الصفحة

أولا - مقدمة

2

ثانيا - نطاق التوصية العامة

2

ثالثا - تطبيق الاتفاقية في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد ‏انتهاء النزاع

3

ألف - تطبيق الاتفاقية داخل الإقليم وخارج الحدود الإقليمية

3

بـــاء - تطبيق الاتفاقية على الأطراف الفاعلة من الدول و الجهات من غير الدول

4

جيم - التكامل بين الاتفاقية و بين القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الجنائي الدولي

6

دال - الاتفاقية وجدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن

7

رابعا - الاتفاقية ومنع نشوب النـزاعات، وحالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع

8

ألف - المرأة ومنع نشوب النـزاعات

8

بـــاء - المرأة في سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع

9

خامسا - الخاتمة

25

ألف - الرصد والإبلاغ

25

بـــاء - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها

25

أ ولا - مقدمة

1 - قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السابعة والأربعين، التي عقدت في عام 2010، أن تعتمد، عملا بالمادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، توصية ً عامة ً بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات و في حالات النزاع و ما بعد انتهاء ال نز اع . ويتمثل الهدف والغرض الأساسي ان من التوصية العامة في توف ي ر توجيها ت موثوقة إلى الدول الأطراف بشأن التشريعات والسياسات وغيرها من التدابير المناسبة لضمان امتثال تلك الدول الكامل لال تزامات ها بموجب ا لا تفاقية فيما يتعلّق ب حماية حقوق الإنسان للمرأة واحترام ها وإعمال ها . وتستند التوصية أ يضاً إلى المبادئ المنصوص عليها في التوصيات العامة التي سبق اعتمادها.

2 - إن حماية حقوق الإنسان للمرأة في جميع الأوقات، و تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين قبل نشوب النزاع وأثناء ه وبعد انتهائه، وضمان الإ دماج ال كامل ل تجارب المرأة المتنوعة في جميع عمليات صنع السلام وبناء السلام و إعادة الإعمار ، هي من الأهداف الهامة للاتفاقية . و تؤكد اللجنة مجدداً أن التزامات الدول الأطراف تظل واجبة ال تطب ي ق في أثناء ال نزا ع ات أو حالات الطوارئ دون تمييز بين المواطنين وغير المواطنين الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطر تها الفعلية ، حتى وإن لم ي ك و ن وا موجود ين داخل أراضي الدولة الطرف . وقد أعربت اللجنة مرارا ً عن قلقها إزاء الآثار الجنسانية لل نز اع واستبعاد المرأة من جهود منع نشوب ال نز اعات، و أثناء الفترة الانتقالية بعد انتهاء ال نز اع ، و من عمليات إعادة الإعمار، و إزاء ال حقيقة المتمثلة في أن تقارير ا لدول الأطراف لا تقدم معلومات كافية بشأن تطبيق الاتفاقية في تلك الحالات .

3 - وتوجه التوصية العامة الدول الأطراف ، على وجه التحديد ، بشأن تنفيذ التزامها ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالأفعال ‏الصادرة عن الأفراد أو الكيانات التي ت عيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، كما ت قدم اقتراحات با لكيفية التي يمكن بها ل لجهات الفاعلة من غير الدول أن ت تعامل مع مسألة حقوق المرأة في المناطق المتضررة من النزاع.

ثانيا - نطاق التوصية العامة‏

4 - تغطي التوصية العامة تطبيق الاتفاقية على منع نشوب ال نز اعات ، والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وحالات الاحتلال الأجنبي، و غيره من أشكال الاحتلال . و بالإضافة إلى ذلك، تغطي التوصية ال حالات الأخرى ذات الأهمية، مثل الاضطرابات الداخلية ، وا لاضطرابات المدني ة التي طال أمدها والمنخفضة الحدة، والصراع ات السياسي ة، والعنف العرقي والطائفي، وحالات الطوارئ وقمع الانتفاضات ال شعبي ة، والحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة ، التي قد لا تصنف بالضرورة ، بموجب القانون الإنساني الدولي ، على أنها نزاعات مسلحة ، والتي قد تنتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ل لمرأة ، و هي تثير قلق اللجنة بشكل خاص . ولغرض هذه التوصية العامة، فقد قسِّمت مراحل النزاع وما بعد انتهاء النزاع في بعض الأحيان، نظرا إلى أنها يمكن أن تنطوي على تحديات وفرص شتى فيما يتعلق بمعالجة حقوق الإنسان للنساء والفتيات. على أن اللجنة تلاحظ أن الانتقال من حالة النزاع إلى حالة ما بعد النزاع عادة ما يكون غير مباشر ويمكن أن يشمل مراحل يتوقف فيها النزاع ثم مراحل العودة إلى النزاع - وهي دورة يمكن أن تستمر فترات طويلة من الزمن.

5 - وترتبط هذه الحالات بشكل وثيق ب أزمات التشرد الداخلي، وحالات انعدام الجنسية ، و مقاومة السكان اللاجئين ل عمليات الإعادة إلى الوطن . و في هذا الصدد، تكرر اللجنة ملاحظتها الواردة في التوصية العامة رقم 28 ب أن الدول الأطراف تظل مسؤول ة عن جميع أعماله ا التي تمس حقوق الإنسان للمواطنين وغير المواطنين، بمن فيهم المشرد ي ن داخليا ً واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي ، وعديمي الجنسية، الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل إقليمها .

6 - إن ال نساء لا يشكلن مجموعة متجانسة وتجاربه ن مع ال نزا ع واحتياج ا ت هن المحددة في سياقات ما بعد ال نز اع مت باين ة. ف ال نساء لس ن متفرج ات سلبيات ولسن مجرد ضح ا ي ا أو أ هد ا ف ، فقد أدّين على مدى ال تاريخ ، بل لا زلن يؤدين، دور ا ك مقات لات بوصفهن جزء اً من المجتمع المدني المنظم، و كمدافع ات عن حقوق الإنسان، و ك عض وات في حركات المقاومة ، وكعناصر فاعلة في عمليات بناء ال سلام و عمليات ال ا ن ت عاش ال رسمية وغير ال رسمية على حدٍ سواء . ويجب على الدول الأطراف أن تعال ج جميع جوانب التزاماتها بموجب ا لا تفاقية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة .

7 - ويتفاقم التمييز ضد المرأة أيضا ً بفعل الأ شكال المتقاطعة من ا لتمييز ؛ على النحو المبين في التوصية العامة رقم 28. وبالنظر إلى أن الاتفاقية تعكس نهج اً يقوم على دورة الحياة، لذا، يتعين على الدول الأطراف أن تتعامل مع حقوق الفتيات المتضررات من ‏النزاعات واحتياجاتهن المحددة التي تنشأ نتيجة ل لتمييز الجنساني .

ثالثا - تطبيق الاتفاقية في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد ‏انتهاء النزاع

ألف - تطبيق الاتفاقية داخل الإقليم وخارج الحدود الإقليمية

8 - تكرر اللجنة توصيتها العامة رقم 28 ومفادها أن التزامات الدول الأطراف تُطبق أيضا ً خارج حدودها الإقليمية على الأشخاص الخاضع ين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يك و ن وا موجود ين داخل أراضيها، وأن الدول الأطراف مسؤولة ع ن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المتضرر و ن موجودين داخل حدودها الإقليمية أم خارجها .

9 - و في حالات النزاع و ما بعد انتهاء ال نز اع، فإن الدول الأطراف ملزمة ب تطبيق الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولي ة و القانون الإنساني الدولي عند م مارس تها ل ولاي تها داخل حدودها الإقليمية أو خارج ها ، سواء بشكل فردي ، في حالات العمل العسكري الانفرادي مثلاً، أو بوصفها أعضاء في منظمات دولية ، على سبيل المثال ، كجزء من قوة دولية ل حفظ السلام . وت ُ طب َّ ق الاتفاقية على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك تطبيقها في أي مكان ت م ا رس فيه الدولة ولايتها، ك الاحتلال وغيره من أشكال إدارة الأ ق ا ليم الأ جنبي ة، مثلا إدارة الأمم المتحدة لإ قليم ما ؛ وعلى الوحدات الوطنية التي تشكل جزءا ً من عملية دولية لحفظ السلام أو لإنفاذ السلام؛ وعلى الأشخاص الذين تحتجزهم عناصر تابعة لدولة ما، ك ا لقوات العسكرية أو قوات المرتزقة ، خارج أراضيها ؛ وعلى ال عمل يات ال عسكرية ال مشروعة أو غير ال مشروعة التي تجري في دولة أخرى؛ وعلى المساعد ات الثنائية أو المتعددة الأطراف المقدمة من الجهات المانحة لأغراض منع نشوب ال نز اعات وال مساعد ة الإنسانية، أ و ل لتخفيف من آثار النزاع أو لإ عادة الإعمار بعد انتهاء النزاع ؛ وعند الم شا ر ك ة ك أطراف ثالثة في عملي ـــ ات ل لس ـــ لام أو ل لتف ـــ اوض ؛ و عنـد إبــرام الاتفاق ــ ات التجاري ــ ة م ــ ع البلدان المت ضررة من ال نـز اعات .

10 - و ت قضى الاتفاقية بأن تقوم الدول الأطراف بو ضع ضوابط تنظيمية لأ نشطة الجهات الفاعلة المحلية من غير الدول، الخاضعة لسيطرتها الفعلية، و ال تي ت عمل خارج حدود ها الإقليمية . وأكدت اللجنة مجدداً في توصيتها العامة رقم 28 الشرط الوارد في المادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية، المتمثل في ا لقضاء على التمييز من أي جهة فاعلة، عامة أو خاصة ، الذي يمتد ليغطي أف عال الشركات الوطنية التي تعمل خارج الحدود الإقليمية. و من شأن ذلك أن يشمل الحالات التي تؤدى فيها أنشطة الشركات الوطنية في المناطق المتضررة من النزاع ، إلى انتهاكات لحقوق المرأة وحالات ت دعو إلى إنشاء آليات ل لمساءلة والرقابة على متعهدي الخدمات الأمنية ‏الخاصة وغيرهم من المتعهدين العامل ين في مناطق النزاع .

11 - و قد تكون هناك حالات تقع في ها على الدول الأطراف أيضا ً ا لتزامات تتعلق با لتعاون الدولي خارج حدودها الإقليمية، على النحو الم نصوص عليه في القانون الدولي، مثل أحكام قانون المعاهدات المتعلقة ب النساء ذوات الإعاقة (المادة 32 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) ، و ب الفتيات في حالات النزاع المسلح (المادة 24 (4) من اتفاقية حقوق الطفل ، و بروتوكولاها ‏الاختياريان الأول والثاني ) و بعدم ال تمييز في التمتع ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2 ( 1) و 11 (1) و 22 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) . و في هذه الحالات، يتطلب تطبيق الاتفاقية خارج الحدود الإقليمية أن تمتثل الدول ل أحكام الاتفاقية في تنفيذ تلك الالتزامات .

