* اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (16 شباط /فبراير - 6 آذار /مارس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لغابون*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لغابون http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GAB/6)في جلستيها 1277 و 1278، المعقودتين في 17 شباط /فبراير 2015 (انظر CEDAW/C/SR. 1277 و 1278). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GAB/Q/6، كما ترد ردود غابون في الوثيقة CEDAW/C/GAB/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطيّة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف وبالتوضيحات الإضافية التي أعطاها رداً على الأسئلة الشفوية التي وجهتها إليه اللجنة في سياق حوارها معه.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة السيدة ماري فرانسواز ديكومبا نائبة وزير الشؤون الاجتماعية ضمّ في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والممثل الدائم للبعثة الدائمة لغابون لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن التقدير للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد واللجنة بالرغم من أن الردود التي تلقتها على بعض الأسئلة لم تكن وافية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف خلال الفترة المنقضية منذ نظر اللجنة في تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الخامس في عام 2005 (CEDAW/C/GAB/2-5)، باعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 21/2011 المؤرخ 11 شباط /فبراير 2012 بشأن التوجهات العامة للتعليم والتدريب والبحث؛

(ب) القانون رقم 38/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009، الرامي إلى محاربة ومنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) المرسوم رقم 0253/PR/MJGSDHRC المؤرخ 19 حزيران /يونيه 2012، بشأن تنظيم وعمل مكاتب المعونة القانونية.

5 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير اعتماد الدولة الطرف ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني والعمل والمهنة لعام 2010؛

(ب) السياسة الوطنية للصحة والإنجاب للفترة 2006-2015.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ نظر اللجنة في تقاريرها السابقة (CEDAW/C/GAB/2-5) في عام 2003، بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2007.

جيم - الشواغل والتوصيات الرئيسية

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بخصوص علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للقيام على نحو يتماشى مع ولايتيهما، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية بخصوص تنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية

8 - تلاحظ اللجنة أن للدولة الطرف نظام قانوني واحدي يجيز من حيث المبدأ للمحاكم الوطنية تطبيق أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة. لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية تطبيق الاتفاقية في الممارسة القانونية وعدم إبرازها بصورة كافية باعتبارها الأساس القانوني للتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التعريف الكافي بأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتطبيقها من جانب كل فروع الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي كإطار لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

الإطار التشريعي

10 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، التي ينبغي أن تكون لها الأسبقية على القوانين الوطنية، بالنظر إلى ورود العديد من الأحكام التمييزية في القانون العادي واستمرار القوانين والممارسات العرفية التمييزية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في القانون المدني وقانون العمل وقانون العقوبات والتأخر المديد في تنقيح هذه الأحكام؛ وإزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد وعدم وجود قانون بشأن العنف ضد المرأة.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استكمال عملية الإصلاح التشريعي على سبيل الأولوية وفي إطار زمني واضح، بما في ذلك تنقيح القانون المدني وقانون العمل وتعديل التشريعات الأخرى بما فيها قانون العقوبات، من أجل مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية وضمان إلغاء جميع الأحكام التمييزية؛

(ب) القيام دون تأخير بسن قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة؛

(ج) ضمان التشاور مع المجتمع المدني في أثناء صياغة الأحكام القانونية الجديدة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛

(د) تعزيز حملات التوعية فيما بين القادة المحليين والتقليديين والسكان عامة، وبخاصة في المناطق الريفية بشأن الآثار السلبية للقوانين العرفية التمييزية؛

(هـ) النظر في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

تعريف التمييز ضد المرأة

12 - تلاحظ اللجنة أن المادة 2 من الدستور تكفل تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك على أساس الجنس. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الدستور والتشريعات الوطنية إلى تعريف واضح للتمييز يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وافتقاره أيضا لأحكام بشأن الحقوق المتساوية للمرأة بما يتماشى مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن دستورها أو تشريعاتها ذات الصلة الأخرى تعريفاً صريحا للتمييز يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ويتصدى للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر والتمييز في المجال الخاص، فضلا عن تضمين دستورها أو تشريعاتها ذات الصلة الأخرى أحكاما بشأن الحقوق المتساوية للمرأة تتماشى مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

