الصفحة

1 - الإطار القانوني والمؤسسي

3

2 - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5

3 - العنف ضد المرأة

7

4 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

12

5 - التعليم

13

6 - العمل

1 6

7 - الصحة

18

8 - النساء الريفيات والمسنات

1 8

9 - النساء المحتجزات

19

10 - النساء المشردات داخليا، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية

22

1 - الإطار القانوني والمؤسسي

1 - وضعت وزارة العدل في جورجيا مشروع قانون القضاء على جميع أشكال التمييز. ودرس الفريق العامل وحلل كل ما يتصل بالموضوع من الوثائق القانونية، وتشريعات الدول الأجنبية، وأساسا تشريعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي حزيران /يونيه 2013، نوقش هذا المشروع مع المؤسسات الحكومية المهتمة بالموضوع. وبعد المناقشات مع القطاع الحكومي، عرض المشروع في تموز /يوليه 2013 على أعضاء السلك الدبلوماسي وقطاع المجتمع المدني التماسا للتعليقات والتوصيات. وعقدت الاجتماعات بحضور ممثلي قطاعات المجتمع المدني، وكان منها المنظمات التي تعالج قضايا حقوق الإنسان، وممثلو الأقلية العرقية، والمنظمات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي 22 تموز /يوليه 2013، قدم قطاع المجتمع المدني توصياته وتعليقاته بشأن مشروع القانون. وفي الوقت ذاته مرّ مشروع القانون بخيرات دولية: فقد وردت توصيات من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ومفوضية حقوق الإنسان، ومن خبير سويدي (جرى اختياره بمساعدة وفد الاتحاد الأوروبي في جورجيا). وضمّنت وزارة العدل مشروع القانون هذه التوصيات، وعرضت المشروع النهائي على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية. وسيعرض مشروع القانون على البرلمان في كانون الثاني/يناير 2014 .

2 - ويهدف القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز، وكفالة التمتع على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في القانون لكل شخص، بصرف النظر عن العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الانتماء القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنس، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو الحمل أو الأمومة، أو الحالة الزواجية أو الصحية، أو الإعاقة، أو العمر، أو الجنسية، أو الأصل، أو محل الميلاد، أو محل الإقامة، أو التشرد الداخلي، أو الحالة الاجتماعية، أو الدين أو المعتقد، أو الأساس السياسي وغيره.

3 - وينص مشروع القانون على حظر أي شكل للتمييز في جورجيا، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ويحظر أيضا التمييز المتعدد، أي التمييز القائم على أساس سببين أو أكثر.

4 - ويحظر التمييز في جميع المجالات العامة والخاصة معا، التي تشمل ضمن ما تشمل: علاقات العمل؛ الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية؛ التعليم قبل المدرسي، والتعليم، والحصول على التعليم وعملية التعلم؛ الثقافة والفن الإبداعي؛ العلوم؛ الانتخابات؛ الأنشطة المدنية والسياسية؛ العدالة؛ الخدمات الحكومية؛ الانتفاع بالسلع والخدمات؛ الإسكان؛ تنظيم المشاريع والأعمال المصرفية؛ استخدام الموارد الطبيعية، إلخ.

5 - ويناط رصد ومراقبة القضاء على التمييز وكفالة المساواة بمفتش حماية المساواة (المفتش) - وهو موظف مستقل ينتخبه برلمان جورجيا لمدة 4 سنوات. والمفتش مستقل في أداء عمله، ويُحظر الضغط عليه أو التدخل في وظائفه، وهو ما يعاقب عليه القانون. وعلاوة على ذلك يتمتع المفتش بالحصانة من المقاضاة/الإجراءات الجنائية، وفقا للتشريع في جورجيا. ويتولى المفتش الإدارة أيضا. وتسدد/تغطي ميزانية الدولة مرتبات ونفقات المفتش وموظفيه.

6 - ويحق للمفتش ما يلي في أدائه لوظائفه:

• النظر في شكاوى الأشخاص الذين يرون أنهم ضحايا للتمييز؛

• النظر في وقائع التمييز المزعوم، بناء على طلب الغير أو من تلقاء نفسه؛

• اتخاذ قرارات ملزمة قانونا: اتخاذ قرار إداري وفرض غرامة على الجاني، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو وكالة حكومية، أو مؤسسة مستقلة عن الحكومة، وتحديد التدابير اللازمة لكي يعيد الجاني المساواة المنتهكة.

7 - ويجوز للمفتش أيضا أداء مهام أخرى، كالاضطلاع بالأنشطة المناسبة لتوعية الجماهير بالتمييز، وجمع البيانات، إلخ.

8 - وفيما يتصل بعلاقات المفتش بالمدافع العام في جورجيا، تجدر بالذكر النقاط التالية:

• يحق للمفتش، ضمانا للمساواة، مراقبة أعمال المنظمات الحكومية والجهات الخاصة معا، على عكس المدافع العام الذي تقتصر سلطته على مراقبة أعمال السلطات العامة؛

• يحق للمفتش تغريم مرتكبي التمييز (أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، أو وكالة حكومية، أو مؤسسة مستقلة عن الحكومة)، في حين يناط بالمدافع العام أساسا تقديم توصيات؛

• للمفتش، بمقتضى مشروع القانون، أن يتعاون مع المدافع العام، وبخاصة في التعامل مع الطلبات المتداخلة: فإذا اكتشف المفتش في غضون التعامل وقوع انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فإنه يعرض الحالة على المدافع العام؛

• يحق للمفتش مخاطبة المدافع العام بشأن مطالبة المحكمة الدستورية في جورجيا بإعلان عدم دستورية أي إجراء تنفيذي يراه مخالفا لأحكام حقوق الإنسان في الدستور.

9 - ويقضي مشروع القانون بأن التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى تشجيع المساواة، ولا سيما في القضايا الجنسانية، يجب ألا تعتبر تمييزية.

10 - وقد أنشئ مركز حقوق الطفل، التابع للمدافع العام في جورجيا، في عام 2001. وترتكز أنشطة المركز على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويهتدي المركز بدستور وجورجيا، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وقانون جورجيا الأساسي ” المتعلق بال م دافع العام“ ، ” تنظيم مكتب المدافع العام في جورجيا “ ، ” تنظيم مركز حقوق ا لط فل التابع للمدافع العام في جورجيا “ ، وبالتشريع الراهن في جورجيا.

11 - ومهمة المركز هي: توفير الحماية لحقوق الطفل، وتشجيع إدخال تغييرات على القوانين والمسائل الإجرائية لصالح الأطفال، وتيسير الإعمال الحقيقي لحقوق وحريات الطفل المعترف بها عالميا، والاضطلاع بأنشطة تعليمية للتعريف بالحقوق والحريات الأساسية للطفل، والتوعية القانونية للمواطنين في هذا المجال.

12 - ووظائف المركز هي: مراقبة منظمات رعاية الطفل، ودراسة/فحص حالات محددة لانتهاكات حقوق الطفل والتعامل معها، وتقديم توصيات إلى السلطات التشريعية والإدارية.

