحة البرية

الكثافة السكانية

(كم 2 )

1960

1970

1981

1991

2001

سانت جورج

65

413

459

452

492

570

سانت جون

35

227

246

238

250

245

سانت مارك

25

157

158

159

154

160

سانت باتريك

42

270

268

241

241

254

سانت أندروز

99

226

228

227

244

259

سانت ديفيد

44

212

241

232

250

252

كارياكو

34

205

175

137

168

179

غرينادا

344

258

270

259

278

300

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء .

الجدول 4

عدد السكان في سنوات التعداد حسب الجنس والأبرشية

الأبرشية

1991

2001

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

سانت جورج (المدنية)

127 2

494 2

621 4

861 1

066 2

927 3

سانت جورج (باقي الجزيرة)

293 13

080 14

373 27

165 16

968 16

133 33

سانت جون

394 4

358 4

752 8

372 4

219 4

591 8

سانت مارك

900 1

961 1

861 3

990 1

002 2

992 3

سانت باتريك

982 4

136 5

118 10

310 5

365 5

675 10

سانت أندروز

005 12

130 12

135 24

023 13

638 12

661 25

سانت دافيد

531 5

480 5

011 11

571 5

506 5

077 11

كارياكو

798 2

928 2

726 5

047 3

034 3

081 6

المجموع

030 47

567 48

597 95

339 51

798 51

137 103

سانت جورج36٪كارياكو6٪سانت دافيد11٪سانت أندرو25٪سانت باتريك10٪سانت مارك4٪سانت جون8٪عدد السكان في عام 2001 حسب الأبرشياتسانت جورجسانت جونسانت ماركسانت باتريكسانت أندروسانت دافيدكارياكو الشكل 1

الجدول 5

عدد الناخبين المسجلين وعدد الذين أدلوا بأصواتهم في عام 1995

الدائرة

عدد الناخبين المسجلين

عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث إلى المجموع

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث إلى المجموع

مدينة سانت جورج

016 2

342 2

358 4

53.7 ٪

144 1

268 1

412 2

52.6 ٪

شمال شرق سانت جورج

020 3

263 3

283 6

51.9 ٪

768 1

973 1

741 3

52.7 ٪

شمال غرب سانت جورج

026 2

118 2

144 4

51.1 ٪

240 1

435 1

675 2

53.6 ٪

جنوب سانت جورج

972 2

429 3

401 6

53.6 ٪

715 1

055 2

770 3

54.5 ٪

جنوب شرق سانت جورج

164 2

276 2

440 4

51.3 ٪

227 1

472 1

699 2

54.5 ٪

سانت دافيد

978 3

961 3

939 7

49.9 ٪

592 2

539 2

131 5

49.5 ٪

جنوب شرق سانت أندروز

576 2

584 2

160 5

50.1 ٪

558 1

533 1

091 3

49.6 ٪

جنوب غرب سانت أندروز

576 2

584 2

160 5

50.1 ٪

558 1

533 1

091 3

49.6 ٪

شمال شرق سانت أندروز

216 2

082 2

298 4

48.4 ٪

368 1

255 1

623 2

47.8 ٪

شمال غرب سانت أندروز

111 2

859 1

970 3

46.8 ٪

400 1

224 1

624 2

46.6 ٪

شرق سانت باتريك

626 1

634 1

260 3

50.1 ٪

996

054 1

050 2

51.4 ٪

غرب سانت باتريك

185 2

215 2

400 4

50.3 ٪

356 1

375 1

731 2

50.3 ٪

سانت مارك

564 1

558 1

122 3

49.9 ٪

984

017 1

001 2

50.8 ٪

سانت جون

070 3

951 2

021 6

49.0 ٪

906 1

995 1

901 3

51.1 ٪

كاريكاو ومارتينيك الصغرى

858 1

900 1

758 3

50.6 ٪

107 1

171 1

278 2

51.4 ٪

المجموع

958 35

756 36

714 72

50.5 ٪

919 21

899 22

818 44

51.1 ٪

المصدر : التقرير عن الانتخابات العامة في غرينادا لعام 1995.

الجدول 6

عدد النساء المرشحات اللواتي فزن بمقاعد في الانتخابات العامة

سنة الانتخاب

عدد الأشخاص المرشحين

عدد المقاعد التي فازوا بها

نساء

رجال

المجموع

النسبة المئوية للمرشحات إلى المجموع

نساء

رجال

المجموع

النسبة المئوية للمرشحات إلى المجموع

1990

5

71

76

6.6 ٪

2

13

15

13.3 ٪

1995

9

73

82

11.0 ٪

3

12

15

20.0 ٪

1999

9

36

45

20.0 ٪

4

11

15

26.7 ٪

2003

12

52

64

18.8 ٪

4

11

15

26.7 ٪

المصدر : سجلات الانتخابات بمكتب الانتخابات البرلمانية.