اللجوء إلى القضاء

14 - ترحب اللجنة باعتماد مرسوم بشأن تنظيم وعمل مكاتب المساعدة القانونية. وترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية النساء بحقهن في اللجوء إلى القضاء. ومع ذلك تشعر بالقلق إزاء استمرار العوائق التي تواجهها المرأة في الوصول الفعال إلى سُبل العدالة، بما في ذلك الأمية القانونية وتكاليف الإجراءات القانونية والحواجز الاجتماعية والثقافية ومحدودية الهياكل القضائية في المناطق الريفية.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لتوفير المساعدة القانونية المجانية للنساء اللاتي يفتقرن للموارد المالية الكافية؛

(ب) محاربة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي قد تواجهها المرأة في اللجوء إلى القضاء ، بما في ذلك من خلال زيادة وعيها بحقوقها ووسائل إعمالها؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدراج أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة كجزء لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والُمدّعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(د) زيادة عدد الهياكل القضائية في المناطق الريفية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين في عام 2010 من أجل تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني والعمل والمهنة. وتلاحظ أيضا مع التقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2011، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الميزانية المخصصة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والتنمية والقضاء على الفقر؛ ووجود مؤشرات اجتماعية في الدولة الطرف تضاهي المؤشرات الموجودة في بلدان منخفضة الدخل رغم أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدولة الطرف يضعها في مصاف البلدان المتوسطة الدخل؛ فضلا عن الأثر المحدود الناجم عن تدابير مكافحة الفساد؛

(ب) تدني تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرار ورسم السياسات في المؤسسات والهياكل الإنمائية الوطنية والمحلية؛

(ج) عدم وجود البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تمتّع المرأة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل؛

(د) عدم قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى الآن بطلب اعتمادها من قِبَل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض توزيع موارد الدولة من أجل إجراء زيادة كبيرة في نسبة الموارد المخصصة للنهوض بالمرأة والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز تدابير مكافحة الفساد؛

(ب) تعزيز تدابير مكافحة الفساد؛

(ج) إنشاء آلية وطنية دائمة للنهوض بالمرأة تناط بولاية واضحة وتخصص لها موارد بشرية ومالية كافية وتكون مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق المرأة ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة؛ والقيام في غضون ذلك بزيادة تعزيز الموارد المالية والبشرية والتقنية التي توفَّر للآلية الوطنية القائمة في مجال النهوض بالمرأة من أجل ضمان عملها بشكل فعال؛

(د) تعزيز قدرة موظفي الآلية على النهوض بالمرأة وتوطيد تعاونهم مع المجتمع المدني؛

(هـ) تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الهيئات الحكومية؛

(و) إدماج نهج قائم على النتائج مشفوع ب مؤشرات وأهداف محددة في الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين وفي الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالمرأة، وإنشاء آلية رصد تقوم بشكل منتظم بتقييم أثر ها وفعاليتها؛

(ز) زيادة تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرارات ورسم السياسات، بما في ذلك في المؤسسات والهياكل الإنمائية الوطنية والمحلية؛

(ح) تطوير نظام شامل للمؤشرات الجنسانية لتحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسوية التي يمكن أن تساعد في تأمين جمع بيانات دقيقة؛

(ط) تشجيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تطلب دون إبطاء اعتمادها من قِبَل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان امتثال اللجنة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإعلانات السياسية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وهيئات اتخاذ القرار. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من عدم اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة كجزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل.

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الموضوع، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ أشكال مختلفة للتدابير الخاصة المؤقتة، مثل برامج التوعية والدعم وتحديد الحصص وغير ذلك من التدابير الاستباقية القائمة على النتائج والرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلاً ناقصا أو محرومة من التمثيل، وتشجيع استخدام هذه التدابير في المجالين العام والخاص؛

