الأمم المتحدة

CEDAW/C/GRC/CO/7

Distr.: General

26 March 2013

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير الدوري السابع لليونان الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/ مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في تقرير اليونان الدوري السابع (CEDAW/C/GRC/7) في جلستيها 1111 و1112 ، المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2013 (CEDAW/C/SR.1111 وSR.1112). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/GRC/Q/7، بينما ترد ردود حكومة اليونان عليها في الوثيقةCEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُحيط اللجنة علماً بتقديم ا لدولة الطرف تقريرها الدوري السابع . بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير يفتقر إلى بيانات إحصا ئية مصنفة حسب نوع الجنس و إلى بيانات نوعية عن وضع المرأة في بعض المجالا ت المشمولة بالاتفاقية، كما تأسف لأن التقرير أُعدَّ بطريقة غير تشاركية ولم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني ولا البرلمان في عملية إعداده برمّتها . وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل التابع للجنة في اجتماعه قبل انعقاد الدورة، كما تُعرب عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفهي وا ل توضيحات الإضافية التي قدمتها بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً .

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأ َّ س ت ه الأمينة العامة المعنية بتكافؤ الفرص، السيدة زيتا ماكري، والذي ضم أيضاً عدة ممثلين عن الوزارات المعنية يتمتعون بالخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية . وتشيد اللجنة بالحوار الصريح و البن ّ اء ا لذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، إلاّ أنها تلاحظ أن الأجوبة على بعض الأسئلة كانت تتسم بالغموض بينما ظلت بعض الأسئلة بلا جواب.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف البرنامج الوطني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة (2009-2013) وخطة العمل الوطنية من أجل مساواةٍ جوهرية بين الجنسين (2010-2013).

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على:

(أ) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2010؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2010.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية الفعلي

6- تلاحظ اللجنة بقلق أن للأزمة المالية والاقتصادية الحالية وللتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لها في إطار سياسات التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العالمي آثاراً تلحق الضرر بالنساء في جميع مجالات الحياة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يُجرَ سوى الن ـ زر القليل من الدراسات والتقييمات لرصد آثار الأزمة الاقتصادية من الناحية الجنسانية البحتة. وتود اللجنة أن تؤكد أن دواعي القلق المعرب عنها أدناه تأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية التي مرت بالبلد في السنوات الأخيرة ولا تزال تمر بها. إلا أن اللجنة تذكّر الدولة الطرف بوجوب بذل جهود خاصة من أجل احترام حقوق الإنسان واستدامة وتوسيع نطاق الاستثمار والحماية الاجتماعيين واتّباع نهج جنساني مع إعطاء الأولوية للنساء ضعيفات الحال حتى في أوقات العسر المالي والأزمات الاقتصادية. ومن أجل ابتداع استراتيجية جنسانية فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية الفعال في الحالة الراهنة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة والدعم المحددة أهدافهما من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7- بينما تؤكد اللجنة مُجدداً أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وأنها بالتالي من سيحاسَب على ذلك بصورة خاصة، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع الحكومة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقاً لإجراءاته الخاصة، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة ما بين الآن وموعد تقديم تقرير الدولة الطرف القادم بموجب الاتفاقية.

إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

8- تلاحظ اللجنة بقلق قلة الوعي في الدولة الطرف عموماً بالاتفاقية وبروتوكولها وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. ويساور القلق اللجنة بوجه خاص لأن النساء أنفسهن، ولا سيما من يعشن منهن في الأرياف والمناطق النائية ونساء الأقليات، يجهلن الحقوق التي تكفلها لهن الاتفاقية، ولأنهن يفتقرن إلى المعلومات الضرورية التي تمكّنهن من المطالبة بحقوقهن.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) القيام بجميع الخطوات الضرورية لضمان نشر الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري بالقدر الكافي في صفوف الجهات صاحبة المصلحة، ومن جملتها الحكومة والوزارات وأعضاء البرلمان وموظفو القضاء والأفراد المكلفون بإنفاذ القوانين والقادة المحليون، من أجل التوعية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة وترسيخ ثقافة قانونية في البلد تؤيد نبذ التمييز ومساواة المرأة بالرجل.

