الفترة

المجموع

رجل

امرأة

النسبة المئوية للمرأة

1980-1985

93

80

13

13.9 %

1985-1990

120

103

17

14.2 %

1990-1996

120

114

6

5 %

1996-2001

120

109

11

9.2 %

ويتبع تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية الاتجاه الملحوظ في الميادين الأخرى، أي بسقف لتواجد المرأة بنسبة 14 في المائة من الأعضاء وقدر أكبر من التمثيل أثناء الحزب الواحد، 13.9 في المائة و 14.2 في المائة مقابل 5 في المائة و 8.5 في المائة أثناء تعدد الأحزاب.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 1996، كان هناك 142 1 مرشحا منهم 80 امرأة. وتم انتخاب 13.75 في المائة من بينهن.

الجدول 2 تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ

الفترة

المجموع

رجل

امرأة

النسبة المئوية للمرأة

1996-2001

91

80

11

12 %

ويؤكد وجود المرأة في مجلس الشيوخ إذا كانت هناك حاجة إلى نقص التمثيل النسائي في مؤسسات الجمهورية.

وبصفة عامة فإن المعدل الأقصى البالغ 14 في المائة من التمثيل في إحدى غرف البرلمان ما زال غير كاف لأن تمارس المرأة تأثيرا أيا كان نوعه على اتخاذ القرار.

وفضلا عن ذلك، فإن تكوين مكاتب بعض السلطات يكشف كثيرا عن هامشية المرأة في عملية اتخاذ القرار.

الجدول 3 وجود المرأة في مكتب الجمعية الوطنية

الفترة

مجموع الأعضاء

امرأة

النسبة المئوية للمرأة

1985-1990

16

3

18.75 %

1990-1996

21

4

19.4 %

1996-2001

21

2

9.5 %

الجدول 4 وجود المرأة في مكتب مجلس الشيوخ

الفترة

مجموع الأعضاء

امرأة

النسبة المئوية للمرأة

1996-2001

15

2

13.33 %

وبالنسبة لوجود المرأة في المؤسسات المحلية، فإنه حسب وزارة الداخلية، أتاحت الانتخابات التي جرت عام 1996 انتخاب 61 امرأة في مجلس الدوائر و 174 في المجالس البلدية، وأصبح عدد كبير منهم عمداً (بورت جانتيل، لامباريني، تشيبانغا، ومويلا)، وأصبحت 69 امرأة (8,8 في المائة من المجموع أعضاء في المجالس الإدارية).

والحكومة الغابونية على وعي بالجهود التي يتعين بذلها لزيادة مشاركة المرأة في هذه المحافل وتقوم ببذلها بالفعل. وهكذا أقامت في هذا الشأن وزيرة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شبكة تضم النساء الوزيرات والبرلمانيات الغابونية والتي تقوم برئاستها.

المادة 8: تمثيل المرأة عل الصعيد الدولي

على الرغم من الوجود المنتظم للمرأة في المؤسسات واللقاءات الدولية، فما زال العدد ضعيفا بالنسبة للرجل.

وهكذا يوجد لدى غابون:

• امرأة واحدة كسفيرة مقيمة لدى الأمم المتحدة؛

• امرأتان سفيرتان غير مقيمتين وامرأتان سفيرتان متجولتان.

وفضلا عن ذلك، تشترك المرأة في جمعيات ومؤتمرات الأمم المتحدة إلى جانب مؤتمرات أخرى تعقد على المستوى الإقليمي والدولي.

والعقبة الرئيسية التي يمكن الكشف عنها في هذا المجال هي بقاء المرأة المتزوجة خاضعة للسلطة الزواجية.

المادة 9: الجنسية

تم اعتماد القانون رقم 37/98 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 وينطوي على مدونة جديدة للجنسية. ويحتوي على تجديدات تقر المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وهكذا تكتسب الجنسية الغابونية عن طريق الولادة والبنوة والإقرار والتجنس وإعادة الإدماج والزواج.

وشروط الاكتساب هي نفسها بالنسبة للرجل والمرأة. ويتألف الابتكار في المدونة الجديدة من أن الرجل الأجنبي الذي يتزوج من غابونية يكتسب، بناء على طلبه الصريح، الجنسية الغابونية بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الاحتفال بالزواج إذا كان هذا الزواج غير منحل أو لم يعلن عن بطلانه (المواد 20 إلى 24 من مدونة الجنسية). ورئيس المحكمة في مكان الإقامة مختص لإقرار طلبات اكتساب الجنسية عن طريق الولادة أو البنوة أو بفعل الزواج (المادة 38 من مدونة الجنسية).

وفقدان الجنسية يتم بالطريقة ذاتها بالنسبة للأشخاص من الجنسين عن طريق التنازل (المادة 34 من مدونة الجنسية).

والمرأة الغابونية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها بطريقة آلية مثلما كانت الحال في الماضي.

ويتم نقل الجنسية عن طريق الرجل والمرأة.

ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية، يوجد اتجاه لامتياز جنسية الأب إغفالا للتشريع.

المادة 10: تعزيز تعليم المرأة

يكفل دستور غابون مساواة في الوصول إلى التعليم بالنسبة لجميع الأطفال من الجنسين. ويقضي القانون رقم 16/66 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1966 بإلزام تعليم الأطفال البالغين من العمر 6 إلى 16 سنه.

وتُعرض على الفتيات المنح الدراسية بالشروط نفسها بالنسبة للفتيان (تقديم منحة لكل طالب في المدرسة الثانوية حيث يكون المتوسط أعلى أو مساويا ل - 10/20).

وأقامت الحكومة أيضا كيانات للتدريب وللتعليم بالنسبة لجميع الأطفال.

ويبلغ معدل ذهاب الفتيات إلى المدارس 100 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي و39.94 في المائة بالنسبة للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي و 7.20 في المائة بالنسبة للمرحلة الثانية و 2.63 في المائة بالنسبة للمرحلة الأعلى. ومن ثم يتبين أنه كلما ارتفع مستوى الدراسة قل عدد الفتيات.

وترجع هذه الحالة إلى أن الفتيات الصغيرات يواجهن مشكلات عديدة مثل استعفاء الآباء والتكاليف المنزلية والحمل المبكر. ومع ذلك فإن البعض منهن يصلن إلى إكمال دراساتهن.

وفي هذا الإطار يبين الجدول أدناه تطور عدد النساء المتخرجات في كلية الطب

الجدول 5: الأشخاص المتخرجون في كلية الطب وعلوم الصحة في غابون

السنة

رجل

امرأة

المجموع

1988

15

14

29

1989

14

10

24

1991

7

3

10

1992

15

14

26

1993

8

6

14

1994

10

9

19

1995

11

4

15

1996

15

11

26

1997

6

3

9

1998

5

3

8

1999

5

19

24

2000

8

8

16

2001

23

16

39

وتم اتخاذ إجراءات أخرى:

بمعرفة الحكومة

• في عام 1998، تم تنظيم الجوانب العامة للبكالوريا؛

• في عام 2000، يوم وطني للتفكير في إعادة الصف الدراسي؛

• إقامة مشروع في عام 2001 يتعلق بالحفاظ على الفتيات الأمهات وإعادة إدراجهن في المدارس؛

• إنشاء دور حضانة لأطفال الأمهات الفتيات المعسرات؛

• تشكيل معلمات في المجتمعات المحلية من أجل الاهتمام بالطفولة الصغيرة في المناطق الريفية؛

• إنشاء مراكز نسائية حيث يتم تقديم تدريبات في مختلف ميادين النشاط.

