* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين ( 7 - 25 شباط/فبراير 202 2 ).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لغابون *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السا بع لغابون (CEDAW/C/GAB/7) في جلستيها 1852 و1854 (انظر CEDAW/C/SR.1852 و CEDAW/C/SR.1854)، المعقودتين في 8 و 9 شباط/ فبراير 202 2 . وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GAB/Q/7، وترد ردود غابون عليها في الوثيقةCEDAW/C/GAB/RQ/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع . وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/GAB/CO/6/Add.1) وللردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، و كذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأس ت ه بريسكا نليند كوهو ، وزيرة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة . و قد ضم الوفد ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة، ووزارة العدل، والبعثة الدائمة لغابون لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 201 5 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/GAB/6) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) القانون رقم 022/2021 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي ي نقح قانون العمل، الذي أقره البرلمان في 25 حزيران/يونيه 2021، ويؤكد على تكافؤ فرص المرأة مع فرص الرجل في الحصول على العمل، ويزيل العقبات التي تحول دون إمكانية الوصول إلى سوق العمل ، ويعاقب على التحرش الجنسي والنفسي؛

(ب) القانون رقم 006/2021 ا لمؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، الذي يحظر جميع أشكال العنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف ال عائ لي، ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج لكل من الفتيات والفتيان ب ـ 18 عاما ويعاقب المخالفين ، و ينشئ المرصد الوطني لحقوق المرأة ؛

(ج) القانون رقم 042/2018 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2019 و القانون رقم 11/2016 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2016، اللذان يعدلان قانون العقوبات، بما يشمل، في جملة أمور، إدخال عقوبات أشد على جرائم الاغتصاب ، وسفاح المحارم ، والتحرش الجنسي والنفسي ، والجرائم الجنسية ؛

(د) القانون رقم 1/2018 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2018، الذي ي نقح المادة 2 (24) من الدستور ، لتعزيز تكافؤ فرص وصول النساء والرجال إلى المناصب المنتخبة ومناصب صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية ؛

(هـ) القانون رقم 028/2016 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2017 الذي ينشئ قانون الحماية الاجتماعية وينص على الحماية الاجتماعية للعمال في الاقتصاد غير الرسمي، حيث المرأة ممثلة تمثيلا زائدا؛

(و) القانون رقم 10/2016 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، بشأن مكافحة التحرش في مكان العمل ؛

(ز) القانون رقم 09/2016 ا لمؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2016، الذي يحدد حصصا بنسبة 30 في المائة للمرشحات و ل لشبان المرشحين للمناصب السياسية و ل لمرشحات للمناصب الحكومية العليا؛

(ح) القانون رقم 002/2015 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2015، الذي يعدل القانون المدني ، و ينص على أحكام غير تمييزية بشأن الميراث وتوفير الحماية للأرامل.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال القيام، على سبيل المثال، ب اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين(Gabon Egalité)، التي اعتمدت في عام 2020؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص (2020 - 2023)، التي تهدف إلى الحد من أوجه التفاوت الاجتماعي في جميع القطاعات، بما في ذلك أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني ، التي أُقرت في كانون الأول/ديسمبر 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك .

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الوقت الحالي وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

8 - تلاحظ اللجنة الأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على المرأة في الدولة الطرف، نظرا لفرط تمثيلها في الاقتصاد غير الرسمي، و تفاوت فرص حصول ها على الحماية الاجتماعية، وانعدام أمن ها الوظيفي، وزيادة عبء عملها غير المأجور في رعاية منزلها وأفراد أسرتها المصابين أو المعزولين في الحجر الصحي . وتلاحظ اللجنة بقلق الزيادة الكبيرة في حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف البدني والنفسي، داخل منزل الأسرة ، الذي تفاقم بسبب فترات البقاء في المنزل المطولة، وعدم القدرة على الحصول على الحماية والمساعدة في حالات الطوارئ بسبب حظر التجول المرتبط بالجائحة.