(ب) زيادة الوعي في أوساط البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بالحاجة إلى إعمال التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 38/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 الهادف إلى محاربة ومنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وترحب أيضاً بما اتُخذ من تدابير لمعالجة الأثر الضار لممارسات الترمّل وزواج السَلفه ولمعالجة القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام. ومع ذلك تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار المعايير الثقافية والممارسات والتقاليد السلبية والمواقف الأبوية المتسلطة والقوالب النمطية المتجذرة فيما يخص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتيهما في الأسرة والمجتمع. وتلاحظ أن القوالب النمطية تسهم في استمرار العنف والممارسات الضارة ضد المرأة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال وممارسات الترمّل وزواج السَلفه والجرائم المرتكبة في إطار الطقوس التقليدية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات المستدامة والمنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة أو القضاء عليها.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 38/2008 الرامي إلى محاربة ومنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ب) اعتماد أحكام قانونية تحظر زواج الأطفال وممارسات الترمّل وزواج السَلفه والجرائم المرتكبة في إطار الطقوس التقليدية، وتشتمل على جزاءات مناسبة للمعاقبة على انتهاك هذه الأحكام؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بغية القضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميّز ضد المرأة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال وممارسات الترمّل وزواج السَلفه والجرائم المرتكبة في إطار الطقوس التقليدية. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على بذل جهود متضافرة ضمن إطار زمني واضح بالتعاون مع المجتمع المدني والنظام التعليمي ووسائط الإعلام والقادة التقليديين للتثقيف والتوعية بشأن الآثار السلبية للقوالب النمطية الجنسانية فيما بين النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع مستويات المجتمع؛

(د) العمل بانتظام على رصد ما يتخذ من تدابير لتحديد نقائصها وتحسينها تبعا لذلك، وفقا لجدول زمني واضح.

العنف ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة باستمرار دراسة موضوع العنف ضد المرأة وباستحداث خط هاتفي خاص لمساعدة النساء ضحايا العنف. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العنف ضد المرأة، لا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية أو قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة أو أحكام قانونية تنص على تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة؛

(ج) محدودية المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المقدمة للنساء ضحايا العنف وعدم وجود ملاجئ لهن؛

(د) محدودية تدريب القضاة والمدّعين العامين والمحامين وضباط الشرطة والعاملين الصحيين والاجتماعيين في المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة؛

(هـ) عدم وجود بيانات عن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل عن العنف ضد المرأة يحظر الاغتصاب بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي والعنف المنزلي ويكفل توقيع العقاب المناسب على الجناة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة العنف على أساس نوع الجنس؛

(ج) ضمان تمكُّن النساء ضحايا العنف من اللجوء فعلياً إلى المحاكم والهيئات القضائية، ومحاكمة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة بمجرد رفع الضحية أو من ينوب عنها شكوى وتوقيع العقاب المناسب على الجناة؛

(د) تعزيز إجراءات مساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم بإنشاء نظام شامل لرعاية النساء ضحايا العنف، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتمكينهن من الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية والدعم الطبي والنفسي والملاجئ والمشورة وإعادة التأهيل؛

(هـ) الاضطلاع بأنشطة للتوعية والتثقيف تستهدف النساء والرجال على حد سواء وتشمل تقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدّعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين والعاملين الصحيين والاجتماعيين بالاستعانة بدعم من منظمات المجتمع المدني، بهدف استئصال العنف ضد المرأة؛

(و) وضع نظام لجمع بيانات إحصائية دورية عن العنف ضد المرأة، مصنّفاً بحسب السن ونوع الجناية وعلاقة الجاني بالضحية؛ وعدد الشكاوى المرفوعة والمحاكمات والإدانات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ والعقوبات التي فُرضت على مرتكبي العنف ضد المرأة.

الاتجار بالبشر والاستغلال لأغراض البغاء

24 - تشير اللجنة إلى اعتماد القانون رقم 9/4 لعام 2004 بشأن منع الاتجار بالأطفال ومكافحته، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات عن نطاق الاتجار بالنساء والفتيات المتجه إلى الدولة الطرف والخارج منها والمار عبرها؛

(ب) المعلومات التي تفيد بوجود حالات اتّجار بالنساء والفتيات لأغراض السخرة المنزلية والزواج القسري وزواج الاسترقاق والإكراه على التسول والاستغلال الجنسي والبغاء؛

(ج) عدم وجود قانون أو استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) الافتقار إلى برامج هادفة لتشجيع مُمارِسات البغاء اللائي تتعرضن للتمييز والاستغلال ومساعدتهن على ترك ممارسة البغاء.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة بشأن نطاق انتشار الاتجار بالنساء والفتيات والبغاء في الدولة الطرف للاستنارة بها في وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وإكراههن على البغاء ومعالجة الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين، لا سيما الفقر؛ وقانون يهدف إلى الوقاية من الاتجار ومكافحته واستحداث آليات للتحقيق مع المُتجَرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛

(ب) التصدي على سبيل الأولوية لقضية الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض السخرة المنزلية والزواج القسري وزواج الاسترقاق والإكراه على التسول والاستغلال الجنسي والبغاء؛

(ج) النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (189) لمنظمة العمل الدولية؛

(د) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المُتجَرين ومعاقبتهم؛

(هـ) جمع بيانات عن النساء اللائي يمارسن البغاء؛ ووضع برامج ترمي إلى معالجة مسألة البغاء بما في ذلك برامج لمساعدة النساء اللائي يرغبن في ترك البغاء؛ وتقليل الطلب على البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - ترحب اللجنة بالالتزام السياسي بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وهيئات اتخاذ القرار، وبمشروع القانون الذي ينتظر التصديق عليه بشأن استحداث نظام للحصص لتمثيل المرأة في البرلمان. لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك في مواقع اتخاذ القرار في الدوائر الحكومية والبرلمان والهيئة القضائية وفي الخدمة المدنية والشؤون الخارجية والسلك الدبلوماسي؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مثل إقرار نظام للحصص بموجب القانون واستحداث حوافز للأحزاب السياسية لتسمية المرشحات، عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الموضوع، من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مواقع اتخاذ القرار؛

(ج) تنفيذ أنشطة لزيادة وعي الجمهور بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، ووضع برامج محددة الأهداف للتوجيه والتدريب على مهارات القيادة والتفاوض تفيد منها المرشحات الحاليات أو المحتملات وشاغلات الوظائف العامة.

الجنسية

28 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت أو المقرر اتخاذها لزيادة معدلات التسجيل عند الولادة. لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم تسجيل نحو 11 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف لأن الآباء لا يزالون يواجهون عراقيل في تسجيل المواليد منها الإجراءات المعقدة والتكاليف غير المباشرة ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الوضع يمكن أن يتسبب في تعريض الأولاد لخطر انعدام الجنسية وحرمانهم من الحصول على خدمات التعليم أو الرعاية الصحية أو المطالبة بالاستحقاقات الاجتماعية، وأن يؤثر سلباً على الوضع القانوني للمرأة.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي قُدماً في الجهود التي تبذلها لضمان تسجيل جميع البنات والبنين. وتحقيقا لهذه الغاية، توصي الدولة الطرف بتسريع وتسهيل إجراءات تسجيل المواليد والتأكد من عدم وجود تكاليف غير مباشرة وتحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية لهذه العملية.

التعليم

30 - ترحب اللجنة باعتماد القانون 21/2011 المؤرخ 11 شباط /فبراير 2012 بشأن التوجهات العامة للتعليم والتدريب والبحث الذي ينص على إلزامية التعليم للأطفال دون سن السادسة عشرة. وترحب أيضا بالنسبة البالغة الارتفاع لتسجيل الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي، بما في ذلك تسجيل البنات، والتدابير التي اتُخذت للتشجيع على إعادة إلحاق الفتيات بالنظام التعليمي بعد انقطاعهن عن الدراسة للولادة، وارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشابات. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع البالغ الشدة لمعدل التسرب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، لا سيما بين الفتيات لأسباب منها الحمل في مرحلة المراهقة؛

(ب) تدني معدلات تسجيل الفتيات في المستوى الجامعي وتدني التحاق الفتيات بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا؛

(ج) انتشار العنف الجنسي ضد الفتيات وتعرضهن للتحرش الجنسي في المدارس؛

(د) ارتفاع معدل الأمية بشكل غير متناسب، لا سيما في أوساط نساء الريف؛

(هـ) الافتقار إلى المعلومات بشأن التدابير التي اتُخذت لإزالة القوالب النمطية التمييزية إزاء المرأة التي تشتمل عليها الكتب المدرسية.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الوطنية الرامية إلى كفالة مواصلة الفتيات لدراستهن، بما في ذلك البرامج الحالية لتقديم المنح للطالبات وتمكين الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة؛

(ب) تشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليمية ومهنية غير تقليدية؛

(ج) تعزيز تضمين المناهج الدراسية في كافة المستويات التعليمية مادة تثقيفية مناسبة للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) إنفاذ سياسة لا مكان فيها للتساهل إزاء العنف الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس وضمان نيل الجناة ما يستحقون من العقاب؛

(هـ ) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة لا سيما في المناطق الريفية؛

(و) مراجعة الكتب المدرسية لتخليصها من القوالب النمطية إزاء المرأة.

