* اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والستين (٢٣ تشرين الأول/أكتوبر - ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لغواتيمالا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لغواتيمالا (CEDAW/C/GTM/8-9) في جلستيها 1558 و 1559 (انظر CEDAW/C/SR.1558وCEDAW/C/SR.1559)، المعقودتين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GTM/Q/8-9، أما ردود غواتيمالا فترد في الوثيقة CEDAW/C/GTM/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب أيضا عن تقديرها للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في إطار متابعة الملاحظات الختامية على تقريرها الدوري السابع (CEDAW/C/GUA/CO/7/Add.1)، وللردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة السيدة آنا ليتيسيا أغويلار ثيسن ، أمينة الرئاسة لشؤون المرأة. وقد ضم الوفد أيضا وزير العمل والضمان الاجتماعي، وممثلي أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة شؤون الحكم، والكونغرس ولجنة الكونغرس لشؤون المرأة، ومنتدى البرلمانيات، واللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان، واللجنة الر ئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية، ومديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، والبعثة الدائمة لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها عام 2009 في التقرير الدوري السابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/GUA/7)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 13-2017 المعدِّل للقانون المدني لتحديد السن الدنيا للزواج أو الاقتران عند 18 سنة بالنسبة للنساء والرجال دون استثناء؛

(ب) المرسوم رقم 9-2016 بشأن إجراء عمليات بحث فورية عن النساء المختفيات وإنشاء آلية ذات صلة بالموضوع؛

(ج) المرسوم رقم 18-2016 المنشئ لوظائف يتولاها مدّعون عامون متخصصون، داخل مكتب المدعي العام، تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وقتل الإناث؛

(د) المرسوم رقم 27-2010 المعدِّل للقانون المدني والقانون الجنائي للقضاء على الأحكام التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وافتراض الأبوة.

٥ - وترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتنميتها الشاملة في عام 2009 وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2008-2023. كما تلاحظ مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية في عام 2016 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2012.

٧ - وتلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يتصل بخطة التنمية الوطنية المعنونة ” كاتون : بلدنا غواتيمالا لعام 2032 “ ، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة أوجه التباين بين إمكانية حصول المرأة والرجل على التعليم والعمالة والتمثيل السياسي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية بفعالية

٨ - تقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف في معالجة أسباب استمرار عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والفقر والاستبعاد ونقص فرص الحصول على الأراضي والموارد الإنتاجية بالنسبة للمرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية ونساء شعوب الغاريفونا والنساء من غير شعوب الغاريفونا المنحدرات من أصل أفريقي، وبالحاجة الماسة إلى زيادة تحصيل الإيرادات وزيادة فعاليته لتمويل الإنفاق الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة التأخر الحاصل في تحقيق العدالة ودفع تعويضات للنساء من ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع الداخلي. وتلاحظ اللجنة أيضا أن استمرار الادعاءات المتعلقة بالفساد والإفلات من العقاب يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في الدولة الطرف. وهي تحيط علما بمدى ترسخ العنصرية والتمييز ضد المرأة، مما يسهم في استمرار العنف. وتلاحظ اللجنة كذلك ضغوط الجماعات التي تشن حملات مناهضة لحقوق المرأة، وتزايد خطر حدوث انتكاسات وتر اجعات في تحقيق المساواة الفعلية للمرأة.

دال - البرلمان

٩ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة الكونغرس، وفقا لولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية قبل موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحق في المساواة منصوص عليه في المادة 4 من الدستور وأن الدولة الطرف قد بذلت جهودا لاعتماد قوانين وآليات للنهوض بالمرأة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب مادة شاملة في الدستور بشأن الحق في عدم التمييز، تمشيا مع المادتين 1 و 2 (ب) من الاتفاقية، وغياب تشريعات تتعلق بحظر جميع أشكال التمييز، وتشمل فرض جزاءات على هذا التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح التمييزية القائمة، وإزاء عدم تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها في الدولة الطرف.

١١ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، تكرر توصيتها السابقة (CEDAW/C/GUA/CO/7، الفقرة 12) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تأخذ في تشريعاتها بالتعريف الشامل للتمييز ضد النساء والفتيات الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأن تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 2 (ب)، وأن تكفل أن يشمل ذلك التشريع جميع أسباب التمييز المحظورة، ويشمل الحماية من التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، ونساء شعوب الغاريفونا ، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في كل من القطاع العام والخاص، ويغطي أشكال التمييز المتداخلة؛

(ب) أن تستعرض تشريعاتها، وخاصة القانون المدني والقانون الجنائي، لضمان الامتثال للاتفاقية، وتلغي أي أحكام تمييزية ضد المرأة؛

(ج) زيادة الوعي بالاتفاقية وحقوق المرأة، ولا سيما في صفوف النساء وجميع موظفي الخدمة المدنية وعامة الجمهور.