الجدول 7

عدد الأشخاص في الحياة العامة والقيادات حسب الجنس

الموقع القيادي

عدد الأشخاص المرشحين

عدد المقاعد التي فازو بها

1991

1995

1999

2003

2007

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الحاكم العام

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

رئيس الوزراء

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

زعيم المعارضة

1

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

رئيس مجلس الشيوخ

1

صفر

صفر

1

صفر

1

1

صفر

صفر

1

رئيس مجلس النواب

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

أعضاء مجلس النواب

2

13

3

12

4

11

4

11

4

11

أعضاء مجلس الشيوخ (بمن فيهم الرئيس)

1

12

1

12

1

12

5

8

4

9

أعضاء مجلس الوزراء

1

9

2

12

3

10

5

6

6

7

المصادر : مكتب مجلسي البرلمان .

أمانة رئاسة الوزراء .

الجدول 8

أعضاء مجالس الهيئات التشريعية في غرينادا في الفترة 2000-2001

اسم الهيئة التشريعية

عدد أعضاء المجلس

النسبة المئوية للأعضاء الإناث

الرئيس(ـة)

المدير/رئيس الإدارة

إناث

ذكور

المجموع

1

شركة إنتاج الحصى والخرسانة والمستحلبات

1

6

7

14.3

أنثى

ذكر

2

هيئة مطارات غرينادا

2

7

9

22.2

ذكر

ذكر

3

مجلس السياحة في غرينادا

3

9

12

25.0

ذكر

ذكر

4

مكتب المعايير القياسية في غرينادا

2

12

14

14.3

ذكر

ذكر

5

رابطة غرينادا للكاكاو

صفر

9

9

0.0

ذكر

ذكر

6

مصائد أسماك غرينادا التجارية المحدودة

صفر

7

7

0.0

ذكر

ذكر

7

رابطة غرينادا التعاونية لجوزة الطيب

صفر

9

9

0.0

ذكر

ذكر

8

مؤسسة غرينادا الثقافية

صفر

7

7

0.0

ذكر

ذكر

9

مجلس غرينادا للغذاء والتغذية

9

1

10

90.0

أنثى

أنثى

10

شركة غرينادا للتنمية الصناعية

2

7

9

22.2

ذكر

أنثى

11

الهيئة الدولية للخدمات المالية في غرينادا

2

5

7

28.6

ذكر

ذكر

12

هيئة اليانصيب الوطني في غرينادا

2

4

6

33.3

ذكر

أنثى

13

هيئة موانئ غرينادا

2

6

8

25.0

ذكر

ذكر

14

مؤسسة غرينادا البريدية

صفر

5

5

0.0

ذكر

ذكر

15

هيئة إدارة النفايات الصلبة في غرينادا

3

5

8

37.5

أنثى

ذكر

16

هيئة الإسكان في غرينادا

1

7

8

12.5

ذكر

ذكر

17

مجلس التسويق والاستيراد الوطني

2

6

8

25.0

ذكر

ذكر

18

المخطط الوطني للتأمين

1

5

6

16.7

ذكر

ذكر

19

اللجنة الوطنية لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية

1

4

5

20.0

ذكر

ذكر

المجموع

33

121

154

21.4

3 إناث

3 إناث

النسبة المئوية إلى المجموع

21.4

78.6

-

-

16 ٪

16 ٪

تم التجميع من : أعمال حكومة غرينادا، 2000-2001 ( Grenada Government at Work, 2000–01 ).

عدد أعضاء المجلس المعينين من قِبل مجلس الوزراء (2001)إناث 21٪ذكور 79٪إناثذكور الشكل 2