9 - وإذ ت شير اللجنة إلى مذكرتها التوجيهية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكوفيد-19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز صندوق التضامن (2020)، الذي أنشئ استجابة للجائحة ، من خلال ضمان استجابته للاحتياجات الخاصة للنساء، ولا سيما اللواتي فقدن عمل هن بسبب الجائحة ؛

(ب) تعزيز حملات التوعية على مستوى المجتمع المحلي من أجل إزالة المعايير السائدة التي تضفي الشرعية على العنف العائلي ، وإعلام النساء والفتيات بشأن سبل الانتصاف والمساعدة المتاحة؛

(ج) تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة والحماية لضحايا العنف الجنساني ؛

(د) ضمان قدرة المرأة في جميع أنحاء البلد على الاستفادة من البرنامج الوطني لريادة الأعمال الرقمية للمرأة (2021) لتعزيز القدرة على الصمود في أنشطتها المدرة للدخل، بما في ذلك من خلال تحويل عملياتها عبر الإنترنت؛

(هـ) تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات وضع السياسات والتخطيط وصنع القرار على جميع المستويات في جميع الاستجابات للأزمة وجهود التعافي.

تعريف التمييز ضد المرأة و الإطار التشريعي

10 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم التشريعي المحرز، وتوطيد الإطار القانوني لتعزيز حقوق المرأة، وإنشاء لجنة توجيهية في عام 2019 لاستعراض التشريعات التمييزية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق ل عدم تضمين إطار القانون المدني تعريف ا قانوني ا للتمييز ضد المرأة يحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك الأشكال المتداخلة للتمييز. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني محدد يتناول حقوق المرأة.

11 - و إذ تشير اللجنة إلى الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GAB/CO/6 ) والصلات بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5 - 1 من أهداف التنمية المستدامة ، المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف ، في إطار القانون الإداري والمدني، تعريفا للتمييز ضد المرأة ، يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، و يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، إضافة إلى أشكال التمييز المتداخلة، في المجالين العام والخاص على حد سواء. وتوصي أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة وشاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي ت شمل ها الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - ترحب اللجنة بإنشاء محاكم متنقلة تهدف إلى تيسير لجوء النساء المقيمات في المناطق الريفية والنائية إلى القضاء . غير أنها تشعر بالقلق لعدم تمكن المرأة من الحصول على سبل الانتصاف القانونية لانتهاكات الحقوق وذلك بسبب قلة وعيها بحقوقها ومحدودية المعرفة لدى القضاة وموظفي إنفاذ القانون ب شأن الاتفاقية ، والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، والتوصيات العامة للجنة. وتلاحظ بقلق أن الخوف من الوصم بسبب تقديم الشكاوى، والإجراءات القانونية المعقدة، وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية، وعدم إمكانية الوصول الجغرافي إلى ا لمحاكم، هي أمور تعوق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء .

13 - و توصي اللجنة، وفقا لتوصي تها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية ل جوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ، بما في ذلك من خلال آليات الشكاوى، و مراكز المساعدة القانونية، والخطوط الهاتفية المباشرة ، و ” خل ا ي ا الاستماع“ (cellules d’écoute ) التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة، و كفالة توفير الموارد الكافية لنظام المساعدة القانونية و تقديم تلك المساعدة بأسعار معقولة وإتاحة الوصول إليها بالنسبة لجميع النساء، ولا سيما فئات النساء المحرومة والمهمشة؛

(ب) تعزيز نظام القضاء ، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة له، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان مراعاته للفوارق بين الجنسين وتوفير تيسيرات إجرائية ومناسبة للعمر؛

(ج) إذكاء وعي النساء والفتيات، ولا سيما الريفيات و ذوات الإعاقة ، بحقوقهن بموجب الاتفاقية و ب سبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) كفالة جعل الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءا لا يتجزأ من التثقيف القانوني والتدريب المهني للقضاة والمدعين العامين والمحامين، بغية تمكينهم من تطبيق الاتفاقية أو الاحتجاج بها مباشرة و/أو تفسير القانون الوطني بما يتماشى مع الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في توطيد الإطار القانوني لتعزيز المساواة، وتهنئ الدولة الطرف على تنفيذ ” عقد المساواة “ (2015 - 2025). غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة، التي تعمل بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ، تفتقر إلى التمويل المضمون والمستدام. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي والميزنة الجنسانية في جميع الإدارات الحكومية. وتأسف لعدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس وغير ذلك من المتغيرات ذات الصلة لتمكين الرصد والتقييم المناسبين لتنفيذ مختلف الاستراتيجيات التي تعزز حقوق المرأة. كما يساور اللجنة القلق لأن التشريع التمكيني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير ممتثل ل لمعايير الدولية. و تأسف أيضا لعدم تو ا فر معلومات عن تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

