السنة

الأحكام الصادرة بالإدانة

الأحكام الصادرة بالبراءة

2006

35

35

2007

47

41

2008

8

6

المصدر : مركز التحليل والتوثيق القضائي. التقرير الإحصائي للسلطة القضائية، حزيران/يونيه 2008.

29 - يلاحظ على ضوء الجدول السابق أن المحاكم لا تبت في جميع ا لحالات ، التي تبلغ بها النيابة العامة الشرطة المدنية الوطنية وجهات التحقيق، بإدانة الجاني. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها ضعف التحقيق ات أو عدم إنجازها أو عدم تحديد المسؤولية عن الجريمة، مما يحول دون صدور حكم آخر ويشكل نوعا من التحيز الجنساني في الإجراءات القضائية.

الجدول 2

الحالات المسجلة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة

السنة

عدد الحالات

2006

443

2007

472

2008 (كانون الثاني/يناير - تموز/يوليه)

80

المصدر : مركز التحليل والتوثيق القضائي. التقرير الإحصائي للسلطة القضائية، حزيران/يونيه 2008.

30 - و منذ كانون الثاني/يناير 2008، أدرج ال مركز الوطني للتحليل والتوثيق التابع للسلطة القضائية ضمن وثائق ا لتسجيل الإحصائي سجلات الأحكام الصادرة والسجل الوحيد لحالات العنف الأسري ، مما يمكن من الاطلاع على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية لضحايا مختلف الجرائم وللأشخاص الخاضعين للمحاكمة ، وكذلك اتخاذ قرارات تهدف إ لى حل هذه المشكلة ومراقبتها بشكل أفضل و تحسين المعلومات الإحصائية.

31 - ويتيح هذا النظام البحث عن الأطراف في الدعاوى القضائية في جميع المحاكم، لتسجيل التدابير الأمنية المطلوبة والممنوحة ، مما يحول دون مطالبة الجاني في محكمة أخرى بالاستفادة من هذه التدابير إذا سبق ومنحت له وفقا للقانون.

32 - ومن الأمثلة على إدراج حالات العنف ضد المرأة البيانات الإحصائية التي سجلتها السلطة القضائية عام 2008 في إطار قضايا العنف الأسري في محاكم الصلح ومحاكم الصلح المتنقلة والمحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية في جمهورية غواتيمالا، حيث سجل ما مجموعه 619 28 حالة ، من بينه ا 538 25 ضد نساء و 1293 ضد فتيات ومراهقات ، و 922 2 ضد رجال، و 275 1 ضد أطفال. وبلغ عدد الجناة المبلغ عنهم من الأقارب 043 5 شخصا ، و 933 18 عشيرا و 132 4 عشيرا سابقا.

33 - ويستفاد من إحصاءات السلطة القضائية حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تسجيل 10 جرائم قتل إناث و 635 حالة عنف، منها 627 ضد نساء و 8 ضد فتيات ومراهقات و 35 حالة عنف اقتصادي، أي ما مجموعه 680 حالة.

34 - و فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها السلطة القضائية على الصعيد المؤسسي بناء على شكاوى النساء اللواتي تعرضن ل لعنف الأسري ( أعدت دراسة في محافظات غ واتيمالا و ك و يتسالتينانغو وسوشيتيبيكويز و زاكابا وألتا فيراباز ، تقرر بعدها دراسة 458 ملفا، وتم النظر في 437 منها فعلا).

35 - وبدأ مركز المعلومات والاتصالات التابع للسلطة القضائية تشغيل نظام إدارة المحاكم على جميع مستويات السلطة، بما يشمل مجال ي الأحوال الشخصية والقانون الجنائي. وأدخل مركز المعلومات تعديلات على هذا النظام ليشمل معلومات عن العنف ضد المرأة وسيتم بعد ذلك تدريب موظفي المحاكم على مهارات تقييد المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

36 - ولدى المعهد الوطني للإحصاءات أيضا سجل ل ل بلاغات الواردة من المؤسسات، التي يلزمها قانونا توثيق حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة . وعلى الرغم من أن تلك البلاغات لا تشمل م جموع الشكاوى ، فإنها تبين نوع الجرائم التي تخضع ل لقانون الجنائي الساري. وتفيد السجلات أنه أبلغ في عام 2007 عن 393 11 حال ة عنف ضد ال نساء من جماعة اللادينو أو ا لمولدين ، في حين بلغت حالات العنف ضد الرجال 354 1 حالة. أما نساء المايا فتعرضن لما يبلغ 879 4 حالة عنف ورجال المايا ل ـ 547 حالة ( الجدول 8 المرفق ). وصدر معظم البلاغات من المؤسسات التالية: محاكم الصلح ومحاكم الأحوال الشخصية، 212 9 حالة، والشرطة المدنية الوطنية، 189 7 حالة، والنيابة العامة، 373 1 حالة (الجدول 9).

37 - وتتعلق غالبية البلاغات المقدمة بالاعتداء البدني - النفسي، يليه الاعتداء النفسي ثم الاعتداء البدني - النفسي في إطار الزواج. وتقع المرأة المتزوجة ضحية لهذا الاعتداء أكثر من غيرها (الجدولان المرفقان 10 و 11).

• تفيد سجلات المعهد الوطني للطب الشرعي المتعلقة بأسباب الوفاة أن أكثر الأدوات استخداما ضد المرأة هي الأسلحة النارية والسكاكين ( المرفق، الجدول 12).

38 - و في الوقت الراهن، لا تصنف بعض النظم الإحصائية المعمول بها قتل المرأة بصفته جريمة قتل أنثى ، وذلك لأنه من غير الممكن، وفقا لمبدأ الشرعية، رفع دعوى أو تقديم شكوى إلا ضد فعل أو امتناع عن الفعل سبق للقانون أن وصفه بالجريمة أو الجنحة. غير أنه من شأن دخول قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة حيز النفاذ تعديل السجلات لإدراج هذا العنصر. لكن ذلك يتطلب إجراء دراسات تمكن من التسجيل الصحيح للحالات حتى تواكب السجلات الرسمية الواقع الوطني.

39 - وتحقيقا لذلك، تقوم الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة ولجنة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما بتنسيق إجراءات مع مؤسسات الدولة المسؤولة عن حفظ السجلات المتعلقة بحالات العنف مثل الشرطة المدنية الوطنية والنيابة العامة ومعهد محاميي الدفاع في القضايا الجنائية والسلطة القضائي ة والمعهد الوطني للإحصاء، بغية إدراج مختلف الم تغيرات التي تدخل في التحليل الجنساني في برنامج الأبحاث، بما يمكن من إبراز وضع المرأة الغواتيمالية.

40 - وبغية معالجة مشكلة العنف ضد المرأة من جميع جوانبها، شكلت لجنة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما لجنة للتحقيق والتحليل والإحصاء. وفيما يلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة: ثلاثة عشر دراسة تشخيصية على مستوى المحافظات بشأن التدابير الاجتماعية للتصدي للعنف ضد المرأة على المستوى المحلي، في محافظات إيسابال وخ الابا و تشيكيمولا وباخا فيراباز و سان ماركوس و ك و يتسالتينانغو و ويويتينانغو و توتونيكابان وك و ي ت شي و تشيمالتينانغو و ساكاتيبيكيس و إل بيتين، فضلا عن دراستين بشأن تجهيز و تسجيل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري في محافظتي اسكوينتلا و غ واتيمالا . وقد بلغت جميع هذه الدراسات المرحلة النهائية .

5 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن قانون مكافحة العن ف ضد المرأة ( القانون الإطاري لمكافحة العنف ضد المرأة ) المشار إليه في الفقرة 74 من التقرير ، و عن مضمونه . و يرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن مضمون القانون المتعلق ب قتل الإناث، المشار إليه في الفقرة 73 من التقرير، والذي لم يكن قد اعتمد بعد وقت إرسال التقرير حسب ما جاء في ا لفقرة 75. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ورصد هذين القانونين منذ دخولهما حيز النفاذ .

41 - قانون مكافحة العنف ضد المرأة

42 - صدر، عن طريق المرسوم 22-2008 لبرلمان الجمهورية في 9 نيسان/ أ بريل 2008، قانون لمكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، بهدف ضمان الحياة والحرية والسلامة و الكرامة والحماية والمساواة لجميع النساء أمام القانون، و في أحكام القانون، من أجل حياة خالية من العنف.

43 - ويتضمن المرسوم 22-2008 أيضا ال مبادرة رقم 3503 ، مما يجعله أكثر شمولية في الد فاع عن حقوق المرأة ( ) .

44 - هيكل المرسوم التشريعي 22-2008

45 - الفصل الأول - أحكام عامة

• ا لهدف المتوخى من هذا القانون هو ضمان الحياة والحرية والسلامة والكرامة والحماية والمساواة لجميع النساء أمام القانون وبموجبه، وبخاصة عندما يتعرضن، بحكم جنسهن، في علاقات السلطة أو الثقة، في الحياة العامة والخاصة، إلى ممارسات تمييزية تنطوي على عنف بدني أو نفسي أو اقتصادي أو على الانتقاص من حقوقهن. والهدف من القانون أيضا هو تعزيز وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في التشريعات السارية من أجل القضاء على العنف البدني أو الاقتصادي أو النفسي أو الجنسي أو أي نوع من الإكراه ضد النساء (الاتفاقيات المصدق عليها (المادة 1)).

46 - الفصل الثاني - تعريفات

• لأغراض تنفيذ القانون، تُعرّف مختلف مظاهر العنف ضد المرأة بأنها العنف الاقتصادي والبدني والنفسي والعاطفي والجنسي. كره ال مرأة في الحياة الخاصة والعامة، وإمكانية الح صول ع لى المعلومات، والمساعدة المتكاملة للنساء ضحايا العنف (المادة 3) .

47 - الفصل الثالث - تدابير المنع

• ينص المرسوم على التزام الدولة بكفالة التنسيق المؤسسي لتعزيز ورصد حملات التوعية وفتح مجالات المناقشة من أجل وضع سياسات عامة لمنع العنف ضد المرأة عن طريق الهيئة الإدارية للسياسات العامة من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه (المادة4) .

48 - الفصل الرابع - الجرائم والعقوبات

• يعرف القانون الجرائم التالية في الدعاوى العامة كما يلي: قتل الإناث: ’’يعتبر مرتكبا لجريمة قتل الإناث كل من أودى بحياة امرأة بسبب نوع جنسها في إطار اختلال موازين القوة في العلاقات بين الرجل والمرأة. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و50 عاما، دون إمكان تخفيف العقوبة‘‘ (المادتان 5 و 6).

• العنف ضد المرأة: ’’كل من يمارس العنف البدني أو الجنسي أو النفسي في ال حياة العامة أو الخاصة. ويعاق َ ب كل من يرتكب العنف البدني أو الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 أعوام و 12 عاما، وكل من يرتكب العنف النفسي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 8 أعوام، دون المساس بكون الأفعال المرتكبة جرائم أخرى منصوص عليها في القوانين العادية (المادة 7).

• العنف الاقتصادي : ’’كل من يقوم، في ال حياة العامة أو الخاصة، بتقييد ملكية المرأة أو تمتعها أو انتفاعها بالممتلكات وحقوق الملكية والعمل، أو يرغمها على توقيع وثائق تقيد حقوقها ، وإتلاف أو إخفاء وثائق تكفل ممارستها لحقوقها ، وكذلك إخضاع المرأة اقتصاديا من خلال عدم تلبية احتياجات الأبناء وممارسة العنف النفسي أو البدني أو الجنسي للتحكم في دخل الأسرة المعيشية. ويعاقب الشخص المسؤول عن ارتكاب هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 8 سنوات (المادة 8).

• ولا يمكن التذرع في هذه الجرائم بالأعراف أو العلاقات الثقافية أو الدينية كمبررات للتبرئة، وتطبق تلك العقوبات حتى في حالة عدم وجود صلة قرابة بين المعتدي والضحية (المادة 9).

• وفيما يتعلق ب الظروف المشدّدة، تأخذ المحكمة في الاعتبار الظروف الشخصية للمعتدي والضحية وموازين القوة بينهما وظروف الفعل المرتكب والضرر الناجم عنه، فضلا عن الوسائل والآليات المستخدمة لار تكاب الفعل وإحداث الضرر (المادة 10) .

49 - الفصل الخامس - جبر الضرر

• يحدد التعويض المستحق للضحية ومن يخلفها، ومسؤولية الدولة من جراء فعل أو امتناع صادر عن الموظفين العموميين نتيجة عدم الامتثال للقانون (المادتان 11 و 12).

50 - الفصل السادس - التزامات الدولة

• يتعين على الدولة أن تكفل حصول المرأة على المعلومات وال مساعدة الشاملة باعتبارها من الحقوق غير القابلة للتصرف (المادة 13).

• تعزيز المؤسسات المكلفة بالتحقيقات الجنائية، وإنشاء هيئات قضائية متخصصة، وتشغيل مراك ز الدعم الشامل للنساء الناجيات من العنف، تحت إشراف آلية التنسيق الوطنية. وكذلك بناء قدرات موظفي الدولة، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للضحايا، وقيام المعهد الوطني للإحصاءات بإنشاء نظام للمعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، وإنشاء مكاتب ادعاء عام متخصصة، وتعزيز المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي، واستحداث هيئات متخصصة، وتعزيز آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما والخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة، ومعهد الدفاع العام الجنائي، وخدمات الحماية للأشخاص الأطراف في الدعاوى القضائية (المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21).

الفصل السابع - الأحكام النهائية والمؤقتة للمواد من 22 إلى 28. تعديل المادة 2 من ال مرسوم ال تشريعي 70-96 الذي يتضمن قانون حماية الأشخاص الأطراف في الدعاوى القضائية والأشخاص المتصلين بإقامة العد ا ل ة الجنائي ة .

و تُطبق بالإضافة إلى هذا القانون عدة أحكام منصوص عليها في ال قانون ال جنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجهاز القضائي وقانون صون كرامة المرأة والنهوض الشامل بها وقانون التنمية الاجتماعية والقانون المدني وقانون الإج راءات المدنية والقانون التجاري.

51 - وعلى صعيد آخر، تتولى آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما ومراكز الدعم الش امل للنساء الناجيات من العنف والهيئة الإدارية للسياسات العامة تنظيم المشورة والمتابعة والرصد فيما يتعلق بموضوع القضاء على العنف ضد المرأة (المادة 18، المرسوم 22-2008).

52 - كذلك يُلزم المرسوم محكمة العدل العليا بإنشاء محاكم متخصصة في تقديم الرعاية لضحايا العنف على مدار الساعة.