الشكل 3 رؤساء المجالس المعينة من قِبل مجلس الوزراءإناثذكورإناث 16٪ذكور 84٪

مديرو/رؤساء إدارة الهيئات الدستورية (2001) الشكل 4

ذكور

إناث

الجدول 9

مجموع المتسربين من المدار س الابتدائية والثانوية حسب السنة

السنة الدراسية المنتهية

المدرسة الابتدائية

المدرسة الثانوية

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1997

123

62

185

33.5 ٪

23

33

56

58.9 ٪

1998

153

80

233

34.3 ٪

23

37

60

61.7 ٪

1999

126

76

202

37.6 ٪

12

22

34

64.7 ٪

2000

90

49

139

35.3 ٪

44

58

102

56.9 ٪

2001

76

33

109

30.3 ٪

47

56

103

54.4 ٪

2002

65

52

117

44.4 ٪

70

77

147

52.4 ٪

2003

34

19

53

35.8 ٪

93

121

214

56.5 ٪

المصدر : الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

ا لجدول 10

النسبة المئوية لحصة المدارس الابتدائية والثانوية من المدرسات

سنة التعداد السكاني

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

عامة

خاصة

عامة

خاصة

1996

83

لا يوجد

53

لا يوجد

1997

82

لا يوجد

58

لا يوجد

1998

81

88

54

لا يوجد

1999

74

83

57

لا يوجد

2000

76

91

59

45

2001

76

87

62

46

2002

74

90

59

63

2003

76

91

63

67

2004

75

88

61

40

المصدر : الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 11

توزيع المدرسين المدرَّبين على المدارس الابتدائية حسب الجنس

السنة الدراسية المنتهية في

جميع المدرسين

المدرسون المدرَّبون

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمال ي

نسبة الإناث

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

نسبة الإناث

1999

209

605

814

74.3 ٪

127

391

518

75.5 ٪

2000

195

601

796

75.5 ٪

117

418

535

78.1 ٪

2001

182

583

765

76.2 ٪

118

418

536

78.0 ٪

2002

198

567

765

74.1 ٪

124

423

547

77.3 ٪

2003

198

567

765

74.1 ٪

127

419

546

76.7 ٪

2004

189

578

767

75.4 ٪

128

417

545

76.5 ٪

المصدر : الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 12

توزيع المدرسين المدرَّبين على المدارس الثانوية حسب الجنس

السنة الدراسية المنتهية في

جميع المدرسين

المدرسون المدرَّبون

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

نسبة الإناث

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

نسبة الإناث

1999

168

224

392

57.1 ٪

38

85

123

69.1 ٪

2000

167

239

406

58.9 ٪

42

81

123

65.9 ٪

2001

169

270

439

61.5 ٪

54

80

134

59.7 ٪

2002

188

271

459

59.0 ٪

44

79

123

64.2 ٪

2003

188

318

506

62.8 ٪

51

93

144

64.6 ٪

2004

214

333

547

60.9 ٪

65

127

192

66.1 ٪

المصدر : الموجز الإحصائي التعليمي، آذار/مارس 2006.

الجدول 13

توزيع المدرسين من خريجي الجامعات على المدارس الثانوية حسب السن

السنة الدراسية المنتهية

جميع المدرسين

المدرسون الخريجون

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

نسبة الإناث

عدد الذكور

عدد الإناث

العدد الإجمالي

نسبة الإناث

1999

168

224

392

57.1 ٪

45

59

104

56.7 ٪

2000

167

239

406

58.9 ٪

41

59

100

59.0 ٪

2001

169

270

439

61.5 ٪

39

59

98

60.2 ٪

2002

188

271

459

59.0 ٪

40

63

103

61.2 ٪

2003

188

318

506

62.8 ٪

29

64

93

68.8 ٪

2004

214

333

547

60.9 ٪

33

52

85

61.2 ٪

المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 14

ع ـ دد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات المواد من المستوى العادي واجتازوها في 2003-2004

الفئة

عدد الطلاب

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

المجموع

تقدموا لامتحانات المستوى العادي

ألف

765

095 1

860 1

58.9 ٪

تقدموا لامتحان المستوى العادي في 4 مواد أو أكثر، من بينها الإنكليزية

باء

613

943

556 1

60.6 ٪

اجتازوا امتحان المستوى العادي في 4 مواد أو أكثر، من بينها الإنكليزية

جيم

210

482

692

69.7 ٪

اجتازوا امتحان المستوى العادي في 4 مواد أو أكثر، من بينها الإنكليزية والرياضيات

دال

105

196

301

65.1 ٪

المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الشكل 5

عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان المستوى العادي واجتازوها فيالعام 2003-2004

1200

1000

800

600 العدد

400 ذكور

200 إناث

0

ألف باء

جيم دال

الفئة

ملاحظة : أنشئ عامود " الفئة " في الجدول المقابل أعلاه ليستخدم في الرسم البياني.

الجدول 15

المتقدمون لامتحانات مجلس امتحانات الكاريبي في عام 2005، حسب الجنس

المادة

الطلاب المتقدمون

إناث

ذكور

المجموع

النسبة المئوية للإناث

علوم زراعية (علم الحيوان)

199

220

419

47

علوم زراعية (المحاصيل وأنواع التربة)

212

119

331

64

علم الأحياء

260

146

406

64

تكنولوجيا البناء - التشييد

7

135

142

5

تكنولوجيا البناء - أخشاب

8

58

66

12

تاريخ منطقة الكاريبي

242

163

405

60

الكيمياء

147

81

228

64

ملابس ومنسوجات

82

8

90

91

تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات

16

114

130

12

اللغة الإنكليزية ألف

104 1

701

805 1

61

اللغة الإنكليزية باء

296

53

349

85

الغذاء والتغذية

261

16

277

94

اللغة الفرنسية

156

32

188

83

الجغرافيا

230

225

455

51

إدارة الاقتصاد المنزلي

50

5

55

91

علم الأحياء البشري والاجتماعي

49

54

103

48

تكنولوجيا المعلومات

274

228

502

55

علوم متكاملة

362

318

680

53

الرياضيات

696

527

223 1

57

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

1

7

8

13

إجراءات مكتبية

333

144

477

70

الفيزياء

92

109

201

46

مبادئ المحاسبة

226

99

325

70

مبادئ الأعمال

602

373

975

62

التربية الدينية

56

16

72

78

الدراسات الاجتماعية

749

395

144 1

65

اللغة الإسبانية

150

65

215

70

الرسم التقني

51

173

224

23

الطباعة على الآلة الكاتبة

18

3

21

86

الفنون البصرية

28

35

63

44

المصدر: وزارة التعليم.

الدليل: يهيمن عليه الذكور بدرجة ساحقة (مشاركة الإناث أقل من 25 في المائة).

تهيمن عليه الإناث بدرجة ساحقة (مشاركة الإناث تزيد عن 75 في المائة).