15 - وإذ تشير اللجنة إلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة لفعالية عمل الأجهزة الوطنية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة وتعزيز الخبرة الجنسانية لدى موظفيها لتمكينها من تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في السياسات الحكومية وإدخال الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين؛

(ب) تحديد مؤشرات لجميع أهداف المساواة بين الجنسين، بما في ذلك أهداف استراتيجية غابون ل لمساواة ( Gabon Egalité ) وخطة عملها ؛ وتعزيز القدرة الوطنية على ال جمع المنهجي لبيانات، مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والمنطقة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف ؛ و توفير تقييم للتقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (19 8 9) بشأن ا لبيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ؛

(ج) تعديل التشريع الذي ينظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجعله ممتثلا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( انظر قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأو ل/ديسمبر 1993 ، المرفق )، تم ا شيا مع الالتزامات التي قطعت خلال الاستعراض الدوري الشامل ( انظر الوثيقة A/HRC/37/6 ، الفقرة 119 - 15)، وضمان أن تكون لها ولاية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة؛

(د) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة وا لسلام والأمن لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

16 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، و الممارسات المتعلقة ب الترمل، والزواج من أرملة الأخ ، والزواج من اخت الزوجة . ومع ذلك، يساورها القلق لاستمرار القوالب النمطية التمييزية للجنسين فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع و ل عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات كافية ومستمرة ومنهجية للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذر ة، التي تسهم في استمرار العنف الجنساني والممارسات الضارة الموجهة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي ، وزواج الأطفال ، وتعدد الزوجات ، والجرائم الشعائرية.

17 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 4 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة، دون إبطاء، للقضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة الموجهة ضد المرأة، وتخصيص الموارد الكافية لها، وضمان رصد وتقييم تنفيذها؛

(ب) التعاون مع البرلمان والمجتمع المدني والنظام المدرسي والمهنيين الصحيين ووسائ ط الإعلام والزعماء التقليديين ومنظمات المجتمع المدني النسائية في تنفيذ الاستراتيجية و إذكاء الوعي بين النساء والفتيات والرجال والفتيان بشأن الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية الجنسانية .

ال عنف ال جنساني ضد المرأة

18 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 006/2021 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، الذي يتناول جميع أشكال العنف الجنس اني ضد المرأة، فضلا عن التعديلات المدخلة على قانون العقوبات، التي توسع نطاق تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي فضلا عن التحرش الجنسي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، بسبب ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، وإزاء عدم وجود بيانات عن عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة المُبلغ عنها، والتحقيقات، والمحاكمات، والأحكام الصادرة بحق مرتكبيها. وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية خدمات حماية ودعم الضحايا في الدولة الطرف، بما في ذلك الافتقار إلى المآوي والخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية.

19 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (20 1 7) بشأ ن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة إيلاء الأولوية ، في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنس اني (2018) ، لمنع العنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وإنهاء إفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب، وتقديم تعويضات للناجيات، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الاستراتيجية؛

(ب) إذكاء الوعي بين النساء بحقوقهن بموجب القانون رقم 006/2021 ال معتمد مؤخرا المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2021، الذي يتناول جميع أشكال العنف الجنس اني ضد المرأة، وكيفية التماس سبل الانتصاف من انتهاكات تلك الحقوق؛

(ج) التصدي لوصم النساء الضحايا ، الذي يثنيه ن عن الإبلاغ عن حالات العنف، وذلك من خلال حملات التوعية بشأن الطبيعة الإجرامية وخطورة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) كفالة وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة إلى سبل انتصاف فعالة وخدمات حماية ودعم، بما في ذلك من خلال أوامر الحماية العاجلة لتوفير الحماية الخاصة بالحالات الطارئة للنساء المعر ّ ضات للخطر و ا لضحايا، وإصدار شهادات الفحص الطبي مجانا، و توفير الم آ و ي ، و تقديم المساعدة المتخصصة، وإعادة التأهيل؛