سُبُل اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

١٢ - تشيد اللجنة بجهود مكتب المدعي العام الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومكافحة الفساد، بالتعاون مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا ومنظمات المجتمع المدني، وإلى زيادة فرص لجوء المرأة إلى القضاء. وهي تلاحظ اعتماد السياسة المتعلقة بإمكانية استفادة الشعوب الأصلية من خدمات المكتب والجهود الرامية إلى إنشاء نظام قضائي متخصص وتوفير خدمات الترجمة الشفوية لتعزيز إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية إلى القضاء. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) العوائق المتعددة التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك محدودية تغطية نظام العدالة، ولا سيما في المواقع النائية، والفقر والحواجز اللغوية التي تحول دون تقديم الشكاوى، فضلا عن ندرة الفرص السانحة أمام المرأة من أجل اللجوء إلى نظام العدالة على الصعيد المحلي، مثل مراكز الشرطة والمراكز الصحية والمدارس والكنائس؛

(ب) استمرار الوصمة الاجتماعية والقوالب النمطية والتمييز ضد المرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، في النظام القضائي؛

(ج) عدم كفاية قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في القضايا ومقاضاة الجناة ، وما يترتب على ذلك من ارتفاع مستوى إفلات مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة من العقاب، و هو ما يعزى في كثير من الأحيان إلى الفساد وعدم استقلال السلطة القضائية، أو التأثير الذي تمارسه جهات من غير الدول على القضاة، بما في ذلك من خلال الاغتيالات والتهديد بالعنف.

١٣ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد إضافية، وتعزيز إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية المجانية، واعتماد وتنفيذ بروتوكولات لتقديم الخدمات لتحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء من الشعوب الأصلية ونساء شعوب الغاريفونا والنساء من غير شعوب الغاريفونا المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) توفير دورات إلزامية لبناء قدرات القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين المعنيين بشأن حق المرأة في اللجوء إلى القضاء والحصول على سبل الانتصاف المتاحة للنساء اللاتي يلجأن إلى القضاء؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز استقلال وفعالية نظام العدالة، والتحقيق مع مرتكبي الجرائم ضد المرأة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وضمان فرض الجزاءات المناسبات على المسؤولين الذين لا يتقيدون بالأطر القانونية الدولية والوطنية ا لمعنية بحقوق الإنسان عند مقاضاة الجناة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بإعادة أمانة الرئاسة لشؤون المرأة إلى وضعها السابق بوصفها الآلية الرئيسية للنهوض بالمرأة، فضلا عن الموافقة على خطتها الاستراتيجية المؤسسية للفترة 2018-2022، على إثر ضعف الأجهزة الثلاثة الرئيسية للنهوض بالمرأة في الفترة بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٥ . بيد أنها تلاحظ مع القلق عدم رغبة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون لرفع مركز أمانة الرئاسة لشؤون المرأة إلى المستوى الوزاري. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية مواردها وسلطتها وقدراتها ومحدودية ذلك لدى المؤسسات الخاصة الأخرى المكلفة بتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك مكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، ومكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مخصصات الميزانية المقدمة لتعزيز المؤسسات وتنفيذ سياسات من قبيل السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتنميتها الشاملة وخطة تكافؤ الفرص، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الإيرادات الضريبية.

١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، ورفعها إلى المستوى الوزاري، وتخصيص الموارد الكافية لها، وتحسين كفاءتها التشغيلية؛

(ب) زيادة القدرات والموارد اللازمة للنهوض بالمرأة في أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، ومكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، ومكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، بما يكفل زيادة التنسيق فيما بينها، والإسراع بإعادة مكتب التنسيق الوطني إلى وضعه السابق في إطار أمانة الرئاسة؛

(ج) زيادة إيراداتها العامة لضمان الموارد اللازمة للإنفاق العام، بما في ذلك من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتنميتها الشاملة؛

(د) مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ نهج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في تخصيص الموارد العامة في الميزانية الوطنية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تولِ ما يكفي من الاعتبار لطبيعة ونطاق وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية. وتش ع ر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة.

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، عملا بالمادة ٤ (١) من الاتفاقية، وبوضع أهداف وأطر زمنية محددة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا يزال تمثيل النساء فيها مختلا أو ناقصا، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، والنساء ذوات الإعاقة، مثل مجالات الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم ٢٥ (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية

١٨ - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار رواج في الدولة الطرف قوالب نمطية تمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع حيث يُنظر إلى المرأة عموما على أنها أقل مكانة من الرجل. وتسهم هذه القوالب النمطية في استمرار ارتفاع معدلات أعمال العنف ضد النساء والفتيات، التي تشمل قتل الإناث، والعنف الجنسي والعائلي، والتحرش وإساءة المعاملة.