53 - التدابير المتخذة لتنفيذ القانون

• في 23 تموز/يوليه 208، أصدرت محكمة العدل العليا القرار رقم 23-2008 الذي تحدد فيه اختصاص الهيئات القضائية المعنية بالنظر في القضايا التي يحددها قانون مكافحة قتل الإناث و غيره من أشكال العنف ضد المرأة في الجمهورية بأسرها، وهذه الهيئات القضائية هي: ( أ) محاكم الصلح؛ و ( ب) المحاكم الابتدائية المعنية بالمسائل الجنائية والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية؛ و (ج) محاكم الفصل المعنية بالمسائل الجنائية والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية؛ و (د) دوائر محكمة الاستئناف للفرع الجنائي والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية؛ و (هـ) محاكم الأ حوال الشخصية ؛ و (و) دوائر الاستئناف المدنية والخاصة بالأحوال الشخصية ؛ و (ز) الغرفتان الجنائية والمدنية لمحكمة العدل العليا.

• ويختص القضاة أنفسهم بالنظر، من حيث الموضوع، في قضايا تحديد التدابير الأمنية أو الوقائية مع مراعاة الخطر الذي يحيق بالمرأة واحتمال تعرضها لأفعال يمكن أن تشكل جرائم (مرفق اتفاق محكمة العدل العليا).

• قام الجهاز القضائي بالتنسيق مع النيابة العامة بتنفيذ مشروع تجريبي لنموذج إداري في مجال تقديم الرعاية الأولية في حالات العنف ضد المرأة والعنف العائلي والجرائم الجنسية في ال من ا طق الحضرية الكبيرة . ويهدف هذا المشروع إلى تسريع إجراءات توفير الحماية للمرأة وأطفالها.

• وفي الوقت الراهن، يمكن التماس تدابير الحماية من قاضي الصلح الجنائي المداوم وقاضي الصلح المتنقل وقاضي المحكمة الابتدائية ل لأحوال الشخصية، وفي مكتب الرعاية الشاملة للضحايا في النيابة العامة. وفي عام 2007، وردت 676 44 قضية عنف عائلي صدر بشأنها 651 34 من أوامر ال حماية، مما يشكل 77 في المائة من مجموع القضايا المنظور فيها، ومن مجموع ال حالات التي تعتبر جرائم وعددها 803 حالة ، أحيلت 25 منها إلى الجهاز القضائي، وصُنفت 707 4 حالة في خانة الجرائم، مما يمثل 10.54 في المائة (انظر المرفقات).

• و أصدرت وحدة الحلول البديلة للمنازعات التابعة للجهاز القضائي قرارا، بناء على تعليمات من محكمة العدل العليا، ينص على عدم النظر في قضايا الإبلاغ عن العنف المقدمة إلى مراكز الوساطة وعدم فضها بالصلح، وإنما إحالتها إلى المحاكم المخت صة من أجل النظر فيها ومن ثم البت فيها .

54 - و قامت آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما باتخاذ الإجراءات التالية:

• عقد محافل بشأن التحديات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في مقاطعتي غواتيمالا وك و يتسالتينانغو، بمشاركة موظفين/موظفات من قطاع العدل؛

• تنظيم حلقات عمل للإعلام وبناء القدرات، بالتنسيق مع برنامج دعم إصلاح قطاع العدل في غواتيمالا ، وذلك في مقاطعات ك و يتسالتينانغو وإل كيتشي وتشيكيمولا وسوشيتيبيكيز؛

• إصدار ونشر 000 6 نسخة من القانون وتوزيعها في مختلف ال مؤسسات و ال منظمات.

• توقيع رسالة تفاهم في حزيران/يونيه 2008 بهدف الاعتماد في تحديد محتوى بروتوكولات الرعاية في حالات العنف الجنسي والعنف البدني على النظام الصحي بغية معالجة المشكلة على نحو يتماشى مع الو اقع الذي تواجهه الناجيات من ذلك العنف.

• توقيع اتفاق ثلاثي في عام 2007 وضعه برنامج المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف وفي مجال الأحوال الشخصية ، وذلك بين معهد الدفاع العام الجنائي و أمانة المظالم المعنية ب نساء الشعوب الأصلية و آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما .

• ومن جانب آخر، قامت شبكة مكافحة العنف ضد المرأة بمتابعة عمليات التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك في مجال التحقيق في قضايا قتل الإناث ومنعها والحد منها.

• و بدأت دولة غواتيمالا تد ريجيا في إنشاء مراكز الرعاية الشاملة للنساء الناجيات من العنف. وفيما يتعلق بالسنة الجارية، أُنشئ ت مراكز للرعاية الشاملة للنساء الناجيات من العنف في مقاطعات إسكوينتلا وألتا فيراباس وباخا فيراباس، وأدرجت وزارة الداخلية في مشروعها الأولي للميزانية المبالغ اللازمة للتمويل، ونحن ننتظر موافقة برلمان الجمهورية على المشروع الأولي لميزانية عام 2009.

• وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008، عقدت لجنة المرأة التابعة لبرلمان الجمهورية اجتماعا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المرسوم 22-2008، وذلك بمشاركة الجهاز القضائي والنيابة العامة ووزارة الداخلية ومنظمات نسائية من المجتمع المدني، وأثيرت إمكانية إنشاء أمانة تكون بمثابة وحدة داخل البرلمان تُعنى بمتابعة هذا القانون.

6 - يُرجى بيان نتائج التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة وقتل الإناث، المشار إليها في الفقرات من 175 إلى 177 من التقرير، وتقديم معلومات بشأن تطبيق الفقرة 24 من الملاحظات الختامية للّجنة.

55 - استراتيجيات التصدي ل لعنف ضد المرأة .

56 - البحوث - أجرت آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما ثلاث دراسات تحليلية في عام 2008 عن ظاهرة العنف العائلي ضد المرأة من أجل التصدي لها على الصعيد المحلي في مقاطعات سان ماركوس، وكويتزالتيناغو ، وإل كيتشيه ، وهوهوتيناغو ، و توتونيكابان، وسوشيتيبيكيز، وإل بيتين، وباخا بيراباس، وخالابا، وتشيكيمولا، و ساكاتيبيكيس، وإيسابال و تشيمالتينانغو. وستوجه نتائج هذه الدراسات الإجراءات الاستراتيجية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.

57 - وباعتبار أهمية عمليات تنفيذ البرامج الإنمائية للبلديات ، التي تشمل التصدي ل لعنف ضد المرأة، تجري آلية التنسيق الوطني ة لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما، بالتنسيق مع جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في غواتيمالا ، ثلاث دراسات تحليلية عما توفره الأجهزة القضائية من رعاية طبية ونفسية ومساعدة قانونية في حالات العنف في بلديات يوكوتان وأولوتا في تشيكيمولا وزاكابا .

58 - وتقوم آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما ، بوصفه ا الهيئة المسؤولة عن تعزيز وتنفيذ السياسات العامة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، وفاء ً بولايتها القانونية، بتوفير المعلومات والتدريب لموظفي مؤسسات الدولة والمنظمات النسائية ل لمجتمع المدني والمجتمع بصفة عامة، بشأن أهداف آلية متابعة اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا )، وكذلك مؤشرات متابعة توصيات لجنة الخبراء التابع ة للآلية .

59 - ا لتوعية والإعلام - من بين الإجراءات المتخذة لإذكاء وعي المجتمع ككل ولدى موظفي الدولة والموظفين القضائيين وأعضاء البرلمان ما يقوم به المكتب الوطني لشؤون المرأة، بصفته عضوا في شبكة التصدي ل لعنف ضد المرأة ، من مشاركة عامة في البرامج الخاصة بنشر الثقافة القانونية، وإصداره بيانات صحفية للتعريف بالقانون وتنظيم دورات تدريبية وندوات في 17 محافظة حول هذا الموضوع على المستوى المحلي .

60 - وقد أعدت السلطة القضائية مواد ل لتوعية ب حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والعنف ضد ها ، تشمل ملصقات ونشرات وما إلى ذلك . وقامت أيضا بإصلاح المناهج التدريسية لنظام تدريب القضاة التي أصبحت تتطرق إلى مشكلة العنف ضد المرأة .

61 - وأعدت محكمة العدل العليا، بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية والسلطة التنفيذية، منتديات خلال الفترة 2007-2008 بشأن منع التمييز الجنساني والعرقي والقضاء عليه.

62 - وبالمثل، قامت آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والرابطة ال غواتيمال ية للطبيبات ومنظمة الأمم المتحدة للسكان و جمعية أطباء أمراض النساء و التوليد في غ واتيمالا، بالتوقيع على رسالة تفاهم التزمت فيها كل هيئة من تلك الهيئات ب عدد من المسؤوليات في إطار التعامل مع العنف الجنسي ك ظاهرة ت تطلب التزام العديد من القطاعات والمؤسسات للكشف عن حالات العنف والتصدي لها بطريقة متكاملة .

63 - وفي عام 2008، قامت الأمانة المعنية با لرعاية الاجتماعية، من خلال برنامج منع العنف العائلي وب التنسيق مع آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما ، ب توسيع نطاق اهتمامها ب مسألة العنف العائلي ، باستخدام منهجية ” محاكاة وضع الضحايا “ القائمة على منع العنف ومعالجته، مع توفير الرعاية الشاملة وإسداء المشورة الاجتماعية و القانونية والنفسية . ونفذت الأمانة إجراءات عن طريق دورات للتوعية والتدريب بشأن العنف العائلي، ونظمت حملة إعلامية أشركت فيها السكان وقامت بتوعيتهم ب موضوع الإبلاغ عن حالات العنف عبر خط هاتفي ل مساعدة الأسرة، يقدم المشورة لضحايا العنف العائلي في غضون 24 ساعة .

64 - ووضعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما آليات إعلامية عن طريق البرنامج الوطني للصحة العقلية، الأمر الذي ساهم في عملية تنفيذ بروتوكول العناية ب ضحايا العنف الجنسي، وذلك بالتنسيق مع البرامج الوطنية للصحة الإنجابية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي /فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، في قسم تنظيم برامج العناية بضحايا العنف الجنسي، بهدف تحسين نوعية العلاج البدني والعقلي والتعامل القانوني مع هؤلاء الض حايا .

65 - و بدأ تنفيذ هذه العملية في أقسام الطوارئ ب مستشفيات في مقاطعات إ ل بيتين و تشيكيمولا وإ ي ز ابال و زاكابا وتشيمالتينانغو، بمشاركة موظفين متعددي التخصصات، بدءا بإذكاء الوعي عن طريق منهجية ” محاكاة وضع الضحايا “ .

66 - وحققت العملية النتائج التالية : (أ) تزويد ا لمرافق الصحية المختارة ب بروتوكول العناية بالضحايا و مجموعة الأدوية التابعة له لمعالجة حالات العنف الجنسي ؛ و ( ب) إقامة شراكات مع المؤسسات التي تساند ضحايا العنف الجنسي في الولاي ات القضائية المعنية، وأفرقة دعم المساعدة الذاتية . وعلاوة على ذلك، وقع اتفاق بين وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية وآلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما وهيئات دولية لاستعراض واستكمال بروتوكول العناية ب ضحايا العنف الجنسي.

67 - تدابير المساعدة - تقوم وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية ، عن طريق برامجها ل لصحة العقلية ، بتنفيذ تدابير انتصافية لصالح النساء من ضحايا النزاع المسلح اجتماعيا ونفسيا في مقاطعات ب اخا ب يراباس و إل بيتين . وقدمت خدمات في إطار هذا البرنامج إلى ما مجموعه 200 42 شخص في وحدات الرعاية الاجتماعية والعلاج النفسي و الوحدة القانونية و وحدة اللاجئين و و حدة التربية والخط الهاتفي لمساعدة الأسرة.

68 - تعزيز المؤسسات - أنشأت آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما آليات للتفاعل وا لتنسيق بين المؤسسات المعنية ، من أجل إدراج مسألة القضاء على العنف ضد المرأة ضمن خطة تكافؤ الفرص للفترة 2008-2023، لتحقيق الفعالية في العناية بالضحايا.

69 - وصدر مؤخرا إعلان بشأن عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة واتفاق مشترك بين الوكالات لتعزيز آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما، وتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما (2004-2012)، وإ نفاذ قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة .

70 - ووقع الإعلان المذكور ممثلون عن ا لقطاع العام ورئيس جمهورية غواتيمالا و رئيس برلمان الجمهورية ورئيس السلطة القضائية والمدعي العام للجمهورية ورئيس النيابة العامة ومدير ة معهد الدفاع العام الجنائي ومدير ة ال معهد الوطني لعلوم ا لطب الشرعي في غواتيمالا و أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومدير المعهد الوطني للإحصاءات والأمانة الرئاسية لشؤون المرأة وأمانة المظالم المعنية بنساء الشعوب الأصلية والأمانة المعنية بالرعاية الاجتماعية وحرم رئيس الجمهورية (من الشهود الفخريين) والرئيس المنتخب لبرلمان الجمهورية لعام 2009 ( من الشهود الفخريين ) وممثلون عن ا لمجتمع المدني و شبكة ال منظمات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة .

71 - وب هدف تعزيز المؤسسات، نفذت آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما عمليات للتنسيق المؤسسي عن طريق ال توقيع على اتفاقات مشتركة بين كل مؤسسة من المؤسسات التالية على حدة :

( أ ) برنامج منع العنف العائلي (عام 2007)،

( ب ) السلطة القضائية ،

( ج ) النيابة العامة،

( د ) أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان ،

( هـ ) معهد الدفاع العام الجنائي،

( و ) شبكة ال منظمات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ،

( ز ) المعهد الوطني للإحصاء ات.

72 - وتتضمن هذه الاتفاقات أحكاما تقضي بتهيئة الظروف التي تمكن المؤسسات والمنظمات المختصة من توفير الرعاية الجيدة والإنسانية للنساء اللواتي تعرضن ل لعنف العائلي بوجه عام و ل لعنف ضد هن أو ضد بناتهن أو أبنائهن ، في إطار الالتزام بتنفيذ خطة الفترة 2004-2014.

73 - وأعدت النيابة العامة نموذج الرعاية الشاملة لضحايا الجرائم الجنسية والعنف ضد المرأة، وقامت بتعديل المتغيرات وإدراجها في النظم الإحصائية وإصدار ورقات مواضيعية بشأن قتل الإناث ل توعية موظفي النيابة العامة وتدريبهم .

74 - وفيما يتعلق ب آليات التفاعل وا لتنسيق فيما بين الوكالات وداخل كل منها، وقعت وزارة الرعاية الاجتماعية على اتفاق مع بلدية م ي كسكو افتتح بموجبه مأوى لضحايا العنف العائلي.

75 - ووقعت ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة على اتفاق مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والأمانة المعنية با لعمل الاجتماعي التي تترأسها حرم الرئيس وأمانة المظالم المعنية بنساء الشعوب الأصلية، بهدف ح ل مشكلة العنف ضد المرأة.

76 - ووقعت السلطة القضائية اتفاقا للتعاون المشترك بين الوكالات مع آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما لتدريب العاملين في المجال القضائي وتطبيق نظام السجل الوحيد.