بمعرفة المجتمع المدني:

• بحث حول فقدان الدراسة لدى الفتاة الصغيرة (رابطة النساء المعلمات في غابون في عام 1997)؛

• حملة توعية بأهمية المدرسة (رابطة النساء المعلمات في غابون).

وفيما يتعلق بمحو الأمية يبين الجدول أدناه الاتجاهات المختلفة:

الجدول 6: السكان الذين تم محو أميتهم

الفئة العمرية

رجل

امرأة

المجموع

15-19 سنة

692 45

348 47

040 93

20-24 سنة

059 35

770 42

829 81

25-29 سنة

722 34

501 35

223 70

30-34 سنة

868 38

748 27

616 58

35-39 سنة

077 24

094 18

171 42

40-44 سنة

810 17

263 10

073 28

45-49 سنة

315 12

266 5

758 1

50-54 سنة

181 8

743 2

924 10

55-59 سنة

156 6

570 1

726 7

60-64 سنة

256 3

745

001 4

65 سنة فما فوق

429 3

118 1

547 4

المصدر: التعداد العام للسكان (1993).

وهكذا فإن الشريحة من عمر 15 إلى 49 سنة التي تعرف القراءة والكتابة نسبتها 80 في المائة من السكان. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء 64 في المائة، ولكن هذه النسبة هبطت بالنسبة للشريحة من العمر من 50 إلى 65 سنة وذلك أنه بمرور الوقت فإن إرسال البنات إلى المدارس لا يبدو أنه أولوية مثل العوامل الاجتماعية والثقافية.

وفي مجال التوجه المدرسي والمهني، لا يوجد أي تمييز، ولا يؤخذ في الاعتبار سوى القدرات والصلاحيات وحدها. ومن الملاحظ مع ذلك أن البنات نادرا ما يعرفن المستقبل العلمي.

المادة 11: النهوض بالمرأة في مجال الاستخدام

لا يوجد في غابون على الصعيد القانوني أي تمييز على مستوى الاستخدام بالنسبة للمرأة. وحتى وضع النساء الممارسات في مجال قوى الأمن، الذي كان يتسم بالتمييز، في طريقه الآن لأن يعاد تشكيله كلية.

وتكفل نصوص القوانين أدناه حقوقا متساوية بالنسبة للرجل والمرأة في مجال الاستخدام.

• دستور جمهورية غابون (القانون رقم 14/2000 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في فقرته السابعة من مواده الأولى؛

• القانون رقم 18/93 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن الوضع العام للخدمة العامة؛

• القانون رقم 8/91 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1991 بشأن الوضع العام للموظفين؛

• القانون رقم 3/94 المؤرخ 21 أيلول سبتمبر 1994 بشأن مدونة العمل؛

• الأمر رقم 001/95 بشأن اتجاه سياسة الصحة في جمهورية غابون؛

• القانون رقم 4/96 المؤرخ 11 آذار/مارس 1996 الذي يحدد نظام المعاشات التقاعدية للدولة؛

• القانون رقم 15/72 بشأن الجزء الأول من المدونة المدنية (المادة 261).

ومع ذلك، يمكن للمرء أن يكشف على الصعيد العملي، الأفضلية لدى أصحاب الأعمال لإشراك الأشخاص الذكور في بعض المناصب التي تتطلب حضورا دائما وقدرات بدنية؛ وهذا يجنبهم الغياب المتكرر الذي تبرره المرأة بسبب إجازة الأمومة.

ومن ناحية أخرى فإن المادة 50 من النظام الأساسي العام للخدمة العامة تقضي بأنه: عندما تقتضي ضرورات الخدمة ورهنا، ووردها بالأحكام المخصصة بهذا الشأن بواسطة النظم العامة للأجهزة المختلفة، تفتح أبواب المسابقات المهنية طول السنوات.

وتوضح المادة 51 من النظام الأساسي ذاته أن الدولة، حسب ضرورات الخدمة، تتجه إلى أن ترسل إلى التدريب موظفين ثابتين يستجيبون للشروط المقررة بواسطة النصوص السارية (أنظر مدونة العمل في مادتيها 98 و 99).

وتحسب المرتبات على أساس الكفاءة والإنتاج. (والمرتب الأساسي متساو بالنسبة لجميع عمال القطاعين العام والخاص أيا كان أصلهم ورأيهم السياسي ونوع جنسهم وعمرهم (المادة 140 من مدونة العمل).

والمزايا الاجتماعية التي لدى العمال عامة هي:

• الإعانات الاجتماعية التي تتيح الحق في مخصصات عائلية، ومنحة الولادة، وإعانات الأمومة؛

• العناية الطبية؛

• إعانات الشيخوخة والعجز؛

• مخصصات الراتب الموحد؛

• مخصصات العودة إلى الدراسة؛

• الإجازات المدفوعة الأجر.

وسن التقاعد الإلزامي بالنسبة للرجل والمرأة هو 55 سنة. وهذا السن يختلف فيما يتعلق ببعض الهيئات العسكرية حسب الرتبة. ولا يوجد سن معتاد للتقاعد الاختياري بالنسبة للرجل والمرأة. غير أنه عند إتمام حد أدنى من الخدمة يتراوح بين 15 و 20 سنة، فإن موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص يتاح لهم تسوية حقوقهم في التقاعد حسب الطلب.

وأيضا، فإن النظم العامة لبعض الهيئات، يمكنها حسب نوعيتها، إطالة حد سن التقاعد دون أن يتجاوز مع ذلك 65 سنة. وهذا يتعلق بما يلي:

• القضاة؛

• الأطباء؛

• الصيادلة؛

• المستويات العليا من المعلمين والباحثون؛

• هيئات الرقابة والتفتيش (المادة 114 من النظام العام للموظفين).

ويبقى أنه فيما يتعلق بالاقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمقررة شهريا، أو الاقتطاعات من جانب منظمة صاحب العمل من المرتب الأساسي للموظف، فإن الرجل والمرأة يسهمان بالتساوي.

ولدى غابون تشريع في مجال الضمان الاجتماعي. ولا تشمل هذه القوانين كل النساء إلا اللاتي يعملن أو اللاتي يعمل أزواجهن.

ولا يستفيد الأزواج سوى جزئيا من نظام التقاعد عقب وفاة أقرانهم.

وبمقتضى المادة 170 من مدونة العمل، لا يمكن تسريح المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة.

وكل تسريح لامرأة حامل التي تم التثبت من حالتها طبيا أو كل تسريح يتم خلال الخمسة عشر شهرا عقب تاريخ الولادة، يخضع للسلطة المسبقة لمفتشي العمل.