(هـ) تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات ال دعم والمآوي ل لضحايا؛

(و) كفالة التحقيق الفعال في الشكاوى ومعاقبة المرتكبين بما يتناسب مع خطورة الجريمة من أجل التصدي لثقافة الإفلات من العقاب.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

20 - ترحب اللجنة بالاتفاقين الثنائيين المبرم ين مع توغو وبنن ، في عام 2018 ، لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص. وهي تلاحظ بقلق:

(أ) أن حكم قانون العقوبات الذي يعاقب على الاتجار لا يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ب) أن الدولة الطرف لا تزال بلد عبور ومقصد للنساء والفتيات المتجر بهن، أساسا لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ، بما في ذلك في المناجم، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات المهاجرات؛

(ج) أن هناك نقص ا في البيانات عن مدى الاتجار بالأشخاص، وأنه لا توجد إجراءات محددة لتحديد هوية الضحايا في وقت مبكر وآليات ل لإحالة الوطنية لأغراض ا لحماية والمساعدة؛

(د) أنه لا توجد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ولجنة عاملة مشتركة بين الوزارات ل تنسيق الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(هـ) أنه لا توجد معلومات عن برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك؛

21 - وت وصي اللجنة، تم ا شيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تحظر الاتجار بالبشر لتمتثل ل لمعايير الدولية؛

(ب) توفير التدريب للمسعفين ، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون ، وموظفو مراقبة الحدود ، ومقدمو الرعاية الصحية، على التعرف المبكر على النساء والفتيات الضحايا وإحالته ن إلى الخدمات المناسبة من أجل حمايته ن وإعادة تأهيله ن ؛

(ج) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية متعددة القطاعات وإنشاء لجنة تنسيق لتنفيذ الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية م نظمة ل لتحديد المبكر ل لهوية وآلية لل إحالة؛

(د) إجراء تحقيق منهجي في جميع ادعاءات الاستغلال والإيذاء والعنف ضد النساء والفتيات المهاجرات والعاملات، سواء كنّ حائزات أو غير حائزات للوثائق اللازمة ، وضمان محاسبة أصحاب العمل المسيئين ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة؛

(هـ) إجراء دراسة شاملة بهدف جمع بيانات عن مدى وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، مصنفة حسب العمر والإعاقة والمنطقة وبلد المنشأ؛

(و) تعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم النساء المستغلات في البغاء؛

(ز) تخصيص موارد كافية لبرامج الخروج للنساء الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك عن طريق توفير فرص بديلة لإدرار الدخل، وبذل الجهود لخفض الطلب على المشتغلات بالبغاء .

المشاركة في الحياة السياسي ة والعام ة على قدم المساواة مع الرجل

22 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 9/2016 ال مؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2016، الذي يحدد حصة قدرها 30 في المائة لتمثيل النساء كمرشح ات في الانتخابات وفي المناصب الحكومية العليا، وكذلك المادة 2(24) من الدستور المنقح المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2018، ال ت ي ت عزز المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة. وترحب أيضا بزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء ، ووزير الاقتصاد ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس المحكمة الدستورية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وفي مناصب صنع القرار في الحكومة والقطاع الخاص.

23 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وكذلك الغاية 5 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من قانون الحصص، بما في ذلك عن طريق تعزيز برامج التدريب والإرشاد لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) ت وفير حوافز للأحزاب السياسية لتسمية عدد متساو من النساء والرجال كمرشحين للانتخابات، وزيادة الغرامات على عدم الامتثال للحصة الدنيا البالغة 30 في المائة؛

(ج) توفير برامج توظيف خاصة للنساء، بما في ذلك استقدام النساء على نحو تفضيلي، عند الاقتضاء، إلى الخدمة المدنية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة؛

(د) تنظيم حملات توعية ل لساسة والقيادات المجتمعية والدينية ووسائط الإعلام والجمهور العام من أجل تعزيز إدراك أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط لتنفيذ حقوق الإنسان المكفولة للمرأة تنفيذا كاملا، ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف.