77 - وأعدت ا لسلطة القضائية، في إطار اتفاق ثلاثي بين آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما و معهد الدفاع العام الجنائي وأمانة المظالم المعنية بنساء الشعوب الأصلية، ما يلي: (أ) بروتوكول ا لرعاية ضحايا العنف العائلي والعنف ضد المرأة ؛ و (ب) شبكة للإحالة، باعتبار أهميتها في رعاية النساء من ضحايا ا لعنف اللواتي تعرض قضاياهن على المحاكم ، ونظمت في هذا السياق حلقات عمل لموظفي النيابة العامة والسلطة القضائية الذين يتعاملون تعاملا مباشرا مع الأشخاص الذين يبلغون عن حالات العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وذلك من أجل توحيد معايير الرعاية و حماية حياة الضحايا وأبنائهن وبناتهن .

7 -يرجى وصف عملية إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات، التي تضم أعضاء من السلطات الحكومية الثلاث، بما في ذلك رصد الاستراتيجية التي وضعتها لجنة مكافحة قتل الإناث على النحو المبين في الفقرة 178.

78 - عقدت بعض الاجتماعات للتحليل وتقريب وجهات النظر، تولى تنسيقها الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة بهدف إنشاء أو تحديد الآلية الأكثر جدوى أو فعالية ل إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات. وسنطلع اللجنة الموقرة على أي تقدم نحرزه في هذا الصدد .

79 - وتج ــ در الإشارة أيضا إلى أنه صدر في 9 نيسان/ أبريل 2008 ، في إطار المرسوم 22-2008 لبرلمان الجمهورية، قانون لمكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، مما يتيح إطارا أكثر شمولية ل لدفاع عن حقوق المرأة ( ) ويفتح المجال لمعالجة مشكلة العنف تحت إشراف آلية التنسيق الوطنية لمنع العنف ا لعائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما.

8 -يرجى تقديم معلومات عن البيانات والاستنتاجات التي خلصت إليها دراسة ما من الدراسات التي أجرتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وتحديدا النساء المعوقات والنساء المحتجزات.

80 - ا لدراسات والأبحاث

81 - أجريت حتى الآن دراسات و أبحاث بالتنسيق مع الهيئات الأكاديمية وهيئات البحث الخاص في موضوع حقوق الإنسان ، مثل معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية ب غواتيمالا، عن طريق برنامج العدالة الجنائية والجنسانية، من ضمنها ما يلي :

• البحث المعنون ” إفلات الشرطة من جرائمها ضد المرأة في أرقام “ ، وهو يتعلق ب سوء المعاملة الذي تتعرض له المرأة على أيدي رجال الشرطة، ويتضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها عند احتجازها لدى الشرطة، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. وقد عرض هذا البحث على مختلف سلطات النظام القضائي، وبخاصة وزير الداخلية، وكذلك وسائ ط الإعلام والمنظمات النسائية. ومن ضمن الإنجازات الرئيسية التي حققها هذا البحث : إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال الحكومي باعتباره من أخطر مشاكل العنف ضد المرأة ؛ وإبرام اتفاق بهذا الشأن وبدء دورات تدريبية لمحاميي الدفاع العام لمنع وقوع هذا النوع من سوء المعاملة.

• ووقع أيضا على اتفاق مع أمانة المظالم المعنية ب حقوق الإنسان لإنشاء آ ليات ل منع وتوثيق حالات العنف في الفروع التابعة للأمانة في المقاطعات.

• وبالإضافة إلى ذلك، أدى التقرير المتعلق بالاحتجاز إلى موافقة النيابة العامة على تعليمات عامة حول وضع آليات الإنفاذ أثناء الإجراءات الجنائية وتدريب 42 قاضيا من قضاة المحاكم الابتدائية للقضايا الجنائية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة إدارية جديدة قوامها مراعاة المنظور الجنساني في قرارات السلطة القضائية و ترشيد استخدام إجراءات الاحتجاز .

• وأفادت منسق ة برنامج العدالة الجنائية والجنسانية التابع ل معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية ب غواتيمالا إلى أن 94 في المائة من المحتجز ات في مراكز الشرطة التابعة للشرطة المدنية الوطنية يعانين من سوء المعاملة على أيدي رجال الأمن، بناء على مقابلات أجريت مع 154 امرأة محتجزة في مركز سانتا تيريزا للاحتجاز ، الذي يضم 90 في المائة من الإناث اللواتي يوجدن في هذا الوضع.

• ويستفاد أيضا أن 84 في المائة من النساء الـ 154 اللواتي أجريت معهن مقابلات اعتقلن دون أمر قضائي، وأكدت المحتجزات أيضا على أنهن تعرضن أثناء نقلهن من مراكز الشرطة إلى مراكز الاحتجاز لتلميحات جنسية وتعليقات بذيئة. ويتولى برنامج العدالة الجنائية والجنس انية التابع ل معهد الدراسات المقارنة في العلوم الجنائية ب غواتيمالا مسؤولية تحقيق تلك العدالة باتباع نهج شامل، عن طريق الاهتمام بموضوع الحرمان من الحرية في ثلاث مراحل محددة وهي : (أ) الاعتقال ، و ( ب) الاحتجاز ، و (ج) الحبس لتنفيذ الأحكام الصادرة .

• وتنكب أمانة المظالم المعنية بنساء الشعوب الأصلية حاليا على إعداد دراسة بعنوان ” احتياجات ومشاكل نساء الشعوب الأصلية المحرومات من الحرية تنفيذاً للأحكام الصادرة في حقهن “ . وتهدف الدراسة إلى إيجاد معلومات تمكن من طرح مقترحات لدعم نظام السجون، واتخاذ تدابير تساهم في تحسين وضع نساء الشعوب الأصلية في إطار م ركز الإ رشادات الخاص با لمرأة ، وكذلك لوضع سياسات من منظور التعدد الثقافي والنوع الجنساني لتعزيز المساواة الثقافية والجنسانية واحترامهما.

• ونشرت السلطة القضائية بحثا بعنوان ” التدابير التي اتخذتها السلطة القضائية على الصعيد المؤسسي بناء على شكاوى النساء اللواتي تعرضن ل لعنف العائلي (سجل حالات العنف ). و أجريت هذه الدراسة في المقاطعات الخمس التي قدم فيها أكبر عدد من البلاغات بالمقارنة مع تلك التي سجلت فيها أدنى نسبة من العنف في غواتيمالا.

ويتبين من نتائج البحث أن بعض المحاكم لا توفر للضحايا الرعاية اللائقة في الوقت المناسب، كما تهيمن الثقافة الأبوية في معظم الحالات بحيث تلام المرأة على ما يرتكب من عنف ضدها .

• وتفيد وزارة الداخلية أن الرجال يشكلون نسبة 96 في المائة والنساء 4 في المائة من مجموع نزلاء السجون البالغ عددهم 059 8 شخصا. و وفقا لقانون نظام السجون ، أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2008 دراسة بعنوان ” دراسة سكانية للصحة العقلية لنزيلات السجون “ ، بهدف تحليل الأسباب التي تقود المرأة إلى ارتكاب الجرائم والتدخل الفوري ل نظام السجون و علاج السجينات من ذوات الإعاقة .

وتشير الدراسة إلى أن معظم السجينات ينفذن أحكاما بالإدانة على الجرائم التالية: القتل بنسبة 80 في المائة، والاختطاف والتهريب بنسبة 10 في المائة وتخزين المخدرات والاتجار غير المشروع بها بنسبة 5 في المائة وجرائم أخرى بنسبة 5 في المائة.

82 - برنامج المساعدة القانونية

استنادا إلى الاتفاق المشترك بين الوكالات المبرم بين آلية التنسيق الوطنية لمكافحة العنف العائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما، ومعهد الدفاع العام الجنائي في إطار قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله وقانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، أخذ المعهد على نفسه الالتزام والمسؤولية بتقديم المساعدة القانونية المجانية للنساء الناجيات من العنف و/أو لأقاربهن، مما يكفل ممارستهن الفعلية لحقوقهن. وتُقدم المساعدة في جميع أنحاء الجمهورية، على مدار الساعة وطوال العام.

83 - أنشطة العناية بالسجينات

تم وضع نظام للعناية بالسجينات ، عن طريق إدارة الصحة النفسية التابعة لنظام السجون، يستند إلى الفهم العميق لسمات هؤلاء النساء واحتياجاتهن ومتطلباتهن الذي تم التوصل إليه خلال السنتين الأخيرتين فيما يختص بالصحة النفسية لنزلاء السجون في غواتيمالا.

84 - و تقتضي أحكام مرسوم القانون ( المرسوم 33-2006) أن تضطلع السجون، بالإضافة إلى المهام الأمنية، بأنشطة إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع . وتنصب هذه الجهود باختلاف وسائلها على تحقيق هدف رئيسي واحد هو التقليل من احتمال معاودة الجريمة .

85 - منهجية العناية بالسجينات

العلاج النفسي الفردي - يتم التصدي لمختلف المشاكل النفسية التي تعاني منها السجينات عن طريق العلاج النفسي .

86 - العلاج النفسي الجماعي والدعم النفسي - الاجتماعي : يجب أن يستند إلى وجود دائم فيما يتعلق بالمشاركة في وضع خطة العمل الأولية للسجينة، وكذلك التنقيحات المستقبلية لتلك الخطة، و متابعته أنشطتها اليومية، مع تشجيعها على إحراز التقدم وتصحيح ما ترتكبه من أخطاء وإبراز نجاحاتها وحثها على التغير . ومن الضروري تهيئة بيئة آمنة ومنظمة في السجون، ونظام متسق يقوم على قواعد واضحة للتعايش يمكن التنبؤ بها، وتقلل من التوترات إلى أدنى حد وتساعد على تفادي وقوع الحوادث .

87 - وفيما يتعلق بمسألة العناية بالنساء المسنات والمعوقات جسديا أو نفسيا ، تنصب الجهود على تحسين أحوالهن المعيشية والعمل على تعزيز استقلالهن الجسدي والشخصي .

88 - وفيما يتعلق بموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، تفيد بيانات التعداد الوطني للفترة 2000-2002 الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات بأن عدد السكان يبلغ 334 358 12 نسمة منهم قرابة مليون من ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك 000 750 امرأة ذات إعاقة .

89 - وأغلبية الأشخاص ذو و الإعاقة محرومون من الخدمات الاجتماعية، ويجب الاعتراف بأن استفادتهم من أمور في جملتها خدمات الصحة والتعليم والعمالة والنقل المناسبة، ظلت محدودة، مما أثر على مشاركتهم في الشؤون المدنية والسياسية.

90 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام اعتمد برلمان جمهورية غواتيمالا ا لا تفاقية الدولية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المرسوم التشريعي رقم 59-2008 . وس يؤدي التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تسمح للأشخاص الم صابين ب أي شكل من أشكال الإعاقة بممارسة حقوقهم على وجه أكمل.

9 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جدول الإصلاحات التشريعية التي لم يُبت فيها بعد والتي تعطي تعريفاً جديداً موسعا للاغتصاب على النحو المبين في الفقرتين 85 و 227 من تقرير الدولة .

91 - كما ورد في الجزء الأول من التقرير الصادر في تموز/يوليه 2008، قامت لجنة شؤون المرأة في برلمان جمهورية غواتيمالا، بغية إعطاء دفعة لمساعي النهوض بالمرأة في غواتيمالا، بتعميم جدول أعمال تشريعي يتضمن ما يلي: (أ) تنقيح مرسوم القانون رقم 106 - القانون المدني؛ (ب) المرسوم رقم 27-2000- القانون العام لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في مواجهة الفيروس/الإيدز؛ (ج) تنقيح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية؛ (د) الفصل الرابع من قانون العمل؛ (هـ) تنقيح القانون الجنائي .

92 - وينظر البرلمان حاليا في مشاريع قوانين ترمي إلى تنقيح ال قانون الجنائي عن طريق تعديل محتواه فيما يتعلق بالتصنيف الجنائي للاغتصاب ، وإضافة جريمة قيام رجل أو امرأة بإدخال أي جسم أجنبي في جسم الضحية عن طريق الشرج أو الفم أو المهبل .

10 - حثت اللجنة في ملاحظاتها واستنتاجاتها بشأن التقرير السادس للدولة الطرف على تجريم العنف العائلي . وتشير الفقرتان 85 و 227 من تقرير الدولة الطرف إلى أن العنف العائلي لم يجرم بعد . يرجى بيان الخطوات التي اتخذت ل تجريم العنف العائلي .

93 - لم يوافق بعد على مشاريع القوانين المعروضة على برلمان جمهورية غواتيمالا بشأن العنف العائلي ، على نحو ما أشارت إليه اللجنة. بيد أن من المهم التنويه إلى أنه يجري النظر في تجريم خمسة من أشكال العنف، عن طريق الموافقة على قانون مكافح ة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، وهي: العنف ضد المرأة، والعنف الاقتصادي، والعنف الجسدي، والعنف النفسي والعاطفي، والعنف الجنسي. ويجري في الوقت الحاضر تشكيل آلية الحماية التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالات.

94 - ويُعرَّف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف يرتكب ل كون الضحية أنثى، ويؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى ضرر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، وكذلك التهديد بهذا الفعل أو الحرمان من الحرية أو تقييدها تعسفا، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .

95 - ويشمل العنف ضد المرأة الأفعال التالية على سبيل المثال لا الحصر : العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة، بما في ذلك إساءة المعاملة والاعتداء الجنسي على الفتيات في الأسرة، والعنف المرتبط بالمهر، واغتصاب الزوج لزوجته، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، وأعمال العنف التي يرتكبها أعضاء الأسرة الآخرون، والعنف المرتبط بالاستغلال؛ والعنف الجسدي والجنسي والنفسي المرتكب داخل المجتمع المحلي عموما، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والتخويف الجنسيان في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن، والاتجار بالمرأة والبغاء القسري ( ) .

96 - الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء ( الاتجار بالأشخاص )

11 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن نتائج الإصلاحات التشريعية والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات .

97 - نُظمت في شباط / فبراير من العام الحالي حلقة عمل نسقتها وزارة الخارجية وشارك فيها أعضاء اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار، قامت بتحليل التقدم المحرز والتحديات والعقبات القائمة في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للفترة 2007-2017.

98 - وتشير نتائج حلقة العمل إلى أن تحقيق أهداف الخطة يستند إلى المعلومات التالية: (أ) تحديد مدى ال تكامل بين الخطة الوطنية للسياسات العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والخطط السنوية للمؤسسات المكونة للجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار؛ (ب) تحدي ـ د مستوى إنجاز التدابير المبرمجة في إطار الخطة الوطنية الاستراتيجية للفترة 2007-2017؛ (ج) تحديد العوامل الحافزة والمثبطة القائمة في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية .

99 - وقد تمحورت المناقشة حول النقاط التالية : ( أ ) تعزيز المؤسسات؛ ( ب ) الوقاية؛ ( ج ) العناية المتكاملة؛ ( د ) الحماية وإقامة العدل . وأبرزت نتائج حلقة العمل ضرورة تعميق فهم آثار الاتجار بالأشخاص، وضرورة رصد نتائج التدابير التي اتخذتها الأطراف في اللجنة المشتركة بين الوكالا ت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الموارد البشرية والمالية وإعداد البيانات الإحصائية .