والأحكام المتخذة بالنسبة لإجازة الأمومة محددة في المادة 173 من مدونة العمل. “وخلال إجازة أمومتها، يحق للمرأة رعاية طبية مجانية وكل المرتب الذي تتقاضاه لحظة الوقف عن العمل، والإعانات التي يجري تحميلها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهي تحتفظ بالحق في إعانات عينية. وفضلا عن ذلك، يقضي القانون رقم 12/2000 بمنحها ساعتين للرضاعة كل يوم بالنسبة للأشهر الستة الأولى وساعة واحدة في اليوم بالنسبة للأشهر الستة الأخيرة. ويمكن للأم خلال هذه الفترة، أن تترك وظيفتها نهائيا دون إخطار ودون أن تدفع تعويضا عن فسخها للعقد.

ويحكم الإجازة الأبوية النصوص السالفة الذكر، مهما كان قطاع النشاط (عام أو خاص، مدني أو عسكري).

وقد اتخذت غابون أحكاما بشأن الإجازة المدفوعة الأجر. وهذه المخصصات تعرض بالطريقة نفسها على الرجل والمرأة. ووفقا للمادة 188 من مدونة العمل: “ينبغي على صاحب العمل أن يدفع للعامل، طوال مدة الإجازة، مخصصات تساوي على الأقل المتوسط المماثل للأجور والمكافآت والمنح والعمولات المختلفة التي استفاد منها العامل خلال 12 شهرا تسبق قيامه بالإجازة”. ويحق للموظف العام إجازة مدفوعة الأجر حسب الشروط التي يحددها القانون، (المادة 59 من النظام الأساسي العام للخدمة المدنية). ويعود إلى كل إدارة تنظيم إجازات الموظفين العموميين.

وفي مجال صحة وضمان الاستخدام، اتخذت غابون القوانين والنظم التالية:

• القانون رقم 3/94 الذي يتضمن مدونة العمل (المادة 172)، يمنح الإمكانية للمرأة بأن تغير نوع عملها أو نشاطها إذا كان طبيبها يري أن ولادتها سببت مضاعفات لم تعد تسمح لها بممارسة عملها العادي. وهذا التغيير مؤقت ولمدة 3 أشهر بعد الولادة، إضافة إلى إجازة أمومتها؛

• القانون 1/2000 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000، يحدد تدابير عامة معينة للحماية الصحية والاجتماعية للمرأة والأم والطفل؛

• أحكام قانونية تضمن القيام بحماية خاصة.

وتوجد أحكام قانونية لضمان توفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل بالنسبة للأعمال التي تبين أنها ضارة للمرأة، وتنص المادة 172 من مدونة العمل على أنه: “أثناء حملها وبعد 15 شهرا من ولادتها، من الضروري بالنسبة للمرأة العاملة التي تؤدي عادة عملا يعترف بأنه ينطوي على خطر على الصحة أو التي تقدم شهادة طبية تثبت تغيير طبيعة عملها، يحق لها لصالح صحتها أو صحة طفلها أن يتم نقلها دون تخفيض في المرتب إلى عمل آخر لا يضر بحالتها”.

وفضلا عن ذلك، يحظر العمل ليلا على الأطفال في سن يقل عن 18 سنة وعلى المرأة وكذلك العمل في المناجم (المواد 159 إلى 167 من مدونة العمل).

وتوجد دور للحضانة بالنسبة للأطفال وهي دور عمومية إلى جانب عدة دور أخرى تتبع أشخاصا بمفردهم. وهي مفتوحة لجميع النساء وخاصة النساء العاملات.

وتجري مناقشة عدة مخالفات مثل المضايقات الجنسية والاتجار بالأطفال لم تكن موجودة في السابق، في الجمعية الوطنية بغرض إدراجها في قانون العقوبات الغابوني.

المادة 12: المساواة في ميدان الصحة

لا يوجد تمييز بالنسبة للمرأة في مجال الرعاية الصحية. وفضلا عن ذلك، تم إنشاء خدمات خاصة بالنسبة للمرأة استجابة لأمراضها واحتياجاتها الخاصة.

مثال: مراكز صحة الأمومة والطفولة

خدمات أمراض النساء والولادة إلخ..

والرعاية الطبية للمرأة أثناء الحمل وبعد الولادة ليست بالمجان.

مثال: شراء الأدوية، والبطاقة الصحية، والميزانية الخاصة بما قبل الولادة والتصوير الإشعاعي.

وفي غابون، تعمل الدولة على أن تكفل عن طريق العاملين في الصحة (أطباء الولادة، وأطباء النساء، والقابلات، والممرضات، والممرضون ) الإشراف قبل الولادة، وتنظيم جلسات للتربية الغذائية بالنسبة للنساء الحاملات والنساء المرضعات.

والأسباب الرئيسية لاعتلال النساء ووفاتهن هي:

فيما يتعلق بالوفيات:

- حالات النزيف

- حالات الإجهاض العمدي

- السرطان

- الإصابات

- فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

وفيما يتعلق بالاعتلال:

- الأمراض الطفيلية (الملاريا، وداء الخيطياث)؛

- الأنيميا التغذوية ونقص الحديد؛

- الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي.

ويبلغ معدل وفيات الأمومة 519 لكل 000 100 من المواليد الأحياء (حسب نتائج المسح الديموغرافي والصحة في غابون 2000).

ويبلغ معدل وفيات الأطفال 57.3 لكل ألف من الأشخاص (حسب نتائج المسح الديموغرافي والصحة في غابون 2000).

ويبلغ معدل وفيات الأحداث 33.2 لكل ألف (حسب نتائج المسح الديموغرافي والصحة في غابون 2000).

والأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال هي:

- الالتهابات التنفسية الحادة؛

- مضاعفات الإسهال؛

- الأمراض الستة المعدية؛

- الملاريا.

والأسباب الرئيسية للاعتلال والوفاة هي نفسها أيضا بالنسبة للفتيات والفتيان، وهي:

- الملاريا؛

- الطفيليات المعدية؛

- الأنيميا المنجلية؛

- الأنيميا التغذوية؛

- الإصابات؛

- سوء التغذية.

والأجل المتوسط للحياة هو 54 سنة بالنسبة للمرأة و 53 سنة بالنسبة للرجل.

ويبلغ المعدل السنوي الخام للولادة 33.1 في الألف (حسب نتائج المسح الديموغرافي والصحة لعام 2000).

وتبلغ النسبة المئوية للنساء اللائي يتلقين عناية قبل الولادة 95.1 في المائة في الأوساط الحضرية.

ويبلغ متوسط الولادات للأطفال الأحياء لكل امرأة 4.3.

وتبلغ الحاجة غير المشبعة في مجال منع الحمل 35.6 في المائة بالنسبة لمجموع البلاد و 14.3 في المائة بالنسبة للمدن الرئيسية (ليبرفيل وبورجنتيل).

ويبلغ انتشار منع الحمل بالأساليب الحديثة 11.8 في المائة. وتهدف سياسة غابون إلى زيادة النسل نظرا لقلة سكانها. ومثال ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على ميدالية تقدير أمهات العائلات الكبيرة وأمهات القلوب.

ومع ذلك، فإن مخصصات الأطفال المدفوعة في مرتب الأب أو الأم جديرة بمراجعتها إلى أعلى في حين أنه ينبغي إعادة المخصصات المدفوعة للأم بدون عمل.

ويواجه وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة عقبات ثقافية تعتبر أن الطفل منحة غالية وأنه يطيل أمد الأسرة والعشيرة.

ويعمل في قطاع الصحة 55.17 في المائة من النساء (إحصاءات عام 1986، وزارة الصحة).