ال جنسية

24 - يساور اللجنة القلق لأن ما يقرب من 11 في المائة من الأطفال المولودين في غابون لا يُسجلون عند الولادة أو بعد ها، مما يزيد من خطر حرمانهم من الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. و يساورها القلق أيضا لأن إصدار شهادة الميلاد مشروط عمليا بدفع تكاليف الولادة، مما يشكل عقبة أمام النساء الفقيرات.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز برنامج المواطنة والحماية الاجتماعية (2020) لتشجيع تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد دون إبطاء ، مع إعطاء الأولوية لتسجيل ولادات البنات ذوات الإعاقة؛

(ب) التعجيل بالافتتاح المزمع لمكاتب ل لأحوال المدنية في المستشفيات لتيسير تسجيل المواليد في غضون المهل المحددة في المادة 169 من القانون المدني؛

(ج) إذكاء الوعي بين موظفي السجل المدني وعامة الجمهور بالمادة 169 من القانون المدني التي تنص على أن تسجيل المواليد في السجل المدني مجاني في جميع الظروف؛

(د) كفالة حصول جميع النساء على بطاقات هوية وطنية، مع إعطاء الأولوية لفئات النساء المحرومة؛

(هـ) تسريع عملية الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

26 - تلاحظ اللجنة اعتماد وزارة التعليم في عام 2018 استراتيجية لمكافحة حالات الحمل المبكر في المدارس. غير أنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين الفتيات في سن الدراسة وما ينتج عن ذلك من عدم إتمام هن التعليم الثانوي. و تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات حديثة، مصنفة حسب العمر وعوامل أخرى ذات صلة، عن معدل التسرب بين الفتيات الحوامل ومعدل عودتهن إلى الدراسة بعد الولادة. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنس اني ، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الفتيات في البيئة المدرسية. وتلاحظ اللجنة محدودية فرص حصول الفتيات المتخرجات من المدارس الثانوية على التعليم المهني والعالي.

27 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بش أن حق الفتيات والنساء في التعليم، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة الإبقاء على الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في النظام المدرسي وإعادة إدماجهن فيه ، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم التعليمي والوالدي خارج المدرسة للأمهات الشابات؛

(ب) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ، مصنفة حسب العمر وعوامل أخرى ذات صلة، عن معدلات التسرب من المدارس بين المراهقات والشابات بسبب الحمل المبكر ومعدلات عودتهن إلى الدراسة بعد الولادة؛

(ج) تعزيز توفير التثقيف المناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل للمراهقات و المراهقين الذي يشمل السلوك الجنسي المسؤول؛

(د) وضع إجراءات فعالة ل لتحقيق في حالات الانتهاك والتحرش الجنسيين التي تتعرض لها الفتيات في بيئات المدارس ، ومقاضاة مرتكبيها، ولا سيما المعلمون و موظفو إدارة المدارس، وتوفير الرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية للفتيات ا لضحايا وإعادة تأهيلهن؛

(هـ) وضع برامج توعية إجبارية للمعلمين وجميع موظفي إدارة المدارس بشأن مسؤوليتهم الجنائية عن أي أعمال اغتصاب وتحرش جنسي؛

(و) مواصلة وتعزيز ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، بما ي شمل تقديم حوافز مالية ومنح دراسية ، من أجل التشجيع على التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

العمالة

28 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل المنقح في عام 2021، الذي يؤكد المساواة للمرأة في فرص ال حصول على العمل، ويزيل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى سوق العمل، ويعاقب على التحرش الجنسي والنفسي. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفصل المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، وكون المرأة تتركز في وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي دون حماية للعمل أو حماية اجتماعية.