13 - والمركز ملزم بالنظر في الطلبات والمطالبات في كل حالة، إذا رأى مقدم الطلب أن قرار السلطة الإدارية الذي له قوة القانون يمكن الطعن عليه، أو إذا كان الطلب/المطالبة يتعلق بانتهاك حقوق وحريات الطفل. والخدمة التي يقدمها المركز للأشخاص المهتمين مجانية. وتتسلم الطلبات إدارة تلقي طلبات المواطنين، التابعة لمكتب المدافع العام في جورجيا. وإذا تبين أن الطلب يتضمن انتهاكا لحقوق الطفل، تولى مركز حقوق الطفل دراسة المسألة.

14 - والأشخاص التالون هم من يتقدمون بطلب إلى المركز: الطفل الذي تنتهك حقوقه؛ والدا الطفل أو أقاربه؛ أي شخص آخر يرى أن حقوق الطفل قد انتهكت.

15 - وتقوم حكومة جورجيا الآن بوضع الاستراتيجية الموحدة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى إنشاء هيئة تنسيق معنية بحقوق الإنسان، تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. وتتعامل هذه الهيئة بصفة عامة مع قضايا حقوق الإنسان في جورجيا، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل.

2 - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - في عام 2010، وفي أعقاب اعتماد قانون المساواة بين الجنسين وما يتصل بالموضوع من التعديلات على النظام الداخلي للبرلمان، أصبح مجلس المساواة بين الجنسين هيئة دائمة في إطار البرلمان. ويمكن أن يرأس رئيس البرلمان أو نائبه هذا المجلس.

17 - ومنوط بهذا المجلس ما يلي:

• وضع خطط عمل وطنية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتشاور الوثيق مع الحكومة، وتقديمها إلى البرلمان لاعتمادها؛

• إجراء تحليل جنساني لما هو موجود من التشريعات ومشاريع القوانين، من أجل إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين، وإرساء قاعدة تشريعية تشجع المساواة بين الجنسين، بالتشاور مع السلطات التنفيذية وغيرها من الأطراف المؤثرة المعنية؛

• النظر في الطلبات والمستندات والمعلومات الأخرى المقدمة بشأن انتهاك المساواة بين الجنسين، والرد عليها، ووضع التوصيات المناسبة التي هي من سلطة المجلس؛

• تقديم تقرير سنوي عن حالة المساواة بين الجنسين في البلد إلى برلمان جورجيا، وإعداد تقارير عن التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

• تمثيل برلمان جورجيا بشأن القضايا الجنسانية في العلاقات الدولية؛

• العمل في إطار الولاية البرلمانية على استدعاء ممثلي الحكومة مرة كل عام إلى جلسة استماع البرلمان لتقديم تقرير عن تنفيذ خطط العمل في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والإشراف الدوري على تنفيذ خطة العمل الوطنية؛

• توعية أعضاء البرلمان بمسائل المساواة بين الجنسين، والتعاون مع سائر الهيئات الدائمة في البرلمان من أجل إدراج مسائل المساواة بين الجنسين في أنشطتها؛

• ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال المجلس.

18 - ويحدد رئيس البرلمان تشكيل المجلس. وبعد انتخابات عام 2012، شُكّل مجلس جديد يضم 12 من أعضاء البرلمان (6 ممثلين و 6 ممثلات). ورغم أن المجموعات البرلمانية هي التي رشحت هؤلاء الأعضاء، فإن الاهتمام بالمساواة بين الجنسين كان بالغا إلى درجة أن خمسة من رؤساء اللجان البرلمانية (حقوق الإنسان، التكامل الأوروبي، الدفاع، البيئة، المسائل الزراعية) وزعيم الأقلية انضموا إلى المجلس، وكلف النائب الأول للرئيس برئاسة المجلس.

19 - ولما كان أعضاء مجلس المساواة بين الجنسين أعضاء في البرلمان، فإنهم يضطلعون بواجباتهم في حدود اختصاصهم. ولم يحدث مطلقا أن خصصت ميزانية محددة لمجلس المساواة بين الجنسين. بيد أنه خصصت مكافآت في الميزانية الجديدة للاستعانة بخبير آخر عند الاقتضاء.

20 - وبناء على المشاورات مع المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال القضايا الجنسانية، تقرر العمل مع المنظمات غير الحكومية من خلال أفرقة مواضيعية كلما نشأت مسألة، وذلك لضمان مشاركة أوسع للمجتمع المدني في تحسين المساواة بين الجنسين في جورجيا.

21 - وقام مجلس المساواة بين الجنسين، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، بإعداد خطة عمل وطنية جديدة للفترة 2014-2016. ومن أهداف هذه الخطة استحداث وتحسين الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين. ويتوخى النشاط الموضوع لتمكين مجلس المساواة بين الجنسين التابع لبرلمان جورجيا زيادة فعالية أداء المجلس وتعزيز أدائه لوظيفته، من خلال إضافة متخصص في مجال المساواة بين الجنسين ممول من ميزانية الدولة.

22 - وقد أنشئ مجلس المساواة بين الجنسين في إطار البرلمان في عام 2009. ويرأس هذا المجلس نائب رئيس البرلمان. ويضم المجلس أعضاء في البرلمان، والممثلون الحكوميون وغير الحكوميين هم أعضاء المجلس المدعوون. ويُدعى هؤلاء الأعضاء إلى مناقشة وتفصيل التوصيات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، والتأكد من إبداء النساء لآرائهن، على قدم المساواة مع الرجل، في رسم السياسة العامة وصنع القرار على المستويين الوطني والمحلي.

23 - ويعمل مجلس المساواة بين الجنسين باعتباره وحدة تمارس الضغط لنصرة القضايا الحنسانية، ويركز أنشطته على الجوانب التالية: وضع اقتراحات وتوصيات بشأن السياسة الجنسانية الوطنية، وتحديد إجراءات إدماج المساواة بين الجنسين في صلب جميع ميادين وقطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا؛ ضمان تعميم المنظور الجنساني في التشريعات، وتقريب تشريعات جورجيا من قانون الاتحاد الأوروبي (تشريعات الاتحاد الأوروبي) في مجال المساواة بين الجنسين؛ رصد تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المنطوية على حقوق المرأة ومسائل المساواة بين الجنسين؛ التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مسائل المساواة بين الجنسين.

3 - العنف ضد المرأة

24 - تعطي حكومة جورجيا الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. ولهذا الغرض وضعت السلطات الجورجية سياسات وبرامج شاملة ترمي إلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل، ومعالجة جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة.

25 - وفيما يتعلق بالتشريع، اعتمدت حكومة جورجيا قانون القضاء على العنف العائلي وحماية ومساعدة ضحايا العنف العائلي (القانون)، الذي دخل حيز النفاذ في 9 حزيران /يونيه 2006 .

26 - وينص القانون أيضا على تدابير حماية ووقاية ضحايا العنف العائلي. ويعرض القانون مركز مواجهة الأزمات الذي يعمل بالتوازي مع دور الإيواء. ويدعم المركز أيضا إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الطبية العاجلة للضحايا. وعلاوة على ذلك يوفر المركز المساعدة القانونية لضحايا العنف العائلي. وينص القانون، بالإضافة إلى ذلك، على إصدار أوامر تقييدية وحمائية للقضاء على العنف العائلي.