وفضلا عن ذلك، يوجد لدى البلاد عاملون طبيون تقليديون تضمهم رابطة خاصة بهم ويعرفون بإسم الممارسين التقليديين.

ومع إلغاء الأمر رقم 64/69 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1969، في 18 أب/أغسطس 2000، وهو الأمر الذي أقر سلطة الأزواج لدى الاستفادة من تنظيم الأسرة والذي يحظر منع الحمل وعواقبه المتمثلة في الإجهاض السري ومضاعفاته (موت الأمهات، والتعقيم)، أصبح اليوم للمرأة الغابونية حرية تنظيم مواليدها.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحرية في منع الحمل ما زال الإجهاض قائما. وتعاقب المادتان 244 و 245 من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات كل شخصية طبية وكل شخص آخر يقوم أو يحاول القيام بإجهاض امرأة حامل أو يفترض أنها حامل سواء برضاها أو عدم رضاها عن طريق الغذاء أو المشروبات أو الأدوية أو الأعمال اليدوية أو العنف أو أي وسيلة أخرى.

وهذه العقوبة تكافئ الغرامة بمبلغ بتراوح بين 000 24 و 000 500 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

ويمكن أن تتضاعف هذه العقوبة من 5 إلى 10 سنـوات وأن تصــل الغرامة من 000 50 إلى 000 000 1 من فرنكات الجماعة المالية الإفريقية إذا تبين أن الجاني قد اعتاد على هذا النشاط. وتعاقب المرأة ذاتها التي تعمل على الإجهاض أو تحاول الإجهاض أيضا بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 000 24 و 000 420 أو إحدى العقوبتين فقط.

ومع ذلك، من الممكن تطبيق الإجهاض العلاجي إذا كانت صحة الأم في خطر.

ولا يتحمل الضمان الاجتماعي نفقات الإجهاض العمدي. وهذه الأحكام صالحة للتطبيق بالنسبة للمرأة المقيمة في منطقة حضرية أو ريفية.

وتوجد اختبارات لما قبل الولادة، ولكن بدون تكلفة مرتفعة. ويطبق الإجهاض العلاجي بمعرفة شخص طبي بغرض إنقاذ حياة المرأة و 28 في المائة من حالات وفاة الأم في المركز الاستشفائي في ليبرفيل في عام 1992 كان سببها الإجهاض.

وفيما يتعلق بالتعقيم الاختياري، فإنه لا يوجد من الناحية العملية. وتفضل المرأة المنتمية لبعض الفئات الاجتماعية منع الحمل لفترة من الفترات للمباعدة بين الولادات.

وقد أقامت الدولة البرنامج الوطني للكفاح ضد الإيدز بما في ذلك الإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. والنشاط الرئيسي لهذا البرنامج يتمثل في المعلومات والتوعية بأخطار هذا المرض وعواقبه.

وفي الوقت نفسه، تم إعداد خطة للأعمال الوطنية للكفاح ضد الإيدز، وتم افتتاح مركز متنقل للعلاج في عام 2001 وقام فخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بإنشاء صندوق للمساعدة والمعونة للأشخاص المرضى بالإيدز أو الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي هذا المجال، تم توزيع الأكياس الواقية على النساء على سبيل التجربة.

ويلاحظ أيضا وجود عدة رابطات للكفاح ضد الإيدز. ومن ذلك “جمعية المرأة والإيدز في أفريقيا” وتوجد هوائيتها في غابون وتعرف بإسم “جمعية النساء الأفريقيات في مواجهة الإيدز”، وشبكة الشباب من أجل الصحة الإنجابية، وجمعية عدم الإيدز، ورابطات مسيحية أخرى.

المادة 13: المزايا الاجتماعية

يوجد لدى غابون منظمتان للحماية الاجتماعية.

الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (القانون رقم 6/75 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 الذي ينشئ مدونة التأمين الاجتماعي)؛

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القانون رقم 010/84 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1982 الذي ينشئ مدونة الضمان الاجتماعي)؛

وبالنسبة للموظفين، يتم منح إعاناتهم الأسرية والاجتماعية عن طريق الخزانة العامة.

والمنظمات المذكورة تقوم كل منها بتقديم الإعانات العائلية الواردة أدناه إلى الأشخاص المنتمين إليها، دون تمييز حسب الجنس؛

- المخصصات العائلية؛

- مخصصات ما قبل الولادة؛

- مخصصات للعودة إلى المدارس؛

- مخصصات الأمومة.

ويوفر الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي الحق في إعانات عائلية للمؤمن عليه اجتماعيا سواء رجلا أو امرأة يقوم بنشاط بعد مرور أربعة أشهر متتالية من العمل سواء لدى صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب عمل.

ويتم اكتساب الحق في إعانات عائلية في صندوق الضمان الاجتماعي لمختلف فئات الأشخاص المسجلين لديه رسميا، وهم:

العاملون المتعاقدون مع الدولة؛

العمال المستقلون؛

المحتاجون.

ولا يوجد في المصارف التجارية أو مصارف التنمية أي تمييز حسب الجنس وتنطبق الشروط نفسها على الجميع، سواء كان رجلا أو امرأة.

والواقع، أن الحق في القروض المصرفية أو قروض الرهن العقاري معترف به لكل شخص مادي أو معنوي (الرجل مثل المرأة) يلبي معايير الصحة العقلية السليمة والأخلاقيات الطبية ولديه حساب مصرفي بعائدات منتظمة.

وتوجد بعض الاتجاهات الرجعية التي يمكن ملاحظتها، تجاه المرأة المتزوجة التي تطلب الحصول على ائتمانات وتسفر عن سلوك شخصي للمسؤولين بالمصارف الذين يتصرفون بمبادرة خاصة منهم.

وهكذا، فإن المرأة التي تحصل على راتب ولديها حساب وعائدات منتظمة ليست بحاجة إلى تفويض من شخص ثالث لكي تحصل على ائتمان. إلا في الحالة التي يكون فيها هناك:

- من المطلوب تقديم كفالة: ذلك أن العميل الذي يطلب ائتمانا (رجل أو امرأة) ينبغي أن يقدم ضامنا أو كفيلا؛

- عندما يتعلق الأمر بحساب مشترك: إذا طلبت المرأة ائتمانا يقدم الزوج كفالة.

وفي حالة القروض العقارية، فإن الإيرادات وحدها تبرر الائتمان. ويؤخذ الضمان العقاري على الأرض (المقرر بناؤها). أو على المقر (البيت المقرر ترميمه على سبيل المثال). ولا بد من التأكيد على أن شروط الوصول إلى الائتمانات الموصوفة أعلاه لا يمكن الوفاء بها إلا من جانب نسبة ضئيلة من النساء.

وهكذا وضعت آليات أخرى سواء رسمية أو غير رسمية لوصول المرأة إلى الموارد المالية:

1 - جماعات التأمين التكافلي.

2 - المكافـــأة التي قررها رئيس الجمهورية لتشجيع المرأة على تطوير أنشطتها الاقتصادية المربحة (أنظر الطرائق لدى وزارة الأسرة)؛

3 - صندوق الادخار الائتماني، وهو مرفق أقامته الرابطة الغابونية لمساعدي الخدمة الاجتماعية لمساعدة الريفيات على الوصول إلى ادخار مركب أو ائتمانات ليست مخولة لها بواسطة المصارف. وقد أنشئ الصندوق منذ عام 1998 ويضم حتى اليوم 120 عضوا منتميا.