12 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) أن تطبق الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي عند ممارستها لولايتها داخل حدودها الإقليمية أو خارجها، سواء بشكل فردي أو بوصفها أعضاء في منظمات دولية أو منظمات أو ائتلافات حكومية دولية؛

(ب) أن تضع ضوابط لتنظيم أنشطة جميع الجهات الفاعلية المحلية غير الدول، الخاضعة لسيطرتها الفعلية، التي تعمل خارج حدودها الإقليمية، وأن تكفل احترامها الكامل للاتفاقية؛

(ج) أن تحترم الحقوق التي تضمنها الاتفاقية والتي تطبق خارج حدودها الإقليمية، وتحميها وتنفذها، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، في حالات الاحتلال الأجنبي.

باء - تطبيق الاتفاقية على الأطراف الفاعلة من الدول و الجهات من غير الدول

13 - تتأثر حقوق المرأة في عمليات منع نشوب ال نز اعات وعمليات ا لنز اع وعمليات ما بعد انتهاء ال نز اع ب جهات فاعلة مختلف ة ، بما في ذلك الدول التي تعمل بشكل فردي ( مثلا ك الدولة التي ينشأ ال نز اع داخل حدود ها الإقليمية، أ و الدول المجاورة الم تأثر ة ب الأبعاد الإقليمية لل نز اع ، أو الدول الم نخرطة في مناورات عسكرية أحادية ال جانب عبر الحدود) ، والدول التي تعمل بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية أو الحكومية الدولية ( وذلك، مثلاً، من خلال المساهمة في قوات دولية ل حفظ السلام أو بوصفها جهة مانح ة تقدم المال عن طريق المؤسسات المالية الدولية لدعم عمليات السلام) ، والائتلاف والجهات من غير الدول، مثل الجماعات المسلحة ، والقوات شبه العسكرية ، والشركات ، والمتعاقدين العسكريين من القط ــ اع الخ ــ اص ، وال جماعات الإ جرامية ال منظمة ، و لجان الأمن الأهلية . و في سياقات ال نز اع وما بعد انتهاء ال نــز اع، غالبا ً ما تضعف مؤسس ــ ات الدولة ، أو قد تقوم حكومات أخرى أ و منظمات حكومية دولية أو حتى جماعات من غير الدول ب ت أ دي ة وظائف حكومية معينة . وتؤكد اللجنة أنه، في مثل هذه الحالات، قد تقع على عاتق طائفة من الجهات الفاعلة المعنية، بموجب الاتفاقية ، مجموعات من ا لال تزامات المتزامنة و التي يكمل بعضها بعضا .

14 - وتنشأ مسؤولية الدولة بموجب الاتفاقية أيضا ً إذا كان من الم مكن أن تُنسب إلى تلك الدولة ، بموجب القانون الدولي ، أ فعال جهةٍ ما من غير الدول ، أو تقصيرها . و حينما ت تصرف إحدى ال دول الأ طر ا ف بوصفها عضو اً في منظمة دولية في عمليات منع نشوب النزاعات أو عمليات متعلقة ب النزاع أو بانتهاء النزاع، تظل تلك الدولة الطرف مسؤول ةً عن التزامات ها بموجب الاتفاقية داخل حدودها ال إقليم ية وخارج ها، كما تقع عليها مسؤولية اتخاذ تدابير لضمان توافق سياسات وقرارات تلك المنظمات الدولية مع التزامات ها بموجب الاتفاقية.

15 - كما شددت اللجنة مرارا ً وتكرارا ً على أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بو ضع ضوابط ل تنظيم ا لجهات من غير الدول في إطار واجب ا لحماية، بحيث يجب على الدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع الأفراد أو الكيانات الخاصة من ارتكاب أفعال ت ُ ضعف الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ، والتحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها وكفالة توفير سبل الانتصاف للمتضررين منها. و قد حددت اللجنة ، في توصيت ي ها العام تين رقم 19 و رقم 28، ا لا لتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة ف ي حماية النساء من العنف والتمييز، مؤكد ةً أنه، إلى جانب التدابير الدستورية والتشريعية، يجب على الدول الأطراف أيضا ً تقديم الدعم الإداري والمالي الكافي لتنفيذ الاتفاقية.

16 - و بالإضافة إلى مطالبة الدول الأطراف بو ضع ضوابط ل تنظيم ا لجهات من غير الدول، يتضمن القانون الإنساني الدولي تعهدات ذات صلة ت ُلزم الجهات من غير الدول بوصفها أطراف اً في نزاع مسلح (مث ل المتمردين و مجموعات الثوار ) كما هو الحال في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف ال صادر في 12 آب/أغسطس 194 9، وتتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية . و على الرغم من أن ه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن ل لجهات من غير الدول أن تصبح أطرافا ً في الاتفاقية، ت شير اللجنة إلى أن ه، و في ظل ظروف معينة، ولا سيما في الحالات التي تمارس فيها جماعة مسلحة ذات بنية سياسية قابلة للت حد ي د سيطرة كبيرة على الأراضي والسكان، فإن الجهات من غير الدول ملزمة ب احترام حقوق الإنسان الدولية . وتؤكد اللجنة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني قد تترتب عليها مسؤولية جنائية فردية، بما في ذلك بالنسبة لأعضاء وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والمتعاقدين العسكريين من القطاع ال خاص .

17 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي :

) أ) كفالة سبل الانتصاف للمتضررين إزاء أفعال الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص، وذلك كجزء من التزامه ا ببذل العناية الواجبة؛

( ب) رفض جميع أشكال التراجع عن أوجه حماية حقوق المرأة من أجل استرضاء الجهات من غير الدول ، مثل الإرهابيين أ و الأفراد أو الجماعات المسلحة؛

) ج) مشاركة الجهات من غير الدول لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة ب أنشط ة تلك الجهات في المناطق المتضررة من النزاع، وخاصة العنف الجنسي والجنس اني بجميع أشكاله؛ وتوفير المساعدة الكافية للشركات الوطنية لتقييم ومعالجة المخاطر المتزايدة الناجمة عن انتهاكات حقوق المرأة ؛ وإنشاء آلية فعالة للمساءلة؛

) د ) استخدام ممارسات تراعي الفوارق بين الجنسين (مث ل الاستعانة بضابطات الشرطة) في التحقيق في ا لا نتهاكات أثناء النزاع وبعد انتهائه لضمان تحديد ومعالجة الانتهاكات التي تقوم بها الأطراف الفاعلة من الدول والجهات من غير الدول.

18 - كما تحث اللجنة الجهات من غير الدول ، مثل ال جماعات ال مسلحة ، على القيام بما يلي:

) أ) ا حت ــ رام حق ــ وق المرأة في حالات الن ــ زاع وما بعد انتهاء النزاع، وذلك تمشيا مع الاتفاقية؛

) ب) أن تلزم نفسها بالتقيد ب مدونات قواعد السلوك المتعلقة بحقوق الإنسان و ب حظر العنف الجنس اني بجميع أشكاله.

جيم - التكامل بين الاتفاقية و بين القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي

19 - في جميع حالات الأزمات، سواء كان ت نزاع اً مسلح اً غير دولي أو نزاعاً مسلحاً دولي اً ، أ و حالة من حالات الطوارئ العامة ، أو حالة احتلال أجنبي، أو غيرها من الحالات المثيرة للقلق، تُكْفَل حقوق المرأة من خلال نظام لل قانون ي ال دولي يتكون من أوجه حماية تك ا ملية بموجب الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدول ي.

20 - و في الحالات التي ينطبق عليها تعريف عتبة النـزاع المسلح غير الدولي أو ال نزاع المسلح الدولي، فإنه يجري تطبيق الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي بشكل متزامن و تصبح أوجه الحماية المختلفة التي يكفلانها متكامل ة ، و لا يستبعد أحد ه ا الآخر . و بموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للمرأة المتضررة من النزاعات المسلحة التمتع بسبل ال حماية ال عامة التي تنطبق على كل من المرأة والرجل، و ب بعض سبل الحماي ة ال محدودة الخاصة بالمرأة ، ومنها في المقام الأول ال حماية من الاغتصاب، و من ممارسة البغاء بالإكراه ، و من أي شكل آخر من أشكال هتك العرض؛ وإعطاء الأولوية في توزيع شحن ات الإغاثة في أي نزاع دولي مسلح للأمهات الحوامل، و ل حالات ا لنفاس، و ل لمرض ِ ع ات ؛ و الاحتجاز في أماكن منفصلة عن الرجال وتحت الإشراف المباشر من قِبَل نساء ؛ والحماية من عقوبة الإعدام بالنسبة ل لحوامل أو أمهات الأطفال المعالين أو ال صغار في السن .

21 - و يفرض القانون الإنساني الدولي أيضا ً التزامات على ال سلطات القائمة ب الاحتلال تنطبق بالتزامن مع الاتفاقية و غيرها من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان . كما يحظر القانون الإنساني الدولي على أي دولة أن تقوم ب نقل أ جز ا ء من سكانها المدنيين إلى أ راض ٍ تحتلها . و بموجب القانون الإنساني الدولي، يحق للمرأة تحت الاحتلال أن تتمتع بسبل ال حماية ال عامة و بسبل ال حماية التالية المحددة للنساء : ال حماية ضد الاغتصاب ، أ و ممارسة البغاء بالإكراه ، أ و أي شكل آخر من أشكال هتك العرض؛ و المرور الحر لشحنات الملابس الأساسية المخصصة للأمهات الحوامل وحالات ال نفاس؛ وتوفير مناطق آمنة أو محايدة يمكن إنشاؤها لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك، على و جه ال خصوص الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ؛ و الاحتجاز في أماكن منفصلة عن الرجال وتحت الإشراف المباشر من قِبَل نساء . ويجب أن تحصل النساء المدنيات المعتق لات على مرافق صحية و أن تتولى تفتيشهن نساء .

22 - وتكفل أحكام الاتفاقية التي تحظر التمييز ضد المرأة تعزيز وإكمال نظام الحماية القانونية الدولية للاجئين والنساء والفتيات المشردات وعديمي الجنسية في كثير من الأوضاع، ولا سيما لعدم وجود أحكام واضحة بشأن المساواة بين الجنسين في الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

23 - و بموجب الاتفاقية، فإن التزامات الدول الأطراف ب منع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والجنس اني ، والتحقيق فيه م ا و ال معاقبة عليهما، قد عُزِّزت ب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الفقه القضائي ل لمحاكم الجنائية الدولية والمختلطة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و وفقا ل ذلك الفقه القضائي فإن عمليات الاسترقاق ال ت ي تحدث أثناء الاتجار بالنساء والفتيات، و كذلك الاغتصاب ، أو الاسترقاق الجنسي ، أو ممارسة البغاء بالإكراه ، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يرقى لدرجة مماثلة من الخطورة ، قد تشكل جريمة حرب أو جريمة ً ضد الإنسانية ، أو عملا ً من أعمال التعذيب، أو قد تشكل عملا ً من أعمال الإبادة الجماعية . ويجب أيضا ً تفسير القانون الجنائي الدولي، ويشمل ذلك تعريف العنف الجنس اني ، وخاصة العنف الجنسي، بما يتوافق مع الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا دون أي تمييز ضار على أساس نوع الجنس .

24 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تولي، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاعتبار الواجب إلى السبل التكميلية لحماية النساء والفتيات المنبثقة عن القانون الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الجنائي الدولي.