100 - وقد تُوجت هذه العملية في 21 تموز/يوليه 2008 بصدور القرار الحكومي رقم 184-2008 الذي اعتمدت بموجبه السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية المتكاملة للضحايا، وخطة العمل الوطنية الاستراتيجية للفترة 2007-2017 التابعة ل ها.

101 - وباعتماد السياسة العامة وخطتها الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تلتزم دولة غواتيمالا بالمضي قُدُما في تنفيذ التدابير الهادفة إلى دعم احتياجات ومصالح ضحايا الاتجار، وببذل أقصى الجهود على نحو شامل، من أجل تحقيق التعاون على أوسع نطاق ممكن بين مختلف المؤسسات، الوطنية منها والدولية .

102 - و من النتائج الأخرى للعملية تدريب موظفي الإدارات الحكومية المعني ين ، بناء على المبادئ التوجيهية للسياسة العامة المتمثل ة في احترام وكفالة حقوق الإنسان ومراعاة المصلحة العليا للطفل وعدم التمييز والحماية الفورية والعناية المتكاملة.

103 - و تتولى الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة حاليا تنسيق الفريق المصغر للخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بمحور إقامة العدل والسياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الفريق المكلف بإسداء المشورة القانونية.

104 - وتضطلع المديري ة العامة للشرطة المدنية الوطنية من جانبها بالأنشطة التالية فيما يختص بالتدخل السريع لمنع الاتجار بالأشخاص، عن طريق فرع مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص التابع لشعبة التحقيقات الجنائية: (أ) عمليات المداهمة بناء على شكاوى؛ (ب) عمليات المداهمة بناء على معاودة الجريمة في مناطق العمليات؛ (ج) رصد المناطق التي وردت شكاوى بشأنها؛ (د) متابعة القضايا؛ (هـ) التحقيق في القضايا؛ (و) طلب أوامر التفتيش.

105 - وعلى الرغم من ذلك، ونظرا لأبعاد المشكلة، تعي الدولة ضرورة تعزيز هذا القسم بالموارد البشرية والمادية لكي يتمكن من التدخل بصورة فعالة. ( المرفق، الجدول 13).

106 - وكما ورد في التقرير الدوري بخصوص مشكلة التبني غير الشرعي التي أحيانا ما تكون ذات صلة ب شبكات ا لاتجار بالأطفال ، أمكن، بفضل جهود مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني، سن ” قانون التبني الوطني والدولي “ الذي ينص على إنشاء المجلس الوطني للتبني، وذلك بموجب المرسوم التشريعي 77-2007.

107 - ويسعى المجلس الوطني للتبني إلى القضاء على عمليات التبني غير الشرعي، وذلك وفقا لمهامه التي تشمل ما يلي: كفالة حماية الأطفال والمراهقين أثناء عملية التبني؛ تشجيع التبني على الصعيد ا لوطني مع إعطاء الأولوية للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات للرعاية ؛ والمطابقة بين كل طفل قيد التبني الأسرة الملائمة بما يكفل مصلحته العليا؛ والتأكد من أهلية مرشحي التبني من دول أخرى وفقا لقانون غواتيمالا؛ والحصول على موافقة الآباء البيولوجيين للأطفال بعد إسداء المشورة القانونية لهم.

108 - وقد وافق المجلس الوطني للتبني، خلال المدة القصيرة التي اضطلع فيها بمهامه (من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر 2008)، على 17 عملية تبن، وأوقف عمليات أخرى كانت تنطوي على عناصر أو إجراءات مغشوشة.

109 - شبكات مكافحة الاتجار والاستغلال - شجع النظام القضائي من جانبه إنشاء شبكات محلية يشارك فيها ممثلو المؤسسات العامة والخاصة في بعض المناطق التي يشتد فيها تعرض الأطفال لهذه الظاهرة، بغية الاستجابة لتزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض التجارة.

110 - والغرض من هذه الشبكات تنسيق الجهود من أجل الإسهام في القضاء على هذه الظاهرة، باتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات للاعتناء بالضحايا وحمايتهم، لتمكينهم من الحصول على المعلومات الضرورية والرعاية الفورية والمتكاملة لإعادة إدماجهم في أُسرهم وفي المجتمع.

111 - وقد أُنشئت شبكات في كل من بويرتو باريوس وتشيكيمولا وبتين وساكاتي بيك يز، وتشيمالتينانغو وإسكوينتلا وفيلا نويفا. وأجرى كل من هذه الشبكات دراسة تحليلية لحالة الاستغلال الجنسي في المقاطعة التي توجد بها ، س ت شكل أساسا لتخطيط الإجراءات الواجب اتخاذها. وهي جميعا شبكات مستقلة ذاتيا، وتضع خطة عملها وفقا لخصائص الاستغلال الجنسي في كل منطقة من المناطق.

112 - ولكل شبكة مجلس إدارة يكفل قيامها بعملها ، وهو المسؤول عن تنسيق الشبكات سعيا للقضاء على الاتجار والاستغلال الجنسي. وعقدت حلقة دراسية وطنية معنية بالاتجار والاستغلال الجنسي شارك فيها عشرة ممثلين من كل شبكة، من أجل تعزيز العمل الذي تقوم به الشبكات وتوحيد معايير معالجة الموضوع. وتكلم في الحلقة خبراء دوليون في هذا المجال ، وحققت نتائج إيجابية، حيث تعهد كل ممثل بمواصلة العمل لمعالجة الموضوع في مجتمعه المحلي.

113 - وقامت أم ان ة الرعاية الاجتماعية، عبر وحدة شؤون المهاجرين، بفتح مأوى نويستراس رايسيس الواقع في مقاطعة كويتزلتينانغو، الذي يؤوي 726 طفلا ومراهقا من المهاجرين، منهم 561 من الذكور، أي 77.3 في المائة ، و 165 من الإناث، أي 22.7 في المائة. وعُينت أخصائية في الطب النفساني للعمل في المآوى. ونُظمت حلقات عمل بشأن فيروس نقص المناعة/الإيدز. وتم الاعتناء بطفلين وطفلة واحدة من القاصرين في إطار حالات خاصة أحالها نائب رئيس الخارجية. وخُصصت للوحدة ميزانية قدرها 2.1 مليون كويتـزال لتمويل أنشطتها.

114 - وعقب توقيع إعلان أنتـيغوا المنبثق عن الاجتماع التاسع لقضاة المحاكم العليا للبلدان الأيبيرية الأمريكية المعقود في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تُشجَّع الدول الأعضاء على إنشاء آليات تعاون من أجل تسهيل تسليم المجرمين وإعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهم، لكفالة إقامة العدل بسرعة وفعالية دون إيذاء الضحايا وبمراعاة الفروق الجنسانية.

12- تشير الفقرة 281 من تقرير الدولة الطرف إلى مشروع قانون شامل لحماية ضحايا الاتجار تعكف اللجنة المشتركة بين ا لوكالات على صياغته . يرجى تقديم معلومات عن محتواه و الجدول الزمني المتوقع لاعتماده .

115 - مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار ب الأشخاص

116 - وُضع مشروع ال قانون المتعلق ب مكافحة العنف الجنسي واستغلال الأشخاص والاتجار بهم بغية مواءمة التشريعات السارية في مجال الاتجار بالأشخاص ومختلف أشكال استغلال هم. وينص مشروع القانون على إرساء نظام متكامل لحماية ضحايا جرائم الاتجار والجرائم ذات الصلة.

117 - و عُرض مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ع لى برلمان الجمهورية في 19 آب/أغسطس 2008 كقانون نظام عام، وهو يهدف إلى منع جريمة الاتجار بالأشخاص وقمعه ا و ال معاقب ة والقضاء عليه ا ؛ وتقديم الرعاية والحماية لضحاياه ا ؛ وجبر الضرر الناجم عن ها بما يتفق و احترام حقوق الإنسان؛ و تحديد العقوبة المناسبة للسلوك الإجرامي المتعلق بالعنف الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال.

118 - و ي عُرف مشروع القانون باسم المشروع رقم 3881 - 2008 ، وهو معروض حاليا على لجنة التشريعات والمسائل الدستورية لاتخاذ قرار بشأنه. و المراد من هذا القانون هو تنفيذ ا ل قواعد ال منصوص عليها في بروتوكول باليرمو الذي ينصب محور تركيز ه على منع الاتجار بالأشخاص وقمع ه والم عاقبة عليه ، و الذي يرسي آليات وأدوات تيسر تنفيذه.

119 - و يقيم المشروع نظاما لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي والاستغلال وتوفير الحماية لهم ، وتُنشأ بموجبه في إطار وزارة الرعاية الاجتماعية مديرية ٌ لمكافحة الاتجار بالأشخاص . و يشمل المشروع أيضا إدخال تعديلات على تعريف الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها بحيث يُنص على تجريم إساءة معاملة الأطفال، والعنف والاستغلال الجنسيين، والاستغلال في العمل، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و يعطي الأولوية ل لأضرار التي تلحق بالضحايا الذين أصبحت حمايتهم محور التركيز الجديد.

120 - وقد شارك في وضع مشروع القانون كل من دائرة الأحداث التابعة ل ل سلطة القضائية، ومكتب المدعي العام الوطني، والنيابة العامة، ووزارة الرعاية الاجتماعية، و أمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان ، والشبكة الدولية لإنهاء بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية، واليونيسيف، ومنظمة كاسا أليانثا في غواتيمالا.

13 - يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير سبق اتخاذها، أو من المتوخى اتخاذها، لإزالة مواطن اللبس في التشريعات المتعلقة بالبغاء، بما فيه بغاء الأطفال، كما هو مبين في الفقرة 84 من التقرير.

121 - التدابير المتخذة

122 - تقر دولة غوات ي مالا بأن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين لأغراض تجارية. ولذلك، عقد فريق التنسيق، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2008 ، اجتماعات عمل لصياغة خطة عمل تسمح بتنشيط الإجراءات المتوخاة في الخطة الوطنية لمكافحة ا لاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين لأغراض تجارية . و تضطلع بتنسيق الخطة المذكورة وزارة الرعاية الاجتماعية بوصفها الكيان المكلف بمسؤولية ال سياسات العامة المتعلقة با لطفولة والمراهقة.

123 - ومن هذا المنطلق، سيجري العمل على تعزيز مقترحات الإصلاح التش ريعي اللازمة لإزالة مواطن اللبس القائمة في التشريعات السارية، وإعادة تنشيط المقترحات المذكورة .

124 - ولكي يتسنى تحفيز أنشطة الإصلاح التشريعي ، وقعت وزارة الرعاية الاجتماعية رسالة تفاهم مع منظمة إنهاء بغاء الأطفال والمراهقين من الجنسين واستغلالهم في المواد الإباحية والسياحة والاتجار بهم لأغراض جنسية في غواتيمالا، وذلك تعزيزا ل لأعمال التحضيرية ذات الصلة ب الفريق المتعدد التخصصات التابع لوحدة مكافحة الاستغلال الجنسي وبغية تحليل مواطن اللبس في التشريعات السارية.

125 - ال قوالب النمطية والتعليم

14 - يرجى ذكر ما إذا جرت متابعة مشروع رصد وسائط الإعلام بناء على الدراسة المشـار إليها في الفقرتين 266 و 267 بشأن العنف ضد المرأة والعنف العائلي والحياة الجنسية والوفيات النفاسية والإجهاض وفيروس نقص المناعة البشرية والتمييز. الفقرة 266 .

126 - فيما يتعلق بالتقرير السنوي المعنون ” مرصد المرأة ووسائط الإعلام 2006 - 2007“ الذي شاركت ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة في إعداده، جرى نشر محتوياته حسب الموضوع في لقاءات صحفية عُقدت في مختلف مقاطعات جمهورية غواتيمالا، ثم جرى تقديم 3 عروض في غواتيمالا بحضور مختلف أعضاء المجلس الاستشاري ( ) . وقُدم العرض الرسمي في شهر آب/أغسطس 2007 .

127 - ومن المؤسف أ نه ي تعذر حاليا الاستمرار في الرصد نظرا للافتقار إلى الموارد الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المعهد المعني بدراسة المجتمع المدني يسعى إلى مواصلة تحديث معلومات معينة من خلال نشرات تُدرج في الصفحات الخاصة بالمرأة ووسائط الإعلام.

15 - يرجى تقديم معلومات إحصائية عن النسبة المئوية للفتيات اللائي أنهين التعليم الثانوي والتعليم العالي، بما في ذلك معلومات عن الفتيات الريفيات وفتيات الشعوب الأصلية.

128 - طبقا للسجلات، يصل عدد المقيدين في التعليم الثانوي إلى 150 516 شخصا منهم 881 391 شخصا من المناطق الحضرية يمثلون ما نسبته 69.8 في المائة، و 269 169 شخصا من المناطق الريفية يمثلون ما نسبته 30.16 في المائة، أي أن هناك فرقا بين المناطق الريفية والحضرية نسبته 39.6 في المائة. ويتبين من ذلك أن عدد المراهقين الملتحقين بالدراسة يقل في الريف عما هو عليه ف ي الحضر.

129 - ونسبة القيد في التعليم العالي منخفضة عموما بين السكان، وهي تزداد انخفاضا في المناطق الريفية. وفي الجداول الواردة فيما يلي ، ي ُلاحظ أن مؤشر التسرب الدراسي بين السكان من الذكور أكثر ارتفاعا منه بين الإناث (انظر المرفق، الجدول رقم 14 ) .