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة توعية النساء بحقوقهن وبوسائل إعمالها خاصة في الأرياف والمناطق النائية بوسائل منها إعلام النساء بأحكام الاتفاقية بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

الإطار المؤسسي واللجوء إلى القضاء

10- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تمكنت من الإبقاء على برامج مختلفة يشارك في تمويلها بالأساس الاتحاد الأوروبي. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء آلية رصد تنفيذ سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين في الأنشطة العامة وخُصصت ميزانية لذلك (قدرها 2.7 مليون يورو )، وتلاحظ إلى جانب ذلك التوقعات بشأن الوظيفة التي تؤديها في رصد وتقييم القوانين والبرامج والسياسات. وبينما تلاحظ اللجنة أن أمانة المظالم مكلفة بولاية واسعة بصفتها سلطة مستقلة، فإنها تعرب عن قلقها لخفض موارد أمانة المظالم بشدة في وقت تمس فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أمانة مظالم نشيطة جداً. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تحقيق المساواة بين الجنسين لا يحظى بالأولوية الكافية مقارنةً بسياسات الأسرة ولأن هذه السياسات قد يناقض بعضها البعض. ومع أن اللجنة أخذت علماً باعتماد القانون رقم 4055/2012 الذي يلغي بعض الرسوم الواجب دفعها على ضحايا العنف المنزلي والجنسي، فإن القلق لا يزال يساورها لأن النساء عموماً لا يستفدن من إمكانية اللجوء إلى القضاء على نحو كافٍ وعادل بسبب الرسوم التي تُدفع للشرطة ونفقات المحاكم وبسبب جهلهن بحقوقهن وبسبل المطالبة بها وعدم معرفة موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عموماً بوجود الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة والقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة، إلى جانب وجود عقبات أخرى.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الاستفادة بشكل فعال من أموال الاتحاد الأوروبي من أجل إبقاء وتطوير البرامج والسياسات الرامية إلى تحقيق مساواة جوهرية بين الجنسين والاستفادة من الدراسات التي من المقرر إنجازها بنهاية عام 2014 من أجل إعادة توجيه سياسات المساواة بين الجنسين، حسب الاقتضاء، بالنظر إلى وقْع تدابير التقشف على تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) ضمان حصول آلية رصد ترشيد سياسات المساواة بين الجنسين في الأنشطة العامة على الموارد البشرية والمالية الضرورية للاضطلاع بولايتها وتفادي قيام الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين بنفس الأعمال؛

(ج) تقييم كفاءة أمانة المظالم والحفاظ على ميزانيتها بل زيادتها إذا أمكن حتى تتمكن من معالجة القضايا المُحالة إليها في أوانها؛

(د) زيادة ترويج المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتوعية بها وضمان حصول النساء بشكل فعلي وغير منحاز على دعم الشرطة والعدالة في شكل توفير المساعدة القانونية المختصة بالمجان وتوفير التدريب للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة والموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن الحقوق الناشئة عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والقرارات السابقة والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12- مع أن اللجنة تحيط علماً بالعمل الذي تُنجزه الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين وباعتماد خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين للفترة ما بين عامي 2010 و2013 ، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء تخفيضات الميزانية واستمرار إعادة هيكلة الإدارة والحكومة وهما أمران من شأنهما أن يحدّا من استقلالية الأمانة العامة وأن يخفّضا ميزانيتها وقدرتها على ضمان تطوير سياسات المساواة بين الجنسين بشكل مناسب وتنفيذها بالشكل الكامل في جميع أعمال الوزارات ومكاتب الحكومة. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن اللجنة الوطنية للمساواة بين المرأة والرجل لم تقم بأي نشاط منذ عام 2008.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحفاظ على استقلالية أمانتها العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتقويتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتمكينها من التنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وإعادة الحيوية إلى اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل؛

(ب) توفير التدريب على حقوق المرأة للنساء والرجال العاملين في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(ج) تقوية الآليات المتوفرة لديها المكلفة بتقييم الأثر حتى تضمن رصد وتقدير سياساتها في مجال المساواة بين الجنسين على النحو المناسب وتقييم تنفيذها.