العمل

32 - ترحب اللجنة بالمراجعة المستمرة لقانون العمل. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء ووجود النساء بأعداد كبيرة في القطاع غير الرسمي دون استفادتهن من الحماية والاستحقاقات القانونية والاجتماعية؛

(ب) الفصل الوظيفي بين النساء والرجال واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ج) المعلومات التي تفيد باشتمال مشروع قانون العمل المنقح على تعريف تقييدي للتحرش الجنسي في مكان العمل يغفل السلوك الذي يهيئ أجواء عمل عدوانية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد برامج ترمي إلى تقليص معدل البطالة فيما بين النساء، على اعتبار أن عمل المرأة هو أحد عناصر تحقيق التنمية ومكافحة الفقر؛

(ب) بحث إمكانية توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل النساء والرجال العاملين في القطاع غير الرسمي وتشجيع السبل أمام عمل النساء في القطاع الرسمي بإجراءات منها توفير التدريب المهني والتقني؛

(ج) تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء بما في ذلك عن طريق معالجة مسألة الفصل المهني الذي تتعرض له المرأة وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة؛

(د) توسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي الوارد في مشروع قانون العمل لكي يشمل السلوك المتسبب في تهيئة أجواء عمل عدوانية، واعتماد أحكام قانونية تُلزم أرباب العمل بمنع التحرش الجنسي؛ وتتيح سُبلاً إضافية لجبر ضحايا التحرش الجنسي مع النص على عقوبات مناسبة تتماشى مع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة.

الصحة

34 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للصحة والإنجاب للفترة 2006-2015، والخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2011-2015، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2008-2015. وترحب اللجنة أيضا بوجود نظام شامل للتأمين الصحي وبالإجراءات المتخذة لتقليل معدلات وفيات الأمهات والأطفال وزيادة نطاق التغطية بالرعاية السابقة على الولادة ووضع برنامج لتحسين صحة الأم وتعزيز سُبل حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدلات المرتفعة المستمرة لوفيات الأمهات والإصابة بسرطان عنق الرحم؛

(ب) قلة الهياكل الأساسية الصحية الملائمة، ونقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لمراكز الرعاية الصحية؛ والنقص المتكرر للأدوية المتاحة في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) محدودية تقديم توعية شاملة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وقلة استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل وارتفاع معدلات حمل المراهقات؛

(د) الظروف التقييدية المحيطة بالإجهاض المُقرّ قانونا، بقصره على الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل عُرضة للخطر؛ واستبعاد ظروف أخرى كتعرّض صحتها للخطر وأحوال الاغتصاب وغشيان المحارم والتشوهات الخطيرة للأجنّة؛

(هــ) الارتفاع الكبير غير المتناسب في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وارتفاع معدلات انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ومحدودية المتاح من الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما فيها العلاج المضاد للفيروسات الرجعية، وبخاصة في المناطق الريفية.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لتخفيض معدل وفيات الأمهات ومكافحة الإصابة بسرطان عنق الرحم؛

(ب) زيادة السبيل المتاح للنساء والفتيات، وبالأخص للمرأة الريفية، للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك عن طريق زيادة التمويل المخصص للرعاية الصحية، وعدد مرافق الرعاية الصحية في المناطق الريفية، وتوفير الأدوية في مراكز الرعاية الصحية وزيادة عدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى توسيع نطاق التوعية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بما في ذلك عن طريق شن حملات للتوعية بوسائل منع الحمل الحديثة وزيادة إمكانية حصول النساء على موانع الحمل الآمنة والميسورة في كافة أنحاء الدولة الطرف؛ وتخفيض معدلات حمل المراهقات؛

(د) ضمان إتاحة الإجهاض بشكل قانوني، ليس فقط في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل معرّضة للخطر، وإنما أيضا في الظروف الأخرى التي تهدد صحتها وفي حالات الاغتصاب و غشيان المحارم والتشوهات الخطيرة للأجنّة؛

(هـ) تكثيف التدابير المتخذة من أجل خفض معدل الانتشار الكبير غير المتناسب لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فيما بين النساء، وانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