الجدول 16

المقيدون في البرامج بمركز سانت باتريك للتدريب المتعدد الأغراض في الفترة 2000-2004

البرنامج

2000/ 2001

2001/ 2002

2002/ 2003

2003/ 2004

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

دراسات السكرتارية

20

20

100

12

12

100

7

7

100

12

12

100

اقتصاد منزلي

32

31

97

24

23

96

30

29

97

24

23

96

تشييد المباني

13

صفر

صفر

14

1

7

16

1

6

14

1

7

صناعة وتصميم الأثاث

8

صفر

صفر

8

صفر

صفر

12

صفر

صفر

8

صفر

صفر

إصلاح السيارات

2

1

صفر

11

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

كهرباء السيارات

12

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

11

صفر

صفر

لحام سيارات

12

صفر

صفر

7

1

14

9

1

11

7

1

14

الرسم الهندسي

8

1

13

5

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

5

صفر

صفر

حرفة البناء

17

صفر

صفر

12

صفر

صفر

12

صفر

صفر

12

صفر

صفر

كهرباء/إلكترونيات

17

1

6

13

2

15

9

1

11

13

2

15

المجموع

141

54

38

106

39

37

95

39

41

106

39

37

المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 17

المقيدون في البرامج بمركز التدريب على تنظيم الحياة الجديدة في الفترة 2000-2004

البرنامج

2000/ 2001

2001/ 2002

2002/ 2003

2003/ 2004

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

نماء المراهق

59

21

36

89

42

47

78

29

37

117

48

41

كهرباء

30

صفر

صفر

30

صفر

صفر

25

صفر

صفر

23

صفر

صفر

إلكترونيات

24

صفر

صفر

24

صفر

صفر

22

صفر

صفر

23

صفر

صفر

بناء

17

1

6

18

1

6

17

2

12

15

1

7

تعليم بشأن المصائد

8

صفر

صفر

12

صفر

صفر

10

صفر

صفر

7

صفر

صفر

حياكة

11

10

91

12

10

83

10

10

100

12

11

92

تجميل

21

19

90

25

21

84

20

18

90

22

19

86

رعاية الطفل

3

صفر

صفر

10

صفر

صفر

10

صفر

صفر

9

صفر

صفر

الرعاية الصحية

12

9

75

18

17

94

15

14

صفر

13

13

صفر

فنون الضيافة

30

22

73

40

36

صفر

34

32

صفر

36

34

94

مهارات مكتبية

12

9

75

18

15

83

15

13

87

14

8

57

السباكة

27

صفر

صفر

27

صفر

صفر

25

صفر

صفر

26

صفر

صفر

أشغال الخشب

17

صفر

صفر

25

صفر

صفر

20

صفر

صفر

18

صفر

صفر

صيانة عامة

15

1

7

23

1

4

21

1

5

19

صفر

صفر

المجموع

2 8 6

92

32

371

143

39

322

119

37

354

134

38

المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 18

المقيدون في برامج المهارات في كلية ت. أ. ماريشو الوسطى في الفترة 2000-2004

البرنامج

2000/ 2001

2001/ 2002

2002/ 2003

2003/ 2004

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإنا ث

المجموع

عدد الإناث

نسبة الإناث

علوم السكرتارية

114

114

100

150

150

100

174

174

100

69

69

100

تعليم فني ( )

188

7

4

277

14

5

493

59

12

426

143

34

فنون الضيافة

30

27

90

40

37

93

24

22

92

37

37

100

التعليم الأساسي وتعليم الكبار والتعليم المستمر ( )

642

410

64

صفر

صفر

صفر

774

575

74

588

321

55

المجموع

974

558

57

467

201

43

465 1

830

57

120 1

570

51

المصدر: الموجز الإحصائي للتعليم، آذار/مارس 2006.

الجدول 19

المؤشرات الرئيسية لقوة العمل

المؤشرات

1991

1994

1996

1998

2001

2005

قوة العمل

701 27

497 41

250 42

015 41

876 41

969 46

ذكور

297 17

880 22

679 22

171 23

822 24

581 25

إناث

404 10

617 18

571 19

844 17

054 17

388 21

قوة العمل المستخدمة

859 23

409 30

078 35

787 34

741 37

172 38

ذكور

778 14

706 18

351 20

731 20

489 22

409 22

إناث

081 9

703 11

727 14

056 14

252 15

763 15

قوة العمل التي تعاني البطالة

842 3

088 11

212 7

228 6

137 4

797 8

ذكور

519 2

174 4

328 2

440 2

336 2

172 3

إناث

323 1

914 6

884 4

788 3

801 1

625 5

مستويات البطالة

الشباب (دون سن 25 سنة)

761 1

650 4

084 3

050 3

849 1

434 3

ذكور

121 1

786 1

149 1

389 1

006 1

409 1

إناث

640

864 2

935 1

661 1

843

025 2

البالغون

036 2

438 6

088 4

178 3

288 2

363 5

ذكور

398 1

388 2

179 1

051 1

330 1

763 1

إناث

638

050 4

909 2

127 2

958

600 3

معدل البطالة (النسبة المئوية)

13.9

26.7

17.0

15.2

9.9

18.8

ذكور

14.6

18.2

10.3

10.5

9.8

12.4

إناث

12.7

37.1

24.8

21.2

9.9

26.3

شباب

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

20.3

32.9

معدل المشاركة

52.4

56.7

68.1

65.0

60.1

65.7

ذكور

67.6

62.5

75.1

75.6

71.9

72.5

إناث

38.2

50.8

61.5

55.0

48.8

59.1

المصدر : المركز الرئيسي للإحصاء .