27 - وعلاوة على التدابير الإدارية، جرّمت حكومة جورجيا العنف العائلي في حزيران /يونيه 2012. وأضيف حكمان جديدان إلى القانون الجنائي لجورجيا - المادة 126 (1) التي تحدد بوجه خاص نطاق العنف العائلي، والمادة 11 (1) التي تحدد فئات العنف العائلي.

28 - وتقضي هذه المادة بأن ما يرقى إلى السلوك الإجرامي هو العنف، والإيذاء المنتظم، والابتزاز، وإذلال فرد في الأسرة لفرد آخر يؤدي إلى ألم أو معاناة بدنيين، ما لم تكن نتيجة الفعل هي ما ورد في المواد 117 أو 118 أو 120 من القانون (الإضرار العمد بص حة شخص ما).

29 - وأوردت المادة 126 (1) الجديدة تعريفا واسعا لأفراد الأسرة التي تشمل الزوج، والأم، والأب، والجد، والجدة، والابن/الابنة (الربيب)، والطفل المتبنَّى، والوالد المتبنِّي، وزوج الوالد المتبنى، والطفل الربيب، والكفلاء (الأسرة الكفيلة)، والوصي، والحفيد/الحفيدة، والأخ، والأخت، ووالدي الزوج، وشقيق الزوج أو الزوجة، وشقيقة الزوج أو الزوجة، والزوج السابق، والأفراد الذين يشاركون/شاركوا في الأسرة المعيشية.

30 - وبالإضافة إلى المادة 126، يتضمن القانون الإداري سبل انتصاف لضحايا العنف العائلي في الحالات التي لا يعد فيها العنف سلوكا إجراميا (كالعنف النفسي مثلا). ويتيح قانون ”منع العنف العائلي وحماية ومساعدة ضحايا العنف العائلي“ إمكانية إصدار أوامر تقييدية أو حمائية كتدبير مؤقت لحماية ضحايا العنف العائلي. والأوامر الحمائية تصدرها المحاكم الابتدائية. أما الأوامر التقييدية فيصدرها ضابط شرطة. وبعد ذلك توافق المحكمة على الأمر.

31 - وعلاوة على ذلك فإن المادة 11 (1) الجديدة من القانون الجنائي لجورجيا تتضمن تصنيفا مستحدثا للعنف العائلي. فالجرائم العائلية هي الجرائم التي يرتكبها فرد في الأسرة ضد آخر، وترد في القانون الجنائي لجورجيا في المواد التالية: 108 ( القتل العمد )، 109 ( القتل العمد في ظروف مشدِّدة )، 115 ( الإفضاء إلى الانتحار )، 117-118 ( الإضرار بالصحة )، 126-126 (1) ( العنف/العنف العائلي )، 137-141 ( الجرائم ضد الحرية الجنسية وحرمتها )، 143 ( الحرمان غير القانوني من الحرية )، 144-144 (3) ( الاختطاف/التعذيب/المعاملة اللاإنسانية والمهينة )، 149-151 ( الإيداع أو الاحتجاز غير المشروع في مستشفى للأمراض العقلية/الإكراه/التهديد )، 160 ( التعدي )، 171 ( إشراك القاصر في نشاط مناهض لقيم المجتمع )، 253 ( العمل في الدعارة )، 255-255 (1) ( الإنتاج أو البيع غير المشروع للمواد الإباحية أو غيرها من الأشياء )، إلخ.

32 - وتوفر المحكمة العليا في جورجيا إحصاءات مصنفة حسب الجنس لقضايا المحاكم ذات الصلة بالتدابير التقييدية والحمائية:

33 - ففي عام 2012، وفي 285 (94,7 في المائة) من 301 من القضايا المتعلقة بأوامر تقييدية ، كانت الضحية امرأة. وفي عام 2013 كان الضحايا من النساء في 239 (95,6 في المائة) من 250 بقضية تتعلق بالأوامر التقييدية .

34 - وفي عام 2012، كانت النساء ضحايا في 64 (92,7 في المائة) من القضايا الـ 69 المتعلقة بالأوامر الحمائية . وفي عام 2013، تم النظر في 69 قضية تتعلق بالتدابير الحمائية ، وكانت النساء، ضحايا في 66 (95,5 في المائة) قضية منها.

البيانات الإحصائية الشاملة عن العنف العائلي في الفترة 2012-2013

المناطق

مواد القانون الجنائي لجورجيا

12 حزيران/يونيه 2012 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

1 كانون الثاني/يناير 2013 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2013

التحقيقات

المحاكمات

الضحايا

التحقيقات

المحاكمات

الضحايا

11 (1) -126 (1)

47

37

78

395

148

366

11 (1) -126

1

1

5

33

5

14

11 (1) -118

6

1

1

33

12

14

11 (1) -125

1

صفر

صفر

26

1

5

11 (1) -120

2

6

9

43

26

40

11 (1) -121

صفر

صفر

صفر

1

صفر

صفر

126 (1)

53

4

14

79

7

27

جورجيا

11 (1) -151

1

4

4

4

10

14

11 (1) -108

صفر

5

صفر

1

8

صفر

11 (1) -117

صفر

صفر

1

صفر

11

8

11 (1) -139

صفر

صفر

صفر

1

صفر

صفر

11 (1) -19-108

صفر

صفر

صفر

1

6

3

11 (1) -381 (1)

صفر

صفر

صفر

1

1

صفر

11 (1) -124

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

11 (1) -126 (1)

13

4

7

88

22

47

11 (1) -126

1

1

12

1

1

تبيليسي

11 (1) -118

19

1

2

11 (1) -125

23

1

4

11 (1) -120

2

37

4

5

126 (1)

10

1

1

26

2

2

11 (1) -151

1

4

3

11 (1) -108

4

1

3

11 (1) -117

1

4

2

11 (1) -19-108

1

11 (1) -126 (1)

20

24

47

111

30

114

11 (1) -126

2

2

1

5

شيدا كارتلي

11 (1) -118

1

11 (1) -120

3

1

6

12

126 (1)

26

3

8

9

1

2

11 (1) -151

2

2

1

1

2

11 (1) -117

3

3

11 (1) -126 (1)

4

10

59

23

47

11 (1) -126

1

9

2

2

11 (1) -118

2

4

3

4

11 (1) -125

1

11 (1) -120

2

1

1

4

7

كفيمو كارتلي

11 (1) -121

1

126 (1)

3

2

23

3

9

11 (1) -151

1

1

1

2

3

3

11 (1) -117

1

1

11 (1) -139

1

11 (1) -19-108

1

1

11 (1) -126 (1)

6

3

4

58

19

63

11 (1) -126

4

3

11 (1) -118

2

1

1

3

1

1

11 (1) -125

1

كاخيتي

11 (1) -120

1

2

5

11

126 (1)

1

2

5

1

11 (1) -151

1

2

11 (1) -19-108

2

1

11 (1) -124

1

1

11 (1) -126 (1)