١٩ - وتكرر اللجنة توصيتها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة لتغيير وتحويل القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة على جميع المستويات، وللقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية (انظر CEDAW/C/GUA/CO/7 ، الفقرة 20). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، في إطار استراتيجية شاملة، بتدريب الموظفين الحكوميين في جميع القطاعات على التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والقضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيا ت . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٠ - تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء فرع لمكتب المدعي العام لديه اختصاص وطني في جرائم قتل الإناث وإنشاء محاكم متخصصة في جرائم قتل الإناث وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة. ونظرا لتقهقر المؤسسات المسؤولة عن حماية المرأة من العنف والتدابير المعروضة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، ترحب اللجنة بالقيام في الآونة الأخيرة بتنشيط مكتب التنسيق الوطني المعني بمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة وبإعادة تفعيل السياسة المتعلقة بالجبر اللائق والمؤدي إلى إحداث تحول في قضايا العنف الجنسي وإكراه الفتيات والمراهقات على الحمل وعلى الولادة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك الارتفاع المفزع والمتزايد في معدلات قتل الإناث، وجرائم الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وفي معدلات العنف العائ لي والاغتصاب وسفاح المحارم، مما يؤدي إلى الحمل القسري، وعدم توافر بيانات مصنفة موثوقة واستراتيجيات وقائية فعّالة؛

(ب) وانخفاض عدد الملاحقات القضائية للجناة وال أحكام المخففة الصادرة ضدهم، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب بشكل منهجي وإلى عدم تعويض الضحايا؛

(ج) وعدم كفاية الموارد المخصصة للوقاية من هذه الأشكال من العنف ولخدمات دعم الضحايا بما في ذلك الملاجئ؛

(د) والبلاغات عن ارتكاب العاملين في المجال الطبي أعمال عنف جنسي والتعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك النساء المودعات في مستشفى فيديريكو مورا للصحة العقلية؛

(ﻫ) وعدم وجود بروتوكولات موحدة مراعية للاعتبارات الجنسية للتحقيق في قضايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ولمقاضاة مرتكبيها، وعدم كفاية قدرات وتوافر المحاكم المتخصصة في قتل الإناث وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد.

٢١ - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيتها السابقة المتعلقة بهذا الموضوع وبتعزيز مكتب التنسيق الوطني المعني بمنع العنف العائلي والعنف ضد المرأة ( CEDAW/C/GUA/CO/7 ، الفقرة 22). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) أن تنفذ على سبيل الأولوية وفي غضون مدة زمنية محددة، خطة وطنية لمنع العنف الجنساني ضد النساء، بمن في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء اللواتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تنشأ نظاما مركزيا لجمع بيانات عن العنف الجنساني ضد المرأة، تكون مصنّفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ب) و أن تكفل تحقيق الشرطة في جميع الجرائم ا لمرتكبة ضد النساء والفتيات، ولا سيما في جرائم قتل الإناث، وأن تكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم وأن تحصل الضحايا على تعويضات كافية؛

(ج) وأن تخصص موارد كافية لضمان أن تكون الملاجئ المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف الجنساني قادرة على أداء مهامها بشكل تام في جميع أنحاء الدولة الطرف، وأن تكفل حصول النساء ضحايا العنف الجنساني فعلا على العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية وغير ذلك من خدمات الدعم؛

(د) وأن تكفل التحقيق، على النحو الواجب، في جميع قضايا العنف الجنسي والتعقيم القسري التي ترتكب في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل يتناسب مع جرائمهم، وأن تكفل عدم القيام بأي إجراء طبي إلا بعد الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين، وذلك وفقا للمعايير الدولية؛

(هـ) وأن تخصص قدرا كافيا من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للمحاكم المتخصصة في جرائم قتل الإناث وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، ومواءمة مختلف القوانين واللوائح المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ تلك القوانين واللوائح، واعتماد استخدام البروتوكول النموذجي لأمريكا اللاتينية للتحقيق في حالات قتل النساء المتصلة بنوع الجنس لكفالة التحقيق في جميع قضايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيها بصورة مراعية للاعتبارات الجنسية .

العنف الجنساني ضد المرأة المرتكَب خلال فترة النزاع الداخلي

٢٢ - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالمساهمة القيّمة التي قدمتها مجموعات المجتمع المدني، ولا سيما المجموعات النسائية، إلى عمليات السلام في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة بمساهمات نساء الشعوب الأصلية اللاتي وقعن ضحايا للجرائم المرتكبة في قرية سيبور زاركو وكنّ شهودا عليها في القضية المتعلقة بهذه المسألة ( ) . وترحب باعتماد خطة العمل الوطنية في عام 2016 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من التأخير الكبير في تنفيذ الاتفاق المتعلق بإقامة سلام وطيد ودائم، ولا سيما فيما يتعلق بالتعويضات عن الجرائم المرتكبة في حق النساء أثناء فترة النزاع الداخلي وبالتعهدات المتصلة بالنهوض بالمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من عدم تخصيص ما يكفي من الأموال لأمانة السلام وللبرنامج الوطني للتعويضات.