المنظمات غير الحكومية

14- يساور القلق اللجنة بشأن غياب المنظمات النسائية غير الحكومية أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف مع أنها تلاحظ المساهمة الهامة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الرابطات النسوية ، وعلى إشراكها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وكذلك في عملية إعداد التقرير الذي يُقدَّم إلى اللجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتُمِدَت في الماضي قد أُلغيت (خُصصت للنساء حصة 10 في المائة من المقاعد لدخول مدارس الإطفاء التابعة لهيئة مكافحة الحرائق الهلّينية وحصة 15 في المائة من المناصب لتوظيف النساء في قوات الشرطة البلدية) وإزاء انعدام تدابير خاصة جديدة كجزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي يكون فيها تمثيل النساء دون المستوى أو يعانين فيها من بعض أوجه الحرمان.

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على النحو الذي فسرته اللجنة في تعليقها العام رقم 25(2004) في المجالات المشمولة بالاتفاقية التي يكون فيها تمثيل النساء دون المستوى أو يعانين فيها من بعض أوجه الحرمان.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18- لا يزال قلق بالغ يساور اللجنة إزاء المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة وإزاء الجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف بغية التصدي لهذه الممارسات التمييزية. ويساور القلق اللجنة إزاء كَون بعض العادات والممارسات تؤبِّد التمييز في حق النساء والفتيات وتتجلى في مكانة المرأة المتسمة بحرمانها وتدنّي قدْرها مقارنةً بالرجل في العديد من المجالات بما فيها التعليم والحياة العامة وصنع القرار إلى جانب استمرار العنف ضد المرأة. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن أي تدابير دائمة لتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو للقضاء عليها.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة، دون تأخير، من أجل تغيير أو القضاء على المواقف والقوالب النمطية الأبوية التي تميِّز في حق المرأة، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشتمل تلك التدابير على بذل الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني وعلى جميع المستويات من أجل التثقيف والتوعية بالقوالب النمطية السائدة بين النساء والرجال؛

(ب) توسيع نطاق برامج التثقيف العامة بشأن الآثار السلبية للقولبة النمطية، ولا سيما في الأرياف والمناطق المعزولة في الأرخبيل؛

(ج) اتخاذ تدابير مبتكَرة تستهدف وسائط الإعلام من أجل زيادة فهم فكرة المساواة بين المرأة والرجل والاستفادة من نظام التعليم من أجل إعطاء صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة والرجل؛

(د) رصد واستعراض جميع التدابير المتخذة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة وذلك بغرَض تقييم أثرها واتخاذ إجراءات أخرى مناسبة.

العنف ضد المرأة

20- تحيط اللجنة علماً باعتماد البرنامج الوطني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة للفترة ما بين عامي 2009 و2013 وبإلغاء اللجوء إلى الوساطة في حالات العنف المنزلي. إلا أن القلق يساورها إزاء استمرار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما فيه العنف المنزلي، وتظل نسبة حوادث العنف المبلَّغ عنها أقل مما هو حاصل بسبب غلبة معايير اجتماعية وثقافية تمييزية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء نقص المعلومات والدراسات والبيانات الإحصائية التي تبيّن طبيعة العنف ضد المرأة وأشكاله ومداه وأسبابه.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة بوصفه من الأولويات وعلى اعتماد تدابير شاملة من أجل التصدي لهذا العنف وفقاً لما جاء في تعليقها العام رقم 19(1992) بوسائل منها:

(أ) ضمان التطبيق الصارم للتشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على سُبُل انتصاف وحماية فورية وكذلك ضمان ملاحقة مرتكبي ذلك العنف قضائياً ومعاقبتهم؛

(ب) توعية عامة الناس عن طريق وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية وعن طريق توفير التدريب الإلزامي للقضاة ولأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والصحفيين والمدرِّسين بغية ضمان تحسيسهم بجميع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات وتمكينهم من تقديم المساندة الكافية للضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن وقائع العنف المنزلي والجنسي وذلك عن طريق حماية الضحايا من الوصم والتوعية بالطابع الجُرمي لتلك الأفعال؛

(د) توفير القدر الكافي من المساعدة والحماية للنساء ضحايا العنف عن طريق إنشاء دور إيواءٍ، لا سيما في الأرياف، وتحسين التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وإعادة التأهيل للضحايا؛

( ) جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف المنزلي، مفصَّلة حسب نوع الجنس والفئة العمرية وحسب الإثنية /الأقلية والعلاقة بين الضحية ومرتكِب العنف، وإجراء دراسات و/أو استقصاءات للرأي عن مدى انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية.

الاتجار واستغلال الدعارة

22- بينما أحاطت اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار للفترة ما بين عامي 2010 و2012 ، أعربت عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتوفِّرة بشأن تنفيذها الفعلي وبشأن ما إذا تمّ تمديدها إلى ما بعد عام 2012. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وصم المومسات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بواسطة حملات إعلامية تلقي باللوم عليهن كأفرادٍ. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قلة البيانات الإحصائية بشأن الاتجار واستغلال الدعارة في الدولة الطرف المفصَّلة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء قصور الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع استغلال الدعارة ومعالجة أسبابها الجذرية، إلى جانب عدم توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاستغلال.

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وإلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعّال للتشريعات الوطنية لمكافحة الاتجار؛

(ب) إجراء دراسات واستقصاءات للرأي بشأن مواضيع منها انتشار الدعارة، والتماس المساعدة الدولية حسب الاقتضاء، وإدراج معلومات وبياناتٍ محدَّثة بشأن انتشار استغلال النساء والفتيات في الدعارة والاتّجار في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل منع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لملاحقة المتاجرين قضائياً؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية وراء الاتجار والدعارة بما فيها الفقر من أجل الحدِّ من ضعف النساء والفتيات أمام الاستغلال الجنسي والاتجار، وضمان إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بوسائل منها توفير المأوى والمساعدة لهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

24- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن جميع الأحزاب السياسية قد تمسَّكت بتخصيص حصة الثلث للنساء المرشَّحات أثناء الانتخابات الوطنية التي جرت في حزيران/يونيه 2012 وبأن تمثيل النساء في البرلمان قد بلغ 21 في المائة، إلى جانب تعيين عدد من النساء كسفيرات، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية تمثيل النساء في جميع مستويات الحياة السياسية والعامة ولا سيما في الهيئات التشريعية الإقليمية والبلدية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء كون نظام الحصص لا يؤدي وظيفته على نحو فعّال في الدولة الطرف، بما في ذلك مجالس الوظيفة العمومية وإزاء عدم التفكير في اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح هذا الوضع. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء العوائق المنهجية القائمة كالمواقف الثقافية السلبية والقصور الذي يعتري بناء قدرات المرشَّحات المحتملات وقلة الموارد المالية التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمساواة مع الرجل.

