الأمم المتحدة

CEDAW/C/GRC/7

Distr.: General

14 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطرافبموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية السابعة للدول الأعضاء*

اليونان

المحتويات

الفقـراتالصفحة

أولاً-مقدمة1-73

ثانياً-موجز8-215

ثالثاً-التدابير الخاصة بتطبيق أحكام الاتفاقية22-2869

المادة 1القضاء على التمييز ضد المرأة 22-239

المادة 2توفير الحماية التشريعية والقضائية ضد التمييز24-589

المادة 3تعميم مراعاة المنظور الجنساني59-7022

المادة 4الحصص والإجراءات الإيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين7126

المادة 5أدوار الجنسين ومكافحة القوالب النمطية72-7726

المادة 6العنف ضد المرأة78-13527

المادة 7مشاركة المرأة في صنع القرار في الحياة السياسية والعامة136-14743

المادة 8مشاركة المرأة في المؤسسات الدولية والأوروبية وفي السلك الدبلوماسي148-15346

المادة 9حقوق المرأة في المساواة: المواطنة والتمييز المتعدد154-17147

المادة 10التعليم والتدريب المهني172-19054

المادة 11العمالة والتأمينات الاجتماعية191-25162

المادة 12الصحة والبرامج العائلية252-26488

المادة 13المشاركة المتساوية في الرياضة والثقافة265-27392

المادة 14النساء من المناطق الريفية274-28494

المادة 15المساواة القانونية بين الرجل والمرأة285100

المادة 16الزواج والمساواة في الحياة الأسرية286100

المرفقات

المرفق 1الردود على الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري السادس101

المرفق 2خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013111

المرفق 3قائمة الوكالات التي قدمت بيانات ومعلومات في التقرير الدوري السابع117

المرفق 4قائمة موظفي الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين التي ساهمت في إعداد التقرير (حزيران/يونيه 2009)121

المرفق 5الجداول122

أولاً -مقدمة

1-شملت السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين منذ السبعينيات، إنشاء هيئة مستقلة للسياسات العامة الدولية والأوروبية. وقد كان للإسهامات الكبيرة التي قدمتها المؤسسات الدولية والأوروبية، فضلاً عن أنشطة المنظمات المعنية بشؤون المرأة والمنظمات النسائية، نصيب في التطورات الدينامية التي طرأت منذئذ، فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. أما في الوقت الراهن، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين مدرج في اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة باعتباره هدفاً أساسياً. وفضل مجلس أوروبا إعطاء الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأعلنت الأمم المتحدة حماية حقوق المرأة أولوية ضمن أولوياتها في الألفية وهي تواصل جهودها لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-ويسلم الدستور اليوناني بضرورة اتخاذ الدولة لتدابير تعزز المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وذلك بهدف "إزالة أوجه الحيف القائمة ولا سيما ضد المرأة" (الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور). وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها اليونان وأصبحت جزءاً من القانون اليوناني منذ عام 1983 (القانون 1342/1983)، تعبيراً عن رغبة الدولة اليونانية في تحمل المسؤوليات واتخاذ التدابير لتعزيز المساواة بينالجنسين.

3-وتمت الإشارة في إعداد التقرير الدوري السابع لليونان إلى الفترة من 2005 إلى2008. وهو يشمل السياسات والتدابير والإجراءات التي تم وضعها في إطار تنفيذ "الأولويات الوطنية في مجال السياسات ومحاور العمل بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة2004-2008"، واضطلعت بتنفيذها الحكومة المنتخبة في الانتخابات الوطنية التي جرت في آذار/مارس 2004. وتتعلق محاور العمل بما يلي:(أ) مكافحة الاتجار بالنساء لغرض الاستغلال الاقتصادي/الجنسي؛ (ب) القيام - لأول مرة - بوضع لوائح تشريعية في المجالات التالية: مكافحة العنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان العمل؛ (ج) تشجيع عمالة المرأة من خلال مجموعة كاملة من التدخلات؛ (د) مكافحة القوالب النمطية الجنسانية عن طريق برامج تعليمية وتوعوية مخصصة للأوساط التعليمية؛ (ه‍( تكييف العمل الإيجابي لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في عمليات صنع القرار وهياكله.

4-وقد وضعت الحكومة اليونانية الحالية، المنتخبة في الانتخابات الوطنية التي جرى تنظيمها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تحسين الحياة اليومية للرجل والمرأة، ضمن أولوياتها، مع التركيز بوجه خاص، على تخفيف المعاناة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وأعدت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين خطة عمل وطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013. ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة الاجتماعية كافة (السياسة والاقتصاد وسوق العمل، والأسرة، والثقافة) (انظر المرفق رقم 1). ويحظى هذا البرنامج الذي يتضمن إجراءات "خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2013"، بالقبول على الصعيد الوطني. وهو يشمل عدداً من الإجراءات المقررة التي تعززها المبادئ الأساسية والمقاربات النظرية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد تم تأمين جميع الموارد الاقتصادية والبشرية اللازمة لتنفيذه. وترتكز الأهداف الاستراتيجية للبرنامج إلى ما يلي:

(أ)حماية حقوق الإنسان للمرأة، مع التركيز على وضع إجراءات تتعلق بالفئات النسائية التي تعاني من التمييز المتعدد؛

(ب)منع ومكافحة العنف ضد المرأة في حياتها العائلية/الخاصة، وفي مكان العمل وفي المجتمع ككل؛

(ج)دعم عمالة المرأة واستقلالها الاقتصادي؛

(د)تشجيع إبداعها الفني الذي يعزز المساواة بين الجنسين.

5-وتنفيذاً لخطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013، تستعين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني - برمجة صناديق الاتحاد الأوروبي على المستوى الوطني للفترة 2007-2013. (المحور الثالث "تعزيز السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في سائر الإجراءات الحكومية"، البرنامج التشغيلي المعنون "إصلاح الإدارة العامة"، الذي يُمول من الاتحاد الأوروبي والموارد الوطنية). وقد جرى على وجه التحديد، زيادة مواءمة المهام المدرجة في التخطيط الأولي لمحوريْ 2007-2008 ومن ثمَّ إدراجها في الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني الاقتصادي خلال عام 2010. وتم الاستناد في مواءمتها إلى الأولويات السياسية الجديدة للحكومة اعتباراً من عام 2009، وهي الأولويات التي نصت عليها خطة العمل الوطنية. وسوف يُشرع في إنجاز تلك المهام بالتدريج في عام 2011.

6-ويمثل هذا التقرير ثمرة التعاون بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين والهيئات والمنظمات الحكومية والسلطات المستقلة، والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تتوجه إليها ماريا ستراتيغاكي، بصفتها الأمينة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، بالشكر على ما قدمته من مساهمات. وتشكر بالإضافة إلى ذلك، جميع أعضاء الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين الذين قاموا بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها، فضلاً عن شريكتيْها نافسيكاموسكوفاكووماتيناباباجيانوبولو، اللتين تولتا مسؤولية وضع التقرير في شكله النهائي.

7-وبتقديم هذا التقرير، تلتزم اليونان بمواصلة الإسهام في إزالة أوجه الحيف والتمييز ضد المرأة، وحماية حقوقها على نحو فعال، وتعزيز مشاركتها النشطة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

ثانياً -موجز

8-يعرض التقرير الدوري السابع لليونان (2005-2008) المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، السياسات والإجراءات والخطط التي وُضعت ونُفذت في اليونان خلال هذه الفترة للقضاء على الصور النمطية الجنسانية والتمييز على أساس الجنس، وكذلك لتمكين المرأة في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وجرى خلال تلك الفترة، وضع المحور الثالث من الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني - "إصلاح الإدارة العامة" - وشمل ذلك السياسات التي يتعين تنفيذها بعد الفترة المذكورة.

9-وعملاً بالمادتين 1 و2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جرى خلال الفترة 2005-2008 تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي اليوناني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين. وتشمل بعض اللوائح التشريعية الأساسية ما يلي: (أ) إدراج توجيهات الاتحادالأوروبي المتعلقة بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مجال الحصول على العمل والتدريب المهني والترقية وشروط العمل، في التشريع اليوناني (القانون3488/2006)؛ (ب) وضع قانون لمكافحة العنف المنزلي (القانون 3500/2006). وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمدت لوائح تشريعية أساسية بشأن المساواة بين الجنسين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من النساء، وتطبيق نظام الحصص فيالانتخابات الوطنية وفي لجان البحوث والتكنولوجيا، وكذلك في مجال حماية الفئات الضعيفة اجتماعياً. وقد أعطت الأنشطة التي اضطلعت بها المنظمات النسائية دفعة هامة لصياغة تلك اللوائح التشريعية والتصديق عليها.

10-وإذ أُخِذ في الاعتبار دور تعميم مراعاة المنظور الجنساني (المادة 3) إلى جانب الإجراءات الإيجابية في تعزيز المساواة بين الجنسين والمساهمة في ترسيخها على جميع المستويات، تم القيام خلال الفترة 2005-2008، بتعزيز الآليات المؤسسية وتفعيلها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة، عن طريق استحداث أدوات في مجال السياسات العامة والاضطلاع بأنشطة لتوعية موظفي الخدمة المدنية. وعلاوة على ذلك، جرى خلالتلك الفترة، اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية، على نحو ما نصت عليه المادة 4 من الاتفاقية،وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات الحكم مشاركة متوازنة ومتكافئة، بما في ذلك من خلال تحديد حصة كل من الجنسين في الاقتراع الوطني، وكذلك في لجان البحوث والتكنولوجيا.

11-وبالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على الحد من القوالب النمطية وتغيير الأدوار الاجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين (المادة 5). ولبلوغ هذه الغاية، تم وضع خطط عمل للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية بطريقة أكثر تحديداً، ولنشر الوعي بشأن أدوار الجنسين على نحو أعم. ونتيجة لذلك، انخرطت بعض الوكالات مثل مركز البحوث للمساواة بين الجنسين ووزارة العمل والحماية الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني، والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية، وغيرها والمنظمات غير الحكومية، في توسيع نطاق السياسات المتعلقة بالمساواة والتخفيف من حدة المفاهيم النمطية ذات الصلة بأدوار الجنسين في الحياة الأسرية/الشخصية والحياة المهنية. وفيما يخص التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية، تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع تدابير إلى جانب اعتماد اللوائح التشريعية المناسبة لدعم النساء/الأمهات.

12-وخلال الفترة 2005-2008، احتلت مسألة منع ومكافحة الأعمال التي تُرتكب ضد المرأة بشكل عام، ولا سيما منها الاتجار بالنساء بهدف استغلالهن اقتصادياً/جنسياً والعنف المنزلي، مركز الصدارة في الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النساء. وبصفة أكثر تحديداً، وبموجب المادة 6 من الاتفاقية، تم اتخاذ إجراءات هامة على المستوى المشترك بين الوزارات والمستويين الحكومي وغير الحكومي. وقد تعاونت إدارة التعاون الإنمائي الدولي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية اليونانية مع الوزارات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اليونانية، عن طريق تمويل برامج للتوعية ومكافحة الاتجار في اليونان بوصفها بلد عبور للضحايا وبلداً يقبل استقبالهن، وكذلك في بلدانهن الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت قوات الشرطة اليونانية في إطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة بنجاح، إدارات تعنى بمكافحة الاتجار.كما وضعت إجراءات في مجالي التعليم والتدريب، تتعلق بالتعرف على الضحايا، ومعاملتهم معاملة خاصة، وتحقيق التعاون فيما بين الوكالات من أجل حماية الضحايا بشكل أعم. وفي الإطار نفسه، نظمت وزارة العدل اليونانية أنشطة توعوية وتثقيفية استهدفت المسؤولين في مجال القضاء. واستحدث المركز الوطني للتضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعي دوائر لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وقبولهم وإيوائهم بشكلمؤقت.

13-وفيما يخص المسائل المتعلقة بمنع ومكافحة العنف المنزلي ضد المرأة، تجدر الإشارة إلى أنه تم التصديق على قانون لمكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 3500/2006)، سد ثغرة تشريعية كبيرة. وبموجب هذا القانون أدخلت إصلاحات هامة تقضي بمعاقبة أفعال تُرتكب ضمن الأسرة لم تكن مجرمة في السابق. وعلاوة على ذلك، استُحدث الإجراء الخاص بتقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي باعتباره اختصاصاً جديداً تضطلع به المنظمات الحكومية المحلية، وفقاً للقانون البلدي والمحلي الجديد. وإلى جانب اللوائح التشريعية، وضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تدابير لتقديم الدعم للنساء-الضحايا عبر مركزيها الاستشاريين. وفي إطار توعية أفراد الشرطة، نظمت قوات الشرطة اليونانية تظاهرات إعلامية ليوم واحد في مدارس الشرطة تتعلق بالعنف المنزلي. ويواصل المركز الوطني للتضامن الاجتماعي توفير خدمات الدعم لضحايا العنف. وأخيراً، ساهمت المنظمات النسائية في التصديق على القانون، وكذلك في تنظيم أنشطة تثقيفية وتوعوية.

14-وتم تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار (المادة 7) من خلال لوائح تشريعية تنص على تحديد حصص للجنسين في الانتخابات الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية. وبالإضافة إلى ذلك، زادت، في نفس الفترة، مشاركة المرأة في تمثيل اليونان على المستوى الدولي (المادة 8)، بحسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة الشؤون الخارجية. وعلاوة على ذلك، ساهمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين عبر مشاركتها النشطة في المحافل والهيئات الأوروبية والدولية، وكذلك عدد من المنظمات النسائية - من خلال ما قدمته في المؤتمرات الدولية- في الترويج لمواضيع المساواة من خلال تطوير العلاقات الخارجية وإرساء التعاون.

15-وعلاوة على ذلك، تم التركيز بشكل خاص على قضية النساء المهاجرات، وذلك بهدف رسم سياسة فعالة فيما يتعلق بالهجرة تتضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحماية حقوق النساء المهاجرات، طبقاً للمادة 9 من الاتفاقية. ولذلك، جرى إغناء الإطار التشريعي ذي الصلة بقضايا الهجرة فيما يتعلق بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل القومي. وفي الوقت نفسه، جرى التعاون بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صياغة خطط العمل الخاصة باللجان الإقليمية المعنية بالمساواة، وذلك بهدف الوقوف على المشاكل التي تعاني منها النساء المهاجرات وإيجاد الحلول لها. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين خطط عمل لدعم النساء المهاجرات.

16-ووضعت الدولة اليونانية، في الفترة من 2005 إلى 2008، إطاراً لإجراءات منسقة تتعلق بمكافحة التمييز بين الجنسين وحماية الحقوق في المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي والتعلُّم مدى الحياة (المادة 10). ونفذت في إطار البرنامج التشغيلي "التعليم والتدريب المهني الأولي"، الإطار الثالث للدعم المجتمعي (2000-2006)، العديد من البرامج في المجالات التالية: (أ) زيادة الساعات الدراسية (مدارس تفتح طول النهار) في المرحلة الابتدائية، للحد من الانقطاع عن الدراسة وتيسير أمور الوالدين (وخصوصاً الأمهات)؛ (ب) تشجيع مشاركة المرأة في الدراسات العليا الجامعية؛ (ج) تشجيع الدراسات الجنسانية في التعليم العالي؛ و(د) تثقيف وتوعية المعلمين بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وفي إطار هذه البرامج، تمت الاستعانة بأدوات تعليمية وبحوث واختبارات تتعلق بالتوعية، تتسم بقدر كبير من الأهمية وذلك لإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في العملية التعليمية عبر تنظيم تظاهرات عديدة إعلامية وتثقيفية لمدة يوم واحد.

17-وعولجت المسائل المتعلقة بعمل المرأة والحد من التمييز بين الجنسين في سوق العمل (المادة 11) عن طريق اتخاذ تدابير شاملة، وكذلك عن طريق تنفيذ برامج خاصة تتعلق بالنساء العاطلات عن العمل وتهدف إلى تعزيز فرصها في الوصول فعلياً إلى سوق العمل والقضاء على التهميش الاجتماعي. ويرمي البرنامج التشغيلي "التوظيف والتدريب المهني" بوجه أكثر تحديداً، إلى زيادة معدلات العمالة النسائية من خلال عدد من التدابير والتدخلات التي استُحدثت لإزالة العوامل المثبطة والعقبات التي تحول دون دخول/بقاء المرأة في سوق العمل. وفي إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL، تم اتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف وتنظيم المشاريع وتحقيق التوافق والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين مجموعة كاملة من التدخلات لدعم المرأة. ومن بينها، توقيع مذكرة اتفاق مع المنظمات العمالية الرئيسية والشبكة اليونانية لتحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك لتسهيل مشاركة المرأة في العمل وتوفير فرص متكافئة لارتقائهن في الوظيفة.

18-وفي عام 2006، جاء القانون رقم 3488/2006 بشأن "تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، في فرص الحصول على العمل والتدريب المهني والترقية وشروط العمل" ليُعرِّف التحرش الجنسي للمرة الأولى، باعتباره تمييزاً بين الجنسين في مكان العمل، وأعطى الحق للمجني عليها في المطالبة بالتعويض. وعرَّفت هذه اللائحة التشريعية أمين المظالم اليوناني بوصفه هيئة لرصد تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مفتشيات العمل.

19-وتنص المادة 12 من الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية. وفي اليونان، لا يتم التمييز بين الجنسين أو بين الجنسيات في توفير الرعاية الصحية وخدمات الصحة العامة. وخلال الفترة 2005-2008، تم اتخاذ عدة إجراءات لتنوير النساء وتوعيتهن بالقضايا الصحية (الإنجاب، والصحة الجنسية، إلخ). وفي عام 2007، نفذت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي على صعيد السياسات الاستراتيجية، خطط عمل وطنية تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. وجمعت هذه الخطط بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، شملت إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية.

20-وسعياً للنهوض بالمرأة ودعمها في جميع القطاعات الثقافية (المادة 13)، نفذت برامج وتدابير وتظاهرات ذات صلة بالموضوع مدتها يوماً واحداً. وفي إطار الأنشطة آنفة الذكر، نظمت المتاحف برامج تثقيفية، كما نظمت الوكالات الحكومية وغير الحكومية تظاهرات ليوم واحد. وكان الهدف من ذلك هو تعزيز دور المرأة، والجانب الأنثوي في الفن، ودعم الإبداع الفني النسائي وتحقيق التنمية الثقافية بشكل أعم.

21-وثمة ظروف خاصة تعيشها النساء في المناطق الريفية تستحق اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على التمييز القائم على الجنس في تلك المناطق الجغرافية (المادة 14). ولبلوغ هذه الغاية، أدرجت لوائح هامة في التشريعات المتعلقة بالمرأة في المناطق الريفية، كما هو الشأن بالنسبة للحالات ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. وفي نفس الوقت، وضعت وزارة التنمية الريفية والأغذية استراتيجية لتشجيع المرأة على تنظيم المشاريع في المناطق الريفية من خلال برامج التدريب وتوفير المعلومات. وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ تدابير وأنشطة لدعم إنشاء التعاونيات النسائية في جميع أنحاء البلاد، وتوفير المعلومات عن فرص العمل خارج المناطق الريفية وتحسين الإمكانات والمهارات المهنية للمرأة.

ثالثاً -التدابير الخاصة بتطبيق أحكام الاتفاقية

المادة 1القضاء على التمييز ضد المرأة

22-إن مبدأ المساواة راسخ في النظام القضائي والدستور اليونانيين منذ عام 1975. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من الدستور على تساوي الرجل والمرأة اليونانيين في الحقوق والواجبات. وتوسع المادة 5 نطاق مبدأ عدم التمييز ليشمل جميع الأشخاص داخل الأراضي اليونانية. ووسع الدستور بصيغته المنقحة في عام 2001، نطاق المساواة الفعلية بين الجنسين، وبموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 116، ألغي كل ما يخرج عن مبدأ المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الإيجابية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي الحالات التي يتعذر فيها على النساء من الفئات الضعيفة اجتماعياً، بسبب ظروف خاصة، ممارسة حقوقهن القانونية -أو يواجهن صعوبات في ذلك- ينطبق التشريع المنصوص عليه بشكل خاص (أي حماية ضحايا العنف من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والحق في الحصول على المشورة القانونية والدعم مجاناً وفقاً لمقتضيات القانون رقم3226/2004، والأنظمة المتعلقة بتقديم دعم خاص ومساعدة خاصة لضحايا العنف المنزلي على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 3500/2006).

23-ولتيسير سبل الوصول إلى العدالة أمام المرأة، وكذلك تحسين معايير توفير الحماية القانونية لهن، دمجت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في التخطيط الأولي للمحور الثالث من البرنامج التشغيلي "إصلاح الإدارة العامة"، توثيق التشريعات المعمول بها في مجال المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وكذلك في السوابق القضائية ذات الصلة ودراستها بصورة منهجية. وذلك بهدف تحسين وتبسيط الأنظمة الخاصة بتنفيذها فعلياً في الإدارة والمحاكم وآليات الرصد. وبالإضافة إلى ذلك، شملت برمجة هذا البرنامج التشغيلي إجراء تقييم منهجي لما يترتب من آثار عن الأنظمة التشريعية والمعيارية ولنتائج تنفيذها، وفقاً لمبادئ وإجراءات التشريع الجيد في مجال المساواة بين الجنسين. (وسيُشرع في إنجاز هاتين المهمتين في عام 2011).

المادة 2توفير الحماية التشريعية والقضائية ضد التمييز

24-يتضمن تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالمساواة بين الجنسين أداة سياسية هامة تتعلق بحماية حقوق المرأة. وخلال السنوات الماضية، شهدت اليونان اتساع مجالات التنفيذ أيضاًً لتشمل الاحتياجات الجديدة التي نشأت في سوق العمل وفي الأسرة والمجتمع بصفة عامة. ويقدم الجزء الأول من التقرير (الفقرات من 25 إلى 50) المتعلق بهذه المادة، عرضاً موجزاً بترتيب زمني، لأهم النقاط في جميع اللوائح التشريعية التي عززت المساواة بين الجنسين في الفترة من 2005 إلى 2008. ويشير بالإضافة إلى ذلك، إلى القوانين الثلاثة ذات الصلة بالفترات السابقة (2004) التي لم تُدرج في التقرير الدوري السادس لليونان. ويلي ذلك، إشارة خاصة إلى عقود العمل الجماعية الوطنية العامة، التي تقوم مقام القانون في اليونان (الفقرتان 51 و52)، فضلاً عن الإشارة إلى أنشطة المنظمة النسائية التي قامت بالترويج للأنظمة التشريعية ودعمت تنفيذها (الفقرات من 53 إلى 58).

اللوائح التشريعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

حكم خاص بشأن العمالة النسائية، القانون رقم 3250/2004 "العمل بدوام جزئي في القطاع العام، والهيئات الحكومية المحلية والكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام"

25-ينص القانون رقم 3250/2004 (G.G. 124A/7-7-04) على أن يكون بين الموظفين الذين يقع عليهم الاختيار: (أ) أمهات القصر (10 في المائة)؛ (ب) الآباء والأمهات من ذوي الأسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر، وكذلك أبناؤهم، (10 في المائة) (وسع القانون رقم3454/2006 بشأن "تعزيز الأحكام المتعلقة بالأسرة وغيرها" من نطاق هذه الأحكام لتشمل الآباء والأمهات ذوي الأسر التي تضم ثلاثة أطفال إلى جانب أرباب الأسر الكبيرة). وبالإضافة إلى ذلك، نص القانون على أن تبلغ نسبة النساء، في ثلاث حالات، (60 في المائة) إذا ورد ما يكفي من الطلبات بهذا الشأن: (أ) الرجال والنساء العاطلون عن العمل الذين تجاوزت أعمارهم ثلاثين عاماً واستنفدوا استحقاقات البطالة النظامية؛ (ب) الرجال والنساء العاطلون عن العمل قبل بلوغهم سن التقاعد بخمس سنوات؛ (ج) الرجال والنساء العاطلون عن العمل؛ (د) الرجال والنساء العاطلون عن العمل دون سن الثلاثين المسجلين في منظمة استخدام القوى البشرية منذ ما لا يقل عن 18 شهراً.

إجازة الأمهات العاملات في القضاء لتربية الأطفال

26-تنص المادة 1 من القانون رقم 3258/2004 (G.G. A144/29-7-04) بشأن "تعديل الأحكام المتعلقة بقانون الهيئات القضائية والمحاكم ووضع الموظفين القضائيين وغيرها من الأحكام" على منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة تسعة أشهر للأمهات العاملات في القضاء لتربية أطفالهن.

منح تصريح الإقامة وتصريح العمل لضحايا الاتجار بالبشر

27-تنص الفقرة 7 من المادة 34 في القانون رقم 3274/2004 (G.G. A’ 195/19-8-04) بشأن "تنظيم وتسيير أعمال الهيئات الحكومية المحلية من الدرجة الأولى والثانية"، على جواز وقف ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في اليونان الذين يواجهون تهماً بارتكاب أعمال الدعارة، وذلك بناء على أمر من قاضي الجنح وبموافقة قاضي الاستئناف، إلى حين صدور قرارات قطعية. وطيلة المدة التي يستغرقها تعليق الترحيل، يتم إصدار تصريح إقامة بأمر من الأمين العام بالمنطقة عملاً بأحكام القانون رقم 2010/2001. ويُستخدم تصريح الإقامة المذكور أعلاه كتصريح عمل أيضاًً لفترة زمنية قوامها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى إلى حين صدور حكم قطعي. وتنُفذ الأحكام المشار إليها آنفاً على التوالي في الحالات التي تنطبق عليها المادة 12 من القانون رقم 3064/2002.

الإنجاب بمساعدة طبية

28-حدد القانون رقم 3305/2005(G.G. A 17/27-1-2005) الخاص ب‍ "تنفيذ الإنجاب بمساعدة طبية" أحكام القانون رقم 3089/2002، الذي نص على طابعها الطبي البيولوجي، وحدد الشروط الخاصة للإنجاب بمساعدة طبية.

إلغاء قرار وقف المعاش التقاعدي بعد وفاة الزوج إذا كانت الزوجة لم تبلغ الأربعين والحق في قبض مبلغ يوازي تعويض 150 يوماً لإثبات الحق في التقاعد

29-أجري تعديل بموجب المادة 4 من القانون رقم 3385/2005 (G.G. A’ 210/19-8-05) "اللوائح الخاصة بالنهوض بالعمالة وتحقيق التماسك الاجتماعي وأحكام أخرى"، على المادة62 من القانون رقم 2676/1999، ذات الصلة بتقاعد المرأة بسبب وفاة زوجها، وكذلك بتقاعد الرجل بسبب وفاة زوجته. وحتى الآن، يتقاضى الرجل أو المرأة دون سن الأربعين عند وفاة زوجته/زوجها، معاش زوجته/زوجها لمدة ثلاث سنوات فقط، يتوقف بعدها صرف معاش التقاعد ثم يُستأنف صرفه عند بلوغ سن الخامسة والستين. ويقضي القانون الجديد بعدم وقف صرف المعاش التقاعدي للأرمل/الأرملة بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، حتى لو كان سن الأرمل/الأرملة يقل عن 40 سنة في تاريخ وفاة زوجته/زوجها. وبالإضافة إلى ذلك، أجازت المادة 6 للأشخاص الذين لم يتمكنوا لسبب من الأسباب، من تسديد أقساط الاشتراك في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية لمدة 15 عاماً (أي 500 4 طابع) - الرجال الذين بلغوا الخامسة والستين والنساء اللواتي بلغن الستين - المطالبة بقبض المعاش التقاعدي لمدة تصل إلى 150 يوماً.

القانون رقم 3386/2005 (G.G. A’ 212/23-8-2005) "دخول رعايا البلدان الثالثة إلى الأراضي اليونانية وإقامتهم فيها وإدماجهم في المجتمع" (المادة 1(ج) والمواد من 46 إلى 52)

30-حدد هذا القانون بوضوح مصطلح ضحية الاتجار بالبشر باعتباره الشخص الطبيعي الذي يقع ضحية الجرائم المنصوص عليها في المواد 323، 323 ألف، 349، 351 و351 ألف من قانون العقوبات، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص قد دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة (المادة 1(ج)). ويكمن الهدف من إدراج الفصل الأول (المواد من46 إلى 52) في وضع أنظمة شاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار مكافحة هذه الظاهرة وعملاً بالتوجيه 2004/81/EC الصادر عن مجلس أوروبا. وهو ينص على أن يُمنح أي من رعايا بلد ثالث يعتبره المدعي العام المختص ضحية للاتجار بالبشر، تصريح إقامة لمدة12 شهراً، منذ بداية تعاونه/تعاونها في مكافحة الاتجار بالبشر. ويُجدد هذا التصريح لمدة12 شهراً أخرى من أجل تيسير البحث أو الإجراءات القانونية. ويكفل تصريح الإقامة الوصول إلى سوق العمل والحصول على العلاج الطبي والأدوية. وقبل أن تصدر سلطة الإدعاء المختصة تصريح الإقامة، تمنح ضحايا الاتجار بالبشر مهلة للتفكير تصل مدتها إلى شهر واحد (قابلة للتجديد بالنسبة للضحايا القاصرين)، وذلك لاستعادة عافيتهم والتخلص من تأثير الجناة عليهم واتخاذ قرار غير متحيز بشأن التعاون مع سلطات الادعاء. وتنص الفقرة 1 من المادة 79 من نفس القانون، على عدم تطبيق الإبعاد الإداري على المرأة الحامل خلال فترة حملها أو خلال الشهور الستة التي تلي الولادة.

إلغاء تخصيص حصة العشرة في المائة لالتحاق النساء بمدارس الإطفاء الأكاديمية التابعة لفرق المطافئ اليونانية (القانون رقم 3387/2005)

31-نصت الفقرة 3 من المادة 12 في القانون رقم 3387/2005(G.G. 224/12-9-2005) على إلغاء شرط تخصيص حصة العشرة في المائة لالتحاق النساء بمدارس الإطفاء الأكاديمية التابعة لفرق المطافئ اليونانية.

خفض مدة الخدمة العسكرية لأفراد الأسر الكبيرة الحجم وأبناء الأمهات غير المتزوجات (القانون رقم 3421/2005)

32-ينص القانون رقم 3421/2005 (G.G. 302/A’/13-12-2005) "الخدمة العسكرية في اليونان وأحكام أخرى"، على أنه يجوز تكليف الأشخاص الذين يحق لهم تخفيض مدة الخدمة العسكرية، بفئات الخدمة التالية إذا رغبوا في ذلك:

(أ)الخدمة لمدة ستة أشهر: (1) جميع الأخوة في الأسرة المكونة من ستة أشقاء وشقيقات على قيد الحياة أو أكثر، والشقيقان الأكبران في الأسرة المكونة من خمسة أشقاء وشقيقات على قيد الحياة؛ (2) الابن الوحيد أو الابن البكر الذي يكون كلا أبويه عاجزين عن توفير الدعم الاقتصادي أو متوفيان؛ (3) الوالد لطفليْن على قيد الحياة؛ (4) الشخص الذي تكون زوجته عاجزة عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم الاقتصادي.

(ب)الخدمة لمدة تسعة أشهر: (1) الشقيقان الأكبران في الأسرة المكونة من أربعة أشقاء وشقيقات على قيد الحياة؛ (2) الابن الوحيد أو الابن البكر في الأسرة المكونة ثلاثة أطفال على قيد الحياة؛ (3) الابن الوحيد أو الابن البكر الذي يكون أحد والديه عاجزاً عن توفير أي نوع من الدعم الاقتصادي أو بلغ السبعين أو أصبح أرملاً؛ (4) الابن الوحيد أوالابن البكر لوالد متوف أو لأم غير متزوجة؛ الوالد لطفل واحد على قيد الحياة.

إلغاء الحصة البالغة 15 في المائة المحددة لتوظيف النساء في قوة شرطة البلديات" (القانون رقم 3448/2006)

33-ينص الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة 30 في القانون رقم 3448/2006 (G.G. 57/15-3-2006) على إلغاء الحصة البالغة 15 في المائة المحددة لتوظيف النساء في قوة شرطة البلديات. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم الحكم الوارد في الفقرة 4 من المادة نفسها، توظيف قوة شرطة البلديات للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم إبطالٍ له مفعول الحكم المبرم من محكمةٍ إدارية.

دعم الأسر التي تضم ثلاثة أبناء (القانون رقم 3454/06)

34-ينص القانون رقم 3454 (G.G. 75/7-4-2006) "دعم الأسرة وأحكام أخرى" على توفير الدعم الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستحقاقات الاجتماعية لتشمل الأسر الكبيرة التي تضم ثلاثة أبناء. وينص القانون في جملة أمور على ما يلي: (أ) تسديد الدولة اليونانية لمبلغ مقطوع قدره 000 2 يورو إلى كل أم أنجبت طفلاً ثالثاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 وصاعداً؛ (ب) التزام الوكالات الحكومية بتوظيف نسبة ثابتة من أرباب الأسر المكونة من ثلاثة أطفال ومن أبناء تلك الأسر؛ (ج) منح "بطاقة الثقافة" للوالدين والأبناء في الأسر التي تضم ثلاثة أبناء (د) إضفاء مركز "العائلة الكبيرة" على رب الأسرة المتزوج الذي يتحمل مسؤولية حضانة ثلاثة أبناء قصر والعازب الذي يتولى وحده عبء تنشئتهم،إلخ.

القانون رقم 3463/2006 "التصديق على قانون البلديات والمجتمع المحلي"

35-ينص هذا القانون الذي يخول الهيئات الحكومية المحلية اختصاصاً جديداً، على إسداء المشورة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي.

القانون رقم 3488/2006 (G.G. 191/11-9-06) بشأن "تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل والتدريب المهني والتقدم في العمل، وشروط العمل وأحكامه"

36-ويتضمن القانون رقم 3488/2006 التوجيه 73/2002/EC الصادر عن مجلس أوروبا، والذي يحل محل القانون رقم 1414/1984، وينظم في الوقت نفسه مسائل ذات صلة في مجال المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات. وتُنفذ أحكامه القانونية فيما يتعلق بالأشخاص العاملين في القطاعين العام والخاص مهما كان وضعهم في العمل، ويحظر أي نوع من أنواع التمييز المباشر أو غير المباشر بسبب نوع الجنس أو الوضع العائلي. وأخيراً، يُعيَّن أمين المظالم اليوناني بوصفه هيئة مستقلة، وكالة لرصد تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وتنص الأحكام القانونية على تعريف دقيق للتحرش الجنسي في مكان العمل، باعتباره "تمييزاً جنسانياً" (الفقرة 2 من المادة 4) وفعلاً يعاقب عليه القانون. وجرى النص على عقوبات [السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف (000 1) يورو، الفقرة 4 من المادة 16]. ويتيح القانون المطالبة بالتعويض للضحية (الفقرة1 من المادة 16). وبالإضافة إلى ذلك، تم تعريف التحرش الجنسي باعتباره مخالفة لقواعد الانضباط (الفقرة 3 من المادة 16). وعلاوة على ذلك، تنص المادة 22 من القانون نفسه، على حق العاملين في القطاع الخاص بدوام جزئي، في الحصول على إجازة بسبب مرض أحد الأفراد المشمولين بحمايتهم (طفل قاصر أو عاجز) أو من أجل الاستعلام عن الأداء المدرسي لأطفالهم. وتنص بوجه أكثر تحديداً، على منح إجازة تصل مدتها إلى 10 أيام في السنة [ستة أيام لمن لديه طفل واحد، وثمانية لمن لديه طفلان، و10 أيام لمن لديه أكثر من طفلين]، تكون غير مدفوعة الأجر في حالة مرض الأطفال الذين يعيلونهم، وجواز التغيب عن العمل لمدة أربعة أيام في السنة، بإذن من رب العمل، وذلك لزيارة مدرسة الطفل حتى بلوغه سن السادسة عشرة.

اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة (القانون رقم 3491/2006)

37-نصت المادة 8 من القانون رقم 3491/2006 (G.G. 207/2-10-2006) للمرة الأولى، على إنشاء لجنة وطنية للمساواة بين الرجل والمرأة. وتتألف اللجنة الوطنية من وزير الداخلية بصفته رئيساً يحل محله الأمين العام للمساواة الذي يشارك أيضاًً بوصفه عضواً، فضلاً عن الأمناء العامين لوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات، وممثلي الحكومة المحليين من الدرجتين ألف وباء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اليونان والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال المساواة بين الجنسين، وكذلك الكيانات المستقلة. وتهدف اللجنة إلى المساهمة في وضع استراتيجية وطنية للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي صياغة السياسات والتدابير اللازمة ومراقبة تنفيذها وتقييم آثارها على المستوى الوطني والإقليمي.

منع العنف المنزلي ومكافحته (القانون رقم 3500/2006)

38-يتمثل الهدف من التصديق على القانون رقم 3500/2006 (G.G. 232/A’/24-10-2006) في مكافحة العنف المنزلي، وهو يسد ثغرة قانونية كبيرة، ويسهم في منع ومكافحة ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد تبعث على القلق نوعاً ما ويعاني منها الأطفال والنساء القصر في معظم الحالات. ويعترف هذا القانون بأن ظاهرة العنف المنزلي تستهدف المرأة في المقام الأول، وتنطوي على انتهاك للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين الجنسين (الفقرة 1 من المادة 4 من الدستور)، وتحول بصورة واضحة وسلبية دون تطوير المرأة لشخصيتها بحرية. وتقضي أحكام هذا القانون بإدخال أربعة بنود إصلاحية رئيسية هي كالتالي: (أ) اعتبار المجامعة الجنسية دون تراضي الزوجين بمثابة ارتكاب جريمة عنف منزلي؛ (ب) حظر استخدام العنف الجسدي ضد القاصر كوسيلة تأديبية لتربيته؛ (ج) تنطبق جميع هذه التدابير في الحالات المتعلقة بوجود معاشرة مستقرة بين رجل وامرأة لم يرتبطا برباط الزوجية؛ (د) وينص على التدخل القانوني فيما يتعلق بجرائم العنف المنزلي التي تتسم بطابع الجنحة. ويمثل الجاني والمجني عليه أمام المدعي العام أو المحكمة المختصة لبذل كل الجهود الممكنة من أجل استئناف التعايش في وئام.

39-وجرَّم القانون رقم 3500/2006 ستة أنواع إضافية من السلوكيات في مجال العنف المنزلي لم تكن تعتبر حتى الآن، أفعالاً جُرمية. ومنها على وجه الخصوص: (أ) فرض عقوبة صارمة على ممارسة أعمال العنف المنزلي أمام أنظار قاصر ضد فرد آخر من أفراد الأسرة؛ (ب) فرض عقوبة صارمة أيضاًً على من يرتكب أعمال العنف المنزلي ضد امرأة حامل؛ (ج)فرض عقوبة صارمة أيضاً على من يمارس العنف المنزلي ضد فرد من الأسرة لايستطيع الدفاع عن نفسه (الأشخاص المسنون والمرضى،إلخ)؛ (د) فرض عقوبة شديدة في حال كان المجني عليه قاصراً تعرض عن عمد لألم جسدي أو إرهاق بدني يعرض صحته للخطر؛ (ه‍(فرض عقوبة مناسبة في حالة إصابة المجني عليه بألم نفسي من شأنه أن يسبب له أضراراً نفسية بليغة، لا سيما من خلال عزله بصورة متكررة؛ (و) وفرض عقوبات كذلك على كل من يحاول ترهيب أو رشوة الشهود الذين يتم التحقيق معهم خلال الدعوى المدنية أو الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي، وذلك لتوفير حماية فعلية للضحايا. وقد أصبحت ممارسة العنف المنزلي تعتبر لأول مرة، دافعاً مهما لفسخ الزواج - مثل سوء السلوك، والزواج بامرأتين، وتهديد حياة الشخص. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي، إلى توفير المجتمع للحماية والدعم والتعاطف بشكل فعال لضحايا العنف المنزلي.

تغيير الضريبة على الدخل وتبسيط قانون الدفاتر والسجلات وأحكام أخرى (القانون رقم 3522/2006)

40-ينص القانون رقم 3522/2006 (G.G. 276/22-12-2006) على ما يلي: (أ) إلغاء الاستقطاع الضريبي لنسبة 10 في المائة لصالح أمهات الأسر الكبيرة؛ (ب) استفادة الزوجة من تخفيض الضريبة المستحقة على الأطفال الذين يقيمون في منطقة حدودية أو يعملون فيها، إذا كان الزوج لا يفي بجميع الاحتياجات؛ (ج) زيادة قيمة الإعفاء الضريبي من 900 1 إلى400 2 يورو، دونما حاجة لتقديم أي وثائق ثبوتية بالنسبة للمعاقين (المعاقون بنسبة تزيد عن 67 في المائة، والضباط ضحايا الحرب، والمكفوفون، والأشخاص المصابين بأمراض الكلى، والمصابين بأنيميا البحر المتوسط).

دعم موظفي القطاع العام من ذوي الالتزامات العائلية (القانون رقم 3528/2007 والقانون رقم 3584/2007)

41-بغية دعم المرأة في محاولاتها الرامية إلى التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وتوفير رعاية خاصة لأفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى قدر أكبر من الحماية (الأسر الوحيدة الوالد، والأسر الكبيرة والأسر المكونة من ثلاثة أبناء والأم العازبة،إلخ)، نصت المادتان 59 و60 من القانون الخاص بموظفي البلدية والجماعات المحلية (القانون رقم 3584/2007.G.G. 143A’) على بعض الأنظمة المبتكرة. فالقانون الجديد المسمى "قانون أحوال موظفي الإدارة المدنية العموميين وموظفي الكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام" (القانون رقم 3528/2007. G.G. 143A’) و"القانون الجديد الخاص بأحوال موظفي البلديات والجماعات المحلية" (القانون رقم 3584/2007. G.G./A’/143/28-6-2007) شملا بناء على اقتراح من الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، اتخاذ التدابير التالية لفائدة رب الأسرة العامل (إما الأم أوالأب): (أ) منح الحق المكفول للأم الموظفة في الخدمة المدنية في اللجوء إلى تقليص نوبة العمل أو الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة تسعة أشهر، للأب الموظف في الخدمة المدنية أيضاًً، شريطة ألا تستفيد الأم من حقها. كما يمنح هذا الحق للعائل الوحيد في الأسر الوحيدة العائل؛ (ب) في حالة وجود طفل رابع - أو أكثر - ترتفع مدة إجازة ما بعد الولادة بشهرين في كل مرة؛ (ج) يتقاضى موظف الخدمة المدنية الذي يُمنح إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين لتنشئة طفله، أجره كاملاً في حالة وجود طفل ثالث أو أكثر؛ (د) عندما يكون أحد الأبوين عازباًأو أرملاً أو مطلقاً أو معاقاً بنسبة67 في المائة ويزيد، ويكون لديه أطفال تصل أعمارهم إلى أربع سنوات، يتم تمديد مدة عمله في نوبات أقصر - بساعة واحدة - لفترة ستة أشهر أو تمديد فترة الإجازة المدفوعة الأجر لمدة تسعة أشهر شهراً واحد؛ (ه‍( وفي حالة وجود طفل رابع، يتم تمديد فترة العمل بنظام المناوبة لساعات مخفضة لمدة عامين إضافيين؛ (و) تستفيد من المناوبة لساعات مخفضة أو من الإجازة المدفوعة الأجر لمدة تسعة أشهر الأسر وحيدة الوالد (الأم العزباء، والأرمل/الأرملة، الأم أو الأب المسؤول عن حضانة أطفاله طبقاً لحكم قضائي)، بمقتضى نفس الأحكام والشروط السارية على الأبوين المتزوجيْن.

إدراج الحكم الوارد في الفقرة 1أ من المادة 6 في القانون رقم 2839/2000 (G.G./A/196/12-9-2000) في القانون رقم 3528/2007 والقانون رقم 3584/2007 المتعلق بحصة الجنسين في مجالس السلطات العامة والكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام ومجالس منظمات الحكومات المحلية

42-ويجب أن يساوي العدد الذي تحدده كل هيئة عامة وكل مجلس تابع لكيان قانوني خاضع للقانون العام لأعضائها من النساء أو الرجال ثلث العدد المنصوص عليه في الأحكام المعمول بها حالياً على الأقل. ويوفر المجلس أو الهيئة العمل لعدد كاف من الموظفين يفي بجميع المقتضيات القانونية للتوظيف إذا كان عدد الموظفين يزيد عن موظف واحد. وقد أدرج نفس الحكم فيما يتعلق بمنظمات الحكومات المحلية في "القانون الخاص بأحوال موظفي البلدية والمساعدين المجتمعين" بموجب الفقرة 5 من المادة 7 في القانون رقم 3584/2007. G.G./A/143/28-6-2007

القرار الوزاري (ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9-8-2007-G.G. 1613 B’/17-8-2007)

43-نص هذا القرار على زيادة مدة الإجازة الممنوحة للموظفين للاستعلام عن الأداء المدرسي لأطفالهم، من أربعة إلى خمسة أيام في السنة في حالة وجود طفلين أو أكثر، إلى ستة أيام في السنة إذا كان الأطفال يتابعون الدراسة في مؤسسات من مستويات تعليمية مختلفة.

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتنفيذه (القانون رقم 3625/2007)

44-يقضي القانون رقم 3625/2007 (G.G.2 290/A/24-12-2007) بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 54/263 (25 أيار/مايو 2000)، ووضعه حيز التنفيذ. ويعزز هذا القانون الإطار القانوني للتصدي للاتجار بالبشر، والفسق مع القصر لقاء أجر، والسفر بهدف ممارسة الجنس أو الفسق مع القصر أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتكتسي أحكامه أهمية كبيرة في مجال منع الأفعال الإجرامية الآنفة الذكر التي تُرتكب ضد القاصرين-وغالبيتهم العظمى من الفتيات القاصرات والحد منها. وقد تم تعديل بعض الأحكام ذات الصلة وإضافة بعض الملاحق لقانون العقوبات من أجل منع هذه الأفعال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها من خلال اللجوء إلى عقوبات صارمة. كما تنظم هذه الأحكام الحالات المتعلقة بحماية الحياة الشخصية للضحايا من القاصرين، واستحداث إجراءات جديدة لتوفير الحماية القانونية لهم، وتوسيع نطاق تقديم المساعدة القانونية المجانية وتعيين محام لجميع ضحايا هذه الجرائم من القاصرين.