29 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن ت ساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على عمل بدوام كامل في القطاع الرسمي، بما في ذلك عن طريق توفير مرافق عامة ميسورة التكلفة لرعاية المسنين ورعاية الأطفال لتمكين مقدمي الرعاية والوالدين على السواء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛

(ب) ت سهيل ال وصول إلى نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للنساء المحرومات ، ولا سيما العاملات في القطاع الزراعي والعمل المنزلي؛

(ج) تنفيذ قانون العمل المنقح لإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة؛

(د) تنفيذ أحكام بشأن التحرش الجنسي والنفسي وكفالة إمكانية استفادة ضحايا هذا التحرش في مكان العمل من إجراءات فعالة ومستقلة وسرية لتقديم الشكاوى ، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، وحماية الضحايا من الانتقام؛

(هـ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن أعداد ونتائج عمليات تفتيش أماكن العمل في الدولة الطرف، بما في ذلك في مجالي الزراعة والأسر المعيشية الخاصة اللذين تعمل فيهما النساء والفتيات كعاملات منزليات؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

30 - تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال اعتماد التأمين الصحي الإلزامي لذوي الدخل المنخفض، فضلا عن التدابير الرئاسية لعام 2017 لجعل الولادة، والاستشارات قبل الولادة وبعدها ، مجانية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة للنساء والفتيات وإمكانية الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بما في ذلك بين المراهقات، و عدم كفاية الرعاية الأساسية الخاصة بالتوليد وحديثي الولادة في حالات الطوارئ ؛

(ج) استمرار ارتفاع معدلات انتشار حالات الإجهاض غير المأمون نظرا لعدم جواز إجراء الإجهاض القانوني إلا قبل الأسبوع العاشر من الحمل وعدم جواز إجرائه إلا من ق ِ بل طبيب في مستشفى؛

(د) إصابة عدد كبير بشكل غير متناسب من النساء والفتيات في الدولة الطرف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومواجهتهن الوصم والاستبعاد الاجتماعي على أساس وضعهن فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومحدودية توافر العلاج المضاد للفيروسات العكوسة .

31 - و توصي ال لجنة ، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المرأة والصحة ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة إ نف ا قها الصحي وتحسين تغطية الخدمات الصحية والحصول عليها في جميع أنحاء إقليمها، وذلك بتخصيص موارد كافية من الميزانية لإنشاء مستشفيات مجهزة تجهيزا كافيا، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما يكفل، على وجه الخصوص، توفير الرعاية المجانية قبل الولادة وبعدها لجميع النساء والفتيات، دون استثناءات؛

(ب) تعديل الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات بشأن الإجهاض لإلغاء شرط إجرا ئه قبل الأسبوع العاشر من الحمل في مستشفى من ق ِ بل طبيب وإزالة المسؤولية الجنائية عن النساء الل و اتي يحاولن الإجهاض أو يحصلن عليه ؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات على معلومات دقيقة تتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، على خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخدمات الإجهاض المأمون وخدمات الطوارئ بعد الإجهاض؛

(د) تنفيذ استراتيجيات التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، ولا سيما الاستراتيجيات الوقائية، تنفيذا فعالا ، والاستمرار في توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ووضع استراتيجية لمكافحة وصم النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستبعاد هن الاجتماعي.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

32 - ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة في استراتيجياتها للنمو والحد من الفقر، بما في ذلك استراتيجية الاستثمار البشري لعام 2015 والبرنامج الوطني الشامل للتمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2018. وتلاحظ الجهود المبذولة لزيادة فرص وصول المرأة إلى برامج الحماية الاجتماعية. بيد أن اللجنة يساورها قلق عميق لأن المرأة لا تزال محدودة الوصول إلى الموارد الاقتصادية، وتواجه تمييز ا في الحصول على الخدمات المالية، ولا تشارك في وضع وتنفيذ ال استراتيجيات ال إنمائية ال وطنية. وتأسف اللجنة ل عدم تو ا فر بيانات عن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها نساء ولعدم توافر معلومات عن الأثر الملموس للبرامج الاجتماعية ل تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الدخل المنخفض.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة تأنيث الفقر وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التحديثات المقررة للاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وفي جميع الخطط الإنمائية الوطنية والمحلية ذات الصلة أو استراتيجيات الحد من الفقر، مع كفالة مشاركة النساء، لا سيما النساء من الفئات المهمشة، والمنظمات والشبكات النسائية ذات الصلة، في كل مرحلة من مراحل اعتمادها وتنفيذها؛

(ب) تسريع الجهود الرامية إلى تسجيل النساء في نظام التأمين الصحي الشامل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للمرأة الريفية، والمرأة العاملة لحسابها الخاص، و ربّات الأسر المعيشية ، لكفالة حصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية؛