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً لما ورد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي تعليقي اللجنة العامين رقم 23(1997) و25 (2004)، ودراسة الأمثلة الدولية على أنظمة الحصص، وتحليل الممارسات الفضلى المتبعة في بلدان أخرى وإنشاء نظام حصص مناسب بهدف الإسراع في تحقيق المساواة في تمثيل النساء في جميع مجالات الحياة العامة والمهنية، ولا سيما في مناصب صنع القرار وفي البرلمان والإدارة المحلية؛

(ب) تطبيق نظام حصة ا ل‍ 30 في المائة منهجياً في مجالس الوظيفة العمومية وضمان تمتُّع النساء بتكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مجالات التخطيط والتنفيذ والرصد وتقييم السياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية المحلية؛

(ج) توفير التدريب على المساواة بين الجنسين لفائدة الساسة والصحفيين والمدرِّسين والموظفين المحليين وقادة المجتمع المدني، ولا سيما الرجال منهم، من أجل زيادة فهم مشاركة النساء الكاملة والحرَّة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والعامة، بوصف ذلك شرطاً من شروط التنفيذ الكامل للاتفاقية.

التعليم

26- تأخذ اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المتعلِّقة بالتعليم. إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء شدة تدنِّي معدل المواظبة على المدرسة وإزاء ارتفاع معدَّلات التسرُّب في صفوف فتيات الروما والفتيات من المهاجرين وفتيات الأقلية المسلمة في منطقة ثراس ، وكذلك إزاء قلّة البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس والمنطقة والأقلية بشأن التسجيل في المؤسسات قبل المدرسية وفي مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والثالثي . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار مسارات مهنية تقليدية في صفوف الفتيات وإزاء تدنِّي درجة مشاركتهن في المجالات المهنية التقنية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بخطوات فورية من أجل تنفيذ التدابير التي تكفل المساواة للفتيات والنساء في الوصول إلى جميع مستويات التعليم في جميع المناطق والتي تكفل الشيء نفسه لفتيات الأقليات بوسائل منها تدابير خاصة مؤقتة بما يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 25(2004)؛

(ب) إزالة العوائق التي تحول دون تعليم النساء والفتيات كالمواقف الثقافية النمطية التي تميِّز في حقّهن؛

(ج) زيادة الجهود من أجل توفير الاستشارة المهنية للفتيات بحيث يتمّ توجيههن إلى مسارات مهنية غير تقليدية، ولا سيما المجالات المهنية التقنية.

العمالة

28- يساور القلق اللجنة إزاء ارتفاع معدَّلات البطالة في صفوف النساء في الآونة الأخيرة إذ تربو نسبة البطالة بينهن على 31 في المائة مقابل 24 في المائة بالنسبة للرجال، وإزاء ارتفاع البطالة المقنَّعة في صفوف النساء مما يدل على أن النساءَ يزددن تهميشاً في سوق العمل. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الفصل الأفقي والرأسي في المهن وإزاء الفوارق في الرواتب بين النساء والرجال. ويساور القلق اللجنة إزاء الأثر السلبي المحتمل الذي يحدِثه قانون المرأة رقم 4024 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، الذي ينشئ قانوناً جديداً خاصاً بالوظيفة العمومية وتصنيفاً جديداً للعمل وسلَّم أجور منسَّقاً جديداً يؤدِّي إلى خفض الرواتب بنسبة قد تبلغ 50 في المائة في بعض الحالات. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء خفض مبالغ المعاشات بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي يؤثِّر سلباً على معاشات الأرامل وبعض الفئات الأخرى من النساء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء القانون رقم 3896/2010 و3996 /2011 المتعلقيْن بقرارات الفصل الجائرة وبتمديد الفترة التي يمكن فيها فصل الأمهات العاملات عن وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة إلى 18 شهراً، مما أدى إلى تقديم عروض لهن بالعمل نصف الدوام والعمل بالتناوب في حالات عديدة مما يسفر عن خفض أجورهن. ويساور اللجنة القلق إزاء تفكيك الصندوق الاجتماعي ومنظمة إسكان العمال بصفتهما منظمتيْن للحوار الاجتماعي فكان لذلك أثر سلبي على خدمات الإسكان وأدى إلى انقطاع عمل وبقاء مرافق الحضانة ورعاية الطفولة لفترات طويلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام بيانات إحصائية مفصَّلة حسب نوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلِّقة بالتمييز القائم على نوع الجنس والتحرُّش الجنسي في مكان العمل إلى جانب الافتقار إلى بيانات حول حالة العمل في صفوف الأقلية المسلمة في ثراس والنساء من أقلية الروما.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقوية الجهود الرامية إلى زيادة فرص النساء في ولوج سوق العمل والقضاء على الفصل المهني، أفقياً ورأسياً، واعتماد تدابير لتضييق الفوارق في الأجور بين النساء والرجال والقضاء عليه، وضمان ألاّ تقل الأجور والمعاشات التي تتقاضاها النساء عن حدود الفقر؛