دال - الاتفاقية وجدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن

25 - تُ قر اللجنة بأن مختلف ال قرارات المواضيعية لمجلس الأمن ، ولا سيما القرارات 1325 (2000) و 1820 (200 8 ) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2012 (2013) ، إلى جانب قرارات من قبيل القرار 1983 (2011) ، ال ت ي ت وفر توجيهات محددة بشأن أثر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على المرأة في سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، تشكّل أطرا سياسية حيوية للنهوض بأنشطة الدعوة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

26 - وبما أن جميع مجالات الاهتمام التي ت ناولتها تلك القرارات تتجلى في الأحكام الموضوعية للاتفاقية ، لذا يجب أن ي رتكز تنفيذها على نموذج يقوم على ا لمساواة الفعلية ويغطي جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية . و تكرر اللجنة تأكيد الحاجة إلى اتّباع نهج متسق ومتكامل يُدرج تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

27 - وتتضمن الاتفاقية إجراء ل تقديم التقارير ، بموجب المادة 18، يُلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك في سياق منع نشوب ال نز اعات ، و في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع . كما أن جعل إجراء تقديم التقارير ي ش ت مل على معلومات بشأن تنفيذ ا لا لتزامات التي فرضها مجلس الأمن يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاتفاقية وجدول أعمال المجلس، و يعمل، من ثم، على توسيع نطاق المساواة بين الجنسين وتعزيز ها وتفعيل ها.

28 - و توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وما تلاه من قرارات متوافقة مع الاتفاقية، و أن تخصّص ميزانيات كافية لتنفيذها ؛

(ب) كفالة أن يعكس تنفيذ ا لال تزامات المفروضة من مجلس الأمن نموذجا قائما على المساواة الفعلية، وأن يأخذ في الاعتبار تأثير سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع على جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، إضافة إلى ما يتعلق بالعنف الجنساني المتصل بالنـزاعات من انتهاكات ، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ج) التعاون مع جميع شبكات الأمم المتحدة وإدارات ها ووكالات ها وصناديق ها وبرامج ها فيما يتعلق بجميع عمليات ال نز اع، بما في ذلك منع نشوب ال نز اعات ، و حالات النزاع ، وتسوية ال نز اعات ، والتعمير بعد انتهاء ال نز اع ، من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية؛

(د) تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية العاملة على تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

رابعا - الاتفاقية ومنع نشوب النـزاعات، وحالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع

أ لف - المرأة ومنع نشوب النـزاعات

29 - تقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف أن تركّز على منع نشوب النـزاعات وجميع أشكال العنف. ويتضمن منع نشوب النـزاعات هذا أنظمة فعالة للإنذار المبكر من أجل جمع وتحليل المعلومات المفتوحة المصدر، والدبلوماسية والوساطة الوقائيتين، والجهود الوقائية التي تعالج الأ سباب الجذرية ل لنـزاع. ويتضمن أيضا ً التنظيم القوي والفعال لتجارة الأسلحة، إلى جانب المراقبة الملائمة لتداول ا لأسلحة ال تقل ي دي ة ، ال موجودة من قبل وال تي كثيرا ً ما تكون غير مشروعة، بما في ذلك ا لأسلحة الصغيرة ، وذلك لمنع استخدامها في ارتكاب أو تسهيل أعمال العنف الخطيرة القائمة على نوع الجنس . و هناك ترابط بين زيادة انتشار العنف والتمييز الجنسانيَّين ونشوب النـزاعات. فعلى سبيل المثال ، يمكن أن ت عمل الزياد ات السريعة في انتشار العنف الجنسي ك إنذار ٍ مبكر ٍ بنشوب النـزاعات. وبالتالي ، فإن الجهود الرامية إلى القضاء على الانتهاكات الجنسانية تسهم أيضاً، على المدى الطويل، في منع نشوب النـزاعات وتص ا عدها، و اندلاع العنف من جديد في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع.

30 - وعلى الرغم من أهمية منع نشوب النـزاعات بالنسبة إلى حقوق المرأة، فإن ال جهود المبذولة في منع نشوب النـزاعات غالباً ما تغفل التجارب التي تمر بها المرأة بدعوى أنها غير ذات تأثير في التنبؤ بالنزاعات ، كما أن مشاركة المرأة في منع نشوب النـزاعات ضعيفة . وقد أشارت ا للجنة في ال س ا بق إلى المستوى المنخفض ل مشاركة المرأة في المؤسسات العاملة في مجال الدبلوماسية الوقائية والمؤسسات المعنية بقضايا عالمية مثل النفقات العسكري ة ونزع السلاح النووي. وإلى جانب كون تدابير منع نشوب النزاعات هذه الت ي تغضّ الطرف عن ا لاعتبارات الجنسانية لا تفي بمتطلبات الاتفاقية، فإن ها تعجز عن التنبؤ بنشوب النـزاعات أو منعها بصورة وافية . ومن ثم، فلن تتمكن ا لدول الأطراف من تصميم استجابات ملائمة إلا بإشراك النساء صاحبات المصلحة واستخدام أساليب مراعية للمنظور الجنساني في تحليل النزاعات.

31 - وتقضي الاتفاقية ب أن تكون سياسات منع نشوب النـزاعات غير تمييزية و ألاّ تُلحق جهود منع النزاعات أو ال تخفيف من حدتها الضررَ بالمرأة ، سواء بطريقة متعمدة أو عن غير قصد ، وألاّ تخلقَ أو تعززَ حالات عدم مساواة بين الجنسين. وينبغي ل تدخلات الحكومات المركزية أو الأطراف الثالثة من الدول في عمليات السلام المحلية أن تحترم دورَ المرأة القيادي ودورها في حفظ السلام على الصعيد المحلي، لا أن تقوّضهما.

32 - وقد لاحظت اللجنة سابقا أن انتشار الأسلحة التقليدية، ولا سيما الأسلحة الصغيـرة، بمـا فــي ذلــك الأسلحــة المحولـــة مــن التجـــارة القانونيــة، يمكــن أن يكون له أثر مباشـــر أو غيــر مباشــر على النســاء كضحايــا للعنــف المتعلــق بالنــزاع والقائم على نوع الجنـس، وكضحايــا للعنــف العائلـي وأيضــا بوصفهــن مجتمعــات أو أطرافـــا فاعلة في حركات المقاومة.

33 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيــز ودعـم الجهود النسائيـــة الرسميــة وغيــر الرسميـــة الراميــة إلى منع نشوب النـزاعات؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك في الآليات غير الرسمية أو المحلية أو الأهلية المكلَّفة بممارسة الدبلوماسية الوقائية؛

(ج) إنشاء نظم للإنذار المبكر واتخاذ تدابير أمنية لصالح المرأة بوجه خاص لمنع تصاعد العنف القائم على نوع الجنس وغيره من الانتهاكات لحقوق المرأة ؛

(د ) إدراج المؤشرات والمقاييس الجنائية في إطار إدارة النتائج لمثل تلك النظم للإنذار المبكر؛

(هـ) التصدي للآثار الجنسانية لعمليات النقل الدولي للأسلحة، وبخاصة الأسلحة الصغير وغير المشروعة، بعدة إجراءات من بينها التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة وتنفيذها.

باء - المرأة في سياقات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع

1 - العنف الجنساني (المواد من 1 إلى 3، و 5 (أ))

34 - ي ُعَد العنف ضد المرأة والفتاة شكلا ً من أشكال التمييز ضد المرأة تحظره الاتفاقية ، كما أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وتؤدي النـزاعات إلى تفاقم التفاوتات القائمة بين الجنسين، مما يزيد بدرجة عالية من خطر تعرض المرأة ل مختلف أشكال العنف الجنساني سواء من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو الجهات من غير الدول. وتَحدُث أعمال العنف المتصلة بالنـزاعات في كل مكان: فقد تحدث في البيت أو في مرافق الاحتجاز أو في مخيمات المشردين داخليا واللاجئين ؛ ويمكن أن تحدث في أي وقت، مثلا أثناء أداء أنشطة يومية مثل جمع المياه أو الحطب أو الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمل. ويتعدد مرتكبو أعمال العنف المتصلة بالنزاعات والقائمة على نوع الجنس، وقد ي كون من بين مرتكبي تلك الأعمال أفراد من القوات المسلحة الحكومية، والجماعات شبه العسكرية، والجماعات المسلحة غير الحكومية، وأفراد حفظ السلام والمدنيين. وبصرف النظر عن طابع النـزاع المسلح أو مدته أو الأطراف الفاعلة فيه، يجري بشكل متزايد استهداف ال نساء والفتيات عن عمد وإخضاعهن لأشكال متنوعة من ا لعنف والاعتداء تتراوح بين القتل التعسفي والتعذيب والتشويه والعنف الجنسي والزواج بالإكراه، والإكراه على ممارسة البغاء ، والتسبب في حدوث الحمل بالإكراه ، و بين الإنهاء القسري ل لحمل والتعقيم.

35 - ولا جدال في أنه ، في حين يتضرر جميع المدنيين من النزاع المسلح، إلا أن النساء والفتيات يتعرضن بصفة رئيسية ومتزايدة لاستهداف ا لعنف الجنسي والمستخدم لجملة أمور ” منها اتخاذه كأ سلوب من أساليب الحرب لإذلال الأفراد المدنيين المنتميين ل مجتمع أو جماعة عرقية و/أو السيطرة عليهم وبث الخوف في نفوسهم وتشتيت شملهم وتهجيرهم قسرا “ ، وأن هذا الشكل من أشكال العنف الجنسي يستمر حتى بعد وقف أعمال القتال (انظر قرار مجلس الأمن 182 0 (2008) ). وبالنسبة إلى غالبية النساء في بيئات ما بعد انتهاء النـزاع، فإن العنف لا يتوقف عندما يُعلن وقف إطلاق النار بصفة رسمي ة أو يُوقّع اتفاق السلام ، بل غالباً ما يزداد في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع . وتحيط اللجنة علما بالتقارير العديدة التي تؤكد أنه، في حين تتغير أشكال العنف والأماكن التي يُرتكب فيها ، مما يعني أنه لم يعد هناك عنف ترعاه الدولة، فإن جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي تتصاعد في أوضاع ما بعد انتهاء النـزاع . كما أن الإخفاق في منع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس و التحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه، إلى جانب عوامل أخرى مثل عدم فعالية عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يمكن أن يفضي أيضا ً إلى مزيد من العنف ضد المرأة في فترات ما بعد انتهاء النـزاع.

36 - وأثناء النزاع وبعد انتهائه، تتعرض فئات معينة من النساء والفتيات لخطر العنف، وخاصة العنف الجنسي، كما هو الحال بالنسبة للمشردات داخليا واللاجئات؛ والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة، والنساء من مختلف الطبقات الاجتماعية أو الهويات العرقية أو الوطنية أو الدينية، أو الأقليات الأخرى، اللاتي كثيرا ما يتعرضن للاعتداء باعتبارهن رموزا يمثلن مجتمعاتهن المحلية؛ والأرامل؛ والنساء ذوي الإعاقة. وتتعرض المقاتلات والنساء في القوات العسكرية للاعتداء والتحرش الجنسي من قبل الجماعات المسلحة التابعة للدول وغير التابعة لها وحركات المقاومة.