٢٣ - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تنفيذ الاتفاق المتعلق بإقامة سلام وطيد ودائم بسرعة؛

(ب) وأن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، وتعوّض النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنساني عن الأضرار التي لحقت بهن؛

(ج) وأن تقوم بتوعية النساء بعمليات الكشف عن الحقيقة والمصالحة والجبر الجارية، بما فيها تلك المتصلة بقضية سيبور زاركو وبالحكم الصادر بشأنها لكي تدرك النساء بأنه من حقهن رفع دعاواهن والتماس العدل؛

(د) وأن تخصص موارد كافية لتعويض النساء اللاتي وقعن ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، في إطار البرنامج الوطني للتعويضات، وتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأم ن 1325 (2000) .

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

٢٤ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعزيز تصديها للاتجار بالبشر. وتحيط اللجنة علما بالمبادرة التي أطلقتها وزارة العمل من أجل توفير فرص بديلة لكسب الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من الارتفاع الكبير في عدد حالات الاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات، لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض معدلات مقاضاة وإدانة مرتكبي جرائم الاتجار بالنساء والفتيات والحالات التي بلغتها بشأن تواطؤ المسؤولين العموميين في قضايا الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، بما في ذلك في المؤسسات الحكومية، مثل مؤسسات حماية الطفل والمستشفيات؛

(ب) والشكاوى بشأن إساءة معاملة الفتيات والاتجار بهن، وذلك بتواطؤ مع السلطات حسب البلاغات، كما حدث في ملجأ ”Hogar Seguro Virgen de la Asunción“ ، وهي مؤسسة حكومية تؤوي أطفالا في أوضاع صعبة عندما لقيت 41 فتاة حتفها لما اندلع حريق وأصيبت العديد من الفتيات الأخريات بحروق، بسبب إهمال الإدارة والموظفين والحراس؛

(ج) واحتمال تعرض النساء المشردات داخليا وأسرهن والنساء اللاتي يتم ترحيلهن إلى الدولة الطرف لخطر الاتجار بهن لغرض استغلالهن في العمل أو استغلالهن جنسيا؛

(د) وعدم وجود عدد كاف من الملاجئ المتخصصة في ال دولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ﻫ) وعدم كفاية القدرات المتاحة في الدولة الطرف على القيام بعمليات الكشف المبكر عن هوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الدوائر المختصة.

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح النظام الحالي لحماية الطفل من أجل ضمان كرامة جميع الفتيات ورفاههن البدني والنفسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف برامج ترك البغاء وتوفير فرص بديلة لتوليد الدخل للنساء الراغبات في تركه. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة الجهاز القضائي وجهاز الشرطة على إجراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنسانية في قضايا الاتجار بالبشر لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي، ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة عليهم؛

(ب) والإسراع بإجراء تحقيق في الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة والاتجار بالبشر في ملجأ ” Hogar Seguro Virgen de la Asunción “ وتقديم المسؤولين عن وفيات الفتيات وإصاباتهن إلى العدالة لكي لا يفلتوا من العقاب وضمان عدم تكرار وقوع أحداث من هذا النوع؛

(ج) والاعتراف بالفئات المستضعفة التي تحتاج إلى اهتمام خاص، ومن بينها المهاجرات والنساء المشردات داخليا وأُسرهن والنساء اللاتي تم ترحيلهن إلى الدولة الطرف واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات تلك الفئات، وتعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على الكشف المبكر من أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار بسرعة، وتيسير إحالتهن إلى الدوائر المختصة؛

(د) وضمان حماية النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار وتمكينهن من الحصول المجاني والفوري على الملاجئ المتخصصة والرعاية الطبية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(هـ) وتعزيز التعاون الإقليمي مع بلدان العبور والمقصد من أجل منع وقوع جرائم الاتجار من خلال تبادل المعلومات، وتعزيز قدرة مفتشي العمل وموظفي الشرطة والحدود وزيادة مواردهم من أجل الكشف عن حالات العمل القسري والاتجار والجرائم ذات الصلة بها المرتكبة في حق النساء والفتيات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٦ - تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين والتكافؤ والتناوب بين الرجال والنساء عند تسمية المرشحين داخل الأحزاب السياسية في التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية وذلك رغم اتخاذ المحكمة الدستورية قرارين إيجابيين، كما تشعر بالقلق لأن النساء اللاتي يترشحن لشغل مناصب عامة، ومن بينهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ما زلن يواجهن عقبات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمرار تدني نسب تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار التي تُشغَل بالانتخاب والتعيين؛ إذ لا تشغل النساء إلا منصبين وزاريين اثنين، ولا تمثل نسبتهن سوى ٢٧ في المائة من رؤساء البعثات في السلك الدبلوماسي، و ١٦ في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، وأقل من ٣ في المائة من العمد.