تقديم علاوة الأسرة الكبيرة للأسر التي لديها ثلاثة أطفال (القانون رقم 3631/2008)

45-تنص الفقرة 1 و2 من المادة 6 في القانون رقم 3631/2008 (G.G. 6/A’/29-1-2008) على "إنشاء الصندوق الوطني للتماسك الاجتماعي وأحكام أخرى"، واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، تحصل الأم التي لديها ثلاثة أبناء على قيد الحياة، على علاوة سنوية عن كل ابن دون سن 23 عاماً، تعادل العلاوة التي تُمنح عن كل طفل في العائلة الكبيرة. وفي حال استوفى طفل واحد شروط الحصول على العلاوة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة63 في القانون رقم 1829/1990(G.G. 101 A’)وفق الصيغة المعمول بها حالياً، تقدم العلاوة الأكبر لهذا الطفل. ولا تقل القيمة الإجمالية للعلاوة المقدمة شهرياً، عن الحد الأدنى للعلاوة الإجمالية المقدمة لرب الأسرة الكبيرة، إلا في الحالة السابقة. وتُمنح هذه العلاوة بصرف النظر عن أي علاوة أو راتب أو معاش تقاعدي أو معاش أو تعويض أو دخل آخر، وهي لا تخضع لأي ضريبة أو رسوم أو اشتراك أو استقطاع يذهب إلى الدولة أو طرف ثالث. ويتوقف دفعها في اليوم الأول من السنة التي تلي بلوغ المستفيد/المستفيدة الثالثة والعشرين. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل هذه العلاوة إلى معاش المستفيد. وتُدفع هذه العلاوة وفق الأحكام والشروط نفسها التي تسري على الأب الذي أنجب ثلاثة أطفال على قيد الحياة من زيجات مختلفة، وكذلك الأطفال الذين يعترف بهم أو الذين يتبناهم بشكل قانوني، إذا كان هو المسؤول الوحيد عن تربية أطفاله وكانت الأم لا تستفيد من أي علاوة عن هؤلاء الأطفال.

إقرار حصة دنيا مقدارها الثلث لكل من الجنسين في توظيف العلماء في الوكالات الوطنية ولجان البحوث والتكنولوجيا (المادة 57 من القانون رقم 3653/2008(

46-نصت المادة 57 من القانون رقم 3653 (G.G. A/21-3-2008) بشأن "الإطار المؤسسي للبحوث وأحكام أخرى" على تحديد حصة دنيا مقدارها الثلث لكل من الجنسين في توظيف العلماء في الوكالات الوطنية ولجان البحوث والتكنولوجيا. وهناك شرط لتنفيذ هذه الحصةيتمثل في ضرورة امتلاك المرشحين لجميع المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف في كل من هذهالمجالات.

تحديد حصة لكل من الجنسين خلال الانتخابات الوطنية

47-تنص المادة 3 من القانون رقم 3636/2008 G.G. 11/A/1-2-2008)) بشأن "تعديل القانون رقم 3231/2004" والمتعلقة ب‍ "انتخاب أعضاء البرلمان" على حصة دنيا مقدارها الثلث لمرشحي الأحزاب السياسية من كلا الجنسين- على المستوى الوطني وليس على مستوى المنطقة الانتخابية.

حماية الأسرة-الأمومة (القانون رقم 3655/2008)

48-ينص القانون رقم 3655/2008 (G.G. 58/A’/3-4-2008) بشأن "الإصلاح الإداري والتنظيمي لنظام الضمان الاجتماعي وغيره من الأحكام المتعلقة بالتأمين" على مايلي: (أ) منح إجازة خاصة لحماية الأمومة لمدة ستة أشهر بتمويل من منظمة استخدام القوى البشرية، وبغطاء تأميني كامل (الفقرة الأولى من المادة 142) (انظر القرار الوزاري رقم 33891/606 (G.G. 833/B/9-5-08)؛ (ب) تخفيض اشتراكات التأمين بنسبة 50 في المائة في الشهور الاثنى عشر الأولى من العمل بعد الولادة (الفقرة 2 من المادة 141). وعندما تختار الأم العمل بعد ولادة الطفل مباشرة، تدفع نصف قيمة اشتراكها طوال السنة الأولى من العمل؛ (ج) تمديد الفترة الإسمية للأم (الفقرة 1 من المادة 141): تمدد الفترة الإسمية من سنة ونصف إلى سنتين؛ (د) المعاشات التقاعدية للأمهات (المادة 144): يحق لأم الأطفال القاصرين، التي استكملت الفترة المطلوبة لطلب التقاعد، الحصول على معاش تقاعدي كامل عند بلوغها الخامسة والخمسين.

الإصلاحات المتعلقة بالأسرة والطفل والمجتمع (القانون رقم 3719/2008)

49-ينص القانون رقم 3719/2008 (G.G. 241/A/26-11-2008) بشأن "الإصلاحات المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل والمجتمع وأحكام أخرى" على اتفاق التعايش باعتباره اتفاقاً بين شخصين من جنسين مختلفين ينظم تعايشهما. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم هذا الاتفاق العلاقات فيما يتصل بميراث طرفي العقد وحقوق الميراث، والاسم العائلي لأطفالهما وحضانة الأطفال والاسم العائلي للطرفين المتعاقدين. ولذلك، تعتبر هذه الأنظمة المعاشرة بين الرجل والمرأة في إطار قانوني مساوية للمعاشرة في إطار الزواج. كما يقضي القانون نفسه بتعديل أحكام قانون الأسرة، والقانون المدني، بهدف تبسيط الإجراءات ذات الصلة، مثل تقليص مدة الانفصال المستمر بين الزوجين من أربعة أعوام إلى عامين قبل الطلاق (الطلاق التلقائي). وتهدف أحكام أخرى إلى زيادة تحسين وضع الزوجات، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 28 من القانون التي أُضيفت بموجبها فقرة ثالثة إلى المادة 1388 من القانون المدني تجيز لكل من الزوجين أن يضيف بالاتفاق المتبادل اسم عائلة الطرف الآخر إلى اسم عائلته.

50-التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتنفيذها (القانون رقم 3727/2008). ينص القانون رقم 3727/2008(G.G. 257/18-12-2008) على التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ووضعها حيز النفاذ، بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة الوزاريةفي12/07، في المؤتمر 1002 لنواب الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، يقضي القانون الجديد بتوسيع نطاق التشريعات الوطنية المعمول بها بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والسعي في نفس الوقت إلى توعية المجتمع بشكل مباشر ومنهجي، بشأن حماية الضحايا من خلال تعزيز التدابير العامة لتوفير الحماية ومن خلال اتخاذ إجراءات تخدم مصلحة الأطفال عبر احترام حقوق الطفل. وينص بشكل أكثر تحديداً على ما يلي: (أ) حظر العمل في مهنة تتعلق بالأطفال على البالغين الذين تمت إدانتهم أو تجري محاكمتهم بتهمة ممارسة الاستغلال الجنسي أو الاعتداء على الأطفال؛ (ب) فرض عقوبات بالسجن لمدة لاتقل عن سنتين على الشخص البالغ الذي يقيم اتصالاً - عبر الإنترنت أو وسيلة اتصال أخرى - مع قاصرلم يكمل عامه الخامس عشر، والذي يهين كرامة القاصر من خلال إيماءات أو عرض ممارسة الفسق عليه في إطار حياته الجنسية؛ (ج) إدخال مادة جديدة في قانون العقوبات تتناول جريمة توظيف أطفال لأغراض جنسية. وشمل إدخال هذا الحكم الجديد تعقب الأطفال لأغراض جنسية بما في ذلك عبر استخدام التكنولوجيا المعاصرة، وعن طريق الانترنت والهواتف النقالة بصفة رئيسية، حيث زاد وصول القصر إليها؛ (د) أخيراً، نص القانون على تصميم برامج إعلامية وتعليمية في وكالات القطاعين العام والخاص، تتعلق بحماية حقوق الطفل ووضع تشخيص فوري لحالة الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛ (ه‍( تضمن أحكاماً تتعلق بتوفير الحماية والمساعدة للضحايا الذين تعرضوا لهذه الجرائم، إلى جانب توفير حماية موازية للشهود خلال الإجراءات الجزائية.

عقود العمل الجماعية الوطنية العامة

51-يهدف عقد العمل الجماعي العام الوطني لعامي 2006 و2007 إلى دعم العمالة النسائية، وتسهيل التوفيق بين الالتزامات المهنية والعائلية على الموظفين. وتنص المادة 7 بشأن "دعم الأسرة وتعزيز فرص عمل المرأة"، على ما يلي:

سن لائحة تشريعية بشأن قيام صندوق منح العلاوات العائلية للموظفين بدفع أجر يومي للنساء والرجال الذين يُمنَحون إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية أطفالهم، يعادل الأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل الذي لا يمتلك أي مهارات، وذلك عملاً بالمادة 5 من القانون رقم 1483/1984، كما هو معمول به حالياً، بالإضافة إلى دفع اشتراكات التأمين لشركات الضمان الاجتماعي التي يتعاملون معها. وتستمر إجازة رعاية الأطفال (التي تُمنح لأحد الأبوين دون أجر حالياً) ثلاثة أشهر وتُمنح حتى بلوغ الطفل ثلاث سنوات ونصف من عمره.

تعزيز الإجراءات من خلال الحساب الخاص بالتشغيل والتدريب المهني لتسهيل استبدال النساء العاملات بالعاطلين والعاطلات عن العمل خلال فترة غياب تلك النساء العاملات في إجازتيْ الحمل ورعاية الأطفال.

في حالة الاستعانة بأم بديلة للحصول على طفل، يحصل الأبوان على الإجازات الخاصة برعاية الأطفال، كما لو كانا والديه الطبيعييْن. وخلال فترة الرضاعة الطبيعية، يحق للأم البديلة ولوالدة الطفل على حد سواء، العمل لساعات مخفضة طبقاً للمادة 9 من عقد العمل الجماعي الوطني لعام1993، كما هو معمول به حالياً.

عقد العمل الجماعي الوطني لعامي 2008 و2009

52-تنص المادة 4 بشأن "تصاريح التغيب لمراقبة الأداء المدرسي للطفل" على حق أبويْ كل طفل حتى سن 16 عاماً، يتابع تعليمه الدراسي، في الحصول على إجازة والدية لمدة تصل إلى أربعة أيام عمل في كل سنة تقويمية دون اقتطاع من الأجر وبموافقة رب العمل وذلك لمواكبة أطفالهما في أدائهم المدرسي. ونصت المادة 5 بشأن "تمديد الإجازة في حالة مرض أحد الأفراد المعالين في الأسر التي تضم ثلاثة أبناء والأسر الكبيرة"، على زيادة مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 1483/1984 اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، بواقع يومين في حالة مرض أحد الأفراد المعالين، وحددتها في 14 يوم عمل في السنة التقويمية، إذا كان الموظف مسؤولاًعن ثلاثة أطفال أو أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، تقضي المادة 6 بشأن "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للأبوين بالحضانة" بانطباق جميع الأحكام المتعلقة بعقد العمل الجماعي الوطني والأحكام الخاصة بالقرارات التعسفية على الأبوين بالحضانة فيما يتصل بحماية الأسرة وتيسير أمور الموظفين من الآباء الطبيعيين.

أنشطة المنظمات غير الحكومية

53-خلال صياغة وإدماج اللوائح التشريعية المشار إليها أعلاه، لعبت المنظمات غير الحكومية النسائية دوراً هاماً من خلال ما قدمته من تعليقات ومقترحات جوهرية. وطلب الاتحاد من أجل حقوق المرأة ومؤسسة مارانغوبولوس لحقوق الإنسان في ضوء تعديل القانون رقم 3231/2004 بشأن انتخاب أعضاء البرلمان، إقرار حصة مشاركة المرأة مقدارها ثلث مجموع عدد المرشحين في كل حزب سياسي في كل منطقة انتخابية. ووقع على هذا الاقتراح وعلى التقرير الإيضاحي 23 منظمة نسائية بما في ذلك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال اليونانيين واتحاد نقابات موظفي الخدمة المدنية، وقُدما إلى الحكومة والأحزاب السياسية وأعضاء في البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم الاتحاد من أجل حقوق المرأة في التصديق على القانون رقم 3653/2008 بشأن الحصص في وكالات البحوث واللجان.ولجأ الاتحاد من أجل حقوق المرأة ومؤسسة مارانغوبولوس لحقوق الإنسان إلى مجلس الدولةكرد فعل إزاء قيام بعض البلديات بتطبيق القانون رقم 2910/2001 المتعلق بالحصص فيانتخابات المحافظين والوزراء تطبيقاً خاطئاً. وقد أدى التنفيذ الخاطئ إلى الحد من عدد المرشحات على أوراق الاقتراع في تلك البلديات. وقبل مجلس الدولة الطلب وألغى نتائج الانتخابات في بلدية تريزينا التي نفذت القانون بشكل محرَّف، وفرضت إعادة الإجراء الانتخابي. وأخيراً، أعرب الاتحاد من أجل حقوق المرأة عن انتقاداته لأحكام القانون رقم 3719/2008 بشأن الإصلاحات المتعلقة بشؤون الطفل والأسرة والمجتمع، وطالب بالسماح للمرأة بالاحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج. وبعد التشاور، توصلت 26 منظمة إلى قرار المطالبة بإلغاء القانونكلياً.

54-وخلال الفترة من 2005 إلى 2008، نظم الاتحاد من أجل حقوق المرأة اليونانية تظاهرات ومناقشة مفتوحة بشأن اللوائح التشريعية الجديدة فيما يتصل بالمسائل التالية: (أ)التأمين وحقوق المعاش التقاعدي للمرأة؛ (ب) إصلاح نظام التأمين؛ (ج) قانون التأمينات الجديد وآثاره على الموظفات؛ و(د) الآثار المترتبة على تغيير قانون الأسرة بالنسبة للمرأة.

55-وقد كان وفد جماعة الضغط النسائية الأوروبية اليوناني نشيطاً للغاية فيما يتصل بالمجالات التالية: اللوائح التشريعية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عبر المشاركة في البرلمان اليوناني، والمشاركة في لجنة المؤتمرات في وزارة العدل اليونانية ووزارة العمل اليونانية ووزارة الداخلية، وعبر صياغة مقترحات وآراء لتحسين التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بكل موضوع قيد الدرس تكون المنظمات النسائية معنية به. وبالإضافة إلى ذلك، قام الوفد بالتعاون مع منظمات أخرى، بالتعاون في المجالات التالية: التصديق على قانون المساواة في المعاملة (القانون رقم 3488/2006) وقانون العنف المنزلي (القانون رقم3500/2006) والقانون رقم 3636/2008 بشأن حصص مشاركة المرأة في الانتخابات الوطنية.

56-وتعاون الاتحاد من أجل المرأة في جزيرة كريت مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين وجماعة الضغط النسائية ومنظمات نسائية أخرى في المجال التالي: تقديم مقترحات لدعم تشريعات العمل الإيجابي لصالح المرأة.

57-وفي عام 2005، وبمناسبة عيد الأم، قامت المنظمة غير الحكومية المسماة الأمهات- العالمات-العائلات الكبيرة، بتنظيم تظاهرة ليوم واحد بشأن إرساء المساواة بين الجنسين في القانون الدولي والدستور اليوناني.

58-واضطلع المجلس الوطني للنساء بالأنشطة التالية: (أ) تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية اليونانية، وكذلك إلى اللجنة الوطنية للمساواة بشأن انتهاك التشريعات الخاصة بالإجازة الوالدية، فيما يتعلق بموظفات الخدمة المدنية أيضاً؛ (ب) الاحتجاج على ما يلي: تغيير الاسم العائلي للمرأة بعد الزواج والتعديل ذي الصلة الذي قضى بتغيير مواد القانون المدني بالصيغة المعمول بها حالياً؛ (ج) التوقيع إلى جانب توقيعات منظمات أخرى على النصوص التالية: نصوص تقضي بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد فقط في حال توفير ما يكفي من خدمات الدعم الحكومية التي تقدم للأمهات عندما يكون الأبناء في طور الطفولة، بدلاً من التقاعد المبكر؛ والنصوص المؤيدة لمشاركة المرأة في الانتخابات الوطنية والمحلية والأوروبية.

المادة 3تعميم مراعاة المنظور الجنساني

59-تم الاعتراف بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه من أهم السياسات، وبوصفه كذلك أداة لا غنى عنها لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويسهم الجمع بين تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات الإيجابية في تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين على جميع المستويات. ومن شأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة بإشراك الوكالات العامة بجميع مستوياتها، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها للرجال والنساء على قدم المساواة. وفيما يلي الآليات المؤسسية والوكالات التي تروج لمسائل المساواة بين الجنسين في اليونان: (أ) الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين؛ (ب) مركز البحوث للمساواة بين الجنسين؛(ج) إدارة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية؛ (د) اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة؛ (ه‍( اللجنة البرلمانية الدائمة الخاصة للمساواة وحقوق الإنسان؛ (و) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ و(ز) أمين المظالم اليوناني. وفي موازاة ذلك، شُكلت لجان إقليمية للمساواة على المستوى الإقليمي.

60-وفيما يتعلق بالآليات المؤسسية (الفقرات من 61 إلى 63 أدناه)، جرى خلال الفترة قيد النظر، تطوير الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين (2008)، وأُنشئت دائرة جديدة للمساواة بين الجنسين على يد أمين المظالم (2008) وتم تأسيس اللجنة الوطنية للمساواة (2006). وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ إجراءات هامة لتوعية موظفي القطاع العام بشأن المساواة بين الجنسين شملت ما يلي: تقارير التقييم، استحداث الأدوات وتدريب الموظفين وما إلى ذلك (الفقرات من 64 إلى 70 أدناه).

الآليات المؤسسية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين

61-تعتبر الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين الوكالة الحكومية المختصة بتصميم السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات ورصد تنفيذها. والأمانة العامة هي هيئة عامة مستقلة مكلفة بتشجيع وتحقيق المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين في جميعقطاعات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد أُنشئت بموجب المادة 27 من القانون رقم 1558/1985 (G.G. 137/A) بوصفها هيئة عامة قائمة بذاتها. وبموجب المرسومالرئاسي 5/2008 (G.G. 17/A) يسرت منظمة جديدة عمل الهيئة بطريقة سليمة وأكثر كفاءة. وتضم الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين الأقسام التالية على المستوى المركزي: مكتب الأمين العام، المديرية العامة للتنسيق وتتكون من مديرية وضع البرامج والتنمية والتوظيف، ومديرية علاقات العمل والسياسة الاجتماعية، ومديرية التوثيق والمعلومات، ومديرية السياسات الأوروبية والتعاون الدولي، ومديرية الإدارة المالية والتنظيم وإدارة الشؤون القانونية، ومكتب الاتصالات والعلاقات العامة. وهناك أيضاً هيئات إقليمية تابعة لها، مثل المراكز الاستشارية.

62-ويمثل أمين المظالم اليوناني هيئة مستقلة أٌنشئت بموجب الدستور اليوناني (المادة 101 ألف). وقد بدأ عمله في عام 1988، ويقدم خدماته مجاناً. وهدفه الأساسي، هو التدخل بين الإدارة العامة والمواطنين لحماية حقوقهم وضمان الامتثال للقانون وإصلاح سوء الإدارة في الهيئات العامة (القانون رقم 3094/2003). وفي أيار/مايو 2008، أُنشئت دائرة جديدة، هي دائرة المساواة بين الجنسين. وبموجب القانون رقم 3488/2006 (المادة 13)، واستناداً إلى الفقرة 7 من المادة 2 من التوجيه 2002/73/EC الصادر عن مجلس أوروبا، تم تعيين أمين المظالم اليوناني بوصفه وكالة مختصة برصد تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة - في القطاعين العام والخاص - فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل والاستفادة من التدريب والتطوير المهني وبشروط العمل وأحكامه. وفي إطار هذا الاختصاص المحدد، يمكن التحقيق في الانتهاكات التي قد تُرتكب في القطاع العام لمبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، إما من قبل رب عمل أو من قبل جهة تقدم خدمات للموظف (مثل الأحكام المتعلقة بالأمومة)، وكذلك في الانتهاكات المحتملة من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص سواء كانوا يمثلون كيانات طبيعية أو اعتبارية.

63-نص القانون رقم 3491/2006 على إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة بين الرجل والمرأة التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، بمشاركة ممثلين عن الوكالات والوزارات. وتتمثل أهدافها فيما يلي: (أ) إجراء حوار مع المجتمع المدني بشأن تصميم السياسات التي تشجع المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، وفقاً للمسؤوليات على المستويين الدولي والأوروبي؛ (ب) تقديم مقترحات وتدابير تتعلق بما يلي: تنفيذها، وكذلك تقييم آثارها على المستوى الوطني والإقليمي. وقد عهد إلى إدارات الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بتوفير الدعم الإداري العام والعلمي والتقني للجنة، فيما كلفت إدارات الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتوثيق العلمي لكل مشروع بالتعاون مع مركز البحوث للمساواة بين الجنسين.

إجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني

64-واعتباراً من عام 2004، شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بنشاط في إعداد الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني 2007-2013 لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه سياسة شاملة، ولإظهار الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمساواة بين الجنسين، وللوصول مباشرة إلى الأولويات الوطنية للتنمية. وفي عام2008، وضعت دراسة بشأن "إنشاء آلية رصد لمراقبة تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في النشاط العام" لزيادة القدرة على وضع هيكل باستطاعته رصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة.

65-وتعمل الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين على إنجاز خطة عمل عنوانها "تنفيذ إدماج المنظور الجنساني في الإدارة العامة" في إطار البرنامج المجتمعي "PROGRESS" (تقدم) 2007-2013. والبرنامج موجه لكبار المسؤولين السياسيين والإداريين في الوزارات الذين يتولون تصميم السياسات والإجراءات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة كل في مجال اختصاصه، وتقديم توصيات بشأنها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ولا يقتصر هدفها على تدريب/توعية هؤلاء الموظفين، وإنما أيضاً الحفز المستمر على الأمور التالية: ضرورة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والإجراءات، فضلاً عن الترويج للممارسات الفضلى التي صممت ونُفذت في جميع الأقسام ذات الأولوية المعنية بشؤون المساواة بين الجنسين والعمل على نشرها. ويتضمن البرنامج بشكل أكثر تحديداً، الإجراءات التالية: (أ)تنظيم ندوات تثقيفية لمدة يومين لفائدة 140 موظفاً من كبار المسؤولين في الإدارة العامة في ثلاث مناطق من اليونان (أتيكا ووسط مقدونيا وإيبيروس)، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للإدارة العامة والحكومة المحلية؛ و(ب) قيام مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بصياغة "دليل الممارسات الجيدة لتنفيذ تعميم المنظور الجنساني في الإدارة العامة"، الذي يمثل مزيجاً من النظريات والنماذج المتعلقة بالممارسات الجيدة لتعميم المنظور الجنساني على المستوى الوطني والأوروبي.

66-وأثناء الإعداد الأولي للمحور الثالث من البرنامج التشغيلي "إصلاح الإدارة العامة"، حددت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين إجراءات تتعلق بتوعية وتدريب المسؤولين في الإدارة العامة والحكومة المحلية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في الإدارة العامة لتسهيل إدراج تعميم المنظور الجنساني في تصميم السياسات واتخاذ المزيد من التدابير لصالح المرأة.

67-وفي عام 2008، أجرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين دراسة عن الإدراج الشامل لسياسات المساواة بين الجنسين في البرنامج التشغيلي "التقارب الرقمي" وتعزيز التماسك الاجتماعي في إطار المجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعي- البرنامج التشغيلي "مجتمع المعلومات". وتمثل الهدف في خلق فرص عمل أكثر وأفضل، وتحسين نوعية الحياة، علماً أن بعض مجموعات النساء تعاني حالياً من نقص في المهارات وفرص الوصول المتصلة بمهارات وتكنولوجيات الإنترنت وما يترتب على ذلك من سمات واحتياجات خاصة في أوساط هذه الفئات المستهدفة. ولاحظت الدراسة المطالب/الطلبات الحالية لفئات محددة من النساء/المستخدِمين، وذلك لتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات التي تعزز المساواة في مجال العمل والمعلومات والمشاركة العامة والشيخوخة الفاعلة ودعم الرعاية غير الرسمية.

68-وخلال الفترة 2005-2006، دخل مركز البحوث للمساواة بين الجنسين وهو وكالة تشرف عليها الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، بصفته شريكاً في مشروع "غراندفيغ 1" الأوروبي التابع لبرنامج "سقراط" المعنون "التربية المدنية والتعليم من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني" والذي تتولى تنسيق أعماله الوكالة الاتحادية الألمانية للتربية المدنية. ويهدف إلى خلق منظور جنساني عالمي في جميع السياسات. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في عام 2005، كتيباً بعنوان "أمثلة عن الممارسات الجيدة في مجال التدريب - نقاط مشرقة وهفوات. التربية المدنية والتعليم من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني".

69-ونظمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تظاهرة استمرت يومين تحت عنوان "المساواة بين الجنسين في أوروبا الموسعة: التحديات والآفاق" (جزيرة كاليمنوس، حزيران/يونيه 2006)، وقامت بتمويلها وزارة الشؤون الخارجية اليونانية. وحضر التظاهرة ممثلون عن الجهات التالية: 19 منظمة نسائية غير حكومية من اليونان و17 من تركيا، واللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجماعة الضغط النسائية الأوروبية والوكالات المحلية في جزيرة كاليمنوس فضلاً عن منظمات نسائيةأخرى.

70-واضطلعت وزارة الدفاع الوطني اليونانية بالتدابير التالية: (أ) إنشاء مكاتب تعنى بالمساواة بين الجنسين في الأركان العامة للقوات العسكرية (الأركان العامة للدفاع الوطني في اليونان، والأركان العامة للجيش والقوات البحرية والقوات الجوية اليونانية) وتشغيل هذه المكاتب توفير ما يلزمها من موظفين؛ (ب) تنظيم عدة أنشطة وتظاهرات (تظاهرات ليوم واحد، ومؤتمرات وحلقات عمل) في جميع أنحاء اليونان لتحقيق غايات عديدة؛ (ج) إصدار تعميم/أمر مُرفق بمسرد يتضمن الشروط الأساسية للمساواة؛ (د) العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية، على تقييم إمكانية صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم1325 بشأن دور المرأة في قضايا السلام والأمن.

المادة 4الحصص والإجراءات الإيجابية لتعزيز المساواة بين الجنسين

71-خلال الفترة من 2005 إلى 2008، تم تعزيز العديد من الأنظمة التشريعية الهامة من أجل مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية صنع القرار على جميع المستويات. وتهدف هذه الأنظمة إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان اليوناني ووكالات البحوث والتكنولوجيا واللجان. ويرد ذكر النظامين (القانون رقم 3636/2008 والقانون رقم 3653/2008) بالتفصيل في المادة 2 من هذا التقرير. وساهمت هذه اللوائح التشريعية إلى جانب تنفيذ اللوائح ذات الصلة التي اتخذت خلال الفترة السابقة، في زيادة معدلات مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي كما هو مبين بالتفصيل في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 5أدوار الجنسين ومكافحة القوالب النمطية

72-يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين القضاء على الصور النمطية وإعادة توزيع الأدوار الاجتماعية. ولذلك، فإن تشجيع التغيير في الأدوار والقوالب النمطية القائمة على أساس الجنس، يشمل اتخاذ إجراءات ذات صلة بالقوالب النمطية تتجلى من خلال وسائل الإعلام والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، وكذلك من خلال تدابير خاصة للتدخل وتدابير توعوية في المجالات التعليمية والثقافية. وبشكل أكثر تحديداً، تم تصميم العديد من البرامج للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في التعليم في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "التعليم والتدريب الفني الأولي" (المجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعي) الذي تم تناوله بالتفصيل في المادة 10 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك، لابد من التأكيد على أن الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، ما زالت تعمل بالتعاون مع معهد آثاناسيوسبوتسيس لدعم الصحافة، على منح الجائزة السنوية للمساواة بين الجنسين للمحررين الذين يطرحون قضايا تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في جميع مستويات الحياة اليومية. ويشير القسم التالي إلى إجراءات الهيئات العامة والمنظمات النسائية فيما يتصل بوسائل الإعلام (انظر أدناه)، وإلى التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية (انظر أدناه).

73-وقد أدرجت وزارة العمل والحماية الاجتماعية الإجراءات المتعلقة بالإعلام والتوعية بشأن القضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار الجنسين في الأسرة وفي مكان العمل، في البرنامج التشغيلي المعنون "تنمية الموارد البشرية"(الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني).

74-وخلال الفترة 2004-2008، نُفذ مشروع "الإعلام الحريص على القضاء على الصور النمطية والتمييز المهني" من خلال الشراكة الإنمائية إيفايسيثيا "EVAISTHISIA" في إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL (المجموعة باء). وتشمل المجموعات المستهدفة النساء وخريجي كليات الإعلام أو أقسام الاتصال في الجامعات. وأهداف المشروع ذات شقين: تقديم دعم متعدد الأوجه للصحافيات (وصحافيات المستقبل) من خلال تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز ما يلي: (أ) التدرج والتقدم الوظيفيان، والتغلب على العقبات التي يحتمل أن تنشأ في بيئة عملهن بسبب التمييز بين الجنسين؛ (ب) التوعية والتدريب والتخصص في مجال المساواة بين الصحفيين والصحفيات، وسد أي فجوة في المعلومات يتم رصدها فيما يتعلق بمايُنشر من معلومات ذات الصلة بالموضوع.

75-واضطلعت وزارة الدفاع اليونانية بالإجراءات التالية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية: (أ) إعداد دراسة تقييمية للمفاهيم والسلوكيات في أوساط الطلاب في أكاديمية سلاح الجو؛ (ب) نفذت برنامجاً تجريبياً مدته سنة واحدة لدعم الضباط من النساء في سبعة مراكز للاستشارات النفسية؛ (ج) القيام بتدخلات مكثفة في الوحدات التابعة لفروع القوات الخاصة اليونانية الثلاث والكلية الحربية العليا المشتركة للقضاء على التحيزاتالجنسانية.

76-وتبث محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية تقارير وثائقية وعروضاً وأفلاماً تهدف إلى التشديد على قضايا المرأة. وفي الفترة من حزيران/يونيه 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2007، تم القيام بأنشطة دعائية عديدة (تحقيقات وبرامج إذاعية وتلفزيونية) لتعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع في إطار برنامج أرخبيل المتوسط/نساء الأعمال الداعمات للنمو والقدرة التنافسية المشترك بين الأقاليم الأوروبية والذي تتشارك الدول الأوروبية في تمويله.

77-ومن أجل القضاء على التحيز والتنميط فيما بين الرجل والمرأة، يعمل الاتحاد من أجل حقوق المرأة بانتظام على نشر مجلة نصف سنوية تحمل اسم "نضال المرأة"، وتوثق التغيرات في أدوار الجنسين.

المادة 6العنف ضد المرأة

78-تنطوي ظاهرة العنف ضد المرأة (العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب والبغاء والاتجار بالنساء بغرض الاستغلال الاقتصادي/الجنسي، إلخ) على انتهاك شامل وعام لحقوق الإنسان الخاصة بها. وهو يشكل عقبة أمام أي جهد لتحقيق التنمية والسلام والمساواة بين الجنسين في جميع المجتمعات. ويُعتبر منع العنف المنزلي والتصدي له، بالنسبة لدولة اليونان وكذلك بالنسبة للمجتمع المدني اليوناني، مجالاً لتنسيق العمل والسياسات، بما يسهم في تعزيز الأنظمة التشريعية والتدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. والتصديق على القانون الجديد بشأن العنف المنزلي منصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون. وترد جميع السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة المستعرضة في هذه الوثيقة وهي تتعلق بمكافحة الاتجار بالنساء بهدف استغلالهن جنسياً (الفقرة 79 أدناه)، ومكافحة العنف المنزلي (الفقرة 113 أدناه). ولا تشمل السياسات والإجراءات التالية ما اتخذته الوكالات الحكومية فحسب بل وما اتخذته أيضاً المنظمات غير الحكومية التي تلعب دوراً محورياً في هذا المجال.

الاتجار بالنساء

79-وفي هذا المجال، تم تنفيذ القانون رقم 3064 بشأن الاتجار بالبشر. ووفقاً لقوة الشرطة اليونانية، بلغ عدد المجرمين الذين يتاجرون بالبشر بين عامي 2003 و2008، 259 1 شخصاً، يحمل 60.84 في المائة منهم الجنسية اليونانية، و8.9 في المائة منهم ألبانيين و8.1 في المائة رومانيين. وينتمي الضحايا إلى 36 بلد. وخلال الفترة 2005-2008، كان معظم الضحايا (75 في المائة) من رومانيا (35.5 في المائة) وروسيا (22.7 في المائة) وبلغاريا (16.9 في المائة). وقد انخفض عدد ضحايا الاتجار بالبشر القادمين من روسيا بشكل معقول، إذ كان يبلغ في 2007-2008 20.9 في المائة، وانخفض دون 30.3 في المائة خلال الفترة 2003-2004. وانخفض بالتدريج عدد الحالات التي أُحيلت إلى قوة الشرطة اليونانية، وكذلك عدد الجناة والضحايا خلال الفترة 2004-2008. وبشكل أكثر تحديداً، كان عدد المجرمين الذين اعتقلوا في عام 2008 أقل بنسبة 44 في المائة من المجرمين الذين جرى القبض عليهم في عام 2004. وانخفض عدد الضحايا إلى 57 في المائة من عدد الضحايا في عام 2004، وكانت الحالات أقل من 38.5 في المائة من الحالات المسجلة في عام 2004.

التعاون المشترك بين الوزارات

80-وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اتفق أعضاء لجنة الأمناء العامين الخاصة المشتركة بين الوزارات - المنشأة في 5/5/2004- والمؤلفة من (12) اثنا عشر منظمة غير حكومية والمنظمة الدولية للهجرة، على مذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية للضحايا.

81-وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قامت اللجنة الدائمة الخاصة، التي أنشئت في نيسان/أبريل 2006 لتنسيق تنفيذ الأحكام الحالية، بإقرار وتنفيذ خطة العمل الوطنية التنفيذية-المشتركة بين الدوائر لمكافحة الاتجار بالنساء والقصر. وتتمثل أهداف هذه الخطة كما حُددت في إطار برنامج الإجراءات المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (إجراءات قوات الشرطة اليونانية - انظر أدناه)، فيما يلي: (أ) تنسيق الإجراءات التي تتخذها الوكالات المختصة للكشف عن المنظمات غير القانونية وإلقاء القبض على المجرمين ومصادرة دخلهم غير المشروع ومقاضاتهم جنائياً وتخليص الضحايا؛ (ب) التعاونالبناء فيما بين الجهات المختصة من أجل حماية حقوق الإنسان والتعرف على الاحتياجات الخاصة للضحايا وتلبيتها من خلال توفير المساعدة والحماية، وكذلك تأمين عودتهم الآمنة إلى الوطن.

وزارة الداخلية اليونانية

82-اضطلعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المستكملة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أعدتها اللجنة المشتركة بين الوزارات السابقة الذكر في عام 2004، بما يلي: (أ) تقديم المساعدة لضحايا الاتجار من خلال مركزي المشورة ( أثينا وبيرايوس) المختصَّيْن بالعنف ضد المرأة (الدعم الاستشاري والنفسي والقانوني)؛ و(ب) توفير المعلومات/توعية الرأي العام من خلال إعلان تلفزيوني من إنتاج الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومن خلال إصدار منشور إعلامي بأربع لغات (اليونانية والإنجليزية والألبانية والروسية). وفي إطار حملة مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، تم عقد اجتماع في أثينا، في 5-6 كانون الأول/ديسمبر 2006 تحت عنوان "إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر - الوقاية والحماية والمقاضاة" (نُشرت محاضر الاجتماع في عام 2007).

83-وفي الفترة من 2005 إلى 2006،، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، بتنفيذ مشروع "التعليم - التهميش الاجتماعي - البغاء - الهجرة"، مع ألبانيا وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا لفائدة اليونان. وقد أُنشئ من قبل وزارة الشؤون الخارجية اليونانية. وكانت الجمعية اليونانية لتنظيم الأسرة وهي عضو في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، شريكاً في المشروع. وكان الهدف من المشروع هو التصدي للتهميش الاجتماعي للمرأة والبطالة والاستغلال الجنسي والبغاء (بالإكراه) الذي يقترن بالهجرة، في هذه البلدان (ألبانيا وجورجيا ومولدافيا وأوكرانيا واليونان). ونظمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع فروع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في البلدان آنفة الذكر، أربع حلقات دراسية تثقيفية وإعلامية في كل بلد، بشأن المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والهجرة والاتجار بالبشر - وثانياً، بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، والتوجيه المهني وتنظيم المرأة للمشاريع فضلاً عن وصول المرأة إلى سوق العمل. وتم إعلام 40 وكالة ومنظمة دولية ومحلية تعنى بالقضايا ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، شارك في الحلقات الدراسية ما يقرب من 25 امرأة وقعن ضحية الاستغلال الجنسي والبغاء (بالإكراه)، ويخضعن لحماية الوكالات الرسمية المعنية في كل بلد. وقُدمت لأولئك النسوة معلومات بشأن جملة قضايا منها قضية الصحة والحقوق الجنسية والوقاية.

84-وعملت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بينالجنسين جنباً إلى جنب مع وفد اليونان لدى المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة 2006-2008، على تنفيذ مشروع "دعم السياسات الإقليمية لمكافحة الاتجار بالنساء" في صربيا (كوسوفو) والبوسنة والهرسك، وذلك بالتعاون مع وفد كوسوفو وسراييفو لدى المنظمة الدولية للهجرة، وهو مشروع وضعته وزارة الخارجية اليونانية. وكان الهدف من المشروع إعلام الشباب، ولاسيما النساء، بشأن مخاطر الاتجار بالبشر، وتثقيف الطلاب في مدارس كوسوفو وسراييفو بهذا الشأن وتقديم الدعم نفسي والاجتماعي للنساء اللواتي وقعن ضحية الاتجار بالبشر عبر الحدود. ونُظمت ثماني حلقات دراسية تثقيفية في مناطق مختلفة من كوسوفو شارك فيها 28 طالباً من المدارس الثانوية. وجرى تثقيف ما مجموعه 415 طالب وطالبة في كوسوفو. وقدمت مواد تعليمية إلى 000 35 طفل من عدة جنسيات، مترجمة إلى الألبانية والصربية ولغة الروما. وفي البوسنة والهرسك، جرى تنظيم 21 حلقة دراسية تعليمية في 8 مدن، واستفاد منها 491 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. وقدمت مواد تعليمية ذات صلة بالموضوع إلى 000 20 طفل في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الطلاب الذين شاركوا في الحلقات الدراسية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي ل‍53 امرأة وقعن ضحية الاتجار عبر الحدود بينهن 42 امرأة من كوسوفو و11 من سراييفو.

85-وخلال الفترة 2007-2008، عملت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين جنباً إلى جنب مع وفد اليونان لدى المنظمة الدولية للهجرة، على تنفيذ برنامج "إجراءات الوقاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر"، في ألبانيا، وذلك بالتعاون مع وفد تيرانا إلى المنظمة الدولية للهجرة، وهو برنامج مولته وزارة الخارجية اليونانية. وكان الهدف من البرنامج هو منع الاتجار بالنساء في ألبانيا، بالاعتماد في الغالب على اتخاذ إجراءات تعليمية في المدارس، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر. ونظمت 650 حلقة دراسية تعليمية في 102 مدرسة ثانوية في منطقة تيرانا، حيث جرى تثقيف 220 21 طالباً وطالبة. وتم توزيع مواد إعلامية (منشورات وملصقات) على 000 50 شخص في عمر الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. وكان بين المستفيدين 31 امرأة من ضحايا الاتجار بالبشر.

86-وخلال الفترة من 2007 إلى 2008، نفذت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين بالتعاون مع وفد اليونان لدى المنظمة الدولية للهجرة، برنامج "تثقيف الوكالات اليونانية في مجال التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر" الذي وضعته وزارة الخارجية اليونانية. وتمثل هدف البرنامج في إعلام وتعزيز الهياكل اليونانية القائمة التي تركز على مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء، من خلال القيام بأنشطة تعليمية متسقة لفائدة موظفي الوكالات المختصة. وكان هناك هدف آخر تمثل في توفير موظفين يملكون التدريب المناسب الذي يمكنهم من التعامل بنجاح مع قضايا الاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية وبما يتفق مع التشريعات الدولية والأوروبية. ونظمت في المجموع 10 حلقات دراسية تعليمية مدة كل منها ثلاثة أيام، في أثينا وتيسالونيكاوباتراسوفولوسوهيراكليونوبريفيزا وإيوانينا وكالاماتاوكوموتينيوميتيليني. وتم في إطار هذه الحلقات الدراسية تدريب ضباط الشرطة وضباط الموانئ والقضاة واللاجئين والعاملين في الملاجئ وغيرها من الوكالات التي تستقبل ضحايا الاتجار والهيئات الاجتماعية، والعاملين في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية، والأطباء النفسيين والمعلمين والموظفين في المكاتب المعنية بالمساواة في البلديات والمحافظات والمنظمات غير الحكومية (ما يناهز 300 شخص في جميع المدن). وبالإضافة إلى ذلك، نُظِّم مؤتمر لمدة يومين بشأن "الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتصدي للاتجار بالبشر" في أثينا بمشاركة 150 شخصاً. وجرى عرض الآثار التي أسفر عنها البرنامج فضلاً عن الممارسات التي تمت الاستعانة بها في مكافحة الاتجار بالنساء. وصدرت محاضر المؤتمر في عام 2008.

87-وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2005 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، قام مركز البحوث للمساواة بين الجنسين في إطار مشروع "المستشار العلمي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين لتوفير الخدمات المتخصصة للنساء" (المادة 11 من)، بإدماج النساء من ضحايا الاتجار ضمن الفئات التي يستهدفها هذا المشروع، ووضع الأدوات والمنهجيات الخاصة بتقديم المشورة لهذه الفئات التي يتعين على الوكالات والهياكل المعنية اتباع نهج خاص في التعامل معها. وعلاوة على ذلك، دربت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، 200 شخص ممن شاركوا في تقديم الخدمات في أثينا وتيسالونيكا، وطبقت منهجية متخصصة لوقف الاتجار بالبشر. وكانت النتيجة أن تم إصدار "دليل المستشارين: الاتجار بالبشر" في عام 2008.

88-وشاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في اجتماع للأعضاء عقد في اسطنبول في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس 2005، بهدف تعزيز الحوار التركي اليوناني في مجال حقوق الإنسان للمرأة. ونُظم هذا اللقاء في إطار البرنامج الأوروبي لتعزيز الحوار التركي اليوناني، بتنسيق من مركز البحوث والدعم لضحايا إساءة المعاملة والاستبعاد الاجتماعي والمنظمة التركية "الجمعية التركية للعلوم الاجتماعية". وتمثل الهدف في إنشاء قاعدة بيانات تضم المنظمات غير الحكومية اليونانية والتركية الناشطة في مجال حقوق الإنسان للمرأة والاتجار بالبشر بغرض استغلالهن اقتصادياً/جنسياً.

89-وقدمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين توصيات خلال حلقات دراسية تعليمية بشأن "ظاهرة الاتجار بالبشر" نظمها المركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي، في إطار برنامج التدريب "مكافحة العنف ضد المرأة والعدالة" (2006: أثينا، تيسالونيكا، إيوانينا، باتراس).

السياسات والإجراءات التي اعتمدتها قوة الشرطة اليونانية

90-واصل فريقان من قوة الشرطة اليونانية عملياتهما وهما: الفريق المعني بمكافحة الاتجار وفريق إدارة مشروع صياغة سياسات مكافحة الإجرام. وهدفهما تنسيق إجراءات قوة الشرطة اليونانية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أفرقة لمكافحة الاتجار في المناطق المركزية والأقاليم، ووُفِّر لها ما يلزم من موظفين وما يكفي من معدات. واعتباراً من 29 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبعد تقييم الإجراءات التي نفذتها أفرقة مكافحة الاتجار في مديريات الأمن في أتيكاوتيسالونيكا، تم تشكيل أفرقة مماثلة بدأت العمل في 12 مديرية من مديريات الشرطة في البلد. وبموجب المرسوم الرئاسي 48/13-3-2006، أُنشئت أقسام مكافحة الاتجار في مديريات الأمن في أتيكاوتيسالونيكا. وفي المجموع أصبح لدى قوة الشرطة اليونانية خلال الفترة التي تناولها التقرير، 17 قسماً متخصصاً في مكافحةالاتجار.

91-وفيما يتعلق بتعليم وتدريب موظفي قوة الشرطة اليونانية، أدرجت أكاديمية الشرطة اليونانية في جميع المستويات التعليمية مسألة الاتجار بالبشر. ويشارك العاملون في قوة الشرطة اليونانية في الحلقات الدراسية التعليمية والتظاهرات التي تنظمها الوكالات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية بشأن القضايا المتعلقة بالاعتراف بالضحايا، ومعاملتهم معاملة خاصة- وإرساء التعاون البناء فيما بين هيئات حماية الضحايا بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم القيام في 4-5 سبتمبر/أيلول 2008، بتدريب 25 ضابط شرطة في دوائر الشرطة الخاصة في أتيكا، خلال حلقة دراسية نظمت في السفارة الأمريكية بأثينا عن "البحوث بشأن جرائم الاتجار بالبشر".

92-وشارك بعض عناصر قوة الشرطة اليونانية في عام 2008، في حلقات دراسية تدريبية وفي تظاهرات مدتها يوم واحد، نظمتها الوكالات والمنظمات غير الحكومية المختصة بشأن الاعتراف بالضحايا، ومعاملتهم معاملة خاصة - وبشأن تحقيق التعاون البناء فيما بين الوكالات ذات الصلة بحماية الضحايا على العموم.

93-وتم إعداد تقرير وثائقي بثته محطة ألفا التلفزيونية في كانون الأول/ديسمبر 2008، لتنوير الرأي العام بشأن الاتجار بالبشر، وتشجيع الضحايا على التعاون ومنح سلطات الادعاء ثقتهم لمساعدتهم على فك ارتباطهم بشبكات الاتجار الإجرامية.

94-وتتعاون قوة الشرطة اليونانية مع المنظمات غير الحكومية من خلال المركز الوطني للتضامن الاجتماعي (الخط 197 لطلب النجدة في حالة الطوارئ)، ومع وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية والأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين من أجل تقديم المساعدة للضحايا. كما تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة الضحايا إلى أوطانهم سالمين.

95-وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، تُعقد بالتناوب لقاءات ثنائية بين سلطات الشرطة الإقليمية المتاخمة في بلدان الجوار (ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وبلغاريا) عن الحدود بين البلدين، وذلك إما بشكل منتظم أو بحسب ما تمليه الظروف كلما رأى الجانبان ذلك ضرورياً.

96-وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة وجميع أنواع النشاط الإجرامي على المستوى الدولي، يتم تبادل المعلومات مع الشرطة الدولية (الإنتربول) والشرطة الأوروبية (اليوروبول) ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا وكذلك من خلال العلاقات الثنائية، وتُبرم اتفاقات تعاون في مجال الشرطة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك علاقات بين الشرطة في بلدان كإيطاليا وبلغاريا وقبرص وتركيا وألبانيا وروسيا وأوكرانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود ورومانيا (إلى جانب العلاقة مع مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا في مجال الشرطة) ولبنان.