1

5

6

28

43

47

11 (1) -126

1

1

1

11 (1) -118

1

1

11 (1) -125

1

سامتسخي- جافاخيتي

11 (1) -120

2

3

1

126 (1)

2

1

11 (1) -151

1

1

11 (1) -126 (1)

2

16

5

24

11 (1) -126

4

1

3

11 (1) -118

2

5

2

3

11 (1) -125

2

11 (1) -120

3

2

4

11 (1) -121

126 (1)

3

1

2

2

11 (1) -108

1

5

غرب جورجيا

11 (1) -117

2

2

11 (1) -19-108

1

2

1

11 (1) -381 (1)

1

1

11 (1) -126 (1)

1

2

5

3

8

11 (1) -126

1

11 (1) -118

1

1

1

11 (1) -120

1

1

2

2

ساميغريلو

126 (1)

3

5

7

11 (1) -126 (1)

3

30

3

16

11 (1) -126

أدجارا

11 (1) -118

1

2

2

11 (1) -120

1

126 (1)

5

8

1

4

11 (1) -151

1

4

11 (1) -117

1

35 - وتسلم حكومة جورجيا بأهمية مكافحة العنف العائلي. ولهذا السبب قررت الحكومة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

36 - وأنشئ فريق عامل خاص في إطار المجلس المشترك بين الوكالات لإعداد التعديلات التشريعية، من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية مجلس أوروبا. وتجري مناقشة مشروع التعديلات في البرلمان.

37 - ويوفر الصندوق الحكومي لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار لضحايا العنف العائلي المساعدة وحماية مصالحهم القانونية بتقديم المأوى والخدمات القانونية والنفسية والطبية و/أو غيرها من الخدمات، وكذلك بتشجيع إعادة إدماجهم بشكل كامل في الأسرة والمجتمع. وبموجب مرسوم رئيس جورجيا رقم 17/7 /1 المؤرخ 17 تموز /يوليه 2013، اعتُمدت خطة عمل الفترة 2013-2015 لمكافحة العنف العائلي وتنفيذ تدابير حماية ضحايا العنف العائلي، التي تتضمن تحديد ضحايا العنف العائلي وحمايتهم وإعادة إدماجهم، وضمان توفير المأوى لضحايا العنف العائلي.

38 - وقامت دائرة المساعدة القانونية في جورجيا بوجه خاص، بدعم من الصندوق الحكومي، بتدريب المحامين في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، مع التركيز على المسائل الخاصة المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس والعنف العائلي، وكذلك الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. ورتبت وزارة العدل تدريبات للمدعين العامين بشأن تجريم العنف العائلي. وفي آب /أغسطس 2012، جرى تدريب 447 مدعيا عاما في مسالة العنف العائلي.

4 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

39 - تتعاون حكومة جورجيا بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، من أجل التوعية بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 2012 نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، تدريبات وحلقات عمل لممثلي المؤسسات الحكومية. وتمثلت الأهداف الأساسية للتدريبات في تعزيز تنفيذ المنظور الجنساني في قطاع الأمن. وبالإضافة إلى ذلك اشترك ممثلو الحكومة (وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الصندوق الحكومي المعني بالاتجار بالأشخاص) في برنامج التدريب الدولي على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي نظمته الوكالة السويدية للتنمية الدولية. وتمثلت الأهداف الأساسية للتدريبات في تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، وتمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في قطاع الأمن. وعلاوة على ذلك اشترك ممثلو وزارة العدل في مؤتمر مجلس أوروبا بشأن المساواة بين الجنسين، والبرنامج المشترك ”لتعزيز المساواة بين الجنسين في جورجيا“ الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صيف عام 2013 .

40 - وإلى جانب ذلك نظمت وزارة العدل في جورجيا، بالتعاون مع وكالة التنمية المدنية، جولة إعلامية بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. وجرى أيضا في عام 2011 عقد مؤتمر للشباب بشأن المساواة بين الجنسين حضره 24 مشاركا من 5 مناطق مختلفة في جورجيا وشمل المسائل التالية: السياسة الجنسانية في جورجيا، وتشريع جورجيا الوطني بشأن المساواة بين الجنسين، واستحداث آلية للقضاء على العنف العائلي في جورجيا، إلخ.

41 - وعلاوة على ذلك جرى في يومي 17 و 18 أيلول /سبتمبر 2012 عقد اجتماع للخبراء بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إصلاح قطاع الأمن. وحضر وفد منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعرض جهود جورجيا والتطورات فيها فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية في قطاع الأمن.

42 - وفي تموز /يوليه 2013، عقدت لمحامي لجان برلمان جورجيا دورة تدريبية في موضوع ” ال تحليل ال جنساني للتشريع“ .

5 - التعليم

43 - تعمل وزارة التعليم والعلوم في جورجيا بالتعاون مع المنظمات الدولية، من أجل ضمان توافر التعليم واستعداده وجودته، على استعادة وإدماج الأطفال المتسربين من المؤسسات التعليمية في العملية التعليمية. وتحقيقا لذلك يجري تنفيذ المشروع المعنون ”فرصة ثانية لحصول الأطفال الضع ا ف اجتماعيا والأطفال المعانين لمشاكل سلوكية والأطفال البعيدين عن العملية التعليمية على التعليم“ ، وهدفه الأساسي إيجاد وغرس نموذج لفرصة ثانية للحصول على التعليم من خلال قطاع التعليم العام في جورجيا. وأنشئ مجلس استشاري في إطار هذا المشروع يضم ممثلين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية، ومهمته هي تنسيق المشروع والإشراف عليه. وعلى أساس تحليل البيانات الواردة، حُدّد قطاعان أساسيان: الأطفال المسجلون في قواعد البيانات الحكومية المختلفة، والأطفال الذي لا يحملون وثائق هوية شخصية.

44 - وفي إطار هذين القطاعين، تبين وجود المجموعات التالية من الأطفال المتسربين من المدارس، أو الأطفال المعرضين للتسرب من المدارس: ”أطفال الشوارع“ (الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع)؛ أطفال الأسر الصغيرة أو أطفال مراكز الرعاية النهارية؛ الأطفال المعاد إدماجهم - الأطفال العائدون إلى الأسر؛ الأطفال ذوو الإعاقة؛ أطفال الأسر الضعيفة اجتماعيا؛ الأطفال الخاضعون للكفالة الحضانية؛ الأطفال في المؤسسات المغلقة (الأطفال في الإصلاحيات)؛ الأطفال الذين ليست لهم شهادات ميلاد وغير المسجلين في نظام قواعد البيانات الحكومية؛ الأطفال الموجودون في دور الأطفال التابعة للبطريركية الجورجية؛ المراهقون المتزوجون زواجا مبكرا والمنقطعون عن التعليم (معظمهم من الفتيات في بعض مناطق جورجيا)؛ أطفال الأسر التي تقوم بأنشطة زراعية معينة؛ إلخ.