37 - ويؤدي العنف الجنساني أيضا إلى انتهاكات إضافية متعددة لحقوق الإنسان، من قبيل الهجمات التي تشنها الدول والجهات من غير الدول على المدافعين عن حقوق المرأة، والتي تقوض مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة مجدية في الحياة السياسية والعامة. ويترتب على العنف المرتبط بالنزاعات والقائم على نوع الجنس طائفة واسعة من العواقب الجسدية والنفسية للمرأة، مثل الإصابة والإعاقة وزيادة خطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، ومخاطر الحمل غير المرغوب فيه الناجم عن العنف الجنسي. وهناك ارتباط شديد بين العنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية، الذي يستخدم كسلاح في الحرب، عن طريق الاغتصاب.

38 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) حظر العنف الجنساني بجميع أشكاله من طرف الدول والجهات من غير الدول، عن طريق سن القوانين والسياسات والبروتوكولات؛

(ب) منع ارتكاب العنف الجنساني بجميع أشكاله، ولا سيما العنف الجنسي، من طرف الدول والجهات من غير الدول، والتحقيق في والمعاقبة عليه، وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا؛

(ج) كفالة وصول النساء والفتيات إلى القضاء؛ واتخاذ إجراءات للتحقيق تراعي الفوارق بين الجنسين للتصدي للعنف الجنساني ، ولا سيما العنف الجنسي؛ وتنفيذ دورات تدريبية ووضع مدونات لقواعد السلوك وبروتوكولات تراعي الفواق بين الجنسين للشرطة والقوات العسكرية، بما في ذلك حفظة السلام؛ وبناء قدرات الجهاز القضائي، بما في ذلك في سياق آليات العدالة الانتقالية، لضمان استقلاله ونزاهته وحياده؛

(د) جمع البيانات، وتوحيد أساليب جمع البيانات المعنية بمعدلات حدوث وانتشار العنف الجنساني ، ولا سيما العنف الجنسي، المرتكَب في مختلف السياقات وفيما يتعلق بفئات مختلفة من النساء؛

(ه ) تخصيص الموارد الكافية واتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول ضحايا العنف الجنساني ، ولا سيما العنف الجنسي، على العلاج الطبي الشامل والعناية بالصحة العقلية والدعم النفسي - والاجتماعي؛

(و) وضع ونشر إجراءات تشغيل موحدة وطرق للإحالة لربط الجهات الأمنية بمقدمي الخدمات المعنيين بالعنف الجنساني ، بما في ذلك المراكز الشاملة التي تقدم الخدمات الطبية والقانونية والنفسية والاجتماعية للناجين من العنف الجنسي، ومراكز الخدمات المجتمعية المتعددة الأغراض التي تربط المساعدة الفورية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإدماج، والعيادات المتنقلة؛

(ز) الاستثمار في الخبرة التقنية وتخصيص الموارد لتلبية الاحتياجات المحددة للفتيات المعرضات للعنف، بما في ذلك تأثير العنف الجنسي على صحتهن الإنجابية.

(ح) كفالة أن تتضمن تدابير الوقاية والتصدي تدخلات محددة بشأن العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية.

2 - الاتجار (المادة 6)

39 - تتفاقم أثناء النزاعات وبعد انتهائها ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيا ت ، التي تشكل تمييزا جنسانيا ، بسبب انهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع مستويات العنف ضد المرأة واشتداد النزعة العسكرية. ويمكن لحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع أن تنشئ هياكل خاصة متعلقة بالحرب للمطالبة باستغلال المرأة جنسيا واقتصاديا وعسكريا. وقد تكون المناطق المتضررة من النزاعات مناطق منشأ فيما يتعلق بأنشطة الاتجار بالنساء والفتيات أو نقاط عبور لتلك التجارة أو مقصدا لها، وتتباين أشكال الاتجار حسب المناطق وحسب السياق الاقتصادي والسياسي المحدد، والجهات المشاركة فيها، سواء كانت من الدول أو من غير الدول. والنساء والفتيات المقيمات في مخيمات المشردين داخليا أو اللاجئين، أو العائدات منها أو الباحثات عن سبل العيش، معرضات بصفة خاصة لخطر الاتجار بهن.

40 - وقد تنتج ظاهرة الاتجار أيضا حينما تسعى دول ثالثة إلى تقييد تدفقات المهاجرين من المناطق المتضررة من النزاعات باستخدام تدابير من قبيل الحظر أو الطرد أو الاحتجاز. فمثلا سياسات الهجرة التقييدية أو التي تستهدف جنسا معينا أو التي تنطوي على تمييز، وتحد من فرص الهجرة للنساء والفتيات الهاربات من مناطق النزاعات، من شأنها أن تزيد بشدة من إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار.

41 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) منع الاتجار وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة التي تقع تحت ولايتها القانونية وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، سواء أكانوا من السلطات العامة أو من الجهات الخاصة، واتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات؛

(ب) اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا القائمة على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالاتجار والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتي تتصدى لجماعات من قبيل القوات الوطنية وقوات حفظ السلام، والجهات الفاعلة الإنسانية وشرطة الحدود ومسؤولو الهجرة، وتزويد هذه الجماعات بالتدريب الجنساني على كيفية تحديد النساء والفتيات الضعيفات وحمايتهن؛

(ج) صياغة سياسة للهجرة تتسم بالشمول وتراعي الفوارق بين الجنسين وترتكز على الحقوق وتكفل عدم تعرض النساء والفتيات القادمات من المناطق المتضررة من النزاع للاتجار؛

(د) اعتماد اتفاقات ثنائية أو إقليمية وغيرها من أشكال التعاون من أجل حماية حقوق النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وتيسير الملاحقة القضائية لمرتكبي عمليات الاتجار.

3 - المشاركة (المادتان 7 و 8)

42 - في حين أن النساء كثيرا ما يضطلعن بدور قيادي أثناء النزاعات كربّات أسر معيشية وصانعات للسلام وزعيمات سياسات ومقاتلات، فقد أعربت اللجنة مرارا عن قلقها إزاء تكميم أفواههن وتهميشهن خلال فترات ما بعد انتهاء النزاع والفترات الانتقالية وعمليات الانتعاش. وتكرر اللجنة تأكيدها أن إشراك عدد مؤثر من النساء في المفاوضات الدولية، وأنشطة حفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية بكافة مستوياتها، والوساطة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والمصالحة الاجتماعية، ومفاوضات السلام، على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وفي النظام الدولي للعدالة الجنائية، من شأنه أن يُحدث أثرا. وعلى الصعيد الوطني، فإن مشاركة النساء على قدم المساواة وبصورة هادفة وفعالة في مختلف السلطات الحكومية، وتعيينهن في مناصب المسؤولية في القطاعات الحكومية، وقدرتهن على المشاركة كعضوات نشطات في المجتمع المدني، تشكل شروطا مسبقة لإقامة مجتمع تزدهر فيه الديمقراطية والسلام والمساواة بين الجنسين على الدوام.

34 - و ينبغي أن تتيح المرحلة التي تعقب انتهاء النزاع مباشرة ً فرصة ً استراتيجية ً للدول الأطراف لاعتماد تدابير تشريعية وتدابير في مجال ال سياسات ال عامة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة با لبلد، وكفالة أن تتوافر للمرأة فرص متكافئة للمشاركة في الهي ا كل الحكومي ة الجديد ة التي تنشأ بعد انتهاء النزاع. وفي كثير من الحالات فإنه، عند وقف الأعمال العدائية رسمياً، لا يُنظر إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في عمليات صنع القرار باعتبارهما أولويتين، بل قد تُنحى هذه الأمور جانباً بوصفها متنافية مع أهداف تحقيق الاستقرار. كما أن ال مشاركة والانخراط الكاملين ل لمرأة في العمليات الرسمية لبناء السلام وفي إعادة البناء و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بعد انتهاء النزاع، قد لا ي تحقق ان بالكامل في كثير من الأحيان بسبب القوالب النمطية المتأصلة، التي تتجلى في قيادة الذكور التقليدية للجماعات التابعة للدولة وغير التابعة لها، التي تستبعد النساء من حميع جوانب صنع القرار، فضلا عن العنف الجنساني والأشكال الأخرى من التمييز.

44 - ويتطلب الوفاء بالتزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)، وعلى الصعيد الدولي (المادة 8) اتخاذ تدابير ، منها تدابير خاصة مؤقتة بموجب المادة 4 (1) ، لمعالجة هذا السياق الأعم من سياقات التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في المناطق المتضررة من النزاعات، بالإضافة إلى العوائق المحددة والمتعددة التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة، و التي ترتبط بقيود إضافية على التنق ــ ل والأمن وجم ــ ع الأم ــ وال وتنظيم الحملات واكتساب المه ــ ارات التقني ــ ة ، وهي قيود ذات صلة بالنزاع .

45 - وي نطبق تنفيذ هذه الالتزامات بصفة خاصة على الدول الأطراف التي وقعت في إقليمها الأ عمال ال عدائية، بالإضافة إلى الدول الأطراف الأخرى المشاركة في عمليات صنع السلام المطلوبة لضمان تمثيل النساء في مؤسساتها و ل دعم مشاركة النساء ال محلي ات في عمليات السلام. كما أن تنفيذ هذه الالتزامات بالاقتران مع قرار مجلس الأمن 1325 (20 00 ) بشأن المرأة والسلام والأمن، يضمن مشاركة المرأة بفعالية في العمليات المتعلقة ب منع ال نز اعات وإدارتها وحلها .

46 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة عدم تقييد ال صكوك التشريعية والتنفيذية والإدارية وغيرها من الصكوك التنظيمية ل مشاركة ا لمرأة في منع ال نز اعات وإدارتها وحلها ؛

(ب) ضمان تمثيل المرأة، على قدم المساواة، في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية، بما في ذلك تمثيلها في القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات العدالة؛ وآليات العدالة الانتقالية (القضائية وغير القضائية)، التي تعالج الجرائم المرتكبة أثناء النزاع؛

(ج) كفالة إشراك المرأة ومنظمات المجتمع المدني التي تركز على قضايا المرأة وممثلات المجتمع المدني، على قدم المساواة، في جميع مفاوضات السلام وجهود إعادة البناء وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع؛

(د) توفير التدريب للمرأة في أمور القيادة من أجل ضمان مشاركتها الفعالة في العمليات السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

47 - وتوصي اللجنة الدول من الأطراف الثالثة المشاركة في عمليات تسوية النزاعات، سواء على انفراد أو بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، بأن ت ق و م بما يلي:

(أ) إشراك النساء في أنشطة التفاوض والتوسط كأعضاء في وفودها، بما في ذلك في الرتب العليا ؛

(ب) تقديم المساعدة التقنية بشأن عمليات حل النزاعات إلى ا لبلدان الخارجة من فترات النزاع من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة .

4 - المرأة الريفية وإمكانية الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية (المواد من 10 إلى 1 2، و 14 )

48 - إن الانهيار التام للهياكل الأساسية العامة و هياكل تقديم الخدمات بالدولة هو أحد التبعات الرئيسية والمباشرة للنزاعات المسلحة، ويؤدي إلى عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية إلى السكان. وفي مثل هذه الحالات، تكون النساء والفتيات هن أول من يواجهن المعاناة، حيث يتحملن العبء الأكبر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للنزاع . و في المناطق المتضررة من النزاع، تغلق المدارس بسبب انعدام الأمن، أو تحتلها الجماعات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، أو تُدمّر، وهي كلها أمور تعيق وصول الفتيات إلى المدرسة . ومن بين العوامل الأخرى التي تمنع حصول الفتيات على التعليم الهجمات المحددة الهدف والتهديدات التي توجه لهن ولمعلميهن من قبل الجهات من غير الدول، فضلاً عن المسؤوليات الإضافية المتعلقة بتقديم الرعاية والقيام بالأعباء المنزلية التي يصبحن ملزمات بالقيام بها .

49 - وبالمثل، فإن النساء يُجْبرن على البحث عن مصادر بديلة لكسب الرزق لأن بقاء الأسرة أصبح يعتمد عليهن بشكل كبير . و على الرغم من أن النساء خلال النزاع يتولين القيام بأدوار كان يقوم بها الرجال في السابق في قطاع العمل الرسمي، فإنه ليس من غير المألوف بالنسبة للمرأة، في حالات ما بعد انتهاء النزاع، أن تفقد وظيفتها في القطاع الرسمي وتعود إلى العمل في الأسرة المعيشية أو إلى العمل في القطاع غير الرسمي. ويمثل إيجاد فرص العمل أولوية قصوى لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع؛ إلا أن أنشطة إعادة هيكلة الوظائف في القطاع الرسمي تميل إلى إهمال المرأة حيث أنها تنزع إلى التركيز على توفير الفرص الاقتصادية للرجال المسرحين . ومن الضرورات الحتمية أن تقوم برامج إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع بتقييم ودعم مساهمات المرأة في المجالات غير الرسمية والإنتاجية للاقتصاد حيث يحدث معظم النشاط الاقتصادي .

50 - وفي المناطق المتضررة من النزاعات، يتعذر الحصول على الخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبب عدم كفاية الهياكل الأساسية والافتقار إلى العاملين المهنيين في مجال الرعاية الصحية، والأدوية الأساسية، واللوازم الصحية. وتبعا لذلك، تزداد إمكانية تعرض النساء والفتيات لخطر الحمل غير المخطط له، وللإصابات الجنسية والإنجابية البالغة الخطورة، والعدوى بالأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، نتيجة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ويؤدي انهيار أو تدمير الخدمات الصحية، المقترن بفرض قيود على تنقل المرأة، إلى تقويض فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل، على النحو الذي تكفله المادة 12 (1). وتؤدي الاختلالات في السلطة والمعايير الجنسانية الضارة إلى جعل النساء والفتيات أكثر تعرضا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بصورة غير متناسبة، وتصبح هذه العوامل أكثر بروزا في أوضاع النزاع وما بعد انتهاء النزاع. وينتشر أيضا الوصم والتمييز المرتبطان بفيروس نقص المناعة البشريــة وتترتب عليهما آثار شديدة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته ورعاية المصابين به ودعمهم، وخاصة حين يقترن بالوصمة المرتبطة بالعنف الجنساني .

51 - و كثيرا ً ما تتأثر المرأة في المناطق الريفية بطريقة غير متناسبة بانعدام الخدمات الصحية والاجتماعية ال ك ا في ة ، وبعدم الإنصاف في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية. وبالمثل، يشكل وضعهن في حالات النزاع تحديات خاصة فيما يتعلق بتوظيفهن وإعادة إدماجهن حيث أنه يتفاقم في كثير من الأحيان بسبب انهيار الخدمات، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، والمأوى غير المناسب، والحرمان من الممتلكات ، وعدم إمكانية الحصول على المياه. وتعد الأرامل، وذوات الإعاقة، والمسنات، وغير المتزوجات اللاتي لا يحصلن على دعم للأسرة، والأسر المعيشية التي تعيلها الإناث عرضة بوجه خاص إلى تزايد المصاعب الاقتصادية نظراً لحالة الحرمان التي يعانين منها، كما أنهن غالبا ما يعانين من عدم التوظيف وعدم الحصول على الوسائل والفرص اللازمة للبقاء الاقتصادي.

52 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع برامج للفتيات المتضررات من النزاع اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان، بحيث يمكن إعادة إدماجهن في المدارس أو الجامعات في أقرب وقت ممكن؛ والانخراط في الإصلاح السريع وإعادة بناء البنية التحتية للمدارس؛ واتخاذ تدابير لمنع وقوع الهجمات والتهديدات ضد الفتيات ومعلميهن؛ والتأكد من إجراء التحقيق الفوري مع مرتكبي أعمال العنف هذه ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛

(ب) ضمان تعزيز استراتيجيات الانتعاش الاقتصادي للمساواة بين الجنسين باعتبارها شرطاً مسبقاً ضرورياً لاقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع، وأنها تستهدف النساء العاملات في كل من قطاعي العمل، الرسمي وغير الرسمي؛ وتصميم تدخلات محددة لتعزيز الفرص المتاحة لتمكين للمرأة اقتصادياً، ولا سيما بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية وغيرها من فئات النساء المحرومات؛ وضمان إشراك المرأة في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج ورصد تنفيذها؛ والتصدي بفعالية للعوائق التي تحول دون المشاركة المتكافئة للمرأة في تلك البرامج؛

(ج) كفالة أن تتضمن ال رعاية الصح ي ة الجنسية والإنجابية إمكانية الحصول على المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنسية والإنجابيــة وما يتصل بهـــا من حقوق؛ وتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي؛ وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل ؛ وخدمات صحة الأم، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة، وتقديم الخدمات الماهرة في التوليد، ومنع ال عدوى ال عمودية من الأم إلى الطفل وتقديم الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ ؛ وخدمات الإجهاض الآمن، والرعاية بعد الإجهاض؛ والوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا، بما في ذلك العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس؛ والرعاية لعلاج الإصابات مثل الناسور الناجم عن العنف الجنسي، ومضاعفات الولادة أو غيرها من مضاعفات الصحة الإنجابية، ضمن أمور أخرى ؛

(د) كفالة حصول النساء والفتيات، بمن فيهن المعرضات بصفة خاصة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، على الخدمات والمعلومات الصحية الأساسية، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم ودعمهم؛

(ه) تنسيق جميع الأنشطة مع الأوساط الإنسانية والإنمائية صاحبة المصلحة لكفالة اتباع نهج شامل يتفادى ازدواجية الجهود في مجالات التعليم، والعمالة، والصحة ويصل إلى السكان المحرومين، بمن فيهم المقيمون في المناطق النائية والريفية.

5 - التشرد واللاجئون وطالبو اللجوء (المواد من 1 إلى 3 ، و 15)

53 - لقد سبق للجنة أن أشارت إلى أن الاتفاقية تنطبق في كل مرحلة من مراحل دورة التشريد، وإلى أن حالات التشريد القسري وانعدام الجنسية كثيرا ً ما تؤثر في المرأة بصورة مختلفة عن تأثيرها في الرجل، وهي تنطوي على أعمال عنف وتمييز جنسي ين وجنساني ين . وللتشريد، بنوعيه الداخلي والعابر ل لحدود، أبعاد جنسانية محددة تظهر في جميع مراحل دورة التشريد : و تكون النساء والفتيات أثناء الهروب، والتوطين، والعودة داخل المناطق المتضررة من النزاعات، عرضة بشكل خاص للتشريد الداخلي القسري . و بالإضافة إلى ذلك، فإنهن يتعرضن في كثير من الأحيان لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الهروب وفي مرحلة التشريد ، وكذلك داخل المخيمات وخارجها، وتشمل تلك الانتهاكات مخاطر متعلقة بالعنف الجنسي، والاتجار، وتجنيد الفتيات في القوات المسلحة والجماعات المتمردة.

54 - وتعيش النساء المشردات في ظروف غير مستقرة في بيئات ما بعد النزاع لعدم حصولهن، على قدم المساواة، على فرص الحصول على التعليم وتوليد الدخل وأنشطة التدريب على اكتساب المهارات؛ وضعف رعاية الصحة الإنجابية؛ واستبعادهن من عمليات صنع القرار، الذي يتفاقم بفعل هياكل القيادة التي يسيطر عليها الذكور؛ وضعف التصميم والهياكل سواء داخل المخيمات أو خارجها. ويمكن لهذا الوضع الذي يسوده الفقر المدقع واللامساواة البالغة أن يدفعهن إلى تقديم خدمات جنسية مقابل المال أو المأوى أو الغذاء أو فوائد أخرى في ظل ظروف تجعلهن عرضة للاستغلال والعنف والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

55 - وتزيد احتياجات النساء اللاجئات وتختلف عن احتياجات الرجال نظرا لتجاربهن كلاجئات، ذلك أن اللاجئات يواجهن شواغل في مجال المساعدة والحماية مماثلة لشواغل المشردات ويمكن لهن الإفادة لذلك من التدخلات المماثلة المراعية للاعتبارات الجنسانية لمعالجة احتياجاتهن. وتسلم اللجنة بالتنوع داخل هذه الفئات، والتحديات الخاصة التي يمكن لها أن تواجهها والآثار القانونية والاجتماعية وغيرها من الآثار التي تترتب على تشردهن الداخلي أو الخارجي، والفجوات في المساعدة الدولية المقدمة لهن، والحاجة إلى تدابير محددة لتلبية احتياجاتهن.

56 - وفي كثير من الأحيان، تستبعد جهود البحث عن حلول دائمة عقب حالات التشريد المتصلة بالنزاعات منظور المرأة المشردة، وذلك إما لأن تلك الجهود تعتمد في عملية صنع القرار على أحد أعضاء الأسرة أو على مجتمع يكون فيه صوت المرأة مهمشا، أو لأن الحلول الدائمة توضع كجزء من عمليات ما بعد انتهاء النزاع التي تستبعد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طالبات اللجوء من المناطق المتضررة من النزاع يمكن أن يواجهن عوائق جنسانية تحول دون اللجوء لأن روايتهن قد لا تتوافق مع الأنماط التقليدية للاضطهاد، والتي كان قد تم توضيحها إلى حد كبير من وجهة نظر الذكور.