97-وقد وضعت قوة الشرطة اليونانية برنامج إلاييرا "ILAEIRA" وهو خطة لتنظيم المشاريع - إجراءات مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال تهدف إلى مواجهة هذا النوع من الاتجار والقضاء عليه، وإجراءات فعلية تقوم بها جميع الوكالات المشاركة. وقد استجاب واحد وعشرون (21) بلداً وأربع منظمات دولية أوروبية (يوروبول، والإنتربول، ووحدة العدالة الأوروبية (يوروجوست) والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)) للمبادرة التي قامت بها اليونان. وقدمت الخطة رسمياً في 7-8/كانون الأول/ديسمبر 2006 في أثينا، وذلك بمشاركة كبار الضباط (400 مشارك في عقد الاجتماع)، والبلدان-المنظمات المتعاونة على المستوى الدولي والوزارات والوكالات والمنظمات غير الحكومية المعنية، على المستوى الوطني.

وزارة الشؤون الخارجية اليونانية

98-تعاونت إدارة التعاون الإنمائي الدولي، وهي وكيل التعاون الإنمائي، مع كل من المنظمات الدولية (المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها) والمنظمات غير الحكومية اليونانية، في مجال تمويل برامج تتعلق بتوعية الرأي العام ومكافحة الاتجار بالبشر في اليونان، بوصفها بلد عبور للضحايا ومقصداً يقبل استقبالهم، وفي بلدان المنشأ. وفي الفترة من 2003 إلى 2007، وقعت دائرة التعاون الإنمائي الدولي 74 عقداً مع منظمات غير حكومية بشأن برامج مكافحة الاتجار بالبشر. ويذهب معظم التمويل الذي تقدمه دائرة التعاون الإنمائي الدولي إلى الأنشطة التي تكون آثارها واضحة، بما في ذلك البرامج الخاصة بالاعتراف بالضحايا وإحالتهم وتشغيل الملاجئ وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير المساعدة القانونية والإدارية والدعم، والعودة الطوعية إلى الوطن، والإجراءات في بلدان المنشأ، وحملات التنوير والتوعية وبرامج تدريب الوكالات الحكوميةالمختصة.

99-وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة، عبر تقديم التمويل والتعاون من خلال دائرة التعاون الإنمائي الدولي، سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين النظام الخاص بالاعتراف بالضحايا ومساعدتهم. وفي عامي 2006 و2007، نُظمت فعاليات ذات صلة بالموضوع مدتها يوم واحد بفضل التعاون مع الاتحاد اليوناني للقضاة والمدعين العامين، وشارك خلالها غالبية القضاة والمدعين العامين في اليونان. وتم تفعيل منتدى للتشاور مع السلطات القنصلية/الدبلوماسية التابعة للبلدان التي قدم منها الضحايا.

100-واتُّخذت إجراءات مناظرة في مجالات الحماية من الاتجار بالبشر ومنعه وقمعه من قبل وزارة الخارجية اليونانية ومنظمات غير حكومية وقعت تسع منظمات منها مذكرة تفاهم وهي كالتالي: أرسيس، أنتيغوني، وسوليداريتي (تضامن) ومركز حماية حقوق الإنسان والمجلس اليوناني للمهاجرين، ومركز دعم البحوث المتعلقة بضحايا سوء المعاملة والاستبعاد الاجتماعي، والمركز الأوروبي الخاضع للقانون العام، ومركز التأهيل الطبي لضحايا التعذيب، وكليماكا، والشبكة النسائية الأوروبية، والاتحاد الدولي لضباط الشرطة.

101-وتمت الموافقة على تمويل برامج الوكالات والمنظمات غير الحكومية في عام 2008. ويمثل جزء من تلك البرامج امتداداً لبرامج قديمة، مثل "شبكة أريادني" الذي نفذه مركز حماية حقوق الإنسان لإنشاء موقع على شبكة الانترنت، وتبادل الممارسات الجيدة وتوعية الجمهور في المجالات التالية: مكافحة الاتجار بالبشر في شرق وجنوب شرق أوروبا، وبرنامج تقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا الاتجار من الأجانب و"المجلس اليوناني للاجئين" والتمويل المستمر لتشغيل خط طلب النجدة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وزارة العمل اليونانية

102-وفي إطار المبادرة المجتمعية إيكوال - المجموعة باء، تم تنفيذ المشاريع التالية من خلال الشراكات الإنمائية. وشملت الفئات المستهدفة بشكل أساسي نساء وقعن ضحية الاتجار وفئات ضعيفة أخرى من النساء:

مشروع "الدعم الكامل للنساء العاطلات عن العمل واللواتي يعانين سوء المعاملة من أجل (إعادة) تأهيلهن اجتماعياً ومهنياً" بواسطة الشراكة الإنمائية"EIRINI" وتمثلت أهدافه الرئيسية فيما يلي: (أ) القضاء على التمييز، ودعم حقوق الفئات المستهدفة وتعليمها وزيادة فرصها في الحصول على عمل؛ (ب) تقديم الدعم (النفسي والقانوني والتعليمي والاستشاري) للضحايا كأساس لتحسين ظروف حياتهم؛ و(ج) التأهيل المهني للضحايا والتشجيع على إدماجهم في سوق العمل.

مشروع الشراكة الإنمائية لتعزيز المساواة في الحقوق للأشخاص المتجر بهم "ASPIDDA: مكافحة الاستغلال - إيجاد آفاق" الذي نفذته الشراكة الإنمائية أسبيداASPIDDA-وهو يهدف إلى ما يلي: (أ) منع ومكافحة هذه الظاهرة؛ (ب) التأكيد على حقوق الإنسان الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وحمايتها؛ (ج) تهيئة الظروف لتقديم دعم فردي منسق وشامل لأفراد الفئات المستهدفة من أجل إعادة إدماجهم التام في الشبكات الاجتماعية وسوق العمل؛ (د) تغيير المفاهيم/السلوكيات تجاه الأشخاص المتجر بهم وخلق ظروف التضامن في المجتمع؛ و(ه‍( تحسين وتعزيز فعالية السياسات والتدابير التي تُعتمد وتُنفذ على المستوى الوطني والأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة وتوفير شروط الاندماج الاجتماعي والمهني اللائق على قدم المساواة للأشخاص المتجر بهم.

مشروع نوستوس "NOSTOS" بواسطة الشراكة الإنمائية نوستوس. واستهدف الفئة التالية: ضحايا الاتجار عبر الحدود الوطنية ويتمثل هدفه الرئيسي في توفير خدمات متخصصة لقبول هؤلاء الضحايا وتقديم الدعم لهم وتعزيز المهارات المهنية بهدف: (أ) تقديم معلومات عن ظاهرة الاتجار بالبشر وأبعادها؛ (ب) الاعتراف بوجود هؤلاء الضحايا؛ (ج) تقديم الدعم المتعدد الأطراف للضحايا من خلال هياكل صلبة وخدمات متخصصة؛ (د)الحفاظ على الإقامة القانونية لضحايا الاتجار.

وزارة العدل اليونانية

103-هناك لجنة دائمة خاصة في وزارة العدل اليونانية تعمل منذ 4 أيار/مايو 2006، على وضع مشروع قانون التصديق ومواءمة التشريعات اليونانية مع الأحكام الواردة في: (أ)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة (ومنها بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه)؛ و(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

104-وفي إطار الحملة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع مجلس أوروبا، مؤتمراً إقليمياً لتعزيز اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (أثينا، 26-27/6/2008).

105-وفي عام 2007، أُنشئت لجنة دائمة خاصة للتوصية باتخاذ مبادرات تشريعية وتعزيز الإجراءات في المجال التالي: مكافحة الاتجار بالبشر. وتستطيع اللجنة القيام بإجراءات تتعلق بمايلي: (أ) توطيد التعاون المؤسسي مع الدوائر المختصة (المدرسة الوطنية للقضاة، مدرسة ضباط الشرطة، والمركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي)؛ (ب) إعداد برنامج تعليمي؛ (ج) اتخاذ قرارات بشأن تنظيم حلقات دراسية تعليمية؛ و(د) تعليم الأشخاص بهدف تدريب المزيد من الضباط/المعلمين.

106-وفي مجال التثقيف والتوعية تم القيام بما يلي: (أ) في 17-18 أيار/مايو 2005، نظمت تظاهرة لمدة يومين في أثينا بمبادرة من المنظمة الدولية للهجرة بهدف تثقيف من يقدم خدمات إلى الملاجئ الحكومية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والملاجئ التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية بتمويل من الدولة اليونانية. وحضر التظاهرة معلمون خاصون من جميع أنحاء أوروبا؛ (ب) ونظم الوفد اليوناني لدى المنظمة الدولية للهجرة حلقة دراسية في المدرسة الوطنية للإدارة العامة (نيسان/أبريل 2008) لفائدة خريجي المدارس وطلاب الجامعات لتنويرهم بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر؛ (ج) ونظمت وزارة العمل والحماية الاجتماعية ندوة تثقيفية لمفتشي العمل (وأليكساندروبولي، 23-24 حزيران/يونيه 2008) بشأن الاتجار بالبشر؛ (د) ونظمت وزارة مقدونيا-ثراس والمقعد الخاص بميثاق الاستقرار في جنوب شرقي أوروبا (تيسالونيكا)، مؤتمراً دولياً لمدة يومين (دراما، 26-27 حزيران/يونيه2008) بشأن "التعاون اليوناني-البلغاري لمكافحة الاتجار بالأطفال"؛ (ه‍( وبدعم من وزارة العدل اليونانية ووزارة الشؤون الخارجية، نظمت نقابة المدعين العامين في أثينا والمنظمة الدولية للهجرة مؤتمراً دولياً لمدة يومين (فولوس، تشرين الثاني/نوفمبر 2008) بشأن التعاون عبر الحدود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في جنوب شرق أوروبا؛ (و) مشاركة وزارة العدل اليونانية - من خلال تكليف مدعين عامين - في تظاهرة لمدة يومين بشأن "الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من خلال استخدام التكنولوجيا، ومواجهة الاتجار بالمواد الإباحية التي تصور القصر عن طريق الإنترنت"، وهي تظاهرة نظمها المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، والإنتربول، ومايكروسوفت و"بسمة الطفل"(أثينا، 11-14 آذار/مارس 2008).

وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية - المركز الوطني للتضامن الاجتماعي

107-يعد المركز الوطني للتضامن الاجتماعي الوكالة الحكومية الرئيسية لتقديم الدعم والعلاج في المستشفيات لضحايا الاستغلال الاقتصادي/الجنسي غير المشروع في إطار الاتجار. ويتعاون المركز مع جميع الوكالات المعنية، مثل قوة الشرطة اليونانية والنيابة والمنظمات غير الحكومية التي تعاقدت معها بشأن برنامج لتشغيل ملاجئ (بسمة الطفل، المؤسسة الدولية لدعم الأسرة). ويتصل ضحايا الاتجار بالمركز إما عبر خط الهاتف (197) أو من خلال مراكز الدعم الاجتماعي، أو تتم إحالتهم من قبل قوة الشرطة اليونانية، أو النيابة أو المنظمات غير الحكومية المعنية.

108-ويقوم المركز الوطني للتضامن الاجتماعي بتوفير ما يلي: (أ) المأوى المؤقت لضحايا الاتجار بالبشر (أحدهما في أثينا والثاني في تيسالونيكا) ويشمل ذلك توفير المسكن والطعام والدعم النفسي والعلاج الطبي والأدوية لضحايا الاتجار بالبشر؛ (ب) خط هاتفي للاتصال في حالة الطوارئ لطلب المساعدة الاجتماعية (197)، يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وبإمكان الضحايا الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتُقدم لهم المشورة والدعم النفسي، لدى إحالتهم إلى السلطات المختصة في المركز الوطني للتضامن الاجتماعي أو في غيره من الوكالات؛ و(ج) تستضيف دائرة القبول والاستضافة المؤقتة والتدخل الميداني (تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع أيضاً) الضحايا في الحالات القصوى ريثما تنتهي الإجراءات الأولية مثل جمع البيانات الشخصية أو إجراء الفحوص الطبية، إلخ.

109-وخلال عام 2006، قدم المركز الوطني للتضامن الاجتماعي الدعم النفسي ل‍ 14 حالة من حالات الاتجار بالبشر، أُحيلت إليه من قبل سلطات الشرطة اليونانية. وكانت الغالبية من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و30 عاماً وينتمين إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق. وتمت استضافة خمس نساء منهن في ملاجئ المركز الوطني للتضامن الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تمت معالجة خمس حالات عبر خط الهاتف 197، من خلال توفير خدمات المشورة والمعلومات والإحالة إلى المركز الوطني للتضامن الاجتماعي وإدارة مكافحة الاتجار التابعة لقوة الشرطة اليونانية. وفي عام 2007، عرضت 16 حالة اتجار جديدة على مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للمركز الوطني للتضامن الاجتماعي، واستقبلت الملاجئ التابعة له 21 حالة. وكانت جميع الحالات لنساء بين سن 16 و30 عاماً قادمين من رومانيا. وفي عام 2008، عملت الملاجئ التابعة للمركز الوطني للتضامن الاجتماعي من الفترة 1 كانون الثاني/يناير 2008 إلى 31 آذار/مارس 2008. وتم توفير المأوى لسبع نساء ومعالجة سبع حالات عن طريق خدمة الاتصال الهاتفي. وتعاون المركز الوطني للتضامن الاجتماعي مع الوكالات التالية: كليماكا"KLIMAKA" وملجأ ستروجي "STORGI" وملجأفرونتيدا"FRONTIDA" والمنظمة الدولية للهجرة.

110-وافتتح المركز الهيليني لمراقبة الأمراض المعدية مؤخراً، مكتباً للبحوث ومكافحة الاتجار بالبشر للحصول على المعلومات، ومكافحة هذه الظاهرة، وربط الاتصال بوكالات الصحة والإدارات المختصة في الوزارات، وكذلك تدريب العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية بشأن ما يتعلق بالنهج المتبع ومعاملة ضحايا الاتجار بالبشر. وأتاحت البرامج التي اضطلع بها المكتب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنشاء قاعدة بيانات عن الأوبئة وإجراء بحث بشأن هذه الظاهرة لتعزيز الخدمات.

111-وضعت مراكز التدريب في المستشفيات البرامج التالية: "قضايا المساواة بين الجنسين ومكافحة ظاهرة العنف": (أ) المرأة والعنف: التصدي النفسي والاجتماعي للعنف المنزلي والاغتصاب والاتجار الجنسي بالنساء؛ و(ب) مواجهة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي وتقديم الدعم للضحايا.

أنشطة المنظمات غير الحكومية

112-قام اتحاد نقابات عمال المصانع، في إطار برنامج EUROPAID/AEMEAS "إيطاليا وألبانيا واليونان في مواجهة الاتجار بالنساء والأطفال" بإعداد ونشر تقرير عن الاتجار في اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، نظم الاتحاد النسائي اليوناني مؤتمراً على المستوى الوطني العام بشأن "الاتجار بالنساء والأطفال لغرض الاستغلال الجنسي". وبالإضافة إلى ذلك، شاركت المنظمة غير الحكومية المسماة "الدعم الاجتماعي اليوناني" في صياغة "بروتوكول اختياري لمكافحة الاتجار بالنساء"، صدقت عليه الحكومة اليونانية. وقامت في الوقت عينه، بتصميم برامج لمكافحة الاتجار بالنساء والعنف المنزلي واغتصاب النساء وهناك أيضاً خط هاتفي لنجدة ضحايا العنف.

العنف المنزلي ضد المرأة

113-شكل التصديق على القانون رقم 3500/2006 بشأن "مكافحة العنف المنزلي" (G.G. 232/A’/24.10.2006) أهم خطوة في مجال مكافحة العنف المنزلي. واقترن تطبيق القانون باتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الإدارة العامة فضلاً عن المنظمات النسائية، كما هو مبين أدناه.

إجراءات الإدارة العامة

114-شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين فيما يلي: (أ) إعداد التقرير الذي قُدم إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الوطنية مع تكثيف الإجراءات للقضاء على أي نوع من أنواع العنف ضد الفتيات، وذلك بإرسال بيانات ومعلومات مستكملة عن الإجراءات المتخذة في اليونان؛ (ب) التبرع لمنظمة الأمم المتحدة بمبلغ 650 12 يورو لتمويل بحوث مكتب الأمين العام بشأن القضاء على أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة؛ (ج) تقديم مقترحات إلى الممثلية الدائمة لليونان في بروكسل خلال المفاوضات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج الخاص الجديد دافني الثالث لمكافحة العنف في إطار برنامج "الحقوق الأساسية والعدالة"؛ و(د) حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي (2006-2008).

115-وطوال الفترة المستعرضة، قدمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، الدعم لضحايا العنف من خلال مركزي تقديم المشورة التابعين لها (أثينا وبيرايوس)، واللذيْن يقدمان الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارة القانونية. وتشمل اختصاصات مراكز تقديم المشورة وفقاً للتنظيم الجديد للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين (المرسوم الرئاسي 5/2008 GG17/A/8-2-08)، ما يلي: (أ) تقديم الدعم النفسي لضحايا العنف؛ (ب) توفير المعلومات والمشورة القانونيين بشأن قضايا المساواة بين الجنسين؛ (ج) تنوير المواطنين بشأن قضايا العمالة وعلاقات العمل؛ (د) التعاون مع الوكالات التي توفر مراكز للمشورة وملاجئ لضحايا العنف في جميع أنحاء الأراضي اليونانية؛ (ه‍( تسجيل ومعالجة البيانات بحسب الحالات التي تولت مراكز المشورة معالجتها؛ و(و) تنوير وتوعية الجمهور بشأن المسائل المتعلقة باختصاص المراكز. 116-واستمر الملجأ الخاص بإيواء النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة، في العمل طيلة الفترة المستعرضة، وذلك من خلال استضافة النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة بمعية أطفالهن. ويتولى إدارة الملجأ بلدية أثينا بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، بات يحق للنساء اللواتي تعرضن للعنف الاستفادة من برنامج توفير خدمات الدعم الإضافية الذي وضعه مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بعنوان "تحسين ظروف إدماج فئات المستضعفين في سوق العمل" وهو البرنامج المفصل في المادة 11 من هذه الوثيقة.

117-وقد جرى تنقيح الاستبيانات الخاصة بتسجيل الحالات، وتم تطوير قاعدة البيانات الإحصائية التي تعالج هذه المعلومات. وتشير البيانات إلى النساء اللواتي يصلن إلى مراكز المشورة التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، وتقدم معلومات بشأن الضحايا فضلاً عن الجناة. وتم تطوير نظام معلومات على شبكة الإنترنت سيؤدي استخدامه إلى تحديث عملية تشغيل مراكز المشورة التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المقدم للنساء اللواتي يستفدن من خدماتها. وفي عامي 2005 و2006، نشرت تقارير سنوية تحت عنوان "التحليل الكمي للبيانات المتعلقة بالنساء من ضحايا العنف المنزلي" تستند إلى ما سُجل من حالات سوء المعاملة التي أبلغ عنها في مراكز المشورة.

118-وفي كل عام، تنظم في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، حملةً لتنوير عامة الناس بالتعاون مع شركة مترو أتيكو وشركة الترام. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عقدت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين- بالتعاون مع دار إيانوس "IANOS" للنشر- مؤتمراً/نقاشاً صحافياً بشأن "العنف ضد المرأة" في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

119-وفيما يتعلق بتفسير وتنفيذ القانون رقم 3500/2006، نظمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تظاهرة بشأن "تحديث البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي" وذلك بالتعاون مع مختبر البحوث الجنائية التابع لجامعة كابوديستريان في أثينا (28 آذار/مارس 2007). وبالإضافة إلى ذلك، نظمت تظاهرة لمدة يوم واحد بشأن "العنف المنزلي: الآفاق بعد القانون رقم 3500/06" بالتعاون مع النيابة العامة في محكمة الاستئناف بأثينا ومختبر البحث الجنائي (28 حزيران/يونيه 2007).

120-ونشرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين نشرات إعلامية بشأن العنف المنزلي باللغات اليونانية والعربية والانكليزية والفارسية. وقد ارتُئي أن إصدار النشرة بشأن العنف المنزلي باللغتين العربية والفارسية أمر ضروري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة العدل اليونانية، بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، مواد إعلامية بشأن التشريع المتعلق بالعنف المنزلي ويشمل ذلك نشرة وإعلاناً تبثه محطات التلفزيون.

121-ونفذت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في أثينا وباتراسوتيسالونيكا، وإييوانيناوهيراكليون بالتعاون مع المركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي، حلقات دراسية تدريبية وتوعوية للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين في مجال تقديم الرعاية الطبية الاجتماعية. وكان الهدف منها زيادة فعالية معالجة قضايا العنف المنزلي والاتجار.

122-وعقدت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين (تشرين الثاني/نوفمبر 2008) جلسة إعلامية مع العديد من وكالات الدعم النفسي والاجتماعي، وعرض فيها الممثلون عن رابطة منع ومعالجة العنف في الأسرة (قبرص) العملية والآثار التي تمخض عنها برنامج "الحب من دون ألم". وكان الهدف من الجلسة إثراء التجربة القبرصية في مجال التعامل مع مرتكبي جرائم العنف المنزلي، وقد أُدرجت في الإطار التنفيذي للوساطة الجنائية (القانون رقم 3550/2006، المادة 11).

123-وتشارك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في شبكة الوقاية من العنف والإيذاء التي تهدف إلى تقديم المعلومات الشاملة عن منع الإيذاء والعنف، وتنفيذ خطة العمل الوطنية ذات الصلة. وفي إطار الشبكة، تشارك في التحضيرات الخاصة بتمثيل اليونان لدى اللجنة المختصة في منظمة الصحة العالمية، وإنجاز الاستبيان الوطني المتعلق بتنفيذ الدول الأعضاء لقرارات منظمة الصحة العالمية بشأن قضايا الإيذاء والعنف، ومعالجة النبذة القطرية في إطار برنامج PHASE تحت عنوان: "آثار العنف بين الأفراد على الصحة العامة"، إلخ.

124-وفي إطار برنامج دافني الثاني (2007-2009)، شاركت بلدية أثينا في العمل المشترك بين الدول المعنون "وضع الاستراتيجيات للعمل مع الرجال الذين يستخدمون العنف في إطار العلاقات الحميمة". وكان الهدف من ذلك وضع الاستراتيجيات الخاصة بتوفير هياكل المشورة للرجال-الجناة الذين يمارسون العنف المنزلي. ودعمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين فريق الأبحاث عن طريق تنسيق دراسة/تسجيل واقع الحال. وبين الاثنان طريقة التعرف على الجناة وتطور دائرة العنف وتم التأكيد في الوقت نفسه، على الحالات التي تستدعي التدخل. وفي إطار البرنامج، نظمت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008، تظاهرة لعرض نتائج البحوث التي أجريت على المستوى الأوروبي بمشاركة خبراء من اليونان والخارج. كما عقدت ندوة تثقيفية تحت عنوان "خدمات المشورة للرجال الذين يستخدمون العنف في إطار العلاقات الحميمة" من قبل المدرسين في المركز النرويجي "بدائل العنف". وتلقى التدريب في إطار الندوة، 30 أخصائياً مهنياً في قطاعي الصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية والتعليمية على الطرق الجديدة المتبعة في إسداء المشورة، استناداً إلى الخبرات والتقنيات المتوفرة في النموذج النرويجي.

125-وأجرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين دراسة استقصائية بعنوان "المرأة والقتل: بحث بشأن مرافق احتجاز النساء في كوريدالوس" (2005). وتضمنت الدراسة تحقيقاً بشأن جريمة القتل المتعمد التي ترتكبها النساء، في إطار العنف المنزلي. وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية إلى عدم وجود إشارة في التقارير إلى حالات تتعلق بتعرض السجينات للعنف أو سوء المعاملة، وهو ما قد يدل على لامبالاة المجتمع بهذه الظاهرة، إذ إنه ثبت وجود حالات من هذا النوع من خلال المقابلات التي أجريت مع السجينات. وبشكل أكثر تحديداً، تضمنت المقابلات ادعاءات عديدة تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة أدلت بها زوجات/شريكات في المقام الأول وأهل/أقارب (حالات قليلة).

126-وفي إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد المرأة في البيئة المحلية، أرسلت قوة الشرطة اليونانية إلى جميع السلطات الوطنية جملة من الأوامر والتوجيهات من بينها ما يلي: (أ) كتيب عن "مكافحة العنف المنزلي"، نشرته قيادة قوة الشرطة اليونانية بهدف تشجيع معالجة أنسب للحالات المختلفة من خلال تقديم توجيهات لأفراد قوة الشرطة اليونانية؛ (ب) كتيب إعلامي بشأن وضع سياسة لمنع الجريمة، يتضمن تحليلاً كاملاً لالتزامات ضباط الشرطة والإجراءات الممكنة التي يتعين عليهم اتخاذها عندما يتعلق الأمر بإحدى حالات العنف المنزلي؛ (ج) كتيبان إرشاديان عن وكالات الرعاية الاجتماعية أعدتهما وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي.

127-وفي موازاة ذلك، تم إغناء البرامج التعليمية في مدارس الشرطة بإدراج مواضيع تتناول العنف المنزلي. واعتباراً من 8 شباط/فبراير 2008، عقدت سلسلة من الحلقات الدراسية التعليمية لرجال الشرطة وضباط الشرطة تتعلق بمكافحة العنف المنزلي. وإلى جانب هذه الإجراءات، شارك أفراد قوة الشرطة اليونانية في إطار التدريب، في برامج تدريبية وتظاهرات نظمها معهد التدريب التابع للمركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي بشأن قضايا المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة، إلخ.

128-وشاركت وزارة العدل اليونانية، من خلال تعيين مدعين عامين كمحاضرين، في سلسلة من الحلقات الدراسية التعليمية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية اليونانية لفائدة المسؤولين في قوة الشرطة اليونانية بشأن مكافحة حالات العنف المنزلي. وتناولت الحلقات الدراسية الإطار التشريعي ذي الصلة برمته (القانون رقم 3500/2006) وإجراءات الوساطةالجنائية. واستغرق كل منها يومين في الفترة من 11 شباط/فبراير 2008 إلى 7 آذار/مارس2008.

129-ونفذت معاهد التعليم المهني التابعة للمستشفيات البرامج التالية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف: (أ) المرأة والعنف: الدعم النفسي والاجتماعي في مجال العنف الأسري والاغتصاب والاتجار بالنساء لأغراض جنسية؛ (ب) العاملون في قطاع الصحة في مجال التشخيص وعلاج المرضى من ضحايا العنف المنزلي؛ (ج) معالجة قضايا العنف في البيئة المحلية والاجتماعية و"العلاجية" للمعالين.

130-واستضافت اللجنة الإقليمية لشمال بحر إيجة من أجل المساواة، بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تظاهرة بشأن "العنف ضد المرأة: الممارسات الخاصة بالتصدي له": (أ) المرأة والعنف: مواجهة العنف الأسري والاغتصاب والاتجار بالنساء بالعلاج النفسي-الاجتماعي؛ (ب) خبراء الصحة المعنيين بالتشخيص وعلاج المرضى من ضحايا العنف المنزلي؛ و(ج) التصدي لظاهرة العنف ضمن البيئة المحلية الاجتماعية و"العلاجية" للشخص المعال.

إجراءات المنظمات غير الحكومية

131-اعتمدت جمعية حقوق المرأة سلسلة من الإجراءات (من قبيل تشكيل لجنة مخصصة من ستة أعضاء، والمشاركة في فريق وزارة العدل الذي وضع مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي، وما إلى ذلك) وذلك لوضع ملاحظاتها وتوصياتها بشأن مشروع القانون الأولي للقانون رقم 3500/2006. وانصبت ملاحظات جمعية حقوق المرأة وتوصياتها في المقام الأول، على ضرورة تحسين وإكمال أحكام مشروع القانون وضرورة إدراجه في القوانين التي تنظم المسائل ذات الصلة (قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، القانون المدني، قانون أصول المحاكمات المدنية) وذلك حتى يصبح معروفاً لدى القضاة والمحامين ومن يهمهم الأمر، ويُنفذ حسب مقتضى الحال. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت جمعية حقوق المرأة على ضرورة إنشاء فريق خاص من المرشدين الاجتماعين المختصين بشؤون الأسرة، لتثقيف ضباط الشرطة في مواقع المسؤولية بصورة مستمرة، وبناء هياكل كافية لمنع العنف المنزلي وتقديم الدعم الفعال لضحايا العنف المنزلي.

132-وتدير جمعية حقوق المرأة منذ عام 1980، إدارة لإسداء المشورة القانونية، تقدم المشورة القانونية مجاناً فضلاً عن الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي يعانين من مشاكل عدم المساواة في المعاملة، وانتهاك الحقوق، والعنف والإساءة في المنزل وفي مكان العمل وغيره من الأماكن. وتعنى إدارة إسداء المشورة بقضايا المرأة في جميع أنحاء اليونان، فيما يتعلق بالعنف المنزلي، والتحرش الجنسي، والعمالة، والطلاق، والتغذية، وشؤون الأسر التي يتحمل عبء رعايتها أحد الأبوين، وسوء المعاملة وإهمال الأطفال، والاعتداء الجنسي، وجنوح الأحداث والعدوانية.

133-وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، عقدت جمعية حقوق المرأة مناقشة عامة في المركز الثقافي لبلدية كيفيسيا بشأن "العنف الموازي - النساء والأطفال المتأثرين بالعنف المنزلي". ونظمت مناقشات عامة من قبل: بلدية بيريستيري (8 آذار/مارس 2005)، وبلدية كوريدالوس (8 آذار/مارس 2007)، والإدارة الإقليمية لجمعية حقوق المرأة في أراشوفا (9 آذار/مارس 2006) وميسولوجي (12 أيار/مايو 2007) وشالكيدا (2007)، وفي بلدية كيراتسيني (2008) وبلدية موسكاتو (2008) وجمعية اليونانيين من أصل مصري (2008). وبالإضافة إلى ذلك، طرحت جمعية حقوق المرأة قناعاتها وتوصياتها بشأن القضايا التالية: اغتصاب فتاة في إيفيا، والاعتراض على طريقة تناول القضية في وسائل الإعلام (انظر العدد 81/2007 من مجلة Woman’s Fight ) . وعلاوة على ذلك، تصدر جمعية حقوق المرأة سنوياً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر -اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة -قراراً بهذاالشأن.

134-وفي 12-14 أيار/مايو عام 2006، استضاف المجلس الوطني للنساء اليونانيات في أثينا دورة الربيع للمركز الأوروبي التابع للمجلس الدولي للمرأة بمشاركة ممثلين عن المجالس الوطنية للنساء في 17 بلداً أوروبياً و150 امرأة يونانية. وحظيت الدورة بدعم الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، ووزارة السياحة اليونانية، وبلدية أثينا، والمجلس الوطني للنساء اليونانيات وغيرها. وفي إطار تلك الدورة، نظم المجلس الوطني للنساء اليونانيات حلقة دراسية عن "أنواع العنف الممارس ضد الأطفال والنساء في المجتمع المعاصر"، حيث تقرر نشر محاضرها. وترجمت أجزاء من تلك المحاضر، وأُدرجت في منشور أوروبي وُزِّع على نطاق واسع في عام 2007.

135-وبالإضافة إلى ذلك، قام المجلس الوطني للنساء اليونانيات بالإجراءات التالية: (أ)تقديم ملاحظات إلى الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في كانون الثاني/يناير 2006، تتعلق بمشروع قانون مكافحة العنف المنزلي، وانصبت في معظمها على شروط تنفيذه (استحداث خدمات تنفيذية خاصة، وتوفير التعليم والتدريب المتخصصين للموظفين في مواقع المسؤولية، وتدابير توفير الحماية للضحايا وهياكل الاستقبال وتقديم الدعم وغير ذلك)؛ و(ب) تقديم تعليقاته بشأن القانون رقم 3500/2008 المتعلق بالعنف المنزلي، والإدلاء بتحفظاته الشديدة.

المادة 7مشاركة المرأة في صنع القرار في الحياة السياسية والعامة

136-على الرغم من القيام بالعديد من الخطوات لزيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، فإن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والأحزاب السياسية والبرلمان اليوناني والحكومة والإدارة العامة لا يزال ضعيفاً (انظر المرفق 5، الجدول 1). وتطبق اليونان منذ عام 2000، نظام الحصص الذي يقضي بتخصيص الثلث للنساء على قائمة المرشحين المدرجين على أوراق التصويت في الانتخابات البلدية، وكذلك في الهيئات الجماعية لوكالات القطاع العام، بما في ذلك مجالس الخدمة في الوزارات. واستمرت الإجراءات الحكومية خلال الفترة قيد النظر، وفيما يلي وصف موجز لها. وكان الهدف الأساسي من هذه التدخلات تطوير مهاراتهن ومعارفهن، ودعمهن وتمكينهن شخصياً من أجل توسيع نطاق مشاركتهن في مراكز صنع القرار في جميع المستويات.

137-وأثناء وضع الإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، تم التأكيد في الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني 2007-2013، على مشاركة المرأة مشاركة منهجية وفعلية باعتبارها معياراً حاسماً للحكم الرشيد. وفي إطار البرنامج التشغيلي "إصلاح الإدارة العامة" المحور الثالث، تم إقرار العديد من الإجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار مثل القيام بحملات توعية، ووضع برامج إعلامية لفائدة المرشحات والمُنتخبات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى البلديات، وكذلك دعم المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، التي تنشط في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

138-وخلال الفترة 2005-2008، تم وضع المزيد من اللوائح التشريعية الرامية إلى تمكين المرأة فيما يتعلق بمشاركتها في عملية صنع القرار في الحياة الخاصة والعامة، كما هو مبين في المادة 2 من هذه الوثيقة.

139-وفي شباط/فبراير، قام مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بوصفه وكالة منسِّقة، تحت إشراف الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، بإنجاز البرنامج الأوروبي"المشاركة في مراكز صنع القرار على قدم المساواة: المرأة في قلب أوروبا". وكان الهدف من المشروع توفير المعلومات وتوعية المواطنين بشأن الأمور التالية: أهمية وقيمة مشاركة المرأة في صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصاد والمجتمع؛ وضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمانين الوطني والأوروبي؛ وتعزيز ترشيح المرأة وإعدادها لإعلان ترشيحها على أوراق التصويت.

140-وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007، تولت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين إدارة البرنامج الأوروبي "تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي من خلال التنمية". وكان الهدف الأساسي من البرنامج تشجيع مشاركة للمرأة على نطاق أوسع في التنمية المحلية، واتخاذ القرارات المدنية والعامة وكذلك في الحياة الاقتصادية. ونُفذت عدة أنشطة للتوعية والتنوير بشأن فوائد مشاركة المرأة في التنمية المحلية (بث إعلان تلفزيوني على القنوات المحلية والوطنية، وتوزيع مواد إعلامية في جميع أنحاء اليونان). ونفذ برنامج تجريبي لإسداء المشورة مدته 10 أشهر في الإدارات التابعة لمركز البحوث للمساواة بين الجنسين (تيسالونيكا، وباتراس، وهيراكليونوفولوس). واستفادت منه أكثر من 250 امرأة. وعلاوة على ذلك، أُجريت دراسة استقصائية بمشاركة شركاء من عدة دول. وبعد انتهاء البرنامج، عقد مؤتمر أوروبي لمدة يومين في أثينا (27-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) عن "المرأة والتنمية المحلية". ونشرت محاضره في عام 2008. وأجري في إطار البرنامج، بحثان بشأن الموضوعين التاليين: (أ) "مشاركة المرأة في صنع القرار في اليونان" (2006)؛ (ب) "تقييم مبادرات التنمية التي تدعم مشاركة المرأة في التنمية المحلية" (2008). ونشر البحث في عام 2008 باللغات اليونانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.

141-وساهم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بصفة شريك على المستوى المشترك بين الدول، في برنامج "إدخال المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية"، وهو برنامج تولت تنسيقه اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة في مالطة. وتَمثَّل الهدف من البرنامج في تحقيق مشاركة فعلية للمرأة على نطاق أوسع في الإجراءات والسياسات على مستوى المجتمعات المحلية، مع التركيز على مراكز صنع القرار. وشارك مركز البحوث لشؤون المساواة بين الجنسين في إعداد ونشر منشور (000 5 نسخة) يتضمن الممارسات الجيدة التي اعتمدتها الدول المشاركة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وجرى توزيعه في العديد من القطاعات وعلى الأطراف المعنية خلال التظاهرات التي نظمها مركز البحوث للمساواة بين الجنسين.

142-كما نشر مركز البحوث للمساواة بين الجنسين الكتب التالية: (أ) "دليل المتدربين: مهارات الاتصال النسائية في الحياة السياسية"، أثينا 2005. ونشر هذا الكتيب أيضاً باللغات الإنجليزية والمجرية والإيطالية؛ (ب) المحاضر الخاصة بالمؤتمر الأوروبي: "من النظرية إلى التطبيق: تحقيقاً للمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في الحياة السياسية"، أثينا 2005؛ (ج)"مشاركة المرأة في صنع القرار في اليونان"، أثينا 2006.

143-وبخصوص المشاركة النسائية في البرلمان الوطني، فإن نسبتها بلغت 16 في المائة في عام 2007 و17.3 في المائة في عام 2009، وهي نسبة دون التوقعات بكثير. بيد أن هناك زيادة واضحة في عدد النساء اللواتي تم انتخابهن في البرلمان اليوناني (انظر المرفق 5، الجدول 1).

144-وتشير البيانات التي قدمتها اليونان لمجلس أوروبا، إلى أن نسبة الرجال إلى النساء على مستوى التمثيل السياسي هي كالتالي (إحصاءات 2008): الوزراء: 16 رجلاً، وامرأتان، نواب الوزراء: 22 رجلاً وامرأة واحدة. وفي عام 2009، كان تشكيل الحكومة على النحو التالي: الوزراء: 10 رجال و5 نساء، والوزراء: 16 رجلاً و3 نساء، ووكلاء الوزارة: رجلان دون أي منصب للنساء.

145-وظل منصب العمدة حتى يومنا هذا، منصباً يشغله الرجال. وتصل نسبة الرجال في هذا المنصب إلى 97 في المائة، في حين لا تتعدى نسبة النساء في منصب العمدة 3 في المائة (32 امرأة في منصب العمدة من أصل 1034 عمدة). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى تسجيل زيادة بنسبة 1 في المائة بين النساء في منصب العمدة مقارنة بالفترة الانتخابية السابقة (في عام2002، بلغت نسبة النساء في منصب العمدة 2 في المائة، وكان هناك 22 امرأة في منصب العمدة). ونتيجة لتطبيق قانون الحصص، أصبح عدد المرشحات على القوائم الانتخابية لجميع الأحزاب كبيراً (الثلث)، ولكن قلة منهن فقط تُنتخب. وبصفة عامة، يفوق معدل المرشحات للمناصب الحكومية المحلية التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب، معدل النساء اللواتي يتم انتخابهن بكثير. وفيما يتعلق بالنساء المرشحات لمنصب العمدة، فإن نسبة الإخفاق في وصولهن إليه أعلى بكثير (50 في المائة). ويبين الجدول 2 معدلات النساء المرشحات لمنصب العمدة، وكذلك معدلات النساء المرشحات لشغل منصب مستشار في المجالس البلدية والمحلية في الانتخابات البلدية لعام 2006.

146-وشهدت نسبة مشاركة المرأة اليونانية في البرلمان الأوروبي في عام 2009 انخفاضاً مقارنة بعام 2004 (انظر المرفق 5، الجدول 3). ويعزى ذلك إلى تقليص الوظائف اليونانية في البرلمان الأوروبي (أصبح عدد الوظائف في عام 2009 أقل مما كان عليه في عام 2009).

147-ووفقاً لوزارة الداخلية اليونانية، زادت مشاركة المرأة في مناصب المسؤولية زيادة كبيرة. وتتولى المرأة إدارة شؤون المديريات العامة بنسبة 48.9 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت زيادة كبيرة في نسبة النساء اللواتي تولين إدارة الأقسام والإدارات خلال السنوات الماضية - إذ ارتفعت من 45.7 في المائة إلى 55.6 في المائة (انظر المرفق 5، الجدول 4).

المادة 8 مشاركة المرأة في المؤسسات الدولية والأوروبية وفي السلك الدبلوماسي

مشاركة المرأة في المنظمات الدولية والأوروبية

148-لا تنفك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين تعمل بنشاط وتساهم في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال مشاركتها وتدخلاتها الفعالة في المحافل الأوروبية والدولية. وقد شاركت بوصفها وكالة حكومية مختصة، في اللجان/الأفرقة العاملة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة قيد النظر: (أ) لجنة الاتحاد الأوروبي الاستشارية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛ (ب) الفريق الرفيع المستوى المعني بتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والإجراءات التابع للاتحاد الأوروبي؛ (ج) الفريق الرفيع المستوى المعني بتعميم المنظور الجنساني في الصناديق الهيكلية التابع للاتحاد الأوروبي؛ (د) اللجنة المعنية بتنظيم المشاريع النسائية (جمعية المهندسات)؛ (ه‍( مجلس إدارة المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بهمة في اللجنة التوجيهية للمساواة بين الرجل والمرأة ولجنة مجلس أوروبا المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

149-وعلى الصعيد الدولي، تشارك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في مهاماللجان المعنية التالية: المشاركة في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة، ولجنة وضع المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدولية، إلخ.

150-وتشارك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في الشبكة الجنسانية، ولجنة المساعدة الإنمائية وبرامج لجنة المساعدة الإنمائية، وذلك في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي 10 حزيران/يونيه 2006، شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في "استعراض الأقران" الثاني للمساعدة الإنمائية اليونانية في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو استعراض أجري في وزارة الشؤون الخارجية اليونانية بالتعاون مع اللجنة المشتركة بين الوزارات. وعقدت جلسات إعلامية في7-8 حزيران/يونيه 2006، بينما تم وضع جدول الأعمال النهائي في 17-23 حزيران/يونيه 2006 الخاص ب‍ "استعراض الأقران في اليونان".

151-وفي الفترة من 2005 إلى 2008، دأب الوفد اليوناني لدى جماعة الضغط النسائية الأوروبية على المشاركة في جميع المؤتمرات التي نظمها مجلس إدارة جماعة الضغط النسائية الأوروبية والجمعية العامة، وعرض أفكاره وقدم مقترحاته بشأن جميع القضايا ولا سيما القضايا المتصلة بالمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، وكذلك في دستور جماعة الضغط النسائية الأوروبية ولجنة المؤسسات. وعلاوة على ذلك، شارك في المؤتمرات التالية: (أ) دورة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ و(ب) منظمة العمل الدولية. وهو في الوقت نفسه، عضو في منتدى "أغورا" "AGORA" الذي أنشأه البرلمان الأوروبي حديثاً، وتشارك فيه المنظمة غير الحكومية الأكثر تمثيلاً في كل بلد. وشارك الوفد في جميع الفعاليات التي نظمتها جماعة الضغط النسائية على الصعيدين الوطني والأوروبي في إطار السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص في2007.

152-وفي الفترة من 2005 إلى 2008، شاركت هيئة المساعدة الاجتماعية اليونانية بنشاط في المؤتمرات الدولية المعتمدة للأمم المتحدة وكذلك في الأنشطة التالية: (أ) الاجتماع الدولي للمسنين (مدريد 2002)، الذي جرى تنظميه بالتعاون مع جامعة ميتشيغان الغربية؛ و(ب) النقاش حول المائدة المستديرة بشأن المواءمة بين الأجيال ودور المرأة ومشاركة الأسرة فيما يتعلق بالمسنين المصابين بالأمراض المستعصية؛ (ج) الاجتماع الحكومي بشأن التنمية المستدامة بصفتها عضواً معتمداً (جوهانسبرغ 2002)؛ و(د) منتدى المنظمات غير الحكومية، تلبية لدعوة شرفية من المنظمة الدولية النسائية ومنظمة المرأة وتنمية البيئة.

مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي

153-وخلال الفترة قيد النظر، شهدت مشاركة المرأة كسفيرة ودبلوماسية وعالمة وخبيرة في الشؤون الاقتصادية والتجارية زيادة كبيرة وفقاً لإحصاءات وزارة الشؤون الخارجية اليونانية. وبوجه أدق، ضم الحقل الدبلوماسي (القسم المركزي والخارجي)، 169 امرأة و413 رجلاً. وتشير الإحصاءات الواردة في التقرير الدوري السادس (2001-2004)، إلى مشاركة 130 امرأة و411 رجلاً. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تعيين أي امرأة في منصب سفير. وتبلغ مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي ما يقرب من 30 في المائة، و37 في المائة في المجالين الاقتصادي والتجاري وهي تمثل 47 في المائة من الخبراء. بيد أن حضور المرأة في المجالات العلمية المتخصصة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبته 76 في المائة (انظر المرفق 5، الجدولان 5 و6).

المادة 9حقوق المرأة في المساواة: المواطنة والتمييز المتعدد

154-يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين الاضطلاع بمبادرات وإجراءات تتعلق بالنساء اللواتي يعانين التمييز المتعدد والمهددات بالتهميش الاجتماعي. فمشاركة هذه الفئة من النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب بذل جهود خاصة في مجال السياسات والإجراءات المتخصصة المتعلقة بالشؤون الجنسانية، وذلك ليتسنى لهن الحصول على حقوق متساوية في مجالي التعليم وسوق العمل. وخلال الفترة 2005-2008، تم وضع وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف على وجه التحديد، النساء في أوساط اللاجئين والمهاجرين والأسر التي يتحمل مسؤوليتها أحد الأبوين والغجر والمسلمين الذين يتميزون بخصوصيات ثقافية، وغير ذلك من الأوساط.

المهاجرون

155-أدرجت وزارة الداخلية اليونانية بوصفها السلطة المختصة في اليونان فيما يتعلق بالصندوق الأوروبي لإدماج رعايا الدول الأخرى، في برنامجها متعدد السنوات للفترة 2007-2013، وكذلك في برامجها السنوية للأعوام 2007 و2008 و2009، إجراءات ترمي إلى تعزيز وضع النساء المهاجرات بوصفهن فئة اجتماعية ضعيفة للغاية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإجراءات المنفذة في إطار الصندوق الأوروبي للإدماج تتعلق في جملة أمور بالمهاجرات. ويلعب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين دوراً رئيسياً في تقييم مقترحات المستفيدين النهائيين.