الجدول 20

حالة المشاركة في قوة العمل والعمالة لأرباب الأسر المعيشية حسب الجنس والحالة الاجتماعية - الاقتصادية

النسبة المئوية للفقراء

النسبة المئوية لغير الفقراء

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

يعملون

86.1

79.0

82.7

91.8

87.5

90.0

معدل البطالة

13.9

21.0

17.3

8.2

12.5

10.0

مشاركون

89.1

76.1

82.4

84.2

68.8

76.9

غير مشاركين

10.9

23.9

17.6

15.8

31.2

23.0

المصدر : تقرير تقييم الفقر لعام 1999، الصفحة 103.

الشكل 6

معدل البطالة بين أرباب الأسر المعيشية (1999)نسبة الذكور الفقراء ٪نسبة الإناث الفقراء ٪نسبة الذكور غير الفقراء ٪نسبة الإناث غير الفقراء ٪المعدل (في المائة)

الجدول 21

عدد السكان الذين يعملون حسب الجنس والفئة المهنية في عام 1991

العاملون حسب الفئة المهنية في عام 1991

العدد الإجمالي

العاملون الذكور

العاملات الإناث

العدد

نسبتهم المئوية إلى الفئة المهنية

نسبتهم المئوية إلى العاملين الذكور

العدد

نسبتهن المئوية إلى الفئة المهنية

نسبتهن المئوية إلى العاملات الإناث

المجموع

859 23

778 14

62 ٪

100.0 ٪

081 9

38 ٪

100.0 ٪

المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين

817

588

72 ٪

4.0 ٪

229

28 ٪

2.5 ٪

المهنيون

489

306

63 ٪

2.1 ٪

183

37 ٪

2.0 ٪

المهنيون التقنيون/المساعدون

125 3

452 1

46 ٪

9.8 ٪

673 1

54 ٪

18.4 ٪

الكتبة

134 2

519

24 ٪

3.5 ٪

615 1

76 ٪

17.8 ٪

باعة الخدمات والحوانيت

655 3

008 2

55 ٪

13.6 ٪

647 1

45 ٪

18.1 ٪

الزراعة والغابات ومصائد الأسماك

718 1

518 1

88 ٪

10.3 ٪

200

12 ٪

2.2 ٪

مشتغلون بالحرف وأعمال مرتبطة بها

073 4

656 3

90 ٪

24.7 ٪

417

10 ٪

4.6 ٪

مشغلو المصانع/الآلات

215 1

040 1

86 ٪

7.0 ٪

175

14 ٪

1.9 ٪

مهن أولية

992 5

234 3

54 ٪

21.9 ٪

758 2

46 ٪

30.4 ٪

غير محددة

641

457

71 ٪

3.1 ٪

184

29 ٪

2.0 ٪

المصدر : تعداد السكان والإسكان لعام 1991 .

الجدول 22

عدد السكان الذين يعملون حسب الجنس والفئة المهنية في عام 2001

العاملون حسب الفئة المهنية في عام 1991

العدد الإجمالي

العاملون الذكور

العاملات الإناث

العدد

نسبتهم المئوية إلى الفئة المهنية

نسبتهم المئوية إلى العاملين الذكور

العدد

نسبتهن المئوية إلى الفئة المهنية

نسبتهن المئوية إلى العاملات الإناث

المجموع

123 36

455 21

59 ٪

100.0 ٪

668 14

41 ٪

100.0 ٪

المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين

23

18

78 ٪

0.1 ٪

5

22 ٪

0.0 ٪

المهنيون

186 2

095 1

50 ٪

5.1 ٪

091 1

50 ٪

7.4 ٪

المهنيون التقنيون/المساعدون

872

528

61 ٪

2.5 ٪

344

39 ٪

2.3 ٪

الكتبة

804 3

732 1

46 ٪

8.1 ٪

072 2

54 ٪

14.1 ٪

باعة الخدمات والحوانيت

244 3

692

21 ٪

3.2 ٪

552 2

79 ٪

17.4 ٪

الزراعة والغابات ومصائد الأسماك

690 6

869 2

43 ٪

13.4 ٪

821 3

57 ٪

26.0 ٪

مشتغلون بالحرف وأعمال مرتبطة بها

715 2

349 2

87 ٪

10.9 ٪

366

13 ٪

2.5 ٪

مشغلو المصانع/الآلات

562 6

959 5

91 ٪

27.8 ٪

603

9 ٪

4.1 ٪

مهن أولية

127 2

863 1

88 ٪

8.7 ٪

264

12 ٪

1.8 ٪

غير محددة

900 7

350 4

55 ٪

20.3 ٪

550 3

45 ٪

24.2 ٪

المصدر: تعداد السكان والإسكان لعام 2001.