٢٧ - وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة ٢٦ من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/GUA/CO/7 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير مستمرة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل إصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لفرض حصص قانونية لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار التي تُشغَل بالانتخاب والتعيين، وتطبيق التناوب بين الرجال والنساء عند تسمية المرشحين داخل الأحزاب السياسية، وتقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تضم نفس العدد من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية، وذلك عملا بالمواد ٤ (١) و ٧ و ٨ من الاتفاقية وبتوصية اللجنة العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، من أجل التعجيل بتمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات المنتخبة وفي المناصب الحكومية على جميع المستويات وعلى المستوى الدولي؛

(ب) وتوفير المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات لفائدة النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، اللاتي يرغبن في دخول الحياة السياسية أو في تقلد مناصب عامة؛

(ج) وتعزيز قدرة وسائل الإعلام على الامتناع عن الاستمرار في بث قوالب نمطية لدور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، وضمان حصول النساء والرجال من المرشحين أو الممثلين المنتخبين على نفس القدر من التغطية الإعلامية، وخاصة خلال الفترات الانتخابية؛

(د) وتوعية الساسة ووسائل الإعلام والزعماء التقليديين والجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط للتنفيذ الفعلي للاتفاقية وكذلك لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.

المدافعات عن حقوق الإنسان

28 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الوضع الجاري للسياسة العامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء من الشعوب الأصلية اللواتي يدافعن عن الحقوق المتعلقة بالأراضي والموارد البيئية، والنساء اللواتي يقمن بالدعوة من أجل الحماية من العنف الجنساني ، والمدافعات عن حقوق الإنسان للمثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، يتعرضن بشكل متزايد للاعتداءات والعنف الجنسي والتخويف والوصم، وتجرَّم أنشطتهن، ويتعرضن للاحتجاز غير القانوني ولحملات تشهير. ويساورها القلق أيضا لأن الاحتجاج الاجتماعي يُقمَع باستخدام العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الناشطات. وتلاحظ اللجنة مع القلق إفلات مرتكبي العنف الجنساني وغير ذلك من انتهاكات حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بشكل عام، فضلا عن حالات مزعومة من التواطؤ بين المسؤولين عن إنفاذ القانون والجناة.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من أعمال العنف والتخويف، بطرق منها اعتماد وتنفيذ السياسة العامة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبروتوكول النيابة العامة المتعلق بالتحقيق في حالات انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان القيام بشكل فوري بالتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، مع مراعاة المخاطر المحددة التي تواجهها المرأة؛

(ج) ضمان أن تقوم المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان بعملهن بحرية من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة وأن يمارسن حقوقهن في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

الجنسية

30 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تحقيق الدولة الطرف لهدف تسجيل جميع المواليد.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحديث مكاتب السجل المدني وقدراتها وإضفاء الطابع اللامركزي عليها بغية تقديم الخدمات في المناطق الريفية وفي الأماكن التي تستخدَم فيها لغات الشعوب الأصلية أكثر من غيرها من اللغات.

التعليم

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف التي ترمي إلى وضع نظام تعليمي ثنائي اللغة وتوفير التعليم المناسب ثقافيا للفتيات والفتيان. غير أنها تظل قلقة إزاء ارتفاع مستوى الأمية وتدني مستوى الإلمام بالحساب بين الفتيات والنساء، ولا سيما الفتيات والنساء من الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدني والارتفاع غير المتناسبين، على التوالي، لالتحاق الفتيات بالمدارس وتوقفهن عن الدراسة، بسبب عوامل متعددة، منها الفقر، والعنف والتحرش في الطريق إلى المدرسة وأثناء العودة منها، والحمل المبكر، وكثرة الالتزامات المتعلقة بالأسرة والرعاية المنزلية، وتشغيل الفتيات كخادمات في المنازل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء محدودية فرص الحصول على التعليم الثانوي بالنسبة للفتيات والنساء من الشعوب الأصلية وفي المناطق الريفية، وعدم كفاية الموارد لاستحداث تعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات وتوفيره على نطاق واسع في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة مع القلق التأخير في اعتماد سياسة عامة بشأن التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم تنفيذ برنامج التثقيف الجنسي الشامل.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود أكبر، من خلال وزارة التعليم، من أجل زيادة إدماج الفتيات في المدارس واستبقائهن فيها، ولا سيما في التعليم الثانوي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات من الشعوب الأصلية.

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من أجل التعجيل بإتاحة فرصة مساوية لفرص الذكور للفتيات والنساء، بمن فيهن فتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، والفتيات ذوات الإعاقة، للحصول على التعليم الجيد المجاني في المستويات الإلزامية ؛

(ب) تعزيز الجهود، بطرق منها توفير المنح الدراسية والوجبات المدرسية المجانية، لاستبقاء الفتيات في المدرسة وكفالة تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة وإكمال تعليمهن؛

(ج) تعزيز الهياكل الأساسية المدرسية في المناطق الريفية والنائية من أجل تيسير حصول الفتيات على تعليم جيد وتحسين نوعية التعليم عن بعد؛

(د) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ والمساءلة بغية التحقيق في حالات الانتهاك والتحرش الجنسيين ضد الفتيات في البيئات المدرسية ومقاضاة الجناة؛

(هـ) تعزيز قدرة المعلمين على توفير التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والمناطق الريفية ؛

(و) إدراج مناهج دراسية ملائمة للفئات العمرية في جميع المستويات التعليمية تتعلق بالتثقيف الجنسي الشامل للفتيات والفتيان، بما يشمل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتدريب المعلمين على تقديم تلك المناهج؛

(ز) تعزيز التعاون والشراكات مع عدة جهات من بينها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، لكفالة توفير التعليم الجيد لجميع النساء والفتيات.