156-وقامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان بإعداد وإبرام مذكرة التفاهم المستعرضة (5 تموز/يوليو 2005) بهدف التآزر في تعزيز حقوق النساء والفتيات القاصرات ممن حصلن على اللجوء أو تقدمن بطلبات اللجوء أو حصلن على مركز إنساني في اليونان طبقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951 وللمرسوم الرئاسي 61/1999. وفي 4 تموز/يوليه 2006، عقد اجتماع في أثينا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، ضم الوكالتين واللجنة المعنية بالمساواة من أجل التنوير والتوعية بشأن حماية المهاجرات، وإرساء روابط التعاون فيما بين الوكالات المذكورة أعلاه في الإقليم. وبشكل أكثر تحديداً، شاركت اللجنة المعنية بالمساواة في مقدونيا الشرقية- تراقيا ومقدونيا الوسطى وشمال بحر إيجه، وجنوب بحر إيجه وكريت وأتيكا في الاجتماع. وقرر المجتمعون تنقيح خطة عمل وضعتها اللجان الإقليمية وشُرع في تنفيذها وهي تشمل زيارة مراكز الاحتجاز المحلية ومراكز استقبال اللاجئين بهدف تحديد المشاكل. كما شاركت اللجنة المعنية بالمساواة في الحلقات الدراسية المتعلقة بقانون اللاجئين التي نظمت في المناطق الإقليمية بمشاركة المفوض السامي ووزارة النظام العام اليونانية والمركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي.

157-وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، تمت زيارة مديرية الأجانب في أتيكا، التابعة لوزارة النظام العام. وبشكل أكثر تحديداً، تمت زيارة مرافق احتجاز النساء الأجنبيات وطلب منهن مناقشة ما يواجهنه من مشاكل. وفي الوقت نفسه، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بتوزيع مواد إعلامية مكتوبة بعدة لغات. واشتركت الوكالتان في تقديم تقرير يتضمن ملاحظاتهما إلى الوزارة المختصة، وهو التزام فرضته مذكرة التفاهم.

158-وقدم مشروع "التدخل المتكامل لصالح المرأة" (البرنامج التشغيلي "العمالة والتدريب المهني 2000-2006 المنفذ في إطار المجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعي)، الذي كانت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين المستفيد النهائي منه، الدعم للنساء العاطلات عن العمل. ومن بين المستفيدين كان هناك 116 امرأة مهاجرة و113 امرأة لاجئة في إطار خطتيْ عمل نفذتا في إقليم أتيكا. وقام مركز البحوث للمساواة الذي يقدم المشورة العلمية للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2005-31 كانون الأول/ديسمبر 2008، بتدريب 200 مشارك في خطط العمل المتعلقة بالمشروع بشأن قضايا الهجرة النسائية.

159-وشارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين في إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL (المجموعة باء)، (2005-2008)، في المشاريع التالية بصفته شريكا:

"تطبيق أساليب عمل جديدة في مختلف المجموعات الثقافية: التكييف الذكي للمؤسسات وتحسين مهارات النساء المهاجرات" بواسطة الشراكة الإنمائية "الإدارة المشتركة بين الثقافات والتكييف التكنولوجي". ويستهدف المشروع فئة المسؤولين في المؤسسات والنساء المهاجرات. وتتمثل أهدافه الأساسية فيما يلي: (أ) تعزيز وتفعيل المشاركة من خلال اعتماد أساليب جديدة (العمل عن بعد) في تشغيل الفئات السكانية (النساء-الأمهات المهاجرات)، التي تتعرض للتمييز- بسبب ظروف اجتماعية خاصة - وتواجه بالتالي مشاكل إضافية في مشاركتها في سوق العمل؛ (ب)"التكييف الذكي" للشركات ليس فقط في بيئة العمل الجديدة وإنما أيضاً ضمن مجموعة استهلاكية جديدة، من خلال السلوك الواعي ومعرفة خصوصيات مختلف المجموعات الثقافية من السكان ومعاييرها الاستهلاكية.

"رابطة الوئام الاجتماعي" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "أمفيكسيونيا"Amfiktionia. ويستهدف المجموعة التالية: (أ) الشباب العاطلون عن العمل، سواء من ذوي المهارات المهنية المتدنية أو ممن يعانون مشاكل أخرى تحولدون دخولهم إلى سوق العمل؛ (ب) النساء اللواتي يواجهن مشاكلفيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل بسبب تدني مستوى مهاراتهن المهنية؛ (ج)الأشخاص "المختلفون" ثقافياً (مثل الغجر). وتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تصميم وتنفيذ استراتيجية لتشجيع المجموعة المستهدفة، أيالشباب والنساء والغجر على تنظيم مشاريع اجتماعية من خلال إعادةتكوين العلاقات مع الشركات في القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي.

160-أجرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بحثاً بعنوان "الهجرة النسائية في اليونان. نتائج البحث الذي أجراه مركز البحوث للمساواة بين الجنسين على المستوى اليوناني العام"، وقُدِّم في المؤتمر العلمي المعنون "الهجرة: التجارب والآفاق والسياسات"، الذي عقده المعهد اليوناني لسياسات الهجرة في 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في أثينا. وعلاوة على ذلك، نشر مركز البحوث للمساواة بين الجنسين أربعة منشورات عن الهجرة النسائية: (أ) "دليل المهاجر: الحقوق والالتزامات" (2008)؛ و(ب) "دليل المرأة اللاجئة: الحقوق والالتزامات (2008)؛ و(ج)"دليل موجز للنساء المهاجرات" (2008)؛ و(د)"الهجرة النسائية في اليونان: نتائج أبحاث مركز البحوث للمساواة على المستوى اليوناني العام" (2007).

161-وفي إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL (المجموعة باء)، تم تنفيذ المشاريع التالية:

"التدخل الكامل من أجل تنمية ودعم مشاريع الفئات الاجتماعية الخاصةوالضعيفة في المناطق النائية"، بواسطة الشراكة الإنمائية "إيكوال-ميتيريوس". واستهدف فئة النساء العاطلات عن العمل والمهاجرات-العائدات. وكان الهدف من المشروع هو إنشاء مؤسسات جديدة على يد العاطلين عن العمل من النساء والمهاجرين والعائدين من الرجال والنساء. بالإضافة إلى إنشاء هياكل لدعم المؤسسات المنشأة حديثاً في الجزء الشمالي من اليونان (على الحدود مع ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) وخاصة في ولاية كل من كوزاني وفلورينا.

"توفير فرص العمل للمهاجرين لأسباب اقتصادية في القطاع الريفي من خلال اكتساب المهارات المهنية وتوفير هياكل الدعم" بواسطة الشراكة الإنمائية "مهاجرون - وظائف زراعية". وشملت الفئات المستهدفة: المهاجرون، والعائدون واللاجئون. وتمثلت الأهداف الأساسية للمشروع فيما يلي: (أ) اكتساب الفئة المستهدفة لمهارات مهنية نوعية وتحسينها؛ (ب)إنشاء هياكل الدعم (مكاتب نموذجية لتقديم المعلومات وإيجاد فرص العمل) تقع مقراتها في الشركات الإنمائية في مقاطعتي كارديتساوليسيثي ومنظمة التنمية الريفية في وسط اليونان؛ (ج) المساواة في الفرص وفي المعاملة في مجال العمل من دون تمييز ولا إقصاء شرط اكتساب المهارات المهنية؛ (د)تهيئة الظروف الملائمة لاندماج النساء المهاجرات اجتماعياً واقتصادياً؛ و(ه‍( توعية أرباب العمل بشأن المساواة في المعاملة بين الموظفين من خلال القضاء على أي قوالب نمطية سلبية.

النساء اللواتي يعانين من التمييز المتعدد

162-في عام 2001، أصدر مركز البحوث للمساواة بين الجنسين دراسة بعنوان "العلاقات القانونية العائلية لمسلمي اليونان"، تتناول دراسة استقصائية نقدية للعلاقات الشخصية والمالية بين الأزواج المسلمين اليونانيين. وقد نشرت الدراسة على الموقع الشبكي الخاص بمركز البحوث للمساواة بين الجنسين كما هو الشأن بالنسبة لجميع الاستقصاءات الميدانية/الدراسات. وأُخِذت نتائج الدراسة في الاعتبار في عمل اللجنة التشريعية المتخصصة.

163-ووضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين المشروع التالي: "التدخلات الشاملة لصالح المرأة" في إطار البرنامج التشغيلي "العمالة والتدريب المهني 2000-2006". ودعمت المجموعة جيم ضمن إطار الدعم المجتمعي النساء العاطلات عن العمل لإيجاد فرصة عمل، مما أتاح التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية. واستفادت العديد من النساء في إطار هذا البرنامج، بمن فيهن النساء المسلمات اللواتي يتمتعن ب‍ "خصوصيات" ثقافية، وأرباب الأسر ذات العائل الواحد، والنساء المعاقات.

164-وفي إطار "السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص (2007)"، وضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين خطة عمل بعنوان "المرأة - المساواة عملياً". وتهدف خطة العمل إلى توعية المجتمع بشأن العنصرية والتمييز بين الجنسين. وتم بث إعلان تلفزيوني يستجيب لاحتياجات النساء من مختلف الفئات الاجتماعية اللواتي يعانين التمييز المتعدد.

165-وبادرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسية في إطار اهتمامها بالفئات الاجتماعية الضعيفة من السكان وعزمها على المساهمة في التماسك الاجتماعي، إلى إصدار نشرة إعلامية (تموز/يوليه 2007)، تتضمن كافة اللوائح التشريعية المتعلقة بالأحكام التي سنتها الدولة اليونانية من أجل دعم الأسر المكونة من والد واحد.

166-وعند اندلاع الحرائق المدمرة في آب/أغسطس 2007، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بوضع برامج من أجل دعم المرأة في المناطق المنكوبة. وعملت تحديداً،على تشكيل وحدتين متنقلتين زارتا مقاطعة إيليا ومقاطعة إيفيا (3-9 أيلول/سبتمبر 2007)، وعينت مستشارين (أخصائيين نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومستشارين في مجال العمل). وقامت كل وحدة متنقلة بزيارة المناطق المتضررة، وعدلت برنامج زيارتها بالتعاون مع السلطات المحلية. وفي إطار مشروع "التدخل المتكامل لصالح المرأة" كفلت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين الحصول على زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للمناطق المتضررة، وطلبت زيادة الدعم الذي تقدمه وزارة العمل، ووزارة التنمية ووزارة التنمية الريفية للبرنامج التشغيلي الذي يستهدف النساء في المناطق المشار إليها آنفاً، من أجل تجنب تعرضهن للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي وبقائهن في بيوتهن إلى جانب أسرهن. كما أرسلت رسالة إلى الشركات التي ساهمت في برنامج تمويلي وعددها 200 شركة، وطلبت إليها تفعيل نشاطها وتقديم المساعدة على الفور للتخفيف من المصاعب التي واجهتها اليونان آنذاك.

167-وخلال الفترة 2004-2007، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في إطار السياسة الوطنية وخطة العمل المتكاملة لإدماج غجر اليونان في المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، بتنفيذ برنامج "الوقاية والنهوض بالصحة وتقديم الدعم النفسي لغجر اليونان". وفي عام 2005، تم إغناء البرنامج المذكور، بمساعدة جامعة بيرايوس، عبر إنشاء وحدة لمعالجة أمراض النساء مجهزة خصيصاً لهذا الغرض. وتم إجراء الفحوصات الخاصة بعنق الرحم والثدي لأكثر من 400 امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، صممت الأمانة العامة لتعليم الكبار برامج تعليمية عن الفئات المحرومة والغجر.

168-ولإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها النساء ممن يعانين من التمييز المتعدد والمهددات بالإقصاء الاجتماعي (مثل نساء الغجر)، تم تنفيذ برنامج العمل المتكامل لإدماج غجر اليونان في المجتمع اليوناني خلال الفترة 2002-2008. وكان ذلك باكورة الجهود المنظمة التي قامت بها الدولة اليونانية لوضع السياسات التي تعالج بشكل متزامن، الجوانب المترابطة لإقصاء هذه الفئة اجتماعياً. وعالج البرنامج المتكامل المسائل التالية: الإسكان والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية، والعمل والثقافة والرياضة. وفي موازاة ذلك، تم تمويل وتنفيذ برامج أخرى هي كالتالي: النهوض بعمالة المرأة وإدماجها في المجتمع عن طريق تعلم اللغة اليونانية والتدريب وخلق فرص عمل جديدة، وجيل جديد من النساء المقاِولات المستقلات، وتوفير خدمات الدعم، فضلاً عن مجموعة من الأدوات والدراسات.

169-وشمل برنامج تقديم القروض العقارية لغجر اليونان الذي اضطلعت به وزارة الداخلية، كلا الجنسين على قدم المساواة. وخلال المرحلة الأولى من التنفيذ (2002-2005)، بلغت نسبة الطلبات المقدمة من نساء الغجر 39 في المائة في حين بلغت نسبة طلبات المقدمة من رجال الغجر 61 في المائة. وبالمثل، فإن استفادت الأسر التي تتولى إعالتها الأمهات من نساء الغجر من 37 في المائة من قرارات الإقراض (القروض) التي صدرت خلال الفترة نفسها (754 5 في المجموع). وبعد ذلك، عزز اعتماد معيار التقييم الاجتماعي الذي يأخذ في الاعتبار مختلف احتياجات السكان الغجر في عام 2006، (مثل الأسر الكبيرة، والأسر ذات الدخل المنخفض، وغيرها)، المساعدة الإسكانية التي يستفيد منها في المقام الأول، الأشخاص الذين يعيشون في ظروف دون المستوى، والمعونة المقدمة لمن يعانون من عوائق اجتماعية أخرى تؤدي إلى التهميش الاجتماعي. فتربية الأطفال على سبيل المثال، تشكل في كثير من الأحيان عاملاً يحول دون وصول المرأة الغجرية إلى سبل التعليم والعمل - مما يستدعي النهوض بوضع المرأة الغجرية. وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج (2006-2009)، كان59.42 في المائة من مجموع الطلبات التي قدمت في عام 2006 للحصول على قروض وحظيت بالموافقة، من نصيب الأسر الغجرية التي تعولها امرأة (174 1 أسرة لديها طفل واحد على الأقل)، بينما بلغت حصة الأسر التي يعولها رجل 40.53 في المائة. كما أن إجمالي حصة نساء الغجر بين جميع المستفيدين من هذا البرنامج في تزايد- 47 في المائة في2009 مقارنة بنسبة 37 في المائة في نهاية عام 2005. وفي الوقت نفسه، كانت 65 في المائة من نساء الغجر المستفيدات (2006-2009) أمهات يعلن أطفالهن بمفردهن.

170-وفي إطار البرنامج المجتمعي "2007 السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص"، وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية اليونانية استراتيجية وطنية لمكافحة التمييز، وشرعت في تقديم المعلومات واتخاذ إجراءات التوعية. وشملت التوجهات العامة المحددة في الاستراتيجية الوطنية، وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ما يلي: (أ) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية والإجراءات المحددة الأهداف على حد سواء؛ و(ب) إدراج الجانب المتعلق بالتمييز المتعدد أي التمييز القائم على سببين أو أكثر من الأسباب المشار إليها في المادة13 من اتفاقية تأسيس الجماعة الأوروبية.

171-وفي إطار المبادرة المجتمعية إيكوال (المجموعة باء)، نفذت المشاريع التالية:

"إجراءات تكافؤ فرص المشاركة في العمل" بواسطة البرنامج التشغيليDI.KA.DI- ROM" واستهدف فئة المجموعات الثقافية الخاصة. وشملت الأهداف الرئيسية للمشروع ما يلي: تنفيذ إجراءات نموذجية لإنشاء هياكل وآليات لإعلام المجموعات المستهدفة بشأن تكافؤ الفرص والاتجاهات الجديدة في التوظيف عن طريق استخدام التكنولوجيا المتقدمة والأساليب التقليدية؛ و(ب) الاضطلاع بإجراءات تمهيدية داعمة تهدف إلى إدماج النتائج في المنهجية والسياسات خلال العمليات الرامية إلى إعادة تأهيل الفئة المستهدفة اجتماعياً ومهنياً.

"شبكة المرصد وهياكل تثبيت المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين في سوق العمل"، بواسطة البرنامج التشغيلي "تثبيت المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين في سوق العمل". وشملت الفئات المستهدفة المهاجرين من النساء والرجال والعائدين واللاجئين. وتمثلت الأهداف الأساسية للمشروع فيما يلي: (أ) شبكة مرصد العمالة وهياكل تعزيز الحوار بين المنظمات الاجتماعية الشريكة، والمنظمات المعنية بالمهاجرين والوكالات الحكومية بشأن القضايا المتعلقة بسياسات الهجرة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، إلى جانب تقديم الدعم العلمي والتقني فيما يتعلق بالآثار المترتبة؛ (ب) تعزيز/تمكين المشاركة النشطة للمجموعة المستهدفة في خلق إطار لإعمال حقوقها العمالية بشكل فعال وما إلى ذلك.

"أبعاد كره الأجانب وتعزيز نماذج التعدد الثقافي" بواسطة البرنامج التشغيلي "Xenios Zeus". وشملت الفئات المستهدفة المهاجرين من النساء والرجال والعائدين واللاجئين. وتمثلت الأهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي: (أ)تهيئة الظروف لتمثيل الوكالات المعنية بالمهاجرين تمثيلاً موحداً؛ (ب)فهم آثار العنصرية وكره الأجانب؛ و(ج) منع التصرفات التي تتسم بكره الأجانب/العنصرية في سوق العمل اليوناني من خلال اتخاذ تدابير التنوير/التوعية.

المادة 10التعليم والتدريب المهني

172-يعد تحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم حقيقة لا جدال فيها تؤكدها الإحصاءات. فمعدل التحاق الإناث بالتعليم العالي أعلى من معدل التحاق الذكور. ولاتكاد نسبة النساء في الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراه) تختلف عن نسبة الرجال. بل على العكس من ذلك، بدا في الآونة الأخيرة، أنها تتزايد (انظر المرفق 5، الجدول 14). وعلاوة على ذلك، لم يشهد التعليم العالي خلال السنة الدراسية 2007-2008، تفاوتاً كبيراً بين نسبة الإناث ونسبة الذكور فيما يتعلق بالطلاب الأجانب والمغتربين (انظر المرفق 5، الجدول 15). وفي التعليم الثانوي، يفوق عدد الذكور عدد الإناث. وفيما يتعلق بأساتذة الجامعات، تفوق النساء الرجال عدداً (انظر المرفق 5، الجداول 16، 17 و18).

173-وعلى الرغم من نجاح المرأة أكاديمياً، فإن الخيارات المتاحة أمامها في المجالين التعليمي والمهني تخضع للقوالب النمطية الجنسانية. والتمييز بين الجنسين قائم في المدارس الأكاديمية وقطاعات التدريب وهو يتجلى أيضاًً، في الخيارات المهنية والفرص الوظيفية المتاحة للمرأة. وقد وضعت الدولة اليونانية سياسات لمكافحة التمييز بين الجنسين وضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق في التعليم المدرسي والتعلم مدى الحياة والدراسات الأكاديمية. وبشكل أكثر تحديداً، خصصت وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية العديد من صناديق التمويل من خلال البرنامج التشغيلي الثاني "التعليم والتدريب المهني الأولي" (المجموعة جيم) حصراً للبرامج التي تحسن من سبل وصول المرأة إلى سوق العمل. وقد تم تنفيذها في مجال التعليم الثانوي والعالي.

إجراءات الإدارة العامة

174-وضعت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين مشروع "الإجراءات الإيجابية لفائدة المرأة في مدارس التعليم والتدريب المهني"(البرنامج التشغيلي الثاني)، الذي يرمي أساساً إلى مكافحة التمييز والمفاضلة بين الجنسين في المجال المهني وذلك من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال التعليم التكنولوجي. وتم تحقيق الإنجازات التالية في إطار المشروع: (أ) تحسين سير العمل في المكتبة الخاصة بقضايا المساواة بين الجنسين عن طريق توفير ما يلزم من معدات وبرمجيات وتقديم خدمات جديدة؛ و(ب) اضطلاع المركز الوطني للبحوث الاجتماعية بإجراء بحث بعنوان "دراسة عن الإصدارات الوطنية والدولية المتعلقة بقضايا المساواة وإعداد استعراض للوثائق ذات الصلة بقضايا المساواة لإثراء مكتبات المدارس المهنية التقنية (ومعاهد التعليم المهني) في البلاد" وذلك بهدف استعراض المنشورات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لإثراء مكتبات المدارس الثانوية والمدارس المهنية التقنية ومدارس التعليم والتدريب المهني الأولي. ومن خلال هذا البرنامج، تم إثراء المكتبات في 764 مدرسة حكومية من المدارس المهنية التقنية (ثانوية مهنية- مدرسة مهنية) ومعاهد التعليم المهني بكتب عن المساواة بين الجنسين تم إرسالها بعد الانتهاء من إنجاز البحث المذكور أعلاه. وفي الوقت نفسه، تم ربط معاهد التعليم المهني (ثانوية مهنية- مدرسة مهنية) إلكترونياً بالمكتبة الخاصة بقضايا المساواة بين الجنسين لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى المعلومات والتوعية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت مدارس متوسطة وثانوية ومدارس مهنية باليونان زيارات تثقيفية ومحاضرات إعلامية عن قضايا المساواة بين الجنسين، لطلاب ومدرسين ينتمون إلى هيئات تربوية.

175-وعلاوة على ذلك، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في إطار تطوير مكتبة قضايا المساواة بين الجنسين المتخصصة في قضايا المساواة بين الجنسين وتاريخ الحركة النسائية اليونانية والتي ترمي إلى جمع الوثائق وتوفير المعرفة التاريخية والمعاصرة، بما يلي: (أ)توسيع مساحتها وفتح المحفوظات التاريخية في 24/04/2007؛ (ب) زيادة عدد ساعات عمل المكتبة لتعزيز كفاءتها؛ (ج) إثراء قاعدة البيانات لتيسير البحث من خلال كلمات رئيسية على القراء ومستخدمي المكتبة عن بعد؛ (د) زيادة الاشتراك في المجلات الأجنبية من خلال الوصول إلى نسخها الإلكترونية داخل المكتبة؛ (ه‍( إنشاء مكتبة تستند إلى وثائق المحفوظات التاريخية، واستحداث بنود بحث جديدة وتيسير البحث من خلال كتالوج على شبكة الإنترنت يمكن للعامة الوصول إليه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة قضايا المساواة بين الجنسين؛ (و) تطوير الموقع وتحديثه باستمرار؛ (ز) إدخال وتسجيل 922 1 كتاباً جديداً من الكتب المشتراة أو المقدمة مجاناً، و460 منشوراً، فضلاً عن 847 2 وثيقة أرشيفية.

176-ونفذ مركز البحوث للمساواة بين الجنسين مشروع "توعية المدرسين وبرامج التدخل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين" في إطار البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي" في أقاليم البلد البالغ عددها 13. ويهدف المشروع إلى توعية/تثقيف المعلمين فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، من خلال البرامج التعليمية التي تساعدهم في الكشف عن الصور النمطية للجنسين، وعن حالات عدم المساواة والتمييز في النظام التعليمي ومن ثمَّ التدخل عن طريق وضع أسس علمية وممارسات جيدة في مجال البرامج التعليمية. وخلال فترة تنفيذ المشروع (2002-2008 )، تم تنفيذ ما يلي:

تصميم 78 برنامجاً تعليمياً على المستوى الإقليمي (13 في السنة)، بمشاركة معلمين من المدارس الحكومية، في المدارس الثانوية للتعليم العام والتعليم التكنولوجي ومعلمين من مدارس التعليم العام المهني الأولي.

إنشاء المعلمين لما مجموعه 850 جمعية وبالتالي 850 برنامج تدخل. ووُضعت برامج التدخل هذه من قبل جمعيات خاصة بالوحدات التعليمية يضم كل منها خمسة أعضاء على الأقل. وصممها معلمون تمثلت أهدافهم الأساسية فيما يلي: (أ) توعية المعلمين؛ (ب) توعية الطلاب؛ (ج) توعية الآباء وأفراد المجتمع المحلي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. ومثلت تلك البرامج نوعاً من أنواع التدخل التعليمي (تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التدريس) أو/و أنشطة التدخل الرامية إلى تعزيز الأساليب والممارسات الجيدة في مجال التعليم بما يتيح توسيع الأدوار النموذجية للرجال والنساء من خلال تطوير عملية استثارة الأفكار وإعمال الإجراءات المبتكرة. وقد وُضعت هذه البرامج في إطار الحياة المدرسية، إلى جانب البرنامج التحليلي، ونُفذت في شكل خطط عمل (مشاريع). كما تم وضع عدة إجراءات منها: تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية، وإنتاج مواد مكتوبة، وإنتاج شريط فيديو، والقيام بزيارات إلى أماكن العمل، وتنفيذ حملة إعلامية، وإجراء بحوث، وصياغة الوثائق ذات الصلة، إلخ.

تثقيف 497 8 معلماً (913 2 رجلاً و584 5 امرأة).

شاركت 576 4 وحدة مدرسية (584 3 وحدة مدرسية من المرحلة الثانوية في التعليم العام، و779 وحدة مدرسية من مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي، و213 وحدة مدرسية من وحدات التدريب المهني الأساسي).

شارك في المشروع واستفاد منه 096 122 طالباً (421 57 من البنين و675 64 من البنات).

أُعدت مواد تعليمية وإعلامية (كتيبات وأدوات وحُزم تعليمية) بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ونُشر و/أو استُنسخ جزء كبير من هذه المواد في شكل إلكتروني ووُزع على المعلمين وعلى مدربي المعلمين وكذلك في الوحدات المدرسية. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر ستة كتب وقرص فيديو رقمي هي التالية: (أ) "تمارين خاصة بتوعية المعلمين: من أجل تعليم يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع"؛ (ب) "شروط جديدة ومهارات جديدة في سوق العمل"؛ (ج) أداة توجيهية بخصوص برامج التدخل المتصلة بالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم: مسألة الممارسات الجيدة"؛ (د)"دليل التنفيذ والإدارة في برامج التدريب والتدخل"؛ (ه‍( "الهوية الجنسية للمراهقين: فحص العامل الجنساني في الإطار المدرسي"؛ (و)"المساواة بين الجنسين والتعليم: إعداد مواطنين متساوين، محضر اجتماع"؛ (ز) "مواد تعليمية عن قضايا المساواة بين الجنسين"(نسخة رقمية على شكل قرص فيديو رقمي).

تم القيام بما يلي: (أ) ندوات تثقيفية في اليونان لتثقيف المعلمين في مجال المساواة بين الجنسين؛ (ب) تنظيم 13 تظاهرة للإعلام/التوعية والتقييم في مناطق أخرى من البلد، تهدف إلى توعية وإعلام المجتمع التعليمي بقضايا المساواة بين الجنسين؛ (ج) عقد اجتماع عن "المساواة بين الجنسين والتعليم-إعداد مواطنين متساوين" لإطلاع المجتمع التعليمي على المشروع الجاري تنفيذه، وكذلك لزيادة العدد الإجمالي للمدرسين الواعين بهذه المسألة.

177-ووضع مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في إطار البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي"، مشروعاً بعنوان "مرصد مراقبة وتقييم الإجراءات المنفذة في إطار السياسة التعليمية للمساواة بين الجنسين (مرصد المساواة بين الجنسين في التعليم)". وقد نفذ المشروع في جميع أنحاء البلد بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 و30 حزيران/يونيه 2006. وفي إطار المشروع، تم إعداد خمسة تقارير ودراسات وهي كالتالي: (أ) دراسة عن الأوضاع القائمة على الصعيد العالمي؛ (ب) تقرير عن آفاق التعاون مع الوكالات المعنية في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ (ج) تقرير تقييمي عن إمكانية الوصل الشبكي وآفاقه؛(د) تقارير وضعها المرصد عن التواصل الشبكي في المجال التقني مع الهياكل المقترحة؛ (ه‍( قائمة المرصد الخاصة بالتواصل مع الوكالات الوطنية والأجنبية وتسجيل مختصر لأهدافها ولما قامت به من أعمال. وفي عام 2008، أُنجز 11 بحثاً/دراسة نُشر منها ثمانية: (1) "جمع نتاج البحوث القائمة في مجال المساواة في التعليم والتعليقات الأساسية عليها وتنظيمها باستخدام التكنولوجيا الرقمية"؛ (2) "رصد وتقييم آثار السياسات التعليمية على الجنسين؛ (3) "رصد وتقييم آثار الإجراءات المنفذة في إطار البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي على الجنسين"؛ (4) "رصد وتقييم الإجراءات والسياسات الرامية إلى تحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل من خلال الإعداد التعليمي لها"؛ (5) "المستوى التعليمي ومشاركة المرأة في سوق العمل: استعراض المنشورات"؛ (6)"التمثيل الاجتماعي للجنسين في الكتب المدرسية: استعراض المنشورات"؛ (7) "التوزيع المهني للجنسين (توزيع عمودي وشامل): حالات التمييز وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في التعليم"؛ (8) "دليل إدراج مبادئ المساواة في التعليم"؛ (9) "تقارير عن مواضيع متخصصة منها: صنع القرار"؛ (10) "إنتاج سلسلة مؤشرات إحصائية - معلومات عن قاعدة بيانات المؤشرات الخاصة بالمساواة في التعليم والعمل واستخدام هذه القاعدة؛ (11) "اختيار وتحديد مؤشرات رصد ثابتة تتعلق بالجنسين والتعليم والعمل استناداً إلى مصادر في اليونان وبلدان الاتحاد الأوروبي". وأخيراً، نظم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين حلقة عمل (30 تشرين الأول/أكتوبر 2008) لنشر وتوزيع نتائج المشروع.

178-وانضم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بين آب/أغسطس 2004 وتموز/يوليه2006 إلى شراكة تعليمية ضمت وكالات من ألمانيا وإسبانيا والنمسا ومالطة والدانمرك، في إطار مشروع "إبراز تاريخ المرأة في أوروبا"، برنامج سقراط غروندتفيغ 2. وكان الهدف من ذلك تسليط الضوء على "قصصها" غير الموثقة بشكل كاف، من خلال طريقة التعلم المشترك والمتبادل، ونشر الوعي التاريخي الكافي من منظور جنساني.

179-وخلال عامي 2007 و2008، أعدت وزارة الدفاع اليونانية في إطار القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في أكاديمية القوات الجوية اليونانية، مواد تعليمية مع خطة لتنفيذها تجريبياً في البرنامج التعليمي للأكاديمية بشأن المواضيع التالية: سيكولوجيا الفوارق الشخصية، علم الاجتماع، العناصر القانونية، والالتزامات الإدارية-التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الوزارة حلقة تعليمية مواضيعية عن المساواة بين الجنسين لأعضاء المكاتب المعنية بموضوع المساواة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين (24-25و27 أيلول/سبتمبر 2007). وعملت، بالإضافة إلى ذلك، على استحداث وتشغيل نظام للتعليم عن بعد يتعلق بمواضيع المساواة بين الجنسين.

180-وفي السياسة التي تتبعها وزارة البحرية التجارية اليونانية فيما يتعلق ببحر إيجه والجزر، يُطبَّق القانون رقم 3488/2006 في نظام قبول الطلاب في أكاديميات البحرية التجارية (B’ 905)، الذي يسري حالياً، ويضمن مؤسسياً المساواة في معاملة المرأة. وقد شاركت الوزارة في تنفيذ الإجراء المعنون "منح للطالبات في أكاديميات البحرية التجارية" من خلال مشروع "EVRIDIKIإيفريديكي-إجراءات إيجابية للنساء"، الذي وضعته جامعة ديموقريطوس في تراقيا في عام 2008. وفيما يتعلق بتعليم ضباط البحرية، أُلغيت الحصص المعمول بها في نظام قبول الطلاب في أكاديميات البحرية التجارية، بدءاً من العام الدراسي 2007-2008. وكانت هذه الحصص تُطبق لأن الاضطلاع بالأنشطة المهنية في مجال البحرية يتم في ظل ظروف عمل صعبة للغاية. وقد شهدت النسبة المئوية للنساء اللواتي التحقن بالمدرسة زيادة كبيرة بين عامي 2005 و2008 (انظر الملحق 5، الجدول 7).

181-ووضعت وزارة التعليم والشؤون الدينية، في إطار البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي" عدة برامج تعليمية لزيادة ساعات الدراسة (المدارس التي تعمل طوال اليوم) في التعليم الابتدائي. ومع أن هذا الإجراء يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى مكافحة التسرب المدرسي، فإن له تأثيراً مزدوجاً: فهو لا يمنع الفشل الدراسي والتسرب المدرسي فقط، وإنما ييسر أيضاً أمور الآباء والأمهات (خصوصاً الأمهات)، ليتسنى لهم إيجاد عمل أو تحسين مهاراتهم المهنية. ويقوم هذا النموذج التعليمي المنفذ في جميع المدارس التي تعمل طوال النهار على تدخل شمولي يراعي استخدام وسائل التدريس المصممة حسب احتياجات الفرد، والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة وزيادة ساعات التدريس، لتغطية احتياجات الآباء والأمهات في الوقت نفسه. ومنذ أن شُرع في تنفيذ هذه البرامج، أصبحت هناك 299 4 مدرسة ابتدائية و300 2 حضانة تعمل طوال النهار، وفقاً لبيانات عام 2009.

182-تأسست شبكة بيريكسيوني"PERIKTIONI" التي تضم قرابة 100 عضو منها وكالات تعمل في مجال التعليم والبحوث والإنتاج (المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين، إلخ)، في عام 2004 في إطار البرنامج التشغيلي المتعلق بالقدرة التنافسية والتابع للأمانة العامة للبحوث والتكنولوجيا. وعقدت الشبكة جمعيتها العمومية الأولى في 30 حزيران/يونيه 2006، بحضور ممثلين عن المنطقة الأوسع لجنوب شرق أوروبا والاتحاد الأوروبي. وعُقدت الجمعية العمومية الثانية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأنشئت بعض الأفرقة العاملة لمتابعة العمل على قضايا خاصة ولتقديم التوصيات.

183-و"بيريكسيوني" هي شبكة نشطة، تقدم المقترحات إلى الوزارات المختصة، وتضع بحوثاً ودراسات استقصائية للترويج لأهدافها الرئيسية التالية: (أ) دعم تدابير محددة لزيادة فعالية الاستعانة بأفرقة البحث النسائية؛ (ب) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البحوث والسياسات الإنمائية؛ (ج) تطوير قنوات الاتصال مع الشبكات الأخرى في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوسع لجنوب شرق أوروبا لتبادل المعلومات والممارسات الجيدة. وبناء على اقتراح قدمته الشبكة، تم اعتماد نسبة لا تقل عن امرأة لكل ثلاثة رجال في جميع مجالس البحوث بموجب القانون رقم 3653/2008.

184-وصممت جامعة يوانينا مشروع: "توفير المواد التعليمية المساعِدة لإدراج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في العملية التعليمية" (البرنامج التشغيلي الثاني) المعنون التعليم والتدريب المهني الأولي بين 1 آذار/مارس 2004 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2008. ويهدف المشروع إلى تشجيع استثارة الأفكار حول العلاقات بين الاجتماعية بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهما في التعليم الابتدائي والثانوي (دور الحضانة والمدارس الابتدائية والإعدادية الثانوية، والثانويات المهنية)، من خلال الترويج للمواد التعليمية المساعِدة، المكتوب منها والرقمي في إطار البرنامج المدرسي أو خارجه. وقد نُشرت المواد التعليمية المساعِدة بالشكل المكتوب والرقمي على السواء للمساهمة في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وكذلك لتوعية الطلاب والمعلمين بمسألة العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين. ووُضعت هذه المواد في صناديق وأُرسلت إلى مؤسسات تعليمية مختلفة: (أ) 650 5 صندوقاً إلى رياض الأطفال؛ (ب)460 5 صندوقاً إلى المدارس الابتدائية؛ (ج) 905 1 صناديق إلى المدارس الثانوية؛ (د)154 1 صندوقاً إلى المدارس الثانوية (ه‍( 510 صناديق إلى المدارس والثانويات المهنية، عن طريق موزعي الكتب المدرسية التابعين لوزارة التعليم والشؤون الدينية، أي من خلال منظمة نشر الكتب المدرسية. وترافق توزيع المواد إلى الوحدات المدرسية مع تنظيم مناسبات تربوية/إعلامية لعدة مسؤولين تربويين (مرشدون مدرسيون ومسؤولون عن التربية الصحية، ومسؤولون عن القضايا الثقافية والألعاب الفنية، ومسؤولون عن التربية البيئية، ومستشارون في التوجيه المهني في المدارس، إلخ). ونُظمت هذه المناسبات على مرحلتين (نيسان/أبريل-أيار/مايو 2008 وأيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 2008). وشارك 296 مسؤولاًتربوياً حضروا المناسبات في المرحلتين.

185-ووضع معهد التعليم المستمر للكبار ولجنة المقاطعة المعنية بتعليم الحِرف التابعة لوزارةالتعليم اليونانية برامج تعليمية موجهة للمجموعات السكانية العامة والخاصة. ومنذ الفترة 2005-2008، شكلت النساء الغالبية العظمى من المتدربين. ويظهر من خلال الجداول 8 و9 و10 و11 و12 و13 أن عدد المتدربات أكبر بكثير في مركز البحوث التربوية، ومدارس الفرصة الثانية ومدارس الآباء ولجنة المقاطعة المعنية بتعليم الحِرف.

186-نفذت جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا تدابير في إطار مشروع "الإجراءات الإيجابية من أجل المرأة". ويتعلق المشروع، الذي يموله البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي" بإجراء دورات تعليمية للطالبات في مجال تنظيم المشاريع، والمعلومات، والتكنولوجيات الجديدة والتطبيقات المبتكرة الأخرى، عن طريق الوسائل التقليدية أو التعليم عن بعد. وشملت الدورات، بشكل أكثر تحديداً، وضع مواد تعليمية لتعليم المعلمين عن بعد ولتعليم الطلاب، تضمنت 20 ساعة من التعليم المباشر و30 ساعة من التعليم عن بعد. وأعطيت الأولوية للطالبات اللواتي درسن في "القطاعات التي يسيطر عليها الذكور" (أي الهندسة، والهندسة الكهربائية، والإلكترونيات والمعلومات والفنون التطبيقية والإنشاءات، إلخ)، فضلاً عن الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات سكانية خاصة تواجه الاستبعاد من سوق العمل والاستبعاد الاجتماعي (الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والمهاجرون والمواطنون والعائدون إلى الوطن وأفراد الأقليات الثقافية والدينية، وأطفال العائلات ذات العائل الواحد، وسكان المناطق النائية، إلخ). ونفَّذت المشروع وزارة التربية والشؤون الدينية ووزارات أخرى في الفترة الواقعة بين 1 آذار/مارس 2006 و31 آذار مارس 2008 واستفادت منه حوالي 700 2 طالبة و80 معلماً من مدارس التدريب المهني/معاهد التعليم المهني وحصلت الطالبات في نهايته على شهادات تدريب.

187-وفي مجال التعليم العالي، تم تصميم "برامج لدعم المرأة في الدراسات الجامعية والدراسات العليا وبرامج الدراسات وبرامج البحوث المتعلقة بالمرأة" (البرنامج التشغيلي الثاني المعنون "التعليم والتدريب المهني الأولي"). وقد تم تمويل 43 مشروعاً في الجامعات والمؤسسات التقنية، مصنفة في الفئات الأربع التالية:

برامج الدراسات العليا في مجال القضايا الجنسانية وقضايا المساواة. وتشمل هذه الفئة 3 مشاريع وبرامج للدراسات العليا في مجال قضايا المساواة بين الجنسين نفذتها جامعة تيسالونيكا (تتعلق بنوع الجنس والتعليم)، وجامعة بحر إيجه (تتعلق بنوع الجنس في الأنثروبولوجيا) الاجتماعية، وجامعة أثينا (تتعلق بنوع الجنس والدين).

برامج الدراسات في مرحلة ما قبل التخرج في مجال القضايا الجنسانية وقضايا المساواة. وتشمل هذه الفئة ثمانية مشاريع نفذتها جامعة أثينا وجامعة تيسالونيكا، جامعة بانتيون، وجامعة بحر إيجه، وجامعة كريت، وجامعة بيرايوس، وجامعة أثينا التقنية الوطنية وجامعة ثيساليا وأربعة مشاريع نفذتها مؤسسات تقنية من أثينا وكريت ومقدونيا الغربية وباتراس. وكان الهدف الأساسي منها هو إدراج دورات جديدة، لإثراء المقررات المعتمدة، ووضع الإجراءات اللازمة لتطوير الدراسات الجامعية بما يضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عدة مجالات علمية ومواضيع معرفية.

منح بحثية بشأن القضايا الجنسانية وقضايا المساواة، مع إعطاء الأولوية للبحوث الأساسية. وتشمل هذه الفئة برامج المنح الدراسية التي تمنحها أربع جامعات (أثينا، تيسالونيكا، بانتيون، بحر إيجه) وتهدف إلى تشجيع الأطروحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

تمكين أفرقة الجامعات والمؤسسات التقنية التي تجري بحوثاً حول القضايا الجنسانية وقضايا المساواة. وتشمل هذه الفئة 16 مشروعاً بالنسبة للجامعات و8 مشاريع للمؤسسات التقنية، تتعلق بوضع برامج بحثية بشأن القضايا الجنسانية. وأُعطيت الأولوية في هذه المشاريع لتشغيل الباحثين والباحثات في مرحلة ما بعد الدكتوراه.

188-وضعت وزارة التنمية السياحية اليونانية برامج تدريبية وتعليمية للعاملين في مجال السياحة والفنادق، فضلاً عن تدريس برامج تعليمية في البلدان التالية: أذربيجان، ومصر وأرمينيا وجورجيا وإثيوبيا وسوريا والأردن، وفي بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. وكان شرط المشاركة في هذه البرامج ألا تقل نسبة النساء عن 30 في المائة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تمكين النساء من الوصول إلى المؤسسات السياحية واندماجهن في عملية التنمية الاقتصادية. وكان الهدف من وراء ذلك هو إعداد موظفين مهنيين رفيعي المستوى لتشغيلهم في المؤسسات السياحية والمساهمة في رفع مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها بلادهم.

189-ونظمت اللجنة اليونانية لليونسكو ندوة تثقيفية (تيسالونيكا، 8-13 تشرين الأول/أكتوبر 2007) حول "مشاركة المرأة في الإصلاح الاجتماعي وتنمية جنوب شرق أوروبا"، حضرتها 30 امرأة. وكان الهدف العام للندوة هو التوعية بقضايا مختارة، وكذلك تبادل المعلومات فيما يتعلق بالنساء المهنيَّات. أما الأهداف الثانوية فتتمثل فيما يلي: (أ) نقل المعرفة بشأن القضاء على أي نوع من أنواع التمييز بين الجنسين، وتحسين فرص وصول المرأة إلى سبل التعليم والعمل، ومشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، وما إلى ذلك؛ (ب) المضي في الترويج لإجراءات اليونسكو وتوعية عامة الجمهور بها لا سيما ما يتعلق منها بتمكين المرأة؛ (ج) تحسين قدرة المعلمين على تصميم وإدارة المشاريع عن طريق تبادل المعلومات بشأن أمثلة من الممارسات الجيدة؛ (د) تعزيز التضامن والتعاون الإقليمي عبر الحدود فيما بين النساء المهنيات اللواتي يشاركن في برامج للمرأة. وكانت الحلقة الدراسية موجهة إلى العلماء والناشطين في البرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وأعضاء المنظمات غير الحكومية والصحفيين من بلدان جنوب شرق أوروبا.

إجراءات المنظمات غير الحكومية

190-وضعت الجمعية اليونانية للجامعيات برنامج "تشجيع الطالبات على اختيار مهن في مجال العلم والتكنولوجيا"، في ضوء البرنامج الإطاري الأوروبي السادس بشأن تنمية البحث والتكنولوجيا. ويستهدف المشروع الذي يستغرق 24 شهراً (2006-2007) طالبات المدارس الثانوية اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة. ويشجع المشروع الطالبات على اختيار مهن في مجال العلم والتكنولوجيا، وعلى تحديد الممارسات الجيدة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الجمعية اليونانية للجامعيات برنامج "تقديم الدعم والمشورة للنساء لإجراء البحوث والالتحاق بالدراسات العليا - أماليا فليمينغ" بالتعاون مع جمعية زمالة ماري كوري اليونانية. والمجموعات التي يستهدفها البرنامج هي: خريجات مؤسسات التعليم العالي اللواتي تجاوزن الثانية والعشرين من العمر، من سكان أثينا، واللواتي يرغبن في مواصلة دراساتهن العليا للحصول على الدكتوراه و/أو في مرحلة ما بعد الدكتوراه. وقد أنشئ "نموذج" لمركز معلومات من أجل تقديم خدمات متعددة التخصصات. وأخيراً، وضعت الجمعية اليونانية للجامعيات برنامج "معلومات الطالبات والعالمات الجديدات حول مهنة الباحث"، بالتعاون مع جمعية زمالة ماري كوري اليونانية. وتم تشغيل مركزي معلومات "نموذجيين" من أجل تقديم خدمات متعددة التخصصات.

المادة 11العمالة والتأمينات الاجتماعية

191-كانت مشاركة المرأة في سوق العمل خلال الفترة قيد النظر على النحو التالي: معدلات عمالة الرجال أعلى بكثير مقارنة بمعدلات عمالة النساء (انظر الملحق 5، الجدول 19). ومعذلك، فإن زيادة فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، بين عامي 2004 و2008، كانت لصالح النساء مقارنة بالرجال. وقد زادت نسب عمالة المرأة 3.5 نقطة مئوية بين عامي 2004 و2008، في حين لم تتجاوز الزيادة 1.4 في المائة بالنسبة للرجال. وانخفضت بطالة النساء بنسبة 4.9 في المائة، وبطالة الرجال بنسبة 1.7 في المائة على التوالي (انظر الملحق 5، الجدول 20).

192-وسُجلت أعلى معدلات البطالة في اليونان في مناطق مقدونيا الغربية وإيبيروس، وسُجل فيها أيضاً أكبر تفاوت في معدلات البطالة بين الرجال والنساء (انظر المرفق 5، الجدولان 21 و22). وتبين الأرقام الاختلافات المطلقة في معدلات التوظيف بين الرجال والنساء حسب المنطقة في عام 2008. كما سُجلت تفاوتات كبيرة في نسب العمالة بين الجنسين في شمال وجنوب بحر إيجه ووسط اليونان، فيما سُجل تفاوت أقل ولكنه حاسم بلغت نسبته 23.4 في المائة في منطقة أتيكا.

193-وعلى الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بالتوظيف في عام 2005 تشير إلى زيادة عمالة النساء بنسبة أكبر مقارنة بعمالة الرجال، فإن العمل في تدبير شؤون المنزل/الأسرة ظل بنسبة كبيرة جداً هو "عمل المرأة". (انظر الملحق 5، الجدول 23). ومتوسط الوقت الذي تقضيه المرأة في أداء الواجبات الأسرية والمنزلية أكثر بكثير من الوقت الذي يقضيه الرجل، دون أن يُعترف لها بأنه وقت عمل. ويبين الجدول 24 بعض البيانات عن السكان غير العاملين. ويقدم الجدول، بشكل أكثر تحديداً، النسبة المئوية للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً، مصنفين بحسب أسباب عدم بحثهم عن عمل. وتشير الإحصاءات إلى عامي 2004 و2008. ووفقاً لتلك البيانات، تبلغ نسبة النساء اللواتي لايعملن بسبب الواجبات المنزلية (رعاية الأطفال وغير ذلك من المسؤوليات الأسرية والشخصية) 45.1 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير عدد الرجال الذين لا يعملون لنفس السبب (1.2 في المائة). وفي المقابل، نجد نسبة الرجال الذين لا يعملون بسبب متابعة دراستهم أو متابعة برامج تعليمية تفوق نسبة النساء بثلاثة أضعاف تقريباً.