الجدول 3

السكان في مرحلة التعليم الثانوي

المجموع على الصعيد الوطني

المقيدون 150 561

المعيدون صفهم 164 16

الناجحون 928 285

الراسبون 104 244

معدل النجاح 53.95 في المائة

معدل إعادة الصف 2.98 في المائة

معدل التسرب 5.55 في المائة

الصف الأول

234 508

8 156

109 996

110 186

49 ٪ , 96

3 ٪ , 55

6 ٪ , 11

الصف الثاني

174 061

4 693

89 899

77 562

53 ٪ , 68

2 ٪ , 81

3 ٪ , 79

الصف الثالث

152 581

3 315

86 033

56 356

60 ٪ , 42

2 ٪ , 26

6 ٪ , 68

الحضر

391 881

12 752

180 646

180 045

50 ٪ , 08

3 ٪ , 26

7 ٪ , 96

الصف الأول

162 812

6 389

86 933

79 179

46 ٪ , 56

3 ٪ , 92

8 ٪ , 99

الصف الثاني

119 131

3 698

56 279

56 287

50 ٪ , 00

3 ٪ , 11

5 ٪ , 51

الصف الثالث

109 938

2 665

55 374

44 579

55 ٪ , 40

2 ٪ , 44

9 ٪ , 08

الريف

169 269

3 412

106 282

64 059

62 ٪ , 17

2 ٪ , 25

0 ٪ , 04

الصف الأول

71 269

1 757

41 003

31 007

56 ٪ , 24

2 ٪ , 65

0 ٪ , 44

الصف الثاني

54 930

995

33 620

21 275

61 ٪ , 24

2 . 07 ٪

0 ٪ , 06

الصف الثالث

42 643

650

30 659

11 777

72 ٪ , 25

1 ٪ , 75

0 ٪ , 49

المصدر: وزارة التعليم (تقرير عام 2007)

الجدول رقم 4

الذكور والإناث - دور المعلمين

بيانات أولية - 2007

دور المعلمين الذكور/الإناث

المقيدون

المعيدون صفهم

الناجحون

الراسبون

الناجحون معدل التسرب

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الإناث

الذكور

نسبة الذكور

نسبة الإناث

المجموع على الصعيد الوطني

35 328

59 577

599

681

22 216

42 398

11 616

15 133

4 , 23

3 , 43

الحضر

31 316

54 499

572

649

19 410

38 375

10 , 738

14 103

3 , 74

3 , 05

الريف

4 010

5 078

27

32

2 806

3 663

878

1 030

8 , 13

7 , 58

المجموع الرسمي

8 463

14 939

316

267

4 978

10 027

3 263

4 538

2 , 62

2 , 50

ال حضر

7 160

13 054

304

263

4 067

8 608

2 976

4 538

1 , 63

1 , 82

الريف

1 303

1 885

12

4

911

1 419

287

329

8 , 06

7 , 27

المجموع على مستوى التعليم الخاص

23 210

39 986

235

350

14 826

29 136

7 241

9 292

4 , 92

3 , 90

الحضر

21 318

37 690

223

338

13560

27 536

6 841

8 787

4 , 54

3 , 63

الريف

1 892

2 296

12

12

1 316

1600

400

505

9 , 30

8 , 32

المجموع على صعيد البلديات

610

531

0

3

364

357

204

138

6 , 89

6 , 78

الحضر

400

356

0

2

224

230

139

95

9 , 25

8 , 71

ا لريف

210

175

0

1

140

127

65

43

2 , 38

2 , 86

المجموع على صعيد التعاونيات

3 045

4 121

48

61

2 048

2 878

908

1 165

2 , 92

1 , 89

الحضر

2 440

3 399

45

46

2 361

782

782

1 012

2 , 01

0 , 76

ا لريف

605

722

3

15

517

126

126

153

6 , 61

7 , 20

المصدر: وزارة التعليم .

الجدول رقم 5

استثمارات وزارة التعليم في التعليم الإعدادي لعام 2007

التعليم الإعدادي

الذكور

الإناث

المجموع

المقيدون في المرحلة التمهيدية

91 328

79 684

171 012

النسبة المئوية للقيد

53.40 ٪

46.60 ٪

100 ٪

الاستثمار في البرامج

783.16 867 344 كويتزال

349.18 898 300 كويتزال

132.34 766 645 كويتزال

المصدر: النظام الوطني للمعلومات التعليمية، وحدة التخطيط التعليمي، عام 2007 ، وزارة التعليم .

الجدول رقم 6

استثمارات وزارة التعليم في التعليم الثانوي لعام 2007

التعليم الثانوي

الذكور

الإناث

المجموع

المقيدون في المرحلة التمهيدية

23 955

29 356

53 311

النسبة المئوية للقيد

44 ٪ , 93

55 ٪ , 07

100 ٪

الاستثمار في البرامج

156 545 143 , 91

191 840 502 , 80

348 385 646 , 71

كويتزال

كويتزال

كويتزال

المصدر: النظام الوطني للمعلومات التعليمية، وحدة التخطيط التعليمي، عام 2007 ، وزارة التعليم .

الجدول رقم 7

معدل إنهاء الدراسة لدى الفتيات - 2007

المستوى التعليمي

المجموع

ا لحضر

الريف

المرحلة الإعدادية

48.48 ٪

45.62 ٪

56.71 ٪

المرحلة الثانوية

61.91 ٪

61.48 ٪

68.36 ٪

المصدر: النظام الوطني للمعلومات التعليمية، وحدة التخطيط التعليمي، عام 2007 ، وزارة التعليم .

130 - يوضح الجدول الوارد أعلاه معدلات إنهاء الإناث للدراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

131 - وفي عام 2007 ، كان معدل إنهاء التلاميذ في المناطق الريفية للدراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية أعلى منه في المناطق الحضرية، وهو ما يبرهن على أن تركيز الموارد أتى بنتائجه. ولكي يتسنى إعمال الحق في التعليم وإتاحة فرصة الحصول عليه في الوقت المناسب لجميع السكان ذكورا وإناثا تنفيذا للمادة 74 من الدستور السياسي للجمهورية، قررت وزارة التعليم، بموجب القرار الحكومي 226 - 2008 ، ألا يكون الالتحاق بالمراكز التعليمية الرسمية والقيد بها وال بقاء فيها رهنا بأية رسوم إلزامية أو طوعية ، ولا مشروطا بها.

132 - وتشير وزارة التعليم إلى أنه رغم عدم تحقيق المساواة التامة بين الجنسين، فإن الفروق طفيفة عموما سواء كان ذلك في الاستثمارات أو في ال تغطية ، وهو ما يعكس تحسن الرعاية المكفولة ل لمرأة بالمقارنة بالرجل.

133 - الحياة السياسية والعامة

16 - يرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي للاقتراح التشريعي 2027 الداعي إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لإنشاء نظام حصص على النحو المشار إليه في الفقرة 252 .

134 - لم يوافق برلمان الجمهورية بعد على مشاريع القوانين الرامية إلى إصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.

135 - بيد أن البرلمان والمحكمة الانتخابية العليا قاما في الآونة الأخيرة بتشكيل اللجنة المختلطة المؤلفة من 7 نواب من اللجنة المخصصة المعنية بالشؤون الانتخابية و التابعة للبرلمان ، و 6 قضاة من المحكمة الانتخابية العليا ، وذلك من أجل تحليل الإصلاحات اللازمة لقانون الانتخابات والأحزاب السياسية الذي سيُعرض في وقت لاحق على البرلمان بكامل هيئته . ويقدم الدعم للجنة المختلطة لجنة ٌ للشؤون الفنية والمنهجية و شؤون ا لتيسير ، تضم موظفين من المحكمة الانتخابية العليا ومستشارين من اللجنة المخصصة المعنية بالشؤون الانتخابية والتابعة للبرلمان .

136 - وست عتمد اللجنة في أثناء مناقشاتها منهجية تستند إلى مدخلات الانتخابات العامة لعام 2007 ، و أثر إصلاحات عامي 2004 و 2006 عليها ، علاوة على تحليل للتشريعات المقارنة وذات الصلة. وتعكف المحكمة الانتخابية العليا على ال ن ظر في مساهمات وآراء المجتمع المدني والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان لإدراجها في الإصلاحات المقترحة بتوافق الآراء، ومنها المقترحات المقدمة من المنظمات النسائية بشأن حصص المشاركة.

137 - ويوجد في الوقت الحالي عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية هي كالتالي: المشاريع رقم 3746 / 08 ورقم 3747 / 08 ورقم 3817 / 08 الرامية إلى تعديل المادة 21 ؛ و المشروعان رقم 3826 / 08 ورقم 3885 / 08 الراميان إلى تعديل المواد 21 و 203 و 204 و 205 و 206 .

138 - وتؤيد لجنة الشؤون البلدية في البرلمان ، من خلال المشروع رقم 3884 ، المشروع المتعلق بتعديل المادة 23 من قانون صون كرامة المرأة والنهوض الشامل بها ، بموجب المرسوم 7 - 99 . و ي نص المشروع على إلزام الدولة بإشراك المرأة بنسبة 30 في المائة في تولي المناصب العامة في الإدارة الحكومية والمجالس الإنمائية واللجان المعنية بالشؤون البلدية وغيرها. و المشروع المذكور المتعلق بتعديل المادة 23 معروض حاليا على لجنة شؤون المرأة لاتخاذ قرار بشأنه .

17 - يرجى بيان ما إذا كان قد تم الاضطلاع بأي من الإجراءات التي أوصت بها لجنة شؤون المرأة، حسب ما جاء في الفقرة 335 من التقرير، من قبيل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وإصلاح التشريعات التي تميز ضد المرأة، والتصديق على الاتفاقيات المتصلة بالمسائل الجنسانية والقيام بحملات توعية.

139 - بالنسبة للتوصيات المنبثقة عن لجنة شؤون المرأة التابعة لبرلمان الجمهورية، اتُخذت إجراءات على الصعد الوطنية والإقليمية والمجتمعية ، منها على سبيل المثال ما يلي:

140 - إجراءات ا تُخذت بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة

141 - في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، عُرض على برلمان الجمهورية بكامل هيئته ال مشروع رقم 3935 المتعلق بإ دخال إ صلاح ات على المرسوم 12-2002 الصادر عن ال برلمان في إطار القوانين البلدية. و ي هدف ال مشروع إلى إشراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على الصعيد المحلي تحقيقا للمساواة والتنمية، وه و ي نص على إضافة المادة 95 مكررا المنشئة للمكتب البلدي لشؤون المرأة. وال مشروع المذكور معروض حاليا على لجنة شؤون المرأة ولجنة الشؤون البلدية لدراسته وصياغة قرار بشأنه .

142 - وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، عُرض على برلمان الجمهورية بكامل هيئته ال مشروع رقم 3939 المتعلق بإدخال إصلاحات على المرسوم 12 - 2002 الصادر عن ال برلمان في إطار القوانين البلدية . و يرمي ال مشروع إ لى إصلاحات للعديد من المواد منها إضافة المادة 96 مكررا المنشئة للمكتب البلدي لشؤون المرأة الذي سيُكلف بتلبية احتياجات البلديات وتعزيز دورها القيادي على صعيد المجتمعات المحلية ومشاركتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وال مشروع المذكور معروض حاليا على لجنة الشؤون البلدية لدراسته واتخاذ قرار بشأنه .

143 - و تعكف حاليا لجنة شؤون المرأة التابعة ل برلمان الجمهورية ، بالتنسيق مع المنظمات النسائية للمجتمع المدني ومنتدى عضوات الأحزاب السياسية، على تحليل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية بغية إدخال العمل بمشاركة المرأة بنظام الحصص بموجب تعديل للمادتين 21 و 212 .

144 - وتنفيذا لاتفاق السلام والمشاركة السياسية وسياس ة التنمية البلدية، نجحت ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة في عام 2008 في التصديق على مشاركة 20 امرأة في المجالس الإنمائية للمقاطعات.

145 - وت عد عملية صياغة خطة تكافؤ الفرص ثمرة تضافر ال جهد المنسق ل مؤسسات الدولة والمنظمات النسائية للمجتمع المدني . و شاركت في ه ذه العملية كيانات مختلفة منها اللجنة السياسية والمجلس الاستشاري واللجنة الفنية ، وقد انبثق عنها 11 محورا مواضيعيا ينبغي تناولها باستفاضة.

146 - وأجرت ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة لقاءً مع ممثلات المنظمات النسائية في إطار النظام الوطني للمجالس الإنمائية. وفي هذا ال لقاء، جرى تنقيح واعتماد خطة عمل الفترة 2007 - 2011 ، و هي خطة تهدف إلى تعزيز مشاركة المنظمات النسائية و التنسيق بينها من أجل التأثير على السياسات العامة.

147 - تشجيع الانضمام للاتفاقيات الدولية أو التصديق عليها

• في 3 أيلول/سبتمبر 2008 ، اعت ُ مد بموجب المرسوم 54 - 08 الصادر عن برلمان الجمهورية النظام الأساسي لمجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى. والمجلس هيئة للبحث والتحليل وإبداء التوصيات بشأن المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك ت هدف إلى تشجيع النهوض بالمرأة في المنطقة.

• و عُقد في مدينة أنتيغوا غواتيمالا ، ب مقاطعة ساكاتيبيكيس ، تحت عنوان ” من أجل العدالة بين ا لجنسين “ اللقاء التاسع لقضاة الهيئات القضائية العليا في البلدان الأيبيرية - الأمريكية . وقد أسفر اللقاء عن توقيع المشاركين على ” إعلان أنتيغوا “ الذي يلتزمون بموجبه بإعمال ال حق في اللجوء إلى القضاء وفي حياة تخلو من العنف والتمييز ضد المرأة ، وباتخاذ إجراءات ترمي إلى التمتع بالحق في العدالة وممارسته، علاوة على إ دماج المنظور الجنساني في عملهم المؤسسي.

• وعُقد يومي 14 و 15 آب/أغسطس 2008 في واشنطن العاصمة الاجتماع الرابع للجنة الخبراء المعنيين بآلية متابعة الاتفاقية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة و ال معاق بة والقضاء عليه . وفي الاجتماع المذكور، اعتُمد الإعلان المتعلق بقتل الإناث، وفيه يُعترف بخطورة مشكلة قتل الإناث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وا نتشارها في المنطقة.

148 - و بموجب هذا الإعلان، توص َ ى الدول الأطراف بما يلي: (أ) ألا يُعترف بالانفعالات العاطفية كظرف مخفف ل لمسؤولية الواقعة على مرتكبي جرائم قتل الإناث ؛ و (ب) إصدار تشريعات بشأن استقلال المرأة وحقوقها وحرياتها أو تعزيز التشريعات القائمة في هذا الشأن؛ و مراعاة ال مخاطر التي تتعرض لها حياة المرأة وسلامتها البدنية وسائر أشكال العنف ضد المرأة في السياسات التي تعتمدها تلك الدول لأمن المواطنين، وكفالة تمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء، و توفير الإحصا ء ات التي تسمح بالتعرف على حجم المشكلة.

149 - التربية المدنية وسياس ة المواطنة

150 - قامت وزارة الثقافة والرياضة، من خلال مديرية التنمية الثقافية والمديرية الفرعية للتنوع الثقافي، بتنفيذ مشروع تدريبي إقليمي لصالح المرأة في المجتمع المدني يتناول المشاركة في السياسات العامة مع التركيز على العرقيات والشؤون الجنسانية. وقد أُقيم التدريب يومي 29 نيسان/أبريل و 28 أيار/مايو 2008 في بلدية ميكسكو ب مقاطعة غواتيمالا، وفي مدينة كوبان عاصمة مقاطعة ألتا بيراباس. و جرى في هاتين المناسبتين استقبال 80 امرأة ينتمين إلى المجموعات اللغوية كيتشي وبوكوما م وكيكتشي وأتشي وبوكومتشي وكاكتشيك ِ ل و المجموعات اللغوية للمولدين أو اللادينو .

151 - وجرى تنظيم وعقد منتدى بعنوان ” مساهمة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي في تنوع الأنشطة المنفذة في إطار المشروع المتعلق بشعوب غاريفونا “ . وأُقيم هذا التدريب يومي 30 و 31 تموز/يوليه 2008 في بلدية ليفينغستون بمقاطعة إيزابال، وشارك فيه 200 امرأة و 50 رجلا. و قام الفريق الفني التابع للمديرية الفرعية بالإشراف على التدريب الذي شاركت فيه 4 محاضرات من مجموعة غاريفونا اللغوية.