(ب) توخي الأناة في استعراض وتحليل أثر التشريعات الجديدة على فرص النساء في سوق العمل وإدخال التعديلات الضرورية من أجل ضمان مشاركة المرأة في سوق العمل بالمساواة مع الرجل عن طريق اتخاذ تدابير للتخلص من القوالب النمطية والمواقف التقليدية التي تميِّز في حق المرأة؛

(ج) إعادة فتح مؤسسات الحوار الاجتماعي التي تقدم خدمات اجتماعية هامة للنساء؛

(د) جمع بيانات مفصلة بشأن حالة النساء والرجال في مجال العمل حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي والأقلية وذلك بهدف رصد ظروف عمل النساء وتحسينها.

الصحة

30- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل الحقوق الجنسية والإنجابية للفترة ما بين عامي 2008 و2012 . إلاّ أنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف تسجل نسبة مرتفعة من حالات الإجهاض ونسبة منخفضة جداً من استخدام أساليب منع الحمل الجيدة والكفؤة ، ويعني هذا أن النساء يلجأن إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الارتفاع الشديد في نسبة إجراء العمليات القيصرية في المشافي العامة (40 في المائة) والخاصة (قد تبلغ 65 في المائة) دون مبرر طبي، حيث تقع النسب المسجلة في اليونان ضمن أعلى النسب في العالم وتزيد بكثير على 15 في المائة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية نسبة تغطي الاحتياجات الطبية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بخطة العمل الوطنية للفترة ما بين عامي 2008 و2012 المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، ولكنها تعرب عن قلقها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ عام 2010 ليتجاوز 57 في المائة ولأنه سُجلت زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يموتون جرّاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 ، أما الأرقام المتعلقة بالسنوات اللاحقة فهي غير معروفة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية التثقيف فيما يخص الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وفضلاً عن ذلك، يساور القلق اللجنة لأن تخفيضات الميزانية في قطاع الصحة ستمس بشكل أساسي صحة المرأة والفتاة.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين فرص النساء في الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة واليسيرة الكلفة وزيادتها واستخدامها بوسائل منها توفير الدعم المادي بغية الحد بشكل كبير من ممارسة الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة؛

(ب) خفض نسبة العمليات القيصرية التي تُجرى دون ضرورة طبية عن طريق تدريب وإعادة تدريب العاملين في المجال الطبي على إجراء الولادة الطبيعية والبدء بالمراقبة الصارمة للتوجيهات الطبية المتعلقة بالعمليات القيصرية من أجل بلوغ المعدلات المعترف بها من قِبل منظمة الصحة العالمية؛

(ج) تحسين نوعية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها وضمان حصول الفئات المحرومة من النساء عليها؛

(د) تشجيع التثقيف فيما يخص الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع استهداف الفتيات والفتيان في سن المراهقة على وجه الخصوص، وذلك من أجل تشجيع السلوك الجنسي المسؤول ومنع حدوث حالات الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛ بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( ) زيادة نسبة ميزانية الصحة المخصصة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الفئات المحرومة من النساء