45 - وفي غضون عام 2014، من المخطط تقسيم المجموعات المحددة المعرضة للخطر وفقا للاحتياجات التعليمية ذات الصلة، ووضع قائمة بالموارد اللازمة لتعليم الأطفال المتسربين من المدارس أو الأطفال المعرضين للتسرب من المدارس، وإعداد توصيات بشأن المبادئ والأدوات الأساسية لتقييم الاحتياجات التعليمية، والتعاون مع الآباء في التوصل إلى موقف سليم من التعليم.

46 - ولضمان التوافر المتكافئ للتعليم العام الكامل والموارد التعليمية، تبدأ وزارة التعليم والعلوم في السنة الدراسية 2013-2014 في تنفيذ برنامج تزويد الطلاب بالكتب المدرسية مجانا. وأيضا في إطار برنامج فرعي يتعلق بتوافر المدارس، لا يستغرق الطلبة وقتا طويلا في الذهاب إلى المدرسة، وهذه ميزة مهمة للطلبة الآتين من أسر ضعيفة اجتماعيا.

47 - وفي ميدان الرعاية والتعليم قبل المدرسي، وضعت المواد التعليمية المتعلقة باللغة الجورجية كلغة ثانية لممثلي الأقليات العرقية، وهذا سيساعد في عملية تعليم الأطفال. وسلمت هذه المجموعة إلى المناطق التي تستوطنها أقليات عرقية، ومنها بولنيسي، ودمانيسي، وأخالكالاكي، ونينوتسميندا.

48 - وجرى، بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إنشاء 8 مراكز لأطفال الأقليات العرقية الذين لم يلتحقوا بالمدرسة بعد، وفيها يمكنهم تعلم اللغة الجورجية كلغة ثانية. وفي هذا السياق يعطي الأطفال كتبا مدرسية إضافية ومواد سمعية عالية الجودة. ولهذا الغرض وزعت المواد على رياض الأطفال ودُرّب المربون. ودرّب إجمالا 16 معلما و 130 طالبا.

49 - وفي إطار برنامج وزارة التعليم والعلوم في جورجيا المعنون ”تنمية الأنشطة المدنية لشباب الطلبة“ ، يعاد بالتدريج إدماج الأطفال المتسربين في الأنشطة المدرسية. ويضم المستفيدون (المراهقون المفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، والمراهقون ذوو الاحتياجات الخاصة، والمشردون داخليا المقيمون في بيئة غير جورجية) المراهقين الغجر، والعائدين إلى الوطن، والمراهقين المسخت الذين لا مركز لهم. وتتاح لنا الفرصة، في إطار هذا البرنامج، لمعرفة المراهقين الغجر وذويهم بشكل أفضل، والتحدث في التنشئة الاجتماعية لأولادهم، وتشجيع الحفز إلى إشراكهم. ومع ذلك فإن عدم حمل الغجر لوثائق هوية يحول دون دخولهم المؤسسات التعليمية. إن تقاليد المراهقين الذين هم في سنّ الدراسة ووضعهم الاجتماعي يؤديان إلى بقائهم في المنزل ورعاية إخوتهم وأخواتهم القصّر، بدلا من الانخراط في عملية التعلم، والحصول على التعليم مع أقرانهم، وتعلم لغة البلد. ولا تألو الدولة جهدا في حل المشكلة المتعلقة بوثائق هويتهم لإلحاقهم بالمدارس العامة.

50 - وفيما يتعلق بالمراهقين من أسر المسخت التي استوطنت منطقة سامتسخي - جافاخيتي بعد عام 2009، فإنهم لا يحملون الجنسية الجورجية، ولذلك يفتقرون إلى مركز العائدين، ولا يمكنهم الاستفادة من البرنامج الحكومي لتمويل التعليم العام. وهم غير مدرجين في قاعدة بيانات المدارس، على الرغم من أنهم ينتقلون من صف إلى صف بمساعدة المعلمين وإدارة المدرسة. وبسبب عدم حملهم لوثائق هوية، فإنهم ممنوعون من دخول الامتحانات، ويتعين عليهم ترك المدرسة بعد الصف التاسع (كل الطلبة ملزمون بدخول امتحانات إجبارية في الصف التاسع). ويصعب عليهم التكلم بلغة البلد. ويضاف إلى ذلك أن الأحداث العائدين أو الذين لا مركز لهم يعيشون بعيدا عن المرافق التعليمية. ويتاح لهم النقل كلما أمكن. ويجري الآن التعاون المشترك بين القطاعات لحل هذه المشاكل.

51 - وبناء على الطلب الرسمي الذي قدمته وزارة الأشخاص المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا بشأن إصدار شهادات دراسية للأحداث الذين لا مركز لهم، والذي أثاره المجلس الحكومي المشترك بين الوكالات المعني بإعادة الأشخاص الذين نفاهم الاتحاد السوفياتي السابق قسرا من جمهورية جورجيا السوفياتية الاشتراكية في الأربعينيات من القرن العشرين (شعب المسخت)، كلفت وزارة العدل بتسوية مسألة تصاريح الإقامة للأشخاص العديمي الجنسية الذين يقيمون في جورجيا قبل عام 2013، وطلب إلى وزارة التعليم والعلوم تحديث قاعدة البيانات ذات الصلة. ومن أجل إعطاء مركز المقيم للأشخاص العديمي الجنسية في الوقت المناسب، وبمساعدة ممثلي المراكز الإقليمية للموارد التعليمية والمدارس العامة، حدّثت وزارة التعليم والعلوم قاعدة البيانات، وتقاسمت مع وزارة الأشخاص المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا قائمة الأحداث العديمي الجنسية المقيمين في أخالتسيخي وفالي وأباستوماني وكلدي وتسيتلوباني. وقدم أيضا عديمو الجنسية من شعب المسخت طلبات للحصول على تصاريح إقامة.

52 - وعلاوة على مشاكل الوثائق، تتعطل عملية الإدماج الاجتماعي للأحداث المنتمين إلى أقليات عرقية بسبب المعتقدات والعادات الدينية. ولهذا السبب قامت وزارة التعليم والعلوم في عام 2009، في إطار برنامج ”تنمية الأنشطة المدنية لشباب الطلبة“ ، بتعيين منسقين في المدارس التي تضم أطفالا ذوي معتقدات دينية وخلفيات ثقافية مختلفة، يلتقون بآباء الأطفال المشردين داخليا، وأطفال الأقليات العرقية، ومنها الغجر، وأطفال مستوطنات المسخت، وهذا يزيد من الثقة، ويتيح الفرصة لتبادل المعلومات عن المشاركة في العملية التعليمية. وفي أوقات الفراغ يشارك الأطفال، من خلال لقاء غير رسمي مع زملائهم في الصف، في نوادي القراءة والمسرح التي تساعدهم على الاندماج مع زملائهم وتحسين معرفتهم بلغة البلد.