152 - وفي 24 أيلول/سبتمبر 2008 ، أُقيم تدريب عن ” أهمية المنظمات وأنواعها وإجراءات تسجيل المنظمات المدنية “ في بلدة سانتا كروز شيناوتلا الواقعة في بلدية شيناوتلا. و شارك في التدريب 22 امرأة من 22 كانتونا في شيناوتلا ، عضوات في ” رابطة الحرفيات في سانتا كروز شيناوتلا “ وهي منظمة غير مشهرة قانون ا . وعقب تلقي هذا التدريب، بدأت النسوة في إجراءات إشهار رابطتهن قانونا.

153 - وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، أقامت المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين التابعة لمديرية التنمية الثقافية الدورة التدريبية الثانية لعضوات ” رابطة الحرفيات في سانتا كروز شيناوتلا “ . وكان موضوع الدورة التي شارك ت فيها 25 امرأة من 22 كانتونا في شيناوتلا ” وضع الأنظمة الأساسية والداخلية “ . وجرى، من خلال هذا التدريب، تعزيز المنظمة والبدء في إجراءات ال إشهار القانوني.

154 - وفي إطار الاحتفال باليوم ال دولي للمرأة في 8 آذار/مارس، نظمت المديرية الفرعية للتنسيق بين المؤسسات بمديرية التنمية الثقافية ، بالتنسيق مع ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة ، منتدى عن ” المرأة والعرقيات والشؤون الجنسانية في المجتمع الغواتيمالي “ عُقد في 12 آذار/مارس 2008 . وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المنتدى المذكور 75 في المائة من إجمالي الحضور.

155 - وفي 31 تموز/يوليه 2008 ، قامت المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين التابعة لمديرية التنمية الثقافية وتعزيز الثقافات بالإشراف على حلقة عمل بمشاركة من جانب المواطنين في العمليات الديمقراطية ، بناء على الإطار القانوني لقانون ال مجالس الإنمائية الحضرية والريفية الصادر بموجب المرسوم 11 - 2002 . و انطوى هذا النشاط على عقد جمعية وانتخابات لممثلي المقاطعات من أبناء الشعوب الأصلية في ال مجلس ال إنمائي بمقاطعة ساكاتيبيكيس . و كانت نسبة المشاركات من الحضور 95 في المائة ووُزعت نسبة الـ 5 في المائة المتبقية بين الرجال والأطفال.

156 - وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، نظم مسؤولو الدعوة في المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين التابعة لمديرية التنمية الثقافية محاضرة عن مشاركة المرأة عُقدت في مقاطعة اسكوينت ْ لا وح ضر ت ها 20 امرأة . وعُقدت في ال شهر نفسه أيضا ثلاث دورات تدريبية عن نهضة المرأة المنتمية للشعوب الأصلية، في بلديات سان خوان ساكاتيبيكيس وسان بدرو ساكاتيبيكيس وسان رايموندو بقصد تعزيز إمكانيات تلك البلديات فيما يتصل بصناعاتها الثقافية .

157 - وعكفت وزارة الثقافة والرياضة طوال عام 2008 على تعزيز منظمة محلية في مدينة كوبان بمقاطعة ألتا بيرابا س من خلال تقديم الدعم الفني من أجل الإ نشاء القانوني لـلمنظمة المسماة ” رابطة النهوض المجتمعي الشامل بالشعوب الأصلية “ . وتشارك في المنظمة المذكورة 27 امرأة و تهدف إلى تعزيز مشاريع التنمية المجتمعية الشاملة .

158 - وفيما يتعلق بموضوع مشاركة المواطنين، تعكف وزارة البيئة والموارد الطبيعية على تسهيل الإجراءات التي تكفل مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة وفي الإدارة البيئية وفي تقاسم مكاسب الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ، فضلا عن تهيئة الفرصة لمشاركة المرأة في نظم المعلومات ونظم الإنذار والرصد للحفاظ على البيئة. وقد أسفر ذلك عن استفادة 460 1 رجلا و 856 امرأة من التدريب. (انظر المرفق، الجدول رقم 15 ).

159 - ونظمت أمانة التنسيق التنفيذي بال رئاسة، بدعم من برنامج البلديات الديمقراطية التابع للجماعة الأوروبية، يومين للتوعية بأهمية مشاركة المواطنين. وجرى تسجيل 576 1 امرأة في سجلات الناخبين و تزويدهن ب بطاقات انتخابية مما سمح لهن بالمشاركة في الانتخابات المعقودة في عام 2007 .

160 - و قام كل من أمانة التنسيق التنفيذي ومشروع تعزيز المجتمع المدني في غواتيمالا بتقديم المشورة التقنية إلى الحركة النسائية دعما للتمتع التام بحق المواطنة، و ذلك عن طريق توفير التدريب للمرأة من أجل التأثير في ال مجالس الإنمائية . وقد استفاد من هذا التدريب 027  5 امرأة في 12 مقاطعة.

161 - ومن ناحية أخرى، تعكف أمانة التنسيق التنفيذي على تنفيذ برنامج مكافحة الفقر في الحضر ، الذي ي م ك ن من التوعية بمراعاة ا لمنظور الجنساني بغية تمكين المرأة والرجل فيما يت صل بحقوق الإنسان (انظر المرفق، الجدول رقم 16 )

162 - العمالة

18 - يرجى تقديم معلومات عن حالة قانون مكافحة التحرش الجنسي والمضايقات والقانون التنظيمي المتعلق با لخ ا دم ات في المنازل، اللذين تشير الفقرة 409 من تقرير الدولة الطرف إلى أنهما ما زالا أمام ال برلمان .

163 - حالة مشاريع القوانين

164 - كما جاء في فقرات سابقة، لا ي زال مشروع القانون رقم 3467 المعنون ” القانون التنظيمي المتعلق با لخادمات في المنازل “ معروض ا على برلمان الجمهورية في انتظار اتخاذ قرار بشأنه واعتماده في وقت لاحق.

165 - و بالمثل، لا يزال قانون التحرش الجنسي والمضايقات في انتظار اتخاذ قرار بشأنه واعتماده في وقت لاحق. و بناء على ذلك، ي عكف ك ل من ل جنة شؤون المرأة بال برلمان والمكتب الوطني لشؤون المرأة و ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة على وضع استراتيجيات بالتعاون مع المنظمات النسائية للمجتمع المدني بغية إعادة تنشيط مشروعي القانونين المذكورين .

166 - التدابير المتخذة

167 - في سياق تعزيز مشروعي القانونين السابقي الذكر، قام المكتب الوطني لشؤون المرأة، وإدارة المرأة العاملة بوزارة العمل والتضامن الاجتماعي، ورابطة كونرادو دي لا كروز، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة الوحدة للعمل النقابي والشعبي، ومنظمة أطباء العالم، و ال أمانة الرئاس ي ة ل شؤون المرأة ، بعقد 10 اجتماعات عمل لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة ب قانون الخادمات بالمنازل وتنقيحها وتوحيدها. و أسفرت هذه الاجتماعات عن توحيد مشاريع القوانين والبدء في عملية جديدة للترويج للمساواة بين الجنسين والتوعية بها بين أعضاء برلمان الجمهورية من الجنسين ولدى الرابطات المهتمة بالأمر وذلك لتوفير الدعم السياسي اللازم لاعتماد القانون المذكور الذي يكفل الحماية للعاملات في هذا المجال.

19 - يرجى تقديم نتائج الدراس ات المتعلقة بالعمل المنزلي المأجور ، التي كان من المتوقع إنهاؤها في نيسان/أبريل 2008 حسب الفقرة 108 من التقرير.

168 - الدراسة المذكورة لا تزال جارية. و هي ، كما تعلم اللجنة الموقرة، تهدف إلى توفير معلومات عن العم ل المنزلي المأجور، وعلاقته بالعمل المنزلي غير المأجور، وظروف معيشة المرأة في منطقة أمريكا الوسطى من خلال المقارن ة بين البلدان وذلك من أجل تحديد الأولويات في مجالي التغييرات التشريعية ومسارات السياسات العامة في هذا الميدان. وتهدف الدراسة أيضا إلى وضع توصيات بشأن ال قواعد والسياسات العامة الرامية إلى التغلب على المشاكل التي يجري الكشف عنها، وترتيب تلك التوصيات حسب الأولوية. و تتناول التوصيات على الأخص السياسات ذات الصلة بالمجالات التي يعتبرها مجلس وزيرات شؤون المرأة في أمريكا الوسطى مجالات ذات أولوية وهي: طول يوم العمل والمداخيل والضمان الاجتماعي والتنظيم.

169 - و سعيا من الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة إلى إصلاح قانون العمل ولا س يما المواد المحددة المتعلقة بال عمل في المنازل، تعقد ال أمانة اجتماعات عمل مع مركز تقديم الدعم إلى الخادمات بالمنازل، وال رابطة المعنية بحقوق الخادمات بالمنازل والأمهات غير المتزوجات ونساء الريف، ومجموعة الوحدة من أجل العمل النقابي والشعبي، والمكتب الوطني لشؤون المرأة. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تكوين شبكة الدعم التشريعي للعمل في المنازل. ويجري حاليا تطعيم مقترحات إصلاح قانون العمل التي أعدتها ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة بمساهمات أخرى ، ومن المقرر عرضها على الهيئة التشريعية في كانون الثاني/يناير 2009 .

20 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج الجهود المبذولة لمواصلة تحسين ظروف عمل النساء في مجال التصنيع لأغراض التصدير، حيث تُنتهك حقوقهن الإنسانية بشكل متكرر، لا س يما فيما يتصل بالسلامة والصحة، بما في ذلك من خلال انعدام المدخلات و ال ظروف الصحية.

170- التدابير المتخذة لتحسين ظروف العمل

171 - نتيجة للإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل والقضاء على أوجه اللامساواة في علاقات العمل في جميع الأنشطة الإنتاجية، قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تموز/يوليه 2008 بالتصديق على الخطة الاستراتيجية المؤسسية للشؤون الجنسانية للفترة 2008-2012، التي تهدف إلى زيادة التعريف بحقوق المرأة وإعمالها في أماكن العمل وفي المنظمات التي تشارك فيها، وذلك من خلال تطبيق معايير تشجع المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص مع مراعاة التنوع العرقي والثقافي للمجتمع الغواتيمالي.

172 - ومن أجل تنفيذ هذه الخطة، يلزم وضع استراتيجية تعزز تنسيق الآليات والإجراءات والعمليات المؤسسية في المجالات الإدارية والفنية ضمن الوزارة المذكورة، وذلك عن طريق الأخذ بنهج جنساني وتبنّيه، وبخاصة على مستوى التخطيط وبرمجة الميزانية والموارد البشرية وتفتيش العمل وتشجيع العمالة وتطبيق النهج الإقليمي. والهدف المتوخى من ذلك هو التمكن بكفاءة وفعالية من وضع خطة تنطوي على مشاركة ثلاثية من جانب الجهات الفاعلة في علاقات العمل ( التي تشمل منظمات أرباب العمل والنقابات والمنظمات الحكومية)، مع إيجاد آليات ل لمتابعة والرصد والتقييم من أجل التحقق من حسن امتثالها.

173 - وتشمل الاستراتيجية ما يلي:

• وضع برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين تستهدف موظفي وأفراد وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ والنقابات؛ ومنظمات أرباب العمل؛ والنساء العاملات ومنظماتهن؛

• الاتصال والتوعية، باستخدام شتى وسائل الاتصال الجماهيري ، بشأن تعزيز حقوق المرأة في مجال العمل، ولاسيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التوعية بالمسؤولية المشتركة للقطاع الخاص؛

• التطوير التنظيمي والوظيفي الذي يتوخى التطبيق السليم للمعايير الدولية والسياسات المؤسسية للموارد البشرية وتوفير الصحة والسلامة المهنية وتسجيل البيانات الإحصائية ومعالجتها ووضع أدلة وبروتوكولات الرعاية، مع مراعاة النهج الجنساني.

• التنسيق فيما بين المؤسسات بهدف تطوير محور المساواة في مجال العمل في مجال السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتطويرها للفترة 2008-2012، وذلك بتعزيز الآليات المؤسسية من أجل حماية حقوق المرأة العاملة في مجال العمل.

174 - وعلى صعيد آخر، قامت إدارة حماية المرأة العاملة في عام 2007، بدعم تقني ومالي من مشروع ’’أنجز واربح‘‘، بإجراء دراسة بشأن حالة المرأة العاملة في قطاع مصانع التجميع الخاصة بصناعة الملابس، بعنوان ’’كل ما نطلبه هو معاملتنا معاملة إنسانية. التمييز ضد المرأة في مجال العمل لأسباب قائمة على نوع الجنس، مع التركيز على شركات النسيج و/أو مصانع التجميع في غواتيمالا‘‘.

175 - وساهمت هذه الدراسة في إلقاء الضوء على حالة المرأة العاملة في هذا المجال، وكشفت انتشار انتهاكات حقوق المرأة في العمل مع التركيز على نساء الشعوب الأصلية، ومسائل التحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والتمييز الناجم عن المسؤوليات الأسرية والأمومة كوظيفة اجتماعية.

176 - ومتابعةَ لهذه الدراسة، قامت إدارة حماية المرأة العاملة بتعميمها ، حيث نظمت في الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008 ما مجموعه 24 حلقة عمل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة العاملة، موجهة للمرأة العاملة والمنظمات النسائية في المجتمع المدني والموظفين العموميين. وتهدف حلقات العمل هذه إلى دعم إيجاد مجتمع أكثر عدلا وإنصافا وشمولية من المنظور الجنساني.

177 - وسعيا إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة العاملة في قطاع مصانع التجميع/صناعة الملابس، تعكف إدارة حماية المرأة العاملة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي على تطوير عملية إعادة تنشيط من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئة المتعددة القطاعات لمنع المنازعات في قطاع صناعة التجميع، في النصف الأول من عام 2008، التي تضم وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والمعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، وهيئة الرقابة على إدارة الضرائب، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

178 - ومن جانب آخر، يعتزم مكتب الوزير إدراج مسألة عقد مناقشة للتوصل إلى رأي لاعتماد الاتفاقية 155 التي وضعتها منظمة العمل الدولي ة بشأن السلامة والصحة المهنيتين ومناخ العمل، وذلك في جدول أعمال الهيئة الثلاثية لشؤون العمل، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

179 - وفي هذا الصدد، قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في عام 2008، عن طريق المفتشية العامة للعمل والوحدة المتخصصة، بمراقبة مراكز العمل فيما يتعلق بما تتخذه من إجراءات في مجالي الصحة والسلامة المه نيتين (المرفق، الجدول رقم 17). كما قامت بتشكيل لجان ثنائية للنظافة الصحية والسلامة، منها 11 لجنة في قطاع مصانع التجميع.