32- يساور القلق اللجنة إزاء الإقصاء الاجتماعي وضعف حال النساء من الطائفة المسلمة في ثراس ونساء الروما والنساء المهاجرات ونساء الأرياف، كما يساورها القلق إزاء العقبات التي تمنعهن من التمتع بحقوقهن الأساسية كالحصول على خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من المزايا الاجتماعية ومن التعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم توفر معلومات وبيانات إحصائية بشأن حالة الفئات المحرومة من النساء مفصلةٍ حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي والأقلية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين الحالة الاقتصادية للفئات المحرومة من النساء بما يخلِّصهن من حالة الضعف والتعرض للاستغلال، وتحسين فرصهن في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من المزايا الاجتماعية، بصرف النظر عن مركزهن الاجتماعي؛

(ب) إنشاء آليات من أجل رصد وقْع السياسات الاجتماعية والاقتصادية بانتظام على الفئات المحرومة من النساء؛

(ج) توفير معلومات شاملة وبيانات إحصائية عن الفئات المحرومة من النساء مفصّلة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي والأقلية، ولا سيما النساء من الأقلية المسلمة في ثراس ونساء الروما والنساء المهاجرات ونساء الأرياف.

اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات

34- مع أن اللجنة تحيط علماً بإنشاء إدارة جديدة للجوء مستقلة عن الشرطة وبإنشاء مصلحة الاستقبال الأول المسؤولة عن إجراءات الفرز، فإن القلق يساور اللجنة إزاء صعوبة الوضع الذي تواجهه النساء في السجون وخاصة فيما يتعلق بالاكتظاظ الشديد للزنازين وبعدم الفصل بين المحتجَزات قبل المحاكمة والمحتجزات المدانات، إلى جانب المحتجزات الإداريات مع المسجونات في إطار قضايا جنائية، وإزاء احتجاز المهاجرات غير الشرعيات واللاجئات وملتمسات اللجوء وقلة فرص أولئك النساء في الحصول على الخدمات الصحية وفي الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة وفي الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية إلى جانب عدم فعالية المراجعة القضائية والاحتجاز التعسفي المطوّل.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل خفض عدد النساء رهن الاحتجاز بوسائل منها وضع برامج للوقاية محددة الهدف ترمي إلى التصدي لأسباب إقدام نساء على ارتكاب جرائم؛

(ب) معالجة حالة النساء والفتيات رهن الاحتجاز عن طريق وضع سياسات شاملة تراعي المنظور الجنساني واستراتيجيات وبرامج ترمي إلى تيسير لجوئهن إلى القضاء وكفالة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهن؛ وتوفير برامج للتعليم وإعادة التأهيل وإعادة الاستقرار لفائدة النساء والفتيات؛

(ج) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتفق مع المعايير الدولية وحل مشكلة الاكتظاظ الشديد في السجون وضمان فصل مرافق الإيواء لمختلف فئات المحتجزات؛ وضمان توفير مرافق وخدمات الرعاية الصحية الكافية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك).

الزواج والعلاقات الأسرية

36- يساور القلق اللجنة إزاء حالة النساء في الدولة الطرف في مجال الزواج والإرث. ولا يزال القلق يخالج اللجنة بشأن التضارب في تطبيق قانون الدولة في جميع المجتمعات المحلية. وفي هذا الشأن، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تطبيق قانون الدولة الطرف العام على الطائفة المسلمة في ثراس فيما يتعلق بالزواج والإرث، إلى جانب استمرار تعدد الزوجات والزواج المبكر في طائفتي المسلمين والروما . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام أحكام قانونية تنظم الزيجات بحكم الواقع مما قد يحرم النساء من الحماية ومن سبل الانتصاف في حال الانفصال في غياب أي اتفاق مسبق بين الزوجين بشأن الممتلكات.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنسيق تطبيق قانون الشريعة المحلي والقانون العام بشكل كامل في الدولة الطرف مع أحكام اتفاقية مناهضة التمييز ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والإرث؛