57 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان الحماية ضد التشريد القسري، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المشردات، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، أثناء الهروب، والتشريد، وفي سياق الحلول الدائمة؛

(ب) معالجة المخاطر المحددة وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات النساء المشردات واللاجئات، اللاتي يتعرض لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، مثل النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والفتيات، والأرامل، والنساء المعيلات لأسرهن، والحوامل، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الأقليات العرقية أو الوطنية أو الجنسية أو الدينية، والمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة؛

(ج) تشجيع الإدراج والمشاركة الهادفين للنساء المشردات واللاجئات، في جميع عمليات صنع القرار، ويشمل ذلك جميع الجوانب المتعلقة بتخطيط وتنفيذ برامج المساعدة وإدارة المخيمات، والقرارات المتعلقة باختيار حلول دائمة، والإجراءات المتصلة بعمليات ما بعد النزاع؛

(د) توفير الحماية والمساعدة للنساء والفتيات المشردات داخليا، بطرق منها تأمين سلامتهن من العنف الجنساني ، بما في ذلك الزواج القسري وزواج الأطفال؛ وكفالة حصولهن على الخدمات على قدم المساواة، والرعاية الصحية، ومشاركتهن الكاملة في توزيع الإمدادات، وكذلك في وضع وتنفيذ برامج المساعدة التي تأخذ في الاعتبار احتياجاتهن الخاصة؛ وتوفير الحماية ضد تشريد نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، ونساء الأقليات اللاتي يرتبط وجودهن بالأرض بصورة خاصة؛ وضمان توفر التعليم وتوليد الدخل وأنشطة تدريبية لاكتساب المهارات؛

(ه) اعتماد تدابير عملية للحماية والوقاية من العنف الجنساني ، فضلا عن آليات للمساءلة، في جميع مواقع إقامة المشردين ( سواءً في المخيمات أو المستوطنات أو خارج المخيمات)؛

( و ) التحقيق في جميع حالات التمييز والعنف الجنسانيان التي تحدث في جميع مراحل دورة التشريد المرتبط بالنزاع، ومقاضاة مرتكبيها ؛

( ز ) تزويد النساء والفتيات المشردات واللاجئات ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي، بإمكانية الحصول المجاني والفوري على ال خدمات ال طبية و ال مساعدة ال قانونية والبيئة الآمنة ؛ وتوفير إمكانية الوصول إلى الجهات التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات الصحية المخصصة للنساء ، مثل الرعاية الصحية الإنجابية، والمشورة الملائمة؛ وكفالة تلقي السلطات العسكرية والمدنية الموجودة في أماكن التشرد ل لتدريب الملائم بشأن تحديات الحماية، وحقوق الإنسان، و احتياجات النساء المشردات؛

( ح ) كفالة استكمال الاحتياجات ل لمساعدة الإنسانية الفورية باستراتيجيات طويلة الأجل دعماً للحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وفرص كسب العيش للنساء المشردات واللاجئات، وبآليات مُعزَّزة للقيادة والمشاركة، وباستراتيجيات شاملة للحلول الدائمة تُمكِّن المرأة وتساعدها في اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتها ووضعها بطريقة أفضل؛

(ط) كفالة التصدي على نحو كاف لجميع حالات التدفقات الكثيفة للسكان اللاجئين والمشردين، بمن فيهم النساء والفتيات، وأن عدم وضوح ولايات الوكالات الدولية أو نقص الموارد لا يعوق تلبية الاحتياجات إلى الحماية والمساعدة.

6 - الجنسية وانعدام الجنسية (المواد من 1 إلى 3 ، و 9)

58 - بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة التي يواجهها المشردون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء، يمكن أن يكون النـزاع أيضا ً سبباً في انعدام الجنسية ونتيجة له، مما يجعل ال نساء والفتيات م عرض ات بشكل خاص لأشكال مختلفة من سوء المعاملة في كل من المجالين الخاص والعام. و قد ينشأ انعدام الجنسية عندما تتقاطع تجربة المرأة ب النـزاعات مع التمييز فيما يتعلق ب حقوق الجنسية، مثل القوانين التي تتطلب من المرأة تغيير جنسيتها عند الزواج أو عند فسخه أ و تحرم المرأة من القدرة على منح جنسيتها لأبنائها .

59 - و قد تفقد ال مرأة جنسي تها إذا لم تتمكن من إثبات جنسي تها لأن الوثائق اللازمة مثل وثائق الهوية و شهادة تسجيل المواليد إما أنها لم ت صد ُ ر أو أنها ف ُ قدت أو أُتلفت أثناء النـزاع و لم يُعاد إصدارها ب أسمائه ن . و قد ي نشأ انعدام الجنسية أيضا ً في الحالات التي ت حرم فيها ال نساء من القدرة على نقل الجنسية لأبنائه ن بسبب قوانين الجنسية المتسمة بالتمييز الجنساني .

60 - وتواجه النساء والفتيات العديمات الجنسية مخاطر متزايدة ناجمة عن الانتهاك في أوقات النزاع لأنهن لا يتمتعن بالحماية التي تكفلها المواطنة، بما في ذلك المساعدة القنصلية، وأيضا لأن العديد منهن لا يحملن وثائق و/أو ينتمين إلى السكان من الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية . ويفضي انعدام الجنسية أيضا إلى الح ر مان الواسع ال نطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فترات ما بعد النـزاع . وعلى سبيل المثال، ف قد ت ح ر م النساء من الحصول على الرعاية الصحية و فرص العمل و من ال حقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية الأخرى ، إذ تق صُر الحكومات خدمات ها ع ل ى مواطني ها في ال أوقات التي تتزايد فيها القيود على الموارد . وغالبا ً ما ت ُ ستبعد النساء المحروم ات من الجنسية أيضاً من العمليات السياسية و م ن المشاركة في الحكومة الجديدة وحكم بلده ن ، مما يمثل انتهاك اً للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

61 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان تطبيق التدابير الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية على جميع النساء والفتيات وأن تكون تلك التدابير موجهة نحو ال سكان ِ الذين يُحت م ل بشكل خاص أن يصبحوا ع ديمي الجنسية من جراء النـزاعات، مثل الإ ن ا ث من المشردين داخليا ً واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) ضمان أن تظل التدابير الرامية لحماية النساء والفتيات عديمات الجنسية سارية المفعول قبل النزاع وأثناءه وبعده؛

( ج ) ضمان حق ال نساء والفتيات المتضرر ات من النـزاع في ا لحصول ، على قدم المساواة مع الرجال، على الوثائق اللازمة لممارسة حقوقه ن القانونية ، و ضمان حق هن في إ صد ا ر هذه الوثائق بأسمائهن ، وضمان إصدار الوثائق أو استبدال ها فوراً و دون فرض شروط متعسفة ، كا ش ت را ط عودة النساء والفتيات المشرد ات إلى مناطق إقامته ن الأصلية للحصول على تلك ال وثائق؛

( د ) ضمان منح وث ائ ق فردية، بما في ذلك أثناء تدفق ال م ه ا جر ين في مرحلة ما بعد النـزاع، ل لنساء المشرد ات داخليا ً واللاجئا ت وطالبات اللجوء، والفتيات غير المصحوب ات والمنفصل ات عن ذويه ن؛ وضمان ال تسجيل الآني، على قدم المساواة ، ل جميع الولادات و حالات الزواج والطلاق.

7 - الزواج والعلاقات الأسرية (الماد تان 15 و 16)

6 2 - ت ؤث ِّ ر أوجه عدم المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية في تجارب المرأة في حالات النـزاع وما بعد انتهاء النزاع. ف في هذه الحالات ، قد ت ُ كره النساء والفتيات على الزواج استرضاء ً ل لجماعات المسلحة أو لأن فقر هن في مرحلة ما بعد النـزاع يجبره ن على الزواج بحثاً عن الأم ا ن المالي، مما يؤثر على حقه ن في اختيار الزوج وفي التزوج بحر ِّ ية، على النحو ال مكفول بموجب الماد تين 16 (1) (أ) و 16 (1) (ب). و المراهقات معرض ات بوجه خاص أثناء النـزاعات للزواج القسري ، وهو ممارسة ضارة تستخدمها الجماعات المسلحة بصورة متزايدة. وترغم الأسر الفتيات على الزواج أيضا نتيجة للفقر والفهم الخاطئ بأن الزواج يمكن أن يحميهن من الاغتصاب.

6 3 - و المساواة في إمكانية الحصول على الممتلكات، على النحو الذي تكفله المادة 16 (1) (ح)، أمر ٌ بالغ الأهمية ، ولا سيما في حالات ما بعد النـزاع، باعتبار أن السكن والأرض يمكن أن ي كون ا عاملين حاسم ين في جهود الإنعاش، ولا سيما بالنسبة لل مرأة في الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، وال ت ي يميل عدد ها إلى الارتفاع أثناء ال أزم ات بسبب حالات الانفصال في الأسر ة والترمل. غير أن فرص المرأة في التملك، المتسمة بالمحدودية وعدم التكافؤ، تصبح سببا للضرر على وجه الخصوص في حالات ما بعد النـزاع، خاصة عندما ت عود المشردات اللاتي فقدن أزواجهن أو أقارب هن ال ذكور إلى دياره ن ل ي جد ن أن ه ليس بحوزتهن أي سند قانوني يثبت ملكية أراضيه ن ، و نتيجة لذلك، يفقدن ك ل وسيلة لكسب الرزق.

6 4 - ويشكل الحمل القسري أو الإجهاض القسري أو تعقيم ا لمرأة قسراً في المناطق المتضررة من النـزاع ا نته ا ك اً ل عدد لا يحصى من حقوق المرأة، ومن ضمنها الحق في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر ، وهو حق مكفول بموجب المادة 16 (1) (ه ـ ).

6 5 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصيتين العامتين رقم 21 و 29 اللتين أصدرتهما؛ وتوصي كذلك الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) منع الانتهاكات القائمة على أساس جنس اني، مثل الزواج القسري أو الحمل القسري أو الإجهاض القسري أو ال تعقيم القسري ل لمرأة والفتاة في المناطق المتضررة من النـزاع ، والتحقيق في تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ؛

( ب ) اعتماد تشريعات وسياسات تراعي الفوارق بين الجنسين وتعترف ب أوجه الحرمان ال خاصة التي تواجه ها ال نساء عند المطالبة بحقهن في الإرث وكذلك بحقهن في أراضيه ن في ظروف ما بعد النـزاع، بما في ذلك فقدان أو ت لف سندات ملكية الأراضي وغيرها من الوثائق بسبب النـزاع.

8 - إصلاح قطاع الأمن و نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 7)

6 6 - إن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، هي جزء من الإطار الأوسع لعملية إصلاح قطاع الأمن ، وإحدى المبادرات الأمنية ا لأول ى التي ت وضع موضع التنفيذ في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع والفترات الانتقالية . و بال رغم من ذلك، فإن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج نادرا ً ما توضع أو تنف َّ ذ بالتنسيق مع مبادرات إصلاح قطاع الأمن. وهذا الافتقار إلى التنسيق يؤدي في كثير من الأحيان إلى ت قو ي ض حقوق المرأة، مثلاً حين يتم منح العفو من أجل تسهيل إعادة إدماج المقاتلين السابقين الذين ارتكبوا انتهاكات جنسانية في مناصب القطاع الأمني . ويتم استبعاد النساء أيضاً من المناصب التي أُنشئت حديثا داخل مؤسسات قطاع الأمن بسبب انعدام التخطيط والتنسيق في مبادرات إصلاح قطاع الأمن و نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج . وتؤدي عمليات التدقيق غير الكافية إلى مزيد من الإعاقة لعملي ات إصلاح قطاع الأمن الم راعية للفوارق بين الجنسين، والتي هي أساس ية لتطوير مؤسسات القطاع الأمني المتسمة بعدم التمييز و المراعية للمنظور الجنساني ، والتي تلبي الاحتياجات الأمنية للنساء والفتيات، بما في ذلك الفئات المحرومة .