4 - توقيع اتفاقية بين وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بمشروع ريادي لمنح ائتمانات صغرى تكفل استقلالية النساء في إقليم نيانغا.

وشروط الوصول إلى الائتمانات هي نفسها بالنسبة للمرأة مثلما للرجل، ولم يتم وصف حالات الظلم بالنسبة للفتيات.

والمشاركة الفعلية للنساء في الأنشطة الرياضية المقننة، أي التي تقام وفقا لقواعد محددة، بدأت منذ عام 1960، وهو تاريخ استقلال غابون.

وعلى مر السنوات، فازت غابونيات عديدات مشتركات في الألعاب الرياضية بكؤوس خلال المسابقات القارية والعالمية، سواء في ألعاب القوي أو كرة السلة أو كرة اليد أو الجودو حيث كانت إحداهن بطلة لأفريقيا ونائبة بطلة العالم العسكرية لعدة مرات.

وفي ميدان التربية الرياضية والألعاب الرياضية، حققت بعض النساء تميزا على صعيد التدريب وملاك الرياضة الوطنية على نحو ما يبين الجدول التالي:

الهيئة

امرأة

رجل

مفتشو الشباب والرياضة

2

39

أساتذة معتمدون للتربية الرياضية والألعاب الرياضية

3

73

أساتذة مساعدون للتربية الرياضية والألعاب الرياضية

1

42

مستشارون للتربية الرياضية والألعاب الرياضية

4

8

مستشارون للألعاب الرياضية

2

15

أساتذة في التربية الرياضية والألعاب الرياضية

6

97

مدربون من الدرجة الثالثة

3

/

مديرون تقنيون

1

12

رؤساء اتحاد

1

16

وعلى صعيد الإدارة، فإن المرأة تشغل مناصب ذات مسؤولية لدى وزارة الألعاب الرياضية:

- 1 أمينة عامة مساعدة

- 1 مديرة عامة

- 1 مديرة

- 1 رئيسة دائرة

لا يوجد تمييز في القوانين أو النظم التي تحكم الرياضة في غابون. ومع ذلك، يلاحظ أن الميزانيات المعتمدة تفضل رياضة الذكور عن رياضة الإناث.

وعلى الصعيد العام، فإن ممارسة الرياضة من جانب عدد كبير من النساء تقيدها بعض العوامل الاجتماعية والثقافية. ومن المناسب هنا تنشيط الرياضة النسائية عن طريق إضفاء القيمة على صورة المرأة والرياضة عبر وسائط الإعلام.

وينبغي إلى جانب ذلك تعزيز عدد النساء في الهياكل القيادية والإدارية للمنظمات الرياضية.

المادة 14: مشكلات خاصة بالريفيات

تمثل النساء الريفيات 27.64 من السكان في غابون وهن يقمن في ظروف صعبة وغير مستقرة. وتعزى هذه الحالة إلى انحسار وعزلة المناطق الريفية بسبب الحالة السيئة لشبكة الطرق وعدم كفاية الهياكل الاجتماعية والصحية والثقافية. ومن شأن هذه العوامل أن تحد من أنشطتهن التي تتعلق أساسا بالإنتاج والتجارة الصغيرة.

أنشطة الإنتاج:

هي زراعية بصفة أساسية.

ووضع المرأة الريفية لا يختلف في ميدان القانون عن وضع المرأة المقيمة في المناطق الحضرية.

وبعبارة أخرى، فالمرأة الريفية يمكن أن تكون مالكة لقطعة أرض صالحة للبناء في المدينة أو في منطقة حضرية إذا أوفت بالشروط التي تضعها دوائر المساحة.

وتنجم المشكلة الحقيقية عندما تتزوج وطوال دوام الزواج، فإنها تصل إلى ارض أسرتها الزواجية بسهولة وتتفرغ لأنشطتها الزراعية دون مشكلة، ودون أن تكون مالكة.

ولكن في حالة الطلاق، فإنها تعود إلى أسرتها دون أن تأخذ معها أو تستطيع إصلاح ثمار مزارعها.

أنشطة التحويل:

هي لا تذكر بسبب

- عدم استقرار تقنيات وأدوات التحويل التي ما زالت بدائية؛

- انعدام الإطار والتدريب؛

- ضعف الإيرادات:

وبصفة عامة، تستهلك المنتجات التي يتم تحويلها بواسطة السكان أنفسهم بدلا من تسويقها.

التسويق:

توجد أسواق قليلة للغاية في الأوساط الريفية، ومن ثم فإن التسويق يتم في أسواق عشوائية وعلى جانبي الطرقات ولدى الخروج من المزارع.

الوصول إلى الائتمانات:

تفتقر المناطق الريفية إلى الهياكل المصرفية. ويقع اقرب مصرف على بعد نحو 200 كيلو متر. وفضلا عن ذلك، فإن تواضع عائدات المرأة يجعلها خارج النظام المصرفي التقليدي. وعائداتها لا تقدم أي ضمانات للاستفادة من الائتمانات.

في ميدان محو الأمية:

قليل جدا من النساء الريفيات تم محو أميتهن. وهن يمثلن 15 في المائة من بين 60.5 في المائة معدل محو الأمية لدى السكان من النساء. والشريحة العمرية المعنية تقع بين 15 و 39 سنة.

وقامت وزارة الأسرة وحماية الطفولة والنهوض بالمرأة بتنفيذ برنامج واسع النطاق لمحو الأمية بواسطة مرافقها الإقليمية. ويتضمن هذا البرنامج من بين جملة أمور، توفير المعلمات المجتمعيات والمكلفات بالوصول إلى الطفولة الصغيرة في المناطق الريفية، ومحو أمية وتوعية السكان بالمشكلات المجتمعية.

وقد بدأ البرنامج في شباط/فبراير 2002 بتدريب نحو عشرين من المعلمات المجتمعيات. وكانت منظمة الطفولة “اليونيسيف” هي الشريك الرئيسي للوزارة في هذا العمل.

على صعيد الصحة:

على الرغم من الهيكل الصحي البالغ التطور في غابون، فإن النساء الريفيات لا يصلن إلى خدمات الصحة العالية النوعية. والواقع، فإن التوزيع غير المتساوي للمعدات والأشخاص لا يستجيب لطلبات السكان: إذ أن 76 في المائة من أطباء الصحة العامة يوجدون في المراكز الحضرية الكبرى في غابون (ليبرفيل وبورت جنتيل) و 24 في المائة في سائر البلد.

الإصحاح:

في البيئة الريفية تتعلق مشكلة الإصحاح التي هي مصدر لأمراض عديدة بصفة رئيسية ببناء المراحيض وتوفير المياه الصالحة للشرب.

ومن مسؤولية المرأة الإمداد بالمياه وجمعها ونقلها وإداراتها وتوزيعها. وقد أتاح البرنامج الهيدروليكي القروي الذي بدا تنفيذه في عام 1976 إمداد 40 في المائة من سكان الريف بالمياه الصالحة للشرب في ثلاثة أقاليم من الأقاليم التسعة التي تتألف منها غابون. وهذا البرنامج في طريقه حالياً لأن يمتد إلى الأقاليم الستة الأخرى في البلاد.