(ب) زيادة جهودها في مجال الإنفاذ من أجل منع تعدد الزوجات والزواج القسري أو المبكر بما يتفق مع تعليق اللجنة العام رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، عن طريق التوعية بالآثار الضارة لهاتين الممارستين على أمور منها صحة الفتيات وإتمام التعليم، والتحقيق بفعالية في حالات الزواج القسري أو المبكر وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) تدريب العاملين في المجال القانوني، بمن فيهم العاملون في القضاء، إلى جانب زعماء الطوائف العرقية والقادة الدينيين على مضمون الاتفاقية والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة وتشجيعهم على الرجوع إلى الاتفاقية والقواعد والمعايير المدرجة فيها؛

(د) النظر في استعراض قانون الأسرة بغية جعل الأحكام القانونية الواردة فيه تسري على الأزواج الذين تربطهم زيجات بحكم الواقع، وإدراج أحكام تنظم توزيع الممتلكات من أجل ضمان حصول المرأة على حصة متساوية مع حصة الرجل في جميع الممتلكات التي تتراكم أثناء قيام العلاقة الزوجية.

جمع البيانات

38- يساور القلق اللجنة إزاء انعدام بيانات حديثة على وجه العموم تقدِّمها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن البيانات المُحدَّثة والمُفصَّلة حسب نوع الجنس والفئة العمرية والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ضروريةٌ لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة ولتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، ولأجل وضع سياسات مستنيرة ومُحددة الهدف، ولأجل الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم الذي يُحرَز باتجاه إعمال المساواة الحقيقية للمرأة بالرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين جمع وتحليل ونشر البيانات الشاملة المُصنَّفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وإلى استخدام مؤشرات قابلة للقياس في تقييم الاتجاهات السائدة في حالة المرأة والتقدم المحرز باتجاه إعمال مساواة المرأة الحقيقية بالرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الشأن، توجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة وتشجع الدولة الطرف على تطوير مؤشرات تراعي المنظور الجنساني يمكن استخدامها في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين ا لجنسين واستعراضها عند الاقتضاء.

تدابير التصدي للأزمة

40- نظراً لخطورة الوضع ولانعدام أي نهج يراعي المنظور الجنساني في سياسة التصدي للأزمة الحالية داخل الدولة الطرف، توصي اللجنة بأن يتعاون جميع صُناع السياسات ذوي المكانة الهامة في اليونان، بمن فيهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من أجل إنشاء مرصد يُكلَّف بتقييم وقْع التدابير العديدة المتخَذة أثناء الأزمة الاقتصادية والمالية على النساء تقييماً كاملاً. وفضلاً عن ذلك، ينبغي وضع سياسة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين من أجل التصدي للأزمة وضمان تنفيذ الدولة الطرف بشكل كامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية والمقاصد المتوخاة من معاهدة الاتحاد الأوروبي وروحَها التي تتطلب "أن يهدف الاتحاد في جميع أنشطته إلى إزالة الفوارق وإلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل".

إعلان ومنهاج عمل بيجين

41- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستناد إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية

42- تدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني بما يتفق مع أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

النشر والتنفيذ

43- تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منهجية ومتواصلة. وتحث الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة الممتدة من الآن وإلى غاية تقديم التقرير الدوري المُقبل. لذلك، تطلب اللجنة توزيع هذه الملاحظات الختامية في أوانها باللغة الرسمية للدولة الطرف على جميع مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما على مستوى الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، حتى يتسنى تنفيذها بصورة كاملة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين كرابطات أصحاب العمل والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات الأبحاث ووسائط الإعلام وغير ذلك من المؤسسات. وهي توصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمعات المحلية لتمكين تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل توزيع نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والقرارات السابقة والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على معاهدات أخرى

44- تلاحظ اللجنة انضمام الدولة الطرف إلى تسعة صكوك رئيسية من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ( ) وترى أن هذا سيُعزّز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تنضم إليهما بعد وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم، في خلال سنتين، معلومات مكتوبة عن الخطوات التي ستكون قد قامت بها من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 31 و35 أعلاه.

إعداد التقرير المُقبل

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن بحلول آذار/ مارس 2017.

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).