6 7 - و في نهاية النـزاع، تواجه النساء تحديات خاصة ك مقاتل ات سابقا ت و ك نساء وفتيات مرتبط ات بالجماعات المسلحة يعملن ساعيات وطباخات وممرضات ومقد ِّ م ات ل لرعاية و ع ا ملات بالسخرة وزوجات. وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، نظرا إلى أن هيكل الجماعات المسلحة تهيمن عليه الذكور تقليديا، لا تلبي في كثير من الأحيان الا حتياجات ال محددة للنساء والفتيات ، وتفشل في التشاور معهن وتستبعدهن أيضاً. وليس من غير المألوف استبعاد ال مقاتل ات ال سابقا ت من قوائم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج . وتخفق تلك ال برامج أيضا ً في الاعتراف ب حالة الفتيات المرتبط ات بالجماعات المسلحة من خلال تعريفه ن بأنه ن معال ات بدلا من مختطف ات، أو من خلال استبعاد ال فتيات اللاتي لم ت كن له ن أدوار مرئية في ال قت ا ل. وتعاني العديد من المقاتلات من العنف الجنساني وخاصة العنف الجنسي، الذي يؤدي إلى ولادة أطفال نتيجة للاغتصاب، وإلى ارتفاع مستويات الأمراض ال منقولة جنسياً ، و إلى نبذ الضحايا أو وصم هن بالعار من قبل أسر هن، و إلى أنواع أخرى من ال صدمات. و غالبا ما تفشل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في التصدي ل تجارب هن ومعالجة الصدمة النفسية التي مررن بها. ونتيجة لذلك، يصبحن غير قادر ات على الاندماج مجدداً في الحياة الأسرية والمجتمعية بنجاح .

68 - و حتى عندما تُدرج النساء والفتيات في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يكون الدعم ال مقدم غير كافٍ ومتسماً بال تنميط ال جنساني و ي قلِّل من فرص التمكين الاقتصادي لهن من خلال توفير تنمية المهارات في المجالات النسائية التقليدية فقط . كذلك فإن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ت خ ف ق في التعامل مع الصدمة النفسية - الاجتماعية التي ت ق ا سيها ال نساء والفتيات في حالات النـزاع و حالات ما بعد انتهاء النزاع . وهذا بدوره يمكن أن ي ت سبب في مزيد من انتهاكات حقوق هن ، نظراً إلى أن ال وصم ة الاجتماعية ل لمرأة وعزل ِها و عدم تمكين ها من الناحية الاقتصادي ة هي عوامل يمكن أن تجبر بعض النساء على البقاء في أوضاع تتسم ب ا لا ستغلال ( كالبقاء مع خاطفيه ن ) أو ت رغمه ن على الخضوع لأوضاع استغلال جديدة إذا كان ع ليه ن ا ل لجوء إلى مزاولة أنشطة غير مشروعة لتوفير لقمة العيش لأنفسهن و لم ن يقمن بإعالته .

69 - و توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنسيق مع عملية إصلاح قطاع الأمن وضمن إطارها؛

( ب ) الاضطلاع ب إصلاح ات ل لقطاع الأمني تراعي الفوارق بين الجنسين و ت راعي ا لمنظور الجنساني و تف ض ي إلى إنشاء مؤسسات لقطاع الأمن تمثل الجميع و تعالج خبرات ال نسا ء وأولويات هن الأمنية ال مختلفة، وت كون ذات صل ة ب النساء والمنظمات النسائية ؛

(ج) كفالة خضوع إصلاح ات ا لقطاع الأمني لآليات شاملة في مجالي الرقابة والمساءلة مع فرض الجزاءات ، بما في ذلك التدقيق في حالات المقاتلين السابقين ، و استحداث بروتوكولات و وحد ات متخصصة للتحقيق في ا لا نتهاكات الجنس انية ؛ وتعزيز الخبرات الجنسانية ودور المرأة في الرقابة على قطاع الأمن ؛

( د ) ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مراحل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بدءاً من مرحلة التفاوض على اتفاقات السلام وإنشاء ال مؤسسات ال وطنية وحتى مرحلة تصميم البرامج وتنفيذ ها ؛

( ه ) التأكد من أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج موج ه ة على وجه التحديد إلى المقاتلا ت والنساء والفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة ، بوصفهن مستفيدات من تلك البرامج، و أن العوائق التي تحول دون مشاركته ن على قدم المساواة قد تمت معالجتهــا ؛ وضمان تقديم خدمات الدعم النفسي - الاجتماعي وغيرها من خدمات الدعم لهن؛

( و ) ضمان أن تل بي عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على وجه التحديد الاحتياجات المتميزة للمرأة من أجل تقديم دعم لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تُر اع ى فيه السن ونوع الجنس، بما في ذلك عن طريق معالجة الشواغل المحددة ل لأمهات الشابات وأطفالهن دون استهدافه ن بشكل مفرط وتعريضه ن لمزيد من الوصمة بالعار.

9 - الإصلاح الدستوري والانتخابي (المواد من 1 إلى 5 (أ) ، و 7 و 15)

70 - يمثل الإصلاح الانتخابي في مرحلة ما بعد النـزاع وعملية بناء الدستور فرصة هامة لإرساء أسس ا لمساواة بين الجنسين في الفترة الانتقالية وما بعدها. و يمكن لعملية الإصلاحات هذه ومضمون ها أن يشك ّ ل ا سابقة لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فترة ما بعد النـزاع، إضافة إلى ت ه ي ئة أساس قانوني ي مكن لل مدافع ي ن عن حقوق المرأة انطلاقاً منه أن ي طالب وا ب أنواع أخرى من الإصلاح ات ال مراعية للمنظور الجنساني ت تجلى في الفترات الانتقالية . ويجري أيضاً التأكيد على أهمية مراعاة منظور جنساني في إصلاح النظام الانتخابي والدستوري في مرحلة ما بعد النـزاع في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

71 - و إن مشاركة المرأة الهادفة، على قدم المساواة مع الرجل، خلال عملية صياغة الدستور هي أمر أساسي لإدراج الضمانات الدستورية لحقوق المرأة . ويجب على الدول الأطراف ضمان أن ينص الدستور الجديد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعلى عدم التمييز، وذلك تمشيا مع الاتفاقية. ومن أجل أن تتمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجال، فمن المهم إعطاؤهن بداية مساوية، من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية .

7 2 - وتشكل عمليات إصلاح النظام الانتخابي وصياغة الدستور في ظروف ما بعد النـزاع مجموعة من ال تحديات الفريدة أمام ضمان مشاركة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين بالنظر إلى أن تصاميم النُظم الانتخابية ليست دائمة محايدة جنسانيا . كما أن ا لقواعد والإجراءات الانتخابية التي تحدد جماعات المصالح ال ممث َّ ل ة في هيئات بناء الدستور والهيئات الانتخابية الأخرى في حقبة ما بعد النـزاع تكتسي أ ه م ي ة حاسمة في ضمان دور المرأة في الحياة العامة والسياسية. وال قرارات المتعلقة بأنواع النظم الانتخابية الم تب عة مهمة ل لتغلب على التحيز ا لجنس اني التقليدي الذي يقوض مشاركة المرأة. ولن يكون من الممكن إحراز تقدم ملموس نحو مشاركة المرأة، على قدم المساواة، كمرشحة وناخبة فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ما لم يتم اتخاذ عدد من التدابير المناسبة، بما في ذلك إرساء نظام انتخابي ي راعي ا لمنظور الجنساني واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة كمرشحة، وضمان نظام سليم لتسجيل الناخبين والتأكد من أن الناخبات والمرشحات السياسيات ل سْن ع رضة للعنف من ق ِ ب َ ل الدولة أو ال جه ا ت الفاعلة الخاص ة .

73 - و توصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صياغة الدستور و اعتماد آليات تراعي الفروق بين الجنسين لمشاركة الجمهور وتلقي مساهماته في تلك العمليات؛

( ب ) كفالة أن تتضمن عمليات الإصلاح الدستوري والإصلاحات التشريعية الأخرى حقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية ، وحظر التمييز ضد المرأة، الذي يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، و أن تتضمن أيضاً أحكام اً تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

( ج ) كفالة أن تنص ال دساتير الجديدة على تدابير خاصة مؤقتة ، وأن ت ن طبق على المواطنين وغير المواطنين، وأن تضمن عدم خضوع حقوق الإنسان الخاصة با لمرأة لل تقييد ال جزئي في حالات الطوارئ ؛

(د) كفالة أن يتضمن الإصلاح الانتخابي مبدأ المساواة بين الجنسين، وأن يضمن تمثيل المرأة على قدم المساواة من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص، بما في ذلك لصالح الفئات المحرومة من النساء؛ وأن يتبنى نظاماً انتخابياً يقوم على التمثيل النسبي؛ وأن يضع ضوابط تنظيمية للأحزاب السياسية؛ وتكليف هيئات إدارة الانتخاب ات بضمان الامتثال من خلال فرض جزاءات ؛

( ه ) ضمان تسجيل الناخب ات وتصويت هن ، بوسائل من قبيل السماح ب الاقتراع البريدي، عند الاقتضاء، وإزالة جميع العوائق بسبل عدة تشمل ضمان وجود عدد كاف من مراكز الاقتراع التي يسهل الوصول إليها؛

(و) اعتماد سياسة تقضي ب عدم التسامح مطلقا إزاء جميع أشكال العنف التي تقوض مشاركة المرأة، بما في ذلك العنف المحدد الهدف والذي تمارسه الدول والجماعات من غير الدول ضد النساء اللاتي يخضن حمل ة لتقلد منصب عام أو النساء اللا ت ي يمارسن حقهن في التصويت .

10 - إمكانية اللجوء إلى القضاء (المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 15)

74 - حين ينتهي النزاع، يواجه المجتمع المهمة المعقدة المتمثلة في التعامل مع الماضي، والتي تنطوي على الحاجة إلى مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عن أعمالهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإعادة وإرساء سيادة القانون، وتلبية احتياجات الناجين عن طريق توفير العدالة مصحوبة بالتعويضات. وتتسم التحديات المرتبطة بالوصول إلى القضاء بالتفاقم والحدة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع نظرا إلى أن نظم العدالة الرسمية لم تعد موجودة أو قادرة على العمل بأي درجة من الكفاءة أو الفعالية. وعادة يكون من الأرجح أن تنتهك نظم العدالة القائمة حقوق المرأة لا أن تحميها، بما يؤدي إلى ردع الضحايا عن التماس العدالة. وتتفاقم أثناء النزاع جميع العوائق التي تواجهها النساء في تحقيق إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام المحاكم الوطنية قبل النزاع، من قبيل العوائق القانونية والإجرائية والمؤسسية والاجتماعية والعملية، فضلا عن التمييز الجنساني المتأصل، وتستمر هذه العوائق أثناء فترة ما بعد النزاع، وتعمل مع انهيار هيكل الشرطة وهيكل النظام القضائي على حرمان المرأة من الاحتكام إلى القضاء أو إعاقتها عنه.