180 - وتواصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بناء قدرات قطاعات الإنتاج في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين ، وذلك عن طريق المجلس الوطني للصحة والنظافة الصحية والسلامة المهنية الذي أنشئ بموجب القرار الوزاري 314-2000.

181 - الصحة

2 1 - يرجى بيان نتائج وإجراءات متابعة الدراسة المتعلقة بوفيات النساء في سن الإنجاب التي أُكملت في كانون الأول/ديسمبر 2007، حسبما ورد في الفقرة 452 من تقرير الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية والمناطق الريفية.

182 - فيما يتعلق بهذه المسألة، يتبين من المشاورات التي أجريت أن نتائج هذه الدراسة وإجراءات متابعتها غير متاحة في الوقت الراهن، وبالتالي، سيجري إبلاغ اللجنة الموقرة بنتائج وإجراءات المتابعة في تقارير مقبلة.

183 - وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن أحد البرامج الرئيسية الأربعة التي وضعتها حكومة الجمهورية هو برنامج التضامن الذي ينصب على وضع سياسة للتنمية الاجتماعية تقوم على أساس استراتيجية رئيسية في مجال الصحة تتمثل في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات من أجل زيادة العمر المتوقع للرجال والنساء، وذلك من خلال التدابير الاستراتيجية التالية:

1 - ضمان الرعاية الجيدة قبل الولادة وبعد ها، مع ما يرافقها من تغذية، ولا سيما للأطفال دون سن الخامسة؛

2 - توسيع نطاق برامج بناء القدرات في مجال المساعدة المقدمة للأمهات والأطفال في المناطق الريفية بصفة خاصة، وفي المناطق الحضرية الهامشية من أجل إيجاد موارد بشرية مؤهلة؛

3 - تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الجمعيات التي تُعنى بإعداد وتنفيذ برامج الصحة؛

4 - الاضطلاع بدراسات استقصائية وتحليلات وعمليات تنسيق للمعلومات المتعلقة ب انتشار الأمراض بين النساء من مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية والثقافية، وبخاصة في المناطق الريفية.

2 2 - يرجى تقديم معلومات بشأن مدى توافر وجودة برامج الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة للنساء والفتيات، وكذلك إمكانيات الحصول على وسائل آمنة لمنع الحمل. ويرجى أيضا توضيح البرامج التي وُضعت لتلبي احتياجات نساء المناطق الريفية والشعوب الأصلية بالتحديد.

184 - توافر وسائل منع الحمل

185 - تتخذ وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تدابير شتى بهدف إتاحة وسائل منع الحمل لجميع السكان بدون تمييز، ولذا فإن مختلف وسائل منع الحمل متاحة في مجموع شبكة الخدمات الصحية من قبيل مراكز الصحة والمستشفيات.

186 - ووفقا لإحصاءات برنامج تنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة، تعتبر الحُقن الوسيلة الأكثر استخداما في أوساط النساء، تليها الرفالات ثم الحبوب.

الجدول رقم 5

وسائل منع الحمل الأكثر استخداما حسب النوع في عام 2007

الحقن

انقطاع الطمث الإرضاعي

وسيلة الأيام المحددة

الجهاز الرحمي

الحبوب

الرفالات

منع الحمل الجراحي الطوعي

وسائل طبيعية

مجموع المستخدمات

نظام إدارة معلومات الصحة

1 069 235

88 977

2 652

8 940

181 719

222 387

9 142

1 356

1 584 408

المصدر : برنامج تنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة.

187 - خدمات تنظيم الأسرة

188 - وُضعت في إطار برنامج تنظيم الأسرة استراتيجيات تهدف إلى تحسين القدرات التقنية لمقدمي الخدمات الصحية عن طريق تحسين المشورة المتوازنة والتوفير المنهجي لجميع وسائل منع الحمل، بناء على دراسة العوائق الطبية.

189 - وبدأ العمل بوسيلة منع الحمل التي تغرس تحت الجلد في مقاطعة بيتين ( ال سكان من جماعة اللادينو)، وتجري دراسة الاستراتيجية لتطبيقها في مقاطعة سولولا. و أُنشئت أيضا لجنة توفير وسائل منع الحمل التي ستكون بمثابة الكيان التشريعي للدولة لكفالة جودة وسائل منع الحمل وتوفيرها في الوقت المناسب (انظر المرفقات 7 إلى 14) .

190 - برامج الصحة الجنسية والإنجابية

191 - تمكن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية التابع لوزارة الصحة من إحراز تقدم هام في مجالات منها خفض مستويات النقص في وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز المشورة في مجال تنظيم الأسرة بعد الولادة، مما ساهم في زيادة عدد المستخدمات الجدد وفترة الحماية من الإنجاب بفضل استخدام وسائل منع الحمل .

192 - علاوة على ذلك، أُجريت دراسات تساهم في زيادة فهم الأسباب التي تمنع السكان من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، سواء في أوساط الشعوب الأصلية أو غير الأصلية .

193 - وعلى صعيد آخر، تقدم وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية الوسائل التالية لتنظيم الأسرة: ( أ) التعقيم الجراحي الطوعي للرجال والنساء، بواسطة حقن تؤخذ كل ثلاثة أشهر؛ و ( ب) وضع جهاز داخل الرحم؛ و ( ج) حبوب منع ؛ و ( د) الرفالات و ( هـ) بدء استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية التي تغرس تحت الجلد. علاوة على ذلك، تقدم المشورة بشأن استعمال الوسائل الطبيعية. وفي السنوات الخمس الأخيرة، استخدمت نحو 72 في المائة من مستعملات وسائل تنظيم الأسرة في دوائر وزارة الصحة الحقن التي تؤخذ كل ثلاثة أشهر في حين استخدمت 26 في المائة منهن حبوب منع الحمل.

الرسم البياني رقم 1

فترة الحماية من الإنجاب بفضل استخدام وسائل منع الحمل

مؤشر معياري لتغطية الحماية من الإنجاب بواسطة وسائل منع الحمل

وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعيةتطور مؤشر الحماية من الإنجاب بفضل استخدام وسائل منع الحملالعام 2005العام 2006العام 2007

المصدر : نظام إدارة معلومات الصحة/وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية .

194 - وسعيا لكفالة توفير وسائل تنظيم الأسرة، يقوم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، وفقا للمرسوم 87-2005، قانون تنظيم الأسرة، بإعداد إسقاطات دقيقة للاحتياجات من وسائل منع الحمل على المستوى الوطني مرتين في السنة لأغراض الشراء، وذلك بناء على الاستهلاك المسجل في الفترات السابقة، ويوجه طلب الشراء عن طريق صندوق السكان للأمم المتحدة إلى إدارة الشؤون المالية التي تتولى إدارة الموارد المالية لصرف الأموال اللازمة.

195 - وفضلا عن ذلك، تتاح وسائل تنظيم الأسرة على المستوى الوطني في مختلف مستويات الرعاية المقدمة في مراكز الصحة والمستوصفات والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية التي توفر الرعاية مع مراعاة الجودة وحسن المعاملة والاعتبارات الثقافية إلى النساء والأطفال والمراهقين والرجال في المناطق الحضرية والريفية؛ سواء كانوا من المولدين أو من الشعوب الأصلية .

196 - وتشمل الوسائل الحديثة المتاحة حاليا: الجهاز الرحمي، والرفالات وعملية منع الحمل الجراحية الطوعية للمرأة وا لرجل ووسائل منع الحمل الفموية المركبة (الحب وب ) وحُقن منع الحمل التي تؤخذ كل ثلاثة أشهر، وهي عبارة عن محلول أسيتات الميدروكسيبروجريستيرون، ووسيلة منع الحمل التي تغرس تحت الجلد ( المرفق، الرسوم البيانية من 9 إلى 17) .

197 - وتشمل الوسائل الطبيعية: وسيلة انقطاع الطمث الإرضاعي ووسيلة الحلقة اللولبية ووسيلة الأيام المحددة.

نظام المعلومات اللوجستية لوسائل منع الحمل والأدوية

198 - ساهم نظام المعلومات اللوجستية للأدوية ووسائل منع الحمل الذي أنشأته وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في الحفاظ على إمدادات كافية على المستوى الوطني لتلبية احتياجات المستخدمين، مع مراعاة الجودة وحسن المعاملة.

199 - ويشارك البرنامج الوطني للصحة الإنجابية بالتنسيق مع نظام إدارة معلومات الصحة التابع لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وهيئة التنسيق بين المستشفيات، ووحدة اللوجستيات، في عملية مواءمة من أجل إدارة وحدة المستشفيات. ويُـتوقع في مرحلة ثانية إدراج وحدة لوجستيات مجالات الصحة في نظام إدارة معلومات الصحة.

مقارنة مؤشر ”الإمداد بوسائل منع الحمل في الخطة الاستراتيجية للصحة“ بين عامي 2001 و 2008 الرسم البياني رقم 12

عام 2004 عام 2001 عام 2002 عام 2003 آذار/مارس2005 أيلول/ سبتمبر2005 آذار/مارس2006 أيلول/ سبتمبر2006 آذار/مارس2007 أيلول/ سبتمبر2007 آذار/ مارس2008

200 - تمكن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية من الحفاظ على النسبة المستهدفة للإمداد الكافي ب وسائل منع الحمل على المستوى الوطني، وهي 85 في المائة.

201 - غرفة الدراسة والتحليل

202 - أدرج عنصر وسائل منع الحمل في غرفة الدراسة والتحليل التابعة للخطة الوطنية للصحة الإنجابية ، وهو عبارة عن مؤشرات شهرية للإمداد حسب الخدمة مستقاة من الدوائر الإدارية ا لصحية البالغ عددها 29 دائرة، وذلك بهدف إجراء التحليلات واتخاذ القرارات التي تمكن من تحقيق الأهداف المقترحة في مجال الإمداد على المستوى المحلي.

203 - وعلى صعيدي الدعوة والوقاية، تتخذ شبكات الأبوة والأمومة المسؤولة إجراءات تستهدف المراهقين من أجل منع الأسباب وتجنب العواقب المترتبة على السلوكيات الجنسية والإنجابية غير المسؤولة، من قبيل حالات الحمل المبكر وعمليات الإجهاض والاستغلال الجنسي للأغراض التجارية وإنتاج المواد الإباحية وسفاح المحارم والاعتداء الجنسي وغير ذلك. ويجري ذلك في ظل إشراك المحيط العائلي والاجتماعي (الذي يضم رجالا ونساء من جميع الفئات العمرية) وعن طريق التأثير في العوامل الثقافية والاقتصادية وغيرها.

204 - الزواج والعلاقات الأسرية

2 3 - تشير الفقرة 617 من تقرير الدولة الطرف إلى أن ’’تشريع غواتيمالا في المسائل المدنية ومسائل الأهلية القانونية بين الرجل والمرأة يكرس المساواة القانونية بين المرأة والرجل على نحو ما ينص عليه الدستور السياسي في المادة 4‘‘. وتشير الفقرة 621 إلى أن الدولة الطرف ’’لديها قانون محلي وضعي بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية‘‘. وفي ضوء هذه المبادئ، يرجى توضيح مفهوم رب الأسرة وعلاقته بالتشريعات السالفة الذكر وكذلك بالمادة 2 من الاتفاقية.

205 - من المنظور التاريخي، يُمنح لقب رب الأسرة أو عائلها إلى الشخص المسؤول عن إعالة الأسرة اقتصاديا وعن اتخاذ القرارات فيها؛ ويعتبر رب الأسرة الشخص المسؤول عن توفير الدعم المادي للمعالين اقتصاديا، وهي مهمة كان ينظر إليها على أنها ذات طابع ذكوري. أما اليوم، فإن الإحصاءات تبين تزايد عدد ربات الأسر. وترأس المرأة نوعين من الأسر، فهي إما أن تكون ربة الأسرة لوحدها أو يكون الزوج الذكر غائبا بصورة مؤقتة.

206 - وتنص القوانين المعمول بها في دولة غواتيمالا على تكريس المساواة بين المرأة والرجل وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. و تنص القوانين العادية أيضا على هذه المساواة في الحقوق والفرص من خلال تجريم التمييز في مجال العمل وفي المجال المدني وغيره، وذلك طبقا للفقرة الفرعية ( ب) من المادة المذكورة من الاتفاقية.

2 4 - بالإشارة إلى الفقرة 624 من التقرير، فإن الحد الأدنى لسن للزواج هو 14 عاماً للفتيات و 16 عاماً للفتيان. يرجى بيان ما إذا كانت قد اتُّخذت أي تدابير لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسة الزواج المبكر والقضاء عليها.

207 - من حيث المبدأ، تَعتبر دولة غواتيمالا، كقاعدة عامة، أن أهلية الزواج تُكتسب ببلوغ سن الرشد وهو 18 عاما. ويكتسي الإذن بالزواج المبكر طابعا استثنائيا حيث كان يقوم على أساس حالات وممارسات ثقافية واجتماعية ما زالت قائمة حتى الآن وي ن بغي منعها والقضاء عليها بوصفها من شواغل الدولة في إطار التزاماتها في مجال حقوق الطفل والطفلة.

208 - وفي سياق الجهود التي تبذلها لجنة شؤون المرأة التابعة للسلطة التشريعية، يجري إعداد مشروع قانون يعدّل المادة 81 من القانون المدني المتعلقة بأهلية الزواج ويقترح سن 16 عاما كحد أدنى لسن الزواج لكل من المرأة والرجل.

2 5 - وفقا للفقرة 625 من التقرير، أجرت ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة تحليلا للقانون المدني الذي ينظم العلاقات الأسرية والزوجية ، وأعد ت اقتراحا لإصلاح القانون المدني وقانون المحاكم (الإجرائي). يرجى ذكر ما إذا كانت الأمانة قد اتخذت تدابير لتنشيط هذه العملية.

209 - تتبع ال أمانة الرئاس ي ة لشؤون المرأة نهجا استراتيجيا في الفترة 2008-2 012 يتمثل في دراسة التشريعات الوطنية بهدف تحديد القوانين التمييزية وتعزيز مشاريع القوانين اللازمة لإصلاحها ، ب التنسيق مع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني .

210 - وفي هذا الصدد، قدمت اقتراحا لتعديل القانون المدني وقانون محاكم الأحوال الشخصية في حزيران/ يونيه من هذا العام أمام لجنة شؤون المرأة التابعة للبرلمان .

211 - وفي 25 آب/ أغسطس 2008 ، اعتمد المرسوم 39-2008 الصادر عن برلمان الجمهورية، الذي عدلت بموجبه المادة 200 من القانون المدني ، المتعلقة ب الأبوة المسؤولة ، ليصبح نصها كالتالي: ” خلافا للافتراض ا لمذكور أعلاه ، لا تقبل أية أدلة سوى الأدلة الوراثية عن طريق اختبار الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين ، وكذلك إثبات استحالة وقوع اتصال جنسي بين الزوجين خلال ال مائة وعشرين يوما الأولى من الثلاثمائة يوم السابقة على الولادة، بسبب الغياب أو المرض أو العجز أو أي ظرف آخر “ .