الشكل 7

05001000150020002500300035004000ذكورإناثغيرمحددةلجنة ابتدائيةتشغيل مصانع/آلاتحرفيون،إلخزراعة/غابات/مصائدالخدمات والمحالالكتبةالمهنيون التقنيون/المساعدونالمهنيونالمشرعون/المسؤولون/المديرون توزيع العاملين حسب الفئة المهنية في عام 1991

الشكل 8

توزيع العاملين حسب الفئة المهنية في عام 2011 ذكور إناثالفئةالابتدائيةمشغلو المصانع/الآلاتالحرفيون ومن إليهمزراعة/غابات/مصائدالخدمات والباعة في المحالالكتبةالمهنيون التقنيون/المساعدونالمهنيونالمشرعون/كبارالمسؤولون/المديرونالقوات المسلحة

الجدول 23

عدد السكان العاملين حسب الجنس والفئة الصناعية في عام 1991

العاملون حسب الفئة الصناعية في عام 1991

المجموع

ذكور

إناث

العدد

النسبة المئوية من الفئة

ا

العدد

النسبة المئوية من الفئة

المجموع

859 23

778 14

61.9 ٪

081 9

38.1 ٪

الزراعة والصيد وزراعة الغابات وصيد الأسماك

504 3

622 2

74.8 ٪

882

25.2 ٪

التعدين واستغلال المحاجر

123

74

60.2 ٪

49

39.8 ٪

التصنيع

826 1

050 1

57.5 ٪

776

42.5 ٪

الكهرباء والغاز والماء

348

309

88.8 ٪

39

11.2 ٪

التشييد

017 3

850 2

94.5 ٪

167

5.5 ٪

تجارة الجملة والتجزئة

236 4

264 2

53.4 ٪

972 1

46.6 ٪

الفنادق والمطاعم

842

358

42.5 ٪

484

57.5 ٪

النقل والتخزين والاتصالات

600 1

302 1

81.4 ٪

298

18.6 ٪

التمويل/التأمين/العقارات

862

367

42.6 ٪

495

57.4 ٪

الإدارة العامة والدفاع

729 1

097 1

63.4 ٪

632

36.6 ٪

الأنشطة الأخرى للخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

276 3

367 1

41.7 ٪

909 1

58.3 ٪

خدمات أخرى

485 1

424

28.6 ٪

061 1

71.4 ٪

غير محددة

011 1

694

68.6 ٪

317

31.4 ٪

المصدر: تعداد السكان والإسكان لعام 1991.

الجدول 24

عدد السكان العاملين حسب الجنس والفئة الصناعية في عام 2001

العاملون حسب الفئة الصناعية في عام 2001

المجموع

ذكور

إناث

العدد

النسبة المئوية من الفئة

العدد

النسبة المئوية من الفئة

المجموع

003 34

249 20

59.6 ٪

754 13

40.4 ٪

الزراعة والصيد وزراعة الغابات

652 3

629 2

72.0 ٪

023 1

28.0 ٪

صيد الأسماك

694

681

98.1 ٪

13

1.9 ٪

التعدين واستغلال المحاجر

66

46

69.7 ٪

20

30.3 ٪

التصنيع

407 2

391 1

57.8 ٪

016 1

42.2 ٪

الكهرباء والغاز والماء

389

329

84.6 ٪

60

15.4 ٪

التشييد

063 6

798 5

95.6 ٪

265

4.4 ٪

تجارة الجملة والتجزئة

637 6

924 2

44.1 ٪

713 3

55.9 ٪

الفنادق والمطاعم

854 1

724

39.1 ٪

130 1

60.9 ٪

النقل والتخزين والاتصالات

474 2

039 2

82.4 ٪

435

17.6 ٪

الوساطة المالية

985

386

39.2 ٪

599

60.8 ٪

العقارات والتأجير وأنشطة الأعمال التجارية

964

482

50.0 ٪

482

50.0 ٪

الإدارة العامة والدفاع

922 1

144 1

59.5 ٪

778

40.5 ٪

التعليم

449 2

736

30.1 ٪

713 1

69.9 ٪

الصحة والخدمة الاجتماعية

252 1

249

19.9 ٪

003 1

80.1 ٪

الأنشطة الأخرى للخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

101 1

623

56.6 ٪

478

43.4 ٪

الأسر المعيشية الخاصة التي يوجد لديها أشخاص عاملون

093 1

68

6.2 ٪

025 1

93.8 ٪

المنظمات والهيئات خارج الولاية الإقليمية

1

صفر

0.0 ٪

1

100.0 ٪

المصدر: تعداد السكان والإسكان لعام 2001.

الجدول 25

النسبة المئوية لتوزيع السكان العاملين، حسب رب العمل والجنس والفئة العمرية

الحكومة

هيئة دستورية

أعمال تجارية خاصة

يعمل لحسابه الخاص

شخص/أسرة معيشية مستقلة

غير ذلك

ذكور

11.5

3.5

54.1

20.2

6.6

4.2

15 - 29

10.1

2.4

65.3

7.6

10.0

4.5

30 - 49

15.0

4.8

49.4

22.5

4.8

3.6

50 - 64

7.1

3.1

50.3

31.9

4.6

2.9

65+

0.0

0.0

32.8

48.4

6.6

12.3

إناث

23.0

6.0

38.8

14.5

12.8

4.8

15 - 29

22.1

7.6

52.9

4.7

8.1

4.6

30 - 49

25.6

6.6

33.5

15.5

13.4

5.4

50 - 64

25.4

1.9

32.2

20.6

18.4

1.4

65+

0.0

0.0

11.6

54.7

24.8

9.0

المصدر: تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005.