وفضلا عن ذلك، فإن صيانة السكان للمضخات ليست فعالة لانعدام المتابعة والتدريب المتواصل.

وقد اتخذت الدولة، واعية بالمشكلات العديدة التي تواجه المرأة الريفية، إجراءات لصالح المرأة من خلال مشاريع وبرامج للتنمية.

ويتعلق الأمر بصفة خاصة بما يلي:

- إعداد نصوص واعتمادها في عام 2001 بشأن تنظيم المالية الصغرى في منطقة وسط أفريقيا، وهي ضرورة تفتح الطريق أمام إنشاء مؤسسات للمالية الصغرى تكون مناسبة بدرجة أكبر لتطوير القروض لصالح المرأة الريفية؛

- إعــداد وثيقة وطنية منذ عام 2000، بالاشتراك مع المجتمع المدني، حول استراتيجية تخفيض الفقر وفيها تكون مشكلات السكان المعدمين والضعفاء موضع إجراءات خاصة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل؛

- واعتماد خطة عمل عملية بالنسبة للنساء الغابونيات في حزيران/يونيه 1999 تؤكد على تدريب المولدات التقليديات وإقامة صندوق للدعم من أجل تمويل الأنشطة الإنتاجية؛

- إضفاء الطابع المؤسسي على جائزة سنوية بإسم رئيس الجمهورية لمن يشترك في النهوض بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وخاصة المرأة الريفية؛

- إعداد القانون رقم 1/2000 واعتماده بشأن الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة والطفل والفتاة؛

وبالتوازي مع الدولة، ينبغي تأكيد تدخل بعض المنظمات غير الحكومية لدى النساء الريفيات عن طريق أنشطة للتدريب والتأهيل والائتمانات الصغرى.

وعلى الرغم من هذه الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع الحياة بالنسبة للمرأة الريفية، فما زالت الصعوبات قائمة وخاصة:

• انعدام التدريب والتأهيل لجعل أنشطة المرأة مربحة؛

• عدم كفاية المرافق الأساسية للنقل على الطرق مما يجعل من الصعب تصريف المنتجات الوسيطة؛

• بالنسبة للمجال المالي، لا ينص القانون على أي حكم خاص يلبي اهتـمامات المــرأة الريفية، وما زال الوصول إلى الملكية المالية يمثل مشكلة جديرة باهتمام خاص.

وإزاء هذه الحالة، تستهدف الدولة اتخاذ تدابير هامة لصالح المرأة الريفية، ويتعلق الأمر بما يلي بصفة خاصة:

- إنشاء مراكز لمحو الأمية، متلازمة مع حملات لتوعية المرأة بشأن ضرورة تعلم القراءة والكتابة؛

- إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل في مجال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الرامية إلى تحقيق المزيد من تقنيات وتكنولوجيات مؤسسات المالية الصغرى؛

- تطوير مؤسسات المالية الصغرى؛

- متابعة برنامج إعداد شبكة الطرق مع أخذ الساحات الريفية في الاعتبار؛

- تحقيق الخطة الوطنية للموئل التي أقيمت في عام 1983 والتي تطالب بإنتاج منتظم لأراضي البناء والتي تعيد تنظيم المساعدات وتمويل الموئل الإجتماعي.

المادة 15: المساواة في القانون المدني .

في غابون، يتساوى الرجل والمرأة أمام القانون.

ويتولى تنظيم إدارة الأموال القانون المدني. والواقع أن المرأة والرجل الأعزبين يدير كل منهما أمواله.

وبالنسبة للمتزوجين، فإن النظام الزواجي هو الذي يحدد إدارة الأموال. ففي نظام الفصل بين الأموال يقوم كل من القرينين بإدارة أمواله شخصياً، في حين أنه في نظام شيوع الأموال، فإن الزوج هو الذي يقوم بالإدارة.

والشيء نفسه أيضا بالنسبة لإبرام العقود.

ومع ذلك، وفي التطبيق العملي، نشهد تفسيرا خاطئا لنصوص القوانين ومقاومة من جانب العرف للقانون.

ومن أمثلة ذلك:

- تقضي بعض المصارف أذناً من الزوج من أجل فتح حساب لزوجته، في حين أن القانون يتحدث عن مجرد إشعار من جانب الزوج (الفقرة 2 من المادة 257 من القانون المدني)؛

- تقتضي القوميسيارية العامة للوثائق والهجرة إذناً من الزوج من أجل إقامة ومد وتجديد جواز السفر وسفر الزوجة؛

- المضايقات والمظالم الأخرى التي تتعرض لها الأرامل واليتامى أحيانا بعد وفاة الزوج والأب من جانب أسرة المتوفي.

وفيما بتعلق باختيار محل الإقامة، تقضي المدة 254 أن اختيار محل إقامة الأسرة يعود إلى الزوج؛ والمرأة مرغمة على السكن معه وهو ملزم باستقبالها. وعندما يكون محل الإقامة الذي يحدده الزوج يمثل بالنسبة للأسرة أخطاراً مادية أو معنوية يمكن للمرأة بإذن من المحكمة أن تختار محل إقامة آخر بالنسبة لها ولأطفالها.

المادة 16: القضاء على التمييز في الزواج

يحدد الدستور الغابوني في الفقرة 14 من مادته الأولى الأسرة بأنها الخلية الأساسية الطبيعية للمجتمع، ودعامتها الشرعية هي الزواج.

ويعلن القانون المدني الذي ينظم العلاقات الأسرية في مادتيه 78 و 80 أن الشخصية الإنسانية تخضع للقانون ابتداء من ميلادها حتى وفاتها. وهي تتمتع وتمارس جميع الحقوق الخاصة ما عدا الأحكام التي تعارض ذلك. وكل تحديد تتعرض له ممارسة هذه الحقوق والحريات باطل ما لم تبرره مصلحة اجتماعية كلية.

ومع ذلك، فإن المرء يلحظ داخل الأسرة والزواج تأثيراً مؤكداً للأنماط والكليشيهات المتعلقة بالمرأة.

الرضا بالزواج وحرية اختيار القرين

يحدد القانون المدني في مادته 198 القبول المتبادل لوعد الزواج ويقضي في مادته 202 أنه لا يمكن الإذن بأي إجراء يرغم الخطيبة أو الخاطب على الزواج الذي يرفضه.

ويحدد أيضا في مادته 211 أن ينبغي لكل من الزوجين الموافقة شخصيا على الزواج لحظة الاحتفال به والموافقة لا تكـون صـالحة إذا شـابها أي تصـرفات غـير شـرعية. ومـع ذلك، هنــاك اســتثناء بالنســبة للأجـانب (المادة 204) والأشخاص دون سن 21 الذين يلتمس بالنسبة لهم رضا أو رفض المسؤول القانوني.

وفضلا عن ذلك، فإن الإكراه على الزواج الذي يمارس على واحد أو آخر من الزوجين محظور بواسطة قانون العقوبات الذي ينص في مادته 264 أن كل من يقوم بزواج عرفي أو يتزوج عرفيا من فتاة غير راضية أو تبلغ من العمر أقل من 15 سنة سوف يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات. وكل من يحاول إتمام مثل هذا الزواج القهري مع طفل عمره أقل من 15 سنة سوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة و 10 سنوات وذلك حسب المادة 265 من القانون نفسه.