العمالة

34 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة في العمل، وعدم توفير حماية لهن لا في المجال الاجتماعي ولا في مجال العمل، بسبب الطابع غير المستقر لعملهن في مجال الزراعة، ومناطق التصنيــع لأغراض التصدير، والإنتاج المحلي للأغذية، وعزل معظم النساء في المهن الأقل أجرا، وبخاصة في المهن غير الرسمية، بما في ذلك العمل المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار عمل الأطفال والمعلومات المحدودة عن استراتيجيات القضاء عليه. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام قانونية تتناول صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، ويساروها القلق إزاء الممارسات التمييزية وغير القانونية المتبعة، مثل فحص المرأة للتأكد من عدم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم الحمل أثناء عمليات الاختيار لملء الوظائف.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز إمكانية حصول المرأة على فرص العمل، كما توصيها بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على العمل اللائق وتشجيع انتقالهن من العمل في المهن الأقل أجرا إلى العمالة في القطاع الرسمي، وضمان تمتع العاملات في القطاعين غير الرسمي والزراعي بالحماية الاجتماعية وحماية العمالة؛

(ب) التعجيل بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189) التي وضعتها منظمة العمل الدولية في عام 2011، ووضعُ حد أدنى للأجور وتوفير الضمان الاجتماعي بموجب القانون لجميع العمال؛

(ج) تكثيف عمليات التفتيش في أماكن العمل من أجل الكشف عن عمل الأطفال ومقاضاة أرباب العمل الذين يقومون بتشغيل الفتيات لاستغلالهن، ولا سيما في القطاعين غير الرسمي والزراعي؛

(د) اعتماد تشريعات تتناول على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك من خلال قانون العمل والقانون الجنائي، مع وضع عقوبات مناسبة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا التحرش الجنسي.

الصحة

36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتراف الدولة الطرف بالممارسات التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية من حيث مساهمتها الهامة في صحة المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الأم. وتلاحظ أيضا الموافقة على بروتوكول للإجهاض العلاجي الهدف منه هو ضمان حياة المرأة وصحتها . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المستوى المنخفض للاستثمار العام في الصحة والتغطية المحدودة لخدمات الرعاية الصحية للمرأة والإمكانية المحدودة للاستفادة منها في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب التكلفة والعوامل الجغرافية، والتمييز من قبل الموظفين في مجال الخدمات الصحية؛

(ب) استمرار المعدلات المرتفعة للوفيات النفاسية والحمل المبكر وسوء التغذية، لا سيما في صفوف نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

(ج) الافتقار إلى التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، ومحدودية إمكانية الحصول على موانع الحمل الحديثة في الدولة الطرف؛

(د) زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة لدى السكان عموما؛

(هـ) عدم اتخاذ تدابير لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة الداعية إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض ومنع حالات الإجهاض غير المأمون (CEDAW/C/GUA/CO/7، الفقرة 36).

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة إنفاقها على الصحة وتحسين تغطية الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء البلد؛

(ب) تخفيض معدل الوفيات النفاسية ، بطرق منها التعاون مع القابلات التقليديات وتدريب الأخصائيين الصحيين، لا سيما في المناطق الريفية، بما يكفل إشراف أخصائيين صحيين مهرة على جميع عمليات الولادة، تمشيا مع الغايتين 3-1 و 3 -7 من أهداف التنمية المستدامة، وبذل جهود منسقة للتصدي لسوء التغذية بطريقة استراتيجية ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة ثقافيا؛

(ج) كفالة حصول جميع النساء على خدمات الرعاية الجيدة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية في المدارس وحملات التوعية باللغات المحلية بشأن تنظيم الأسرة والوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وكذلك الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والميسورة التكلفة؛

(د) ضمان الحصول الفوري للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاعتداء الجنسي على خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، لأهداف منها الحد من خطر الضرر الناجم عن الإجهاض غير المأمون؛

(هـ) كفالة إتاحة فرص متساوية للنساء والرجال في الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووسائل الوقاية منهما وكذلك كفالة حصول النساء والفتيات على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة بالمجان منعاً لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(و) إجازة الإجهاض قانونيا في حالات الخطر على صحة المرأة، أو الاغتصاب، أو غشيان المحارم، أو التشوه الشديد للجنين، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وتنفيذ تدابير فعالة لإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمة الإجهاض العلاجي.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