(ج) ضمان المشاركة المنهجية للمرأة في وضع استراتيجيات لتيسير حصول المرأة على الائتمان المالي، بما في ذلك الحصول على قروض ب أ سع ا ر فائدة منخفض ة ، و فرص تنظيم المشاريع الحرة ومزاولة أعمال مستقلة، تطبق دون تمييز على المهاجرات؛

(د) زيادة دور المرأة ومشاركتها كمورد لاقتصاد أخضر على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة وفرص التدريب؛

(هـ) كفالة الاعتراف بالعمل غير المدفوع الأجر للمرأة و الحد منه وإعادة توزيعه، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل مرافق رعاية الطفل، وتعزيز مشاركة الرجل في المسؤوليات المنزلية والأسرية.

المرأة الريفية وتغير المناخ

34 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة في الحصول على الأراضي في إطار الخطة الوطنية لتخصيص الأراضي وبرنامج ”البذور “(GRAINE). غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تلبي المشاريع الزراعية احتياجات المرأة، رغم أنها المستفيدة الرئيسية ، نظرا لارتفاع نسبة تمثيلها في القو ة العاملة الزراعية ( 80 في المائة ) ؛

(ب) تفتقر المرأة الريفية إلى التمويل اللازم لأنشطتها الزراعية، ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على الائتمانات الزراعية والتقنيات الزراعية الحديثة، وتواجه مواقف أبوية تمنعها من امتلاك الأراضي والمشاركة في صنع القرار بشأن مسائل التنمية والسياسة الريفية؛

(ج) تعاني المرأة الريفية من تأثيرات تغير المناخ بشكل غير متناسب بسبب اعتمادها على الن و اتج الزراعي ة ؛

(د) محدودية حصول المرأة الريفية على خدمات التعليم والصحة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة، فضلا عن إمكانية الحصول على التعليم، والمياه والصرف الصحي الكافيين، و معاناتها من العزلة بسبب ضعف شبكة الطرق والربط بشبكة الإنترنت.

35 - و توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 34 ( 2016 ) بشأن حقوق المرأة الريفية ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدماج منظور جنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية، بما في ذلك الخطة الوطنية لتخصيص الأراضي، وبرنامج ال بذور ، والبرنامج الوطني للأمن الغذائي والاستثمار الغذائي، من أجل تلبية احتياجات المرأة الريفية بفعالية، وضمان إشراكها بصورة مجدية في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية، بما في ذلك بخصوص القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي؛

(ب) التصدي للمواقف التقليدية التي تعوق حصول المرأة الريفية على الأرض على قدم المساواة مع الرجل ، ووضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوقها في ملكية الأراضي؛

(ج) تعزيز المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في صنع القرار بشأن التخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بما في ذلك في المجلس الوطني للمناخ وتنفيذ الخطة الوطنية للمناخ؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى كفالة حصول المرأة الريفية على الخدمات الكافية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والسكن والمياه و الصرف الصحي وتنظيم الأسرة، بما في ذلك من خلال تحديد النساء كفئة ذات أولوية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية (2017 - 2021)؛

(هـ) تسريع تنفيذ خطة القطاع الرقمي الغابوني لتوسيع نطاق توافر الإنترنت ليشمل المناطق الريفية وتشجيع استخدام المرأة الريفية للتكنولوجيات الجديدة.

فئات النساء المحرومة والمهمشة

36 - تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن حالة فئات النساء المحرومة في الدولة الطرف، بم ا فيها فئات النساء الفقيرات ، والأمهات العازبات، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات ، والمهاجرات ، ونساء الشعوب الأصلية. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللاجئات لا يتمتعن بتغطية الرعاية الصحية. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزات الل و اتي ينتظرن المحاكمة، لسنوات عديدة في بعض الحالات، والتقارير التي تفيد ب وجود اكتظاظ شديد في سجون الإناث، وعدم الفصل بين المحتجزين من الذكور والإناث، فضلا عن النساء المحتجزات في انتظار المحاكمة والنساء المدانات.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن نتائج الدراسة الاستقصائية المزمع إجراؤها لتحديد مدى انتشار العنف الجنسي المرتكب ضد نساء الشعوب الأصلية؛