53 - ومنذ السنة الدراسية 2004-2005 شرعت وزارة التعليم والعلوم في جورجيا في إدخال مبادئ التعليم الشامل للجميع، يدعم من وزارة التعليم والبحث النرويجية. وفي البداية اشتركت في العملية 10 مدارس عامة في تبيليسي؛ وأضيفت بعد ذلك 10 مدارس أخرى من مناطق مختلفة في جورجيا. ودلت التجربة الرائدة على أن التعليم الشامل للجميع هو ضلع التعليم، ولذلك يجري الآن إدخال التعليم الشامل للجميع في جميع مدارس جورجيا. وهناك فريق متعدد التخصصات في جورجيا يتألف من 40 شخصا يحدد حاجة الطالب إلى التعليم الخاص بناء على طلب الأبوين، ويتشاور معهما ومع إدارة المدرسة والمعلمين لإدماج الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في العملية التعليمية. وحدد هذا الفريق 165 3 طالبا ذوي احتياجات خاصة. وتجري بانتظام تدريبات على مواضيع التعليم الشامل للجميع لتحسين مهارات المعلمين، ويتم توفير أنواع إضافية مختلفة من المطبوعات والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك للمكفوفين.

54 - ويرد أدناه جدول به بيانات عن التوقف عن الدراسة (الكم) على أساس مراحل التعليم العام ونوع الجنس في السنتين الدراسيتين 2011-2012 و 2012-2013، ويرد هذا الجدول في نظام معلومات إدارة التعليم لوزارة التعليم والعلوم في جورجيا.

السنة الدراسية 2011-2012

السنة الدراسية 2012-2013

المرحلة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الابتدائية

206

237

513

596

الأساسية

389 2

162 4

416 1

384 2

الثانوية

400 2

675 3

168 3

068 4

6 - العمل

55 - تكفل تشريعات جورجيا حقوق المرأة في أماكن العمل، ويعتبر التمييز القائم على نوع الجنس انتهاكا للتشريعات. ويتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين مسائل من قبيل الأجر المتساوي.

56 - وتنص المادة 42 من قانون الجرائم الإدارية في جورجيا على أن القانون يعاقب على انتهاك قانون العمل وقواعد حماية اليد العاملة. ويعاقب بوجه خاص موظف المنشأة أو المؤسسة أو المنظمة (بصرف النظر عن شكل ملكيتها وتنظيمها القانوني) الذي يخالف تشريعات العمل أو قواعد حماية اليد العاملة باقتطاع مائة أدني مبلغ من أجر العمل. ويؤدي نفس العمل الذي يرتكب بعد مرور عام على توقيع العقاب الإداري إلى اقتطاع مائتي أدني مبلغ من أجر العمل.

57 - وتنص التعديلات المدخلة على قانون العمل في جورجيا في عام 2013، التي بدأ سريانها في 1 كانون الثاني/يناير 2014، على تنظيم أجور العاملات وحماية حقوقهن في مكان العمل. وعلاوة على ذلك أضيف شرط إجازة الوضع في حالة الحمل والوضع ورعاية الطفل. وبمقتضى التعديلات المذكورة أعلاه تحصل المرأة العاملة، بناء على طلبها، على إجازة وضع في حالة الحمل والوضع ورعاية الطفل لفترة 730 يوما تقييميا، تكون 183 يوما منها مدفوعة الأجر، و 200 يوم تقويمي في حالة تعسر الولادة أو ولادة توائم. ويحصل من يتبنى من العمال أو العاملات طفلا لم يبلغ السنة الأولى من عمره، بناء على طلبه، إجازة لفترة 550 يوما تقييميا تبدأ من مولد الطفل، وتكون 90 يوما منها مدفوعة الأجر. وتتحمل ميزانية الدولة تكاليف إجازة الوضع في حالة الحمل والولادة ورعاية وتبني الطفل، وفقا للإجراءات المحددة في تشريعات جورجيا. ويمكن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على تعويضات أخرى.

58 - وبموجب قانون الضرائب في جورجيا، من المتوقع وضع نظام مميز لضرائب الأمهات الوحيدات.

59 - وتنظم المواد 137 و 138 و 139 من القانون الجنائي لجورجيا مسائل العنف الجنسي، وتوقع عقوبات مختلفة على مرتكبي هذه الأفعال. ويعاقَب على العنف الجنسي (الاغتصاب)، الذي يرتكب باستغلال ظروف الخدمة، بالحرمان من الحرية لفترة 6 إلى 9 أعوام. ويحدد القانون أيضا غرامات وأعمالا تأديبية في حالة الاحتكاك الجنسي بالإكراه وغيره من الأفعال الجنسية.

7 - الصحة

60 - في عام 2007 أنشئ المجلس الوطني للصحة الإنجابية ( ) ، الذي يتألف من ممثلين لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وينسق هذا المجلس دعم تطوير مجال الصحة الإنجابية.

61 - وفي عام 2011 أنشئ المركز الوطني لمكافحة الأمراض والصحة الاجتماعية لتحسين الإشراف على الصحة الإنجابية للأم والطفل، ويقوم هذا المركز بانتظام بالوقوف على الحالة الصحية للأم والطفل وتحليلها، ويضع توصيات لتدابير فعالة تتخذها الدولة.

62 - وفي 16 أيار /مايو 2013 وبموجب الأمر رقم 1/113 لوزير العمل والصحة والشؤون الاجتماعية، أنشئت هيئة تنسيق شؤون صحة الأم والطفل، التي تهدف إلى تشجيع استحداث آليات لتخطيط وتنفيذ ورصد تدابير تحسين صحة الأم والطفل في البلد.

63 - ولضمان إذكاء الوعي بحالات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال/ولادة الجنين ميتا ورصد هذه الحالات، وبموجب أمر من وزير العمل والصحة والشؤون الاجتماعية، اعتمد شكل وقاعدة الإخطار الإلزامي بحالات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال/ولادة الجنين ميتا.

64 - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وبدعم مالي من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، بدأت عملية التقييم التفصيلي لدور الولادة والخدمات السابقة للولادة وتحديد الخدمات السابقة للولادة الموجودة في البلد، وسيكون هذا التقييم أساسا لأقلمة المؤسسات وخطة الإحالة. ويجري بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان توفير تدريبات دورية لمقدمي خدمات الصحة الإنجابية.

65 - ويجري الآن وضع استراتيجية نظام حماية الصحة للفترة 2014-2020، وستكتمل هذه الاستراتيجية في أقرب وقت. ويتضمن مشروع الاستراتيجية 9 اتجاهات استراتيجية، أحدها هو تحسين صحة الأم والطفل.

8 - النساء الريفيات والمسنات

66 - تحصل النساء اللاتي تزيد أعمارهن على 60 عاما من الدولة على معاش للشيخوخة قدره 150 لاري جورجي. ويضاف إلى ذلك التأمين على هذه الفئة في إطار البرنامج الحكومي للتأمين الصحي. وفي إطار البرنامج الحكومي أيضا، يمكن إحالة المسنين، بما في ذلك النساء، إلى الخدمات المشتركة أو إلى خدمات دور ضيافة المسنين.

9 - النساء المحتجزات

67 - ترصد شعبة حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام لجورجيا حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، في مرافق الاحتجاز. ومن الوظائف الأساسية لهذه الشعبة: تلقي الالتماسات الخاصة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مرافق الاعتقال/الاحتجاز، والكشف عن وقائع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاعتقال/الاحتجاز، والتأكد من تنفيذ التدابير ذات الصلة.