194-يستدعي تعزيز فرص المرأة في العمل وضع سياسات شاملة وبرامج خاصة للنساء العاطلات عن العمل، لتمكينهن من الوصول الفعلي إلى سوق العمل ومكافحة التهميش الاجتماعي والفقر. وقد وضعت برامج خاصة خلال الفترة قيد الدراسة على يد منظمة استخدام القوى البشرية وسلسلة من الوكالات العامة والخاصة في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "العمالة والتدريب المهني" التابع للمبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL والبرامج التشغيلية الإقليمية الثلاثة عشر. ويرتكز تمويل المجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعي للإجراءات التي تيسر وصول المرأة إلى سوق العمل إلى الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لإعداد هذا العمل. وقد شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين بنشاط في تنفيذ هذه البرامج. وتشمل الأهداف المحددة لهذه البرامج ما يلي: تطوير العمل الإيجابي في المؤسسات، وتحسين هياكل رعاية الأطفال وغيرهم من الأشخاص المعالين، ووضع إجراءات شاملة لدعم النساء وتعزيز قدراتهن على تنظيم المشاريع.

195-وفي مجال عمالة النساء، تم أيضاً تنشيط الكثير من المنظمات النسائية في ضوء التصديق على القانون رقم 3488/2006، الذي ينص على اعتبار التحرش الجنسي في بيئة العمل تمييزاً بين الجنسين في سوق العمل. وأخيراً، أنشأ أمين المظالم اليوناني، بموجب هذا القانون، دائرة المساواة بين الجنسين، مما زاد من تركيز سياسات المساواة على مجال العمالة.

إجراءات الإدارة العامة

196-استفادت 773 8 امرأة عاطلة عن العمل من مشروع "توفير التمويل لتدخلات شاملة من أجل المرأة" في إطار البرنامج التشغيلي "العمالة والتدريب المهني"، الذي وضعته الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين. وأعطيت الأولوية في المشروع للنساء اللواتي ينتمين إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة، مثل اللاجئين، والمهاجرين، وضحايا العنف المنزلي أوالاتجار بالبشر، وأرباب الأسر ذات العائل الواحد. وقد تم تنفيذ البرنامج في جميع المناطق الإدارية في البلد البالغ عددها 13 من خلال 17 خطة عمل نسقتها الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين (في شكل شراكات ضمت شركات يناهز عدد وكالاتها 240 وكالة). وشاركت في المشروع على وجه التحديد: (أ) نساء مسلمات في إطار خطة العمل الخاصة بمنطقة مقدونيا الشرقية-تراقيا؛ (ب) لاجئات ومهاجرات ونساء من الغجر في إطار خطتي عمل في منطقة أتيكا. وبشكل أكثر تحديداً، استفادت المجموعات الضعيفة التالية: (أ) 116 مهاجراً؛ (ب) 113 لاجئاً؛ (ج) 56 من ضحايا العنف؛ (د) ضحية من ضحايا الاتجار؛ (ه‍(98 مسلمة/امرأة ذات "خصوصيات ثقافية"؛ (و) 684 رب أسرة من الأسر ذات العائل الوحيد؛ (ز) 49 امرأة معاقة. كما شاركت منظمة استخدام القوى البشرية في البرنامج من خلال دعم أكثر من 000 5 امرأة في الحصول على عمل. واختير المشروع وقُدم باعتباره مثالاً للممارسات الجيدة في المؤتمر الأوروبي والاجتماع الوزاري غير الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في لشبونة في 4/10/2007. وأشير بإيجابية إلى البعد الإقليمي للمشروع، الذي نفذته وكالات تابعة للمجتمعات المحلية الناشطة في مجال تقديم المشورة وقضايا العمالة، واللجنة المعنية بالمساواة، ومنظمة استخدام القوى البشرية، وغيرها من الوكالات الحكومية المحلية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.

197-ونفذت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين مشروع "الإجراءات الإيجابية لصالح النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة" في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "العمالة والتدريب المهني" (التدبير 5-1). ويهدف المشروع إلى تقليص أوجه التفاوت بين الجنسين في مكان العمل، وبالتالي في سوق العمل. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع الموظفين، بغض النظر عن جنسهم، ووعي المجتمع المحلي بصورة أعم، بشأن قضايا عدم المساواة التي تواجهها النساء في بيئات عملهن. ويهدف كذلك إلى دعم النساء من خلال إجراءات ترمي إلى تنمية مهاراتهن وحياتهن الشخصية والمهنية، لتمكينهن من العمل على تحسين مواقعهن في المؤسسات. وفي هذا الإطار، قُدمت للشركات حوافز مالية تتعلق بما يلي: التعليم/التدريب المستمر للمرأة، وتقديم المشورة وإرساء نظام العمل عن بعد، وزيادة الوعي لدى جميع العاملين بهذه القضايا، وتوسيع نطاق نظم شهادات الجودة (إيزو) ليشمل مجال الإجراءات التي تعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات في التركيز على سياسات المساواة. وعاد البرنامج بالفائدة بشكل غير مباشر على 224 9موظفة في 123 مؤسسة من مؤسسات البلد من خلال إجراءاته التوعوية/الإعلامية ومن خلال نظم الجودة النموذجية. واستفادت 720 3امرأة من تلك النساء استفادة مباشرة من الإجراءات المتعلقة بالتدريب والمشورة والعمل عن بعد والتعليم.

198-ومن الأمثلة على تنفيذ المشروع المذكور أعلاه برنامج "ايزوإبيشيرو"ISO EPICHIRO - إجراءات إيجابية لصالح النساء العاملات في المنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية" الذي وضعته المنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التابعة لوزارة التنمية اليونانية، وتضمن إجراءات منها (أ)وضع معيار المسؤولية الاجتماعية؛ (ب) دعم نساء المنظمة العاملات بتقديم المشورة لهن؛ (ج) تدريب المرأة العاملة في المنظمة؛ (د) التنوير والتوعية. وبشكل أكثر تحديداً، قُدمت المشورة للنساء العاملات في المنظمة بهدف تحسين المعرفة الذاتية لديهن وتحقيق التوازن بين التزامات الحياة المهنية والعائلية. وفي المجموع، عُقدت 366 جلسة فردية وجماعية لفائدة 86 امرأة عاملة. وكان التدريب أمراً حيوياً بالنسبة للمشروع وأسهم في تطوير معارف ومهارات النساء العاملات في المنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، إذ كان يرمي إلى خلق الظروف المناسبة لارتقائهن في العمل وتحسين مستوى ظروف عملهن. وقدمت في إطار البرنامج 440 6 ساعة تدريب لفائدة 56 امرأة. وعند انتهاء البرنامج، تم وضع معيار المسؤولية الاجتماعية، الذي يتيح إدماج الممارسات والسلوكيات المتعلقة بتكافؤ الفرص، وفقاً للنماذج الأوروبية. وبذلك، باتت المنظمة تلتزم للمرة الأولى، بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل خلاقة يطبعها التجاوب ولايشوبها أي نوع من التمييز أو عدم المساواة في المعاملة.

199-إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين ومنظمات العمل الرئيسية (الاتحاد اليوناني للمؤسسات، والاتحاد الوطني للتجار اليونانيين، والاتحاد اليوناني للمهنيين من الحرفيين والتجار، وغرفة التجارة والصناعة في أثينا) والشبكة اليونانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات لتيسير مشاركة المرأة في العمل وتوفير فرص متساوية لتنميتها ضمن بيئة العمل (أثينا، 2 تموز/يوليه 2006). وبالإضافة إلى ذلك، أُبرمت مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين والشبكة اليونانية للمسؤولية الاجتماعيةللشركات، لزيادة تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المؤسسات (آذار/مارس 2006). وقد اختارت الشبكة الأوروبية للمسؤولية الاجتماعية للشركات هذه المبادرة بوصفها من الممارسات الجيدة وقُدمت خلال المنتدى الأوروبي الثاني بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يُنظم سنوياً (بروكسل، 22 حزيران/يونيه 2006)، لتبادل الخبرات وتحليل أساليب تعزيز سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتعلق بالمؤسسات.

200-كما شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في الأعمال التي اضطلعت بها الشراكة الإنمائية "ANTHISI" (المجموعة باء من المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL) فيمايتعلق بنشر المشروع وتعميمه على المشاركين في الترويج لسياسة الحكومة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويهدف المشروع إلى تعزيز تكافؤ الفرص وهو مبادرة من الاتحاد اليوناني للمؤسسات والأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين. وشاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في الأساس وبشكل أكثر تحديداً، في الإجراءات الإعلامية/التوعوية بشأن المساواة في المشاريع التجارية، وفي تحليل الخبرات الدولية/الأوروبية فيما يتعلق بظروف ونتائج الحوار الاجتماعي، وفي تنفيذ اتفاق التعاون بين الدول، وفي أنشطة الترويج والدعوة (أي المنشورات، والموقع الشبكي).

201-وبين 1 كانون الثاني/يناير 2004 و31 كانون الأول/ديسمبر 2005، شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في البرنامج الأوروبي المعنون "الدمج الكامل للنساء في عالم الأعمال: تعزيز قدرة المرأة عل تنظيم المشاريع"، والذي نسقته الآلية الوطنية لحقوق المرأة في قبرص وشركاء من ألمانيا وبولندا (شارك في تمويله اللجنة الأوروبية بنسبة 80 في المائة، ومصادر وطنية بنسبة 20 في المائة). وكان الهدف من المشروع هو إعلام المواطنين بشأن: أهمية وفوائد تنظيم المرأة للمشاريع، فضلاً عن تعزيز دور النساء بصفتهن سيدات أعمال في المستقبل من خلال حلقات دراسية تعليمية.

202-وقامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL (المجموعة ألف)، بتنسيق مشروع "إجراءات مكافحة التمييز في بيئة العمل الذي نفذته الشراكة الإنمائية أندروميدا" (بين 21 شريكاً). وكان الهدف من المشروع هو تصميم سياسات لمكافحة التمييز وتنفيذها على مستوى الوكالة والمؤسسة، فضلاً عن المساهمة في القضاء على الصور النمطية والتصورات والسلوكيات التي تُبقي على ظاهرة التمييز في بيئات العمل، وكذلك تعزيز وجود المرأة في المجالات التي يفوق فيها عدد الرجال عدد النساء في المهن الجديدة.

203-وبين 1 كانون الثاني/يناير 2005 و31 كانون الأول/ديسمبر 2008، أجرى مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، في إطار أعمال مشروع "المستشار العلمي المعني بالإجراءات المتعلقة بتوفير خدمات على شكل تدريب متخصص للنساء، التي صممتها الأمانةالعامة لشؤون المساواة بين الجنسين" (البرنامج التشغيلي المعنون "العمالة والتدريب المهني")، 58 دورة تدريبية ل‍ 050 1 مرشداً في جميع أنحاء اليونان حول تقديم المشورة المتعلقة بنوع الجنس. وكان موضوع التدريب تثقيف الموظفين الذين قاموا بتدخلات شاملة لصالح المرأة، بشأن تقديم الدعم من خلال المشورة والإعلام، وتوفير الخدمات الإلكترونية وتنظيم المشروع والإشراف عليه. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، في غضون ذلك، نظاماً إلكترونياً لدعم المشروع، يتيح المشورة وما يتم التوصل إليه من نتائج على الإنترنت من أجل تدوين عمل المستشارين، والحفاظ على تطبيق نموذج مركز البحوث للمساواة بين الجنسين الخاص بتقديم المشورة وكذلك على جودة الخدمات المقدمة.

204-وبين كانون الثاني/يناير 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2007، قام مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، في إطار برنامج "وعي المجموعات السكانية الخاصة" (الإجراء 1-4-1 مراكز الأعمال والتنمية التكنولوجية)، وبتمويل مشترك من وزارة التنمية اليونانية، بإعداد حلقات عمل عن تنظيم المشاريع لمائتي امرأة من أتيكا. وتم تدريب هؤلاء النساء على المواضيع التالية: (أ) أنواع الأعمال التجارية؛ (ب) تحليل التكاليف والمنافع؛ (ج) معلومات عامة عن الاقتصاد اليوناني، وتحليل بيئة المشاريع؛ (د) تنظيم وإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ (ه‍( برمجة الأنشطة؛ (و) البحوث المتعلقة بالسوق؛ (ز) المبادئ الأساسية للتسويق؛ (ح) المبادئ العامة - قدرات/مهارات رجال الأعمال (ط) سيدة الأعمال - التجربة اليونانية؛ (ي) إيصال الأفكار التجارية إلى أصحاب الأعمال؛ (ك) استعراض الأفكار التجارية؛ (ل) فلسفة الاستثمار؛ (م) صنع القرار؛ (ن) خطة العمل - دراسة حالة إفرادية.

205-وشارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، في إطار المجموعة باء من المبادرة المجتمعية إيكوالEQUALB’ (2005-2008)، بصفته شريكاً في المشاريع التالية: (أ)" تيسير الحياة المهنية للمرأة دون تمييز عن طريق تنفيذ برنامج الوقت الاجتماعي - برنامج الوقت الاجتماعي" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "التدخل التوفيقي"؛ (ب) "المساواة في القوات العسكرية" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "أرتيميس"؛ (ج) "تكافؤ الفرص والتنمية: إنشاء آلية تيسير ودعم لإدراج مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة العمل" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "أنثيسيANTHISI، الموارد البشرية-تكافؤ الفرص"؛ (د) "سياسات مبتكرة بشأن العمالة والسياسات الاجتماعية على المستوى المحلي - الحكومة المحلية بوصفها آلية تكميلية للسياسات النشطة في مجال العمالة والمجال الاجتماعي" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "أوجه التقارب"؛ (ه‍( "رابطة الوئام الاجتماعي" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "أمفيكسيونيا"؛ (و) "تطبيق أساليب عمل جديدة في مجموعات متمايزة ثقافيا: التكييف الذكي للمؤسسات وتحسين مهارات النساء المهاجرات" بواسطة الشراكة الإنمائية المسماة "الإدارة المشتركة بين الثقافات والتكيف التكنولوجي"؛ (ز) "شبكة المرصد وهياكل تمكين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين داخل السوق".

206-وبين أيار/مايو 2005 وحزيران/يونيه 2007، شارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين في برنامج توفير خدمات الدعم التكميلية، في إطار مبادرات التوظيف المحلية، والذي وضعته وزارة العمل اليونانية. وكان هدفه توفير خدمات الدعم التكميلية للنساء العاطلات عن العمل. وقد صممت الإجراءات بالتعاون مع الحكومات المحلية لمحافظات أتيكاوإفروسومغنيسياوكسانتي.

207-وبين كانون الثاني/يناير 2007 وأيلول/سبتمبر 2008، وضع مركز البحوث للمساواة بين الجنسين خطط عمل لتوفير خدمات الدعم التكميلية المعنونة "تحسين شروط وصول الفئات الضعيفة إلى سوق العمل". وتمثل الهدف من البرنامج في تمكين المرأة، وإعدادها لسوق العمل، ودعمها في اتخاذ المبادرات التجارية وارتقائهن في الوظيفة. وتشمل الخدمات التي قدمها مركز البحوث للمساواة بين الجنسين ما يلي: (أ) تقديم المشورة في مجال العمالة؛ (ب) تعليم التقنيات الخاصة بالعثور على عمل؛ (ج) التوجيه المهني المتخصص؛ (د)دعم القدرة على تنظيم المشاريع؛ (ه‍( المعلومات، (و) تقديم الدعم النفسي والاجتماعي؛ (ز) تحديد النهج وتوفير المعلومات للأطراف المهتمة وتوعيتها وتحفيزها على المشاركة في برامج التدريب المسبق والتدريب والتقدم في سوق العمل؛ (ح) تقديم معلومات عن التوظيف والقضايا المؤسسية والقانونية؛ (ط) القيام بإجراءات في مجال الترويج والإعلام والتواصل الشبكي. وقد اتُّخذت هذه الإجراءات في ثماني مناطق من اليونان (أتيكا ومقدونيا الوسطى وثيسالياوإيبيروس ووسط اليونان ومقدونيا الشرقية-تراقياوالبيلوبونيز وجزيرة كريت). وفي المجموع، استفادت 820 2 امرأة من هذا المشروع وكانت المستفيدات من المجموعات السكانية الضعيفة التالية: المعوقون والمهاجرون والجماعات الثقافية الخاصة، والعائدون إلى الوطن، والمجموعات الخاصة المهددة بالاستبعاد الاجتماعي، والعاطلات عن العمل على المدى الطويل اللواتي تجاوزن الخامسة والأربعين من العمر، ومجموعات أخرى من الأشخاص المعرضين للاستبعاد من سوق العمل، وفئات أخرى من النساء العاطلات عن العمل في مجالات أو قطاعات ترتفع فيها معدلات البطالة.

208-وينفذ مركز البحوث للمساواة بين الجنسين منذ حزيران/يونيه 2006، مشروع "توسيع - تحسين التبادل الإلكتروني للمعلومات" ضمن إطار البرنامج التشغيلي "بوليتيا الثاني" الذي تنفذه وزارة الداخلية اليونانية. ويهدف المشروع إلى إعداد وإنشاء "مكتب جامع"، من خلال تقديم خدمات كاملة، وتقديم المشورة والدعم والتدريب للمواطنين (www.ypathia.kethi.gr). ويهدف المشروع، من خلال التعقيب المتواصل ومراقبة المعلومات إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع عن طريق إعداد وتقديم الخدمات الشبكية وخدمات دعم وإعلام المواطنين والجمعيات والمؤسسات النسائية.

209-وشارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، بين 1 حزيران/يونيه 2006 و31 كانون الأول/ديسمبر 2007، بصفته شريكاً في المرحلة باء من برنامج أرخبيل المتوسط المشترك بين الأقاليم الأوروبية المعنون"المرأة العاملة في الأعمال التجارية التي تدعم النمو والقدرة التنافسية" الذي تولت تنسيقه شبكة الغرف الوطنية للنساء اليونانيات صاحبات الأعمال وشركاء من إيطاليا وقبرص. وكان الهدف من البرنامج هو إبلاغ السلطات العامة والمحلية في البلدان المشاركة عن منافع مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوفير الاستشارات وخدمات الدراية الفنية للمرأة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد واختيار الممارسات الجيدة، على نحو ما تفعله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسلطات العامة والمحلية في البلدان المشاركة.

210-وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، شارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين في مشروع البحث الذي تولت تنسيقه جامعة قبرص الأوروبية والمعنون "الآثار الاجتماعية والنفسية والمهنية للتحرش الجنسي في بيئة العمل في قبرص" (مدة البحث 12/2006-12/2008). وبالإضافة إلى ذلك، نظم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع "فيلاج فيلمز" العرض الأول لفيلم بلد من الشمال (13 كانون الأول/ديسمبر 2006)، الذي يتناول التحرش الجنسي والاغتصاب وجميع أنواع العنف الذي يُمارس ضد المرأة. وحضر العرض ممثلون عن الوزارات وعن منظمات غير حكومية وجمعيات نسائية.

211-وفي عام 2005، أجرى مركز البحوث للمساواة بين الجنسين ست دراسات/بحوث تتعلق بالعمالة النسائية تحمل العناوين التالية: (أ) "السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمالة"؛ (ب) "تحليل ببليوغرافي وتسجيل الآثار على فرص العمل الجديدة المتاحة للمرأة، وتحسين ظروف العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل"؛ (ج) "دراسة عن دعم عمل المرأة لحسابها الخاص، مشفوعة بحالات من الواقع"؛ (د) "دراسة عن عمل المرأة لحسابها الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال التعليم"؛ (ه‍( "دراسة عن إدماج المنظور الجنساني في سياسة العمالة"؛ (و) "التقسيم المهني الأفقي لسوق العمل اليوناني".

212-ونشر مركز البحوث للمساواة بين الجنسين 13 كتاباً عن العمالة وسوق العمل تحمل العناوين التالية: (أ) "تحت السيطرة": نظريات في التنظيم والمسألة الجنسانية، 2005؛ (ب)"دليل الممارسات الجيدة للتوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل"، 2005؛ (ج) "دليل المساواة والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية"، 2007؛ (د)" دليل تحقيق المساواة والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية"، 2007؛ (ه‍(" دليل الاستشارات في مجال العمالة"، 2007؛ (و)"دليل البحث الفعال عن عمل"، 2008؛ (ز) "دليل الربط الشبكي"، 2008؛ (ح)"دليل النموذج التوليفي للإرشاد المتعلق بتعميم المنظور الجنساني"، 2008؛ (ط) "دليلالمستشارين في مجال تنظيم المشاريع. خطة أعمال لإنشاء وتطوير المشاريع وتنظيم وتطوير المنظمات النسائية"، 2008؛ (ي) "الدليل المفصل لوضع تدابير خاصة بالمرأة والعمالةالفعلية"، 2008؛ (ك) "دليل الممارسات الجيدة بشأن التدخلات الشمولية لصالح المرأة"، 2008؛ (ل) "دليل الإجراءات اللازمة لوضع مؤشرات قابلة للقياس لمشروع إدماج المرأة في سوق العمل"، 2008؛ (م) "قدرة المرأة على تنظيم المشاريع: دليل موجز للمؤسسات والاتحادات"، 2008.

213-تهدف الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم والشؤون الدينية إلى تعزيز تكافؤ الفرص، ومشاركة المرأة في المؤسسات الاجتماعية وتوفير المعلومات للنساء وعامة الجمهور والفئات التي تعاني من الاستبعاد فيما يتعلق بقضايا المساواة والعمالة وتعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. وفي موازاة ذلك، وضعت الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة، في إطار البرنامج التشغيلي إيكوال، مشروع "قدرة المرأة على تنظيم المشاريع ونظام الدعم الأقاليمي القائم على الاقتصاد الاجتماعي ديوني الثاني(DIONI II) (مراعاة نسبة النساء المستفيدات من جميع إجراءات الشراكة) بالتعاون مع الشبكة الوطنية والأوروبية للاقتصاد الاجتماعي ومع 30 شريكاً من اليونان وإيطاليا وفرنسا، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك، قام شركاء برنامج ديوني الثاني، فضلاً عن شركتين تجاريتين انبثقتا من البرنامج، بتنفيذ أعمال ترويجية بشكل مستقل أو بالتعاون فيما بينهم (كتنظيم أحداث من يوم واحد، وأحداث إعلامية/توعوية نظمتها الوكالات الخمس عشرة التي وضعت شبكات تنظيم المشاريع التابعة لبرنامج ديوني الثاني، وأحداث إعلامية نظمتها الوكالات الخمس التي تشغل هياكل تنظيم المشاريع التابعة للديوني الثاني، وأحداث عامة والتحضير لتظاهرة إعلامية مدتها ثلاثة أيام تتعلق بما يلي: الترويج للمشاريع النسائية والاجتماعية (أثينا، 21-23 كانون الثاني/يناير 2005). وتمثل هدفها في زيادة الوعي العام بقضايا المبادرات الاجتماعية وقدرة النساء على تنظيم المشاريع، ونظم الائتمان البديلة، وتشجيع الشراكة في المشاريع.

214-وتشمل جميع البرامج التي صممتها منظمة استخدام القوى البشرية، والهادفة إلى مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل، حصصاً خاصة لمشاركة المرأة بهدف تحقيق ما يلي: (أ)اكتساب المرأة للخبرة المهنية (عن طريق التدريب الداخلي)؛ (ب) خلق وظائف جديدة من أجل التشجيع على إدماج العاطلات عن العمل في سوق العمل؛ (ج) إنشاء النساء لمشاريعهم الخاصة. وتشجع منظمة استخدام القوى البشرية على تشغيل النساء من خلال المشاركة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع عمالة المرأة فضلاً عن المساواة بين الجنسين في ميدان العمل. وجاءت هذه المشاركة على النحو التالي:

اعتباراً من عام 2005، أدخلت المنظمة سلسلة من الابتكارات والأهداف تتعلق بالمرأة في جميع البرامج مثل: (أ) زيادة التمويل (على الأقل 25 في المائة) لجميع برامجها بهدف توظيف الأمهات العاطلات عن العمل اللواتي يُعلن طفلاً قاصراً واحداً على الأقل؛ (ب) تمكين السيدات اللواتي دخلن مجال الأعمال حديثاً من إنشاء مشاريعهن الخاصة في منازلهن، بتمويل من المنظمة، إذا كنَّ مرضعات أو كنَّ يتولين العناية بأقارب معوقين؛ (ج) إدراج تكاليف دور الحضانة في الأوراق المطلوبة للاستفادة من برامج تمويل السيدات اللواتي دخلن مجال الأعمال حديثاً أي 40 في المائة من إجمالي التمويل؛ (د) تخصيص 60 في المائة من الوظائف في جميع برامج التشغيل، للنساء العاطلات عن العمل.

تركز جميع برامج منظمة استخدام القوى البشرية الشاملة والقطاعية على توظيف المرأة. ومنها على سبيل المثال، برنامج تمويل العاملين لحسابهم الخاص في مجال الثقافة والبيئة (2005). ويُعنى هذا البرنامج، في المجال الثقافي تحديداً، بالنساء القادرات على القيام بنشاط تجاري (كالمهن التي تستند إلى منتجات تقليدية/أنشطة معينة، إلخ). وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات التمويل الحالية لتشغيل 000 10 عاطل عن العمل بدوام جزئي في المشاريع العائلية الصغيرة التي تستوعب ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، تركز في المقام الأول على النساء الراغبات في دخول سوق العمل دون تفرغ بسبب الالتزامات العائلية.

القضاء على التمييز غير المباشر، الذي كان يُمارس في منظمة استخدام القوى البشرية سابقاً، ومثال ذلك أن النساء الحوامل أو المريضات طريحات الفراش كن يعتبرن في معظم الحالات عاجزات عن العمل بشكل عام. ومنذ عام 2005، توقف شطب النساء الحوامل وطريحات الفراش من سجلات منظمة استخدام القوى البشرية، وباتت مدة بطالتهن تُحسب بانتظام وبطاقات بطالتهن تُجدد تلقائياً دون اشتراط حضورهن شخصياً.

قضت لوائح التأمين، وبتحديد أكبر الحكم الوارد في المادة 142 من القانون رقم 3655/2008 والقرار الوزاري 33891/606/7-5-2008، بتحسين حماية الأمهات: (أ) حكم خاص ينص على توفير الحماية للأمومة، كمنح الأم إجازة أمومة مدتها ستة أشهر، بالإضافة إلى إجازة حمل لمدة شهرين وإجازة حمل أخرى لمدة شهرين إذا كانت الحامل طريحة الفراش يقدمها معهد التأمين الاجتماعي؛ (ب) تقدم منظمة استخدام القوى البشرية للمرأة في تلك الفترة مساعدة تساوي الحد الأدنى للأجور؛ (ج) في موازاة ذلك، وخلال تلك الفترة، يجوز لأصحاب العمل الاستعاضة عن الأمهات العاملات بشخص عاطل عن العمل بدعم مالي من منظمة استخدام القوى البشرية. وبالتالي، تتلقى الأمهات مساعدات مساوية لتلك المقدمة في البلدان الأوروبية الأخرى، تضمن حماية الأمهات.

215-واتبعت الأمانة العامة لشؤون إدارة المجتمع المحلي وغيرها من مصادر وزارة العمل اليونانية نهجاً شاملاً لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة فرص عمل المرأة (البرنامج التشغيلي المعنون "العمالة والتدريب المهني" 2002-2006). ووضعت سلسلة من التدابير والتدخلات التي يعزز بعضها بعضاً وتهدف إلى التمثيل المتساوي للجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وإلى إزالة العوامل والعقبات المثبطة التي تُبعد المرأة عن سوق العمل. وركزت إجراءات البرنامج التشغيلي على محورين أساسيين: (أ) الإجراءات الإيجابية، كالتي تجذب النساء فقط وتهدف إلى القضاء على التمييز أو التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن الإجراءات أو السلوكيات أو الأطر المؤسسية القائمة؛ (ب) تنفيذ مبدأ التعميم، أي إدماج تكافؤ الفرص لكلا الجنسين في جميع السياسات.

216-وفي إطار التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، وبهدف تحسين فرص عمل المرأة، تم رصد تمويل مشترك لتشغيل هياكل الرعاية الاجتماعية للمواليد الجدد والرضع والأطفال والمسنين وغيرهم من الأشخاص المعالين. ووفقاً للبيانات المتاحة فيما يتعلق بهذه الأعمال، تم رصد تمويل مشترك ل‍ 360 مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، استفاد منه 000 65 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، تم توظيف ما يقرب من 900 1 شخص، معظمهم من النساء. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمركز المرأة، أشار الأمين العام بشكل صريح إلى اليونان وإلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرنامج التشغيلي "العمالة والتدريب المهني 2000-2006".

217-وفي إطار إجراءات البرنامج التشغيلي الإقليمي، تم وضع وتنفيذ عدة إجراءات من أجل "تنمية عمالة المرأة وقدرتها على تنظيم المشاريع". وكان الهدف من هذه الإجراءات هو توفير الدعم لتطوير المؤسسات النسائية، فضلاً عن الحفاظ على معدلات توظيف النساء في المؤسسات وزيادة هذه المعدلات. واجتذبت هذه الإجراءات سيدات أعمال شاركن لحسابهن الخاص أو في إطار مؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات صغرى، ونقابات، وما إلى ذلك. وقام بوضع الإجراءات المنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. واستفادت من البرنامج حوالي 500 5 امرأة.

218-وفي إطار المبادة المجتمعية إيكوال (المجموعة باء) صُممت المشاريع التالية لتعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف وتنظيم المشاريع والقدرة على التكيف:

المشروع: "تمكين المرأة في مجال العمل من خلال أساليب مبتكرة للوصول إلى سوق العمل" الذي نفذته الشراكة الإنمائية كاليستي "KALLISTI". واستهدف النساء. وتمثل الهدف الأساسي من المشروع في معالجة المسائل التي تجعل العرض محدوداً في مجال العمل بالنسبة للنساء بسبب القيود العائلية والاجتماعية، فضلاً عن العوامل التي تؤدي إلى معاملة المرأة بطريقة غير منصفة في سوق العمل.

المشروع: "التدخل الشامل في مجال التوظيف لمواجهة مشكلة البطالة بشكل جماعي في المنطقة الأوسع التي تشمل بيريوس وغرب أثينا"، الذي نفذته الشراكة الإنمائية "شبكة إمبلونت (EMPLONET). واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى سوق العمل. وهم على وجه التحديد: العاطلات عن العمل، والعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وأرباب الأسر الوحيدة العائل، والمسنون العاطلون عن العمل. وتمثل الهدف الأساسي من المشروع في اتخاذ إجراءات من أجل تقييم احتياجات المجموعة المستهدفة من ناحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين ووضع سياسة نشطة في مجال العمالة للقضاء على التمييز المهني في المنطقة الكبرى لبيرايوسوأتيكا الغربية من ناحية أخرى.

المشروع: "التوظيف الخلاق والسياسات الاجتماعية على المستوى المحلي: الحكومة المحلية كآلية تكميلية للسياسات النشطة في مجال العمالة والمجال الاجتماعي"، الذي نفذته الشراكة الإنمائية "نقاط التقارب" (CONVERGENCES). واستهدف المجموعة التالية: الفئات السكانية الضعيفة. وتمثلت الأهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي: (أ) تحسين وتحديث الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المحلية للمواطنين؛ (ب) خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات الاجتماعية؛ (ج) توفير الخدمات للفئات الضعيفة من السكان بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لهذه الفئات.

مشروع سنبراكسيس (sinPRAXIS) "التعاون من أجل التوظيف" الذي نفذته الشراكة الإنمائية سنبراكسيس. واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل، رجالاً ونساءً. وتمثل الهدف الأساسي من المشروع في إيجاد أساليب وممارسات مبتكرة، من خلال استخدام وإثراء المعارف والخبرات القائمة، عن طريق تنفيذ إجراءات تجريبية تشمل جميع عناصر "مثلث التوظيف"، أي خدمات التوظيف، ووكالات التوظيف والعاطلون عن العمل رجالاً ونساءً.

مشروع "البوابة الحديثة لدخول سوق العمل" الذي نفذته الشراكة الإنمائية آيشينس "AISCHINIS". واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل، رجالاً ونساءً والمهاجرون والعائدون إلى الوطن واللاجئون. وتمثل الهدف الأساسي منه في إنشاء "بوابة لدخول سوق العمل"، فعالة ومفيدة مدعمة تقنياً من خلال نظام للبحث عن عمل عبر شبكة الإنترنت يستخدمه العاطلون عن العمل والشركات، لتسهيل الوصول إلى أسواق العمل ولتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في مجال التوظيف.

مشروع "المحطة التالية: سـوق العمـل" الذي نفذتـه الشراكة الإنمائيـة "EPI TROCHON". واستهدف مجموعـة الشباب والشابات. وتمثـل الهدف الرئيسي منه في تمكين الشباب المتعلم وإدماجه مهنياً، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات لرفع المستوى الفعلي للخدمات التي تقدمها الوكالات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ولاستكمال النظم والهياكل القائمة، مع التركيز على احتياجات الفئات المستهدفة.

مشروع "تنظيم المشاريع على الحدود" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "التعاون المحلي على الحدود -تومس (TOMES)". واستهدف مجموعة النساء في بلدية إفروس. وتمثل الهدف الرئيسي منه في النهوض بالمرأة ودعمها في بلدية إفروس فيما يتعلق بتعزيز قدرتها على تنظيم المشاريع عبر وكالات تعمل في محيط البلدية، ومن خلال أشخاص يستفيدون من التكنولوجيات الجديدة.

مشروع "تطوير نشاط الفئات الاجتماعية الضعيفة في تنظيم المشاريع، وذلك باستخدام المنشآت الأولمبية والرياضية"، الذي نفذته الشراكة الإنمائية "الشراكة في أعمال ما بعد الأولمبياد". واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل من الشباب والشابات والمعوقون. وتمثل الهدف الرئيسي منه في تعزيز النشاط التجاري للمجموعة المستهدفة عن طريق استخدام المرافق الرياضية والأولمبية.

مشروع "إنشاء مشاريع سياحية جديدة مبتكرة على يد خريجين عاطلين عن العمل لاجتذاب السياح من أوروبا" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "مشاريع خلاقة جديدة من الشباب إلى الشباب". واستهدف المجموعة التالية: النساء والعاطلون عن العمل رجالاً ونساءً، والشباب من الخريجين وغير الخريجين حتى سن الخامسة والثلاثين. وتمثلت أهدافه الرئيسية للمشروع فيما يلي: (أ)تشجيع روح المبادرة لدى الشبان والشابات لإنشاء مشاريع صغيرة مرنة تقدم خدمات نوعية ومبتكرة لدعم الوحدات السياحية الصغيرة في المناطق المعزولة لجزر بحر إيجه الجنوبية الجميلة؛ (ب) تثبيت الوظائف الجديدة للشباب في تلك المناطق؛ (ج) إنشاء شبكة تعاون بين المؤسسات التي تقدم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية وجذابة للشباب الأوروبي.

المشروع: "شبكة دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في جنوب وشرق أثينا" الذي نفذته الشراكة الإنمائية دييكو "DIEKO" - شبكة دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي". واستهدف مجموعة النساء. وتمثل الهدف الأساسي للمشروع في إنشاء حاضنة مبتكرة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي الجديدة، التي تقدم خدمات كاملة تتعلق بالمعلومات والتدريب والدعم الاستشاري للشابات/سيدات أعمال المستقبل، فضلاً عن تقديم الدعم لإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة.

مشروع "هلال" (CRESCENT) الذي نفذته الشراكة الإنمائية "Kaleidoscope" (أنشطة متنوعة). واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل رجالاً ونساءً، والشباب، والنساء، والمعوقون. وفيما يتعلق بالسياحة في البيلوبونيز، تجدر الإشارة إلى أنها اكتسبت "أبعاداً كبيرة" لا سيما خلال العقد الماضي. ومع ذلك، تراجعت، وأدى تراجعها إلى عواقب سلبية على النمو الاقتصادي والعمالة في المنطقة. ويتمثل الهدف الأساسي من المشروع في عكس هذا الاتجاه، في محاولة لمعالجة موضوع العمالة وبخاصة عمالة الفئات المستهدفة، وموضوع التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، من خلال اعتماد الأسلوب المناسب في تشكيل وتنظيم وإدارة وتعزيز الثروة الثقافية/البيئية للمنطقة.

مشروع "الاقتصاد الاجتماعي في اليونان: الإطار والمحاولات السياسية وهياكل الدعم" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "SOCIAL-ECO.GR". واستهدف المجموعة التالية: النساء والمعوقون والمهاجرون والعائدون إلى الوطن واللاجئون. وتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تعزيز فلسفة الاقتصاد الاجتماعي في اليونان وممارسته.

مشروع "عودة ال‍ 45-64" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "تنظيم المشاريع الاجتماعية". واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل رجالاً ونساءً، والنساء، والمتقاعدون الذين يتقاضون معاشات تقاعدية ضئيلة، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العمر المطلوب للحصول على المعاش التقاعدي الأولي، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة. وتمثل الهدف الأساسي للمشروع في دعم البالغين الذين تجاوزوا الخامسة والأربعين ويواجهون الاستبعاد الاجتماعي أو الاستبعاد من سوق العمل. ويتركز الدعم المقدم في إطار المشروع في إعادة الإدماج في سوق العمل من خلال وضع النهج، وتقديم المشورة، والتدريب، وتطوير القدرة على تنظيم المشاريع الاجتماعية (الأدوات والأساليب والدراسات والبحوث).

مشروع "المناطق النموذجية وتعزيز أنظمة التعلم مدى الحياة في ممارسات العمل" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "الدراية الفنية". واستهدف المجموعة التالية: العاطلون عن العمل رجالاً ونساءً، والنساء، والمسنون، والموظفون. وتمثل الهدف الأساسي منه في تحقيق التنمية في المناطق النموذجية ووضع نظم لإدماج التعلم مدى الحياة في ممارسات التوظيف، وذلك لتعزيز مهارات تكيف العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تكيف الموظفين الذين يعانون من التمييز وعدم المساواة وانعدام الأمان الوظيفي.

مشروع "المساواة في القوات العسكرية" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "أرتيميس". واستهدف مجموعة النساء في القوات المسلحة. ويهدف المشروع أساساً إلى المساهمة - من خلال آليات المراقبة والأعمال التجريبية الخاصة - في القضاء على التحامل فيما يتعلق بمايلي: مهارات النساء القتالية والإدارية التي تؤدي إلى الفصل المهني على أساس نوع الجنس، وجعل المساواة قابلة للتطبيق في جميع مستويات التسلسل الهرمي.

مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية: إنشاء آلية لتسهيل ودعم إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في بيئة العمل" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "الموارد البشرية - فرص متكافئة (أنثيسي) (ANTHISI)". واستهدف النساء. وتمثل الهدف الأساسي للمشروع في المساهمة في إيجاد الظروف التي تساعد في تأسيس المزيد من المشاريع المتعلقة بالمساواة في فرص العمل وتقديم الدعم من خلال القيام بتدخلات نموذجية، لخلق بيئة تتيح التنفيذ الفعال للإجراءات الموضوعية المتعلقة بالمساواة في المؤسسات.

219-وفيما يتعلق بالتوعية والإعلام بشأن مكافحة التمييز، نفذت وزارة العمل والحماية الاجتماعية سلسلة من إجراءات تعميم المنظور الجنساني. وبشكل أكثر تحديداً، وفي إطار برنامج الإجراءات المجتمعية لمكافحة التمييز، نُظمت في عام 2007 تظاهرة إعلامية لمفتشي العمل الاجتماعيين في تيسالونيكا تتعلق بتنفيذ الإطار التشريعي الجديد لمبدأ المساواة في المعاملة. وانصب موضوع الحلقة الدراسية على وجه التحديد، على تنفيذ القانون رقم3304/2005 بشأن "تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بغض النظر عن الأصل العرقي أوالقومي، وعن الدين أو المعتقدات الأخرى، وعن الإعاقة الجسدية أو السن أو التوجه الجنسي" والقانون رقم 3488/2006 بشأن "تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على فرص عمل وبالتعليم والتطوير المهنيين وبشروط العمل والشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة". وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت حملة إعلامية في أثينا عن طريق توزيع منشورات عن الإطار التشريعي لمكافحة التمييز (القانون 3304/2006 والقانون رقم 3488/2006). وعلاوة على ذلك، اتُخذت إجراءات عدة في مجال المساواة بين الجنسين، منها: (أ) تصوير إعلان تلفزيوني عن الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها المرأة بعنوان "العمل على تحقيق المساواة للمرأة"؛ (ب) إجراء بحث على المستوى الإقليمي بعنوان: "تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التأمين والتمثيل، وتنظيم المشاريع للنساء في المناطق الريفية التي تأثرت جراء السياسة المشتركة الجديدة المتعلقة بالمناطق الريفية (التي وضعها الاتحاد اليوناني لاتحادات التعاونيات الزراعية).

220-واضطلعت وزارة التنمية اليونانية في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "القدرة التنافسية" بعدة أنشطة لتعزيز الموارد البشرية، تناولت النساء العاملات وسيدات الأعمال. وصُممت برامج للتدريب المستمر في مجال التجهيز والخدمات بهدف رفع مستوى مهارات النساء وتكييف الموارد البشرية النسائية بفعالية أكبر. وتولى تنظيم هذه البرامج المعاهدُ القطاعية التابعة للمنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. واستفادت من هذه الأنشطة 709 6 امرأة عاملة وسيدة أعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 558 7 سيدة أعمال من خلال برنامج "استخدام الإنترنت" على التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات للاطلاع على القدرات التي يتيحها الإنترنت والتجارة الإلكترونية في مجال الأعمال. وأخيراً، استفادت291 2 امرأة من جهود رفع مستوى مهارات الباحثين والعاملين في مجال التكنولوجيا في اليونان، ومن جهود رفع مستوى استخدام الباحثات لشبكة الإنترنت في التواصل بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في مجالي البحوث والتكنولوجيا، عبر برامج بينيد (PENED)، وآيرون (IRON)، وإنتر (ENTER) وبرنامج الشبكات البشرية.

221-وزارة الاقتصاد اليونانية ووزارة الداخلية اليونانية: البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ذات التمويل المشترك في إطار البرنامج التشغيلي "مجتمع المعلومات". وتتعلق هذه البرامج بتدريب النساء على مهارات المعلومات الأساسية أوالمتقدمة والتي استفادت منها 810 30 نساء و703 1 نساء على التوالي.

222-نص البرنامج التشغيلي "تنمية الموارد البشرية" التابع لوزارة العمل اليونانية للفترة2007-2013 على تمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مساواتها بالرجل في الاستفادة من تنمية الموارد البشرية (عن طريق تشجيع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين على وضع مبادرات تتعلق بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل، وإنشاء هياكل مشتركة بين المؤسسات للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، ومراجعة وتطوير السياسات النشطة في مجال العمالة، إلخ). وينبغي التأكيد على أن هذا البرنامج التشغيلي يضمن للنساء العاطلات عن العمل المسجلات للاستفادة من سياسة العمالة النشطة هذه حصة تبلغ نسبتها 25 في المائة من إجمالي عدد النساء العاطلات عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، نص البرنامج على اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع عمالة المرأة، منها ما يلي: (أ) إجراءات في المشاريع الممولة في إطار التدريب الذي ستهدف اكتساب خبرة في العمل؛ (ب) إجراءات لتمكين المرأة (سيدات الأعمال أو العاملات) من المشاركة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ (ج) إجراءات لتعيين باحثات في المؤسسات؛ (د) تمكين المنظمات غير الحكومية التي تشارك فيها نساء من إنشاء مراكز معلومات بشأن العمالة وتنظيم المشاريع؛ (ه‍( إجراءات للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، فضلاً عن القضاء على التمييز المهني، إلخ.

223-وينص البرنامج التشغيلي "القدرة التنافسية وتنظيم المشاريع" الذي نفذته وزارة التنمية اليونانية في الفترة 2003-2007 على اتخاذ إجراءات لتطوير قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. ويتضمن بشكل أكثر تحديداً ما يلي: (أ) برامج لتعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع - تمويل مشاريع جديدة؛ (ب) تمكين المرأة من تنظيم المشاريع من خلال هياكل وأدوات دعم؛ (ج) تمكين المؤسسات النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، بما في ذلك الأنشطة والمبادرات ذات الأغراض الاجتماعية الواضحة، مثل خدمات الرعاية للمواطنين ونوعية الحياة وحماية البيئة والتنمية الثقافية.

224-ونظم مركز البحوث التربوية في منطقة بحر إيجة الشمالية بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في 30 تموز/يوليه 2008 تظاهرة بعنوان "تعزيز قدرة النساء على تنظيم المشاريع ضمن الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني للفترة 2007-2013".

225-ووضعت منطقة جزر البحر الأيوني في الفترة من 2005 إلى 2008 بعض الإجراءات للتشجيع على توظيف المرأة، إما من خلال البرامج الاستشارية أو من خلال دعم تنمية قدرة النساء على تنظيم المشاريع. واستفادت 140 1 امرأة من هذه الإجراءات. وباختصار، تجدر الإشارة إلى أن منطقة جزر البحر الأيوني قامت بما يلي لتعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع: (أ) توفير التمويل والقيام بمبادرات ترمي إلى صوغ تدابير تقديم المشورة بشأن التوظيف وتنظيم المشاريع (يتعلق بعض هذه الإجراءات بتوفير خدمات المشورة للمجموعات السكانية الخاصة، مثل العاطلين عن العمل من الرجال والنساء، والغجر، وغيرهم؛ (ب) وضع الإجراءات الرامية إلى تعزيز عمل المرأة، سواء من خلال برامج اكتساب الخبرة العملية أو من خلال تمويل مشاريع خلق وظائف جديدة وتمويل المهن المستقلة الجديدة؛ (ج) وضع إجراءات لتطوير عمل المرأة وتعزيز قدرتها على تنظيم المشاريع.