والزواج أيا ما كان شكله يحقق أو يضفـي طابعـا رسميا على تـرتيب عـائلي. وفي هـــذا الإطـــار، أحـيانا ما تكون موافقة الفتاة مشوبة بتأثير الأبوين اللذين يزوجانها لدوافع شخصية.

ومع ذلك، فإنه في أيامنا هــذه، يكـون للترتيب الزواجي اتجـاه نحـو الغـلبة على الترتيب الأسـري. وغـالبا ما يكون اختيار الشريك يقرره القرينان نفسهما، ثم يتقدمان إلى أسرتيهما في وقت لاحق.

السن الأدنى للزواج

تحدد المادة 203 من القانون المدني بلوغ سن 15 لزواج الفتاة الصغيرة و 18 سنة لزواج الشاب. ومع ذلك، يحدد القانون المدني، في مادته 492، سن الرشد المدني ب 21 سنة للفتى والفتاة.

المساواة في القانون خلال الزواج ولدى فسخه

(أ) خلال الزواج

يقضي القانون المدني بحقوق والتزامات متبادلة بين الزوجين؛ وينبغي أن يكون الزوجان مخلصين بالتبادل، وبينهما تعاضد ومساعدة (الفقرة 2 من المادة 252). وتتبارى الزوجة مع الزوج في تأكيد الاتجاه المعنوي والمادي للأسرة وملكيتها، وتنشئة أطفالهما، وإعداد ما يلزمهم (الفقرة 2 من المادة 253). ولا يستطيع الزوجان، الواحد دون الأخر، تصريف الحقوق التي يؤكدان بها سكن الأسرة (الفقرة 3 من المادة 254). ويكون التضامن أيضا متساويا في الالتزامات التعاقدية من جانب الزوجين من أجل إدارة البيت وتعليم الأطفال ولكن ليس من أجل النفقات الزائدة بشكل سافر، والشراء بالتقسيط، إذا لم يربط بينهما قبول مشترك.

ومع ذلك، هناك مفارقات في القانون ذاته تنتهك مبدأ المساواة بين الزوجين. والواقع أن المادة 232 من القانون المدني تقر اختيار تعدد الزوجات الذي يقيم، في الحياة الجارية، الكثير من أوجه عدم المساواة في معاملة الزوجين. والأمر يتعلق بالزوج في النظام الزواجي للحقوق المشتركة حسب الفقرة 4 من المادة المذكورة التي تقرر أن الزواج ينطوي على تعدد الزوجات إذا قام موظف الحالة المدنية بإسقاط تحديد الخيار أثناء الاحتفال بالزواج.

ونتيجة للزواج، على المرأة أن تطيع زوجها (المادة 252 من القانون المدني) حيث يكون الزوج هو رب الأسرة بمقتضى المادة 253. وبهذا يكون له الحق في تقرير محل الإقامة حسب المادتين 114 و 254، حيث يكون إلزامي على الزوجة أن تسكن فيه وتستقبله طالما استمر الزواج. ولا يمكنها الاستغناء عنه إلا بإذن من القبيلة. ويكفي أن نوضح هنا أن المرأة المتزوجة التي تهجر بيت الزوجية تعاقب بعقوبات تقمع الزنا (المادة 269 من القانون المدني). وهذا معناه أنه مهما كانت الحالة العاجلة، فإن الزوجة مضطرة لأن تقوم بإجراء طويل ومكلف لكي تنتزع نفسها من العنف الذي يمكن أن تتعرض له.

وفي المقابل، فإن الفقرة 2 من المادة 271 من قانون العقوبات تعاقب الزوج الذي يقوم دون سبب خطير بهجران طوعي لزوجته التي يعرف أنها حامل. ويمكن أن يفهم من ذلك أنه يمكن أن يكون معذوراً إذا لم يكن يعرف بحمل زوجته.

ولا يمكن للمرأة أن تعقد زواجا جديداً ما لم يتم فسخ الزواج الأول. ونفس الشيء أيضا بالنسبة للرجل المتزوج حسب اختيار أن تكون له زوجة واحدة. وعدم الإذعان لهذه التعليمات يُعرض للسجن ستة أشهر إلى 3 سنوات. ومع ذلك، فإنه بموجب أحكام المادة 178، يمكن للزوجين، أثناء الزواج، التخلي عن خيار الزوجة الواحدة. والواقع أن هذا الحكم لا يتعلق إلا بالرجل الذي يمكنه أن يعدد الزوجات والاستفادة بأحكام المادة 270 من قانون العقوبات التي تتيح له الإدعاء بالارتياح بتعدد للزوجات يأذن به العرف لكي يتهرب من العقوبات المقررة بمقتضى القانون. غير أن الزواج العرفي غير معترف به بمقتضى القانون الغابوني.

وفي أيامنا هذه، يلاحظ المرء أن الزوجين الشابين يكونان مسؤولين أكثر فأكثر عن بيتهما على الرغم من مقاومة أبويهما اللذين يريدان التدخل في حياة الزوجين حتى بعد الزواج.

وينبغي قيام المحكمة بإعلان أي انفصال جسماني وأي تطليق للمرأة وذهابها إلى أسرتها يعفي المرأة من واجباته المتعلقة بالتعايش والطاعة والوفاء وينطوي على فصل بين الأموال في اليوم الذي تم فيه إرسالها إلى أسرتها، بمقتضى المادة 265 من القانون المدني.

وفي الواقع العملي، لا يبدو أن المحاكم تتقدم بطلب لتصحيح هذا الوضع إذا قامت بمعاقبة الزوجة المطلقة، المتهمة بالزنا وهجران منزل الزوجية.

(ب) عند الفسخ (المادة 264)

يفسخ الزواج بواسطة:

- موت أحد الزوجين.

- الطلاق.

- قرار المحكمة بإعلان الغياب.

وينطوي موت أحد الزوجين على فسخ الزواج. ولم يعد القرين الباقي على قيد الحياة مقيداً بالتزامات الزواج الذي يظل غير ذي موضوع. ويكون حراً بإعادة صياغة حياته. غير أن هذه الحرية ليست مطلقة بالنسبة للأرملة التي يكون ثمة حدود لدعواها بالميراث.

وتفقد الأرملة هذه الإمكانية لممارسة حقها في العيش بموجب المعاش في حالة المعاشرة غير الشرعية المعلنة. وإلى جانب ذلك، فإن المادة 264 التي تنص على أن: أحد أسباب فسخ الزواج هو الوفاة، تتناقض مع المادة 692 من القانون نفسه التي تنص على حرمان المرأة من حقها في الانتفاع إذا تزوجت من جديد خارج الأسرة دون سبب معقول أو إذا ظلت دعوى الميراث وهمية. ويتميز الحق في التركة بطابعه المختلط الذي يترك عدداً معينا من الالتزامات للتقاليد والعرف.