38 - ترحب اللجنة بكون السياسة الاقتصادية الوطنية تحدد أولويات للتمكين الاقتصادي للمرأة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء مستويات الفقر غير المتناسبة في صفوف النساء والافتقار إلى مبادرات لزيادة تحصيل الضرائب من أجل الإنفاق الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإدارة غير المناسبة للعمليات الإنمائية، وتجزؤ البرامج الصغيرة للتنمية الاجتماعية، التي لا تخضع للرصد والتقييم الكافيين، والافتقار إلى سياسة عامة متسقة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والتعويض للنساء، لا سيما ربات الأسر. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن أغلبية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي لا يستطعن الوصول إلى النظام الوطني للضمان الاجتماعي أو الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية أو التعويض. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء العوائق التي تواجهها المرأة في الحصول على الخدمات المالية، مثل اشتراط تقديم أدلة تتعلق بدخل ثابت أو عمل أو ملكية.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تحصيل الضرائب وتحسين إدارة الإيرادات؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى الحد من الفقر وتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في أوساط نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ج) زيادة فرص وصول المرأة إلى نظام الضمان الاجتماعي الوطني، ووضع برامج منسقة للحماية الاجتماعية والتعويض من أجل المرأة، وتحديث إدارة العمليات الإنمائية، التي عفى عنها الزمن؛

(د) إنشاء آليات ملائمة لرصد برامج التنمية الاجتماعية الخاصة بالمرأة وتقييمها وتحليل أثرها وكفالةُ مشاركة المرأة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛

(هـ) تعزيز التدابير الهادفة إلى زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان ذي سعر الفائدة المنخفض وبرامج الادخار، وتشجيع أنشطة المرأة في مجال الأعمال الحرة عن طريق توفير المساعدة التقنية والمشورة.

40 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد السياسة العامة للمساواة بين الجنسين وخطة التنفيذ الاستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة 2014-2023. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الاتجاه الحالي للتنمية الريفية وتدهور الأحوال المعيشية في المناطق الريفية، لا سيما في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وشعب الغاريفونا . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة الريفية لا تزال تتوافر لها إمكانية محدودة أو لا تتوافر لها أي إمكانية للاستفادة من السكن والخدمات الأساسية والهياكل الأساسية، بما في ذلك المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وأن ملكية الأرض لا تزال تتركز في أيدي قلة قليلة، الأمر الذي يحد من فرص المرأة لكسب الرزق والعمل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات الإخلاء القسري الأخيرة التي كانت فيها نساء وفتيات ضحايا للعنف المفرط والتحرش والاعتداء الجنسي من قبل موظفي أمن من القطاعين العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الآثار الضارة لاستخدام مبيدات الآفات والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية على صحة المرأة.

41 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) المتعلقة بحقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء شعب الغاريفونا في المنظمات الريفية وفي وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي ترمي إلى تعزيز فرص عملهن وتمكينهن الاقتصادي؛

(ب) توسيع وتيسير فرص حصول الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء شعب الغاريفونا على ملكية الأراضي وتمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتخطيط لاستخدام الأراضي وتنميتها؛

(ج) اتخاذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير لمنع عمليات الإخلاء القسري والاعتداءات على النساء، وحماية النساء اللواتي يقعن ضحايا للتحرش والعنف في سياق عمليات الإخلاء القسري حماية فعالة، وتقديم الجناة إلى العدالة والتماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية من خلال عقد مشاورات بشأن أي مشاريع وأنشطة زراعية أو إنمائية أو استخراجية مكثفة يقترح القيام بها على أراضيهن التقليدية وكفالة تزويدهن بسبل عيش بديلة ملائمة واستفادتهن من أي أنشطة من هذا القبيل، وفقا لاتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية (رقم ١٦٩) التي وضعتها منظمة العمل الدولية في عام 1989؛

(د) كفالة حصول الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء شعب الغاريفونا على الخدمات الأساسية والسكن، والمياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، والتحقيق السريع في الشكاوى المقدمة من الريفيات بشأن الاستخدام الضار لمبيدات الآفات والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية.

المهاجرات والمشردات داخليا

42 - ترحب اللجنة بإقرار قانون الهجرة (المرسوم رقم ٤٤-2016)، الذي يتضمن نهجا قائما على حقوق الإنسان ويعكس الحالة الخاصة للنساء المتنقلات.

(أ) عدم وجود أنظمة لتنفيذ قانون الهجرة؛

(ب) عدم وجود سياسة عامة لحماية حقوق العاملات المهاجرات؛

(ج) عدم وجود بيانات عن حالة المشردات داخليا وأسرهن والأسباب المتعددة لتشريدهم، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري من الأراضي، والعنف والتهديدات الموجهة ضدهم من قبل جهات فاعلة حكومية أو خاصة أو شركات أو عصابات الجريمة المنظمة أو العصابات العادية والتدهور البيئي.