226-وشاركت اللجنة اليونانية لليونسكو في الفترة من 2006 إلى 2008 في الشراكة الإنمائية كاليستي "KALLISTI (المبادرة المجتمعية إيكوال (EQUAL)) التي تهدف إلى زيادة حضور المرأة في سوق العمل، وكذلك إلى المساهمة في التنمية الإقليمية. وشاركت رابطة جمعيات التعاون بين نساء بلدان البلقان في البرنامج، وشكلت بالتعاون مع جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا وعدد من الوكالات الأخرى شبكة الكوكب. وفي هذا الإطار، أُجري بحث حول مسألة البطالة بين النساء (شمل إجراء مقابلات مع عينة من 300 شخص) والعوامل التي تؤثر في النسبة المئوية الوطنية للبطالة. ونُشرت نتائج المرحلة الأولى من البرنامج. ومن خلال الاتصالات التي أجريت مع الوكالات ورجال الأعمال وممثلي الإدارات الإقليمية في شمال اليونان، تم تحديد بعض فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت اللجنة اليونانية لليونسكو حلقة عمل في ديديموتيشو (شمال اليونان، في 17 آذار/مارس 2007) حول "دعم المرأة في مجال العمل من خلال ابتكار فرص لتعزيز وجودها في سوق العمل". وشارك في تنظيم حلقة العمل أيضاً مركز لدعم عمالة المرأة وقدرتها على تنظيم المشاريع يدعى إرغاني "Ergani". وبالإضافة إلى ذلك، عُقد في أثينا (20-22 تموز/يوليه 2007) اجتماع للجنة التنسيقية لمنظمة "نساء على رأس شركات عالمية"، بمشاركة 15 شخصاً من تونس وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والكاميرون والمملكة المتحدة والأرجنتين واليونان. وفي إطار هذا الاجتماع، تم اعتماد خطة لاتخاذ بعض الإجراءات في ضوء المؤتمر العالمي الحادي والخمسين "نساء رئيسات لشركات عالمية"، في بوينسآيرس (9-12 تشرين الأول/أكتوبر 2007).

إجراءات الشركاء الاجتماعيين

227-تولت غرفة أثينا للتجارة والصناعة من تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى كانون الأول/ديسمبر 2006، تنسيق المشروع المعنون: "خطة إرشادية متكاملة من أجل إدارة محلية فعالة للعمالة IMPLEMENT". وكان مشروعاً رائداً يرمي إلى مواجهة آثار إعادة الهيكلة في مجالي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العمالة النسائية والتنمية المهنية في منطقة أتيكا. وكان الهدف من المشروع، على وجه التحديد، تحسين المعارف والمهارات والقدرات في الوظائف في هذين المجالين، وحماية المرأة من البطالة فيها، وتحسين وضعها المهني، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة منها ما يلي: (أ) استحداث نظم وأدوات جديدة للتكيف المهني والتطور والارتقاء، من خلال تصميم وتنفيذ برنامج توجيهي متكامل؛ (ب)إرساء الخبرات والممارسات الجيدة في النظم والأساليب المبتكرة التي تنطوي على النهوض بالمرأة وتمكينها في المجال المهني؛ (ج) إدراك الشركات للخصائص المميزة للمرأة العاملة، والاستفادة منها بوصفها ميزة تنافسية؛ (د) تعميم وتوسيع نطاق السياسات الرامية إلى تعزيز مهارات العاملين وتعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف والترقي الوظيفي. وحال اكتمال المشروع، تم تحويل الشركات المشاركة إلى مؤسسات لتعليم موظفيها وتمكينهم وتطوير قدراتهم، ولا سيما النساء منهم.

228-ومن كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى حزيران/يونيه 2008، شاركت غرفة أثينا للتجارة والصناعة أيضاً في مشروع "ألكيستيس" Alkistis الذي نفذته الشراكة الإنمائية المسماة "شبكة القضاء على الاستبعاد الاجتماعي للمرأة" في إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL. وكان الهدف من إجراءات المشروع هو التدخل بشكل متكامل وعلى عدة مستويات من أجل القضاء على الاستبعاد الاجتماعي للمرأة، مع التركيز على إيجاد فرص متساوية للنساء اللواتي يصعب عليهن الاندماج أو إعادة الاندماج في سوق العمل، وعلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في الأسرة، وعلى إشاعة معايير جديدة في تنظيم العمالة في سبيل التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية. وتم بالتالي تنفيذ الإجراءات الآتية: (أ) إنشاء وتشغيل أربعة مراكز لتحقيق المساواة، في أثينا، ومنطقة إيبيروس ومنطقة غرب اليونان ومنطقة شمال بحر إيجه، هدفها الرئيسي توفير مراكز خدمات جامعة وحلول متكاملة لمعالجة عدد من القضايا النسائية المطروحة في بيئة مؤاتية يسهل الوصول إليها؛ (ب) القضاء على الصور النمطية المتعلقة بالمركز الاجتماعي والمهني للمرأة؛ (ج) التوعية/توفير المعلومات بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وقد تم التركيز بشكل خاص على توفير المعلومات والتدريب التجريبي للشباب بشأن القضايا التي تنطوي على تحديد الأدوار داخل الأسرة والقضاء على جميع أشكال العنف المنزلي والاتجار بالبشر؛ (د) تقديم دعم منسق ومتعدد المستويات للجماعات التي تعيش ظروفاً خاصة تتسم بالاستبعاد الاجتماعي، مثل ضحايا العنف المنزلي، والمهاجرات، واللاجئات، وربات الأسر ذات العائل الواحد، وضحايا الاتجار بالبشر إلخ؛ (ه‍(إنشاء وتشغيل "شبكة مستشارين" ضد الاستبعاد الاجتماعي للمرأة. وعمل هؤلاء المستشارين في الهياكل القائمة، فيما تحول جزء من شبكتهم إلى "وحدة استشارية متنقلة" قامت بزيارات إلى عدد من المدن اليونانية للتوعية والإعلام بشأن قضايا المساواة؛ (و)تعزيز وتشجيع وتطوير أشكال التوظيف الجديدة التي تتسم بالمرونة؛ (ز) إنشاء وتشغيل "شبكة متطوعي العمل الاجتماعي"، التي دُرِّب أعضاؤها على تقديم خدماتهم للمنظمات التي تعمل مع النساء والعائلات والأفراد المحتاجين للدعم في مجال قضايا الأسرة؛ (ح) إنشاء مجموعة أنشطة تدريبية تتعلق بقضايا المساواة.

229-وشارك الاتحاد اليوناني للمؤسسات في تنفيذ مذكرة تفاهم بين الشبكة والأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، تهدف إلى إعلام المؤسسات وتوعية القائمين عليها وحشد دعمها لوضع ونشر السياسات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. ونُفذت، على وجه الخصوص، الإجراءات التالية:

(أ)المسوح/الدراسات: (1) دراسة مقارنة لتسجيل الممارسات الجيدة والسياسات العامة المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ (2) إجراء مسح لعينة مناسبة تمثل مديري الموارد البشرية، لدراسة قناعاتهم ومواقفهم المتصلة بفعالية السياسات والممارسات القابلة للتطبيق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ (3) تجميع التشريعات ذات الإطار القانوني القابل للتطبيق فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين ضمن بيئات العمل بشكل عام؛ (4) دراسة التجربة الدولية والأوروبية فيما يتعلق بظروف الحوار الاجتماعي حول مسائل تكافؤ الفرص في بيئات العمل، وشروط إجرائه ونتائجه؛ (5) إجراء دراسة لتقييم مدى تطبيق مبدأ المساواة في هياكل الدعم الخاصة؛ (6) إنشاء خارطة طريق للمساواة بين الجنسين ضمن بيئات العمل؛

(ب)الإعلام/التوعية: يقوم الاتحاد اليوناني للمؤسسات في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز وتنفيذ مفهوم المساواة داخل المؤسسات اليونانية، بإظهار مفهوم المساواة والترويج له من خلال الإحالة إلى تقارير نشاطه السنوي ونشراته الإخبارية الشهرية المتعلقة بالتوظيف والموجهة إلى أعضائه، والإشارة إلى جميع التطورات المستجدة على الصعيدين الوطني والأوروبي، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التوظيف؛

(ج)ونُظمت تظاهرة خاصة حول "المساواة في التوظيف"، بهدف تسليط الضوء على العقبات والمشاكل التي تعيق تنفيذ المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات والقوات المسلحة ووسائل الإعلام، وكذلك على مساهمة المسؤولية الاجتماعية للشركات في إزالة هذهالحواجز؛

(د)وفي موازاة ذلك، استحدث الاتحاد اليوناني للمؤسسات وحدة خاصة بعنوان: "المساواة في التوظيف" تم تحميلها على موقع الاتحاد (www.sev.org.gr

(ه‍(بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، سلط الاتحاد الضوء على جائزة التميز لقطاع الأعمال التي تحمل اسم "أفضل خمس شركات حققت تكافؤ الفرص". وهي تمثل نظاماً متكاملاً لمنح الجوائز أُرسي في اليونان للمرة الأولى، على أساس تجريبي، بهدف تحديد المؤسسات التي تعتمد أفضل الممارسات لتعزيز تكافؤ الفرص ضمن بيئات العمل، ومنحها جوائز، ثم تقديم "أمثلة جيدة" إلى جميع المؤسسات من أجل تحسين أدائها في هذا المجال.

230-وكان الاتحاد على رأس مشروعين من مشاريع المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL، هما الشراكة الإنمائية "أثينا" والشراكة الإنمائية "أنثيسي". وبحث المشروع الأول في القضاء على التمييز والقوالب النمطية في سوق العمل، خصوصاً في المهن الفنية واستحداث دور لمستشار يعنى بالمساواة في المؤسسات. ويهدف المشروع الثاني إلى إيجاد آلية مبتكرة لتيسير ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في بيئات العمل وتنفيذ إجراءات مثالية ملموسة لتعميم مبدأ "تكافؤ الفرص" في المؤسسات من خلال أنظمة إدارة الموارد البشرية الخاصة بها.

231-وقامت الشبكة اليونانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة من 2005 إلى2008 بما يلي: (أ) شاركت بنشاط في المبادرات ذات الصلة التي وضعتها على المستوى الأوروبي اللجنة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية في أوروبا؛ (ب) تعاونت مع خبراء المفوضية الأوروبية لإعلام الشبكة نفسها وإعلام أعضائها بشأن التطورات المستجدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مستوى الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية؛ (ج) قامت بتكليف من وزارة العمل بتنفيذ مشروع يتضمن استحداث أداة مبتكرة لتقييم سياسات المساواة بين الجنسين التي تعتمدها المؤسسات اليونانية. وشمل هذا المشروع دمج أداة مماثلة على المستوى الأوروبي، وترجمتها إلى اليونانية، وتوطينها. ولهذا الغرض، تم تنظيم حلقتي عمل شارك فيهما 20 شخصاً، وتم خلالهما مناقشة مسألة تكافؤ الفرص بشكل مستفيض.

232-وفي إطار استحداث أشكال جديدة من تنظيم العمالة ضم الشركاء الاجتماعيون إلى عقد العمل الجماعي الوطني للفترة 2008-2009 اتفاقاً إطارياً بشأن العمل عن بعد من المتوقع أن يسهم الترويج له في تحقيق التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية وتعزيز إمكانية توظيف المرأة. وفي هذا السياق، شارك الاتحاد اليوناني للمؤسسات في إجراء دراسة خاصة بشأن العمل عن بعد.

233-وفي عام 2008، نفذ الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية مشروع: " إريميون- برامج للتعلم مدى الحياة "، الذي يشمل تثقيف التجار والعاملين في المؤسسات التجارية، وغيرهم من العاملين أو العاطلين عن العمل، بشأن القضايا المتصلة بالتجارة وتنظيم المشاريع. وكانت مشاركة المرأة في هذا المشروع مهمة، إذ شكلت 60 في المائة من جميع المتدربين. وعلاوةعلى ذلك، وفي إطار الحساب الخاص بالتشغيل والتدريب المهني، الذي يموله أرباب العمل (أساساً) والعاملون، أُدرجت برامج تتعلق بالعمالة والتدريب المهني، تشارك فيها المرأة بنسبة60 في المائة، بهدف تحقيق التوازن في معدلات مشاركة المرأة مجال العمل التي تتسم بالضعف.

إجراءات المنظمات غير الحكومية

234-اقترح اتحاد حقوق المرأة عن طريق ممثله في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إدخال إضافات وتعديلات إلى القانون رقم 3488/2006، بهدف تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي والدستور اليوناني على نحو أفضل. واعتمدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاقتراح في جلسة عامة وقدمته إلى وزارة العدل والأحزاب السياسية وجميع أعضاء البرلمان. وعلاوة على ذلك، اضطلع اتحاد حقوق المرأة بناء على دعوة وجهتها وزارة العمل والحماية الاجتماعية إلى المنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشروع الصندوق الاجتماعي الأوروبي وبرامج الوزارة، بهدف "مكافحة التمييز في مجال التوظيف وسوق العمل"، بتنفيذ خطة عمل عنوانها "مكافحة التمييز بين الجنسين في سوق العمل مع التركيز على التحرش الجنسي"، من تموز/يوليه 2007 إلى حزيران/يونيه 2008. واختُتم البرنامج بتنظيم تظاهرة ليوم واحد عنوانها "المساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش الجنسي: سياسات الاتحاد الأوروبي" (9/6/2008).

235-وفي عام 2005، شاركت جمعية الشابات المسيحيات اليونانيات في الإجراء الثالث ضمن مشروع المبادرة المجتمعية إيكوال: ديسموس - المساواة". وعقدت بعض الندوات القائمة على التجربة لعرض ونشر المعارف المكتسبة خلال العملية التي نفذها مركز توظيف المرأة التابع لها في أثينا، والذي يمثل هيكلاً متكاملاً لتقديم الخدمات الداعمة للنساء الباحثات عن عمل. وقد عُقدت خمس ندوات تجريبية حضرها 32 ممثلاً (من المهنيين والمتطوعين رجالاً ونساءً). كما أصدرت جمعية الشابات المسيحيات دليلاً عملياً للتطبيقات الجيدة في مجال تقديم المشورة للنساء فيما يتعلق بالعمل (لمساعدة المنظمات غير الحكومية المهنية الأخرى وغيرها من الهيئات القانونية الخاضعة للقانون العام). وعلاوة على ذلك، شاركت جمعية الشابات المسيحيات في البرنامج المعنون "التطبيق العملي - التعاون من أجل التوظيف"، وكان شريكها الرئيسي هو منظمة نوستوس للإدماج الاجتماعي (2005-2007). كمااضطلعت جمعية الشابات المسيحيات - فرع اليونان - بما يلي: (أ) إنشاء خدمة استقبال العاطلين عن العمل وتزويدهم بمواد إعلامية عن قضايا العمالة؛ (ب) تنظيم دورة خاصة ضمت حلقة عمل مواضيعية (18 ساعة) وتدريباً أثناء العمل (7 ساعات) بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الاستقبال العاملين مع جميع مراكز خدمات الدعم المصاحب المشاِركة، فيما يتعلق باستقبال العاطلين عن العمل؛ (ج) وطوال فترة المشروع، اتصلت بمامجموعه 20 مؤسسة وقدمت معلومات إلى أرباب العمل بشأن الممارسات التي تعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات، مستعينة بأدوات تجريبية لتقديم المشورة والمعلومات؛ (د)استقبلت 220 امرأة، في الفترة من حزيران/يونيه 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2007، قُبلت130 منهن في البرنامج الذي يطبق أدوات لقياس الاستعداد و"المواهب الكامنة". ووُضعت النساء الست الأقل حماساً لمدة أربعة أشهر في شركات اختارها مستشارو التوظيف. وقد وجدت 49 منهن عملاً يتناسب مع مؤهلاتهن. وفي إطار "الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمالة بمشاركة نشطة من المنظمات غير الحكومية"، نفذت جمعية الشابات المسيحيات - فرع اليونان خلال الفترة 2007-2008 خمس خطط عمل. وشملت جميع الأنشطة المدرجة في الخطط تعزيز عمالة الشابات. واستفادت الشابات العاطلات عن العمل المسجلات لدى منظمة استخدام القوى البشرية استفادة مباشرة من الأنشطة المقررة.

236-وللتشجيع على توظيف المرأة وتمكينها، شارك الاتحاد النسائي اليوناني في البرامج التالية: (أ) البرنامج التشغيلي "الإجراءات المتكاملة لتحقيق التنمية الحضرية في المناطق المحلية الصغيرة" (2005)؛ (ب) البرنامج التشغيلي "التدريب المهني والعمالة "(التدبير 5-3- التدخلات المتكاملة لصالح المرأة) (2005-2006). وفي موازاة ذلك، تعاون الاتحاد النسائي اليوناني في عام 2007 مع معهد التدريب الشعبي ونظم تظاهرة ليوم واحد تحت عنوان: "وظائف للجميع".

إجراءات أمين المظالم اليوناني

237-أمين المظالم اليوناني هو سلطة مستقلة مسجلة في دستور اليونان (المادة 101A). وتتمثل مهمته الرئيسية في التوسط بين الإدارة العامة والمواطنين بهدف حماية حقوقهم، والسهر على قانونية القرارات ومكافحة سوء الإدارة (القانون رقم 3094/2003). وقد تم تعيين أمين المظالم اليوناني بصفته وكالة تختص بمراقبة تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة في القطاعين العام والخاص، بمشاركة مفتشية العمل في القطاع الخاص. وتقوم كل سلطة عامة تتلقى اتهامات بانتهاك هذا القانون بإحالتها إلى أمين المظالم. وفي حالة حدوث انتهاك، يتدخل أمين المظالم اليوناني لحل النزاع، وإذا أخفق في حله، يحيله إلى الهيئات المختصة لتنفيذ الرقابة التأديبية إذا كان هناك انتهاك فعلي. ويقدم أمين المظالم اليوناني إلى البرلمان اليوناني، تقريراً خاصاً عن التمييز الجنساني إلى جانب تقريره السنوي في آذار/مارس. ويُرسل هذا التقرير أيضاً إلى الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين التي تضع توصياتها وتدخلاتها المتصلة برصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التدابير التشريعية لإعمالها الموضوعي، استناداً إلى هذه البيانات.

238-تثقيف موظفي مؤسسة أمين المظالم اليوناني: في إطار تثقيف مؤسسة أمين المظالم لموظفيها بشكل متواصل بهدف مواكبة الإجراءات المجتمعية وغيرها من الإجراءات، شارك بعض موظفي المؤسسة في أنشطة تثقيفية في المجال القانوني عن المساواة في المعاملة بين الجنسين (نظمها مركز مؤتمرات أكاديمية القانون الأوروبي في تريير، ألمانيا)، وفي مؤتمرات عن المساواة بين الجنسين عُقدت في الخارج، كما شاركوا كمحاضرين في حلقات تدريبية لكبار موظفي الإدارة العامة (نظمها معهد التدريب التابع للمركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي).

239-دراسة البلاغات: تلقى مركز المساواة بين الجنسين منذ تأسيسه (أيار/مايو 2008) وحتى نهاية عام 2008، 155 بلاغاً بشأن عدم المساواة في المعاملة في المجال المشمول بالتوجيه 2002/73/EC. وفي عام 2007، بلغ عدد البلاغات بهذا الشأن 24 بلاغاً بينما بلغ عدد التقارير في عام 2006 (من تشرين الأول/أكتوبر عندما بدأ نفاذ القانون وحتى نهاية العام) 11 بلاغاً. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2009، ارتفع عدد هذه البلاغات إلى 250. وبين حزيران/يونيه 2008 وكانون الأول/ديسمبر 2008، ورد ثلث تلك البلاغات من رجال ادعوا تعرضهم لعدم المساواة في المعاملة، وذلك بسبب حرمانهم في معظم الحالات، من إجازة الأبوة في العمل أو عدم استفادتهم من اللوائح المطبقة على النساء أو الأمهات (مثل برنامج دعم العاملين الجدد لحسابهم الخاص الذي تنفذه منظمة استخدام القوى البشرية). وبالإضافة إلى ذلك، جاءت البلاغات المتعلقة بعدم المساواة في المعاملة بسبب نوع الجنس أو الحالة العائلية على النحو التالي: (أ) 66.13 في المائة تتعلق بشروط العمل وأحكامه؛ (ب) 12.90 في المائة تتعلق بالحصول على فرص عمل؛ (ج) 8.06 في المائة بالتعليم/التدريب المهني؛ (د) 6.45 في المائة بالوضع المتعلق بإنهاء الخدمة؛ (ه‍( 4.84 في المائة بالعمالة؛ (و) 1.62 في المائة بالارتقاء في المهنة/الخدمة. وفيما يتعلق بأنواع التمييز التي أُلغيت بموجب القانون رقم 3488/2006: (أ) 34.29 في المائة من البلاغات تتعلق بالتمييز غير المباشر؛ (ب) 15.71 في المائة تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة نتيجة الاستفادة من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر؛ (ج) 14.29 في المائة تتصل بالتمييز غير المباشر؛ (د) 12.85 بالتعرض لسوء المعاملة نتيجة الاستفادة من الإجازة الوالدية/إجازة تربية الأطفال المدفوعة الأجر؛ (ه‍( 4.29 في المائة بالتحرش الجنسي؛ (و) 2.86 في المائة بالتعرض لسوء المعاملة بسبب نوع الجنس؛ (ز) 1.43 في المائة تتعلق بالتمييز المتعدد.

240-الأنشطة الإعلامية: (أ) إصدار التقارير السنوية الخاصة لأمين المظالم اليوناني، بوصفههيئة تروج للمساواة في المعاملة (باللغتين الإنكليزية واليونانية)؛ (ب) إصدار نشرةإعلامية بعنوان "نحن ندافع عن المساواة في معاملة الرجال والنساء في العمل"، في كانونالأول/ديسمبر 2008، وهي نشرة موجهة إلى الموظفين والمتدربين المهنيين وكل من يبحث عن عمل؛ (ج) استحداث صفحة خاصة على شبكة الإنترنت بعنوان "أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة" على موقع أمين المظالم، (د) تحميل مدخلات خاصة بعنوان "أمين المظالم المعني بعدم المساواة في المعاملة"، في ورقة المعلومات الإلكترونية الخاصة به، وذلك على صفحة أمين المظالم مرة كل ثلاثة أشهر، وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى أكثر من600 عنوان؛ (ه‍( اجتماع بين موظفي دائرة المساواة بين الجنسين، وممثلي النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال قضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

241-التعاون بين أمين المظالم ومفتشية العمل في إطار القانون رقم 3488/2006. وأُرسي للمرة الأولى، هيكل للتعاون النشط بين مفتشية العمل وأمين المظالم اليوناني. وبشكل أكثر تحديداً، فإن مفتشي العمل ملزمون بموجب الفقرة 8 من المادة 13 من القانون رقم 3488/2006 بإبلاغ أمين المظالم اليوناني بالتهم المتعلقة بالتمييز بين الجنسين في العمل وتقديم النتائج التي يتوصلون إليها أثناء قيامهم بالتفتيش. وعلاوة على ذلك، فإن أمين المظالم اليوناني مكلف بإجراء البحث بنفسه واتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالتهمة. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التعاون في إتاحة سبل فعالة لإعادة تطبيق المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مكان العمل خارج نطاق القضاء لأن ضحايا التمييز في اليونان يترددون في اتخاذ إجراءات قانونية.

التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية

242-تم إسناد صلاحية تشغيل الحضانات العامة إلى منظمات الحكم المحلي بموجب ثلاثة قوانين (القانون رقم 2218/94 والقانون رقم 2288/01 والقانون رقم 3106/03) بين عامي 1994 و2003. وقد أصبحت دور الحضانة المنقولة تعمل بوصفها كيانات قانونية خاضعة للقانون العام على صعيد البلديات وصعيد المجتمعات المحلية، وفقاً للمادة 239 من القانون رقم 3463/2006 (G.G. A’ 114)، ولقانون البلدية والمجتمع المحلي. وينطبق ذلك، خلال الفترة قيد الاستعراض، على 736 1 دار حضانة وروضة تابعة للبلديات/الجماعات المحلية، ذات قدرة استيعابية تصل إلى 272 78 رضيعاً وطفلاً (من ثمانية أشهر إلى سن القيد الإلزامي في التعليم الابتدائي). وتم إنشاء عدد كبير من هذه المؤسسات في إطار البرنامج التشغيلي المعنون "العمالة والتدريب المهني" الذي يشكل جزءاً من المجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعي، وذلك من منطلق دور هذه المؤسسات الاجتماعية في تيسير عمل المرأة. كماأسهمت الإجراءات المبينة هنا في التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، وفي تغيير الأدوار النمطية فيما يتعلق بتربية الأطفال.

243-ووضعت شبكة القضاء على الاستبعاد الاجتماعي للمرأة - التي شاركت فيها عدة وكالات، بما في ذلك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين - مشروع "ألكيستيس"، الذي نُفذ في أربع مناطق من البلد. وكان الهدف الأساسي منه هو التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية للرجال والنساء من خلال ما يلي: توفير خدمات المشورة والدعم للموظفين المعيلين، والقضاء على الصور النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين داخل الأسرة والترويج لمعايير جديدة في تنظيم العمالة بهدف التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية للفئات المستهدفة. وأُنشئت لهذا الغرض أربعة مراكز لدعم الأسرة، وشبكة من متطوعي العمل الاجتماعي، وشبكة من المستشارين في كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين، ووحدات استشارية متنقلة للعائلات التي تعاني من مشاكل استبعاد خاصة، فضلاً عن سجل إلكتروني لمتطوعي الخدمة الاجتماعية. وفي إطار الإجراءات المنفصلة المتخذة في إطار البرنامج الذي شاركت فيه الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، نُظمت التظاهرات التالية: (أ) مؤتمر استمر يومين حول تقديم المشورة تناول شؤون الأسرة والعمل وعرض النُهج والمنهجيات الجديدة وأدوات تقديم المشورة؛ (ب) مؤتمر بشأن التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت خطة لتحقيق المساواة تتعلق ب‍ "تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنماط التوظيف المرنة في المؤسسات الصغيرة-المتوسطة: منهجية التنفيذ والفوائد التي يُتوقع أن تجنيها المؤسسات والعاملون فيها".

244-وخلال الفترة من 2005 إلى 2006، قام مركز البحوث للمساواة بين الجنسين باعتباره وكالة تنسيقية، وهو هيئة تخضع لإشراف الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، بتصميم البرنامج الأوروبي "شركاء متساوون: استعراض دور الرجال في الحياة العملية والحياة الخاصة"، الذي يهدف إلى توفير المعلومات للرجال والآباء بشكل رئيسي، بشأن ضرورة التوفيق والمواءمة بين التزاماتهم المهنية وحياتهم الأسرية. وشمل البرنامج المنطقة الجغرافية التي تضم اليونان والبرتغال وبولندا وقبرص. ونُفذت في إطار البرنامج، الإجراءات التالية: (أ)إصدار نشرة وملصق باللغات اليونانية والإنكليزية والبولندية والبرتغالية؛ (ب) بث إعلان تلفزيوني وإذاعي فضلاً عن ألعاب تربوية للرضع والطلاب المراهقين؛ (ج) عقد حلقات دراسية حول "دور الأب في التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية"، في هيراكليونوباتراس، بمشاركة الأطراف المعنية المحلية، وممثلي العاملين وأرباب العمل والمعلمين وممثلي المنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك؛ (د) عقد مؤتمر أوروبي بشأن "المساواة بين الجنسين ودور الرجل في العمل والأسرة: الاتجاهات والتكهنات" في 10/12/2006 في أثينا؛ (ه‍( إجراء بحث حول "دور الآباء في الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الأسرية- الخاصة"؛ (و) توفير كتيب باللغتين الانكليزية واليونانية عن التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية.

245-وبالإضافة إلى ذلك، شارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين، كشريك في البرنامج الأوروبي "المساواة بين الجنسين: مسؤولية الجنسين"، الذي تولت تنسقيه الآلية الوطنية لحقوق المرأة في قبرص، خلال الفترة 2005-2006. وهو برنامج يتعلق بتوفير المعلومات وزيادة الوعي لدى الرأي العام بشأن ضرورة وفوائد مشاركة الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين.

246-وفي إطار البرنامج التشغيلي الإقليمي التابع للمجموعة جيم من إطار الدعم المجتمعيتم تمويل العديد من خدمات الرعاية الاجتماعية في 13 منطقة من مناطق البلد (2000-2006). وخلال هذه الفترة، تم إنشاء وتشغيل250 1 هيكلاً من هياكل الرعاية الاجتماعية لفائدة 277 72 من المواليد والرضع والأطفال والمسنين والمعوقين. وإلى جانب الفائدة المباشرة التي يجلبها ذلك للمرأة العاملة نتيجة تقليص الالتزامات العائلية، يجدر التأكيد على أن هذه الهياكل توفر فرص عمل لحوالي 052 5موظفاً، معظمهم من النساء.

247-وفي إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL (المجموعة B) نفذت الشراكات الإنمائية إيكوال المشاريع الخمسة التالية:

مشروع "تسهيل الحياة المهنية للمرأة دون تمييز عن طريق استحداث نوبات عمل تراعي الظروف الاجتماعية" وهو مشروع نفذته الشراكة الإنمائية "التدخل التوفيقي" واستهدف مجموعة النساء والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الجمع بين الحياة العائلية والحياة المهنية. وتمثلت الأهداف الأساسية للمشروع فيما يلي: (أ) استحداث نوبات عمل تراعي الظروف الاجتماعية في المجموعات القائمة التي تقدم الرعاية الاجتماعية؛ (ب) تشغيل هياكل دعم العمالة النسائية؛ (ج) توعية المؤسسات والنساء العاملات لحسابهن والنساء العاملات والعاطلات عن العمل، للقضاء على الصور النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين.

مشروع "شبكة التضامن الاجتماعي للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "زفكسي". ويستهدف المجموعات التالية: النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، والعاملون لحسابهم الخاص في مؤسسات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم، والعاطلون عن العمل في المناطق التي تعيش حالة تخلف، وما إلى ذلك. وتمثلت الأهداف الرئيسية للبرنامج فيما يلي: (أ) تشجيع إدارة الالتزامات العائلية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، - في إطار من الإجراءات الداعمة - مع التشديد على الدور المزدوج للمرأة العاملة وربة المنزل؛ (ب) دعم أنشطة الموظفين في أوقات الفراغ من خلال تنظيم شبكة تضامن اجتماعي، مع تقديم دعم مواز للفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال إدخال مبدأ تقديم الرعاية الاجتماعية التفاعلية.

مشروع "الأسرة أولاً" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "الحق في تأسيس أسرة". ويستهدف المجموعات التالية: النساء، والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، والأسر ذات العائل الوحيد. وكان الهدف الرئيسي منه هو إعداد وتنفيذ نهج شامل لتعديل البارامترات التي تحول دون التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية.

مشروع "ألكيستيس" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "شبكة القضاء على الاستبعاد الاجتماعي للمرأة". ويستهدف المجموعات التالية: ضحايا العنف المنزلي والاتجار الدولي في البشر، وأرباب الأسر الذين يعيلون أسرهم لوحدهم، والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، والمهاجرون والمهاجرون الذين أُعيدوا إلى أوطانهم. وكان الهدف الرئيسي من المشروع هو إنشاء وتشغيل أربعة مراكز دعم للأسر في أربع مناطق من البلد (أتيكا، وإيبيروس، وغرب اليونان، ومنطقة شمال بحر إيجه)، ترمي أساساً إلى تقديم الدعم بالمشورة والمعلومات والخدمات (مجمعات خدمات متكاملة) المتعلقة بسلسلة من القضايا المتصلة بالعاملين من الرجال والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه المراكز إلى القضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار المرأة الاجتماعية والمهنية، في توفير المعلومات والتوعية بشأن قضايا المساواة داخل الأسرة، فضلاً عن تشجيع أنماط جديدة من التوظيف تتسم بالمرونة.

مشروع "المساعدة الأسرية" الذي نفذته الشراكة الإنمائية "المساعدة الأسرية". واستهدف مجموعة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الجمع بين الحياة العائلية والحياة المهنية. والهدف الرئيسي منه هو الإسهام في دعم العاملين الذين يعانون من مشاكل أسرية، من خلال توفير خدمات ذات طابع اجتماعي.

248-وخلال الفترة من 2005 إلى 2008، قامت جمعية حقوق المرأة بما يلي: (أ) تنظيم حوار عام (16 أيار/مايو 2005) حول "التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية للرجال والنساء: التشريع والممارسة"؛ (ب) إيلاء أهمية خاصة في إطار البرنامج المشترك بين الحكومات التابع لرابطة نساء شمال أوروبا، للتوفيق بين الالتزامات العائلية والمهنية، من وجهة نظر اجتماعية وقانونية، في أربعة بلدان (فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال)؛ (ج) تقديم توصيات وشروح في المؤتمر الذي عقده وفد جماعة الضغط النسائية الأوروبية اليوناني بعنوان "من يأبه حقا؟ تكافؤ الفرص في الجمع بين الحياة المهنية والحياة العائلية ".

249-وفي عام 2007، نظم الاتحاد النسائي اليوناني مؤتمراً مفتوحاً لعموم اليونان في أثينا بعنوان: "التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية". وفي عام 2008، نظم مسابقتين مدرسيتين في التعليم الابتدائي، الأولى بعنوان "مختلفون، لكن محبوبون بالقدر نفسه" والثانية بعنوان "أنا وأبي"، إضافة إلى تظاهرة من يوم واحد بعنوان "الدور الخاص للأم والأب في أيامنا هذه".

250-ونظم وفد الاتحاد النسائي اليوناني ما يلي: (أ) مؤتمر دولي بمشاركة منظمة الوساطة والتحكيم حول القضايا ذات الصلة بالمشاركة في المفاوضات الجماعية، فضلاً عن تيسير أمور الأشخاص ذوي الالتزامات العائلية؛ (ب) مؤتمر أوروبي، بالتعاون مع منظمة "مبادرة المرأة والصحة" غير الحكومية بعنوان:"من يأبه حقاً؟ تكافؤ الفرص في التوفيق بين الحياة الشخصية والمهنية والعائلية ".

251-ووضعت لجنة المساعدة الاجتماعية اليونانية، من خلال مشاركتها في مشروع من مشاريع المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL يهدف إلى التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، وثيقة في هذا الصدد تتضمن عدداً من الآراء والمقترحات.

المادة 12الصحة والبرامج العائلية

252-يمثل تعزيز الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة عاملاً حاسماً في تمكين المرأة وإتاحة المشاركة المتساوية لها. وتشير التوجيهات والالتزامات الأوروبية والدولية الجديدة في مجال الصحة، وتوفير الخدمات الطبية والبرامج العائلية إلى وجود حاجة للقيام ببحوث وتحليلات وإجراءات تراعي نوع الجنس وتحديد المساواة في النهوض بالرجل والمرأة هدفاً أساسياً. ويستدعي ارتباط القضايا الصحية بالظروف الاجتماعية اتخاذ مبادرات وصوغ إجراءات للنهوض بصحة المرأة وتعزيز حقوقها في هذا المجال.

إجراءات الإدارة العامة

253-نشرت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بالتعاون مع الاتحاد اليوناني لدعم مرضى ترقق العظام نشرة معلومات تتعلق بالكشف عن مرض ترقق العظام والوقاية منه ومكافحته. وتمثل هذه النشرة سياسة الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين بشأن إدماج المنظور الجنساني في مجال الصحة العامة.

254-وبين حزيران/يونيه 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2008، شارك مركز البحوث للمساواة بين الجنسين كشريك في مشروع "النهوض بصحة المرأة والأمومة المأمونة-المسمى WHEALTH"، في إطار برنامج أرخبيل المتوسط الثالث باء المشترك بين الأقاليم الأوروبية. وتمثل الهدف من المشروع في توعية المرأة، لاسيما الجزر والمناطق النائية، بقضايا الصحة وحماية الأمومة (سرطان الرحم والثدي، والرضاعة الطبيعية، إلخ) وحصولها على المعلومات الصحية. وتشمل الإجراءات المتصلة ببرنامج مركز البحوث للمساواة بين الجنسين ما يلي: (أ) تسجيل البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للمرأة في اليونان؛ (ب) تنظيم حملة إعلام وتوعية بعنوان "يمكنكِ الاهتمام بصحتكِ: تحدثي إلى طبيبك". وشملت حملة الإعلام والتوعية هذه طباعة 000 110 منشور بشأن الوحدات المواضيعية التالية: "الوقاية من السرطان"، و"الحمل - الأمومة"، و"السلوك الجنسي" و"سن اليأس"، فضلاً عن طبع 000 6 ملصق وُزعت على المستشفيات في جميع أنحاء اليونان؛ (ج) تنظيم تظاهرات وتشكيل وحدات إعلامية متنقلة للتوعية بشأن صحة المرأة وحماية الأمومة، بالتعاون مع العاملين في المجال الطبيوالمستشفيات المحلية، وتتلقى الدعم من وكالات محلية أخرى في المدن والقرى في المحافظات التالية: يسفوس، رودوبي، خانيا، ليا، شيوس، وانينا، يفكاذا، دوديكانيز (يروسبطموس)، سيكلاديس (سيروس)، ساموس، إفروس، كاستوريا، كيفالونيا. وبلغ مجموع المستفيدات 200 2 امرأة.

255-وفي عام 2007، وعلى مستوى السياسة الاستراتيجية، وضعت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية خطط العمل الوطنية للفترة 2008-2012 في المجالات التالية: (أ) الصحة الجنسية والإنجابية؛ (ب) فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً. وأُعدت هذه الخطط بمساهمة من المنظمات غير الحكومية المعنية بطريقة تراعي نوع الجنس. ونصت خطط العمل في نفس الوقت، على تسجيل/توزيع معلومات عن موضوع المساواة بين الجنسين تتعلق بجمع البيانات الخاصة بوباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس/السن والوضع العائلي. وترد أيضاً بيانات ذات صلة بالموضوع فيما يتعلق بالمعارف والمعتقدات والسلوكيات بحسب نوع الجنس في التقرير الوطني لسنة 2008 بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

256-وتشمل خطة العمل الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً المدرجة في إطار إجراءات "وقاية المرأة من الأمراض" ما يلي: (أ) وضع برامج خاصة تلائم المرأة بحسب المنطقة التي تعيش فيها من خلال دعم المريضات؛ (ب) تنظيم تظاهرات إعلامية بحسب المناطق؛ (ج) إدراج الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً في البرامج التي تتعلق بما يلي: منع العنف ضد المرأة، (د) برامج الوقاية الخاصة ذات الصلة بدور الرجل في النشاط الجنسي وأنواعه؛ (ه‍( تشجيع استخدام الواقيات الأنثوية؛ (و) وضع بروتوكول بشأن معالجة ضحايا الاعتداءات الجنسية/ضحايا الاتجار بالبشر. وقد حددت خطة العمل الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (2008-2012) الأهداف التالية: (أ) استكمال التشريعات المتعلقة بالإجهاض؛ (ب) فرض عقوبات صارمة على مرتكبي حالات العنف المنزلي، والاتجار بالنساء والأطفال أو غيرها من حالات الاستغلال الجنسي؛ (ج) التكيف والانسجام مع المعايير والاتجاهات العلمية الأوروبية والدولية. والمؤسسات المعنية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات هي كما يلي: الوزارات (وزارة الصحة/وزارة العدل، وزارة الداخلية/الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين)، وتشمل المنظمات غير الحكومية المعنية المنظمات العاملة في المجالات التالية: قضايا المرأة والقطاع الخاص، والشبكات الأوروبية المعنية بصحة المرأة فضلاً عن المرصد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بها.

257-ويتم تقديم الدعم النفسي للمرأة خلال فترة ما بعد الولادة في مستشفيات الطب النفسي التي توفر خدمات الإحالة إلى إدارات التوليد وإلى وحدات توفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة النفسية. وفي موازاة ذلك، تُقدم خدمات متخصصة للنساء اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة (تبلغ نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الولادة حوالي 12-15 في المائة من النساء في الفترة التي تلي الولادة مباشرة) في مستشفى آيجينيتيو وفي المركز النهاري التابع لمنظمة فايناريتي غير الحكومية في أثينا.

258-وخلال الفترة قيد الاستعراض، وفيما يتعلق بأقسام العمليات القيصرية في بلدنا، أمرت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية هيئة التفتيش المعنية بالخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية بإجراء عمليات تفتيش عن نسبة الولادات الطبيعية ضمن مجموع الولادات في جميع عيادات التوليد في المستشفيات العامة والخاصة في اليونان. وفي موازاة ذلك، طُلب إلى مجلس الصحة المركزي، في إطار البروتوكولات الطبية، وبالتعاون مع المجالس الطبية المحلية في اليونان، تحديد الشروط والظروف التي تعتبر فيها عمليات الولادة القيصرية الممارسة الطبية الأنسب. وأخيراً، يقوم أخصائي التوليد، حال حصول الولادة، بشرح سير عملية الولادة وأسباب إجراء العملية القيصرية في الدفتر الصحي للطفل بحيث تتمكن الوكالات المختصة من المراقبة. ويتم نشر هذه الدفاتر وتوزيعها في جميع مستشفيات وعيادات التوليد في غضون 24 ساعة من انتهاء عملية الولادة.

259-وأنشأت وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية، في إطار خطة عمل شاملة تستهدف الغجر، مراكز طبية-اجتماعية في المستوطنات المنظَّمة للغجر، وتقوم الوحدة المتنقلة التابعة لها بزيارة مخيمات الغجر المتنقلين. وبناء على ذلك، جرى تعزيز الإجراءات الصحية من خلال تطعيم الأطفال والطب الوقائي والوصفات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم النصح للنساء لإجراء فحوص عنق الرحم، والمعلومات المتعلقة بأساليب منع الحمل.

260-وفيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدة لمن يتولون العناية بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية، أُنشئ 48 مركزاً نهارياً في 18 محافظة في البلد، حيث إن الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية هم من الأمهات. ويقضي مساعد المريض النفسي-يكون امرأة في جميع الحالات تقريباً - الكثير من الوقت في العناية بالشخص المريض في الأسرة، ممايمنعه من البحث عن وظيفة أو أي عمل آخر. والمراكز النهارية هي وحدات تحتضن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المشاركة في برامج خاصة من أجل تحسين حياتهم اليومية ومهاراتهم الاجتماعية. وبفضل هذه الهياكل التي توفر الدعم النفسي-الاجتماعي يومياً للمريض العقلي، يصبح الخيار متاحاً أمام من يتولى العناية به للارتقاء بوضعه المهني. وتعتني غالبية المراكز النهارية بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة، وكذلك بالأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد ومرض الزهايمر. كما تعتني هذه المراكز بالأشخاص الذين ينتمون إلى عدة فئات فرعية من السكان "المهمشين" (كالمهاجرين واللاجئين، والغجر، إلخ). وبالإضافة إلى ذلك، تقدم التعاونيات الاجتماعية ذات المسؤولية المحدودة وعددها 12 تعاونية، الخدمات نفسها، من خلال توظيف 220 شخصاً يعانون من اضطرابات عقلية.

261-وفيما يتعلق بتوفير الوقاية للطالب وتحسين صحته، تنفذ وزارة التعليم والشؤون الدينية برامج تربوية تتعلق بالصحة في المدارس الابتدائية والثانوية. وتتعاون لهذا الغرض مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية. وعلى سبيل المثال، تشمل هذه البرامج التعليمية الصحية، كما تُنفذ في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في البلد، عدة وحدات مواضيعية، منها: (أ) العلاقات بين الجنسين - التربية الجنسية؛ (ب) الأمراض المنقولة جنسياً؛ (ج)الإيدز والتهاب الكبد الوبائي باء؛ (د) العلاقات بين الأشخاص - الصحة النفسية؛ (ه‍(المساواة بين الجنسين (و) الاستبعاد الاجتماعي - تكافؤ الفرص. والهدف المتوخى من هذه البرامج، وكذلك من المواد التعليمية المنتجة، هو تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الدروس وإعمال المسؤولية وتعزيز الثقة بالنفس والقدرات الشخصية لدى الطلاب.

262-وفي 2007-2008، عرضت جامعة كابوديستريان الوطنية دورات تعليمية لفائدة عيادات الولادة من الدرجة باء في أثينا، التابعة لمستشفى أريتايو، خضع لها موظفو الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية إلى الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً، بمن فيهمالنساء.

إجراءات المنظمات غير الحكومية

263-وضعت المنظمة غير الحكومية "مبادرة المرأة والصحة" الإجراءات والدراسات التالية: (أ) تشغيل خط هاتفي مفتوح لتناول الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء والرجال (تقديم توصيات استشارية ومعلومات، وحفظ قاعدة بيانات)؛ (ب) توجيه رسائل إلكترونية تتعلق بطرق منع الحمل؛ (ج) عقد لقاءات مع طلاب معهد تعليم التكنولوجيا (في كل فصل) حول البرامج العائلية؛ (د) إجراء بحوث في إطار "2007: سنة تكافؤ الفرص" عن "التوجه الجنسي وموقف المجتمع اليوناني"؛ (ه‍( إصدار كتاب "المنظمات غير الحكومية -منظمات المجتمع المدني- في مجال العمل التطوعي، الذي وُزع على المنظمات غير الحكومية والطلاب؛ (و)إجراء دراسة عن "البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالخدمات الصحية للنساء"؛ (ز) عرض نتائج البحوث التالية: "استخدام وسائل منع الحمل المستجدة" و"الرعاية الصحية غير الرسمية للنساء" في ثلاثة مؤتمرات عن الإدارة الصحية؛ (ح) معلومات عن الدوائر المختصة بما يلي: العواقب المترتبة على صحة الفتيات، بعد أن حظرت وزارة الصحة اليونانية ووزارة العمل اليونانية على صناديق التأمين وصف موانع الحمل الهرمونية بانتظام. وقد أبلغ الاحتجاج إلى منظمة الصحة العالمية. وهناك احتجاج آخر يتعلق بعدم إقرار وقف جمع البيانات عن نزيلات المستشفيات التابعة لنظام الصحة الوطنية اليوناني ممن تعرضن لسوء المعاملة. وقُدم بيان بهذا الشأن إلى جماعة الضغط النسائية الأوروبية.

264-وتنظم فروع عديدة تابعة للاتحاد النسائي اليوناني مرة كل عام، بالتعاون مع مستشفى محلي أو مع وكالات أخرى للرعاية الاجتماعية، فحوصاً مجانية للثدي، ولقياس كثافة العظام، وقياس الذاكرة وفحوصاً للرحم. وفي موازاة ذلك، نظم الاتحاد النسائي اليوناني تظاهرة تتعلق بالصحة تحت عنوان "التغذية ونوعية الحياة"، وتظاهرة أخرى تحت عنوان "المجتمع اليوناني والأشخاص المحتاجون"، لدمج مبدأ عدم التمييز مع المعاملة المتساوية للأشخاص المعوقين".

المادة 13المشاركة المتساوية في الرياضة والثقافة

265-تكتسي مشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية الثقافية والنشاط الثقافي أهمية كبيرة، وذلك لأن مجال الثقافة يمثل مزيجاً يتجسد فيه الإبداع الثقافي وما نسميه بالثقافة اليومية. ويستدعي الاعتراف بالحقوق الثقافية للمرأة، باعتبارها جزءاً لا غنى عنه من حقوقها الفردية والاجتماعية، إعمال الإجراءات التي تشجع على مشاركة المرأة في جميع أشكال النشاط الثقافي. ويمكن لهذا النهج أن يعزز حرية التعبير ويدعّم وضع المرأة أيضاً في المجال الثقافي.