وفيما يتعلق بالطلاق وحسبما تنص عليه المواد 264 إلى 266 من القانون المدني، فالأمر لا يتعلق إلا بالطلاق بسبب الخطأ وخاصة الزنا الذي إلى جانب ذلك خطأ يعاقب عليه بعقوبات إصلاحية مقررة في المواد من 267 إلى 271 والمادة 274 من قانون العقوبات. وبالتبعية فإنه يمكن أن يعمل على فصل التعهد القائم على اختيار الزواج بزوجة واحدة.

ولا يوجد في القانون الغابوني الطلاق بالرضا المتبادل. وعندما تصدر المحكمة قرارها بشأن غياب الزوج ويتحقق الإجراء الذي ينطوي عليه ذلك، فإن الزواج يصبح مفسوخاً.

المساواة في القوانين بشأن المسائل المتعلقة بالإنجاب

في الزواج، تقوم المواد 391 إلى 396 من القانون المدني بتنظيم النسب ومنح الاسم للأطفال، والسلطة الأبوية. ويتبنى القانون المدني مبدأ‎ حماية الطفل ويمكن القول أن اتجاها نحو المساواة في هذا المجال يحكم القانون الغابوني، منذ أن يكون الطفل في حالة طفل شرعي أو معترفا به. ويذهب القانون إلى أبعد من ذلك بأن يحدد أن الطفل المولود بعد الطلاق المحظور يكون والده هو الزوج الشرعي لأمه.

وفي حالة الطلاق، فإن حضانة الأطفال تمنح للشخص الذي يكفل المصالح العليا للأطفال.

المساواة في اختيار اسم الأسرة والمهنة

بمقتضى المادة 98 من القانون المدني، تحتفظ المرأة المتزوجة باسم أسرتها. ومع ذلك، فإنه يمكن أن تحمل أو تضم إليها اسم زوجها. وموت الزوج لا يحرم المرأة من الحق في حمل اسم المرحوم أو ضمه إليها، إلا في حالة الزواج من جديد.

والواقع، أن المرأة تحمل بانتظام اسم زوجها بدون أي ضغط يمارس معها.

والطفل الشرعي أو الطفل الطبيعي المعترف به من جانب الوالد يحمل اسم والده أو الاسم الذي يمنحه له والده.

ووفقا للمادة 261 من القانون المدني، يمكن للمرأة أن تمارس مهنة من اختيارها. ومع ذلك، فإن للزوج إمكانية أن يطلب إلى المحكمة منعها من ذلك لصالح الأسرة. وفي المقابل، ليس للمرأة هذه الإمكانية إزاء زوجها.

المساواة في الملكية وإدارة وتصريف الأموال

منذ عام 1989، فإن النظام القانوني هد نظام الفصل بين الأموال. وعندما يكون هناك انفصال في الأموال بين الزوجين، يحتفظ كل منهما بالإدارة والتمتع بحرية التصرف في أمواله الشخصية. ويظل كل منهما مسؤول بمفرده عن الديون المتولدة عن شخصه قبل الزواج أو أثنائه.

وللزوجين مع ذلك إمكانية اختيار نظام شيوع الأموال. وفي هذه الحالة، يقوم الزوج بإدارة الملكية الشائعة للأموال بمفرده، وذلك بمقتضى المادة 335 من القانون المدني، إلا إذا أقدم على ارتكاب أخطاء في إدارته. ومع ذلك، يتضح أنه من الصعب تحقيق هذا التصرف في الواقع.

ثانيا - خاتمه

يتضح مما ذكر أعلاه أن حالة المرأة الغابونية قد شهدت منذ عام 1988، وهو عام تقديم التقرير الأول، تحسنا اليوم بهذا المعنى، ويعي غالبية الغابونيين بالدور الهام والمكانة التي يتمتعون بها في المجتمع.

وقد أسهمت الحملات العديدة للتوعية والحلقات الدراسية للمعلومات عن نوع الجنس في إيقاظ الرجل والمرأة فيما يتعلق بضرورة النهوض بحقوق المرأة، دعامة المجتمع، والتي بدونها يصبح من المستحيل القيام بكل تنمية مستدامة.

وقد اتخذت حكومة غابون، بدافع من فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، تدابير في المجال القانوني من أجل أن يتم على الصعيد القانوني، إلغاء التمييز الذي سبق أن عاشته المرأة، وذلك وفقاً لروح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والواقع أن تحسين ظروف المرأة الغابونية لم يكن من المستطاع تحقيقه على نحو عاجل دون الالتزام الشخصي لفخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة. ويمكن أن نشير على سبيل المثال إلى اتخاذه مواقف عديدة ضد شرور معينة تتعرض لها المرأة، وخاصة ضد معاملة الأرامل والأيتام في بعض العائلات. وخلال كلمته الأخيرة إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال، استنكر بشدة هذه الظاهرة وهدد بالانتقام من مرتكبي هذه الأفعال.

وإلى جانب ذلك، وبدافع قوي منه، تم تقرير اليوم الوطني للمرأة الغابونية. وقد تم الاحتفال به يوم 17 نيسان/أبريل من كل عام منذ 1998.

وتم إجراء دراسات وإنشاء هياكل أيضا للعمل على التطبيق الفعال لجميع التدابير المتخذة. وهذه بصفة خاصة حالة اللجنة الوطنية للأسرة والنهوض بالمرأة ورصد حقوق المرأة والمساواة، وكذلك اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعادة النظر في النصوص التمييزية ضد المرأة.

ومع ذلك، تظل الجمهورية الغابونية على وعي بضرورة بذل جهد مستمر على صعيد:

- توعية السكان التي ينبغي أن تمتد إلى جميع طبقات المجتمع؛

- تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار على جميع المستويات؛

- العقليات التي ما زالت تصدر عن عوامل اجتماعية وثقافية تعمل على إبطاء تقدم المرأة في كل اتجاه.

ومنذ الآن، تستهل الجهود التي تبذلها الحكومة وكذلك تعبئة المجتمع المدني حول النهوض بحقوق المرأة، بداية مستقبل أفضل حيث يزدهر جميع الرجال وجميع النساء في تكامل وانسجام.

مصادر المعلومات

• “الدراسة الاجتماعية القانونية لوضع المرأة الغابونية”؛ المديرية العامة للوضع النسائي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليبرفيل، آذار/مارس 1997، 136 صفحة.

• المدونة المدنية الغابونية.

• مدونة العقوبات والنصوص المرفقة.

• مدونة العمل.

• “التقرير العام للندوة بشأن المدونة المدنية والأسرة”، المديرية العامة للنهوض بالمرأة، 5 - 8 آذار/مارس 1993، 52 صفحة.

• “نتائج البحث المتعلق بالمرأة واتخاذ القرار”، وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تموز/يوليه 2000، 61 صفحة.

• “حقوق المرأة - مقترحات لاتفاق المدونة المدنية مع الدستور”، رابطة النساء القانونيات الغابونيات بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في غابون، 39 صفحة.

• القانون رقم 1/2000 المؤرخ 17 نيسان/إبريل 2000 الذي يحدد بعض تدابير الحماية الصحية والاجتماعية للمرأة والأم والطفل.

• المرسوم رقم 1666/PR المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1983، بشأن مواصفات وتنظيم وزارة الدولة للنهوض بالمرأة.

• المرسوم رقم 298 .../PR/MFPF المؤرخ 7 آذار/مارس 2001، مواصفات وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية للأسرة والنهوض بالمرأة.