212 - وعدلت المادة 222 أيضا بإضافة الفقرة 5 إليها. ليصبح نصها كالتالي: ”في حالة رفض الأب المزعوم الخضوع لاختبار الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين، الذي يثبت الأبوة علميا، بناء على أمر صادر عن محكمة مختصة، يعتبر رفضه دليل ا على الأبوة ، ما لم يثبت خلاف ذلك... “.

213 - ومن ناحية أخرى ، عرض أعضاء البرلمان تعديلا على القانون المدني للمواءمة بينه وبين مبادئ وحقوق المساواة و الملكية الخاصة والأمن القانوني اللازم لحماية الممتلكات ال منقولة و غير ال منقولة للزوجين بما يساهم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد ا لأسرة ، وبخاصة الأبناء، في المستقبل . وعرض هذا المشروع على البرلمان بكامل هيئته قبل أن تنظر فيه لجان التشريع وبنود الدستور و المرأة والطفل لاتخاذ قرار بشأنه .

214 - والهدف من مشروع القانون رقم 3865 الذي عرض على نظر البرلمان بكامل هيئته في 13 آب/ أغسطس 2008 هو إلغاء الفقرة 3 من المادة 89 من القانون المدني بشأن الموعد المحدد للزواج ، و تعديل المواد 99 و 154 و 222 من القانون نفسه، بشأن الزواج المدني وحرية الانفصال بين الزوجين و افتراض الأبوة، وكذلك إلغاء المادة 229 من القانون الجنائي، بشأن عدم التقيد بالموعد المحدد ل لزواج، والجرائم المرتكبة ضد النظام القانوني الخاص للأحوال الشخصية والحالة المدنية.

215 - نساء الشعوب الأصلية ونساء الأرياف

2 6 - يرجى تقديم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نتائج التدابير المتخذة لتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية على النحو المبين في الإطار 3 من التقرير .

216 - قدم جدول ال أعمال المنسق لنساء جماعات المايا والغاريفونا والشينكا رسميا من قبل ن يابة رئاسة الجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2007. ورغم أن جهات من المجتمع المدني هي التي أعدت هذه الوثيقة (منظمات نسائية من ا لشعوب الأصلية) ، فإنها اتخذت أساسا لمراعاة ال منظور العرقي في عملية تحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتنميتها الشاملة للفترة 2008-2023، ووضع خطة تكافؤ الفرص، مما يدل على المشاركة الفعالة ل نساء الشعوب الأصلية .

217 - وقامت أمانة المظالم المعنية بنساء الشعوب الأصلية بنشر جدول ال أعمال المنسق لنساء الشعوب الأصلية خلال عام 2008 ، ويتولى المنتدى الوطني لشؤون المرأة مسؤولية التخطيط الاستراتيجي على المستويين الإقليمي والمحلي بدعم من برنامج مكافحة التهميش .

218 - لذلك يتعذر حاليا تقديم معلومات عن النتائج الإحصائية لتنفيذ المحاور التسعة ل جدول ال أعمال.

219 - ومع ذلك، فقد بدأ التنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء ات لإدراج عنصري نوع الجنس والانتماء العرقي بما يمكن من إيراد بيانات عن نساء الشعوب الأصلية في ما يقوم به المعهد من تعدادات ودراسات في المستقبل .

220 - واتخذت الدولة إضافة إلى ذلك تدابير لمعالجة المحاور المتعلقة بالتعليم والهوية الثقافية والصحة الشاملة والمشاركة السياسية ومكافحة العنصرية والعنف والروحانية (انظر المرفق، الجدولان رقم 17 و 21 ).

2 7 - يرجى، ب الإشارة إلى الفقرة 182 من التقرير، تقديم إحصاءات عن نسبة نساء الشعوب الأصلية اللواتي استطعن اللجوء إلى القضاء باستعمال لغتهن الأصلية أو بلغة يفهمنها.

221 - ليس لدى الهيئة القضائية أو النيابة العامة أو معهد الدفاع العام الجنائي أو وزارة الداخلية، و هي المؤسسات التي يتكون منها قطاع العدالة، تصنيف إحصائي على أساس الانتماء العرقي يمكن من توضيح أثر لجوء نساء الشعوب الأصلية إلى القضاء باستعمال لغتهن الأصلية. ورغم التقدم المحرز في المساعدة التي يتلقينها من موظفين يتكلمون أكثر من لغة ، فإن ذلك لا يفي بالطلب.

222 - ويفيد المعهد الوطني للدفاع العام الجنائي أن هناك حاليا 15 أمانة مظالم معنية بالشعوب الأصلية، يتولى تنسيقها برنامج أمانة المظالم المعنية بالشعوب الأصلية ، المؤلفة من أمين مظالم ومساعد من الشعوب الأصلية ومترجم شفوي ، بما يضمن خدمة أفراد تلك الشعوب بمراعاة الاعتبارات الثقافية . وقد استفاد 6 في المائة من نساء الشعوب الأصلية من خدمات المعهد كما هو مبين في الجدول رقم 8، الذي يغطي الفترة من 2001 إلى 2008 (المرفق ، الجدو لا ن رقم 18 و 19) .

223 - و كما سبق وأن ذكر، نظر البرنامج التجريبي ل لمساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف العائلي في 894 8 قضية ( المرفق، الجدول رقم 20 ) .

الجدول 8

القضايا الجديدة التي نظر فيها معهد الدفاع العام الجنائي

برنامج أمانة المظالم المعنية بالشعوب الأصلية

في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر2001 إلى آب/أغسطس 2008

المكاتب التابعة لبرنامج أمانة المظالم المعنية بالشعوب الأصلية

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (...)

المجموع

ألتا بيراباس (1)

15

141

120

124

143

101

168

12

924

كيتزالتينانغو (1)

6

45

117

113

89

90

123

95

678

سانتا كروز، كي ت شي (1)

10

83

118

101

109

78

96

75

670

سولولا (2 )

31

99

93

44

69

71

61

468

توتونيكابان (2 )

44

73

79

77

42

70

61

446

سانتا إيولاليا هوهويتينانغو (2 )

87

156

175

146

146

136

93

939

باخا بيراباس (3)

19

120

81

91

80

57

448

تشيمالتينانغو (3)

67

107

110

79

67

52

482

سوشيتيبيكيز (3)

20

77

48

47

55

39

286

سان بينيتو، بيتين، سانتا إيلينا (3)

6

45

132

42

صفر

3

228

إيسابال (4)

2

2

6

10

نيباخ، كي ت شي (5)

صفر

13

8

21

تشيكيمولا (6)

11

17

28

إيتشيغوان، سان ماركوس (6)

12

41

53

إيسكان، كي ت شي (7)

6

6

مجموع القضايا التي تم النظر فيها سنويا

31

431

795

034 1

979

787

904

726

687 5

( ¨) بلغ عدد النساء اللواتي تم النظر في قضاياهن 341 امرأة، أي بنسبة 6 في المائة من مجموع القضايا البالغ 687 5 قضية.

(..) تغطي البيانات الفترة المتراوحة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2008.

(1 ) بدأ العمل في هذه المكاتب في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

(2) بدأ العمل في هذه المكاتب في تموز/يولي ه 2002 .

(3) بدأ العمل في هذه المكاتب في آب/أغسطس 2003 .

(4) بدأ العمل في هذه المكاتب في تشرين الأول/أكتوبر 2004 .

(5) بدأ العمل في هذه المكاتب في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 .

(6) بدأ العمل في هذه المكاتب في أيار/مايو 2007 .

(7) بدأ العمل في هذه المكاتب في آذار/مارس 2008.

224 - وقدمت السلطة القضائية ، عن طريق وحدة حل النزاعات ، معلومات عن توزيع السكان المشمولين بخدماتها بلغتهم الأصلية وكذلك عن المستوى التعليمي للمستفيدين في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008 .

الجدول 9

المستوى التعليمي

الابتدائي

الإعدادي

الثانوي

العالي

الأميون

المستفيدون من دروس محو الأمية

مستوى غير محدد

المجموع

285 9

371 2

545 3

847 1

916 5

114

427

505 23

الجدول 10

اللغات الأم

الكيتشي

ألمان

الكيكتشي

الإسبانية

التسوتوخيل

الكانخوبال

الإخيل

الكاكشيكيويل

البوكومتشيك

لغات أخرى

المجموع

459 2

852

466 1

990 14

517

184 1

456

773

597

211

505 23

225 - وعقدت وحدة تحديث الهيئة القضا ئية، بتمويل من البنك الدولي ، 18 دورة للتدريب والتوعية بمراعاة الاعتبارات الثقافية، شارك فيها موظفون قضائيون و قادة محليون من مقاطعات سولولا وتوتونيكابان، لزيادة التقارب بين القضاة والسلطات التقليدية للشعوب الأصلية ، وبلغ مجموع المستفيدين من التدريب 113 موظفا قضائيا و 283 من أفراد السلطات المحلية.

226 - وقدمت السلطة القضائية الدعم، في إطار أنشطة التوعية التي تقوم بها ، لإصدار 000 5 من الكتيبات التعليمية الموجهة للجمهور، و 000 1 ملصق و 000 5 نشرة وقرص مدمج و برامج إذاعية بست لغات من لغات المايا .

227 - وتفيد السلطة القضائية أيضا أن هناك 858 من مجموع 365 7 موظفا لديها يتكلمون إحدى لغات المايا.

الجدول 11

الموظفون القضائيون

عام 2008

الموظفون

الإناث

الذكور

المجموع

موظفو الدعم

376 1

692 1

068 3

موظفو الدعم الذين يتكلمون إحدى لغات المايا

125

333

458

الموظفون الإداريون

890

784 1

674 2

الموظفون الإداريون الذين يتكلمون إحدى لغات المايا

60

227

287

القضاة

253

512

765

القضاة الذين يتكلمون إحدى لغات المايا

13

100

113

المجموع

365 7

المصدر : تقرير السلطة القضائية في غواتيمالا عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 2008.

2 8 - يرجى، ب الإشارة إلى الفقرة 618 من تقرير الدولة الطرف ، ذكر ما إذا اتخذ أي إجراء ملموس ل ضمان تسجيل نساء الأرياف لدى السلطات المحلية وحصولهن على بطاقات هوية ، بما يمكنهن من الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية .

228 - نظرا لضرورة تنفيذ القواعد القانونية التي تحكم إصدار أوراق الهوية الشخصية وتعميمها على النطاق الوطني ، صدر بموجب المرسوم 90-2005 ل برلمان الجمهورية ” قانون السجل الوطني للحالة المدنية “ ، الذي أنشئ بموجبه سجل وطني للحالة المدنية يكون الهيئة المسؤولة عن تنظيم وتعهد السجل الوحيد لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين، وتسجيل الوقائع و الأفعال المتصلة بحالتهم الاجتماعية وغيرها من البيانات المتعلقة بهم من الولادة حتى الوفاة ( ) .

229 - والسجل هيئة ذات شخصية قانونية مستقلة في إطار القانون العام، وتحظى بالتمثيل، وفق القانون، في كل بلديات جمهورية غواتيمالا ، وهو يحدد لكل شخص رمزا للهوية منذ تسجيل الولادة.

230 - وتندرج هذه الأحكام القانونية في إطار القانون العام، وتبسَّط معايير التسجيل عن طريق استخدام استمارات ونظام آلي، بحيث يوجد سجل واحد للهوية يصدر بطاقة هوية واحدة لكل شخص.

331 - وهناك حاليا 330 من المكاتب البلدية، تضم وحدات متنقلة لتمكين الأشخاص من القيد في السجل، ويستفاد أن عدد المقيدين في السجل منذ إنشائه بلغ 109 24 مولودة و 027 25 مولودا على صعيد الجمهورية (المرفق، الجدول رقم 22).

232 - ويجري حاليا فتح مكاتب الحالة المدنية ووضع القواعد التنظيمية ورقمنة سجلات الحالة المدنية.

233 - التدابير المتخذة لمكافحة عدم الإقبال على القيد في سجلات الحالة المدنية .

234 - أبرم السجل الوطني للحالة المدنية اتفاقات ت عاون وطني ودولي لتعزيز دوره، من بينها:

• اتفاق تعاون مع اليونيسيف لدعم الطفولة والتشجيع على القيد في سجلات الحالة المدنية ؛

• اتفاق تعاون مع منظمة نساء الكيتشي لدعم نساء الشعوب الأصلية من هذه الجماعة في ما يتعلق بالحد من مستويات عدم القيد؛

• رسالة تفاهم مع الاتحاد الغواتيمالي للمدارس الإذاعية لوضع مشاريع مشتركة لدعم السكان تشجيعاً على القيد في سجلات الحالة المدنية؛

• اتفاق تعاون مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية لتنفيذ مقترح تعزيز السجل الوطني للحالة المدنية؛

• اتفاق مع منظمة الدول الأمريكية لوضع استراتيجيات لتعزيز السجل الوطني للحالة المدنية والحد من مستويات عدم القيد؛

• إعداد حملة واسعة النطاق للتشجيع على القيد في سجلات الحالة المدنية بمراعاة الاعتبارات العرقية والجنسانية.

• اتفاقات مع المعهد الوطني للإحصاءات ووزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية للمواءمة بين السجلات ( ) .

• ارتئي، عقب أنشطة التنسيق التي جرت في شهر آب/أغسطس من هذا العام بين الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة وممثلي مديرية السجل الوطني للحالة المدنية، أن من الضروري عقد اتفاق للتعاون التقني بينهما.

• أعدت الأمانة الرئاسية لشؤون المرأة مقترحا لتعديل وثائق التسجيل لدى السجل الوطني، ومن ضمنها تحديث السجلات بالغة الأهمية وتمديد العمل ببطاقة الهوية الشخصية.

235 - استنتاجات

236 - ثبت أن عدم المساواة في المجتمع الغواتيمالي ليس ظاهرة طبيعية، بل تعبيرا عن رؤية بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الواقع، ونتيجة ل لنسيج الثقافي للعلاقة بين الرجل والمرأة . لذلك فإن نظرية النوع الجنساني بوصفه أداة تحليل هي النموذج الجديد الذي سيمكننا من الوقوف على الفوارق بين الرجل والمرأة وعدم تكافؤ الفرص بينهما ، وسيؤدي إلى محو أوجه التفاوت الجنسانية وتحسين ال ظروف ال معيشية .

237 - ورغم ما أ حرز من ت قدم في مجال المساواة على المستوى الرسمي، ما زالت الحاجة تدعو إلى تحقيق المساواة الفعلية التامة. ولهذا تتعهد دولة غواتيمالا بالعمل على تحقيق هذه المساواة وفاء بمسؤوليتها أمام المجتمع الغواتيمالي والمجتمع الدولي، في إطار المعاهدات الدولية التي صدقت عليها .

238 - وستحقق هذه المساواة طالما نفذت القوانين والمعاهدات وروقب تنفيذها عن طريق السياسات العامة والبرامج والمشاريع الشمولية وغير ال تمييزية.