إجراءات الإدارة العامة

266-في كانون الأول/ديسمبر 2005، نظم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين تظاهرة لتقديم ألبوم: "نساء إيبيروس- شمائل مذهلة" تتعلق بالدور التاريخي الذي اضطلعت به نساء إيبيروس. كما نظم مركز دلفي الأوروبي الثقافي ومركز البحوث للمساواة بين الجنسين تظاهرة لمدة يومين تحت عنوان: "بطلات دراميات كرمز في المجتمع المعاصر: مركز المرأة ودورها في المجتمع الغربي وغير الغربي" خلال الاجتماع الدولي الثالث عشر المتعلق بالدراما القديمة، الذي عُقد تحت عنوان: "المرأة في الدراما القديمة" (دلفي، 6-15 تموز/يوليه 2007).

267-وتنفذ وزارة التعليم والشؤون الدينية برامج وإجراءات تهدف، في جملة أمور، إلى مكافحة التمييز، والتشديد على تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقامت بشكل أكثر تحديداً، برعاية تنفيذ عدة منظمات غير حكومية لإجراءات وبرامج تتعلق بمواضيع منها: المرأة ومكافحة التمييز، ومثال ذلك: (أ) في عام 2006، نظمت منظمة "آفاق مفتوحة" غير الحكومية "المهرجان الفني الخامس لحقوق الإنسان، الذي كان موضوعه الرئيسي: الآفاق الجنسانية: أدوار جديدة - حقوق جديدة"؛ (ب) في عام 2008، نظمت الشبكة النسائية الأوروبية برنامجاً بعنوان:" إعادة إدماج ضحايا الاستبعاد الاجتماعي الجدد من خلال الفن، صنع الدمى التقليدية - والأسطورة"؛ (ج) في عامي 2007 و2008، حصل أرشيف الأفلام اليونانية على التمويل للفيلم الوثائقي الرائد المتعلق بالتراث الثقافي "المرأة، والدراسات الجنسانية"؛ (د) في عام 2008 تم تقديم الدعم لبرنامج جمعية سيدات آسيا الصغرى المسمى " Neokaisareias" الذي يهدف إلى المحافظة على تراثهن.

268-وبهدف الترويج لدور النساء في كل الجوانب الثقافة وتعضيده عبر مركز السينما اليونانية، ترعى وزارة الثقافة الأفلام التي تصنعها نساء أو التي تتناول دور المرأة ومركزها (انظر الملحق 5، الجدول 25). كما أن غالبية البرامج التعليمية في المتاحف لها صلة إيجابية مباشرة بإلغاء الصور النمطية للجنسين، الأمر الذي يؤدي إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتستهدف البرامج التعليمية للمتاحف الكبار والصغار على حد سواء، وتشير دوماً إلى دور المرأة ومركزها. ويساهم العديد من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الثفافات مساهمة قوية في إلغاء الصور النمطية السلبية ضد المرأة، لأن الكثير منها يشير إلى حالة الفئات السكانية الضعيفة مثل الغجر والمهاجرين من الرجال والنساء. وقد أعلنت اللجنة عام 2008 سنة أوروبية للحوار بين الثقافات. وقامت مديرية التراث الثقافي الحديث بتخطيط وتنفيذ برنامج "حوارات موسيقية"، الذي أنتج، في جملة أمور، موسيقى مادة تعليمية تحمل عنوان "الحياة اليومية لغجر اليونان وتاريخهم وأشكال التعبير الثقافي لديهم". وتتضمن هذه المادة التعليمية إشارات إلى وضع نساء الغجر والمحاولات الرامية إلى معالجة الصور النمطية التي تستهدفهن.

269-وخلال الفترة 2005-2008، نفذت رابطة جمعيات التعاون النسائية في بلاد البلقان، بالتعاون مع مركز المرأة والسلام في منطقة دول البلقان، التابع لليونسكو الأنشطة التالية: (أ) أنشطة في إطار البرامج؛ (ب) أنشطة على الصعيدين الوطني والمحلي (الأحداث والأنشطة الثقافية على الصعيد الدولي)؛ (ج) التمثيل في المحافل والمنتديات الدولية.

270-وخلال المهرجان الثالث لليونسكو المعنون "مبدعات من البحر المتوسط والبحر الأسود"، المعقود في 27 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نظم مركز تيسالونيكا للفن الحديث معرضاً فنياً تحت عنوان: "المرأة والتقاليد" شاركت فيه 206 فنانات من دول مختلفة. وكان موضوعه الرئيسي تسليط الضوء على العلاقة بين إبداع المرأة والتقاليد، والدور الهام الذي تؤديه المرأة في الحفاظ على التقاليد. وشمل برنامج المهرجان، على وجه التحديد، جملة من الأنشطة منها: (أ) تشكيل فرقتي عمل تبحثان في موضوع "الشخصيات النسائية في الثقافة المعاصرة" لتحري القوالب النمطية الجنسانية في الأعمال الأدبية والأفلام والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، بمشاركة محاضرين، من الرجال والنساء، من مصر واليونان وكرواتيا وفرنسا وصربيا؛ (ب) مائدة مستديرة موضوعها: "المرأة والتقاليد". كما قدمت العديد من الكاتبات (من ألبانيا واليونان ورومانيا وتركيا وقبرص)، المعروفات بنجاحهن المهني في اليونان والخارج، أعمالهن. وشكل المقهى الأدبي كذلك شكلاً جديداً آخر من أشكال التبادل سمح بتحقيق تواصل غير رسمي بين الكتاب والجمهور. وأتاح ذلك أيضاً الفرصة لعدد من الشابات (من كرواتيا ومالطة وصربيا) بتقديم أعمالهن الحديثة والتعرف على أعمال غيرهن. وفي ختام المهرجان، عُقد منتدى للمنظمات غير الحكومية للبحث في دور المجتمع المدني في الحفاظ على التنوع الثقافي. كما تم البحث بعمق في دور الفنانات وأعمالهن ونشاطهن السياسي في إطار المنظمات النسائية من خلال الدراسة المتعمقة للممارسات الفضلى.

271-وفي 2007، شارك مركز المرأة والسلام في منطقة دول البلقان التابع لليونسكو كشريك في برنامج "الفعل بصيغة المؤنث" الذي رعته مؤسسة آنا ليند بهدف زيادة تعزيز دور المرأة في عالم الأدب. واستناداً إلى هذا الهدف، قام البرنامج بما يلي: (أ) تنظيم ثلاث تظاهرات ثقافية تركز على الكتابة الإبداعية؛ (ب) إثراء الجوانب النظرية بأمثلة من أعمال كتاب يونانيين معاصرين. وكانت هذه الأنشطة موجهة أساساً للنساء، بغض النظر عن السن أو السمات المهنية، وكان الشرط الوحيد هو ممارسة نشاط أدبي ورغبتهن في تحسين مهاراتهن الأدبية. وخلال الفترة 2007-2008 أيضاًً، نفذ مركز تيسالونيكا المذكور أعلاه الأنشطة التالية: (أ) حلقة عمل عن الكتابة تحت عنوان: "حياة الآخرين: الأسرة والبيئة البشرية فيأعمال الكاتبات" (18/3/2008)؛ (ب) حلقة عمل عن الكتابة تحت عنوان: "الانطباعات البصرية [الوصف] في أعمال الكاتبات" (17/6/2008)؛ (ج) ندوة تحتعنوان: "مركز المرأة في بلدان البحر الأبيض المتوسط كما صورته الكتابات النسائية "(19 حزيران/يونيه 2008).

إجراءات المنظمات غير الحكومية

272-خلال الفترة المذكورة أعلاه، شرع الاتحاد النسائي اليوناني بتنظيم معرض تحت عنوان "المرأة والإبداع" ضم أعمالاً نسائية تتعلق بالفولكلور، ورسومات كنسية ومجوهرات. كما نظم الاتحاد النسائي الكريتي تظاهرات ثقافية من أجل تعزيز منظور المرأة في الفن والثقافة.

273-وخلال الفترة المذكورة أعلاه، قامت مؤسسة المساعدة الاجتماعية اليونانية (برعاية إحدى شركات الأدوية) بترجمة دليل الأمم المتحدة المتعلق بالقضايا والمشاكل التي تواجه المسنين، مع التركيز على دور المسنات في نقل الثقافة، وعلى مساهماتهن وعلى المساعدة التي يقدمنها إلى الأجيال الشابة.

المادة 14النساء من المناطق الريفية

274-تمثل المرأة الريفية في اليونان نصف سكان المناطق الريفية تقريباً، وتسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج وتنمية المناطق الزراعية. وقد طبَّق بلدنا شبكة من السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يزداد نطاقها اتساعاً باستمرار، وتتضمن التشريعات لوائح ترمي إلى مكافحة التمييز ضد المرأة. كما أُنشئت مؤسسات تُعنى بهذا الموضوع على المستويين الوطني والإقليمي لمساعدة الدولة. وتتعلق بعض اللوائح الهامة في التشريعات المؤاتية للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية بالتأمين الصحي (التأمين الإلزامي للزوجين كليهما)، والرعاية الاجتماعية (توسيع نطاق المستحقات التي تحصل عليها النساء العاملات في مختلف القطاعات لتشمل أيضاً المرأة الريفية).

275-وسعياً لتعزيز قدرة النساء على تنظيم المشاريع، يقوم مركز البحوث للمساواة بين الجنسين بدعم جهود النساء لتأسيس التعاونيات النسائية في جميع أنحاء البلد. وخلال الفترة المذكورة أعلاه، تم، على وجه التحديد، القيام بما يلي: (أ) تشكيل أفرقة عمل بهدف تنوير المجموعات النسائية بشأن تأسيس التعاونيات النسائية السياحية والزراعية؛ (ب) تزويد مجموعات نسائية بمعلومات حول قضايا مثل: أبحاث السوق، واختيار المنتجات، وإمكانيات التمويل، ووضع خطط العمل، واختيار الأعضاء/تحديد حقوقهم وواجباتهم، والقضايا القانونية (النظام الأساسي للجمعية التعاونية)، وديناميات الفريق، والتواصل مع التعاونيات والمؤسسات المحلية الأخرى؛ (ج) إنشاء أكثر من 40 تعاونية بمساعدة مركز البحوث للمساواة بين الجنسين؛ (د) مد أكثر من 60 تعاونية نسائية بمعلومات عن التمويل ودعماً في حل مشاكلها.

276-وعززت وزارة التنمية الريفية والأغذية من تنمية قدرة النساء في المناطق الريفية على تنظيم المشاريع من خلال عدة برامج للتدريب المهني؛ إلى جانب قيام مديرية الاقتصاد المنزلي الزراعي والموظفين المعنيين باقتصاد الأسر الزراعية في الهيئات الإقليمية بتوفير المعلومات باستمرار مما أدى إلى إنشاء حوالي 146 تعاونية للسياحة الزراعية والصناعات المنزلية تنشط حالياً في جميع أنحاء البلد. وهي تتعاون مع مؤسسات وطنية ومحلية لتحقيق التنمية المتكاملة في تلك المناطق.

277-وخلال الفترة المذكورة أعلاه، قامت وزارة التنمية الريفية والأغذية بوضع وتعزيز برامج تتضمن الجوانب التالية: (أ) برامج الأنشطة الاقتصادية مثل برامج تنظيم الاستثمارات السياحية والحرفية التي تهدف إلى الترويج لأنشطة أخرى موازية للزراعة لفائدة أبناء الأسر الريفية، وإلى زيادة دخل الأسر، وتطوير المناطق الجبلية والمحرومة؛ (ب) برامج التدريب المهني للعاملين في الأنشطة غير الزراعية والتي تشمل تعليمهم لمساعدتهم على اكتساب معارف تقنية ومهارات مهنية تتيح للناس العمل إما في أماكن سكنهم أو في مناطق قريبة منها مع قطاعات تشمل إدارة الأعمال أو غيرها من الخدمات؛ (ج) برامج تحقيق تكافؤ الفرص التي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في قطاع العمالة وتعزيز المهارات المهنية وتشجيع النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية على أخذ المبادرات وإقامة المشاريع الصغيرة والتعاونيات الإنتاجية، وكذلك يهدف الى تطوير التعاون الدولي؛ (د) البرامج التعليمية على المدى القصير، حول موضوعات مثل الاقتصاد المنزلي والإيكولوجيا، فضلاً عن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية؛ (ه‍( برامج بحثية في المناطق الريفية حول قضايا الاقتصاد المنزلي الزراعي، مثل التغذية واستهلاك المنتجات، وعمل المرأة، وما إلى ذلك؛ (و) برامج التعاون مع المنظمات الدولية (اليونسكو، وغيرها) ومع مؤسسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن التدريب المهني وتبادل الخبرات والدراية.

278-كما نظمت وزارة التنمية الريفية والأغذية ما يلي: (أ) مؤتمرات لتثقيف المرأة الريفية بشأن العمل في مهن غير الزراعة: برامج لتعزيز قدرة النساء على تنظيم المشاريع والترويج للمنتجات التقليدية ("قدرة المرأة على تنظيم المشاريع - المشاكل - الآفاق"،الكسندروبوليس 12/5/2006، هيراكليون 23/3/2006، ميتيليني 30 حزيران/يونيه 2006، فيريا 14 آب/أغسطس 2007)؛ (ب) معارض ومهرجانات تذوق على المستوى المحلي، بالتعاون مع التعاونيات الزراعية والتعاونيات النسائية النشطة في المناطق للترويج لمنتجاتها؛ (ج) تنظيم المعرض اليوناني الأول للترويج للتعاونيات النسائية (أثينا، أيلول/سبتمبر 2008)، وهو معرض يُنظم كل سنتين في منطقة مختلفة كل مرة؛ (د) مؤتمرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمشاركة نساء ريفيات وعضوات في التعاونيات النسائية بعنوان ("أيتها النساء، طالبن بحقكن في صنع القرار") (كيلكيس، 2004)،"المرأة الريفية، الأمل في مستقبل أفضل"(أراشوفا، 2006)، "طالبن بحقوقكن الأساسية في ظروف معيشية لائقة"(كسانتي،2006)، "طالبن بحقوقكن في الحصول على الغذاء" (ميتيليني، 2008)؛ (ه‍(المبادرة إلى تقديم اقتراح بشأن منح جائزة "تنظيم المشاريع النسائية في الحياة الريفية"، التي قدمتها مؤسسة القمة العالمية للمرأة، وهي منظمة تشرف عليها الأمم المتحدة، إلى التعاونية النسائية في ميزوتوبوس، جزيرة ليسفوس، في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

279-وشاركت وزارة التنمية الريفية والأغذية في المعارض التجارية التالية وقامت بما يلي: (أ) معرض تيسالونيكي التجاري الدولي؛ (ب) أغروتيكا؛ (ج) المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات وآلات ومعدات التجارة العادلة، و"شهر آب الريفي" في خانيا؛ (د)تنظيم مراكز للرعاية الموسمية للأطفال في المناطق الريفية، حيث تشتد الحاجة إليها خلال فترات ذروة النشاط الزراعي. وفي آب/أغسطس 2008، نشرت دليل معلومات عن الترويج للمنتجات التقليدية المعروضة في التعاونيات النسائية في جميع أنحاء البلاد.

280-وفي إطار البرنامج التشغيلي "التنمية الزراعية - إعادة إعمار المناطق الريفية2000-2006" تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بشأن المستثمِرات المؤهلات والتعاونيات النسائية، التي حصلت على نقاط إضافية. وجاءت بعض النتائج على النحو التالي: (أ) في التدبير 1-1 "الاستثمارات في مجال الزراعة" بلغت النسبة المئوية للخطط المعتمدة فيما يتعلق بالنساء 25 في المائة؛ (ب) في التدبير 2-2 "تحسين جمع ومعالجة وتسويق المنتجات الحرجية - الاستثمارات والخطط الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين والتي تصل إلى مبلغ 900 5 يورو"، بلغت النسبة المئوية للخطط المعتمدة فيما يتعلق بالنساء 12 في المائة؛ (ج) في التدبير 3-1 "تمويل بمبلغ مقطوع من أجل التثبيت الأولي للمزارعين الشباب"، بلغت النسبة المئوية للمستفيدين الذين حصلوا على الموافقة 31 في المائة؛ (د) في تدابير المحور 7 (برامج متكاملة لتنمية المناطق الريفية) بلغ عدد المشاريع المعتمدة التي تقودها امرأة، ككيان قانوني أو كشخص طبيعي، 450 مشروعاً في مجملها وبلغت نسبتها 30 في المائة. وهي نسبة تعتبر كبيرة جداً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تنفيذ هذه البرامج المتكاملة يتم في المناطق الجبلية والمحرومة. وبتحديد أكبر، فإن اهتمام المستثمِرات بالتدبير 7-6-1 (المتعلق بالمزارعات) والتدبير 7-9-1 المتعلق بإجراءات قطاع الخدمات (المرافق السياحية والمطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية) بلغت نسبته حوالي 81 في المائة. وفي الإجراءات المتعلقة بالقطاع الثانوي (الصناعات الصغيرة والصناعات المنزلية وتجهيز المنتجات الزراعية) بلغت النسبة 19 في المائة. وأثناء تنفيذ البروتوكول الاختياري، نظمت وزارة التنمية الريفية والأغذية العديد من المؤتمرات الإعلامية بهدف دعم قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. وتناول بعض هذه المؤتمرات ما يلي: (أ) "دعم وتعزيز مركز المرأة في النموذج الجديد للتنمية الريفية" (كسانتي، 19/3/2005 وهيراكليون، 1/4/2005)؛ (ب) "تنمية قدرة المرأة في المناطق الريفية على تنظيم المشاريع - الاتجاهات والآفاق"(بيليو،12/6/2006)؛ (ج) "العمالة والمساواة بين الجنسين في الزراعة" في جامعة الزراعة في أثينا (أثينا، 4 كانون الأول/ديسمبر 2006).

281-وقد نُفذت المراحل الأولى من البرنامج التشغيلي LEADER(2000-2006) في بلدنا مـن خلال أربعين (40) برنامجاً محلياً تولت إدارتها أفرقة عمل محلية، تتمثل في شراكات إنمائية تتألف من مؤسسات جماعية من القطاعين العام والخاص. وتركز هذه المبادرة على الابتكار، وهو "نهج تصاعدي" للتخطيط والتنفيذ يتيح المشاركة النشطة للسكان المحليين خلال مرحلة تسجيل الاحتياجات الفعلية، ووضع خطة العمل والأهداف المتوخاة من الإجراءات. وفي إطار المراحل الأولى لتنفيذ البرنامج التشغيلي LEADER، تمثلت إحدى الأولويات في إدماج البعد الجنساني والاعتراف بدور المرأة في تنمية المناطق الريفية. وكان التدبير 2-1 من البرنامج العنصر الرئيسي في دعم وتنمية قدرات النساء على تنظيم المشاريع. وتمثلت الإجراءات الرئيسية لهذا التدبير فيما يلي: (أ) بناء وتحسين المطاعم والمرافق التي توفر المبيت والإفطار والمزارع التي تستقبل الزوار؛ (ب) تطوير أشكال بديلة للسياحة؛ (ج) تقديم الدعم للوحدات الصناعية الصغيرة؛ (د) إنتاج المواد الغذائية (بعد التجهيز الأولي لها)؛ (ه‍( إرساء نظم لمراقبة الجودة؛ (و) الربط الشبكي لنظم المعلومات الالكترونية وتطويرها. وقد بلغ العدد الإجمالي للنساء المشاركات في الأعمال المذكورة أعلاه 450 امرأة، يعمل 60 في المائة منهن في مجال السياحة الريفية، و35 في المائة في الشركات الصغيرة ذات الطابع الريفي أو أي طابع آخر، و5 في المائة في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بدعم التكنولوجيا الحديثة والدراية الفنية والإجراءات الخاصة بهما. على أنه تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة في إطار المراحل الأولى للبرامج شملت النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية بغض النظر عما إذا كن مزارعات أم لا.

282-وخلال الفترة 2005-2008، قامت منظمة التدريب المهني والتوظيف في مجال الزراعة "ديمترا" - وهي المؤسسة الوطنية لتعزيز القدرات المهنية ومهارات المزارعين، رجالاً ونساء - وتحت إشراف وزارة التنمية الريفية والأغذية، بتنفيذ 817 برنامجاً للتدريب المهني في مجال الزراعة. وشارك في هذه البرامج 736 17 شخصاً (بينهم 934 7 امرأة، أي بنسبة44.7 في المائة و802 9 رجلاً، أي بنسبة 65.3 في المائة). وبلغ عدد البرامج الخاصة لتوفير التدريب المهني في مجال الزراعة حصراً للنساء العاملات لحسابهن الخاص في القطاع الأولي، في ميادين تتعلق بمعالجة المنتجات الزراعية والسياحة الزراعية، 101 برنامج واستفاد منها حوالي500 2 امرأة.

283-وفي إطار برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013 "الكسندروسبالتازيس" الذي نظمته وزارة التنمية الريفية والأغذية، تقرر تنفيذ الإجراءات لدعم القدرات النسائية على تنظيم المشاريع من خلال رعاية خطط الاستثمار الفردي أو التعاونيات النسائية. ويدعم هذا البرنامج من خلال جميع محاوره - وبشكل أساسي من خلال المحور 3 "نوعية المعيشة في المناطق الريفية وتمايز الاقتصاد الريفي" والمحور 4 "تطبيق نهج الريادة" (LEADER) - الأدوار المتعددة للمناطق الريفية في تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل جديدة. ويمكن للنساء اللواتي يعملن حصراً في الزراعة السعي أيضاً إلى الحصول على دعم لخططهن الاستثمارية من المحاور الأخرى في البرنامج نفسه والمتعلقة بتحسين المنافسة في مجال الزراعة (المحور 1) وحماية البيئة والموارد الطبيعية (المحور 2) وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية: (أ) كونهن التحقن بالعمل الزارعي حديثاً؛ (ب) تحسين وتحديث أعمالهن التجارية؛ (ج) تحسين جودة منتجاتهن من خلال تطبيق معايير الجودة؛ (د) تحقيق التنمية المستدامة في استغلال أراضيهن. وتُمنح الطلبات المقدمة من النساء المؤهلات بوصفهن مستثمرات في الأعمال التجارية الفردية أو شركات الأعمال التجارية أو الأعمال التجارية التعاونية، نقاطاً إضافية في إطار تدابير المحور3 من أجل تعزيز قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. وخلال مرحلة التخطيط، شاركت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في هذا البرنامج، بصفتها أحد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في البرنامج، وذلك بهدف إدماج البُعد المتعلق بالمساواة بين الجنسين (وكذلك حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة).

وزارة العمل

284-ونُفذت في إطار المبادرة المجتمعية إيكوالEQUAL المشاريع التالية:

"مشروع تعزيز القدرة على تنظيم المشاريع في منطقة بيندوس الريفية" بواسطة الشراكة الإنمائية "ماونتنبارتنرشب". واستهدف المشروع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية النائية من منطقة بيندوس، وفي مقدمتهم الشباب والنساء. وتمثل الهدف الرئيسي في تشجيع ودعم تنظيم المشاريع في القطاع الأولي في هذه المناطق الجبلية والنائية في بيندوس.

"شبكة هياكل لتشجيع المزارعين الجدد، رجالاً ونساءً، في المناطق الريفية، على تنظيم المشاريع" بواسطة الشراكة الإنمائية "جينيسيس". واستهدف هذا المشروع المزارعين الجدد- رجالاً ونساءً - والشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية. وكان الهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير الخدمات ونظم المعلومات، وتقديم المشورة لأنشطة تنظيم المشاريع التي يتولاها الشباب ولاسيما المزارعين الشباب الراغبين في خوض غمار الأعمال التجارية لحسابهم الخاص.

"حاضنة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي" وهو مشروع نفذته شراكة كريكوس الاجتماعية والاقتصادية في كريت". واستهدف المجموعات التالية: (أ)الشركات التجارية الاجتماعية القائمة (التعاونيات النسائية بشكل أساسي)؛ (ب) النساء العاطلات عن العمل، والرجال العاطلون عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً والأشخاص ذوو الإعاقة. وتمثلت الأهداف الرئيسية للمشروع فيما يلي: (أ) إشراك جميع القوى المحلية في دعم الاقتصاد الاجتماعي؛ (ب) إنشاء ودعم مؤسسات الأعمال الاجتماعية الجديدة التي تمارس أنشطة تجارية مبتكرة تضطلع بها المجموعات المستهدفة؛ (ج) تعزيز وتطوير شركات الأعمال القائمة والجديدة من خلال ربطها شبكياً وتشكيل مجموعات منها؛ (د) مواصلة دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي ومتابعته في جزيرة كريت من خلال تشغيل "مركز دعم الاقتصاد الاجتماعي في كريت".

"شبكة التدريب والتطوير المستمرين مدى الحياة للعاملين في القطاعات الزراعية-شبكة التدريب الزراعي" التي تنفذها الشراكة الإنمائية "شبكة التدريب الزراعي -شبكة تدريب المزارعين". واستهدفت المجموعات التالية: (أ) المزارعون المهددون بالبطالة، وبخاصة أصحاب المزارع الصغيرة؛ (ب)المزارعون ذوو المهارات الضعيفة؛ (ج) النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية وشبه الريفية؛ (د) المزارعون الذين تتعرض محاصيلهم للخطر. وكان الهدف الرئيسي من هذه الشبكة هو رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين في المجموعات المستهدفة بالاعتماد على تخطيط وتطوير الخدمات المتخصصة وبرامج التدريب المهني الرامية إلى تطوير إمكاناتهم وتعزيز الجانب التخصصي فيها.

"استحداث موقع إلكتروني للعمال للتعلم عن طريق الإنترنت وتطوير مهاراتهم في تعزيز المهن المرتبطة بالزراعة السياحية" وهو برنامج نفذته الشراكة الإنمائية "e-EXADA" (تحقيق التنمية والنمو للعمالة الدينامية"). وضمت المجموعة المستهدفة العاطلين عن العمل، والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، والأشخاص المهددين بالبطالة، والمزارعين ذوي الدخل المنخفض، والمزارعين المحتملين والنساء، والعاملين لحسابهم الخاص من ذوي المهارات غير الكافية. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الموقع هو معالجة العقبات التي تعيق التنمية والقدرة التنافسية في المناطق الريفية والمدن اليونانية على حد سواء، والتي تتعلق بعدم وجود منهجية تعليمية جوهرية وبالحصول على المعلومات الخاصة بالمناطق المحرومة والفئات السكانية المحددة.

المادة 15المساواة القانونية بين الرجل والمرأة

285-على النحو المبين بالتفصيل في تقاريرنا السابقة، تشكل المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ دستورياً ثابتاً منذ دستور العام 1975، كُرِّس كذلك في جميع التنقيحات التي خضع لها هذا الدستور لاحقاً. وبالتحديد، تنص المادة 4 على ما يلي: (1) "جميع اليونانيين متساوون أمام القانون". (2) "يتمتع اليونانيون، رجالاً ونساءً، بالمساواة في الحقوق والالتزامات". وفيما يتعلق بالقدرة التعاقدية للمرأة، فإن المساواة في الحقوق بشأن القضايا المتصلة بالاتفاقات القانونية وإجرءات جلسات الاستماع، وحرية اختيار مكان الإقامة قد ورد بيانها في تقارير سابقة. وهي مسائل نص عليها الدستور والقانون العام والقانون المدني لليونان. ووفقاً للمادة 20 من دستورنا: "يحق لكل شخص الحصول على الحماية القانونية من المحاكم ويجوز له أن يترافع أمامها للتعبير عن آرائه فيما يتعلق بحقوقه أو مصالحه، على النحو الذي يحدده القانون".

المادة 16الزواج والمساواة في الحياة الأسرية

286-فُسِّرت هذه المادة بالتفصيل في التقرير الأول، لأنها تتعلق بتعديل وتحديث القانون المدني وقانون الأسرة (القانون رقم 1329/1983) لتطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتحديداً في الفصول ذات الصلة بالعلاقات بين الزوجين أثناء الزواج والطلاق والنسب في إطار الزواج وخارجه (أطفال غير شرعيين)، والنفقة بموجب القانون والعلاقات بين الآباء والأبناء، وكذلك تحديد سن البلوغ القانونية في ثمانية عشر عاماً.

المرفقات

المرفق 1

الردود على الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري السادس ()

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإحداث تغييرات في المواقف التقليدية القائمة على السلطة الأبوية وفي القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات التوعية والتثقيفي العام الموجهة للنساء والبنات، وكذلك الرجال والفتيان، على وجه الخصوص، بهدف القضاء على القوالب المتصلة بالأدوار التقليدية المسندة إلى المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقاً لأحكام المادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف من توضيح أسباب استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق إجراء الدراسات بشأن القواعد المؤسسية التي تكرس الأفكار النمطية المتصلة بدور الجنسين، والمظاهر المحددة لأيديولوجيا التنميط في الدولة الطرف، وكلفة إلقاء عبء التدبير المنزلي على عاتق النساء وحدهن، والقيمة النقدية لعمل النساء غير المأجور، والاستعانة بالدروس المستخلصة كأساس لاتخاذ تدابير معززة للتصدي لتلك القوالب النمطية.

1-نلاحظ أن الفترة المشمولة في هذا التقرير شهدت اتخاذ إجراءات هامة لمكافحة الصور النمطية للجنسين وأدوارهما، شملت وسائل الإعلام والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية (انظر المادتين 5 و11 من التقرير). ونظراً لما للتعليم من أهمية كبيرة في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، قامت وزارة التعليم خلال الفترة 2005-2008 بتنفيذ المحور 4 من البرنامج التشغيلي الثاني المعنون: برنامج "تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين فرص حصول المرأة على العمل المأجور، مع التركيز على دعم التعليم والتدريب المهنيين الأوليين للمرأة ودعم المرأة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا". وتتضمن المادة 10 من هذا التقرير تفاصيل عن بعض الأنشطة المنفذة والنتائج التي تم التوصل إليها بفضل هذا البرنامج، بميزانية إجمالية قدرها 175 779 58 يورو.

2-وعلاوة على ذلك، بدأت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، في إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013 (انظر المرفق 2) التعاون مع محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للحكومة لدعم المساواة السياسية، وتشجيع النقاش في أوساط الجمهور، وبث برامج تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. كما طورت الأمانة العاملة لشؤون المساواة بين الجنسين تعاونها مع هيئتي رقابة البرامج والإعلانات (المجلس الوطني للإذاعة ومجلس رقابة الإعلانات)، وذلك بهدف تعزيز المعايير التي تحد من المواقف المتحيزة ضد المرأة، وضمان اتباع مدونات سلوك في هذا المجال، وتحفيز إنتاج البرامج والإعلانات التي تروج للمساواة. ويكفل المرسوم الرئاسي 109/2010 اتساق قانون البث الإذاعي اليوناني مع التوجيه الأوروبي 2007/65/EC المتصل بالبث التلفزيوني. وعلاوة على ذلك، تشمل الجوائز التي تمنحها الأمانة سنوياً في هذا الصدد ما يلي: (أ) جائزة مؤسسة بوتسي لدعم الصحافة؛ (ب) جائزة في مهرجان تيسالونيكي السينمائي الذي يعد خير مروج للمساواة بين الجنسين. وأخيراً، نخطط لاستحداث جائزة جديدة بالتعاون مع جمعية المعلنين اليونانية، ستخصص للإعلانات التلفزيونية التي تعرض أنماطاً بديلة للحياة والعمل.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف إزالة العوائق التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى سبل العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية والتوعية بشأن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة في حالة التعرض للتمييز، إضافة إلى رصد نتائج هذه الجهود.

3-إن الإطار التشريعي المعمول به حالياً بشأن اللجوء إلى العدالة والاستئناف لا يميز بين الرجال والنساء (انظر الفقرة 22 من المادة 1). وعلاوة على ذلك، ستعمل الأمانة من خلال إنشاء مراكز استشارية اعتباراً من 2011، على توفير المعلومات والمشورة القانونية المتخصصة بهدف مكافحة العنف القائم على أساس الجنس ومعالجة القضايا المتعلقة به في جميع أنحاء البلاد. وستقوم بالتعاون مع نقابات المحامين في جميع أنحاء البلد كذلك، بتوفير التمثيل القانوني للنساء من ضحايا العنف مجاناً.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما والنساء المسلمات، وتعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن حالة النساء في أوساط الأقليات العرقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية والعمل والرعاية الصحية، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحسين الحصول على هذه الخدمات وما تحقق من نتائج، فضلاً عن تبيان تطور الاتجاهات مع مرور الزمن.

4-للاطلاع على الإجراءات المنفذة للقضاء على التمييز ضد النساء من الأقليات (الروما والمسلمين، إلخ)، انظر التفاصيل الواردة في المادة 9 - لا سيما في الفقرات 162-171- وكذلك المادة 11، (على سبيل المثال في الفقرات 207 و212 و214 و218 و225 و228 منها) والفقرة 259 من المادة 12. وبالإضافة إلى ذلك، حددت خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013 أربعة أهداف استراتيجية، أولها حماية حقوق جميع النساء عن طريق تعزيز المساواة بين الجنسين وتوجيه المساعدة إلى مجموعات النساء اللائي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز. وفي هذا السياق، فإن إنشاء المراكز الاستشارية الأربعة عشر في جميع مناطق البلد، وتشغيل خطوط هاتفية للنجدة على مدار الساعة كل أيام الأسبوع، سوف يعزز الدعم المقدم للنساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز (مثل نساء المهاجرين ونساء الروما، إلخ).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب قانون مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما إجراء الوساطة الذي نص عليه من أجل ضمان تنفيذ التشريع بطريقة تحترم حقوق الإنسان للمرأة وتعززها، ولا تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير لتدريب القضاة الذين يتولون الوساطة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا العنف المنزلي، وذلك بغية تعزيز قدرتهم على معالجة حالات العنف ضد المرأة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين.

5-تنصالمادة 6- خصوصاً الفقرة 113 - من هذا التقرير على تفاصيل عن الإجراءات التي وضعت لمنع ومكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. والجدير بالذكر أن خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة (2009-2013) التي أعدتها الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، تعالج، للمرة الأولى في اليونان، ثمانية مجالات رئيسية هي: تحسين التشريعات، واستحداث هياكل دعم، وتوفير خدمات الدعم، وتطوير سبل الوقاية، وتعزيز التدريب، وتطوير البحث والتوثيق، وتعزيز المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات المؤسسية. وينبغي الإشارة بتحديد أكبر إلى الأحكام التالية: (أ) إنشاء خطوط ساخنة للنجدة، ستصبح جاهزة للعمل في عام 2011؛ (ب) إنشاء 14 مركزاً استشارياً تابعاً للأمانة في عواصم الأقاليم ستُفتح في عام 2011؛ (ج) إنشاء ملاجئ، بالتعاون مع البلديات، على أن تصبح جاهزة بحلول نهاية عام 2012؛ (د) التخطيط للقيام بحملة وطنية تستهدف توعية جميع المواطنين بقضية العنف ضد المرأة في عام 2011؛ (ه‍( تدريب الموظفين العموميين (مثل القضاة وأفراد الشرطة والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي) بشأن العنف القائم على أساس الجنس. (بدأ، اعتباراً من 29/11/2010، تدريب ضباط الشرطة وقادة مراكز الشرطة في أثينا وتيسالونيكي - بالتعاون مع المركز الوطني للإدارة العامة).

6-وعلاوة على ذلك، تم إنشاء لجنة تشريعية متخصصة (تموز/يوليه 2010) للمساعدة في إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة. وسوف تركز اللجنة بوجه خاص على معالجة قضية العنف المنزلي - مع التركيز على إصلاح مؤسسات الوساطة الجنائية. وفيمايتعلق بتدريب القضاة والمدعين العامين على إنفاذ قانون العنف المنزلي، بدأ بالفعل توفير التدريب والدراسات المتخصصة في هذا المجال في مدرسة القضاة الوطنية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تنفيذاً فعالاً خطة العمل الوطنية المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الإنفاذ الكامل للتشريعات المتعلقة بالاتجار، لا سيما عن طريق مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل فعلي. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وأن تقدم المساعدة والدعم للضحايا من النساء.

7-وللحصول على تفاصيل عن الإجراءات التي تم وضعها لمنع ومعالجة الاتجار، انظر المادتين 6 و6-1 من هذا التقرير. وقد أعدت آلية التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر -تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى، وقعت المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المعنية مذكرة تعاون (2005) - خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الفترة 2010-2012. ويشكل ذلك استمراراً/استكمالاً للخطة الوطنية المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر (2004). وتعطي هذه الخطة الأولوية لما يلي: (أ) الهيكل المركزي القائم لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار ورصدها؛ (ب) القيام بحملات توعية؛ (ج)تمويل منظمات غير حكومية لتنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي؛ (د) محاكمة الضباط/المسؤولين المتورطين في جرائم الاتجار؛ (ه‍( تدريب الضباط/ المسؤولين على دعم ضحايا الاتجار؛ (و) ضمان ما يكفي من المساعدة وإطاراً لإعادة الضحايا إلى أوطانهم وتبرئتهم من التورط في أي جرائم ناشئة عن عمليات مرتبطة بالاتجار، إلخ.

8-وصدق البرلمان اليوناني مؤخراً على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتم إدماجه في القانون الوطني (القانون رقم 3875/2010 FEK158/A/2010). وقد جاء التصديق على هذا البروتوكول، مع ما ينتج عنه من تغيير في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، ليلبي مطلباً قديماً للمنظمات النسائية وغيرها من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية. ويشكل ذلك خطوة هامة نحو تحسين الإطار المؤسسي من خلال ما يلي: (أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛ (ب) توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر؛ (ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لبلوغ هذه الأهداف. وتشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:

توسيع نطاق القانون الحالي ليشمل جميع ضحايا الاتجار الأجانب، ولايقتصر على مواطني البلدان الثالثة، كما هو الحال الآن

ضمان توفير الحماية بغض النظر عن تعاون غير الضحايا مع السلطات المختصة

تعديل القانون الجنائي كي لا يقتصر على الجرائم المتعلقة بالاستغلال في العمل، بل ليشمل أيضاً الأشخاص الذين اضطروا للتسول

توسيع نطاق أحكام الحماية التي ينص عليها القانون اليوناني لتشمل ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالمهاجرين

وضع تدابير لحماية الشهود على الأعمال الإجرامية وعلى أعمال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

9-وعلاوة على ذلك، أنشأت وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان لجنة تشريعية متخصصة (FEK367/14/2010)، تقوم، في جملة أمور، بوضع اللمسات الأخيرة على إدماج نص الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب (وارسو، 515/5/2005).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإنفاذ الفعلي لقانون الحصص المعمول به من أجل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المحلية المنتخبة وفي الهيئات الجماعية لجميع الوكالات الحكومية. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 كوسيلة لتعجيل الامتثال لأحكام المادتين 7 و8 من الاتفاقية، وزيادة المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك البرلمان والسلك الدبلوماسي. وتوصي أيضاً بتنفيذ أنشطة تهدف إلى التوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات التي تخص المجتمع ككل. وتقترح اللجنة كذلك، أن تتخذ الدولة الطرف، وفقاً للمادتين 2(ه‍( و7(ج) من الاتفاقية، تدابير مناسبة لضمان المشاركة المتساوية للمرأة في النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر التدابير المتخذة وتطور الاتجاهات مع مرور الزمن.

10-ولمعرفة الإجراءات والترتيبات التشريعية المتخذة خلال الفترة من 2005 إلى 2008 بهدف تعزيز دور المرأة في صنع القرار، انظر التفاصيل المنصوص عليها في المادة 7 وفي المادة2 من هذا التقرير، على التوالي. وبالنظر إلى أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية، قامت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، لدى وضع خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013، بإدراج الإجراءات ذات الصلة التي تبين ضرورة وجود تمثيل للمرأة، مثل: (أ) تنظيم المؤتمر المعنون: "مدينة المساواة" في عام2011، بالتعاون مع لجنة المساواة؛ (ب) تنظيم المؤتمر الأوروبي حول "المرأة في السلطة" (20 سنة بعد إعلان أثينا)؛ (ج) تعزيز الإجراءات الرامية إلى وضعهن في القوائم (وفقاً للحصص)؛ (د) تنفيذ إجراءات دعم المرشحات والسياسيات المنتخبات (من خلال ندوات ومؤتمرات، إلخ)؛ (ه‍( تنظيم حملات للدعوة إلى التصويت للنساء، إلخ.

11-وفي عام 2010، تم التركيز على تعزيز مكانة المرأة في الانتخابات البلدية والأقاليمية وعلى إدماج المساواة بين الجنسين في سياسات الحكومات المحلية في السياق الجديد لبرنامج "كاليكراتيس". وفي سياق انتخابات الأقاليم والبلديات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر2010، نظمت الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين حملة للتوعية بعنوان "تحد القوالب النمطية في هذه الانتخابات: صوِّت للمرأة أيضاً". وكان الهدف من الحملة هو شن أول حملة لتوعية عامة الجمهور بهدف التخلص من القوالب النمطية المتعلقة بمشاركة المرأة في السياسة، ودعم ومساعدة المرشحات من خلال توزيع المواد المطبوعة ذات الصلة. وشملت حملة التوعية ما يلي: (أ) إنتاج مواد إعلامية (ملصقات ومنشورات وشارات باللغتين اليونانية والألبانية)؛ (ب) إنتاج وعرض إعلانات تثقيفية تلفزيونية؛ (ج) إنتاج إعلانات تثقيفية إذاعية؛ (د) تنظيم حلقة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار؛ (ه‍( منصة إعلامية في وسط أثينا. وبالإضافة إلى ذلك، بعثت الأمانة، خلال الانتخابات، برسالة إلى جميع الأمناء العامين والمسؤولين في الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تطلب إليهم إدراج معيار المساواة بين الجنسين ضمن المعايير التي يستخدمونها لاختيار رؤسائهم، من أجل الترويج الفعال لإشراك المرأة في صنع القرار.

12-وتنظر اللجنة التشريعية المتخصصة المعنية بصياغة قانون جديد عن المساواة الفعلية بين الجنسين في مسألة تعزيز دور المرأة في صنع القرار في السلطة التشريعية. وجدير بالذكر أن التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المعنون "تقرير العام 2010 بشأن الفجوات بين الجنسين في العالم" يشير إلى تحسن ترتيب اليونان إذ صعدت 27 مرتبة وفقاً لمؤشر "الفجوة الجنسانية" الدولي. ويعزى ذلك في المقام الأول، إلى أداء البلد في العمود المتعلق ب‍"تمكين المرأة في المناصب السياسية" وخصوصاً في المؤشر الفرعي "المرأة في المناصب الوزارية" الذي تحتل فيه اليونان المرتبة الحادية والعشرين.

13-وعلاوة على ذلك، شرعت الأمانة، كما ورد في خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013، في دعم إنشاء مكاتب أو لجان تعنى بالمرأة أو بالمساواة بين الجنسين، وبتعزيز الربط الشبكي بين منظمات النساء العاملات في مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العالي والشركاء الاجتماعيين (الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، والإدارة العليا لنقابات موظفي القطاع العام في اليونان، إلخ) لتعزيز مكانة المرأة في آليات التفاوض الخاصة بالحوار الاجتماعي من أجل تسليط الضوء على مطالبهن تعزيزها.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى تيسير حصول النساء فعلياً، بمن فيهن نساء الأقليات والفتيات المراهقات، على المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية ووسائل منع الحمل، وخدمات تنظيم الأسرة، مما يجنب النساء الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى تنفيذ مبادرات، بالتشاور الوثيق مع الأطباء، تهدف إلى الحد من عدد الحالات التي يتم فيها إجراء ‏العمليات القيصرية.‏‎‎

14-وللحصول على تفاصيل بشأن الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في الفترة قيد الاستعراض لتعزيز حماية صحة المرأة وحقوقها في هذا المجال، انظر المادة 12. وفي إطار خطة العمل الوطنية للصحة التي تروج لها وزارة الصحة، أُعطيت الأولوية لنشر المعرفة والمعلومات والوقاية عن طريق حملات التنوير والتوعية بالقضايا الصحية والطبية، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي تؤثر على المرأة في المقام الأول، وكذلك بالصحة الجنسية والإنجابية. وتشمل حملة التضامن الاجتماعي للوقاية الأولية، على وجه التحديد، التعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، حيث يوفر موظفون في الوزارة (ممرضات ومرشدون اجتماعيون) المعلومات المجانية والمشورة في مجال الصحة والوقاية في 14 مركزاً من مراكز الاستشارة التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، ستنظم الأمانة المعنية بالشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، حملة إعلامية للشباب (ذكوراً وإناثاً) حول قضايا الصحة الجنسية، وخصوصاً وسائل منع الحمل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لزيادة الوعي بأهمية التعليم بوصفها حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لتمكين المرأة. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل زيادة تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الأقليات، في مجال التعليم العالي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل، عن التدابير المتخذة وأثرها.

15-وترد الإجراءات التي اتخذت لتعزيز المساواة في الحصول على التعليم، خلال الفترة من2005 إلى 2008، بالتفصيل في المادة 10 من هذا التقرير. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء في المرحلة الجامعية خلال الفترة المشمولة في التقرير، كانت كما هو مبين في الجدول14، أعلى من نسبة الرجال، في حين أن نسبة النساء في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراه) تختلف اختلافاً كبيراً عن نسبة الرجال وقد زادت في السنوات الأخيرة. فخلال العام الدراسي 2008-2009، التحقت 544 24 امرأة بالتعليم العالي الذي ضم مامجموعه 372 39 طالباً في الجامعات اليونانية. والجدير بالملاحظة أن النسبة المئوية للنساء اللواتي التحقن بالتعليم العالي في ذلك العام زادت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام الدراسي السابق.

16-وإذ تدرك الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم، فإنها تعمل في إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013، على تطوير التعاون مع وزارة التعليم والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية. وتدعم الأمانة على وجه الخصوص، الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية اتخاذها لتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك: (أ)تشغيل المدرسة الجديدة التي تفتح أبوابها لساعات أطول؛ (ب) إدماج المنظور الجنساني في البرامج المقبلة للتعليم والتعلم مدى الحياة؛ (ج) تقديم المشورة للنساء في مدارس الفرصة الثانية بشأن مسائل الأسرة والارتقاء المهني والاجتماعي؛ (د) تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية والتمييز بفضل مدارس الآباء؛ (ه‍( تشجيع الاستمرار في تشغيل برامج الدراسات الجنسانية في المستوى الجامعي ومستوى الدراسات العليا، وإصلاح المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعميم المنظور الجنساني كسياسة شاملة وقيمة أساسية؛ (و) إدماج نهج متخصصة لتقديم المشورة المهنية للطلاب كجزء من الخدمات التي تقدمها الجامعات للحد من التمييز المهني وتشجيع الطلاب على ممارسة مهن في المجالات التي تشهد إقبال ضعيفاً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل من خلال ‎ إجراءات منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من البطالة بين النساء، والقضاء على العزل المهني على المستويين الأفقي والعمودي، وتضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل وسدها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعات منتظمة لتشريعاتها وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيف الحواجز التي تواجهها المرأة في سوق العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من أحكام الإجازة الوالدية باعتبار ذلك مؤشراً على تقاسم مسؤوليات الأسرة، وعلى وضع حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة، والإبلاغ عنها في تقريرها الدوري المقبل.