الشكل 9

توزيع الأشخاص العاملين حسب رب العمل والجنسالنسبة المئويةذكورإناثغير ذلكشخص/أسرة معيشية/مستقليعمل لحسابه الخاصأعمال قطاع خاصهيئة دستوريةالحكومة

الجدول 26

معدل البطالة حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية

نسبة العاطلين عن العمل

ذكور

إناث

15–19

41.7

34.9

53.7

20–24

25.8

18.8

33.3

25–29

16.6

8.9

27.3

30–34

13.8

6.9

21.4

35–39

9.7

6.9

12.8

40–44

8.0

3.9

13.0

45–49

2.4

2.2

2.7

50–54

11.5

9.3

13.5

55–59

8.4

9.4

12.5

60–64

4.9

3.0

14.9

المصدر: استراتيجية إزالة الفقر، استنادا ً إلى الدراسة الاستقصائية لقوة العمل، 1998.

الشكل 1 0

\s

الجدول 27

معدلات الإحصاءات الحيوية للفترة 1990-2006

السنة

معدل وفيات الأطفال الرضع (بالآلاف)

معدل الولادات الأوّلي (بالآلاف)

معدل الوفيات الأوّلي (بالآلاف)

معدل الزيادة الطبيعية (بالآلاف)

1990

27.8

25.9

8.5

17.3

1991

10.1

26.0

7.0

19.0

1992

10.5

24.6

6.8

17.8

1993

14.4

22.9

7.7

15.2

1994

14.6

23.0

7.9

15.1

1995

12.7

23.2

8.2

15.0

1996

14.3

21.3

7.9

13.4

1997

14.1

22.0

8.2

14.9

1998

19.1

19.4

8.2

11.2

1999

15.2

18.3

7.9

10.4

2000

14.3

18.6

7.1

11.5

2001

17.4

18.4

7.0

11.4

2002

20.5

16.9

8.6

8.4

2003

11.9

17.7

7.8

10.0

2004

10.2

16.8

8.4

8.4

2005

8.3

19.5

7.9

11.6

2006

12.6

15.6

7.2

8.4

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء .

الجدول 28

الأسباب الرئيسية للوفيات لعام 1988

أسباب الوفاة

ذكور

إناث

المجموع

أمراض القلب

83

103

186

الأورام الحميدة

28

37

65

أمراض الدماغ والأوعية

23

33

56

داء السكر

20

36

56

الحوادث

25

9

34

الإنفلونزا والالتهاب الرئوي

17

17

34

بعض حالات تنشأ في فترة الطفولة المبكرة

13

18

31

الأورام الخبيثة

9

14

23

التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة والربو

9

7

16

الاضطرابات العقلية

9

1

10

الالتهاب الكلوي والمتزامنة الكلوية ونوسرة الكلية

6

4

10

المجموع

242

279

521

المصدر: المسجل العا م.

الجدول 29

الأسباب العشرة الأوائل للوفيات لعام 2007

أسباب الوفاة

ذكور

إناث

المجموع

الأورام الخبيثة

104

60

164

أمراض الدورة الدموية الصغرى وأشكال أمراض القلب الأخرى

41

53

94

أمراض الغدد الصماء والأيض

39

45

84

أمراض الجهاز التنفسي

43

24

67

أمراض الدماغ والأوعية

33

31

64

أمراض القلب الناجمة عن القصور الدموي

22

24

46

أمراض الجهاز الهضمي

22

12

34

الأسباب الخارجية للاعتلال والوفيات

24

10

34

أمراض ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم

9

15

24

أمراض الجهاز البولي التناسلي

18

6

24

بعض الحالات التي تنشأ في الفترة المحيطة بالولادة

18

6

24

المجموع

373

286

659

المصدر: المسجل العام .

الجدول 30

مراقبة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز في غرينادا (1984-2006)

السنة

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

حالات الإصابة بالإيدز

الوفيات المرتبطة بالإيدز

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

غير معلومة

1

صفر

1

1984

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1985

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1986

0

1

1

صفر

1

1

0

1

1

1987

6

2

8

5

1

6

3

1

4

1988

7

2

9

صفر

2

2

صفر

1

1

1989

8

2

10

6

1

7

4

1

5

1990

6

3

9

4

صفر

4

5

صفر

5

1991

7

4

11

7

4

11

3

3

6

1992

10

3

13

5

3

8

3

3

6

1993

14

9

23

17

2

19

16

1

17

1994

6

8

14

2

4

6

4

4

8

1995

16

7

23

11

3

14

11

4

15

1996

11

8

19

15

7

22

7

4

11

1997

9

10

19

8

4

12

7

2

9

1998

10

4

14

6

1

7

7

3

10

1999

8

3

11

8

1

9

11

2

13

2000

12

7

19

5

1

6

3

1

4

2001

10

5

15

6

2

8

6

1

7

2002

11

4

15

4

3

7

3

2

5

2003

7

9

16

13

10

23

9

3

12

2004

14

4

18

10

3

13

5

1

6

2005

9

3

12

5

2

7

5

5

10

2006

16

12

28

9

5

14

5

2

7

المجموع الكلي

199

110

309

148

60

208

120

45

165

المصدر : وزارة الصحة.