75 - وفي أعقاب النـزاع، تُنشأ آليات العدالة الانتقالية بهدف التصدي لتركة انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتيسير الانتقال من النزاع إلى الحوكمة الديمقراطيــة، وإضفــاء الطابــع المؤسسي على أجهزة الدولة المصممة من أجل حماية حقوق الإنســان والحريات الأساسيــة، وإنفــاذ العدالــة وكفالـــة المساءلــة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وضمان عدم تكرارها. وعملا على تحقيق هذه الأهداف المتعــددة، يجري عـــادة إنشــاء آليــات قضائيــة و/أو غيــر قضائيــة مؤقتة، من بينها لجان تقصــي الحقائـــق والمحاكم المختلطــة، وذلك لكــي تحــل محــل النظم القضائية الوطنية القاصرة أو لتكملها.

76 - وفي حين أن أفظع الانتهاكات وأوسعها انتشارا تحدث أثناء النزاعات، فإنها غالبا ما تمر دون عقاب من آليات العدالة الانتقالية وتتخذ في نهاية المطاف طابعا عاديا في بيئة ما بعد النزاع. وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز و/أو إكمال نظم العدالة المحلية، فقد قصّرت آليات العدالة الانتقالية وتواصل تقصيرها إزاء المرأة من خلال عدم إنفاذ العدالة وتقديم التعويضات عن الأضرار التي تعانيها بشكل كاف، فترسخ بذلك الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة. ولم تنجح آليات العدالة الانتقالية في معالجة الآثار التي يولدها النزاع على نحو كاف وفي أن تأخذ بعين الاعتبار ترابط وتشابك جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث أثناء النزاع. وبالنسبة إلى معظم النساء، ينبغي ألا تقتصر أولويات تحقيق العدالة في مرحلة ما بعد النزاع على إنهاء انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، بل ينبغي أن تشمل انتهاكات جميع الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

77 - وتقتضي التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أن تتصدى لجميع انتهاكات حقوق المرأة، إلى جانب التمييز الهيكلي الكامن، الجنسي والجنساني ، الذي يدعم هذه الانتهاكات. ويمكن لآليات العدالة الانتقالية، إلى جانب توفير سبل الانتصاف للمرأة من الانتهاكات الجنسانية التي تعاني منها أثناء النزاع، أن تحقق تحولا جذريا في حياة المرأة. ونظرا إلى الدور الهام الذي تؤديه تلك الآليات في إرساء أسس المجتمع الجديد، فإنها تتيح فرصة فريدة للدول الأطراف كي تمهد لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين بمعالجة التمييز الهيكلي الجنسي والجنساني الكامن والموجود أصلا، الذي عاق تمتع المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية.

78 - وعلى الرغم من أن المحاكم الدولية قد أسهمت في تحديد الجرائم الجنسانية ومقاضاتها، فلا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه كفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، كما أن الكثير من الحواجز الإجرائية والمؤسسية والاجتماعية تواصل منعها من المشاركة في إجراءات العدالة الدولية. ويعزز القبول السلبي للعنف الماضي ثقافة الصمت والوصم. وغالبا ما توفر عمليات المصالحة، من قبيل لجان تقصي الحقائق والمصالحة، للناجيات فرصة للتعامل مع ماضيهن في سياق آمن ووضع سجلات تاريخية رسمية. غير أنه ينبغي ألا تستخدم كبديل للتحقيقات مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومقاضاتهم.

79 - وتعيد اللجنة تأكيد التزامات الدول الأطراف التي تتطلب منها أيضا ضمان حق النساء في الحصول على الإنصاف، الذي يشمل الحق في الحصول على تعويضات كافية وفعّالة عن انتهاكات حقوقهن بموجب الاتفاقية. ومن الضروري تقييم البعد الجنساني للضرر الذي وقع لضمان توفير تعويضات كافية وفعّالة وسريعة، بغض النظر عما إذا كانت سبل الانتصاف قد جاءت بأمر من المحاكم الوطنية أو الدولية أو من برامج التعويضات المحلية. وبدلا من إعادة إنشاء الوضع الذي كان قائما قبل حدوث انتهاكات حقوق النساء، ينبغي لتدابير التعويض أن تسعى إلى تغيير أوجه اللامساواة الهيكلية التي أفضت إلى انتهاكات حقوق النساء، والاستجابة لاحتياجات النساء المحددة والحيلولة دون تكرار الانتهاكات.

80 - وفي كثير من البلدان الخارجة من النزاع، تمثل آليات العدالة غير الرسمية القائمة شكل العدالة الوحيد المتاح للنساء ويمكن أن يكون أداة قيّمة في أعقاب النزاع. ونظرا لأن إجراءات وقرارات تلك الآليات يمكن أن تميز ضد المرأة، فمن الأهمية بمكان النظر بعناية في دورها في تيسير إمكانية حصول المرأة على العدالة، مثل تحديد نوع الانتهاكات التي ستعالجها، وإمكانية الطعن في أحكامها في نظام العدالة الرسمي.

81 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان اتباع نهج شامل إزاء آليات العدالة الانتقالية يشمل الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك لجان تقصي الحقائق وتقديم التعويضا ت ، التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتعزز حقوق المرأة؛

(ب) كفالة أن تضمن الجوانب الموضوعية لآليات العدالة الانتقالية إمكانية حصول المرأة على العدالة، بتكليف هيئات بالتصدي لجميع الانتهاكات الجنسانية، وبرفض العفو عن الانتهاكات الجنسانية وضمان الامتثال للتوصيات و/أو القرارات الصادرة عن آليات العدالة الانتقالية؛

(ج) ضمان ألا يفضي دعم عمليات المصالحة إلى عفو شامل لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وأن تعزز تلك العمليات الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الجرائم؛

(د) ضمان حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى إعادة إرساء سيادة القانون، أثناء الإصلاح القانوني، والنص على جزاءات جنائية ومدنية وتأديبية، عند الاقتضاء، وإدراج تدابير محددة تستهدف حماية المرأة ضد أي عمل من أعمال التمييز؛

(ه) ضمان انخراط المرأة في تصميم وتشغيل ورصد آليات العدالة الانتقالية على جميع المستويات لكفالة إدراج خبرتها في النزاع، والوفاء باحتياجاتها وأولوياتها الخاصة ومعالجة جميع الانتهاكات التي عانت منها، وضمان مشاركتها في تصميم جميع برامج التعويضات؛

(و) اعتماد الآليات المناسبة لتسهيل وتشجيع تعاون النساء مع آليات العدالة الانتقالية ومشاركتها فيها تماما عن طريق حماية هوية المرأة أثناء جلسات الاستماع العلنية، وقيام المهنيات بأخذ شهادات النساء؛

(ز) كفالة سبل الإنصاف الفعّالة المقدمة في حينها والتي تتصدى لشتى أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وضمان توفير تعويضات مناسبة وشاملة، ومعالجة جميع الانتهاكات الجنسانية، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الجنسية والإنجابية، والاسترقاق العائلي والجنسي، والزواج القسري، والتشريد القسري، والعنف الجنسي، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ح) اتخاذ إجراءات مراعية للفوارق بين الجنسين من أجل تجنب إعادة الإيذاء والوصم؛ وإنشاء وحدات خاصة للحماية ومكاتب للشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة؛ وإجراء التحقيقات بصورة سرية وحساسة؛ وضمان إيلاء أهمية لشهادة المرأة، أثناء التحقيقات والمحاكمات، مساوية لشهادة الرجل؛

(ط) مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق المرأة وضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على النحو الواجب ومقاضاتها والمعاقبة عليها عن طريق تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ي) تعزيز المساءلة الجنائية، بعدة سبل منها ضمان استقلال النظام القضائي ونزاهته وحياده، وتعزيز قدرات أفراد الأمن والعاملين في مجال الطب والقضاء على جمع وحفظ أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الجنسي في سياق النزاع وما بعد النزاع، وتوطيد التعاون مع نظم القضاء الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية؛

(ك) تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بعدة طرق منها توفير المساعدة القانونية، وإنشاء محاكم متخصصة، من قبيل محاكم العنف المنزلي ومحاكم الأسرة، وتوفير محاكم متنقلة للمخيمات وأماكن الاستيطان والمناطق النائية؛ وضمان توفر تدابير الحماية الكافية للضحايا والشهود، بما في ذلك عدم الإفصاح عن الهوية وتوفير المآوى ؛

(ل) العمل بشكل مباشر مع آليات العدالة غير الرسمية وتشجيع الاضطلاع بإصلاحات مناسبة، عند الاقتضاء، من أجل جعل تلك العمليات تتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وضمان عدم تعرّض المرأة للتمييز.

خامسا - الخاتمة

82 - بالإضافة إلى التوصيات الواردة أعلاه، تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف التوصيات الواردة أدناه.

ألف - الرصد والإبلاغ

83 - ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تق ا رير عن الأطر القانوني ة والسياسات والبرامج التي نفذت ها لضمان حقوق الإنسان الخاصة با لمرأة في سياق منع نشوب ال نز اعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء ال نـزا ع . وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، بالإضافة إلى الاتجاهات السائدة على مر الزمن فيما يتعلق ب المرأة والسلام والأمن ، وأن تقوم بتحليل تلك الإحصاءات والاتجاهات وإتاحتها . و ينبغي أن تعالج تقارير الدول الأطراف ال إجراءات المتخذة داخل إقليم ها وخارج ه في المناطق الخاضعة لولايتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بصفتها الفردية و باعتبارها أعضاء في منظمات دولية أو حكومية دوليــة مــن حيث اتصالها بوضــع المرأة فــي سيــاق منع نشوب النزاعات وفي حالات النـزاع و ما بعد انتهاء النـزاع.

8 4 - وعلى الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن تنفيذ جدول أعمال مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، ولا سيما القرارات 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) و 2122 (2013) ، بما في ذلك تقديم تقارير تتناول على وجه التحديد مسألة الامتثال لأي مــن معاي ـ ير الأمم المتحدة أو مؤشرات ها المتفق عليه ا، والتي تـم وضعهـا كجــزء من جدول الأعمال المذكور .

8 5 - و ترحب اللجنة أيضا بالتقارير المقدمة من بعثات الأمم المتحدة ذات الصلة المعنية بإدارة أقاليم أجنبية عن حالة حقوق المرأة في الأقاليم الواقعة تحت إدار تها من حيث صلتها بمنع نشوب النزاعات وب حالات النزاع و ما بعد انتهاء النزاع .

8 6 - و عملا بالمادة 22 من الاتفاقية، تدعو اللجنة الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع و ما بعد انتهاء النزاع.

باء - التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها

87 - ت ُ ش َ ج َّ ع الدول الأطراف على التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحماية حقوق المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع و ما بعد انتهاء النزاع. و تشمل الصكوك ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999) ؛

(ب) ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)؛

( ج ) ا لبروتوكول الإضافي ل اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (1977)؛

( د ) ال اتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين ( 1951 ) وبروتوكولها ( 1967 ) ؛

( ه ) ال اتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ( 1954 ) واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية ( 1961 ) ؛

( و ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)؛

( ز ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) ؛

(ح) معاهدة تجارة الأسلحة (2013).