17-وفيما يتعلق بالإجراءات والمبادرات التي وضعت من أجل تعزيز فرص المرأة في العمل خلال الفترة 2005-2008، انظر المادة 11، التي تشير إلى تدابير شاملة وبرامج خاصة استهدفت النساء العاطلات عن العمل، وكان الهدف الأساسي منها زيادة فعالية مشاركتها في سوق العمل ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.

18-وعلاوة على ذلك، تم اعتماد قانون "تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مجالي التوظيف والمهن" (القانون 3896/FEK 207/8.12.2010). ويقضي القانون بتحسين وتبسيط وتكريس التشريعات المعمول بها حتى تاريخه في نص تشريعي واحد متسق، وفقاً لروح وأحكام التوجيه 2006/54/EC. ويتضمن القانون أموراً أخرى هي التالية: (أ) يجوز للأشخاص الاعتباريين، تمثيل ضحية التمييز، بموافقته، في اتخاذ إجراء أو التدخل للدفاع عنه أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة؛ (ب) تعريف التمييز غير المباشر، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وعكس عبء الإثبات المطبق الآن في قضايا عدم المساواة في المعاملة على أساس الجنس؛ (ج) توسيع نطاق مهمة أمين المظالم، باعتباره السلطة المستقلة المكلفة برصد وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في التوظيف والعمل المأجور، لتشمل أيضاً القضايا المعروضة على المحاكم أو السلطات القضائية في جلسات الاستماع الأولى.

19-وفي عام 2010، بدأ أيضاً تنفيذ برنامج يتعلق بمنظمة استخدام القوى البشرية، وهو يشمل في جملة أمور ما يلي: (أ) برنامج مدته أربع سنوات لتعزيز فرص العمل من خلال ضخ الدعم لصندوق اشتراكات الضمان الاجتماعي لتوظيف 40 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يدعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص خلال فترة الحمل أو الولادة أو خلال فترة رعاية أطفالهم عن طريق دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي اللازمة لتشغيل أشخاص يحلون محل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، بحيث يتسنى لتلك النساء التفرغ لاحتياجاتها المتزايدة فيما يتعلق بالرعاية؛ (ب) تعزيز مهارة تنظيم المشاريع في أوساط النساء العاطلات عن العمل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و64 عاماً واللواتي يرغبن في القيام بأنشطة تجارية.

20-وفي إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين 2010-2013، تدعم مراكز الخدمات الاستشارية النساء العاطلات عن العمل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال التجارية الصغيرة لرفع مستوى معارفهن ومهاراتهن من أجل تحسين مركزهن في سوق العمل. وستكمل النساء عملية استشارية متخصصة بمنظور جنساني في المراكز الاستشارية التابعة للأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين. وسوف توفر البرامج إجراءات متكاملة لدعم النساء العاطلات عن العمل، ومواصلة تدريبهن مع ضمان فرص عمل لهن.

21-وقد أنشأت منظمة استخدام القوى البشرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، فريقاً عاملاً دائماً يعنى بالمساواة بين الجنسين. ويكمن الهدف الأولي من وراء ذلك في وضع خطة عمل لإدماج المساواة بين الجنسين في جميع الوظائف العامة (تشغيل المستشارين التعليميين في مدارس التدريب المهني، ووظائف جديدة، وبرامج الشباب العاملين لحسابهم، ونظم التقييم الداخلي، إلخ). وفي الوقت نفسه، تواصل منظمة استخدام القوى البشرية الدعوة إلى وضع برامج خاصة للنساء العاطلات عن العمل من أجل معالجة مشكلة كثرة عدد النساء بين العاطلين عن العمل، وجذب المزيد من النساء إلى سوق العمل.

22-ومن البديهي أنه من مسؤولية مفتشية العمل التي أعيد تشكيلها، تحقيق المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف والمهن، وتحسين نظام تسجيل البيانات الإحصائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمل ومعالجتها، ليتسنى تقييم الوضع فيما يتعلق بالمساواة في مكان العمل تقييماً سليماً. وستقوم المفتشية بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع أنشطتها. وستعمل، على نحو أكثر تحديداً، على توفير المعلومات المتعلقة بقضايا العمالة فيمايتعلق بتقديم المشورة، والنزاعات العمالية، وعمليات مراجعة الحسابات وتحديثها. وسيتم تصميم هذه الأنشطة للعمال والمؤسسات التجارية فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأخيراً، سيتم، في هذا المجال، تعزيز مكانة وصلاحيات المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل التابع لإدارة مفتشية العمل الاجتماعي في مفتشية التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

23-وفي برنامج: "تدريب الشباب على تنظيم المشاريع"، ستركز الأمانة العامة للشباب اهتمامها على الشابات اللواتي يعانين من مشاكل البطالة. وسوف تدعم عملياتهن التجارية (كالنمو الأخضر على سبيل المثال)، فضلاً عن تقديم خدمات تتعلق بالقضايا الثقافية والاجتماعية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل كفالة توفير شهادات ميلاد لأولاد المهاجرات.

24-وفيما يتعلق بمسألة توفير شهادات ميلاد لأطفال المهاجرين، اعتُمد القانون رقم1818/2010 المعنون "الأحكام الحالية للحصول على الجنسية اليونانية والمشاركة السياسية للمغتربين والمهاجرين المقيمين بصفة شرعية وغيرها من الترتيبات". ويتضمن أحكام منح الجنسية اليونانية للمقيمين/المهاجرين الشرعيين. ويمثل هذا القانون، على وجه التحديد، تحديثاً هاماً للتشريعات الخاصة بآباء المهاجرين، ويضمن منح الجنسية اليونانية وشهادة تسجيل لأطفال الآباء المهاجرين الذين أقاموا بصورة شرعية في اليونان لمدة خمس سنوات متتالية، وللأطفال الذين أتموا بنجاح ما لا يقل عن ست سنوات في المدارس اليونانية. وتجدر الإشارة إلى أن أمين مظالم الأطفال ينشط، بشكل خاص، في مسألة التسجيل الوطني. وقد تبين على وجه التحديد، أن شهادات الميلاد كانت قبل صدور القانون رقم 1818/2010 في تموز/يوليه 2007، تُقبل بوصفها الوثائق المطلوبة للحصول على خدمات التعليم والحماية الاجتماعية، وبصفة عامة لممارسة الأطفال لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية التي تحمل نفس الاسم (القانون 2101/92). وفي أيار/مايو 2010، طلب أمين المظالم إلى الإدارة الوطنية للتسجيل التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية إزالة بلد المنشأ من شهادة التسجيل الوطنية، وذلك كجزء من حماية البيانات الشخصية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود المبذولة لزيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهن ضد الانتهاكات، وضمان استفادتهن من أحكام القانون اليوناني المتعلقة بالزواج والميراث. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنفاذ قوانينها التي تحظر الزواج المبكر وتعدد الزوجات وإلى اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على هذه الممارسات، وذلك تمشياً مع النظام الدستوري اليوناني، والمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

25-وتشكل مواجهة المسائل النابعة من "الشريعة" أحد المواضيع التي تدرسها اللجنة التشريعية المتخصصة المنشأة في تموز/يوليه 2010 بهدف تحديث وتحسين أحكام قانون الأسرة.

المرفق 2

خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013

عرض موجز

1-رسمت الحكومة الحالية لنفسهاً هدفاً رئيسياً يتمثل في تحسين الحياة اليومية للنساء والرجال، فضلاً عن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين من خلال اتخاذ إجراءات في مجالاتالتشريع والسياسة والاقتصاد وسوق العمل والمجتمع والثقافة. ووضعت الأمانة العامةلشؤون المساواة بين الجنسين خطة عمل وطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة 2010-2013، تتضمن سلسلة كاملة من التدابير التي تعزز المساواة بين الجنسين عبر طيف من التدخلات السياسية، وتتضمن أيضاً إجراءات لتعزيز آليات تنفيذ السياسات. وتستفيد من هذه التدابير بشكل أساسي النساء المنتميات إلى الفئات الأكثر تضرراً، كما يستفيد منها في نفس الوقت، جميع المواطنين - رجالاً ونساءً - بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2-وتم تصميم خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة2010-2013 استناداً إلى الأهداف الاستراتيجية الأربعة التالية: (أ) حماية حقوق الإنسان للمرأة عن طريق تعزيز المساواة بين الجنسين وتوجيه التدخلات نحو فئات النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز؛ (ب) منع ومكافحة أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة؛ (ج) دعم عمل المرأة واستقلالها المالي؛ (د) الاستخدام الأمثل للإبداع الثقافي لتعزيز الإبداع الفني للمرأة وإبراز هدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

3-وتمثل المشورة والمساءلة المستمرتيْن عمليتين مهمتين لتحسين نوعية السياسات وفعاليتها، وتستدعيان تعزيز وضعها وتنفيذها ورصد سياسات المؤسسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ولضمان الشفافية والمصداقية في تنفيذ البرنامج، يُجرى تقييم معمق لمدى بلوغ الأهداف وفعالية الإجراءات، وتسجيل ذلك في التقارير السنوية المنتظمة. وتقوم الهيئات واللجان بدعم التشاور مع المجتمع المدني حول تنفيذ البرنامج بصورة دائمة ومنهجية، فضلاً عن التعاون بانتظام مع الوكالات المختصة.

4-ويتكامل البرنامج مع عمل الجهات التي تجري دراسات أكاديمية وجنسانية، فضلاً عن المجتمع المدني ومنظمات المرأة والمنظمات النسوية، للاستفادة من النتاج المعرفي العلمي المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، وكذلك من خبرات المواطنين الفاعلين". وقد تمت الاستعانة بالأساليب والممارسات الجيدة التي تعتمدها المنظمات الدولية والأوروبية المدافعة عن المساواة في وضع السياسات المتعلقة بالمساواة وتنفيذها. وتشمل هذه الأساليب والممارسات الجيدة تحسين وتعزيز وتنفيذ التشريعات، وتطوير الإجراءات الإيجابية لصالح المرأة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات بما في ذلك وضع ميزانية خاصة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المجتمع المدني، ودور المنظمات النسائية، فضلاً عن تنظيم حملات لتوعية الرأي العام بهدف الوقاية وتغيير الأدوار النمطية للنساء والرجال. ويمثل الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني إطار التمويل المركزي للسياسات للفترة 2007-2013.

5-ويقوم البرنامج على ثلاث ركائز هي: (أ) تحسين التشريعات اليونانية وتعزيزها وتنفيذها؛ (ب) السياسات المتخصصة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ (ج) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة.

6-وتشمل الركيزة الأولى لوائح تشريعية جديدة تستند إلى أحكام القانون الدولي والقانون الأوروبي، وإلى الآراء التي أعربت عنها المنظمات النسائية وإلى وثائق رسمية أخرى (الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي)، فضلاً عن تشريعات البلدان الأوروبية الأخرى. وتنصب التدخلات التشريعية على ما يلي:

(أ)تعديل قانون الأسرة، ليكون متسقاً تماماً مع المبدأ المؤسسي للمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسان للمرأة في ظل عدم تكافؤ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها معظم النساء حالياً (مثل إعادة إرساء عدم تغيير الاسم العائلي للمرأة، وتبسيط أحكام التبني، واختصار الإجراءات القانونية في قضايا قانون الأسرة، وضمان استمرارية دفع النفقة، وغيرها)؛

(ب)القانون المتحد لمكافحة العنف ضد المرأة (في العائلة وبيئة العمل والمجتمع)، مع التركيز على التوعية واتخاذ تدابير لحماية الضحايا (مثلاً، من خلال تحسين القانون رقم3500/2006 المتعلق بالعنف المنزلي عن طريق إلغاء مؤسسة الوساطة، والقانون رقم3488/2006 المتعلق بإعمال المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، مع الإشارة بوجه خاص إلى العنف في مكان العمل، والقانون رقم1419/1984 المتعلق بالاغتصاب، والقانون رقم 2734/1999 المتعلق بالبغاء، والقانون رقم 3064/2002 والمرسوم الرئاسي 233/2003 بشأن الاتجار الدولي بالبشر؛

(ج)قانون تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين (تعزيز الحماية من البغاء والحفاظ على المساواة في المعاملة في سوق العمل، وتحسين التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام فيما يتعلق بكرامة المرأة والتنفيذ الفعال لمبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والمشاركة النشطة للوزارات في تنفيذ ورصد آثار السياسات الجنسانية، والحفاظ على مشاركة الرجل والمرأة في صنع القرار على قدم المساواة، وتعزيز الإطار التشريعي من خلال إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتحقيق المساواة بين الجنسين تعنى بمهام التنسيق، إلخ).

7-وتشمل الركيزة الأولى أيضاً ما يلي: عدة مشاريع بشأن تدوين التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإجراء تقييم منهجي للأثر الجنساني فيما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة والتعاون مع أمين المظالم اليوناني وأمين مظالم المستهلكين.

8-وتشمل الركيزة الثانية صوغ مشاريع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، من أجل وضع تدابير لمعالجة المشاكل المتعلقة بعدم المساواة في مجالات موضوعية محددة من السياسة العامة. وتركز هذه المشاريع على مجموعات نسائية خاصة، وإنشاء أو تعزيز مؤسسات وضع السياسات، وتنفيذ إجراءات شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

9-وترتبط المجالات الموضوعية للسياسة العامة بإجراءات تتعلق بما يلي: (أ) العنف ضد المرأة (مثل إنشاء مراكز استشارية وملاجئ في عاصمة كل منطقة، ورفع مستوى الهياكل القائمة، وتشغيل خط مساعدة في حالات الطوارئ لعموم اليونان، والتعاون مع المؤسسات الوطنية للمحامين، وتدريب المستشارين والعاملين في القطاع العام، وتوفير خدمات استشارية مجانية للنساء من ضحايا العنف، وغير ذلك من الإجراءات)؛ (ب) أشكال التمييز المتعدد الجوانب (مثل تحسين حياة النساء اللواتي لا حول لهن ولا قوة، والمهاجرات وطالبات اللجوء والمحتجزات/ المفرج عنهن، إلخ)؛ (ج) الصحة الإنجابية والجنسية (مثل توفير المعلومات عن قضايا صحة المرأة، والوقاية ووسائل منع الحمل، والتلقيح الاصطناعي، والأمراض المنقولة جنسياً والإيدز، وتنظيم حملات توعية للشابات حول الصحة الجنسية، وخصوصاً بشأن وسائل منع الحمل التي تهدف إلى الحد من حالات الإجهاض، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية على تفعيل مكافحة حالات السرطان التي تصيب النساء، إلخ)؛ (د) العمالة (مثل دعم النساء العاملات/العاملات لحسابهن الخاص لرفع مستوى مهاراتهن، وتنظيم حملة توعية بشأن المساواة في توزيع الواجبات والمهام بين الرجل والمرأة في الحياة المنزلية/الخاصة وسوق العمل، إلخ)؛ (ه‍( تعزيز دور المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني (دعم المرشحات والمنتخبات من السياسيات، وتنظيم حملة حول دعم المرأة في الانتخابات، وإنشاء مكاتب أو لجان نسائية تعنى بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز التواصل بين النساء في منظمات الشركاء الاجتماعيين، وتعزيز عمل منظمات المرأة والمنظمات النسوية والمنظمات غير الحكومية - التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، إلخ)؛ (و) وسائل الإعلام (التعاون مع محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للحكومة، والمجلس الوطني اليوناني للإذاعة والتلفزيون ومجلس مراقبة الاتصال، ومنح جوائز المساواة)؛ (ز) الثقافة والأعمال الإبداعية الثقافية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (زيادة الإنتاج وتشجيع الإبداعات الفنية للرجال والنساء بشأن "المساواة بين الجنسين، والحقوق الأساسية للمرأة"، والتعاون مع الإدارات التعليمية في السفارات لتعزيز التعاون بين الثقافات في مجال الإبداع الفني المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، والتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة اليونانية، والمتحف الوطني للفن الحديث، إلخ، وتنظيم مناسبة فنية تستمر 15 يوماً).

10-وتشمل خطة العمل الوطنية إنشاء و/أو تعزيز المؤسسات والهيئات والهياكل اللازمة لوضع سياسات المساواة بين الجنسين، ومن ذلك على سبيل المثال: (أ) تفعيل وتطوير دور اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز السياسات الشاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ورصد إجراءات الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني المتعلقة بالجنسين؛ (ب) إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة (القانون رقم 3491/2-10-2006) مع التركيز على تطوير التشاور والتعاون مع منظمات المرأة والمنظمات النسوية؛ (ج) إنشاء المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، بمشاركة شبكة من المنظمات النسائية؛ (د) الاستعانة بخبرة مركز البحوث للمساواة بين الجنسين ودرايته.

11-تنصب الإجراءات الشاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على ما يلي: (أ) رفع مستوى الخدمات التي تقدمها مكتبة قضايا المساواة بين الجنسين (مثل تطوير مكتبة الإيداع المواضيعية الرقمية وتشغيلها بشكل تجريبي، وتوسيع ورقمنة استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأرشيف التاريخي، إلخ)؛ (ب) إنشاء هيكل متخصص لرصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارة العامة (آلية لرصد السياسات العامة) [تقييم آثار السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وجمع وتحليل وإدارة وتوزيع البيانات الكمية والنوعية، والفهارس المصنفة بحسب القطاع السياساتي، وصياغة البحوث/الدراسات على مجال مختار من مجالات تمارين رسم السياسات، والتعاون مع خبراء المساواة بين الجنسين على جميع مستويات الإدارة العامة، والسلطات المستقلة، إلخ]؛ (ج) إنشاء بوابة إلكترونية لخدمات الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين على شبكة الإنترنت تدعم المعلومات المواضيعية المتعلقة بالنساء والمواطنين عموماً وتشمل نظاماً لإدارة المطالبات، وما إلى ذلك؛ (د) تدريب وتوعية العاملين في القطاع العام في مجال المساواة بين الجنسين (إعداد برامج بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاة، والمركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي لتدريب موظفي السجون في مرافق احتجاز النساء والعاملين في إدارات قبول المهاجرين، وضباط الشرطة والعاملين في الحقل الطبي/التمريض، ومفتشيات العمل،وأمين المظالم اليوناني المعني بتدريب مفتشي العمل الاجتماعي،إلخ)؛ (ه‍(استمرار مشاركة الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين في لجان الاتحاد الأوروبي وأفرقة عمله والمنظمات الدولية.

12-وتشمل الركيزة الثالثة سلسلة تدخلات تضطلع بها وزارات وهيئات عامة أخرى تتعاون، في إطار تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة، مع الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، وتقوم بإعداد وتعزيز ما يلي:

(أ) وزارة الداخلية واللامركزية والحكومة الإلكترونية: تبقى اللجنة المعنية بالمساواة ضمن إطار إصلاح الحكم المحلي والإقليمي (برنامج كاليكراتيس) وتُعزَّز البلديات الجديدة بصلاحيات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك؛

(ب) وزارة المالية اليونانية: تم تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة من خلال أحكام أحدث قانون للضرائب (القانون رقم 3842/2010) وتم تعديل نظام التأمين (القانون رقم 3865/2010) من خلال اعتماد المساواة في سن التقاعد، وهو تعديل سيتم تنفيذه تدريجياً حتى 31 /12/2013، إلخ؛

(ج) وزارة الخارجية اليونانية: تعزيز إجراءات عديدة تتوخى تمثيلاً متساوياً للرجال والنساء العاملين في الوزارة، والذين يشغلون مناصب مسؤولية في الجهاز المركزي والسلك الدبلوماسي ومجالس الخدمة، لمنع ومكافحة الاتجار في النساء ما بين الولايات، إلخ؛

(د) وزارة الدفاع اليونانية: وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار رقم1325/31-10-2000 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضمان مشاركة المرأة في جميع عمليات صنع القرار، إلخ؛

(ه‍( وزارة الاقتصاد والقدرة التنافسية والشحن: تيسير إنشاء النساء لمؤسسات جديدة (من سن التاسعة عشرة إلى سن الخامسة والستين) في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية - من خلال زيادة التمويل، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى رفع مستوى المهارات والمعارف في مجال الموارد البشرية، إلخ؛

(و) وزارة البيئة والطاقة وتغير المناخ في اليونان: وضع عدة إجراءات لإدماج المنظور الجنساني في مجالات الطاقة والصحة العامة (التلوث) ونوعية الحياة في المناطق الحضرية؛

(ز) وزارة التعليم، والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية: تعزيز عدة إجراءات لإغناء البرنامج المدرسي (مدارس تفتح أبوابها طوال اليوم خدمة للنساء اللواتي يقمن برعاية الأطفال بشكل أساسي)، والاستمرار في تأسيس مدارس الفرصة الثانية ومدارس الآباء إلى جانب وضع برامج دراسية تتعلق بالمساواة بين الجنسين، إلخ؛

(ح) وزارة العمل والضمان الاجتماعي في اليونان: وضع خطة عمل حول إدماج المنظور الجنساني في جميع مهام منظمة استخدام القوى البشرية، وتعميم المنظور الجنساني في جميع المهام والإجراءات، مع التركيز على المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مهام وإجراءات مفتشيات العمل، مع التشديد على المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في مجالي التوظيف والعمل، إلخ؛

(ط) وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية: إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين والمركز الوطني للتضامن الاجتماعي لتنسيق تنظيم وتشغيل ملاجئ النساء من ضحايا العنف، وتثقيف النساء بشأن مسائل صحية، ولا سيما بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، إلخ؛

(ي) وزارة التنمية الريفية والأغذية في اليونان: تشجيع المبادرات التشغيلية للنساء (من خلال زيادة مخصصات الائتمان)، وتقديم المساعدة المالية لإنشاء مؤسسات رعاية الطفل، إلخ؛

(ك) وزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان: تقديم الدعم للنساء اللواتي تم إطلاق سراحهن من السجن أو سيتم إطلاق سراحهن قريباً، وذلك بالتعاون مع كيان قانوني خاضع للقانون الخاص هو إبانودوس، وتحسين نظام جمع/نشر البيانات القضائية، ليكون نظام التصنيف الإحصائي للجرائم الذي يعتمد تحليلاً تُستخدم فيه الأرقام الثنائية والثلاثية للإشارة إلى النتائج المتعلقة بالجرائم الجنسانية بخصوص نوع جنس الجناة والضحايا في جميع الجرائم، إلخ؛

(ل) وزارة حماية المواطن اليونانية: تعزيز وتوسيع إدارات مكافحة الاتجار وإنشاء دائرة لمكافحة الاغتصاب والعنف المنزلي وتعيين موظفين متخصصين، إلخ؛

(م) وزارة الثقافة والسياحة اليونانية: إدراج إجراءات خاصة في إطار "مبادرات الثقافة الحديثة"، من أجل الترويج للأعمال الإبداعية النسائية، ودعم إنشاء التعاونيات النسائية، وبخاصة في الجزر والمناطق الجبلية من البلد، إلخ.

المرفق 3

قائمة الوكالات التي قدمت بيانات ومعلومات في التقرير الدوري السابع

الوزارات والوكالات التي تخضع لإشرافها

وزارة الداخلية اليونانية

الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين

الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين/الإدارة الخاصة لتقديم الطلبات للحصول على "البرامج التشغيلية لإطار الدعم المجتمعي للفترة 2000-2006 بواسطة الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني وغيره من البرامج التشغيلية ذات التمويل المشترك"

مركز البحوث للمساواة بين الجنسين

مقرات الشرطة اليونانية

الأمانة العامة للمعلومات

الأمانة العامة للاتصالات

الأمانة العامة للإدارة العامة والحكومة الإلكترونية

الأمانة العامة لبرامج التنمية

المركز الوطني للإدارة العامة والحكم المحلي

هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية

معهد سياسات الهجرة

وزارة الاقتصاد والمالية اليونانية

هيئة التنسيق الوطنية التابعة للإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني

وزارة التنمية اليونانية

المنظمة اليونانية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

الوزارة اليونانية للسياسات المتعلقة بالنقل البحري التجاري وبحر إيجه والجزر

وزارة الخارجية اليونانية

مديرية حقوق الإنسان

هيئة التعاون الإنمائي الدولي

وزارة الدفاع الوطني اليونانية

المديرية العامة للتخطيط المالي، ودعم الموارد البشرية، والبيئة

المديرية العامة للتخطيط والدعم

وزارة البيئة والتخطيط العمراني والأشغال العامة اليونانية

المديرية العامة للتخطيط والأشغال

وزارة التعليم والتعلم مدى الحياة والشؤون الدينية اليونانية

المديرية العامة للتعلم مدى الحياة

المديرية العامة للقضايا التعليمية الأوروبية والدولية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية اليونانية

المديرية العامة لإدارة موارد المجتمع المحلي وغيره من الموارد

الإدارة الخاصة بتنسيق عمليات الصندوق الاجتماعي الأوربي ورصدها

منظمة استخدام القوى البشرية

المديرية العامة للعمل

وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي اليونانية

المديرية العامة للرعاية الاجتماعية

وزارة التنمية الريفية والغذاء

المديرية العامة للبحوث والتطبيقات الزراعية

وزارة العدل اليونانية

المديرية العامة لتنسيق التشريعات والعلاقات القانونية الدولية الخاصة

وزارة الثقافة اليونانية

المديرية العامة للآثار والتراث الثقافي

المركز السينمائي اليوناني

وزارة التنمية السياحية اليونانية

مديرية العلاقات الدولية

الهيئات المستقلة

أمين المظالم اليوناني

المناطق

المنطقة الشمالية لبحر إيجه

المديرية الإقليمية العامة/اللجنة الإقليمية المعنية بالمساواة

المنطقة الشمالية لبحر إيجه

المديرية العامة للبرمجة والمشاريع

منطقة الجزر الأيونية

الهيئة الإدارية الوسيطة

منطقة كريت

المديرية العامة للمنطقة

منطقة البيلوبونيز

المديرية العامة للمنطقة/اللجنة الإقليمية المعنية بالمساواة

وكالات أخرى

الاتحاد الوطني للتجارة

اللجنة الوطنية اليونانية لليونسكو

الشبكة اليونانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات

غرفة التجارة والصناعة في أثينا

الاتحاد اليوناني للشركات

المنظمات غير الحكومية

المجلس الوطني للمرأة اليونانية/اتحاد المنظمات النسائية

الوفد اليوناني لدى جماعة الضغط النسائية الأوروبية

الاتحاد النسائي اليوناني

الاتحاد النسائي في كريت

الدعم الاجتماعي لليونان

العالمات من أمهات الأسر الكبيرة

مبادرة المرأة والصحة

جمعية حقوق المرأة

الجمعية اليونانية للجامعيات

الرابطة اليونانية للتوجيه

جمعية الشابات المسيحيات

المرفق 4

قائمة موظفي الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين التي ساهمت في إعداد التقرير (حزيران/يونيه 2009)

مديرية التخطيط والتنمية والتوظيف

ل. أرغيلوبولو

أ. ساري

مديرية علاقات العمل والسياسة الاجتماعية

ث. كاتسيفارداكو

مديرية التوثيق والمعلومات

م. زيرفو

غ. كارتزي

ل. مافروميترو، المكتبة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

أ. مبغالو

كر. باباديميتريو

مديرية السياسة الأوروبية والتعاون الدولي

الدكتور أ. سوتيريادو

د. تريموس

قسم القانون

أ. كريستودولو

الإدارة الخاصة لتقديم الطلبات في الأمانة العامة المعنية لشؤون المساواة بين الجنسين

ن. سيريتي

غ. سياكانتاريس

أ. سكليري

ه‍ . فاسيلاكو

المرفق 5

الجداول

الجدول 1 مشاركة المرأة في البرلمان الوطني عام 1996، 2000، 2004، 2007

السنة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

١٩٩٦

٣٠٠

١٩

٦٫٣

٢٠٠٠

٣٠٠

٣١

١٠٫٣

٢٠٠٤

٣٠٠

٣٩

١٣٫٠

٢٠٠٧

٣٠٠

٤٨

١٦٫٠

٢٠٠٩

٣٠٠

٥٢

١٧٫٣

المصدر: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين، التقرير الوطني السادس لليونان إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة 2001-2004، برلمان اليونان، المديرية العامة للدعم الإداري، إدارة أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، 2007.

بيانات جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 2

معدلات النساء المرشحات للمجالس الأقاليمية والبلدية والمحلية/الانتخابات البلدية لعام2006

النسبة المئوية للنساء المرشحات للمجالس الأقاليمية

النسبة المئوية للنساء المرشحات للمجالس البلدية

النسبة المئوية للنساء المرشحات للمجالس المحلية

النسبة المئوية للنساء المرشحات

٦ %

٢٩ %

٣٦ %

٣٢ %

المصدر: الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 3 نتائج الانتخابات الأوروبية، 2004 و2009 بحسب نوع الجنس

عدد المقاعد

عدد النساء

عدد الرجال

النسبة المئوية للنساء

٢٠٠٤

٢٤

٨

١٦

33.3

٢٠٠٩

٢٢

٧

١٥

31.8

المصدر: http://ekloges.ypes.gr/pages/indexx/html .

بيانات جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 4 مشاركة المرأة في مناصب قيادية في القطاع العام

معدلات مشاركة المرأة في وظائف قيادية في الوزارات والكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام والمنظمات الحكومية المحلية

1996

2002

2005

2007

مدراء عامون

لم تُذكر الفئة أو الوظيفة

40.4

37.7 %

الوزارات: 40 %

الكيانات القانونيـة الخاضعة للقانون العام: 69.6 %

المنظمات الحكوميـة المحلية: 36.7 %

المتوسط: 48.9 %

مدراء

24.5 %

36 %

34.5 %

الوزارات: 35.5 %

الكيانات القانونيـة الخاضعة للقانون العام: 62.2 %

المنظمات الحكوميـة المحلية: 39.4 %

المتوسط: 45.7 %

رؤساء الإدارات

37.8 %

50.7 %

46.3 %

الوزارات: 46.4 %

الكيانات القانونيـة الخاضعـة للقانون العام: 76.3 %

المنظمات الحكوميـة المحلية: 44 %

المتوسط: 55.6 %

المتوسط

31.15 %

42.3 %

39.5 %

50.1 %

المصدر: وزارة الداخلية، صحائف إحصائية.

الجدول 5 موظفو السلطة المركزية (2008)

قطاع السفراء

الرجال

المرأة

قطاع السفراء

سفير

٣

١

القطاع الدبلوماسي

سفير

٩

-

وزير مفوض ألف'

٢٩

٦

وزير مفوض باء'

١٧

٥

مستشار في سفارة ألف'

٤٣

٢١

مستشار في سفارة باء'

٢٠

١٢

سكرتير في سفارة ألف'

١٠

١٠

سكرتير في سفارة ألف'

٣

٦

سكرتير في سفارة جيم'

٢٤

١٦

ملحق في سفارة

٩

٧

المجموع

١٦٤

٨٣

قطاع الموظفين العلميين في الإدارة الخاصة للشؤون القانونية

مستشار قانوني ألف'

٢

٨

مستشار قانوني باء'

١

٧

نائب مستشار قانوني

٣

٤

مقرر

٢

٧

المجموع

٨

٢٦

قطاع الخبراء

خبير ومستشار سفير ألف'

١٤

١٣

خبير ومستشار سفير باء'

٨

٣

خبير ومستشار ألف'

٩

١٠

خبير ومستشار باء'

١٣

١٢

المجموع

٤٤

٣٨

قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية

مستشار عام في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٢

-

مستشار عام في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

٣

-

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٨

٩

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

٤

-

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٣

٢

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

-

٤

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية جيم'

٩

١٣

المجموع

٢٩

٢٨

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية ومديرية الموظفين.

الجدول 6 موظفو الخدمات في الخارج (2008)

المستوى

الرجال

النساء

قطاع السفراء

سفير

١

-

القطاع الدبلوماسي

سفير

١١

-

وزير مفوض ألف'

٦١

٦

وزير مفوض باء'

٢٨

٨

مستشار في سفارة ألف'

٦٨

٢٦

مستشار في سفارة باء'

١٣

٨

سكرتير في سفارة ألف'

٢٢

٨

سكرتير في سفارة باء'

٢٣

١٣

سكرتير في سفارة جيم'

٢٣

١٧

المجموع

٢٤٩

٨٦

قطاع الموظفين العلميين في الإدارة الخاصة للشؤون القانونية

قطاع الخبراء

خبير ومستشار سفير ألف'

١

٢

خبير ومستشار سفير باء'

١

-

خبير ومستشار ألف'

-

١

المجموع

٢

٣

قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية

مستشار عام في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٥

٢

مستشار عام في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

١

١

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٣٧

١٠

مستشار في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

١

١

سكرتير في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية ألف'

٢٠

٦

سكرتير في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية باء'

٦

٢

سكرتير في قطاع القضايا الاقتصادية والتجارية جيم'

٨

١٠

المجموع

٧٨

٣٢

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية ومديرية الموظفين.

الجدول 7

نسبة الأشخاص المقبولين في الأكاديميات البحرية التجارية بحسب الجنس في الفترة 2005-2008

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

قبول القباطنة بحسب السنة

رجال

٦٩٦

٤٣٦

٥٦٥

٦٣٥

نساء

٢٣

٢٥

١٧٠

٢٤٢

قبول المهندسين بحسب السنة

رجال

٥٥٠

٢٥١

٣٣٥

٤٠١

نساء

٢١

٢١

٣٤

٤٣

قبول الطلاب بحسب السنة

رجال

١٢٤٦

٦٨٧

٩٠٠

١٠٣٦

نساء

٤٤

٤٦

٢٠٤

٢٨٥

المجموع

١٢٩٠

٧٣٣

١١٠٤

١٣٢١

النسبة المئوية للنساء (في المائة)

3.4

6.3

18.5

21.6

المصدر: وزارة التجارة البحرية، سياسات بحر ايجه والجزر.

مديرية تعليم البحارة.

الجدول 8 الطلاب في مراكز تدريب الكبار 2005-2008

مجموع الطلاب

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

٧٨٢٢٠٣

٥٦٥٩٤

١٤٧١٨٨

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

الروما

١٢٧ 2

١٠٤٩

١٠٧٨

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

مسلمون

٩٧١ 2

٣٠٨

٢٦٦٣

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

المهاجرون

٢٠٠ 6

٢٣٥٠

٣٨٥٠

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 9 الطلاب في مدارس الفرصة الثانية في القترة 2005-2008

مجموع الطلاب

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

١٠٢٢٠

٤٧٦٦

٥٤٥٤

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 10 المتدربون في مدارس الآباء 2005-2008

مجموع المتدربين

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

٤٢٥٤٠

٣٥٢٥

٣٩٠١٥

المجموعات الخاصة (الروما والمسلمون والمهاجرون)

٢٠٠٦ - ٢٠٠٨

١٢٠١

١٢٥

١٠٧٦

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 11

المتدربون في برنامج "تعلم المهاجرين العاملين للغة اليونانية كلغة ثانية" للفترة2005-2008

مجموع المتدربين

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

١٥٨٧٣

٦٨٤٢

٩٠٣١

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 12

المتدربون في "برامج التعلم مدى الحياة في مراكز تدريب الكبار عن بعد"، 2005-2008

مجموع المتدربين

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

٨٠٢٧

٢٧٥٥

٥٢٧٢

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 13 المتدربون في لجان المحافظات لتعليم الكبار2005-2008

مجموع المتدربين

رجال

نساء

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

٩٦٩٤٩

٢٤١٨٦

٧٢٧٦٣

المصدر: وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية، الأمانة العامة للتعلم مدى الحياة.

الجدول 14 النسبة المئوية للنساء في التعليم العالي

طلاب معاهد التعليم العالي

طلاب الدراسات العليا

السنة

المجموع

نساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

نساء

النسبة المئوية للنساء

٢٠٠٥ / 2006

١٧١٩٦٧

١٠٢٣٥٣

59.52 %

٤٢٩٣٠

٢١٢٨٣

49.58 %

٢٠٠٦ / 2007

١٧١٨٥٧

١٠٢٥٦٩

59.68 %

٤٧٧٨٤

٢٤٤٦٤

51.20 %

٢٠٠٧ / 2008

١٧٠٤٢٢

١٠٢٧٩٢

60.32 %

٤٩٣٤٧

٢٤٧٥٤

50.16 %

المصدر: الأمانة العامة لهيئة الإحصاء اليونانية.

الجدول 15

مؤسسات التعليم العالي، الطلاب الأجانب والطلاب المغتربون حسب الجنس وبلد المواطنة*

المعلومات النهائية للسنة الدراسية 2007/2008

المجموع

البلد الأصلي

المجموع

رجال

نساء

الاتحاد الأوروبي

٩٧٧٠

٤١٤٢

٥٦٢٨

البلقان

٢٣٢٤

٩٥١

١٣٧٣

بقية أوروبا

٥٦٧

١٩٥

٣٧٢

أفريقيا

٧٩٢

٥٦٧

٢٢٥

أمريكا

١٨٧

٩٧

٩٠

آسيا

١٣١٠

٩٤٢

٣٦٨

أوقيانوسيا

١٤

٦

٨

غير معروف

٣٢٨

١٤٦

١٨٢

المجموع

١٥٢٩٢

٧٠٤٦

٨٢٤٦

المصدر: التعداد العام للسكان الذي أجرته هيئة الإحصاءات اليونانية في جميع مؤسسات التعليم العالي في نهاية العام الدراسي 2007/2008، وحررته الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

*يمكن الحصول على المزيد من التحليل حسب بلد المواطنة.

الجدول 16 التعليم الثانوي العام والخاص في اليونان، السنة الدراسية 2005/2006

المدارس

الطلاب

المعلمون

بنين

بنات

رجال

نساء

المدارس الإعدادية

١٧٥٩٥٩

١٦٠٢٩٩

١٣٧٦٨

٢٧٦٦١

المدارس الثانوية

١١٣٤٧٧

١٢٩٨١١

١٣٢٤٨

١٣٣٦٨

المدارس المهنية التقنية

٦٥٧٣٤

٣٦٦٤٣

٩٦٠١

٧٥٧٨

المجموع

٣٥٥١٧٠

٣٢٨٧٥٣

٣٦٦١٧

٤٨٦٠٧

المصدر: وزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برمجة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية والإحصاءات.

الجدول 17 التعليم الثانوي العام والخاص في اليونان، السنة الدراسية 2006/2007

المدارس

الطلاب

المعلمون

بنين

بنات

رجال

نساء

المدارس الإعدادية

١٨٠٤٩٠

١٦٤٢١٣

١٢٩٤٥

٣٠٦٩٤

المدارس الثانوية

١١١٢٩٠

١٢٥٥٩٤

١٣٦٨٩

١٣٧٠٢

المدارس المهنية التقنية

٥٠٥٠٠

٢٤٢٣٨

٨١١٨

٦٥٣٦

مدارس ثانوية مهنية

١٥٩٣٩

٨٠٥٧

١٢٥٨

١٢٠٧

المجموع

٣٥٨٢١٩

٣٢٢١٦٢

٣٦١٠١

٥٢١٣٩

المصدر: وزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برمجة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية والإحصاءات.

الجدول 18 التعليم الثانوي العام والخاص في اليونان، السنة الدراسية 2007/2008

المدارس

الطلاب

المعلمون

بنين

بنات

رجال

نساء

المدارس الإعدادية

١٧٨٤٢٠

١٦٣١٥١

١٢٩٨٣

٣١٣٢٣

المدارس الثانوية

١١٢٥١٠

١٢٩١٣٩

١٣٣٣٩

١٤٢٠٠

المدارس المهنية التقنية

٢١٨٤٣

١٣٢٣٤

٤٢٣٥

٣١٥٣

مدارس ثانوية مهنية

٣٣٣٦٩

١٦٠٠٣

٤٦٥٩

٤١٤٧

المدارس المهنية

٣٧٧١

٢٧٣٣

٦١٦

٤٨٨

المجموع

٣٤٩٩١٣

٣٢٤٢٦٠

٣٦٠٨٢

٥٣٣١١

المصدر: وزارة التعليم والشؤون الدينية، مديرية برمجة البحوث التشغيلية، إدارة البحوث التشغيلية والإحصاءات.

الجدول 19 النسب المئوية للعمالة والبطالة حسب الجنس، 2004 والربع الثاني من2008

النسبة المئوية للعمالة

النسبة المئوية للبطالة

رجال

٢٠٠٤

74.0

6.5

٢٠٠٨

75.4

4.8

نساء

٢٠٠٤

45.5

16.0

٢٠٠٨

49.0

11.1

المصدر: الأمانة العامة لهيئة الإحصاءات اليونانية، أبحاث الموارد البشرية للعام2004 والربع الثاني من عام2008.

الجدول 20 تغير النسبالمئوية للعمالة والبطالةبحسب المرسل خلال الفترة 2004-2008

النسبة المئوية للعمالة

النسبة المئوية للبطالة

رجال

1.4

-1.7

نساء

3.5

-4.9

المصدر: الأمانة العامة لهيئة الإحصاءات اليونانية، بحوث الموارد البشرية للعام2004 والفصل الثاني من عام2008.

بيانات جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين.

الجدول 21 مؤشرات البطالة الإقليمية بحسبنوع الجنس، 2008

رجال

نساء

أتيكا

4.4 %

8.2 %

كريت

3.3 %

8.2 %

شمال بحر إيجه

1.8 %

9.4 %

ثيسالي

4.9 %

10.8 %

اليونان

4.8 %

11.1 %

شمال بحر إيجه

4.7 %

11.6 %

البيلوبونيز

4.5 %

11.7 %

مقدونيا الوسطى

5.1 %

13.2 %

وسط اليونان

5.5 %

13.4 %

الجزر اللآيونية

5.6 %

14.0 %

شرق مقدونيا - تراقيا

4.6 %

14.1 %

غرب اليونان

6.0 %

15.1 %

إبيروس

4.5 %

16.2 %

مقدونيا الغربية

7.9 %

19.1 %

المصدر: الأمانة العامة لهيئة الإحصاءات اليونانية، بحوث الموارد البشرية، الفصل الثاني من عام 2008.

بيانات جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 22 الفروق المطلقة في معدلات التوظيف بين الرجال والنساء بحسب المنطقة، 2008

المناطق

الفرق المطلق

شمال بحر إيجه

41.7 %

شمال بحر إيجه

34.4 %

وسط اليونان

30.4 %

غرب اليونان

29.9 %

مقدونيا الوسطى

28.6 %

البيلوبونيز

27.1 %

إبيروس

26.9 %

شرق مقدونيا - تراقيا

26.6 %

اليونان

26.4 %

مقدونيا الغربية

25.8 %

الجزر اللآيونية

25.7 %

كريت

25.3 %

ثيسالي

25.0 %

أتيكا

23.4 %

المصدر: الأمانة العامة لهيئة الإحصاءات اليونانية، بحوث الموارد البشرية، الفصل الثاني من عام 2008.

بيانات جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 23

متوسط الوقت المخصص لأداء الواجبات المنزلية والعائلية وللعمل لحساب الغير في الأسبوع (بيانات 2005) (أ)

نساء

رجال

الفرق بين الجنسين

الواجبات المنزلية والأسرية

العمل المدفوع الأجر

الواجبات المنزلية والأسرية

العمل المدفوع الأجر

الواجبات المنزلية والأسرية

العمل المدفوع الأجر

28.8

43.6

7.1

53.1

21.7

-9.5

المصدر: المسح الأوروبي الرابع لظروف العمل، لعام 2005، اللجنة الأوروبية، المديرية العامة للعمالة والحالات الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

http://ec.europe.eu/social/main.jsp?catld=685&langld=el&intPageld=131.

(أ)فيما يتعلق ب‍ "الفرق بين الجنسين" تعني القيمة الإيجابية أن النساء يمضين وقتا أطول في المتوسطمقارنة بالرجال (فيأنشطة مماثلة)، فيما تشير القيمة السلبية إلى عكس ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن العينة المستخدمة تشمل أشخاصاً كانوا يؤدون عملا مدفوع الأجرخلال الأسبوع الذي أجري البحث فيه. وبسبب هذا النوع من القيود، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتفسير الفروق بين متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال والنساءفي أعمالهم المدفوعة الأجر وفي أداء واجباتهم المنزلية والأسرية غير المدفوعة الأجر. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالعمل المأجور، تعكس الاختلافات بين الجنسين في المقام الأول، اختلافاً في معايير التوظيف في العمل بدوام جزئي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس في مشاركة الجنسين في العمل بشكل عام. وفي حال إدراج جميع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل (وليس فقطالأشخاص الذين يمارسون عملاً مأجوراً)، فإن للمرء أن يتوقع أن الاختلاف في استغلال الوقت بين الرجل والمرأة سيكون أكبر في الحالتين. ونؤكد أن نسب العمل بدوام جزئي تظل منخفضة مقارنةبالنسب الأوروبية: فقد بلغت نسبته في عام 2008، 9.9 في المائةللنساء و2.8 في المائة للرجال.

الجدول 24

السكان غير العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 سنة حسب الجنس: أسباب عدم البحث عن وظيفة

النساء

الرجال

أسباب عدم البحث عن وظيفة

٢٠٠٤

٢٠٠٨

٢٠٠٤

٢٠٠٨

لأنهم ينتظرون استلام وظيفة

:

:

:

:

لأنهم يعانون من مرض أو عجز

3.5

4.7

20.0

20.1

بسبب واجباتهم الأسرية/الشخصية الأخرى

43.9

36.5

1.6

1.2

بسبب رعايتهم لأطفال أو لبالغين معالين

:

8.6

:

:

لأنهم طلاب

1.2

2.0

6.2

7.4

لأنهم يحصلون على معاش تقاعدي

14.2

14.7

67.2

65.6

لاعتقادهم بعدم وجود وظائف متاحة

0.7

0.9

:

0.8

لأسباب أخرى

36.5

32.7

4.5

4.8

المصدر: يوروستات.

بيانات وضعتها/جهزتها إدارة التوثيق في الأمانة العامة لشؤون المساواة بين الجنسين.

الجدول 25

معدلات التمويل التي تحصل عليه النساء في جميع البرامج التي ينفذها قبل المركز السينمائي اليوناني

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

الأفلام القصيرة

٧٠ %

٥٠ %

٢٥ %

٣٠ %

الأفلام الوثائقية

٣٣ %

٢٥ %

٧٥ %

٤٠ %

الأفلام

١٩ %

٢٠ %

٢٢ %

١٠ %

المواضيع المتعلقة بالمرأة

١٥ %

١٧ %

٥ %

٣١ %