المرأة الريفية

36 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير سبيل حصول النساء على الائتمان البالغ الصغر واعتماد وثيقة ترسم استراتيجية للنمو وتخفيض الفقر، لكنها لا تزال منشغلة بشأن ما يلي:

(أ) تزعزُع أحوال المرأة الريفية التي تتأثر على نحو غير متناسب بقلة مشاركتها في عمليات اتخاذ القرار وقلة ما يتاح لها من الخدمات الصحية والتعليم والنقل العام والتغذية والمياه والمرافق الصحية والفرص الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية؛

(ب) الحواجز التي تعترض سبيل المرأة الريفية فيما يتعلق بحيازة الأرض جراء القوانين العرفية التمييزية؛

(ج) محدودية فرص توليد الدخل المتاحة للمرأة الريفية.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، والتوكيد على إمكانية مشاركتها في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي وعمليات التخطيط الإنمائي في المناطق الريفية؛ وضمان حصولها على سبيل متكافئ مع الرجال وكذلك مع نظيراتها الحضريات للاستفادة من الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما يشمل الخدمات الصحية والتعليم والنقل العام والتغذية والمياه والمرافق الصحية والفرص الاقتصادية، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الموضوع؛

(ب) اتخاذ تدابير للتصدي للحواجز الثقافية التي تقيّد سُبل حيازة المرأة للأرض؛

(ج) توسيع مجال حصول المرأة على الائتمان البالغ الصغر بأسعار فائدة منخفضة لتمكينها من الانخراط في أنشطة مُدرّة للدخل واستهلال أعمالها التجارية الحرة؛

(د) النظر في تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة للاتصالات من أجل التصدي لعزلة سكان الريف، بمن فيهم النساء، ومن أجل السعي لتيسير جهود التنمية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

38 - تشعر اللجنة بقلق شديد لأن زهاء 80 في المائة من سكان الدولة الطرف، بمن فيهم النساء، يعيشون تحت خط الفقر وأن ثلث سكانها يحيون في فقر مدقع رغم كونها واحدة من أغنى بلدان المنطقة.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض توزيع موارد الدولة من أجل توفير التمويل الضروري لبرامج التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإدماج منظور جنساني في هذه البرامج؛

(ب) التوكيد على التنفيذ الفعال لوثيقة استراتيجية النمو وتخفيض الفقر وضمان انعكاس المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين بشكل وافٍ فيها.

فئات النساء المحرومات

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنّفة تتعلق بالتحديات التي تواجهها فئات النساء المحرومات في التمتع بحقوقهن في ظل الاتفاقية، بمن في ذلك المشردات واللاجئات والفتيات العائشات في الشوارع والمسنّات وذوات الإعاقة والأرامل والعاملات المهاجرات والسجينات والعائشات في الفقر.

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات مصنّفة عن وضع فئات النساء المحرومات بمن فيهن اللاجئات والفتيات العائشات في الشوارع والمسنات وذوات الإعاقة والأرامل والعاملات المهاجرات والسجينات والعائشات في الفقر مع التركيز على تشريح أشكال التمييز التي تواجهنها ؛ وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهن من أجل ضمان تمتّعهن بسبيل متكافئ للخدمات الأساسية.

42 - ويساور اللجنة القلق إزاء تعدد حالات العنف الجنسي بحق نساء الشعوب الأصلية الذي يرتكبه أفراد مجتمع البانتو؛ واستمرار ممارسات استعباد أفراد الشعوب الأصلية بمن في ذلك النساء والفتيات؛ والتمييز ضد نساء ورجال هذه الشعوب من جهة التمتع بالرعاية الصحية والتعليم والتسجيل عند الميلاد؛ والعقبات التي تواجهها الشعوب الأصلية في العيش على أرض الأسلاف.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد للعنف الجنسي المرتكب بحق نساء الشعوب الأصلية وممارسات استعباد الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق ملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم؛ والتوكيد على أن أفراد الشعوب الأصلية بمن في ذلك النساء، يملكون سبيلا إلى التمتع بالتعليم والرعاية الصحية والتسجيل عند الميلاد؛ والعيش دون عوائق على أراضي أسلافهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

44 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) طول فترة التأخير، رجوعا إلى عام 1997، في استكمال تنقيح الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية الواردة في القانون المدني، واستمرار وجود أحكام تمييزية في مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد؛

(ب) اشتمال القانون المدني على عديد من الأحكام التمييزية بما في ذلك الأحكام التي تتصل بتعدد الزوجات، وانخفاض السن الدنيا لزواج البنات مقارنة بالبنين، واختلاف الالتزامات الواقعة على عاتق الزوجين، ودور الزوج كرب للأسرة، واحتكار الزوج لقرار اختيار محل الإقامة وحقه في منع زوجته من مواصلة العمل والممارسة المتمثلة في احتكار الزوج لحل رابطة الزوجية وإدارة ممتلكات الأسرة؛

(ج) وجود أحكام في قانون العقوبات تنص على جزاءات توقّع على المرأة فقط في حالة الزنا، وخضوع الرجل لأحكام عقابية أقل مقارنةً بالمرأة في حالة ارتكاب جرائم القتل المدفوعة بالزنا؛

(د) ارتفاع عدد النساء اللائي تكتفين بالزواج العرفي غير المسجل، وتُحرمن بذلك من الحماية الاقتصادية عند انحلال زيجاتهن غير المعترف بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بحقوقهن في الميراث؛

(هـ) استمرار ممارسات تعدد الزوجات وزواج الأطفال والزواج المبكر.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، على سبيل الأولوية وضمن إطار زمني واضح، باستعراض الأحكام التمييزية الراهنة المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية سعيا إلى كفالة تماشيها على نحو كامل مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. ولتحقيق ذلك يتعين على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

’1‘ الشروع - دون إبطاء - في إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك الأحكام المتصلة بتعدد الزوجات (المادتان 177 و 178)، وانخفاض الحد الأدنى لسن الزواج للبنات مقارنة بالبنين (المادة 203) واختلاف التزامات الزوجين (المادة 252) ودور الزوج كرب للأسرة (المادة 253) واختيار محل الإقامة من جانب الزوج وحده (المادة 254) وحقه في منع الزوجة من مواصلة العمل (المادة 261) وقصر ممارسة حل رابطة الزوجية (المادة 265) وإدارة ممتلكات الأسرة على الزوج وحده (المادة 335)؛

’2‘ رفع السن القانونية الدنيا للزواج إلى 18 عاما للبنات لمساواتها بالسن القانونية الدنيا للبنين؛ واعتماد أحكام قانونية تحظر تعدد الزوجات وممارسات زواج السَلفه والترمّل وزواج الأطفال والزواج المبكر؛

’3‘ استعراض جميع الأحكام التمييزية في قانون العقوبات وإلغاء الجزاءات التي توقّع على المرأة وحدها في حالة الزنا (المادة 267)، والنص على جزاءات مساوية بين الرجال والنساء فيما يتصل بجرائم القتل المدفوعة بالزنا (المادة 54)؛

(ب) اعتماد جميع الوسائل التشريعية الضرورية لحماية حقوق المرأة عقب انحلال الزواج العرفي، بصرف النظر عن وضعه بالنسبة للتسجيل، وبالأخص فيما يتعلق بحقها في الميراث.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، في أقرب وقت ممكن، بقبول التعديل المُدخل في المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماع اللجنة.

إعلان وخطة عمل بيجين

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان وخطة عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدماج المنظور الجنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر

49 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية في الاهتمام لتنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية الحالية في الفترة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وتطلب اللجنة لذلك أن يجري النشر الآني للملاحظات الختامية الحالية في اللغات الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على مؤسسات الدولة في مختلف المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) وبالأخص على الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والهيئة القضائية حتى يمكن تنفيذها على نحو كامل. وتحث الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة مثل رابطات أرباب الأعمال والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية والجامعات والمؤسسات البحثية ووسائط الإعلام. كما توصي بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على الصعيد المحلي للتمكين من تنفيذها. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية ذات الصلة والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية واغتنام فرص الحصول على المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الخصوص، بما في ذلك عن طريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

التصديق على المعاهدات

51 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الرئيسية الدولية التسعة لحقوق الإنسان ( ) ، يؤدي إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العائدة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 (أ) و 17 (أ) و (ب) .

التحضير للتقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في آذار /مارس 2019.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع في إعداد التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/ GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).