68 - ورغم التركة الباهظة التي ورثتها في تشرين الأول/أكتوبر 2012 الإدارة الجديدة لوزارة الإصلاحيات والمساعدة القانونية في جورجيا، فقد حدث تغير كبير في أعقاب الشروع في الإصلاحات الرامية إلى تحسين الرعاية الطبية والسلامة والأحوال المعيشية في السجون، فضلا عن توفير إعادة العلاقات الاجتماعية والتأهيل للمحتجزين رهن المحاكمة والمدانين، بما في ذلك النزيلات.

69 - الاكتظاظ/مجالس الإفراج المشروط:

• في موازاة تحرير السياسات الجنائية والعمل بقانون العفو، فإن الجهود التي تبذلها مجالس استعراض الإفراج المشروط، واللجنة الدائمة المعنية بالإفراج المشروط المبكر، واللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة الإصلاحيات والمساعدة القانونية ووزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا عالجت مسألة اكتظاظ السجون معالجة فعالة. ففي الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، انخفض العدد الإجمالي لنزلاء السجون من 312 22 إلى 093 9، وانخفض عدد النزيلات من 981 إلى 250، أي بنسبة 74,5 في المائة. وأُفرج عن 294 نزيلة (منهن واحدة من الأحداث)، استنادا إلى آليات الإفراج المشروط المبكر. وصدر عفو خاص عن 141 نزيلة، وعفو عام عن 826 نزيلة. وأفرجت اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة الإصلاحيات والمساعدة القانونية ووزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية عن 20 نزيلة. وجدير بالذكر أن هذه اللجنة لم تفرج عن أي نزيل في الأعوام الماضية.

70 - الهياكل السياسية والأحوال المعيشية :

• بدأ منذ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 تشغيل مرفق النزيلات رقم 5، الذي يتسع لـ 349 1 نزيلة. ويضم المرف ق الآن 250 نزيلة، بينهن 3 حوامل؛

• يجري تشغيل ”وحدة للأم والطفل“ داخل مرفق النزيلات رقم 5 تحتوي على وسائل معيشة خاصة تتفق واحتياجات النزيلات وأطفالهن حتى سنّ ثلاث سنوات. وتحتوي الزنازين بشكل خاص على غرف منفصلة بها حوض للاستحمام، ومطبخ كامل التجهيز، وغرفة للجلوس بها جهاز تلفزيون، ومشغل لأقراص الفيديو الرقمية، ومكتبة تضم تشكيلة من المؤلفات والرسوم المتحركة على أقراص مدمجة تناسب الأطفال. وتضم وحدة الأم والطفل الآن 4 نزيلات وأطفالهن. وبمقتضى التعديلات التشريعية، ستكون المساحة الموحدة لإقامة النزيلات متفقة مع المعايير الأوروبية (4 . 5 أمتار مربعة على الأقل للسجينات المدانات)؛ وفي المستقبل الأقرب ستجرّب خطة الحكم الفردي على النزيلات المحكوم عليهن بالسجن المؤبد، استنادا إلى التقييم الشخصي للمخاطر والاحتياجات.

71 - الرعاية الصحية :

• زيدت ميزانية الرعاية الصحية في السجون بنسبة 4 2 في المائة، من 7 ملايين إلى 12 مليونا، ومرتبات العاملين في المجال الطبي بنسبة 40 في المائة، وزادت النفقات الصحية السنوية لكل سجين من 181 إلى 760 دول ارا من دولارات الولايات المتحدة؛

• خدمة الرعاية الصحية الأولية متاحة الآن في جميع السجون. ويمكن أن يحال النزلاء، عند الضرورة، إلى مؤسسة طبية مدنية للحصول على المساعدة الطبية المتعمقة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، أحيلت 364 نزيلة إلى مستشفيات مدنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012 و تشرين الأول/أكتوبر 2013، أجرى أطباء من مستشفيات مدنية فحوصا طبية للنزيلات. وتَحدد العلاج المناسب استنادا إلى الفحوص المختبرية وبالموجات فوق الصوتية. وكانت هناك 41 استشارة منذ عام 2013. وأجريت فحوص لجميع النزيلات. وخضعت 151 منهن بمحض إرادتهن للفحص الطبي الخاص بالالتهاب الكبدي جيم وباء. ويجري بانتظام تسجيل النزيلات الحوامل في أقسام أمراض النساء في المستشفى المدني، الذي تجري فيه الاستشارات والتوليد. وتتاح أيضا خدمات طبيب لأمراض النساء في المرفق رقم 5، وأصبح من الممكن استشارة طبيب زائر لأمراض الثدي من المستشفى المدني؛

• افتتح مركز تأهيل جديد لمعالجة النزلاء المصابين بالسل. وتتردد عليه الآن نزيلتان. وبصفة عامة تراجعت الحالات الجديدة للإصابة بالسل في عام 2013 م ن 800 إلى 124، مقارنة بعام 2011؛

• اعتُمد معيار لعقاقير الرعاية الصحية في السجون، وتحسّن الإمداد بالأدوية تحسنا كبيرا. وزادت التكاليف الصيدلية السنوية لكل نزيل من 23 إلى 128 لاري جورجي. وتراجع معدل الوفيات القياسي لكل 000 10 نزيل مدان من 55 إلى 19 (بالأرقام المطلقة انخفضت 132 حالة وفاة إلى 25 في غضون عام). وأعدّ برنامج لمنع الانتحار وبدأ تنفيذه. وزادت الاستفادة من الخدمات الثابتة للطب النفسي: في عام 2013 كانت هناك 177 ح الة إحالة إلى خدمات الطب النفسي؛

• تحصل النزيلات من الأمهات المرضعات والحوامل والأمهات لأطفال حتى سنّ الثالثة، طبقا لاحتياجاتهن، على حصة غائية خاصة استنادا إلى المعيار الغذائي الجدي د الذي بدأ العمل به في عام 2013؛

• في المرفق رقم 5 نزيلتان مدمنتان للمخدرات خاضعتان لبرنامج ”الميثادون“ النفسي والاجتماعي في نظام السجون، وتعالجان من الإدمان.

72 - إعادة العلاقات الاجتماعية/التأهيل :

• ينفذ عدد من برامج تأهيل النزيلات في المرفق رقم 5، وتشمل: برامج التأهيل النفسي وتنمية المهارات الاجتماعية، وتدريبات على ”كيفية بدء مشروعك الخاص“ ، ودورات في صنع اللباد والباتيك والألحفة، ودورات في اللغة الإنكليزية، وتدريبات على حقوق الإنسان، ودورات في التدليك العلاجي، ودورات في فن التجميل، ودورات في تصفيف الشعر، ودورات في إدارة الفنادق، والتطريز، والطلاء، وطلاء الميناء، ودورات في تكنولوجيا المعلومات، وأعمال الصلصال، وتصميم الرقصات، والتعليم العام.