43 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد أنظمة من أجل التنفيذ الفعال لقانون الهجرة، وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وإلغاء تجريم الدخول غير القانوني وتقديم المساعدة إلى جميع النساء اللواتي يحتجن إلى حماية دولية؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسات لحماية وتعزيز حقوق العاملات المهاجرات، بالتعاون مع البلدان في المنطقة؛

(ج) إجراء بحث تحليلي بشأن الأسباب المتعددة لهجرة المرأة وتشريدها الداخلي كأساس لصياغة استجابات ملائمة في مجال السياسات من أجل ضمان حقوق الإنسان للمرأة في سياق الهجرة الدولية والتصدي للأسباب الجذرية للتشريد الداخلي.

النساء رهن الاحتجاز

44 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات الرائدة الأخيرة، التي ما فتئت تتلقى الدعم الدولي، بشأن إصلاح السجون، بما في ذلك البدائل غير الاحتجازية لاحتجاز النساء والرجال السابق للمحاكمة، مثل استخدام أساور المراقبة الإلكترونية. غير أن اللجنة يساورها القلق من أن ٥٠ في المائة من النساء رهن الاحتجاز هن في حبس احتياطي سابق للمحاكمة. وتلاحظ اللجنة بقلق الاكتظاظ والأوضاع المزرية في أماكن احتجاز النساء، فضلا عما أبلِغ عنه من حالات العنف الجنساني ، وحرمان المثليات ومغايرات الهوية الجنسية من زيارات الشريكات والشركاء، واستخدام العزل كعقوبة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم ملائمة ظروف إيواء النساء الحوامل والنساء المحتجزات المصحوبات بأطفالهن.

45 - وتشير اللجنة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح السجون والحدُّ من الاكتظاظ من خلال تشجيع استخدام البدائل غير الاحتجازية للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ب) كفالة أن تكون للمحتجزات فرص كافية للاستفادة من الرعاية الصحية والتغذية والنظافة الصحية؛

(ج) التحقيق الفوري في جميع الحالات المزعومة لإساءة معاملة المحتجزات والعنف ضدهن، وضمان احترام حقوق زيارة الشركاء، دون تمييز تجاه المثليات ومغايرات الهوية الجنسية؛

(د) توفير بدائل للاحتجاز بالنسبة للنساء الحوامل وللأمهات اللواتي يوجد لديهن أطفال صغار، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

الزواج والعلاقات الأسرية

46 - ترحب اللجنة بالتعديلات القانونية الرامية إلى رفع السن الدنيا للزواج إلى ١٨ عاما وإلغاء أي استثناءات من هذه السن (المرسومان 8-2015 و 13 -2017). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن العديد من الفتيات لا يزلن يتزوجن أو يرتبطن ارتباطا حرا قبل السن القانونية، وهو ما يتسبب في عواقب سلبية خطيرة على صحتهن وتعليمهن. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأحكام المتعلقة بسن الرضا الجنسي في القانون الجنائي لم تعدل لضمان حماية الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع عدد حالات الزواج غير المسجلة.

47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الصارم للمرسومين رقم 8-2015 و 13 -2017. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة أحكام القانون الجنائي المتعلقة بسن الرضا الجنسي (المادتان 173 و 173 مكررا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية للزواج والارتباط الحر المبكرين وتنفيذ برامج توعية عامة لإنهاء هاتين الممارستين، بما في ذلك تنظيم حملات بشأن العواقب السلبية، من حيث الصحة والتعليم، للحمل والزواج المبكرين بالنسبة للفتيات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لحماية حقوق الفتيات دون سن الزواج الموجودات بالفعل في حالات زواج أو ارتباط حر وضمان تسجيل جميع حالات الزواج.

جمع البيانات وتحليلها

48 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التعداد القادم سيجرى في نيسان/أبريل ٢٠١٨. غير أن اللجنة تأسف لأن البيانات المتاحة حاليا لا تتيح فهما كافيا للظروف المعيش ي ة والتفاوتات القائمة، لأنها غير كافية ولم يتم تحديثها. وتأسف اللجنة أيضا لتقديم بيانات مصنفة غير كافية في العديد من المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن تدابير ترمي إلى بناء قدرات المعهد الوطني للإحصاء ليقدم إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، وذلك بغية توفير معلومات أوضح عن وضع المرأة.

49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن يشمل التعداد المقبل، المقرر إجراؤه في عام 2018، معايير للتعريف الذاتي للمجيبين على أنهم من نساء الشعوب الأصلية ومن شعب الغاريفونا ونساء غير منتميات إلى شعب الغاريفونا ومنحدرات من أصل أفريقي، بهدف تحديد هويتهن والاعتراف بهن. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تشارك منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية التي تمثل الفئات المذكورة أعلاه، في جميع عمليات جمع المعلومات وبأن توضع برامج توعية للمجتمعات المحلية ولجميع الجهات المسؤولة عن وضع الطرائق وجمع المعلومات وتحليلها. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز قدرات المعهد الوطني للإحصاء من أجل تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بفئات النساء المتضررات من أشكال متداخلة من التمييز، من أجل تقييم التقدم المحرز نحو المساواة الفعلية، وأثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة. ‬

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

51 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والكونغرس والجهاز القضائي، بغية تنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (أ) و 25 (ب) و 35 (ب)، و 41 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، كما ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).