(ب) إذكاء وعي مقدمي الرعاية الصحية وكذلك النساء والفتيات اللاجئات بشأن تغطيتهن بهذه الخدمات من خلال خطة التأمين الصحي التابعة لهيئة التأمين الصحي، بما في ذلك التكاليف المتصلة بالحمل والولادة المجانية؛

(ج) تخصيص موارد محددة وكافية للنساء ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين وفي عقد المساواة النسائي؛

(د) ضمان إمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنس اني إلى القضاء ، و كفالة التحقيق الفعال في هذه الحالات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(هـ) توفير حماية فعالة ل لنساء المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين من العنف والتمييز الجنس انيين ، و كفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء ، من خلال التحقيق المناسب في شكاواهن ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات للناجيات؛

(و) كفالة مثول النساء المحتجزات أمام قاض في غضون 48 ساعة بعد إلقاء القبض عليهن؛

(ز) تحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز التي تُحرم فيها النساء من حريتهن و كفالة توفير فرص كافية للمحتجزات للحصول على الرعاية الصحية ومواد النظافة الشخصية، وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ) ( قرار الجمعية العامة 65/229 الم ؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 20 1 0 ، المرفق).

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

38 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على القانون المدني وقانون العقوبات، وتهدف إلى كفالة المساواة بين الزوجين والقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق ، في جملة أمور، بالإدارة المشتركة للممتلكات الزوجية، وفسخ الزواج، وحقوق الميراث، و الممارسات المتعلقة ب الترمل. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تنفيذ هذه الأحكام في الممارسة العملية، بما في ذلك محدودية وعي المرأة وجهات إنفاذ القانون بالتغييرات التشريعية. وهي تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أنه على الرغم من أحكام القانون رقم 006 لسنة 2021 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج ب ـ 18 عاما لكل من النساء والرجال، يظل زواج الأطفال قانونيا بموجب المادة 203 من القانون رقم 41/2018 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2019 المعد ّ ل للقانون المدني، ولا تزال هذه الممارسة سائدة في المناطق الريفية؛

(ب) أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف معينة بموجب القانون المدني؛

(ج) أن القانون الجنائي يعاقب على أعمال الزنا و هجر مقر الزوجية، ويشمل ذلك العقاب السجن.

39 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية و إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآث ار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية لنشر القانون المدني المنقح، مستهدفة في ذلك بصفة خاصة النساء من المناطق الريفية ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، فضلا عن الزعماء التقليديين والآباء ؛

(ب) القضاء على الممارسات العرفية التي تعوق حقوق المرأة في الميراث وملكية الأراضي ، وتكثيف الجهود لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع الرجال والفتيان؛

(ج) مراجعة أحكام القانون المدني بشأن الحد الأدنى لسن الزواج لضمان تحديد ه بـ 18 عاما لكل من المرأة والرجل؛

(د) زيادة توعية الزعماء التقليديين والدينيين والآباء والأمهات بالحد الأدنى لسن الزواج وأهمية القضاء على الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وتعدد الزوجات والزواج من أرملة الأخ والزواج من أخت الزوجة ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات النسائية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(هـ) محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين يشاركون في تسهيل زواج الأطفال و كذلك البالغين المتزوجين من أطفال؛

(و) تعديل القانون المدني لحظر تعدد الزوجات، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات تعدد الزوجات القائمة ؛

(ز) مراجعة قانون العقوبات لإلغاء تجريم الزنا و هجر مقر الزوجية؛

(ح) تعزيز وتوحيد مختلف أحكام قانون الأسرة في قانون أسري موحد وشامل لضمان المساواة بين المرأة والرجل في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

جمع البيانات وتحليلها

40 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، وهي بيانات تعتبر ضرورية لتقييم حالة المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة ، والرصد والتقييم المنهجيين ل لتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

41 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية و ال غايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

42 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع ات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده ما ، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء ، باللغة ( باللغات ) الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، وذلك من أجل التمكين من تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و 31 (أ) و 31 (ب) و 3 9 (و) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ال ثامن الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 202 6 . وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).