الجدول 31

توزيع النسب المئوية للأسر المعيشية حسب الوقت الذي تستغرقه للوصول إلى السلع الأساسية والخدمات

السلعة الأساسية أو الخدمة

المسافة إلى أقرب موضع للسلعة الأساسية أو الخدمة (بالدقائق)

<15

15–29

30–44

45–60

60+

ر

ر.ف.

ح

ر

ر.ف.

ح

ر

ر.ف.

ح

ر

ر.ف.

ح

ر

ر.ف.

ح

إمدادات مياه الشرب

98.7

96.1

100.0

1.0

2.1

0.0

0.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.5

0.0

الرعاية النهارية أو مدرسة الحضانة

37.7

33.9

95.8

41.9

44.0

4.2

12.0

12.8

0.0

2.7

1.1

0.0

5.7

8.1

0.0

التعليم قبل المدرسي

53.0

45.8

94.2

37.7

46.6

5.8

8.2

6.5

0.0

0.7

0.5

0.0

0.4

0.5

0.0

المدرسة الابتدائية

44.4

35.1

92.5

44.5

55.3

7.5

9.5

8.5

0.0

0.7

0.6

0.0

0.9

0.5

0.0

المدرسة الثانوية

20.1

20.9

89.2

39.1

34.8

10.8

30.7

33.0

0.0

6.5

6.8

0.0

3.7

4.4

0.0

العيادة الصحية أو المستشفى

26.1

20.9

69.8

40.6

46.1

25.2

25.7

24.0

5.0

3.7

4.4

0.0

3.9

4.6

0.0

الأغذية أو المجمع التجاري

55.3

41.6

85.8

27.3

41.1

12.5

14.2

14.4

1.7

1.4

1.1

0.0

1.7

1.7

0.0

النقل العام

86.4

85.0

97.5

10.4

12.1

1.7

2.7

2.3

0.0

0.4

0.0

0.8

0.2

0.5

0.0

مركز الشرطة

20.2

9.8

62.1

36.6

32.2

32.1

32.4

46.9

5.8

7.4

7.0

0.0

3.5

4.1

0.0

طريق صالح لجميع الأحوال الجوية

99.0

99.4

100.0

0.6

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.6

0.0

0.1

0.0

0.0

المصدر : تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005، الجداول من 2-11أ إلى 2-11ي .

دليل : ر ريفية

ر . ف . ريفية فقيرة

ح حضرية

الجدول 32

النسبة المئوية لتوزيع الأسر المعيشية حسب الحالة الاجتماعية لرب الأسرة

الحالة الاجتماعية

رب الأسرة ذكر

ربة الأسرة أنثى

المجموع

غير مرتبط

29.5

48.3

38.4

متزوج قانونا ً

40.0

12.3

27.0

في ارتباط عرفي

18.3

14.9

16.7

مرتبط في علاقة تزاور

6.3

10.3

8.2

أرمل/مطلق/منفصل

5.2

13.7

9.2

المصدر : تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005، الجدول 1-7.

الشكل 11

\

الجدول 33

النسب المئوية لتوزيع حيازات الأراضي حسب جنس أرباب الأسر المعيشية

حيازة الأراضي

رب الأسرة الذكر

ربة الأسرة الأنثى

المجموع

لا يوجد

49.4

50.6

100

<1 فدان

53.2

46.8

100

1 - 1.99 فدان

59.7

40.3

100

2 - 3.99 أفدنة

91.2

8.8

100

4 - 5.99 أفدنة

79.4

20.6

100

6+ أفدنة

52.4

47.6

100

المصدر : تقرير استبيان مؤشرات الرفاه الرئيسية لعام 2005، الجدول 1-9.

الشكل 12

النسب المئوية لتوزيع حيازات الأراضي حسب جنس رب الأسرة المعيشيةرب الأسرة الذكررب الأسرة الأنثى6+ أفدنة4 - 5.99 أفدنة2 - 3.99 أفدنة1 - 1.99 فدان< 1 فدانلا يوجد

الجدول 34

الاغتصاب والجرائم الجنسية (المبلغ عنها والمكتشفة) في الفترة 1997-2006

السنة

إفساد أنثى

الزنا بالمحارم

الاعتداء الجنسي

الاغتصاب

هتك العرض

المجموع

مبلغ عنه

مكتشف

مبلغ عنه

مكتشف

مبلغ عنه

مكتشف

مبلغ عنه

مكتشف

مبلغ عنه

مكتشف

1997

23

22

6

5

55

45

28

25

1

1

211

1998

29

25

5

5

54

36

35

21

3

2

215

1999

38

25

4

4

57

39

22

11

2

2

204

2000

28

22

4

3

50

35

21

14

2

2

181

2001

36

30

7

7

59

46

21

18

صفر

صفر

224

2002

44

33

13

12

71

56

29

21

3

3

285

2003

27

22

5

5

42

27

17

15

صفر

صفر

160

2004

41

31

2

2

54

37

19

14

1

1

202

2005

48

38

13

13

67

52

23

15

صفر

صفر

269

2006

34

28

2

2

42

33

21

15

صفر

صفر

177

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء ومكتب السجلات الجنائية.