73 - آليات الرقابة الداخلية والخارجية :

• قامت وزارة الإصلاحيات والمساعدة القانونية، لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في نظام السجون، بتعزيز آلياتها للرقابة الداخلية. وخصص خط ساخن طوال 24 ساعة أصبح بعمل الآن. وبالإضافة إلى آلية الرقابة الوطنية العاملة (في إطار مكتب أمين المظالم)، شرعت وزارة الإصلاحيات والمساعدة القانونية في إنشاء مجلس جديد للرقابة العامة مهمته مراقبة حالة حقوق الإنسان في السجون وإبلاغ الوزارة بها، وتقييم جودة الإصلاحات الجارية في السجون. وبالإضافة إلى ذلك يقوم الآن عدد من المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع للمساعدة في نظام السجون والمراقبة القضائية. وتقوم الآن 6 منظمات غير حكومية بدراسة استقصائية للنزلاء في 9 سجون بشأن حالة حقوق الإنسان لديهم.

10 - النساء المشردات داخليا، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية

74 - تم، بمبادرة من وزارة الأشخاص المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا، إعداد مشروع قانون جورجيا بشأن الأشخاص المشردين داخليا من الأراضي المحتلة في جورجيا.

75 - وساهم في إعداد مشروع القانون مكتب المدافع العام في جورجيا، ورابطة شباب المحامين الجورجيين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجلس اللاجئين النرويجي، ومجلس اللاجئين الدانمركي، وصندوق البرنامج الاجتماعي.

76 - وجرت مواءمة مشروع القانون مع المعايير الدولية، وتشريعات جورجيا، والحالة الراهنة في البلد، وسياسة الدولة المتعلقة باللاجئين.

77 - وبمقتضى مشروع القانون، أُدرج تعريف للشخص المشرد داخليا. وبموجب تعريف هذا الشخص، فإن نطاق الحماية في القانون يشمل جميع الأشخاص المستحقين للحماية بموجب القانون إذا اضطروا إلى ترك محل إقامتهم الدائمة للأسباب الواردة في التعريف.

78 - ومن المستحدثات المتعددة في مشروع القانون إيلاء عناية خاصة لاعتماد نهج موحد فيما يتعلق بالأشخاص المشردين داخليا. وحذفت عبارات من قبيل ” هدف الإيواء المحدود للأشخاص المشردين داخليا “ و ” هدف الإيواء الخاص للأشخاص المشردين داخليا “، حتى تتكافأ ظروف هؤلاء الأشخاص من حيث الإقامة، وقدر المساعدة المقدمة إليهم ، وتحمل التكاليف المحلية. ومن المخطط، تنفيذا لذلك، مساعدتهم بمبلغ 45 لاري جورجي، بدلا من 22 و 28 لاري جورجي. وبالإضافة إلى ذلك يكفل لجميع هؤلاء الأشخاص تحمل التكاليف المحلية بأنفسهم، ويعد ذلك خطوة لإدماجهم.

79 - ويمر مشروع القانون المشار إليه أعلاه بالإجراءات المنصوص عليها في التشريع.

80 - ولتنظيم إيواء الأشخاص المشردين داخليا، فإن الأمر رقم 320 المؤرخ 9 آب / أغسطس 2013 لوزير الأشخاص المشردين داخليا من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا، المتعلق باعتماد النظام الأساسي للجنة المعنية بقواعد ومعايير توفير أماكن الإيواء الطويل الأجل للأشخاص المشردين داخليا وبمسائل الأشخاص المشردين داخليا، صدر في الوزارة ونشر بعد ذلك. وينفذ توفير أماكن الإيواء الطويل الأجل للأشخاص المشردين داخليا وفقا لقواعد توفير أماكن الإيواء الطويل الأجل للأشخاص المشردين داخليا. وتحدد هذه القواعد إجراءات توفير أماكن الإيواء الطويل الأجل، وتوزيع أماكن الإيواء، وفقا لمعايير أماكن الإيواء المعتمدة في الأمر. وعلاوة على ذلك تتوخى القواعد الأسر المشردة داخليا التي اعتمدت طلباتها للحصول على أماكن الإيواء ومسألة نقل مكان الإيواء، دون المشاركة في اقتراح الحصول على مكان للإيواء يناسب الظروف الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء الاحتياجات المحددة.

81 - وقبل نشر القانون المذكور أعلاه، لم تكن هناك نظرة ونهج موحدان ولا تنظيم قانوني لوضع عملية الإيواء الطويل الأجل للأشخاص المشردين داخليا في إطارها القانوني. وبعد اعتماد القانون، أصبحت هذه العملية شفافة، وحُدّد نهج موحد، وأتيحت لجميع الأشخاص المهتمين بالأمر الفرصة للحصول على المعلومات الكاملة، وكذلك الطعن في قرارات الوزارة.

82 - وفي 24 حزيران /يونيه 2013، بدأ التسجيل الإجباري السنوي للأشخاص الذين لهم مركز اللاجئ أو حالة إنسانية، وانتهى التسجيل في آخر أيلول /سبتمبر . وجرى تسجيل الأشخاص الذين لهم مركز اللاجئ أو حالة إنسانية في الفترة من 24 حزيران /يونيه 2013 إلى 28 حزيران /يونيه 2013 في مكتب التمثيل المؤقت في قرية دويسي، وفي الفترة من 1  تموز /يوليه 2013 إلى 31 تموز /يوليه 2013 في مقر الوزارة في تبيليسي (العنوان: Tamarashvili str. N 15a).

83 - وقد أنجزت الأعمال التالية بالفعل أو هي قيد الإنجاز:

(أ) تسجيل الأشخاص المشردين داخليا، بحث الاحتياجات - في جملة أمور، فيما يتعلق بالنساء المشردات داخليا؛

(ب) أبرمت الوزارة عدة مذكرات مع المنظمات غير الحكومية تجري في إطارها تدريبات لموظفي الوزارة والنساء المشردات داخليا؛

(ج) من أجل دعم تعليم الطلبة المشردين داخليا وتنميتهم مهنيا، أبرمت الوزارة مذكرات تعاون مع ثلاث (3) مؤسسات للتعليم العالي: جامعة القوقاز الدولية، وجامعة جورجيا للتقنيات الهندسية، وجامعة البطريركية الجورجية؛

(د) يجري في شتى مستوطنات الأشخاص المشردين داخليا تنفيذ مشروع مدته ثلاثة أشهر لمنع العنف العائلي؛

(هـ) يجري تنفيذ مشروع لتمويل النساء المشردات داخليا من أجل الحصول على دعم اقتصادي، في إطار هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة تاسو؛

(و) من البرامج الأخرى تزويد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للنساء المشردات داخليا بمخزون زراعي؛

(ز) تشغل منظمة كير الدولية في القوقاز النساء المشردات داخليا وتمولهن للقيام بمشاريع صغيرة؛

(ح) بموجب المذكرة المبرمة بين الوزارة ومركز اللغات الغربية - دار كمبردج، قُبل 15 من الطلبة المشردين داخليا، ومنهم طالبات، كمستمعين؛

(ط) بنهاية عام 2013، ينتهي البحث المشترك بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يتناول النساء المتضررات من النزاع، ومنهن النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة.